ما حكم تقديم دعوى مخاصمة القضاة بصفتهم الوظيفية ؟

س 116 – ما حكم تقديم دعوى مخاصمة القضاة بصفتهم الوظيفية ؟ وما أسانيد ذلك ؟

ما-حكم-تقديم-دعوى-مخاصمة-القضاة-بصفتهم-الوظيفية-؟


ج 116 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة دعوى تعويضية يُسأل عنها القاضي شخصياً وفقا للمادة 164 مدني وليس بصفته ،

وبالتالي فإن إقامة دعوى المخاصمة يجب أن تكون على القاضي بصفته الشخصية وليس الوظيفية لأنه هو المسؤول شخصياً عن التعويض عن الضرر.
وأسانيد ذلك :

1 – ما نصت عليه المادة 467 أصول مدني من أن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه،
وهذا يعني أن مسؤولية القاضي بدعوى المخاصمة شخصية ولو كانت بصفته الوظيفية لما جاز للدولة الرجوع عليه بالتضمينات التي تدفعها عنه.

2 – لو كانت مسؤولية القاضي بصفته الوظيفية لما أجاز المشرع إقامة الدعوى على ورثة القاضي المرتكب خطأ مهنيا جسيما وطلب الحكم عليهم بالتعويض إضافة للتركة .

(نقض هيئة عامة أساس 209 قرار 322 تاريخ 52 / 4 / 4200 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 432)

Scroll to Top