الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • قصة بائع لحوم النساء في برلين

    قصة بائع لحوم النساء في برلين

     محامي-استشارة-قانونية

     بائع لحوم النساء! 

    في أوئل مطلع القرن العشرين هزت برلين سلسلة جرائم تكاد تكون الأولى من نوعها وبشاعتها في ذلك الزمان، وكان بطلها هو السفاح الألماني الشهير : «کارل فیلهلم جروسان». (13 ديسمبر 1863م/ 5 يوليو 1922م).

    وكان يلقب ب «جزار برلين» أو : « بائع لحوم النساء» !

    من هو كارل جروسمان

    المعلومات عن هذا السفاح تكاد تكون شحيحة للغاية. نحن نعرف أنه ولد في عام 1863م. وكان يعمل جرارا في الفترة ما بين عام 1879م. وعام 1895م.

    عاش کارل في برلين ممارساً مسيرته الإجرامية التي تغلبت عليه في تلك الفترة.

     لا نعرف الكثير عن حياته المبكرة، إلا أنه كان يمارس السادية  الجنسية مع ضحاياه، وكان قد اتهم بتهمة التحرش الجنسي بصبي صغير في 21 آب (أغسطس) عام 1921م.

    وحشية كارل وجرائمه

    کان کارل سفاحا فتاكاً، شارك في الحرب العالمية الأولى، وكان يعمل في السابق جزاراً، ثم مارس جرائم القتل وبيع لحم البشر.

    وقد ذكروا عنه أنه كان يجلب البغايا إلى مسكنه ثم يشرب الخمر مع الواحدة منهن، ثم يقتلها ويقطعها ويبيع لحمها على عربة يسوقها بيده، زاعما أنه لحم بقر أو خنزیر .

    کان کارل يختار معظم ضحاياه من النساء والبغايا ويقتادهن إلى منزله.

     وكان يصطحب بعضا منه من جملة التامات من محطة «سیلیزیا» بالعاصمة برلين.

    لقد فاقت وحشيته كل المقاييس، فقد كانت له متعة غريبة في ذبح ضحاياه من النساء، ثم تقطيع أجسادهن بوحشية متناهية، ثم يصنع منها النقانق (السجق واللحم المقدد) ثم يحمله في عربة يدوية كان يسوقها بيديه، ويطوف بها أرجاء المدينة يبيع للناس هذا اللحم على أنه لحم خنزير أو غيره!

    وقد ذكروا أنه كان يتخلص من عظام ضحاياه وما لا يصلح للأكل من أجسادهن بإلقائها في نهر كان قريبا من منزله بالعاصمة!

    برلين عام ۱۹۸۸م وذات يوم في أغسطس عام 1921 م سمع مالك العقار الذي يسكن فيه جروسان وبعض الجيران صوت جار وصراخ واستغاثة داخل شقته؛ فقاموا بإبلاغ الشرطة، فلما جاءت الشرطة اقتحمت الشقة لتجد فتاة مذبوحة ممتدة على سرير على وشك أن تقطع!

    ووجدت الشرطة أيضا بقايا ثلاث جثث أخريات؛ فقبض عليه وحكم عليه بالإعدام، ولما علم کارل بالحكم جعل يضحك!

    ولم يدل للشرطة بأي اعترافات على جرائمه، بل أصر على الضحك، وقد ظلت دوافعه إلى تلك الأفعال الإجرامية غير معروفة إلى حد كبير.

    وقد عثرت الشرطة في منزل کارل على بقع من الدم في أماكن متفرقة، بما قد أشار إلى أنه قام ذبح ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين في الأسابيع الأخيرة.

    وقد قدرت المباحث الألمانية أن عدد النساء اللاتي عثر على آثارهن في منزل کارل قد تجاوز 50 امرأة شابة كلهن قد اقتادهن کارل إلى شقته، وانتهى بهن المطاف إلى قتلهن وتقطيع أوصالهن.

    نهايته

    في 5 من شهر يوليو 1922م. أدين کارل جروسان بتهمة القتل عمداً، وحكم عليه بالإعدام. وقبل أن يتم الحكم عليه، بادر کارل بشنق نفسه في سجنه، ووجدوه معلقاً من رقبته في زنزانته.

    ويبقی کارل جروسان أو «جزار برلين» للأجيال القادمة كشخصية مظلمة وقائمة.

    وقد أكد الذين حضروا جلسات الاستماع بالمحكمة التي قضت بإعدامه، أنهم ما كانوا يشعرون أنهم أمام رجل، بقدر ما كانوا يرونه ذئبا خلف القضبان الحديدية.

  • الاختصاص القيمي في المطالبة بأضرار سيارة

    س – طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ 190000 ل.س من أصل الأضرار التي أصابت سيارته البالغة 250000 ل.س التي سببها خطأ المدعى عليه ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في الدعوى وفقا للاختصاص القيمي ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – ينعقد اختصاص النظر في هذه الدعوى لمحكمة البداية ، لأن الالتزام موضوع النزاع يخرج عن اختصاص محكمة الصلح النوعي ولا يملك المدعي تجزئته .

    ( نقض رقم 2543 تاريخ 29 / 10/ 1958 ، مجلة القانون لعام 1958 ص 607(

  • اختصاص محكمة الصلح في النظر في الطلبات العارضة

    س – تعد محكمة الصلح مختصة في النظر في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها ( م 77 أصول مدنية ) وفي نفس الوقت تنص المادة 792 ف 2 من القانون المدني على أنه إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح ( عندما يفصل في منازعات قسمة المال الشائع ) عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص، ويُوقف دعوى القسمة إلى أن يُفصل نهائيا في تلك المنازعات. فأي من النصين نطبق عند النزاع العملي ؟


    ج – نطبق نص القانون المدني لأن نص قانون أصول المحاكمات هو نص عام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 ف 2 من القانون المدني.

    ( نقض رقم 514 تاريخ 26 / 4 / 1956 ،مجلة القانون لعام 1956 ص 790 )

    (استانبولي ج 3 ، ص 92)

  • على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 

    س – على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 


    ج – يحدد الاختصاص على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به.

    ( نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962 ، المحامون لعام 1962 ص 140  )

    (استانبولي ج 1 ص 525 )

  • نموذج و صيغة عقد بيع مؤلف لناشر بيعاً نهائياً

    نموذج و صيغة عقد بيع مؤلف لناشر بيعاً نهائياً

     محامي-استشارة-قانونية-عقد-بيع-مؤلف

    الفريق الأول : المؤلف

     الفريق الثاني: الناشر

     المقدمة

    : لما كان الفريق الأول قد ألف كتاب بعنوان ” …… ” وهو راغب باستثماره تنازلاً عن طبعة ونشره من جهة وبقائه أثرا فكريا عنه من جهة ثانية.

    وكان الفريق الثاني متخصصة بالطباعة والنشر وذا مؤسسة ل هذه الغاية وقبل التنازل المذكور.

    فقد تم الاتفاق بين الفريقين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲- تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك تنازلا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول عن جميع حقوقه في طباعة ونشر كتابه المسمى ” …… ” المكون من …… صفحة مطبوعة على الآلة / مخطوطة / مطبوعة على الكومبيوتر موقعة منه لطبعه ما شاء من الطبعات وما أراد من عدد نسخ كل طبعة وبالثمن الذي يقدره للنسخة ولمدة خمسين سنة (1) لقاء مبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد أو يدفعه له الفريق الثاني على دفعات كما يلي : ( تذكر مقادير الدفعات وتواريخها ).

      المادة 3-

    أ- استلم الفريق الأول المؤلف المخطوط المذكور سالمة، خالية من أي عيب أو تلف يمنع نقل محتواه وأسقط حقه في إدعاء خ لاف ذلك . والتزم بالحصول على رخصة طباعته ونشره ووضعه بالتداول خلال مدة ……

    شهرا بنفقته الخاصة.

     ب- لا يجوز للفريق الثاني طباعة ونشر جزء من المؤلف وإهمال باقيه أو الإضافة إليه أو تغييره أو تحريفه أو تعديله.

     ج- يجب أن يظهر اسم الفريق الأول كمؤلف على الغلاف وعلى صفحة العنوان في كل نسخة.

    المادة 4-

    • أقر الفريق الأول بأن المؤلف من تأليفه الشخصي ولم يساعده أحد في ذلك(2) وهو غير منقول عن كتاب أو أكثر كلا أو جزءا إلا بمعرض الاستشهاد ومع التنويه بالمصدر ولا يمس الملكية الأدبية والفنية لأي كان داخل القطر أو خارجه ولا ينطوي على مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة والإضرار بالآخرين وفي حال ظهور خلاف ذلك يكون مسؤولا مدنيا وجزائية حيال الأشخاص العامة والخاصة الذين مسهم الكتاب كما يكون ملزماً بالتعويض على الفريق الثاني عن كل ضرر يلحقه من جراء ذلك.
    • أقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له التنازل عن المؤلف كله أو بعضه للغير بعوض أو بغير عوض ولا حق لأي مؤلف أو ناشر عليه وإذا ظهر خ لاف ذلك كان مسؤولا حيال الفريق الثاني عن كل ضرر يلحقه كما يكون وحده مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن المخالفة.

    ج- تعود للفريق الثاني حقوق نقل المؤلف إلى لغة أخرى أو جعله تمثيلية أو فيلم سينمائية أو تلفزيونيا وينحصر به حق الاعتراض على تقليده و إيداعه دائرة حماية الملكية والأدبية والفنية وحق التصرف بمسودته وأفلام تصویر طباعته وبلاكاتها.

     د- التزم الفريق الأول بتصحيح الطباعة الأولى أولا بأول.

     المادة 5-

     التزم الفريق الثاني بتقديم …… نسخة للفريق الأول مجانا للتصرف بها كيف شاء.

     المادة 6-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   / الفريق الثاني  الفريق الأول

    الفريق الأول

    (1) مدة الحماية القانونية للمؤلف هي خمسون سنة يجوز بعدها لمن شاء طباعته ونشره.

    (2) إذا وجد مساعد فيجب الحصول على موافقته على العقد و على تنازله عن حقوقه أو إشراكه

    بحقوق و التزامات المؤلف .

  • لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟

    س – لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟


    ج – لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق .

    ( نقض قرار 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 639 )

  • سكن في عقار لوالده بعد سن الرشد

    س -سكن ولد مع والده باعتبار الأخير مسؤولاً عن إعالة الأول، فبلغ الولد سن الرشد وظل شاغلاً لعقار والده ، فهل يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده؟

    وإذا احتفظ الولد بالعقار دون موافقة والده ،فهل لوضع يده عليه صفة مشروعة ؟


    ج – نعم يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده، ولا توجد صفة مشروعة للولد في البقاء في العقار بعد ذلك ، أي يستطيع الوالد استرداد الحيازة من الولد ، ما لم يثبت الأخير الصفة الشرعية ليده على العقار أي موافقة الوالد على استمرار ولده في سكن العقار.

    ( نقض قرار 1069أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 678 )

1