الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • جرم حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو  التعاطي  ( أركانه – عقوبته )

    جرم حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو  التعاطي  ( أركانه – عقوبته )

    حيازة-المخدرات-المجردة

    تنص المادة 45 من  قانون  المخدرات :  

    (مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ” الحبس سنة على الأكثر وبغرامة  لا تزيد على خمسة آلاف ليرة” كل من حاز أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجارأو التعاطي أوالاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً).

    1) أركان جريمة حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي :

    إن النموذج القانوني  لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

    أ) الركن المادي:

    يحتوي نص المادة 45 على عدد من أفعل الاتصال غير المشروع مع المواد المخدرة لسبب لاصلة له  بالاتجار بالمادة المخدرة أو تعاطيها .

    وان أي فعل من الأفعل المنصوص عليها في هذه المادة يمكن أن يؤلف منها السلوك المكون للركن المادي للجريمة : الحيازة، النقل، التسليم ، الاستلام .

    والحيازة تعني بسط سيطرة الجاني على المادة المخدرة، وليس شرطاً أن تكون حيازة المواد المخدرة في مكان واحد، فقد يخفي الجاني تلك المواد في عدد من الأمكنة، وفي هده الحالة يعتبر الفعل واحداً ولو  تعددت الأماكن.

    فإذا كان المتهم  قد ضبط في إحدى المدن ومعه مواد مخدرة، وفي اليوم التالي فتش منزله  في مدينة ثانية وعثربه على مواد مخدرة فإن ما وقع منه من حيازة المخدرات  سواء ما ضبط معه في المكان الأول أم في منزله  إنما هو واقعة واحدة ولا يؤثر في ذلك أن المخدرات  ضبطت على مرحلتين،

    إذ أن حيازة المتهم  لما ضبط منه في المكان الأول وما ضبط في منزله  في اليوم التالي قد وقعا في وقت واحد وان افترقا في وقت الضبط بسبب اختلاف المكان الذي ضبطت فيه  المخدرات .

    ويقصد بالنقل القيام بتوصيل المواد المخدرة إلى أحد الأماكن،

    ولا عبرة للوسيلة أوالطريقة التي تنقل بها المواد المخدرة فقد يتم النقل براً أو بحراً أو جواً،

    كما يستوي أن ينقل الجاني المواد المخدرة بوسيلة نقله الخاصة أو أن يستأجر وسيلة نقل لنقلها أو أن يستخدم وسائل النقل العامة للقيام بذلك.

    أما بالنسبة للتسليم  والاستلام فيما صورتان متقابلتان لفعلي الأخذ والإعطاء، تنتقل بهما حيازة

    المادة المخدرة من المسلم إلى المستلم.

    ب) الركن المعنوي:

    لا يتطلب القانون في الأفعال المبينة في هذه المادة توفر قصد خاص، كقصد الاتجار بالمخدرات أو تعاطي و،

    وانما يكتفي بالقصد الجرمي العام، وهوعلم الفاعل بأن ما يأتيو من هذه الأفعل يتصل بمادة مخدرة ممنوعة قانوناً وارادته القيام بذلك.

    ولا يجوز افتراض علم  المتهم  بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة،

    بل يجب أن يثبت علمه ثبوتاً فعلياً. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية:

    ( لا مسؤولية على من وجد المخدرمعه وهو لايعلم أنه مخد أولا علاقة له  بإحرازه وانما وضع في جيبه في غفلة منه وبدون علمه  ).

     وان القول بغير ذلك فيه  إنشاء قرينة قانونية أساسها افتراض العلم بالمواد المخدرة من واقع الحيازة، وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجزائي من أركان الجريمة ويجب إثباته.

    ويعد من الأمثلة على العلم  بحيازة المادة المخدرة: توجه الجاني فور وصوله  إلى إحدى الدول إلى الأمكنة التي توجد فيها المخدرات ، ومحاولته العودة سريعاً إلى بلاده.

     وكذلك إذا كان المتهم  ينقل المادة المخدرة ضمن حوائجه مع تأمين تذكرة السفر له  ومصاريف الرحلة والإقامة بالإضافة إلى مبلغ معين لقاء تسليمها.

    إن حيازة المخدر وفقاً لهذه المادة موجب للعقاب مهما كان سببه أوالغرض منه وسواء طال أمده أم قصر. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية:

    ( إن القانون  فرض العقوبة على  الإحراز بصورة مطلقة غير مقيدة بقيد، وذكر أن مجرد  الإحراز والاستيلاء المادي موجب للعقوبة مهما كانت العوامل الباعثة عليه، سواء أكان الغرض منه معاينة المواد المخدرة أو أي شيء آخر ) .

    وبناء عليه فلا يصح تبرئة الزوجة التي تضبط وهي تحاول إخفاء المادة المخدرة التي يحرزها زوجها بمقولة أن إخفاء أو محاولة إخفائها لتلك المادة إنما كان لدفع التهمة عنه كما يحق العقاب على الشخص الذي يخفي المخدرات  في مزرعته ليتسترعلى قريب له أوصدي عزيز.

    كما  أنه إذا تقدم شخص بنفسه إلى الشرطة و معه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شخصي بينه وبين والديه  أوهرباً من أزمة يعانيها أو مشكلة لا يستطيع حلها فيحق عليه العقاب ولا تصح تبرئته بزعم  أنه لم يتوفر لديه القصد الجرمي لأن القانون  إنما أراد من نص المادة 4504 العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو الغاية منه.

    2) المؤيد الجزائي:

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في 45 من  قانون  المخدرات  بعقوبة الحبس سنة على الأكثر وبغرامة  لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.

    )3 خصائص المعاقبة:

    إن دراسة المسائل التي تشكل خصائص المعاقبة لها أهمية خاصة لتعلقها بالعقوبة التي من

    الممكن أن تفرض على الجاني.

    أ- الشروع:

    لا يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 45 من  قانون  المخدرات  لأنها جنحة، فلا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص وفقاً لما نصت عليه المادة 201 من قانون العقوبات.

    ب-  التقادم  :

    إن مدد التقادم فيما يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 45 من  قانون  المخدرات  تبقى على ماهي عليه في النصوص القانونية النافذة ولا تضاعف هذه المدد.

    وتقضي النصوص القانونية النافذة بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنحية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها  .

    أما العقوبات فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز العشر سنوات أو تنقص عن خمس سنوات.

    وتخفض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من الأحداث  .

    ولابد من الإشارة إلى إنه إذا تمثل الركن المادي للجريمة المنصوص عمليها في المادة 45 بفعل الحيازة فإنها تعد من الجرائم المستمرة،

    وبالتالي لا يبدأ  التقادم على ارتكاب الجريمة إلا من تاريخ انقطاع هذه الاستمرارية، أي من اليوم التالي لخروج المخدر من حيازة الجاني. فما دامت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار.

    أما إذا تجلى الركن المادي لهذه الجريمة بالأفعال الأخيرى المنصوص عليها في المادة 45 فإنها تعد من الجرائم الآنية التي يبدأ التقادم فيها من اليوم التالي لوقوعها.

     

  • جرم تهريب المواد المخدرة ( المخدرات )- أركانه – عقوبته

    جرم تهريب المواد المخدرة ( المخدرات )- أركانه – عقوبته

     جرم تهريب المواد المخدرة - اركانه - عقوبته

                        تهريب المواد المخدرة

    ينص قانون المخدرات  على جريمة تهريب المواد المخدرة في البندين الأول والثاث من الفقرة أ من

    المادة 39 . حيث عاقبت هذه المادة بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية:

       1 ) تهريب المواد المخدرة

    2)  تهريب نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 4 في أي طور من أطوار نموه أو تهريب

    بذوره.

    وسندرس، على التوالي، في هذا الجزأ أركان هذه الجريمة والعقوبة المفروضة على مرتكبيها.

    أولاً : محل جريمة تهريب المخدرات :

    حددت المادة 39 من قانون المخدرات  أن التهريب يقع على كل المواد المخدرة أو تهريب النباتات

    الواردة في الجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات  في أي طور من أطوار نموها أو تهريب بذورها.

    ثانياً: أركان جريمة تهريب المخدرات :

    إن النموذج القانوني  لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

    1) الركن المادي لجرم تهريب المخدرات :

    يتألف السلوك الايجابي لهذه الجريمة من تهريب المواد المخدرة، فلابد في البداية أن نحدد ما

    المقصاود بتهريب المواد المخدرة ؟ ثم نحدد ما هي الحاالات التي لا يعتبر فيها إدخل أو إخراج المواد المخدرة تهريباً.

    ماهية التهريب : 

    حددت المادة 39 أن التهريب يقع على كل المواد المخدرة أو تهريب النباتات الواردة في الجادول

    رقم 4 الملحق بقانون المخدرات  في أي طور من أطوار نموها أو تهريب بذورها.

    وبين المشرع السوري في صلب قانون المخدرات  ماهية تهريب المواد المخدرة.

    فالتهريب كما عرفته المادة الأولى من هذا القانون هو:

    جلب المواد المخدرة الى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة، ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة

    واستناداً الى ذلك فقد استقر الاجتهاد القضائي على أن:

    ( ضابط المواد المخدرة في الأراضي اللبنانية قبل دخولها الى الأراضي السورية يجعل جرم التهريب غير متوفر ).

    وفي قرار آخر أكدت محكمة النقض على أن :

    ( اكتشاف كمياة من المخدر يعاد تهريباً في حالة عدم التصريح عنها في الحرم الجمركي ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي )

    وبالتالي فإن فعل التهريب يعتبر تاماً متى تجاوز الفاعل الخط الجمركي بالمخدر سواء في دخولها

    أو خروجها.

    ولكان قد تهرب المواد المخدرة من بلد مجاور الى بلد مجاور آخر فهل يعتبر إدخلها  تهريباً

    واخراجها تهريباً أيضاً وهل يعاقب الجاني عن فعل واحد أم عن فعلين

    استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار أن إدخل المخدرات والشروع بإخراجها تعتبر أفعالاً متممة

    لبعضها البعض وتشكل جرماً واحداً لا عدة جرائم لذلك لا يجوز تجزئة هذه الأفعال .

    الحالت التي لا يعتبر فيها إدخل أو إخراج المواد المخدرة تهريباً :

    نصات المادة 65 من قانون المخدرات على الحالات التي لا يعتبر فيها إدخل أو اخراج المواد

    المخدرة تهريباً :

    • إدخل أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة. وفي هذه الحالة لا تصادر المادة المخدرة.
    • إدخل أو إخرا أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون

                    بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي. وفي هذه الحالة تضبط الأدوية وترسل إلى                       وزارة الصحة للتصرف بها.

    2)  الركن المعنوي لجرم تهريب المخدرات :

    يكفي لتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة توافر القصد الجرمي العام، أي أن يتوافر لدى  الفاعل

    العلم بأنه يقوم بتهريب المادة المخدرة، وأن تتوافر لديه إرادة القيام بذلك.

    فضبط المخدرات ضمن مخابئ سرية في السيارة وسلوك السيارة طريق غير مألوفة وفرار المتهم دليل على توفر قصد التهريب لدى الجاني،

    كما أن ضبط الزنار الذي كان المتهم يضعه على جسده ورائحة الحشيش تفوح منه  دليل على توفر ذات القصد الجرمي لديه.

    واذا ضبطت المخدرات في حقائب المتهم وقيدها على اسمه ووجود مفاتيح الحقائب معه ووضعه أجور الزيادة في وزنها تعتبر أيضاً دليلاً على توفر القصد .

    ويذهب بعض الفقهاء  الى اعتبار أن قصد التهريب لا يتحقق معناه إلا إذا كان الشيء المهرب

    يفيض عن حاجة الشخص واستعماله  الشخصي، حيث يجب أن تكفي الكمياة المهربة للطرح في السوق والتداول بين الناس.

    ونحن لا نؤيد ما ذهب إليه هذا الاتجاه فيكفي لقيام القصد في جرم التهريب أن يكون الجاني عالماً

    بأن المادة المهربة مادة مخدرة، ويستوي في ذلك إذا كانت هذه الكمية كبيرة أو صغيرة،

    بمعنى آخر سواء أكان الدافع تهريب المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أم من أجل الاتجار أو التصنيع، فكل هذه الدوافع لا تؤثر في قيام جريمة التهريب ولا تغير من ماهيته .

    ثالثاً: المؤيد الجزائي:

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 39 من قانون

    . المخدرات  بعقوبة الإعدام.

    وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالغرامة  المقررة في قانون الجمارك

    إلا أن الفقرة ب من المادة 39 أجازت للمحكمة إذا وجدت أسباب مخففة أن تبدل عقوبة الإعدام

    الى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة

    ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

    ولكن لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

       1- التكرار لإحدى الجرائم المنصاوص عليها في المادة 39 وفي المادة 40 من قانون

            المخدرات .

             وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في

             جرائم مماثلة لهذه الجرائم.

    1. ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
    2. استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون

                 المخدرات .

    1. اشتراك الجاني في إحد العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها

               أو تعاونه مها.

    1. استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من

            قانون المخدرات أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو

              الحصانة المقررة له  طبقا للقانون.

    رابعاً :  خصائص المعاقبة لجرم تهريب المخدرات:

    نقصد بخصائص المعاقبة القواعد القانونية المرتبطة بمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات من حيث

    العقاب على الشروع في ارتكابها أو التقدم الذي تخضع له .

    1. الشروع بجرم تهريب المخدرات:

    يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 بعقوبة الجريمة التامة سواء أكان

    الشروع شروعاً تاماً أم شروعاً ناقصاً  .

    هذا وان اعتبار عقوبة الشروع كعقوباة الجريمة التامة مسألة مستحدثة في التشريع السوري، اتخذت قاعدة في بعض الجرائم كاالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية .

    ولابد للعقاب على الشروع من ارتكاب الفاعال أفعال تدل على البدء بتنفيذ الجريمة، فيعتبر من

    قبيل الشروع بتهريب المواد المخدرة الوصول بها الى النطاق الجمركي البري أو البحري ومحاولة إخفائها عن أعين رجال الضابطة الجمركية.

    أما إذا لم يبدأ الفاعل بالأفعال التنفيذية فيعتبر عمله تحضيرياً ولا يعاقب الجاني إلا بعقوباة جريمة

    حيازة المخدرات  مثلاً .

    فمن الواجب تعيين الأفعاال المساندة إلى الجاني وبيان درجة انطباقها على جريمة التهريب

    المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .

    فإذا كان الواقع يشير إلى أن المخدر قد صودر من المتهم في بهو المطار وانتهت المحكمة على

    اعتبار هذه الواقعة شروعاَ بالتهريب فإن ما ذهبت إليه  المحكمة غير سليم، لأن أعمال التنفيذ في جرم التهريب تبدأ حينما يكون المتهم قد أتى دوره للتفتيش في المكان المخصص لذلك في المطار.

     أما شراء البطاقة والاستعداد للسفر فإنه عمل من أعمال التحضير ولا يعتبر شروعاً بارتكاب جريمة تهريب المواد المخدرة.

    فالشروع بجريمة التهريب يبدأ من اللحظاة التي يحاول فيها الجاني إخفاء المخدرات المهربة عن

    أعين أعضاء الضابط العدلية الذين يقومون بتفتيش الركاب وأمتعتهم.

    ولذلك لابد من التفريق بين ما إذا كان إلقااء القابض على المتهم قد تم قبل تفتيش أمتعته أم بعده.

    ففي الحالة الثانية يعتبر الفعل قد دخل حيز الشروع وكل ما سابقه لا يعتبر سوى أفعال تحضيرية ولا

    يعاقب إلا على حيازة المادة المخدرة.

    -2 التقادم  في جرم تهريب المخدرات:

    نصت المادة 66 من قانون المخدرات على أن تضاعف مدة التقدم المنصوص عليها في القوانين

    النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .

    والنصوص القانونية النافذة تقضي بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنائية بانقضاء عشر

    سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها .

     أما العقوبات فإنها تتقادم بخمس وعشرين سنة إذا كانت العقوبة هي الإعدام أو عقوبة مؤبدة.

    وتتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز العشرين سنة أو تنقص عن عشر سانوات إذا كانات العقوباة مؤقتة.

    وتخفض مدد التقاادم إلى النصف إذا كان الجاني من الأحداث .

    ووفقاً لقانون المخدرات  فقد تضاعفت المدد التي أشرنا إليها لتصبح على الشكل التالي:

    • التقدم على دعو الحق العام هو عشرين سنة.
    • التقدم على عقوبة الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة.
    • إذا كانات العقوباة الجنائية مؤقتة فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد

             عن أربعين سنة ولا تنقص عن عشرين سنة.

    • تخفض إلى النصف مدة التقدم بالنسبة للأحداث.
  • الأسناد التنفيذية  1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية 1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية  1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية منها أحكام المحاكم وهي الأحكام الصادرة عن القضاء ونقصد هنا قضاء الخصومة والمتضمنة إلزام المحكوم عليه بالهفاء ب  الحق الثابت بالحكم للدائن، وبذلك فهي أهم الأسناد التنفيذية، أنها تصدر بعد محاكمة، وباستنفاذ طرق الطعن بها أو مرور مهل الطعن فيها , فتعتبر حجة بما ورد فيها وعنواناً للصواب و  الحقيقة . فهي تعتبر أقوى وثيقة تؤكد  الحق وتوجب تنفيذه بعد أن أصبح النزاع محسوماً . 

      وقد تصدر الأحكام عن المحاكم أو عن المحكمين، غيرأن أحكام المحكمين لا تقبل التنفيذ بمجرد صدورها بل لا بد من إكسائها صيغة التنفيذ .

    وهكذا فإن الأحكام أصلاً غير  قابلة للتنفيذ الجبري مادامت  قابلة للطعن فيها , ومع ذلك فقد سمح المشرع بتنفيذ الحكم في حلات خاصة وقبل حيازته قوة القضية المقضية, وهو ما يسمى بالنفاذ المعجل .

    وعليه: سنتناول بالبحث :

    1    أحكام المحاكم

    2    الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

    أحكام المحاكم

    ويقصد بها، الأحكام الصادرة في المسائل المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية والتي يتقرر فيها إلزام المحكوم عليه بشيء يمكن تنفيذه جبراً، سواء أصدرت هذه الأحكام عن جهة القضاء المدني أم الجزائي كما يشترط فيها أن تكون حائزة لقوة القضية المقضية أو اكتسبت الدرجة القطعية.

    أوالاً – حكم الإلزام حتى يصبح من الأسناد التنفيذية :

    يجب أن يتضمن الحكم الذي يراد تنفيذه إلزاماً معيناً حتى يمكن هذا التنفيذ، كالحكم بإلزام المدين بدفع الدين أو المستأجر بدفع الأجرة أو البائع بتسليم المبيع إلى المشتري. أما إذا لـ يتضمن الحكم بمثل هذا الإلزام فإنه يستحيل تنفيذه.

    وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي واستقر عليه . كما له قضى الحكم برد الدعوى لعدم الثبوت أو بصحة عقد البيع أو بفسخ عقد الإيجار، فهي أحكام لم تقض بإلزام معين واقتصرت على تقرير حالة موجودة أو إنشاء مركز قانوني  جديد كفسخ عقد الإيجار.

    أما إذا كانت هذه الأحكام قد قضت بإلزام معين فضلاً عما قضت به من تقرير حالة موجودة أو انشاء مركز قانوني جديد فإنها تكون  قابلة للتنفيذ لجهة ماقضت به من إلزام معين فقط.

    وعدم قابلية الأحكام التي لم تقض بإلزام معين للتنفيذ لا يعني عدم فائدتها، بل أنها تعطي بالنسبة للمحكوم له نفس النتائج التي تعطيها أحكم الإلزام ،

    إذ بإمكانه الإستناد إليها في الدعاوى الموجهة ضده من قبل المحكوم عليه إذا كان موضوع الدعوى الجديدة متعلقاً بموضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم.

    وتعد الأحكام اسناداً تنفيذية سواء أكانت صادرة  بين  الأفراد أو إدارات الدولة أو مؤسساتها أو بين  الأفراد وهذه الإدارات، لأن قواعد التنفيذ التي تطبق في جميع هذه الحالات واحدة الا إذا كانت هناك قواعد خاصة فيجب في هذه الحالة اتباعها،

    ومن ذلك عدم جواز التنفيذ على الأموال العامة بالنظر لتخصيصها للمنفعة العامة، وأيضاً عدم جواز تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجالس نقابات المحامين بتقدير أتعاب المحامين والتي لم يطعن فيها الإستئناف الإ بعد مراجعة رئيس محكمة الإستئناف لاعطاء هذا الحكم الصيغة التنفيذية.

    ونشير إلى أن الأحكام حتى تصبح من الأسناد التنفيذية المقصودة بهذه الفقرة هي الأحكام النهائية لأن أغلب الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى، كالأحكام الإعدادية ” القرارات الإعدادية ” فلا تدخل في مجال الأحكام كسند تنفيذ لتنفذ جبراً لدى دوائر التنفيذ، لأنها تنفذ من قبل المحكمة مباشرة أو تستخلص المحكمة مايوجبه القانون من نتائج حين يمتنع المكلف بها عن تنفيذها.

    أما الأحكام المؤقتة التي تتخذها المحكمة في بدء الدعوى أوأثناء رؤيتها لإجراء تدبير مؤقت أو إجراء مستعجل توجبه طبيعة الموضوع أو العمل لمنع الأضرار التي قد تنج عن انتظار البت في الدعوى، كقرار بيع المحصول المتنازع عليه خوفاً من تلفه وحفظ ثمنه، أو تعيين حارس قضائي، فهي قرارات مؤقتة يجري تنفيذها بمعرفة دائرة التنفيذ.

    ثأنياً – أن يكون حائزاً لقوة القضية المقضية أو اكتسب الدرجة القطعية:

    يشترط لتنفيذ الحكم ألا يكون مبدئياً، قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، لأنه حاز قوة القضية المقضية. كذلك الأمر بالنسبة للأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية سواء بسبب انقضاء مدة الطعن فيها وتصديقها نهائياً من المحكمة التي رفع إليها هذا الطعن و أصبحت مبرمة بسبب ذلك.

    واذا كان الطعن بطريق الإستئناف وارداً على ناحية معينة من حكم محكمة الدرجة الأولى دون باقي النواحي فيعتبر كلا الحكمين، حكم محكمة الدرجة الأولى وحكم محكمة الدرجة الثانية، سنداً تنفيذياً.

    واذا كانت محكمة الإستئناف قد قضت برد الإستئناف شكلاً كان حكم محكمة الدرجة الأولى هو السند التنفيذي لأن محكمة الإستئناف لم تبت في موضوع النزاع.

    ولكن، إذا كان الحكم قد طعن فيه بالإستئناف و لكن الإستئناف ورد خارج المهلة القانونية للاستئناف، فهل يحل لرئيس التنفيذ أن يقرر عدم وقف التنفيذ ؟

    الأصل أن الإستئناف يوقف التنفيذ، فإذا قدم الإستئناف بعد مضي المهلة القانونية له، فإن المشرع لم يتعرض لهذا الأمر في حق رئيس التنفيذ في تقدير صحة المراجعة أو الإستئناف،

    أما الاجتهاد القضائي الفرنسي واللبناني فقد استقر على إعطاء  الحق لرئيس التنفيذ بتدقيق أمر تقديم الطعن ضمن المهلة. فإذا تبين  له أنه مقدم كذلم أوقف التنفيذ واذا تبين  له أنه مقدم خارج المهلة القانونية قرر متابعة التنفيذ، وذلك دفعاً لللماطمة والتسويف .

    الا أن الاجتهاد القضائي السوري رفض الأخذ بالرأي السابق وذهبت محاكم الإستئناف إلى أن الإستئناف يوقف التنفيذ حتى وله كان وارداً خارج المدة، فلا يحل لرئيس التنفيذ أن يبحث فيما إذا كان الحكم قابلاً للإستئناف أم لا، أو مقدماً خارج المهلة القانونية .

    ونشير إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية أو الشرعية أو الإستئنافية ال قابلة للطعن بطريق النقض تعتبر صالحة للتنفيذ بعد استيفاها شروط التبليغ القانونية وهي بذلك من الأسناد التنفيذية.

    والطعن فيها بطريق النقض لا يوقف تنفيذها الإ بصدور قرار من محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذها بناء على طلب الطاعن، أو كان القانون يقضي بأن الطعن فيها يوقف التنفيذ،هذا ما عدا الأحكام المتعلقة بعين العقار فإنها لا تنفذ ما لم يبت بالطعن بالنقض الهارد عليها، وذلك كله وفقاً أحكام المادة 251 من قانون أصول المحاكمات.

    وفي التطبيق العملي، نجد أن كاتب الغرفة المختصة في محكمة النقض، يقوم بتنظيم قرارات وقف التنفيذ بالنسبة للطعون المقدمة إلى هذه الغرفة وطلب فيها قرار وقف التنفيذ، ويقدم مجموعة القرارات إلى رئيس الغرفة أو إلى الهيئة المناوبة لإقرار وقف التنفيذ، وتوقع هذه القرارات بشكل إجمالي بدون دراسة دقيقة أو تمحيص في كل موضوع على حدة.

    ونلاحظ أيضاً، أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض برفض الطعن، لا تعد من الأسناد التنفيذية، وانما يعتبر الحكم الذي طعن فيه سنداً تنفيذياً.

    أما إذا صدر الحكم متضمناً قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم المنقوض، فإن هذا الحكم يعد سنداً تنفيذياُ يوجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليها فيما إذا كان الحكم المنقوض قد تم تنفيذه جبراً عن طريق دائرة التنفيذ.

    أما إذا صدر حكم محكمة النقض متضمناً قبول الطعن والفصل في موضوع النزاع فإن حكم محكمة النقض يعتبر سنداً تنفيذياً.

  • ماهو الإستشكال أو الإشكال أو المشكلة التنفيذية ؟

    ماهو الإستشكال أو الإشكال أو المشكلة التنفيذية ؟

    ماهو الإشكال أو المشكلة التننفيذية ؟

    مفهوم الإشكال التنفيذي:

    يقصد بالإشكال التنفيذي تلك المنازعة التي تنشأ بسبب التنفيذ الجبري وتدور حول شروطه واجراءاته بحيث يؤثر وجودها في جريانه سلباً أو إيجاباً.

    وقد تعرضت محكمة النقض لتحديد مفوهم الإشكال التنفيذي في قرارها رقم (484) تاريخ 10/ 19 1964/ جاء فيه:

    “إن الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل لللاستئناف هي الإعتراضات التي تتصل باجراءات التنفيذ كإيقاع الحجز أو رفضه ووضع قائمة بشروط البيع وتقرير الإحالة القطعية و توزيع ثمنها بين الدائنين وغيرها مما ورد في قانون الأصول فلايشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية ” .

    وعليه، فإن محكمـة النقـض، تبنت في تفسير الإشـكال التنفيذي المعنى الضيق له، الذي يقوم على أسـاس انه كل صعوبة تنبعث عن التنفيذ نفسه وتهدف الى الطعن بالإجراءات المتخذة أو التي رفض اتخاذها غير أن ذلك لا يمنع من اعطاء وصف الاشكالات التنفيذية الموضوعية ما دامت تعترض طريق التنفيذ وتؤثر فيه وان كان البت فيها يعود لمحاكم الإساس.

    وهذا ما استقر عليه الإجهاد القضائي  في لبنان عندما تبنى المفهوم الضيق لإشكالات التنفيذ وفي صلاحية رئيس دائرة الإجراء البت فيه .

    وأرى أنه لا يمكن إعطاء المشكلة التنفيذية تفسيراً واسعاً يتعدّى نطاق المنازعات حول إجراءات التنفيذ وقانونيتها أو وجود خلل فيها، أو ما ينشأ عن سبب يتصل بأساس الحق في التنفيذ.

    ويجب أن نميز بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية، وبين المنازعات أو الطلبات أو الإعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية،

    كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الإعتراض على قائمة شروط البيع أو الإعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار وغير ذلك من الحالإت.

    لأن المشرع أورد لهذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حالة إثارتها .

    ثأنها – خصائص المشكلة التنفيذية:

    من خلال تحديد مفهوم المشكلة التنفيذية نجد أنها تتميز بالخصائص التالية:

    1- تتناول المشكلة التنفيذية الصعوبات القانونية وليس الصعوبات المادية لأن البت في الصعوبات المادية كإغلاق الأبواب يعود إلى مأمور التنفيذ حلها بأن يستعين بالقوة العامة لإزالتها.

    2 – لا تعد المشكلة التنفيذية من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل هي منازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توافرها للقيام بالتنفيذ.

    فالإشكال لا يتناول وقائع سابقة على صدور الحكم لأن المفروض فيه أنه حسمها وبت فيها أو كان بإمكانه البت فيها فيما لو عرضت على المحكمة قبل اصدار الحكم، أما ولم تعرض فإن الحكـم بما بت منه وبعد اكتســـابه قوة القضية المقضية يعتبر عنوان الحقيقة و الصواب.

    ومثال ذلك الإدعاء بأن الحكم صادر عن محكمة غير مختصة او اخطأت في تطبيق القانون،

    فأسباب بطلأن الحكم لا تدخل في مفهوم الإشكال التنفيذي لأن تصحيح هذه الإخطاء هو سلوك طرق الطعن .

     بخلاف حالة انعدام الحكم فلرئيس التنفيـذ أن يثير الإنعدام من تلقاء نفسه ، لأن الحكم المعدوم لا يتمتع بأي وجود قانوني.

    3 – تثار المشكلة التنفيذية بعد البدء بالتنفيذ لا قبله، لأنها منازعة تقوم في معرض التنفيذ. ويشترط لقبول الإشكال ألا يكون التنفيذ قد تم، لأنه بتمامه يصبح الإشكال غير ذي موضوع.

    ويبقى للمتضرر في هذه الحالة مراجعة محكمة الإساس بدعوى تتناول موضـوع الحق الذي كان قيد التنفيذ.

    4 – يمكن أن تثار المشكلة التنفيذية من قبل طالـب التنفيذ أو من قبل المنفذ عليه أو من قبل الغير.

    ويعتبر من قبيل المشاكل التنفيذيـة و على سبيل المثال:

    إعتراض المديـن بعدم جواز التنفيذ الجبري عليه لأن المدين لم يستحق بعد أوأنه ساقط بالتقادم، فيعتبر ذلك مـن قبيل المشكلة التنفيذية التي يتوجب على رئيس التنفيذ فصل الطلبات المتعلقة بها.

    كذلك يعد من المشاكل التنفيذية طلب المدين المنفذ عليه، إجراء المقاصة بين دينه الثابت في ملفه التنفيذي الخاص به، وبين دين دائنه الذي يطالبه به في الملف التنفيذي المعترض فيه،

    وعلى رئيس التنفيذ البت في هذا الإشكال، بشرط وحدة الإطراف والموضوع في الملفين وكون كل من الدينين ثابتاً في ذمة الإخر وغير قابل ألي نزاع فيه.

    كذلك الإمر في عدم تنفيذ حكم الإخلاء بحجة ابراز الغير اوراق ثابتة التاريخ على اسـتئجاره للعقار المطموب تخليته في حين أن هذا الغير لا يعد مستأجراً على الوجه المذكور.

    على أنه لا يعد من قبيل المشاكل التنفيذية اعتراض المدين على التنفيذ وطلب مهلة للوفاء بتقسيط ما هو مطلوب منه ورفض الدائن ذلك.

    لأن رئيس التنفيذ غير مختص بالنظر في منح المدين مهلة للوفاء عن طريق تقسيط المبلغ، واذا فعل فقد أخطأ وتصدى لموضوع يتعلق بأساس الحق.

    ومع ذلك يحق لرئيس التنفيذ، أن يمنح المحكوم عليه مهلة إذا تقدم بطلب مرفق بلائحة مع بيان يتضمن أنه طلب من المحكمة الناظرة في الطعن البت بصورة مستعجلة بشأن قبول طعنة بالحكم شكلاً أو وقف تنفيذ الحكم بصورة مستعجلة، على ألا تزيد هذه المهلة عن اليوم التالي لليوم المحدد للنظر في هذا الطلب المستعجل من المحكمة الناظرة في الطعن.

    وفي التطبيق العملي تمنح رئاسة التنفيذ مهلة إدارية تتراوح بين العشرين يوماً وحتى الستين يوماً حسب ظروف الملف التنفيذي موضوع الطلب، ويعود تقدير ذلك لقناعة رئيس التنفيذ.

  • تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    أولاً- تنازع قوانين التنفيذ في الزمــان:

    1-  المبـدأ:

    القاعدة العامة في تنازع القوانين في الزمان تقضي بعدم سريان القانون الجديد على الحقهق المكتسبة من القانون القديم وفقاً لمبدأ ” عدم رجعية القوانين ” أما في قوانين الأصول، وقانون التنفيذ جزء من قانون أصول المحاكمات، فإن الأمر يختلف لأنها تسـري فور صـدورها على الدعاوى القائمة ولو تم رفعها قبل العمل بالقوانين الجديدة. وهذا مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: ” تسري قوانين الأصول على مالم يكن قد فصل من الدعــاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها “.

    وعليه، فإن قاعدة الأثر المباشر لقوانين الأصول هو المطبق لأنها لا تتضمن تنظيماَ موضوعياَ للروابط القانونية، وانما تعمل على تنظيم مراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من قبل المشرع، فهي لا تمس أصل الحق وا تؤثر فيه.

    2 – الاستثناءات:

    يرد على مبدأ الأثر المباشر لقوانين الأصول بعض الاستثناءات والتي نص علها المشرع محافظة منه على ما اكتسبه الخصم من حق في ظل القانون السابق، وذلك في الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمادة الثانية من قانـون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وهذه الاستثناءات يمكن أن تطبق عملياً على أمثلة تنفيذية:

    آ- إذا جاء القانون الجديد بنص يقضي بمباشرة التنفيذ على أموال المدين المنقولة قبل عقاراته، وكان القانون القديم لا يفرق في ذلك، واذا كان الدائن قد باشر إجراءات التنفيذ على العقار في ظل القانون السابق، فإن من حقه أن يستمر في التنفيذ على العقار وهذا تطبيق للفقرة الأولى من المادة الثانية أصول: ” كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقـى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك “.

    ب- إذا قضى القانون الجديد بعدم جواز الحجز إطلاقاً على رواتب موظفـي الدولـة خـلافاً للقانون القديم، فإن هذا القانون لا يسري على الدائن إذا كان المذكور أوقع حجزاً على راتب مدينه الموظف قبل العمـل بهذا القانون، ولو كان حجزًا احتياطياً، والسبب في ذلك، أن الحجز وهو إجراء تنفيذي تم صحيحاً في ظل القانـون القديم ووفق أحكامه، وقد نشـأ للدائن حق مكتسب، وعلى العكس، إذا بدأ بطلب الحجز على الراتـب ولكنه لم يتم فعلاً إلا في ظل القانون الجديد، يصبح هذا الحجــز باطلاً، لأن الأثر الفوري للقانون الجديد هو الواجب التطبيق في مثل هذه الحالة).

    ج- تسري على قرار رئيس التنفيذ طرق الطعن المقررة قانوناً له بتاريخ صدوره ولا ينـال منه ما جاء في القانون الجديد من قواعد منشئة أو ملغية لبعض الطرق، واذا عدل القانون الجديد مهلة الطعن وكانت لم تبدأ بعد، خضع القرار للمهلة الجديدة، واذا كانت المهلة قد بدأت قبل نفاذ القانون الجديد فإنها تبقى خاضعة لأحكام القانون القديم.

    د- وأخيراً، لا يطبق القانون الجديد الذي رتب جزاء على مخالفة إحدى قواعد التنفيذ على المخالفات المرتكبة قبل نفاذه إذا كان القانون القديم لايرتب أي جزاء” آخر أشد أو أخف.

     ثانياً – تنازع قوانين التنفيذ في المكــان:

    بالنسبة لتنازع القوانين من حيث المكان فإن الأصل أن تلتزم دائرة التنفيذ بمبدأ ” إقليمية القوانين ” المقرر في القانون الدولي الخاص. ويعتبر القانون المحلي هو المطبق على تنفيذ الإحكام سواء أكانت صادرة عن المحكوم المحاكم المحلية أم عن المحاكم الأجنبية، وسواء أكان المحكوم عليه سورياً أم أجنبياً.

    وعليه، يطبق القانون السوري بحبس المدين الأجنبي الموجود في سورية لإكراهه على تنفيذ دين نفقة، ولو كان قانون بلده لا يجيز الحبس من أجل هذا الدين ولا أهمية لصدور الحكم عن محكمة سورية أو صدوره عن محكمة أجنبية طالما أصبح نافذاً في سوريا بسبب إعطائه صيغة التنفيذ.

    ويستثنى من هذا المبدأ، التنفيذ على الأموال المملوكة لدولة أجنبية، كدور السفارات والقنصميات العائدة إليها وأية أموال أخرى ولو كانت موجودة خارج هذه الدور كالسيارات مثلاً، أما الأموال الخاصة بالممثلين الدبلوماسيين فيمكن التنفيذ عليها إذا كانت موجودة خارج هذه الدور 0 وبذلك فإن الحصانة الدبموماسية تشمل سكن الدبلوماسي الخاص وأمواله الموجودة فيه ولو كان خارج دور السفارة أو البعثة.

    ثالثاً- مدى تعلق قواعد التنفيذ بالنظام العام:

    راعى المشرع عندما وضع قواعد التنفيذ الجبري صيانة مصلحة الدائن أو مصلحة المدين أو مصلحة من قد تمسهم إجراءات التنفيذ من الغير، وفي ضوء هذه المصالح يمكننا القول بأن ما وضع تأميناً لمصلحة خاصة لا يعد من النظام العام، ولا يجوز لرئيس التنفيذ أو للمحكمة أن يقضي من تلقاء نفسو ببطلان الإجراءات جزاء لمخالفة قواعد التنفيذ، بل لا بد لصاحب المصلحة من إثارة البطلان. أما ما وضع لصيانة مصلحة عامة فانه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويتوجب على رئيس التنفيذ أو المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.

    وبناء على ما تقدم يجوز للمحجوز عليه أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في التمسك بالبطلان إذا كان البطلان قد تقــرر لمصلحته. ولا يجوز في هذه الحالة أن يقرر رئيـس التنفيذ البطلان من تلقاء نفسه. ويزول البطلان إذا رد صـاحب المصلحة، ( في التمسك بالبطلان) على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً.

    ومثال ذلك، أن القاعدة المتعلقة بعدم جواز حجز بعض الأموال ومنها دار سكن المدين، ا تعتبر من النظام العام لأنها وضعت لمصلحة المدين، فإذا تنازل عنها كان تنازله صحيحاً ووجب العمل به  وفي هذه الحالة لا يحق لرئاسة التنفيذ أن تقضي يالبطلان من تلقاء نفسها، ويعتبر السـكوت عن عدم إثارة الدفع بالبطلان رضاءً ضمنياً بالإجراء المخالف.

    ومـن الأمثلة على تعلـق بعض قواعد التنفيذ بالنظام العام قواعد البيع بالمزاد العلني، ولا يجوز لأصحاب المصلحة مخالفتها لتعلقها بمصلحة عامة. فلا يجوز مثلاً الاتفاق تحت طائلة البطلان على اعفاء الدائن من توجيه الاخطار أو الاستغناء عن معاملات النشر في الجرائد والاعلان على لوحة دائرة التنفيذ.

    فقد اعتـبر المشـرع الاعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراعَ فيه أحكام المواد ( 399، 400، 401 ) من قانون أصول المحاكمات. وقد أكّدت محكمة استئناف دمشق في قرارها رقم /56/ لعام 1964/5/15 بأن:

    ” كل زيادة تقع خارج المدة وهي العشرة أيام التالية لنشر قرار الإحالة بإحدى الصحف تقع باطلاً…”.

  • إحداث المؤسسة العامة للطباعة – المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة – المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة - المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة

    المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي:

    مادة  1

    تعاريف ..

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها ..
    الوزير .. وزير التربية.
    المؤسسة .. المؤسسة العامة للطباعة.
    مجلس الإدارة .. مجلس إدارة المؤسسة العامة للطباعة.
    المدير العام .. المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة.
    مؤسسة الوحدة.. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
    المؤسسة العامة للمطبوعات.. المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية.

    المادة2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للطباعة” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية مركزها في محافظة دمشق.

    المادة 3

    تهدف المؤسسة إلى مايلي ..
    أ- طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والإعلام.
    ب- تقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص ضمن إمكانياتها.
    ج- العمل على تطوير وتحديث التقنيات الطباعية والارتقاء بالعمل الطباعي في سورية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
    د- تحقيق الريعية الاقتصادية من خلال نشاطها التجاري.

    المادة 4

    للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي..
    أ- تملك آلات الطباعة الحديثة لاستخدامها في تحقيق أهدافها ومتابعة تطور تقانات الطباعة ومواكبتها.
    ب -تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها.
    ج- العمل على تدريب وتأهيل كوادر المؤسسة وإتباع الدورات اللازمة لذلك داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
    د- التعاون مع الخبراء والفنيين والتقنيين في مجال العمل الطباعي.

    المادة 5

    أ – يحق لرئيس مجلس الوزراء إلزام جهات القطاع العام كلاً أو جزءاً بطباعة احتياجاتها لدى المؤسسة.
    ب- تحدد أجور الطباعة في المؤسسة بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 6

    أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام ويتمتع كل منهما بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.
    ب- تمثل وزارة الإعلام في مجلس الإدارة بعضوين على الأقل.

    المادة 7

    يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية ويغطى كما يلي:
    أ- قيمة الأصول طويلة الأجل المنقولة من كل من مؤسسة الوحدة والمؤسسة العامة للمطبوعات.
    ب -الأموال التي تخصصها الدولة لها.
    ج -التبرعات والهبات المقدمة للمؤسسة أصولاً.

    المادة 8

    تشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للمطبوعات ومؤسسة الوحدة لتحديد قيمة الأصول طويلة الأجل المشار إليها في المادة7.

    المادة 9

    تعفى مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية وآلات الطباعة وغيرها من مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم.

    المادة 10

    أ -تحل المؤسسة محل المؤسسة العامة للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التنظيمي رقم2202 لعام 1982 بكل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
    ب -تحل المؤسسة محل مؤسسة الوحدة لجهة اختصاص الطباعة فقط.

    المادة 11

    أ -ينقل العاملون الدائمون في كل من المؤسسة العامة للمطبوعات ومديرية المطابع في مؤسسة الوحدة إلى ملاك المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية ويشكلون الملاك المؤقت لها إلى أن يصدر ملاك المؤسسة.
    ب -يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في كلا الجهتين المشار اليهما في الفقرة أ عاملين بأوضاعهم وأجورهم نفسها في المؤسسة.

    المادة 12

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلحاق اية مطبعة من المطابع العائدة للجهات العامة من آلات وتجهيزات ومستلزمات إنتاج وعاملين بالمؤسسة.

    المادة 13

    تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم2 لعام 2005م في كل ما لم يرد فيه نص بهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/2008 م

    دمشق في 7/2/1429 هـ الموافق 14/2/2008 م


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية - المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية

    المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    المادة(1)

    أ- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تنفيذ هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.
    الوزارة.. وزارة الاتصالات والتقانة.
    الوزير.. وزير الاتصالات والتقانة.
    الهيئة.. الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة.
    الجهات المشاركة..الجهات العامة التي تشارك مباشرة في أعمال الهيئة ويحددها رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير.
    ب- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها دمشق.

    المادة(2)

    أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 3 من المرسوم رقم 1935 تاريخ 7-10-1975 وتعديلاته تتولى الهيئة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في أراضي الجمهورية العربية السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية للجهات المشاركة بصورة لا ربحية.
    ب- تقدم الهيئة خدمات الاتصالات اللاسلكية لباقي الجهات العامة والخاصة بصورة مأجورة.
    ج- تخضع الهيئة لقواعد تنظيم الاتصالات النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(3)

    تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
    أ- توصيف وتنفيذ اتصالات لاسلكية للقيام بمهامها.
    ب- التخطيط العام لخدمات الاتصالات اللاسلكية لهذه المنظومات وتقدمها للجهات المشاركة وباقي الجهات العامة والخاصة.
    ج- القيام بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة والبرمجة لتجهيزات هذه المنظومات وتجهيزات المشتركين فيها.
    د- وضع الخطط اللازمة لمتابعة تطوير هذه المنظومات لمشاريعها وتوسيعها وتحديثها وفق الحاجة ومتطلبات العمل.
    ه- توفير اتصالات آمنة وسرية للجهات المشاركة.
    و- توفير ما يلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الطوارئ.

    المادة(4)

    للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالأمور التالية:
    أ- دراسة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية وتشغيلها.
    ب- تصميم وتنفيذ الأبنية اللازمة لكافة المشاريع المذكورة أو العهدة بها كلها أو بعضها للغير.
    ج- 1- شراء التصاميم والملكيات الصناعية وبراءات حقوق الاختراع والابتكار واستغلالها.
    2- وضع التصاميم وإجراء الابتكارات والاختراعات وتسجيلها باسمها واستثمارها على الوجه الأمثل.
    د- إعداد الأطر الهندسية والفنية في مختلف الفروع العلمية لتقنيات الاتصالات اللاسلكية وتدريبها وإحداث المراكز التدريبية بموجب قرار من الوزير باقتراح مجلس الإدارة اللازمة لتحقيق أهدافها ووضع نظمها.
    هـ- الاشتراك بالتحكيم الفني المحلي والقيام بمراقبة الصنع والاستلام الأولي والنهائي لكافة مشاريع الهيئة.
    و- عقد اتفاقيات مع المؤسسة العامة للاتصالات وباقي الجهات العامة الأخرى المعنية بتقديم خدمات الاتصالات في سورية واستعمال موجوداتها في مقاصد مشتركة وتعتبر هذه الاتفاقيات نافذة تلقائيا بمجرد توقيعها من قبل المديرين العامين لتلك الجهات ومصادقة الوزير عليها.
    ز- التعاقد مع بيوت الخبرة العربية والأجنبية وفق القوانين الناظمة لذلك.
    ح- الاستعانة بالعاملين في الجهات العامة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
    ط- المشاركة في تمثيل الجمهورية العربية السورية في الاتحاد العربي والدولي للاتصالات وفي المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية وعقد الاتفاقات الدولية في مضمار عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(5)

    تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
    أ- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.
    ب- الإيرادات التي تتحقق من نشاطات الهيئة.
    ج- المنح والهبات والهدايا والإعانات والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
    د- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    المادة(6)

    يتولى إدارة الهيئة
    أ- مجلس الإدارة
    ب- المدير العام

    المادة (7)

    يتألف مجلس الإدارة من:
    المدير العام..رئيسا
    معاون المدير العام..نائبا للرئيس
    ممثل عن كل جهة من الجهات المشاركة الرئيسية ممن يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المشاركة… أعضاء
    ممثل عن المؤسسة العامة للاتصالات أو إحدى الجهات الأخرى المرتبطة بالوزارة… عضوا
    مدير إحدى المديريات المركزية يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا
    مدير إحدى مديريات المحافظة يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا

    المادة (8)

    أ- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
    ب- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
    ج- يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير العام للهيئة أحد العاملين في الهيئة من حملة الشهادة الثانوية فما فوق أمينا للسر.
    د- للمجلس أن يستعين بمن يراه من الاختصاصين وأصحاب الخبرة للإفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة عليه.. وله أن يدعو من يراه مناسبا لحضور جلسات مجلس الإدارة من غير أن يكون لهم حق التصويت.

    المادة(9)

    مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص…
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة.
    ب- وضع الخطط لتطوير منظومات الاتصالات اللاسلكية التي تديرها الهيئة وفقا للحاجة.
    ج- اقتراح مشاريع منظومات اتصالات لاسلكية جديدة وفق الحاجة.
    د- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة وإجراء كافة التعديلات اللازمة عليهما حسب مقتضيات المصلحة.
    و- اقتراح إحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ز- التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية وفق أنظمة الهيئة ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة (10)

    تخصص مكافآت للعاملين في الهيئة بنسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من كتلة الأجور السنوية المقطوعة المدرجة اعتماداتها في الموازنة السنوية وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة (11)

    تصدر أنظمة الهيئة كما يلي:
    أ- بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام التكاليف ونظام التسويات والمصالحات وإحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ب- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام الاستثمار والخدمات الذي يتضمن تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها والخدمات التي تقدمها بصورة مأجورة والنظام الداخلي للهيئة.
    ج- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة..النظام الداخلي.

    المادة (12)

    أ – يعين المدير العام للهيئة بمرسوم تحدد فيه أجوره وتعويضاته ويكون مسؤولا أمام الوزير وأمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
    ب- يرأس المدير العام أجهزة الهيئة ويتولى إدارتها وتسيير جميع شؤونها من النواحي الفنية والإدارية والمالية والقانونية وهو مسؤول أمام الوزير ومجلس الإدارة عن تنفيذ مشاريع الهيئة وخططها وأعمالها وعن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وهو أمر للصرف وعاقد للنفقة فيها ضمن الحدود المقررة له بموجب النظام المالي ويتمتع في سبيل ذلك بالصلاحيات وحق اتخاذ القرارات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
    1- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء.
    2- وضع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة موضع التنفيذ وإصدار الصكوك اللازمة بهذا الشأن.
    3- الإشراف على جميع الدراسات والاقتراحات التي تقدم إلى المجلس.
    4- ممارسة باقي الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة.
    5- تفويض معاونيه ومديري مديريات المحافظات ببعض صلاحياته.
    6- إدارة شؤون العاملين في الهيئة واتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاعهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (13)

    يطبق على الهيئة ما عدا ما نص عليه هذا المرسوم التشريعي القوانين والأنظمة النافذة لدى الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بما فيها نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة (14)

    لكل من الجهات المشاركة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية تسمية ضابط ارتباط يمثلها لدى الهيئة.

    المادة (15)

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة (16)

    تحل الهيئة محل الهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية في جميع مالها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات.

    المادة (17)

    ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 16- 9-2004.

    المادة (18)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 2-9-1430 هجري الموافق لـ 23-8- 2009 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1