س 128 – هل يجوز في دعوى المخاصمة إثارة مسائل لم يسبق أن جرى طرحها أمام الهيئة المخاصمة ؟

ج 128 – كلا ، و إن كانت تتعلق بالنظام العام
( نقض هيئة عامة أساس 1476 قرار 365 تاريخ 17 / 11 / 2008 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 253 )

س 118 – قدم دعوى المخاصمة المحامي العام في دير الزور . ما الحكم القانوني لهذه الحالة ؟

ج 118 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ،
وإنما هي دعوى تجد أساسها في قواعد المسؤولية التقصيرية.
( نقض هيئة عامة أساس 221 قرار 231 تاريخ 25 / 4 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 436)

س 116 – ما حكم تقديم دعوى مخاصمة القضاة بصفتهم الوظيفية ؟ وما أسانيد ذلك ؟

ج 116 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة دعوى تعويضية يُسأل عنها القاضي شخصياً وفقا للمادة 164 مدني وليس بصفته ،
وبالتالي فإن إقامة دعوى المخاصمة يجب أن تكون على القاضي بصفته الشخصية وليس الوظيفية لأنه هو المسؤول شخصياً عن التعويض عن الضرر.
وأسانيد ذلك :
1 – ما نصت عليه المادة 467 أصول مدني من أن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه،
وهذا يعني أن مسؤولية القاضي بدعوى المخاصمة شخصية ولو كانت بصفته الوظيفية لما جاز للدولة الرجوع عليه بالتضمينات التي تدفعها عنه.
2 – لو كانت مسؤولية القاضي بصفته الوظيفية لما أجاز المشرع إقامة الدعوى على ورثة القاضي المرتكب خطأ مهنيا جسيما وطلب الحكم عليهم بالتعويض إضافة للتركة .
(نقض هيئة عامة أساس 209 قرار 322 تاريخ 52 / 4 / 4200 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 432)

س 108 – هل يعد جهل محكمة الاستئناف لاجتهاد محكمة النقض وهيئتها العامة خطأ مهنياً جسيماً ؟

ج 108 – رأت محكمة النقض السورية بأنه ” يعد خطأ مهنياً جسيماً فاضحاً وفاحشاً جهل محكمة الاستئناف بالمبادئ القانونية الثابتة والتي أرستها الهيئة العامة لمحكمة النقض وأرساها الاجتهاد المستقر لغرف محكمة النقض خاصة وأن محكمة الاستئناف وهي محكمة جماعية لا تصدر قراراتها إلا بعد استمزاج آراء كافة أعضاء الهيئة الحاكمة والذي يُفترض أنهم من القضاة ذوي الخبرة الطويلة ولولا ذلك لما وصلوا إلى اعتلاء هذا المكان المقدس “
( نقض سوري ، غرفة مدنية 2 أ ، أساس 1045 قرار 1107 تاريخ 3 / 12 / 2013 )
( محامون السنة 79 لعام 2014 ص 50)

س 41 – يُشترط فيمن يُولى قضاء الحكم أو النيابة العامة في سوريا أن تتحقق فيه الشروط الواردة في المادة 70 من قانون السلطة القضائية ، فما هي تلك الشروط ؟

ج 41 –
أ – أن يكون سوريا منذ خمس سنوات على الأقل متمتعا بحقوقه المدنية
ب – سالما من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إليه.
ج – غير محكوم بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة
د – حائزاً على إجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعتبر معادلة لها .
هـ – قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه

س 40 – ما تأثير حصول القاضي على مؤهلات علمية ما بعد الإجازة الجامعية في الحقوق على ترفيعه ؟

ج 40 – يستحق القاضي وفقا لقرار وزير العدل الترفيع درجة استثنائية في حال حصوله على درجة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها، أو درجتين استثنائيتين في حال حصوله على شهادة الدكتوراه في الحقوق وذلك بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى .
كما نصت المادة 17 ف 4 من قانون المعهد العالي للقضاء على أنه يتم منح درجة إضافية لمن يحصل على شهادة الماجستير ودرجتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه.

س 29 – قضت محكمة النقض السورية في حكمين لها عامي 1968 و 1979 بعدم قبول الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام ، هل أصابت محكمة النقض في حكمها أم لا ؟ مع التعليل.

ج 29 – إن نص المادة 12 ف 3 لا يتعلق بالنظام العام لأنه شُرع لحماية مصالح فردية وينتج عن ذلك أنه لو رُفعت دعوى من أجنبي دون سبق تقديم الكفالة فلا ينشأ عن ذلك بطلانها ، بل يقتضي ذلك وقف السير بها حتى تقديم الكفالة.
ومع ذلك فقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن نص الفقرة ج من المادة 12 أصول مدنية
” لا يُقبل أي طلب من غير السوري ….” نص آمر ويتعلق بالنظام العام”
( نقض هيئة عامة أساس 914 قرار 161 تاريخ 12 / 4 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 345)