الوسم: رقم محامي للاستشارة مجانا

  • ماهي أنواع اليمين القضائية ؟

    ماهي أنواع اليمين القضائية ؟

    محامي عربي

    اليمين القضائية تنقسم باعتبار الحالف إلى نوعين يمين المدعى عليه، ويمين المدعي، ويمين المدعي لها عدة حالات:

    أولاً – يمين المدعى عليه :

    وهي التي يوجهها القاضي للمدعى عليه بطلب المدعي، وتقترن بإنكار المدعى عليه للحق المدعى به،

    فإذا أنكر المدعى عليه الدعوى، ولم يكن لدى المدعى بينة، فللمدعي أن يطلب من القاضي تحليف المدعى عليه على نفي دعواه،

    وهذه اليمين متفق عليها بين المذاهب الفقهية كلها، وهي حاسمة لموضوع الدعوى منهية للنزاع.

    و لهذا تسمى اليمين الأصلية، وهي المقصودة في باب وسائل الإثبات؛ لأنها وسيلة مستقلة، تحسم النزاع بذاتها، ولا تحتاج إلى ما يقويها من أدلة الإثبات الأخرى.

    ثانياً – يمين المدعي :

    وهي عدة أنواع فمنها :

    1- اليمين المكملة أو المتممة للبينة :

    وهي التي يؤديها المدعي إذا تقوى جانبه بقرائن، وبينات غير مكتملة، كما لو لم يكن للمدعي إلا شاهد واحد فيفهمه القاضي أن عليه إكمال بينته بيمينه،

    وقد صح ذلك عن النبي الله ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رَضَ اللَّهُ عَنْهُما،

    (( أن رسول الله قضى بيمين و شاهد)). 

    2- اليمين المردودة :

    وهي التي ترد على المدعي بعد نكول المدعى عليه. حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أن مجرد نكول المدعى عليه وامتناعه عن اليمين لا يعتبر بينة كاملة موجبة للحق، بل لابد من رد اليمين على المدعي فيحلف على حقه ويستحق الحكم له بما ادعاه، فإن امتنع ولم يحلف فالقاضي لا يحكم للمدعي بشيء لا يحلف عليه.

    3- يمين الاستظهار :

    وتسمى يمين الاستيثاق، ويسميها المالكية يمين القضاء ويمين الاستبراء، وهي التي يطلبها القاضي من المدعي بعد تمام البينة.

    وسببها دفعا للشبهة والريبة، واستظهارا للحق واستجلاء له.

    وهي يمين مشروعة في حالات استثنائية ترجع إلى تقدير القاضي، فمتى رأى القاضي الحاجة إلى مزيد استيثاق للحق والاحتياط لاسيما في حق الغائب والميت، ونحوهم فله تحليف المدعي؛ لأن البينة إنما تفيد غلبة الظن، وتدل على ظاهر الحال،

    واليمين استظهار لضمير الحالف، واستجلاء له، فإن امتنع المدعي عن هذه اليمين صرفه القاضي ولم يحكم له بشيء. جاء في اللائحة التنفيذية ٥/۱۱۱ للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك.

    وقد ورد عن بعض السلف استحلاف المدعي مع بينته وكان شريح يستحلف الرجل مع بينته، وعن عون بن عبد الله : أنه استحلف رجلًا مع بيئته، فكأنه أبى أن يحلف، فقال:

    ما كنت لأقضي لك بما لا تحلف عليه، وحكاه ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي. قال أبو عبيد : إنما نرى شريحا أوجب اليمين على الطالب مع بيئته، حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم، فاحتاط بذلك. وروى ابن أبي ليلى

    “أن عليَّا رَضَ اللَّهُ عَنْهُ استحلف رجلًا مع بيئته، فأبى أن يحلف، فقال: “لا أقضي لك بما لا تحلف عليه”.

    قال ابن القيم: وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة. 

  • نموذج طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض

    نموذج طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض المانع من الحبس التنفيذي

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ……بمحكمة التنفيذ حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم ……….. وتاريخ … .. في طلب التنفيذ المقدم من… ….ضد / ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره …………… …) والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد المدين ومازال المذكور في سجن ………. حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح المنفذ ضده للأسباب الآتية:

    1- أن المنفذ ضده مريض ….. . أجرى عمليتين جراحيتين في صمام القلب ومازال تحت العلاج ويحتاج متابعة مستمرة من أهل الاختصاص كما يحتاج مراجعة طبية باستمرار وفي مواعيـد متفاوتة ولا يتحمل الحبس (مرفق تقارير طبية مفصلة عن حالته المرضية)

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين حبسًا تنفيذيًا إذا كان مريضًا وفقًا لنص المادة ٨٤ فقرة (٥) التي نصت عـلـى أنـه ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية :

    ٥- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس..“

    نضيف أن المدين عمره تجاوز الثمانين عامًا ولا يستطيع القيام بأبسط احتياجاته الضرورية والحبس يترتب عليه ضرراً بالغاً يتعذر تداركه

    ٢- أن المدين يمتلك قطعة أرض مساحتها …………… مشمولة بالصك رقم…. . وتاريخ ……….. ثمنها يتجاوز ……….. (حسب تقدير الجهات المختصة )وهي ضامنة وكافية لسداد الدين ، نضيف أن النزاع القضائي الوارد على هذه الأرض هو وارد على ما نسبته %٢٥ نزاع أتعاب بين موكل ووكيله ولو افترضنا صحة الادعاء والقضاء للمدعي في النزاع بالنسبة المدعى بها كاملة فإن ذلك لا يخل بضمان حق طالب التنفيذ ، حيث أن المتبقي من الأرض المذكورة يقدر ثمنها ثلاثة أضعاف الدين المطالب به وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين إذا كان له أموال ظاهرة كافية بسداد الدين وفقًا لنص المادة ٨٤ فقرة (۱) التي نصت على أن ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحـق الـذي عـلـيـه…“

    ٣- نضيف على ما سبق أنه لا يجوز الحبس في حالة تقديم كفالة عينية بالفقرة (۲) من المادة المذكورة إذا قدم كفالة مصرفية…. أو كفالة عينية تعادل الدين ” وحيث أن المدعي يقدم الأرض الواردة بعاليه ككفالة عينية في الدين وليس لدينا أي مانع من اتخاذ ما يلزم نظامًا لوقف التصرف على الأرض مقابل الدين. ولما كان المقرر نظامًا وبنص المادة ۲/۸۳ من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والتي أجازت لفضيلتكم إطلاق سراح المحبوس بعد توقيفه.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم ـ حفظكم الله . أن الغاية الأولى التي وضعها المنظم من قضاء التنفيذ هـو الوصول إلى أداء الحقوق لأصحابها وأن المادة ٨٤ حددت حالات عدم حبس المدين والتي تنطبق على المدعى عليه وتضمن حق طالب التنفيذ دون حبسه. بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده ……… تأسيسا على الفقرات (١، ٢، ٥) من المادة ٨٤ مـن نظام التنفيذ وفقًا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم.

    جزاكم الله عنه خير الجزاء ، وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

  • نموذج طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ

    محامي عربي

    طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ ….. ب… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    الموضوع :

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقم…..المقدمة من /……….. ضد/………. وحيث تم إصدار قرار ٤٦ ت(طبيق نص المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ هـ وحتى الآن لم يستجب المنفذ ضده لسداد الدين وفقاً للإجراءات، وحيث أن الإجراءات المتبعة ضد المدعى عليه حتى الآن لم تجبره على سداد الدين ويجوز حبسه وفقًا لنص المادة ٨٣ من نظام التنفيذ التي نصت على أن يصدر قاضي التنفيذ – بنـاء عـلى أحكام النظام – حكمًا بحبس المدين إذا ثبـت لـه امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ“ وحيث أنه مضت مدة كبيرة بعد تطبيق نص المادة ٤٦ دون استجابة من المنفذ ضده.

    بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم بحبس المنفذ ضده وفقًا لنص المادة 83 من النظام.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير مع اسبابها وتطبيقاتها

    شرح القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير مع اسبابها وتطبيقاتها

    محامي شرعي

    المشقه تجلب التيسير

    المراد بالمشقة هي المنفية بالنصوص نحو: ” يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر” ،” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ”  ، والداعية إلى التخفيف إنما هي المشقه المتجاوزة للحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة.

    والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية، أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد وألم الحدود وقتل الجناة . . . فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف .

    واعتبار المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، أما المواضع التي ورد فيها نص خلافهما فإن المشقة لا تجلب التيسير.

     إن اعتبار أعراف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة مادام لا يصادم أسس الشريعة، لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس وفي الحقوق المدنية فإن التقادم بمرور الزمن المانع من المطالبة بالحق، يتوقف بالمعاذير كنقص الأهلية والسفر، وإلا كان إحراجاً لأصحاب الحقوق.

     المشقة التي تجلب التيسير لها سبعة أسباب :

    وهي  السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، عموم البلوى، نقص الأهلية. 

    1- السفر، وتيسيراته كثيرة

     

    منها : جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الخاطب الكفء استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر،

    ومنها: جواز كتابة القاضي إلى القاضي في بلد المدعى عليه بشهادة المدعي عنده .

    ومنها: جواز بیع الانسان مال رفيقه إذا مات في السفر معه وحفظ ثمنه لورثته بدون وصاية حيث لا قاضي ثمة .

    ومنها جواز تحميل شهادة المسافر لغيره،

    ومنها: استحباب القرعة بين نساء المسافر وترك القسم . . ..

    ٢ – المرض، وتيسيراته كذلك كثيرة:

    منها : عدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء سواء كان في الزوج أو في الزوجة، ومنها : اذا كان الشاهد مريضاً جاز له أن يستشهد في بيته . . ..

    ٣ ـ النسيان،

    وهو عدم تذكر شيء عند الحاجة إليه، وهو مسقط للعقاب، ولو وقع الناسي فيما يوجب عقوبة كان نسيانه شبهة في إسقاط العقوبة،

    ومن تيسيراته : لو حكم القاضي بالقياس ناسياً النص فلم يؤاخذ بنسيانه، ويستثنى من ذلك أنه لا تأثير للنسيان على الحنث في التعليق، فلوعلق على فعل شيء ثم فعله ناسياً التعليق فإنه يقع. 

    ٤ ـ الجهل،

    وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم،

    ومن تيسيراته: لو جهل الوكيل أو القاضي بالعزل أو جهل المحجور عليه بالحجر، فإن تصرفهم صحيح إلى أن يعلموا بذلك، ولو باع الأب أو الوصي مال اليتيم أو اللطيم ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش ثم قال : لم أعلم تقبل دعواه.

    ولو أجاز الورثة الوصية ولم يعلموا ما أوصى به الميت لا تصح إجازتهم.

    ولو ادعى أحد على آخر أنه أبوه، فقال المدعى عليه : إنه ليس ابني ثم قال : هو ابني، يثبت النسب لأن سبب البنوة العلوق منه وهو خفي، والتناقض في الدعوى فيما كان سببه خفياً معفو عنه .

    ولو اختلعت المرأة من زوجها على بدل ثم ادعت أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع وبرهنت على ذلك فإنها تسترد بدل الخلع ويغتفر تناقضها الواقع في إقدامها على الخلع ثم دعواها الطلاق، لأن الطلاق فعل الغير والزوج يستبد به بدون علمها فكانت معذورة.

    ه ـ نقص الأهلية،

    كالصغر والجنون، فيجلبان التخفيف عنهما لعدم تكليفهما أصلاً .

    وعند السادة الحنفية تُعتبر الأنوثة نوع من أنواع نقصان الأهلية فلا تكلّف المرأة بكثير مما يكلف به الرجل كالجهاد بالسيف والجمعة والجماعة وتحمل الدية، وقد رخص لها الشارع مما لم يرخصه للرجل كلبس الذهب والحرير ..

    ٦ – العسر وعموم البلوى:

    وله تيسيرات منها : إباحة نظر الشاهد والخاطب للأجنبية ،

    ومنها صحة الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع كما صح وقف المشاع الذي يحتمل القسمة ولم يشترط التسليم إلى المتولي،

    وجواز استبدال الوقف عند الحاجة إليه بلا شرط ترغيباً في الوقف وتيسيراً على المسلمين،

    ومنها: جواز النكاح بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود ولم يفسد بالشروط الفاسدة ولم يخصص بلفظ النكاح والتزويج وينعقد بما يفيد ملك العين للحال، ويصح بحضور ابني العاقدين وبحضور ناعسين وسكارى على أن يذكروه بعد الصحو، كل ذلك دفعاً لمشقة الزنا،

    ومنها: اعتبار فعل الأمر في عقد النكاح إيجاب بخلاف البيع .

    والفرق بينهما أن قوله زوجني توكيل، وقوله : زوجتك، قائم مقام الطرفين كما عرف أن الواحد في النكاح يتولى عبارة الطرفين بخلاف البيع. 

    وبسبب العسر وعموم البلوى جوّز الحنفية العقود التي على خلاف القياس، ومن ذلك مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرّط فيه حال حياته وفسح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعاً لضرر الورثة، حتى أجازوا الوصية بكل المال عند عدم المنازع، وأوقفوها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث، وأبقوا التركة على ملك الميت حكماً حتى تنقضي حوائجه منها رحمة له، وجوزوا الوصية بالمعدوم ولم يبطلوها بالشروط الفاسدة. 

    ۷ ـ الإكراه :

    وهو تهديد ممن هو قادر على الأذى بضرب مبرح، أو بإتلاف نفس أو عضو، أو بحبس مديد، أو بما دون ذلك لذي جاه، ويسمى هذا إكراهاً ملجئاً . أو بما يوجب غماً يعدم الرضا ما كان بغير ذلك، ويسمى إكراهاً غير ملجئ . 

    تنبيه  : إن تأثير الإكراه على أفعال المكلفين على وجوه :

    أولاً: العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل كالبيع والإجارة والهبة والإبراء والإقرار . . . مطلق إكراه يؤثر عليها، ويكون المكره بعد زوال الإكراه بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء فسخ .

    ثانياً : العقود والإسقاطات التي لا يؤثر فيها الهزل كالطلاق والنكاح والعفو عن دم العمد لا تأثير فيها للإكراه بل هي ماضية على الصحة، ولكن للمكره أن يرجع بالمهر على المكرِه له على الطلاق، إلا الزوجة فلو كانت هي المكرهة  سقط المهر عن الزوج.

    ثالثاً : المنهيات التي لا تباح عند الضرورة كالجناية على الغير، لا تحل بأي إكراه، ولو فعلها المكره وجب عليه القصاص.

    رابعاً : المنهيات التي تباح عند الضرورة كإتلاف مال الغير، فإنها تحل بالملجئ وضمان المال على المكره .

    خامساً: الردة، فإنه يرخص للمكره أن يجري كلمتها على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ويوري وجوباً إن خطر بباله التورية، فإن لم يوّر يكفر وتبين زوجته.

  • نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

       المملكة العربية السعودية

        وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

              (279)

          الإدارة القانونية

    نموذج عقد

    الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء

    رقم 259 وتاريخ 11/11/1421هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

    المستشار/ يزيد المرشد

    نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

    القسم الأول – وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق بمدينة                                    في يوم              بتاريخ    /   /   

    بين كل من :                                                         الموافق لـــ

    أولاً : (اسم الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                                         والمشار إليها فيما بعد بـصاحب العمل                                    طرفاً أول ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانياً : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالاستشاري) مثل :

    – اسم الاستشاري .

    – الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع .

    – عنوانه في مقره الأصلي .

    – طرفاً ثانياً ، ويشمل هذا التعبير من يخلف الاستشاري ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

            لما كان صاحب العمل يرغب في (تصميم ……………….. ) .

            ولما كان الاستشاري قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الخدمات وتنفيذها وإتمامها وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد وجميع المستندات المرفقة به ، وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

     

            ولما كان العرض المقدم من الاستشاري قد اقترن بقبول صاحب العمل .

    فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :

    المادة الأولى – الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بما يلي (وصف موجز لأعمال التصميم المراد التعاقد بشأنها) .

    ويشمل ذلك تقديم الخدمات والأفراد والموظفين والمواد وجميع الأشياء اللازمة ، لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في وثائق العقد وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من الاستشاري القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية – وثائق العقد :

    1 – يتألف هذا العقد من الوثائق التالية :

       أ – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

      ب – الشروط الخاصة (إن وجدت) .

      ج – الشروط العامة .

      د – بيان بالخدمات الهندسية المطلوبة .

      هـ – جداول الأتعاب وفئات الأسعار .

      و – خطاب الترسية أو قبول العرض .

    2 – تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد ، بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضاً .

    3 – في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة : مدة العقد :

    1 – يلتزم الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال والخدمات المبينة في العقد وملاحقه ، وذلك خلال مدة (تذكر مدة العقد بالأيام رقماً وكتابة) وتسـري هذه المدة ابتداءً من تاريخ الإشعار بالمباشرة .

    2 – إذا تأخر الاستشاري عن تنفيذ الأعمال والخدمات المتعاقد عليها خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة (11) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الرابعة : مسؤولية وضمان الأعمال :

    يضمن الاستشاري الأعمال والخدمات محل العقد على الوجه الأكمل ويكون مسئولاً عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه في التصميم وفقاً لما ورد في المادة التاسعة (9) والمادة العاشرة (10) من الشروط العامة .

    المادة الخامسة : قيمة العقد :

    1 – إن القيمة الإجمالية للعقد هي (تذكر رقماً وكتابة) ريال سعودي مقابل تنفيذه وفقاً لوثائق العقد .

    2 – مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة عشرة (13) من الشروط العامة للعقد تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأعمال الفعلية التي يقوم الاستشاري بتنفيذها طبقاً للعقد ، وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد .

    المادة السادسة : طريقة الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة الثانية عشرة (12) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال المتفق عليها .

    المادة السابعة : تعهدات الاستشاري :

    1 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يقر الاستشاري بما يلي :

       أ – عدم دفع أو منح أي مبلغ من المال أو أي منفعة أخرى ، أو وعد أحد بذلك ؛ من أجل ترسية المنافسة عليه والحصول على هذا العقد .

      ب – تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين .

      ج – عدم اشتراط أو اسـتخدام مواد أو معدات أو أجهزة ذات أسماء أو ماركات معينة بذاتها أو اسمها .

    2 – يتعهد الاستشاري بأن يوضح لصاحب العمل ويطلعه قبل توقيع هذا العقد على ما يقوم أو ينوي القيام به من أعمال أو خدمات تتعارض أو تؤثر سلباً على عقده .

    3 – يقر الاستشاري بعلمه أنه في حالة عدم صـحة أي من التعهدات السابقة ، أو عدم الالتزام بما تعهد به ، أو في حالة إخفائه لأي معلومات تعهد بالإفصاح عنها – فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة في المملكة كنظام مكافحة الرشوة ، ونظام مكافحة التزوير ، ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها من الأنظمة والتعليمات .

    المادة الثامنة : نظام العقد :

    يخضع نظام هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوي بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة .

    والله الموفق .

     

    الاستشاري صاحب العمل
    الاسم : الاسم :
    الصفة : الصفة :
    التوقيع : التوقيع :
    الختم : الختم :

     

     

     

     

    القسم الثاني

    الشروط العامة

    المادة الأولى : التعريفات :

    1 – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

    أ – صاحب العمل (الطرف الأول) :

         ويعنى الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ الأعمال أو الخدمات المحددة في وثائق المنافسة ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ب – الاستشاري (الطرف الثاني) :

         ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

    ج – الخدمات :

         تعني كافة الخدمات التي يجب أن يؤديها ويؤمنها الاستشاري بموجب هذا العقد .

    د – الأعمال :

         تعني كل الأعمال التي يجب القيام بها أو تنفيذها بموجب العقد .

    هـ – الموافقة :

         تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة .

    2 – تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

    3 – إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

     

     

    المادة الثانية : مسؤولية الاستشاري عن المطالبات :

    يعد هذا العقد من عقود الخدمات الاستشارية بحيث يكون أداء الاستشاري للخدمات تبعاً لذلك بصفته مقاولاً مستقلاً يعمل لحساب نفسه ، ولا يكون صاحب العمل في مركز المتبوع أو الموكل رغم ما له من أوجه الرقابة أو التوجيه ، وذلك سواء في العلاقة بين الطرفين أو بالنسبة لغيرهما ، ويكون الاستشاري من ثم مسئولاً بالكامل عن جميع الخدمات التي يؤديها ، وما يترتب عليها من آثار أو مطالبات .

    المادة الثالثة : تنفيذ الأعمال والخدمات :

    يقوم الاستشاري بأداء الخدمات وفقاً لما يلي :

    أ – يلتزم الاستشاري بأداء جميع الأعمال المهنية اللازمة للمشروع وتنفيذها وفقاً لأعلى المستويات وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً .

    ب – دراسة المشروع وحجم عناصره المختلفة بما يتفق مع متطلبات صاحب العمل آخذاً في الاعتبار تحقيق هذه المتطلبات في حدود التكلفة الاقتصادية المناسبة لطبيعة المشروع ، وأن يضع تصوراً واضحاً حيال الطريقة المناسبة لأعمال التشغيل والصيانة ، ودراسة معدلات التكلفة المتوقعة لهذه الأعمال عند انتهاء المشروع على أن يقدم الاستشاري مرئياته حيال أنسب المواد والمعدات والأجهزة التي يرى إمكانية استخدامها في المشروع ؛ لتحقيق أقل التكاليف في أعمال التشغيل والصيانة .

    المادة الرابعة : التنازل للآخرين :

    لا يحق للاستشاري أن يتنازل لغيره عن العقد أو عن جزء منه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يبقى الاستشاري مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد ، أو جزء منه .

    المادة الخامسة : التعاقد من الباطن :

    لا يحق للاستشاري أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات محل العقد ، كما لا يحق له – ما لم ينص العقد على خلاف ذلك – أن يتعاقد من الباطن ؛ لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات دون الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل ، على أن هذه الموافقة لا تعفي الاستشاري من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد ، بل يظل مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي استشاري من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله .

    المادة السادسة : التقيد بالأنظمة والقرارات :

    1 – يلتزم الاستشاري بأحكام نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ، وبكل الأنظمة والأوامر والقرارات والقواعد واللوائح النافذة وعليه أن ينص على ذلك في عقوده الموافق عليها من قبل صاحب العمل مع أي من الأطراف المتنازل إليها أو المتعاقد معها من الباطن والأفراد التابعين له ، وفي حالة مواجهة أي إشـكال بهذا الخصوص فعليه الرجوع إلى صاحب العمل قبل القيام بأي إجراء أو تصرف .

    2 – يلتزم الاستشاري الأجنبي بأن يعهد إلى استشاري سعودي بما لا يقل عن 30 % من الأعمال المتعاقد عليها ، ولصاحب العمل إعفاء الاستشاري الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بهذه النسبة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بوساطة اسـتشاري سعودي أو إذا توافرت أعمال بنسبة أقل من 30 % .

    3 – يلتزم الاستشاري عند وضع المواصفات أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، فإن لم توجد فتحدد مواصفات قياسية عالمية ، ويقدم الاستشاري المصمم ضمن المواصفات التي يعدها مذكرة تتضمن تعهده بأن المواصفات التي قام بوضعها أو المعدات والآلات المحددة ليست مقيدة بأسلوب معين تختص به شركة أو دولة أو مجموعة دول .

    4 – يلتزم الاستشاري بإعطاء الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية ، كما يراعي الاستشاري هذه الأولوية ليس فقط فيما يتعلق بالسلع والمنتجات التي يقوم بشرائها بنفسه ولكن أيضاً عن طريق ذكر هذه السلع والمنتجات تحديداً في أي مواصفات يقوم بإعدادها عند تنفيذ الأعمال .

    5 – يلتزم الاستشاري باستخدام الخطوط الجوية العربية السعودية أو بوساطتها في جميع تنقلات موظفيه وعماله وما يدخل في تنفيذ العقد مما ينقل جواً .

    6 – يلتزم الاستشاري باستخدام وسائط النقل البحرية السعودية في نقل المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد كلما كان ذلك ممكناً .

    المادة السابعة : أنظمة وأحكام الاستيراد :

    يقر الطرف الثاني (الاستشاري) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد أي منتجات وشحنها أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

    المادة الثامنة : مستخدمو الاستشاري :

    1 – يلتزم الاستشاري بأن يستعين في أدائه لخدماته بالأخصائيين والفنيين وأن يوفر في مكاتبه ومواقع العمل العدد الكافي منهم ، كما يلتزم بإعطاء الأولوية للسعوديين المؤهلين .

    2 – يقوم الاستشاري بتعيين أحد أفراد الجهاز الفني التابع له مديراً للمشـروع على أن يحمل المؤهلات المناسبة ، ويكون موجوداً في مكتب الاستشاري طوال مدة العقد ، ويتم تعيينه بعد موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، وعلى الاستشاري بناء على توجيهات صاحب العمل استبدال مدير المشروع التابع له بعضو مؤهل آخر بعد الموافقة عليه من قبل صاحب العمل .

    3 – يكون الاستشاري مسؤولاً مسؤولية كاملة عند دفع جميع مستحقات العاملين لديه في تنفيذ الأعمال محل العقد ، وفي حالة عدم قيام الاستشاري بالدفع بعد مضي شهر على إخطاره خطياً بذلك ، يحق لصاحب العمل القيام بالدفع مباشرة ، وخصم ذلك من أي أموال مستحقة للاستشاري أو الخصم من أي مستحقات له لدى الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الجهات المختصة .

    4 – يلتزم الاستشاري بأن يكون مستخدموه السعوديون وغير السعوديين يعملون لديه بصفة نظامية، وعليه تقديم ما يثبت ذلك لصاحب العمل .

    المادة التاسعة : مسؤولية الاستشاري عن أعماله :

    1 – يكون الاستشاري مسؤولاً عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي أخطاء في التصميمات أو المواصفات التي قام بها ولا تعفي موافقة صاحب العمل عليها الاستشاري من المسئولية .

    2 – يتحمل الاستشاري جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية .

    3 – يتحمل الاستشاري الآثار الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء تنفيذ الالتزامات محل العقد .

    المادة العاشرة : مدة ضمان الاستشاري لأعماله :

    يتحمل الاستشاري مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في المنشآت الثابتة بسبب عيب في الدراسات والتصاميم التي أعدها للمشروع أو اختبارات التربة التي قام بإجرائها للموقع ولو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت وذلك خلال خمس عشرة سنة من التسليم الابتدائي أو عشر سنوات من التسليم النهائي .

    المادة الحادية عشرة : غرامة التأخير والحسميات :

    إذا تأخر الاستشاري في تنفيذ التزاماته خضع لغرامة بواقع واحد في المائة (1 %) من قيمة ما تأخر فيه عن كل شهر بحيث لا تزيد الغرامة على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو بسبب لا دخل لإرادة المتعاقد مع الحكومة فيه .

    المادة الثانية عشرة : طريقة الدفع :

    1 – يجوز لصاحب العمل أن يصرف للاستشاري دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد بعد توقيعه ، مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات الاستشاري بنفس النسبة .

    2 – تصرف مستحقات الاستشاري وفق ما يتم إنجازه من أعمال أو خدمات ، وما يتناسب مع حجم العمل المنجز من عناصر المرحلة المحددة ، وطبقاً لجداول الأتعاب وفئات الأسعار وبرامج العمل المتفق عليها .

    3 – يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن خمسة في المائة (5 %) من قيمة العقد أو قيمة الخدمات المنجزة بعد أن يقوم الاستشاري بتنفيذ جميع التزاماته وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت قيامه بتسديد ما يجب عليه بموجب النظام .

    المادة الثالثة عشرة : زيادة التزامات الاستشاري أو تخفيضها :

    يحق لصاحب العمل زيادة التزامات الاسـتشاري بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد ، كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تزيد على عشرين في المائة (20 %) من قيمة العقد بنفس الأسـعار المتعاقد عليها .

    المادة الرابعة عشرة : التزامات صاحب العمل ومسؤوليتة في معاونة الاستشاري :

    1 –  يلتزم صاحب العمل بأن يزود الاستشاري بالإضافة إلى بيان الاحتياجات المعتمدة بالمعلومات المتوافرة لديه اللازمة لإعداد التصميمات خلال ……………. يوم عمل من إبتداء العقد ، ويلتزم صاحب العمل بالبت خلال ………… يوم عمل فيما يقدمه إليه الاستشاري من خيارات في أسس التصميم والمراحل اللاحقة خلال …………… يوم عمل من اخطار صاحب العمل بها كتابة ، فإذا تم تقديم التصميمات إلى صاحب العمل كان ملزماً بالبت فيها أو إبداء ما يرى إدخاله عليها من تعديلات خلال ………….. يوم عمل من تاريخ تقديمها .

    2 –  يعاون صاحب العمل الاستشاري في حـدود الأنظمة والتعليمات والأوامر المرعية في الحصول على ما يلي :

    أ – التأشيرات وتراخيص العمل والإقامة لموظفي الاستشاري وعائلاتهم ما أمكن وفقاً لما تسمح به الأنظمة والأوامر والقواعد واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية .

    ب – الفسوحات الجمركية للمعدات والأدوات اللازمة لعمل الاستشاري أو استعمال موظفيه على أن يؤدي الاستشاري الرسوم المستحقة نظاماً ، على أن تعاد الرسوم عند إعادة تصدير المعدات والأدوات بعد الانتهاء من العمل .

    ج – الوصول إلى الأماكن والمواقع التي يتم فيها تنفيذ الخدمات مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من عدم جواز دخول غير المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة . وتقتصر مسئولية صاحب العمل بموجب هذه الفقرة على معاونة الاستشاري على النحو المبين أعلاه ويظل الاستشاري نفسه مسئولاً بالدرجة الأولى عن تدبير هذه الأمور .

    المادة الخامسة عشرة : مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة :

    على الاستشاري أن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد .

    المادة السادسة عشرة : إنهاء العقد من قبل صاحب العمل :

    لصاحب العمل أن ينهي عقد الاستشاري في أي وقت قبل إتمام الخدمات بعد إشعاره بمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وفقاً لما يلي :

    أ – يدفع للاستشاري ما تبقى من إجمالي الأتعاب المستحقة له بموجب العقد بما يساوي نسبة الخدمات التي نفذها قبل إنها خدماته .

    ب – يعوض الاستشاري عن النفقات الفعلية التي تكبدها شريطة تقديم ما يثبت ذلك من مستندات رسمية .

    المادة السابعة عشرة : تصفية مستحقات الاستشاري في حالة انحلال العقد :

    يترتب على زوال شخصية الاستشاري المعنوية أو عجزه لسبب لا يد له فيه عن تقديم خدماته ، أو إفلاسه ، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته – انحلال هذا العقد وفي هذه الحالة يدفع صاحب العمل قيمة ما تم من الخدمات في حدود النفع الذي يعود عليه من هذه الخدمات مقابل تسليم ما يتوافر من رسومات أو مستندات لصاحب العمل .

    المادة الثامنة عشرة : فسخ العقد أو سحبه والآثار المترتبة على ذلك :

    إذا توقف الاستشاري عن تقديم خدماته دون سبب مشروع ، أو إذا ثبت أثناء سير العمل أن الاستشاري يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد ، أو إذا أخفق الاستشاري في الالتزام بأي شرط أو حكم يجب عليه الالتزام به بموجب العقد – جاز لصاحب العمل أن ينذره بأن يصحح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بوساطة إخطار مكتوب يرسل بالبريد المسجل ، فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم الاستشاري بذلك جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو تنفيذ الخدمات على نفقة الاستشاري مع الرجوع على الاستشاري بالتعويض في أي من الحالتين .

    المادة التاسعة عشرة : حقوق الاستشاري في حالة عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته :

    إذا أخل صاحب العمل في الوفاء بأي التزام من الالتزامات الواردة في هذا العقد فلا يحق للاستشاري التوقف عن تنفيذ العقد أو إنهاؤه ، ولكن يحق للاستشاري المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار يكون قد تكبدها .

    المادة العشرون : ملكية المخططات والرسومات والوثائق الأخرى وسريتها :

    1 – إن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق التي قام الاستشاري بإعدادها لأجل تنفيذ الخدمات والأعمال محل العقد تعد ملكاً خالصاً لصاحب العمل بما في ذلك حقوق النشر ، ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات والأعمال ، كما أن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق الخاصة بصاحب العمل والتي قد تكون بحوزة الاستشاري أو يكون مطلعاً عليها تظل ملكاً خالصاً لصاحب العمل ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات والأعمال محل العقد .

    2 – باستثناء موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، يلتزم الاستشاري بأن يضمن عقود العاملون معه من الباطن نصاً يقضي بأن يبذلوا قصارى جهدهم بألا يقوموا هم وعمالهم ووكلاؤهم في أي وقت سواء كان ذلك قبل إنجاز الخدمات والأعمال أو بعده أو بعد إنهاء العقد – باستغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو أي معلومات أخرى أيا كانت وبأي كيفية كانت وسواء كانت تحريرية أم شفهية تكون بحوزتهم أو يكونوا قد اطلعوا عليها أو فيما له علاقة بالعقد أو الخدمات أو بعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شئون صاحب العمل إلى أي شخص كان ، ولا يسري هذا الشرط إذا كان مثل هذا الاستغلال أو الإفصاح لازما لتنفيذ الاستشاري لالتزاماته بموجب هذا العقد أو لتنفيذ أي من الاستشاريين من الباطن أو أي من العاملين معه لالتزاماتهم بموجب العقود المبرمة مع كل منهم .

    3 – لا يجوز أن يأخذ الاستشاري أو يسمح للعاملين معه والمتعاقدين من الباطن بأخذ أي صور للمشروع أو أي جزء منه بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً . كما لا يجوز أن تستخدم أي صور للمشروع أو أي جزء منه لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية المسبقة .

    المادة الحادية والعشرون : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

    مع مراعاة المادة التاسعة يكون الاستشاري مسئولاً بالكامل ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً كاملاً عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تحدث بسببه (بما في ذلك الوفاة) وتلحق بالأشخاص (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العاملون التابعون لصاحب العمل) أو الممتلكات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممتلكات صاحب العمل أو أي من العاملين التابعين له) والتي قد تنشأ كلياً أو جزئياً أو تحدث بشكل مرتبط بتنفيذ الاستشاري للخدمات بموجب هذا العقد أو أدائه أو تنفيذه ، أو عدم أدائه وعدم تنفيذه لالتزاماته الأخرى بموجب هذا العقد أو التي تسبب فيها الاستشاري أو أي من العاملين التابعين له أو أسهم أو أسهموا في حدوثها ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً ، يشمل كافة الخسائر والالتزامات والتكاليف والادعاءات والتصرفات أو المطالبات التي قد تنشأ نتيجة للخسائر أو الأضرار أو الإصابات المنوه عنها أو ترتبط بها ، ولكن التعويض المذكور لا يسري على تلك الحالات التي تكون فيها الخسائر أو الأضرار أو الإصابات ناجمة عن أي تصرف أو إهمال من جانب صاحب العمل أو العاملين التابعين له أو وكلائه .

    المادة الثانية والعشرون : التراخيص ، ووثائق التسجيل والتصاريح :

    يلتزم الاستشاري أثناء مدة العقد باستخراج كافة التراخيص ووثائق التسجيل اللازمة لأداء عمله ولتنفيذ الخدمات وذلك على نفقته الخاصة ، والعمل على أن تظل سارية المفعول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري ، والترخيص بممارسة المهنة والوثائق والتراخيص الأخرى اللازمة ويسلم الاستشاري إلى صاحب العمل صور هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح أو ما يدل على استخراجها وتجديدها أو استخراج بديل جديد لها .

     

    المادة الثالثة والعشرون : لغة العقد :

    1 – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه . ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي ، كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات على اللغة العربية.

    2 – تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ، ومع ذلك يجوز للاستشاري استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته . على أن يكون النص العربي له الحجية عند الاختلاف .

    3 – على الاستشاري أن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية وتحت مسئوليته معتمدة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة .

    المادة الرابعة والعشرون : تسوية الخلافات :

    يختص ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بالفصل في جميع الخلافات والادعاءات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد أو المتعلقة به أو المترتبة على انحلاله .

    المادة الخامسة والعشرون : إرسال الإشعارات :

    تكون جميع الإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بهذا العقد كتابة باللغة العربية ويلزم تسليمها للطرف الآخر في مقره المحدد في هذا العقد مع الحصول على إيصال موقع بالتسلم أو إرسالها له على هذا المقر بالبريد المسجل أو بالفاكس أو برقياً أو بطريق التلكس حسب الأحوال وبشرط إثبات تسليمها ، ولا يعتد بتغيير الاستشاري لمقره المحلي المحدد في هذا العقد إلا إذا كان المقر الجديد داخل المملكة العربية السعودية وأخطر صاحب العمل به قبل التغيير بخمسة عشر يوماً على الأقل .

  • السند لأمر – تعريفه وشكله وشروطه وأحكامه

     

    السند لأمر - محامي في الرياض

    الســــــــــــــــــــــنــــــــــد لأمـــــــــــــــــــــــــــــــر

    تعريف السند لأمر ( السند الإذني ):

     

    السند الإذني عبارة عن التزام مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة ، يتضمن تعهد شخص معين يسمى : المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخصي يسمى : المستفيد .

    وصورته :

                             سند لأمر
    مكان الإنشاء الرياض تاريخ الإنشاء 1 / 1 / 1435 هـ المبلغ 5000 ريالاً سعودياً
    أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر فلان بن فلان ( المستفيد )
    المبلغ المرقوم أعلاه وقدره 5000 ريال في الرياض
    تاريخ الاستحقاق 1 / 5 / 1435 هـ
    ولحامل هذا السند لأمر حق الرجوع بلا مصاريف أو احتجاج
    اسم الحرر :
    التوقيع

     

     الفرق بين السند لأمر والكمبيالة  :

    أن السند الإذني يفترق عن الكمبيالة في : أنه لا يتضمن عند إنشائه إلا شخصين : المحرر : وهو المدين ، والمستفيد : وهو الدائن ، ويتفرع عن هذا الفارق الجوهري سلسلة من فوارق أخرى ، فلا محل في السند الإذني لمقابل الوفاء ، ولا مجال فيه للقبول ؛ لأن محرر السند ملتزم مقدما بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق  .

    ويخضع السند الإذني للأحكام المتعلقة بالكمبيالة مما لا يتعارض وطبيعة السند الإذني .

    وقد جاءت المادة السابعة والسبعون من قانون جنيف الموحد توضح ذلك حيث تقول :

    القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والبروتستو وكمبيالة الرجوع والوفاء بالواسطة والصور والتغييرات والتقادم وأيام الأعياد الشبيهة بها واحتساب المواعيد وحظر المهلة القضائية تتبع في السند الإذني ما دامت هذه القواعد لا تتعارض مع ماهيته . اهـ .

    وتكييفها الشرعي :  قرض أو وثيقة بدين .

    شروط السند لأمر :

        مادة (87) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

            أ‌) شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

           ب‌) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

           ج) ميعاد الاستحقاق .

           د) مكان الوفاء .

           هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

           و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .

           ز) توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .

        مادة (88) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :

           أ‌) إذا خلال السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه .

           ب‌) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر .

           ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر .

    نقلاً عن:

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1