الوسم: رقم محامي للاستشارة مجانا تركيا

  • صيغة عقد ايجار و استثمار فندق

    عقد استثمار فندق

    الفريق الأول :………………………… المالك

    الفريق الثاني:…………………………… المستثمر

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول يملك الفندق المسمى ب …… المرخص من وزارة السياحة بالرخصة رقم …… تاریخ / / ومن محافظة …… بالرخصة رقم …… تاریخ / /  من فئة …… نجوم المقام على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والكائن بشارع …… والجاري بملكيته أو بإجارته من السيد …… والمكون من …… طابقا الأرضي الأول الفني الثاني الفني من البناء المشيد على العقار المذكور والذي يتألف من …… غرفة منامة ومطبخ وحمام ومرحاض و …… غرفة استقبال وهو مستوف لجميع الشرائط القانونية والصحية والبلدية ويرغب في استثمارها وكان الفريق الثاني ذا خبرة في إدارة الفنادق واستثمارها وراغباً في استثمار الفندق المذكور.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    وضع الفريق الأول لدى الفريق الثاني القابل لذلك حق استثمار الفندق الجاري بملكه المعروف باسم ” فندق …… ” الموصوف بالمقدمة بجميع عناصره المادية المذكورة بالكشف الملحق وعناصره المعنوية من اسم وشهرة وزبائن وسمعة وتراخيص وحق إجارة الاستثماره فيما أعد له لقاء بدل سنوي قدره …… ليرة سورية يدفع على …… قسطاً متساوياً ربع سنوي ثلث سنوي انصف سنوي مقدمة الاستحقاق أولها استحق بتاريخ هذا العقد و قبضه الفريق الأول من الفريق الثاني و أبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به ويستحق كل من الأقساط الباقية بعد سابقه بثلاثة أربعة أشهر ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حال عدم تسديد أي قسط أخر بموعده.

    المادة 3- مدة الاستثمار سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ / / وتنتهي بتاريخ / / قابلة للتجديد سنة فأخرى باتفاق الفريقين قبل انتهاء المدة الجارية بحينه بخمسة عشر يوما على الأقل.

    المادة 4-

    ضمن الفريق الأول للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للفندق المستثمر والتزم بالتعويض على الفريق الثاني من جراء عدم تمكنه من الاستثمار بسبب أي استحقاق.

    المادة 5-

    يشمل الاستثمار أو لا يشمل الاستثمار صالة الحفلات الكائنة في الطابق …… من البناء المقام عليه الفندق ومكتب التكسي الكائن في الطابق …… ومكتب بيع تذاكر الطائرات الكائن في الطابق …… ومتجر بيع الهدايا الكائن في الطابق …… و المرآب الكائن في الطابق الأرضي /القبو او المطعم الكائن في الطابق اومکتب صرف العملات الكائن في الطابق……

    المادة 6-

    استلم الفريق الثاني الفندق من الفريق الأول بالحالة المتفق عليها بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة خالية من أي شاغل بجميع تراخيصه وموجوداته من خزائن وأسرة وشراشف ولحن وبطانيات ووسائد وفرش ومراوح و أدوات مطبخ وغسيل و غيرها مما هو مبين في الكشف الملحق مزودا بالماء والكهرباء والهاتف والتدفئة المركزية والعدد والأدوات والأثلث والبرادات والغسالات والمكانس وغيرها صالحاً ذلك كله لما أعد له بغير نقص أو كسر أو عطل أو عيب ظاهر أو خفي بعد أن عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك والتزم بإعادته بالحالة المذكورة مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي حال انقضاء مدة الاستثمار ويكون ملزماً بالتعويض على الفريق الأول عن كل خلل بالحالة الموما إليها والتزم الفريق الثاني بإعادته للفريق الأول بنهاية مدة الاستثمار.

    المادة 7-

    أ- أقر الفريقان بأن هذا العقد لا يعتبر أجارة لعقاره بأي شكل من الأشكال.

    ب- التزم الفريق الأول الاستمرار بدفع أجور استئجار العقار المقام عليه الفندق للمؤجر في مواعيدها دون تدخل من الفريق الثاني الذي التزم بتسليمه أية ورقة تتعلق بالعقار حال استلامها من المؤجر ويتحمل مسؤولية كل تأخر أو تقاعس عن التسليم بحينه.

    المادة 8-

    أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في عقود استقبال الزبائن بصورة جماعية المبرمة مع …… عن كامل مدة الاستثمار والتزم الفريق الثاني بتنفيذها.

    المادة 9-

    التزم الفريق الثاني ب:

    أ- الاستمرار باستخدام العمال المبينة أسماؤهم ووظائفهم و أجورهم ومواعيد عملهم في الكشف الملحق وبتأدية استحقاقاتهم وتأميناتهم الاجتماعية بمواعيدها وبعدم استخدام أي عامل آخر دون موافقة الفريـق الأول وبعـم الاستغناء عن أي منهم دون موافقة الفريق المذكور.

    ب- عدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة والتراخيص لا سيما المتعلقة بالصحـة والتموين والتسعير والسياحة ويكون مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن كل مخالف تصدر عنه أو عن العمال في أثناء مدة الاستثمار.

    ج- عدم تسهيل الدعارة في الفندق باستقبال زبائن غير متزوجين والسماح ! بالمبيت معاً أو الانفراد بغرفة مغلقة عليهم ليلا أو نهاراً أو بتقديم المشبوهات لهم بالذات أو بالواسطة.

    عدم تقديم المشروبات الكحولية والمخدرات. عدم إضافة أي كلمة لاسم الفندق أو تبديل درجته السياحية أو إدراج علامـة جديدة توحي بإدارته أو استثماره من غير مالكه الفريق الأول كما التزم بعـدم إغلاقه طيلة مدة الاستثمار إلا لسبب قاهر أو طلب رسـمي ن السلطات المختصة.

    د – عدم التعاقد على استقبال الزبائن كمجموعات سياحية بتعرفـة مخفضـة إذا كانت هذه العقود تمتد لما بعد انقضاء مدة الاستثمار إلا بموا افقـة الفريـق الأول.

    وفي هذه الحال التزم بإحلال الفريق الأول محله في هذه العقود بعـد انقضاء مدة الاستثمار. ز- عدم التنازل عن هذا العقد للغير بعوض أو بلا عوض دون موافقة الفريـق الأول وعدم رهن حق الاستثمار.

    المادة 10- 

    يجوز للفريق الأول في حال إخلال الفريق الثاني بالتزاماتـه المبينـة فـي الفقرات / ج ، د ، هـ ، ز / أن يعتبر العقد مفسوخاً  من تلقاء نفسه دون حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك واستلام الفندق بنفسه وفق المادة /١٢/ من هذا العقد.

    المادة 11-

    التزم الفريق الثاني بالمحافظة على سمعة الفندق والحفاظ على مستوى تقدیمه الخدمات والطعام للزبائن والابتعاد عن كل ما من شأنه تدني درجته السياحية وهروب الزبائن.

    المادة ١٢-

    التزم الفريق الثاني بإعادة الفندق للفريق الأول يوم / / بحالته التي تسلمه عليها وتجهيزه بمواد أولية تساوي وتماثل المواد التي استلمها نوعـاً وكمـاً وجودة ووكل الفريق الأول وفوضه بالدخول إليه ووضع يده عليه في اليـوم المذكور ر وجرد أشياء الفريق الثاني ووضعها أمانة عنده أو عند يشـاء دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها خاضعة لقوله ولرأيه وفعله.

    المادة ۱۳-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والغرامات المترتبة للجهات المذكورة وأية دائرة أخرى اعتباراً من تاريخ استلامه الفندق ولغاية تاريخ إعادته الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها لاسيما ضرائب الدخل ورسم الطابع المترتبة على هذا العقد و علی الاستثمار بكامل مدته وقيم الكهرباء والماء والمخابرات الهاتفية ورسوم اشتراكها عن مدة الاستثمار والتزم بتسليم إيصالاتها للفريق الأول.

    المادة 14-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 15-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 16-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في / /

    الفريق الثاني                                    الفريق الأول

  • صيغة عقد استثمار مطعم

    عقد استثمار مطعم

    الفريق الأول :…………………….. صاحب المطعم

    الفريق الثاني:…………………………. المستثمر

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك المطعم المسمى ب …… المرخص من وزارة الصحة بالرخصة رقم …… تاريخ // ومن محافظة …… بالرخصة رقم …… تاريخ /  / والمقام على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والكائن في شارع …… والجاري بملكه /بإجارته من السيد …… وهو مستوف لجميع الشرائط القانونية والصحية والبلدية ويرغب في استثماره.

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة في إدارة المطاعم واستثمارها و مرخصا صحيا بالعمل فيها وراغبا في استثمار المطعم المذكور.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه وكذلك الكشف الملحق به.

    المادة ۲-

    وضع الفريق الأول لدى الفريق الثاني القابل لذلك حق استثمار المطعم الجاري بملكه المعروف باسم ( مطعم ……) المذكور بالمقدمة بجميع عناصره المادية المذكورة بالكشف الملحق وعناصره المعنوية من اسم وشهرة وزبائن وسمعة وتراخيص وحق أجارته من السيد …… الاستثماره فيما أعد له لقاء بدل سنوي قدره …… ليرة سورية يدفعه الفريق الثاني للأول على قسطين مقدمين أولهما بتاريخ هذا العقد وثانيهما يستحق بعد ستة أشهر من هذا التاريخ .

    وقد قبض الفريق الأول القسط الأول البالغ …… ليرة سورية و أبرأ ذمة الفريق الثاني منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

    ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حال عدم تسديد القسط الثاني بموعده.

    المادة 3-

    مدة الاستثمار سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ // وتنتهي بتاريخ / / قابلة للتجديد سنة فأخرى باتفاق الفريقين قبل انتهاء المدة الجارية بحينه بخمسة عشر يوماً على الأقل.

    المادة 4-

    استلم الفريق الثاني المطعم بالحالة المتفق عليها بعد أن عاينه المعاينة التامة خالية من أي شاغل بجميع عناصره المادية والمعنوية وتراخيصه موجوداته المبينة بالكشف الملحق مزودا بالماء والكهرباء و التدفئة المركزية والمراوح والعدد والأدوات والأثاث و البرادات صالحا ذلك كله لما أعدله بغير نقص أو كسر أو عيب ظاهر أو خفي بعد أن عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك . والتزم بإعادته للفريق الأول بالحالة المذكورة مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي حال انقضاء مدة الاستثمار.

    ويكون ملزما بالتعويض على الفريق الأول عن كل خلل بالحالة الموما إليها. المادة 5- ضمن الفريق الأول للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمطعم

    المستثمر والتزم بالتعويض على الفريق الثاني من جراء ع دم تمكنه من

    الاستثمار بسبب أي استحقاق.

    المادة 6-

    التزم الفريق الثاني ب:

    أ- الاستمرار باستخدام العمال المبينة أسماؤهم ووظائفهم و أجورهم ومواعيدعملهم في الكشف الملحق وبتأدية استحقاقاتهم بمواعيدها وبعدم استخدام أي عامل آخر دون موافقة الفريق الأول.

    المادة 7-

    التزم الفريق الثاني بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة والتراخيص لاسيما المتعلقة بالصحة والتموين والتسعير ويكون مسؤولا مدنيا وجزائيا عن كل مخالفة تصدر عنه أو عن العمال في أثناء مدة الاستثمار.

    المادة 8-

    أ- أقر الفريقان بأن هذا العقد لا يعتبر أجارة لعقاره بأي شكل من الأشكال والتزم الفريق الثاني بإعادته للفريق الأول بانتهاء مدة الاستثمار.

    ب- التزم الفريق الأول الاستمرار بدفع أجور استئجار العقار المقام عليه المطعم للمؤجر في مواعيدها دون تدخل من الفريق الثاني الذي التزم بتسليمه أية ورقة تتعلق بالعقار حال استلامها من المؤجر ويتحمل مسؤولية كل تأخر عن التسليم بحينه.

    المادة 9-

    التزم الفريق الثاني بتجهيز المطعم بمثل المواد الأولية الموجودة فيه نوعاً وعدداً وجودة وإعداد الأطعمة بذات الطريقة والجودة وملاءمة الأسعار التي يقدمها الفريق الأول تجنباً لتدني نوعية ما يقدم وهروب الزبائن نتيجة ذلك.

    المادة ۱۰-

    أ- التزم الفريق الثاني بألا يضيف لاسم المطعم أي اسم أخر أو علامة جديدة توحي بإدارة المطعم أو استثماره من غير مالكه الفريق الأول كما التزم بعدم إغلاقه طيلة مدة الاستثمار إلا بسبب قاهر أو طلب رسمي من السلطات المختصة.

    ب- التزم الفريق الثاني بعدم التنازل عن هذا العقد للغير بعوض أو بلاعوض دون موافقة الفريق الأول وفي حال مخالفته هذا الشرط يجوز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخة من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واستلام المطعم بنفسه وفق المادة /۱۱/ من هذا العقد.

    المادة 11-

    التزم الفريق الثاني بإعادة المطعم للفريق الأول يوم // بحالته التي تسلمه عليها وتجهيزه بمواد أولية تساوي وتماثل المواد التي استلمها نوعاً وكماً وجودة.

    ووكل وفوض الفريق الأول بالدخول إليه ووضع يده عليه في اليوم المذكور وجرد أشياء الفريق الثاني ووضعها أمانة عنده أو عند من يشاء دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها خاضعة لقوله ولرأيه وفعله.

    المادة ۱۲-

    التزم الفريق الثاني بدفع أجور العمال وتأميناتهم الاجتماعية طيلة مدة الاستثمار دون أن يحق له الاستغناء عن أي منهم إلا بموافقة الفريق الأول. 

    المادة 13-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والغرامات المترتبة للجهات المذكورة وأية جهة أخرى لا سيما ضريبة الدخل على الاستثمار اعتباراً من تاريخ استلامه المطعم ولغاية تاريخ إعادته كما تقع على عاتقه الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها لاسيما رسم الطابع المترتبة على هذا العقد وقيم الماء والكهرباء والمخابرات الهاتفية ورسوم اشتراكها عن مدة الاستثمار والتزم تسليم الفريق الأول إيصالات دفعها.

    المادة 14-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 15-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنة مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 16

    – نظم هذا العقد من نسختين و احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                       الفريق الثاني        الفريق الأول

     

  • نص مواد الحضانة في القانون السوري 2019

    نص مواد الحضانة في القانون السوري 2019

    نص مواد الحضانة في القانون السوري

    فيما يلي نص المواد المتعلقة بالحضانة في قانون الاحوال الشخصية السوري معدلاً حتى تاريخ كتابة هذا المقال نظراً لتغيير القانون مرتيتن في عام 2019 .

    المادة 137

    1)-    يشترط في الحاضن :

    أ-      العقل .

    ب-    البلوغ .

    ج-     السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .

    د-     القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً .

    هـ-     ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .

    2)-    يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

    3)-    يشترط في الرجل الحاضن ، زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة :

    أ-      أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .

    ب-    أن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى .

    4-     تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .

    المادة 138

    زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها

    المادة 139

    1-     حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

    2-     لا يسقط حق إلام الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

    3-     للحاضن إن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي إن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفا بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا إن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

    المادة 140

    إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح

    المادة 141

    يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه

    المادة 142

    أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها

    المادة 143

    لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق

    المادة 144

    إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع

    المادة 145

    إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب

    المادة 146

    1-     تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ( ذكراً كان أم أنثى ) الخامسة عشرة من العمر ، ويخيّز بعدها في الإقامة عند أحد أبويه.

    2-     لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون .

    المادة 147

    1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد

    2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك

    3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة

    المادة 148

    1-     لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.

    2-     يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

    المادة 149

    إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه

    المادة 150

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.

    تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    المادة 151

    لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه

    المادة 152

    1- أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه

    2- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي

    المادة 153

    المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1