شرح المادة 478 أصول محاكمات مدنية

س 115 – كيف يمكن التوفيق بين تأكيد محكمة النقض على عدم قبول دعوى المخاصمة إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن و أضحت قطعية مبرمة وبين المادة 478 أصول مدنية التي تنص على وجوب أن يمتنع القاضي عن النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً ويتابع النظر فيها إذا رُدت دعوى المخاصمة موضوعاً ؟

شرح المادة 478 أصول محاكمات مدنية


ج 115 – يمكن التوفيق بين الأمرين بالقول أن كلام محكمة النقض يتعلق في دعاوى المخاصمة المبينة على ارتكاب القاضي غشاً أو غدراً أو تدليساً وبشكل خاص خطأ مهنياً جسيماً ،

أما المادة 478 أصول مدنية فتتعلق بامتناع القاضي عن استدعاء قُدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم

Scroll to Top