الوسم: رقم محامي كويتي شاطر

  • لائحة تكميلية بأسباب استئناف على صدور الحكم بدون تسبيب

    لائحة تكميلية بأسباب استئناف على صدور الحكم بدون تسبيب

    محامي

    لائحة تكميلية بأسباب استئناف على صدور الحكم بدون تسبيب

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف          حفظهم الله

              السام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛                       وبعد:

    مذكرة تكميلية بأسباب الاستئناف

    مقدم من /……………………………………..  (مستأنف)

    ضـــــــــــــد /……………………………….    (مستأنف ضده)

     الموضوع:

    بموجــب هــذه الائحــة يتقــدم المدعــى عليــه بلائحــة تكميليــة للاســتئناف المقــدم على الحكــم رقــم………… وتاريخ…………….الصـادر مـن الشـيخ /……………………. القـاضي بالمحكمـة العامة………….والـذي قـضى فيـه بـرد الشـيكات للمدعـي وفقًـا للتهميـش المزيـل بـه صـك الحكـم المسـتأنف وإشـارة إلى مـا جـاء في لائحـة الاسـتئناف السـابقة (مرفـق صـورة لائحـة الاسـتئناف السـابق ) نتقـدم بمذكـرة تكميليـة لأسـباب الاسـتئناف للأسـباب الآتيـة:

    الأسباب التكميلية لاستئناف

    عـدم تسـبيب فضيلتـه للحكـم :

    الثابـت مـن تهميـش الحكـم المسـتأنف عليـه أن فضيلتـه قـى بـرد الشـيكات للمدعـي بـدون أي بينـة ولم يسـبب فضيلتـه الحكـم ولم يذكـر الأسـانيد التـي بنـى عليهـا قضـاءه وفقًـا لمـا هـو مقـرر نظامًـا مـن وجـوب تسـبيب الأحـكام القضائيـة، حيـث نصـت المـادة ( 163)على أنـه: «بعـد قفـل بـاب المرافعـة والانتهـاء إلى الحكـم في القضيـة يجـب تدويـن الحكـم في ضبـط المرافعـة مسـبوقاً بالأسـباب التـي بنُـي عليهـا، ثـم يوقِـع عليـه القـاضي أو القضـاة الذيـن اشـتركوا في نظـر القضيـة» كـا نصـت المـادة( 164) مـن هـذا النظـام على أنـه:

    «ينُطـقُ بالحكـمِ في جلسـةٍ علنيـة بتـلاوةِ منطوقـة أو بتـلاوة منطوقـة مـع أسـبابه، ويجـب أن يكـون القضـاة الذيـن اشـتركوا في المداولـة حاضريـن لتـلاوة الحكـم.، كـا نصـت كذلـك المـادة( 166) مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة على وجـوب تسـبيب الحكـم القضـائي، حيـث نصـت على أنـه:

    « 1/ تصُـدِر المحكمـة ـــ خـلال مـدة لا تتجـاوز عشريـن يومًـا مـن تاريـخ النطـق بالحكـم ـــ صـكًا حاويـًا لخلاصـة الدعـوى، والجـواب، والدفـوع الصحيحـة، وشـهادة الشـهود بلفظهـا وتزكيتهـا، وتحليـف الأيمـان، وأسـاء القضـاة الذيـن اشـتركوا في الحكـم، وأسـاء الخصـوم ووكلائهـم، وأسـاء الشـهود، واسـم المحكمـة التـي نظـرت الدعـوى أمامهـا، وعـدد ضبـط الدعـوى، وتاريـخ ضبطهـا، وأسـباب الحكـم ونصـه، وتاريـخ النطـق بـه»…،

    بناء على ذلك:

    نطلـب مـن فضيلتكـم( وفقًـا للأسـباب الـواردة بعاليـه أو للأسـباب المرفقـة بلائحـة الاسـتئناف المقدمـة سـابقًا ) أو مـا يـراه فضيلتكـم نقـض الحكـم وتوجيـه فضيلتـه لإعـادة النظـر في موضـوع الدعـوى.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 

    شرح القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 

    محامي عربي

     الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 

     

    تنزيل الحاجة فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة في كونها تثبت حكماً وإن افترقا في كون حكم الحاجة مستمراً وحكم الضرورة مؤقتاً بمدة قيام الضرورة حيث تقدر بقدرها، فإذا كانت الضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه، فإن الحاجة هي الحال التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضرورة في هذه الجهة، إلا أن الحكم الثابت لأجلها مستمراً.

    وما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه تعامل ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وجعل ما ورد في نظيره وارداً فيه، وكان فيه نفع ومصلحة.

     من ذلك : تجویز بيع الوفاء وأجرة السمسار والكفالة المضافة المعروفة باسم  ضمان الدرك .

    المراد بكون الحاجة عامة أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة، وبكونها خاصة أن يكون الاحتياج لطائفة منهم، والأحكام التي تثبت بناء على الحاجة فهي لا تصادم نصاً ولكنها تخالف القواعد والقياس، وهي تثبت بصورة دائمة وعامة يستفيد منها المحتاج وغيره. والأفضل في صياغة هذه القاعدة أن تصاغ كما يلي :

     ( الحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة الخاصة) رمزية هذه الصيغة المعدلة أنها تبرز مبدأ رفع الحرج وهو من السمات الرئيسة في الشريعة الإسلامية من حيث هو الأساس في الأحكام الاستثنائية في حالة الضرورة الفردية، وهو نفسه الأساس في باب الحاجة العامة. .

  • نموذج طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض

    نموذج طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض المانع من الحبس التنفيذي

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ……بمحكمة التنفيذ حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم ……….. وتاريخ … .. في طلب التنفيذ المقدم من… ….ضد / ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره …………… …) والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد المدين ومازال المذكور في سجن ………. حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح المنفذ ضده للأسباب الآتية:

    1- أن المنفذ ضده مريض ….. . أجرى عمليتين جراحيتين في صمام القلب ومازال تحت العلاج ويحتاج متابعة مستمرة من أهل الاختصاص كما يحتاج مراجعة طبية باستمرار وفي مواعيـد متفاوتة ولا يتحمل الحبس (مرفق تقارير طبية مفصلة عن حالته المرضية)

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين حبسًا تنفيذيًا إذا كان مريضًا وفقًا لنص المادة ٨٤ فقرة (٥) التي نصت عـلـى أنـه ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية :

    ٥- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس..“

    نضيف أن المدين عمره تجاوز الثمانين عامًا ولا يستطيع القيام بأبسط احتياجاته الضرورية والحبس يترتب عليه ضرراً بالغاً يتعذر تداركه

    ٢- أن المدين يمتلك قطعة أرض مساحتها …………… مشمولة بالصك رقم…. . وتاريخ ……….. ثمنها يتجاوز ……….. (حسب تقدير الجهات المختصة )وهي ضامنة وكافية لسداد الدين ، نضيف أن النزاع القضائي الوارد على هذه الأرض هو وارد على ما نسبته %٢٥ نزاع أتعاب بين موكل ووكيله ولو افترضنا صحة الادعاء والقضاء للمدعي في النزاع بالنسبة المدعى بها كاملة فإن ذلك لا يخل بضمان حق طالب التنفيذ ، حيث أن المتبقي من الأرض المذكورة يقدر ثمنها ثلاثة أضعاف الدين المطالب به وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين إذا كان له أموال ظاهرة كافية بسداد الدين وفقًا لنص المادة ٨٤ فقرة (۱) التي نصت على أن ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحـق الـذي عـلـيـه…“

    ٣- نضيف على ما سبق أنه لا يجوز الحبس في حالة تقديم كفالة عينية بالفقرة (۲) من المادة المذكورة إذا قدم كفالة مصرفية…. أو كفالة عينية تعادل الدين ” وحيث أن المدعي يقدم الأرض الواردة بعاليه ككفالة عينية في الدين وليس لدينا أي مانع من اتخاذ ما يلزم نظامًا لوقف التصرف على الأرض مقابل الدين. ولما كان المقرر نظامًا وبنص المادة ۲/۸۳ من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والتي أجازت لفضيلتكم إطلاق سراح المحبوس بعد توقيفه.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم ـ حفظكم الله . أن الغاية الأولى التي وضعها المنظم من قضاء التنفيذ هـو الوصول إلى أداء الحقوق لأصحابها وأن المادة ٨٤ حددت حالات عدم حبس المدين والتي تنطبق على المدعى عليه وتضمن حق طالب التنفيذ دون حبسه. بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده ……… تأسيسا على الفقرات (١، ٢، ٥) من المادة ٨٤ مـن نظام التنفيذ وفقًا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم.

    جزاكم الله عنه خير الجزاء ، وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

  • كل شيئ عن دعوى الحضانة وشروطها في السعودية

    كل شيئ عن دعوى الحضانة وشروطها في السعودية

    دعوى الحضانة

    دعوى الحضانة

    أولاً : تعريف الحصانة:

    والحضانة هي: حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك القيام عل ى التعليم والعلاج،

    وتُعرّف دعوى الحضانة بأنها: دعو ى تُقا م من الأب أو الأم أو من له حق في الحضانة من أقارب الأطفال (مثل: أم الأم أو أم الأب وغيرهما) بغرض طلب الحصول على حضانة الأبناء القاصرين سناً أو عقلاً ، وذلك في حال وجود نزاع على حضانتهم أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة بين الزوجين .
    و تُعد الحضانة من الحقوق المقررة لصالح المحضون؛ لذلك فإن الأحكام الصادرة فيها ليست في اتجاهٍ واحدٍ؛ حيث يبحث القاضي في كل دعوى حضانةٍ مقامةٍ أمامه عن المصلحة الأكبر للمحضون ومتى ما وجدها القاضي لدى أحد الجانبين (المدعي أو المدعى عليه) فإنه يحكم بالحضانة لذلك الجانب، لذلك نجد أن النصوص النظامية المتعلقة بمسائل الحضانة تتكرر فيها الإشارة إلى مصلحة المحضون وتقديمها على أي مسألة أخرى واردة في نظام الأحوال الشخصية، فنجد المنظم مثلًا يرتب مستحقي الحضانة ثم يشير في ختام النص النظامي إلى أن مصلحة المحضون أولى من هذا الترتيب الوارد؛ لأن أحوال كل قضية تختلف، فعلى سبيل المثال قد تكون الأم هي الأولى في ترتيب الحضانة في النص النظامي إلا أن مصلحة المحضون تتواجد بصورةٍ أكبر لدى الأب، فيحكم
    القاضي له بسبب تنامي المصلحة في جانبه .
    وقبل التوسع في توضيح جوانب دعوى الحضانة أرى نفسي ملزمةً بتذكير الوالدين أولاً وبقية الأهل أخيراً بضرورة مراعاة الأمانة التي وضعها الله في أعناقكم وعدم استخدام دعاوى الحضانة كوسيلة لإيذاء الطرف الآخر، دون مراعاة لمصالح المحضون وإهمال حقه الشرعي بالرعاية والحماية، واعلموا أن الحصول على أحكام نهائية بالحضانة ليس كل شيء، فأمام الله العادل سيُحاسب كل امرءٍ على تقصيره، فاتقوا الله. .

    ثانياً : ترتيب مستحقس الحضانة:

    قام المنظم في نظام الأحوال الشخصية بترتيب مستحقي الحضانة في عدة أحوالٍ كالآتي :

    – خلال قيام الزوجية وعدم الفرقة فالأحق بالحضانة هم الوالدين، وتعتبر الحضانة واجباً من واجباتهم .
    – بعد الفرقة وانتهاء الرابطة الزوجية لأي سببٍ من الأسباب كالفسخ أو الخلع أو الطلاق أو الوفاة، فتكون الأم هي الأحق بالحضانة، ثم يأتي بعدها الأب، ثم أم الأم (أم الزوجة)، ثم أم الأب (أم الزوج)، فإن لم يكن هناك أحد من الأفراد الذين تقدم ذكرهم -بسبب وفاتهم جميعًا أو غيبتهم ونحوه-، فتقوم المحكمة في هذه الحالة بالنظر في مسألة الحضانة واختيار الأنسب لها من أقارب المحضون الآخرين بما يتحقق به مصلحة المحضون إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل أحد الأشخاص الذين نص النظام على استحقاقهم للحضانة كأم الأم أو أم الأب مثلاً حضانة القاصر سناً أو عقلاً، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة باختيار من تراه صالحاً من أقار ب المحضون الآخرين، أو أحد الجهات المؤهلة لهذا الغرض  .

    ثالثاً: الحضانة بالنسبة للأم:

    عند وجود النزاع بين الزوجين ورغبة الزوجة في رفع دعوى الحضانة فإن دعواها تُقبل حتى عند وجود صك سابق صادر لتوثيق الحضانة، أما عند عدم وجود النزاع ف يُكتفى بوجود صك توثيق الحضانة، كما لا تُقبل دعوى الأ م في الحضانة إن كان الأب متوفى، ولكن يحق للأم في هذه الحالة رفع طلب إنهائي لإثبات الولاية على القاصر سناً عبر منصة ناجز .

    رابعاً: الحضانة بالنسبة للأب:

    للأب رفع دعوى الحضانة عند وجود النزاع وإقامة الأبناء لدى والدتهم، أما في حال عدم وجود نزاع حول الحضانة بين الوالدين وإقامة الأبناء لدى والدهم، مع عدم وجود صك توثيق حضانة لدى الزوجة فلا تقبل دعوى الأب للمطالبة بالحضانة؛ لانعدام المصلحة وعدم الحاجة لاتخاذ هذا الاجراء القضائي، ولا يمنعه ذلك من إقامة الدعوى في حال النزاع لاحقًا.

    خامساً: تحديد مستحق الحضانة حسب المراحل العمرية للمحضون:

    – إذا كان عمر المحضون أقل من سنتين، تُلزم بالحضانة الأم ثم الأب إن لم توجد الأ م  .
    – إذا كان عمر المحضون أكثر من سنتين ولم يطلب حضانته أحد الوالدين مع وجودهما، فيُلزم الأب بالحضانة، ثم الأم إن لم يكن الأب موجوداً  .
    – إذا كان عمر المحضون ما بين ( 15 سنة إلى 17 سنة) فإنه يخير بين المطالبين بحضانته، إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون في هذا العمر بقاءه عند الحاضن الآخر الذي لم يختاره المحضون  .
    – إذا كان عمر المحضون ( 18 سنة) إلا أنه مصاب بالجنون أو العته أو كان مريضاً مرضاً مقعداً، فإن حضانته تستمر  رغم أن الأصل انقضاء الحضانة بعد سن الثامنة عشر حسب ما جاء به النظام في المادة 30 .

    سادساً: الشروط اللازم توافرها في الحاضن:

    – كمال الأهلية .
    – القدرة على تربية المحضو ن وحفظه ورعايته .
    – السلامة من الأمرا ض المعدية الخطيرة  .
    – إذا كان المتقدم للحضانة رجلاً ، فإنه يجب أن يكون من الأقارب ذوي رحم المحضونة -الأنثى فقط -، كالعم والخال وغيرهما، كما يشترط أن يقيم لدى الحاضن الرجل امرأة سواءً كانت زوجةً أو أخت وغيرها ممن يصلحن للحضانة؛ لتقوم على رعاية المحضون إذا كانت المتقدمة للحضانة أنثى، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، إلا إن كان هناك مصلحة للمحضون ببقائه عند هذه الحاضنة ، وتجدر الإشارة إلى أن المنظم أجاز للمرأة المتزوجة أن تُسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزو ج بذلك صراحة أو ضمنا،ً ويحق للزوج (أي الزوج الآخر غير الوالد للمحضون) العدول عن هذا الرضا متى لحقه ضرر من ذلك  .

    سابعاً: متى تسقط الحضانة ؟

    إن الحضانة حقٌ أعطاه المنظم في نظام الأحوال الشخصية لعدة أشخاص؛ لكونهم ممن تكون مصلحة المحضون معهم عادةً كالوالدين والجدات، إلا أن هذا الحق يسقط في بعض الحالات، ومن هذه الحالات الآتي :
    – إذا لم تتحقق الشروط اللازم توافرها في الحاضن والتي تم ذكرها في الفقرة السابقة .
    – إذا انتقل الحاضن إلى مكان آخر للإقامة فيه (ليس للسياحة أو الزيارة لفترة بسيطة)، وكان في هذا الانتقال فواتٌ لمصلحة المحضون  .
    – إذا كان الشخص المستحق للحضانة تاركًا للحضانة وسكت عن المطالبة النظامية بها مدةً تزيد على (سنة) دون أن يكون لديه عذر  .
    وعند سقوط الحضانة عن الشخص المستحق لها في الأصل لأي سببٍ من الأسباب المذكورة أعلاه،
    فإنه يحق لمن سقطت عنه الحضانة المطالبة بالحضانة لاحقاً إذا زال السبب الذي سقطت به الحضانة ابتداء، ولتوضيح ذلك أعرض لك المثال الآتي:

    إذا انتقل الأب إلى خارج المملكة بغرض العمل وحدد له مكان إقامة ثابت في تلك الدولة لوحده ولم يكن متزوجاً في ذلك الوقت، وكان لديه ابن صغير يتضرر من انتقاله خارج المملكة بسبب بعده عن أمه وعجزها عن زيارته
    واحتياج الطفل الصغير لرعاية أمه فإن حكم القاضي بالحضانة للأم واسقطها عن الأ ب بحكمٍ نهائي، ثم مرّت الأيام وعاد الأب إلى المملكة وترك عمله في الخارج ونقل محل إقامته إلى منطقة من مناطق المملكة وكان متزوجاً حينها فإن له الحق بهذه الحالة في المطالبة بالحضانة مرة أخرى؛ بسبب زوال السبب الذي أدى إلى سقوط حق الحضانة عنه ابتداءً، وهو الإقامة خارج المملكة.
    وتجدر الإشارة إلى أن نشوز الأم بخروجها من بيت الزوجية لا يُسقط حقها في الحضانة ولها رفع دعوى للمطالبة بحضانة أبنائها عند النزاع بين الوالدين  ، ولكن قد يكون نشوز الزوج ة وخروجها من بيت الزوجية سبباً لتقرير القاضي بعدم صلاحيتها للحضان ة أو سقوط الحضانة عنها؛ كأن تترك الزوجة بيت الزوجية لفترة طويلة تتجاوز العام دون سؤالٍ عن أطفالها أو تواصلٍ معهم ودون أن يمنعها الزوج من كل ذلك؛ حيث أن هذا الابتعاد عن الأبناء وترك المطالبة بحضانتهم سبب نظامي لسقوط الحضانة عنها، ولما في ابتعادها عن الأبناء من إعدام رغبتهم بالبقاء معها وقد يؤدي إلى نفورهم منها لكونها غريبة عنهم، وبذلك قد يكون خروج الزوجة في هذه الحالة سبباً في تقرير القاضي عدم صلاحيتها للحضانة وعدم وجود مصلحة للمحضونين معها لاستقرارهم مع الأب .

    ثامناً: الحضانة والسفر خارج المملكة:

    – إذا كان الحاضن أحد الوالدين، فلا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، أو موافقة الولي على النفس في حال وفاة الوالد.
    – إذا كان الحاضن أحد الأقارب (غير الوالدين)، فلا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة كلا الوالدين أ و أحدهما في حال وفاة الآخر، أو الولي على النفس في حال وفاة الوالدين .

    تاسعاً: البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

    أ_ إذا رُفعت الدعوى من أحد الزوجين :

    1 . تاريخ عق د النكاح .
    2 . حال عق د الزوجية.
    3 . بيانا ت الأبناء المطلو ب حضانتهم .
    4 تحديد مكان إقامتهم (عند الأم -عند الأ ب – غيرهما).
    4 . أسباب طلب الحضانة .
    5 . إرفاق صورة من هوية الأبناء.
    2 . عقد النكاح أو صك الطلاق ” إن وجد” .

    ب- إذا تم رفع الدعوى من أقارب المحضونين (غير الزوجين):

    1 . صلة القرابة بالمطلو ب حضانتهم .
    2 . بيانا ت الأبناء المطلو ب حضانتهم .
    3 . تحديد مكان إقامتهم (عند الأم -عند الأ ب – غيرهما).
    4 . أسباب طلب الحضانة .
    5 . إرفاق صورة من هوية الأبناء.


    نقلاً عن المحامية / ربى بنت احمد الرسي

  • قواعد السلوك المهني للمحامين في السعودية

    قواعد السلوك المهني للمحامين في السعودية

    قواعد السلوك المهني للمحامين في السعودية

    قواعد السلوك المهني للمحامين

    الفصل الأول: الأحكام والقواعد العامة

    القاعدة الأولى:

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    – النظام: نظام المحاماة.

    – القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين.

    – المهنة: مهنة المحاماة.

    – الوزارة: وزارة العدل.

    – الوزير: وزير العدل.

    – العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية.

    – المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.

    القاعدة الثانية:

    تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

    تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية.

    ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.

    تعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.

    تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.

    رفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية.

    القاعدة الثالثة:

    يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.

    القاعدة الرابعة:

    يظهر المحامي – أثناء مزاولته المهنة – بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.

    القاعدة الخامسة:

    يتحلى المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.

    القاعدة السادسة:

    يحرص المحامي على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنبًا الخطأ والتقصير.

    القاعدة السابعة:

    يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

    القاعدة الثامنة:

    يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف.

    يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف.

    لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات.

    لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد عملاء سابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات.

    القاعدة التاسعة:

    لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكماً أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر.

    استثناء من الفقرة (1) من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق اطلاعه عليها أو مشاركته في دراستها أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر إذا وافق أطراف الدعوى أو الواقعة على ذلك كتابة.

    القاعدة العاشرة:

    لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

    الفصل الثاني: العلاقة بين المحامي والعميل

    القاعدة الحادية عشرة:

    يتأكد المحامي – قبل الموافقة على القيام بالعمل – من الآتي:

    قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد.

    عدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين أو الحاليين.

    هوية العميل وأهليته.

    القاعدة الثانية عشرة:

    مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحامي – بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل – عقداً مكتوباً، يشمل الآتي:

    بيانات الأطراف.

    العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.

    تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها.

    القاعدة الثالثة عشرة:

    تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي:

    الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل.

    أتعاب مثله في السوق المحلية.

    أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

    طبيعة ومدة العلاقة المهنية.

    خبرة المحامي المهنية وسمعته.

    القاعدة الرابعة عشرة:

    لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.

    القاعدة الخامسة عشرة:

    يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه.

    القاعدة السادسة عشرة:

    يلتزم المحامي بأحكام العقد مع العميل.

    يبذل المحامي العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفقًا لنطاق التعاقد وأصول المهنة.

    لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.

    لا تخل الفقرات (2) و (3) من هذه القاعدة بواجب المحامي في تحقيق النتيجة في العمل الذي يتطلب ذلك بطبيعته أو وفق أحكام التعاقد، مثل التزام المحامي بحضور الجلسات وتقديم المستندات في مواعيدها المحددة

    القاعدة السابعة عشرة:

    يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، مالم تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.

    القاعدة الثامنة عشرة:

    لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

     

    القاعدة التاسعة عشرة:

    يتحلى المحامي بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل.

    القاعدة العشرون:

    يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد.

    القاعدة الحادية والعشرون:

    يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض::

    منع حدوث جريمة.

    الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

    ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.

    موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.

    وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك

    القاعدة الثانية والعشرون:

    دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالًا بالسلوك المهني اعتزال المحامي للعمل قبل إتمامه إذا أدى الاستمرار في العمل إلى مخالفة الأنظمة أو القواعد أو كان الاعتزال لسبب مشروع.

    يجب على المحامي إذا أراد اعتزال العمل قبل انقضائه؛ إبلاغ العميل قبل الاعتزال بوقت كافٍ يجنب العميل الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.

     

    القاعدة الثالثة والعشرون:

    يجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال خمس سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية، ويسقط حق المطالبة بعد مضي هذه المدة.

    لا يلزم المحامي أن يسلم عميله مسودات الأوراق التي حررها في العمل أو الدعوى ولا المستندات المتعلقة بالأعمال التي أداها ولم يحصل على ما يقابلها من أتعاب حالّة.

    القاعدة الرابعة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

    القاعدة الخامسة والعشرون:

    يحترم المحامي المواعيد المحددة نظاماً.

    الفصل الثالث: الاستشارات

    القاعدة السادسة والعشرون:

    يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي – في تقدير الأتعاب – العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة، مثل العوامل المالية والاجتماعية.

    القاعدة السابعة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.

    القاعدة الثامنة والعشرون:

    مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القاعدة (الحادية والعشرين)؛ لا يجوز للمحامي الإخلال بسرية الاستشارات التي يقدمها، أو انتهاك خصوصية ذوي الصلة بها بأي شكل من الأشكال.

    الفصل الرابع: المرافعات

    القاعدة التاسعة والعشرون:

    يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى.

    يلتزم المحامي بأوامر المحكمة، ويتجنب التأثير عليها بوسائل غير مشروعة.

    القاعدة الثلاثون:

    يحترم المحامي القضاة وأعوانهم، ويمتنع عن أي إجراء غير مشروع؛ من شأنه التأثير في سير الدعوى أو في رأي المحكمة.

    القاعدة الحادية والثلاثون:

    دون إخلال بما تجيزه الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل- بشكل مباشر أو غير مباشر – مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى.

    القاعدة الثانية والثلاثون:

    لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد إلى نصوص نظامية ملغاة أو أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام.

    القاعدة الثالثة والثلاثون:

    يحترم المحامي حقوق الإنسان، ويتعامل مع جميع الأشخاص – بمن فيهم المتهمون في القضايا الجزائية – على أساس الاحترام، وبعيداً عن الرأي الشخصي.

    يدافع المحامي عن العميل ويمكّنه من استيفاء جميع حقوقه المكفولة له نظاماً بغض النظر عن رأي المحامي أو أي جهة أخرى.

    الفصل الخامس: تعامل المحامي مع غير العميل

    القاعدة الرابعة والثلاثون:

    يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.

    القاعدة الخامسة والثلاثون:

    يتعامل المحامي مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، ماديًّا أو معنويًّا، شفويًّا أو كتابيًّا في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.

    القاعدة السادسة والثلاثون:

    مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل بشأن القضية مع خصم العميل الذي يمثله محام، إلا من خلال محامي الخصم؛ ما لم يطلب الأصيل ذلك.

    إذا طلب محامي الخصم من المحامي إيصال رسالة أو معلومة للعميل فيجب عليه إيصالها وألا يمتنع عن ذلك.

    الفصل السادس: تعامل المحامي مع الإعلام

    القاعدة السابعة والثلاثون:

    يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:

    الأنظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة.

    المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

    تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.

    حماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكك فيها بأي صورة من الصور.

    ألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن الجهة المختصة.

    ألا يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة في دعوى منظورة أو قد تُنظر أمام القضاء بهدف استجلاب عملاء في تلك الدعوى أو الحصول على توكيل فيها.

    أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.

    التقيد بضوابط الإعلان الواردة في القاعدة (الثامنة والثلاثين) من القواعد.

    القاعدة الثامنة والثلاثون:

    عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي:

    ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته.

    ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها.

    ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

    ألا يمس الإعلان المهنة أو المرفق العدلي بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.

    ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة.

    الفصل السابع: المنشآت القانونية

    القاعدة التاسعة والثلاثون:

    على المنشأة القانونية أن تتخذ مقراً لائقًا بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز سجل المنشأة القانونية الخاص بها.

    القاعدة الأربعون:

    على المحامي، والمنشأة القانونية، الالتزام بالقواعد، واتّخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطْلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المحامون والمتدربون العاملون في المنشأة القانونية – والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.

    القاعدة الحادية والأربعون:

    يفي المحامي بحقوق المتدربين في منشأته القانونية، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

    القاعدة الثانية والأربعون:

    دون الإخلال بالمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة؛ على المنشأة القانونية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

    الفصل الثامن: الأحكام الختامية

    القاعدة الرابعة والأربعون:

    تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على كل من يخالف القواعد.

    القاعدة الخامسة والأربعون:

    دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ يكون المحامي مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.

    القاعدة السادسة والأربعون:

    تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

  • نظام المحاماة + اللائحة التنفيذية في السعودية word+pdf

    نظام المحاماة + اللائحة التنفيذية في السعودية word+pdf

    نظام المحاماة

    نظام المحاماة

    ١٤٢٢هـ

    مرسوم ملكي رقم: م / ٣٨وتاريخ: ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ هـ

    بعون الله تعالى

    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

    ملك المملكة العربية السعودية

    بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

    وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

    وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١ هـ، القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.

    رسمنا بما هو آت

    أولا – الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.

    ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

    فهد بن عبد العزيز

     

    قرار رقم ١٩٩ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ هـ

    إن مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧ /٢٠٦٧/ر) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٢٢ هـ. المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (٤٤٦/ص) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٠٢ هـ، المرفق به مشروع نظام المحاماة .

    وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٨) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٠ هـ، المتخذ من معالي وزير العدل ومعالي رئيس هيئة الخبراء بشأن الموضوع.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ هـ.

    وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ.

    وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٨٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ.

    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.

    يُقرِّر

    الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.

    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

    رئيس مجلس الوزراء

    نظام المحاماة

    الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

    المادة الأولى:

    يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

    المادة الثانية:

    تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددهااللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة الثالثة:

    يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:

    أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

    ب- أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

    ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

    د- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.

    هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

    و- أن يكون مقيما في المملكة.

    ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

    المادة الرابعة:

    يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

    المادة الخامسة:

    يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:

    ١- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل … رئيسا

    ٢- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم … عضوا

    ٣- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل … عضوا

    وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    المادة السادسة:

    تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

    المادة السابعة:

    يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص ، وألف ريال عند التجديد.

    المادة الثامنة:

    تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

    المادة التاسعة:

    على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة العاشرة:

    يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

    الباب الثاني واجبات المحامين وحقوقهم

    المادة الحادية عشرة:

    على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

    المادة الثانية عشرة:

    لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

    المادة الثالثة عشرة:

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

    المادة الرابعة عشرة:

    ١- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

    ٢- لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

    المادة الخامسة عشرة:

    لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

    المادة السادسة عشرة:

    لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

    المادة السابعة عشرة:

    لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

    المادة الثامنة عشرة:

    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

    أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

    ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.

    ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي.

    د- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

    هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

    المادة التاسعة عشرة:

    على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

    المادة العشرون:

    يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل . وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.

    المادة الحادية والعشرون:

    على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

    المادة الثانية والعشرون:

    على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

    المادة الثالثة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

    المادة الرابعة والعشرون:

    لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

    المادة الخامسة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.

    المادة السادسة والعشرون:

    تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

    المادة السابعة والعشرون:

    للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب .

    المادة الثامنة والعشرون:

    في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.

    الباب الثالث تأديب المحامي

    المادة التاسعة والعشرون:

    أولا: يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

    ثانيا: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية:

    أ- الإنذار.

    ب- اللوم.

    ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    د- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص .

    المادة الثلاثون:

    يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم ، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

    المادة الحادية والثلاثون:

    يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

    المادة الثانية والثلاثون:

    يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديببوساطة رئيسها.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

    المادة السادسة والثلاثون:

    للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

    المادة السابعة والثلاثون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا:

    أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.

    ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .

    ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

    الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

    المادة الثامنة والثلاثون:

    يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.

    على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

    المادة التاسعة والثلاثون:

    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١١٦) والتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية:

    ١- أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.

    ٢- ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

    ٣- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

    ٤- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية.

    ٥- أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

    المادة الأربعون:

    يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.

    المادة الحادية والأربعون:

    يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية:

    ١- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

    ٢- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    ٣- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

    المادة الثانية والأربعون:

    يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

    المادة الثالثة والأربعون:

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


    لتحميل نص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    محامي شرعي

     فسخ عقد الزواج


    المادة الثالثة بعد المائة
    كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
    المادة الرابعة بعد المائة
    لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
    للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
    المادة الخامسة بعد المائة
    إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
    إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
    إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
    إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
    إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
    المادة السادسة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
    لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
    المادة السابعة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.
    المادة الثامنة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
    المادة التاسعة بعد المائة
    إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.
    المادة العاشرة بعد المائة
    يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
    المادة الحادية عشرة بعد المائة
    إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي اُستند إليها.
    المادة الثانية عشرة بعد المائة
    1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
    2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
    المادة الثالثة عشرة بعد المائة
    على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
    إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
    إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
    المادة الرابعة عشرة بعد المائة
    ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.
    المادة الخامسة عشرة بعد المائة
    للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1