الوسم: دليل المحامين الأردنيين

  • تطبيق قانون أصول المحاكمات في الزمان

    تطبيق قانون أصول المحاكمات في الزمان

    تطبيق قانون أصول المحاكمات في الزمان

    تثير مسألة تطبيق أحكام الأصول من حيث الزمان عدة مسائل منها ما يتعلق بالاختصاص كأن ينص التشريع الجديد على جعل النظر في بعض الدعاوى من اختصاص محكمة معينة, ومنها ما يتعلق بالقواعد المعدلة للمواعيد سواء تعلقت بالطعن أو بالإجراءات , واخرى تتعلق بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن من حيث إلغاء أو إضافة طريق من طرق الطعن في الأحكام , لذلك سوف نعرض لهذه المسائل وفق الآتي :

    أولاً : القواعد المعدلة للاختصاص :

    يقضي المبدأ القانوني أنه اذا كان الاختصاص بنظر  دعوى معينة لاختصاص محمكمة أو جهة أخرى ذات اختصاص قضائي , وصدر قانون جديد جعلها من أختصاص محكمة أخرى سواء تعلق ذلك بالاختصاص القيمي أم النوعي أو المحل, يتعين تطبيق القانون الجديد من تاريخ نفاذه.

    فلو أن الدعوى كانت منظورة أمام محمكة شرعية أو محكة مدنية وطعن بالحكم أمام محكمة أعلى وأعيدت الدعوى الى المحكمة المختصة وفق القانون الجديد مالم ينص هذا القانون على أ، تبقى من اختصاص المحكمة التي كانت تنظر فيها حتى تفصل فيها, ولا يجوز أ، تحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص .

    اما اذا كانت االدعوى تنظر امام احدى المحاكم المختصة قبل صدور القانون الجديد , وكانت الدعوى قد أصبحت مهيأة للحكم بعد أن تم قفل باب المرافقعة فيها , فقد وجد المشرع أن من الحكمة أن يبقى الاختصاص للمحكمة ذاتها كي تفصل فيها , ولاتعد الدعوى مهيأة للحكم فيها مالم يدل الخصوم بأقوالهم النهائية فيها .

    اما اذا كان  من شأن القانون الجديد إلغاء محكمة, فانه يتوجب إحالة الدعوى بحالتها الراهنة سواء قفل باب المرافعة فيها أم لم يقفل الى المحكمة التي أصبحت مختصة بموجب القانون الجديد ,

    فاذا صدر حكم عن محكمة الصلح مثلاً في قضية تدخل في الختصاصها قبل صدور القانون الجديد وكان الحكم يقبل الاستئناف وحكم الاستئناف يقبل الطعن بالنقض , ثم صدر القانون الجديد وألغى طريق الطعن بالنقض, فان الطعن بالنقض يبقى قائماً.

    ثانياً : القواعد المعدلة للمواعيد :

    لايطبق القانون الجديد على المواعيد أو المهل المتعلقة بالطعن بالنقض أو غيرها من تلك المسائل التي يرتبط وجودها باتخاذ إجراء أو تدبير أو ممارسة حق  خلال مدة زمنية معينة إاذا كانت تلك المهل أو المواعيد قد بدات قبل صدور القانون الجديد , لأن تلك المدد أو الآجال مقررة من قبل المشرع و وهو الذي يتحكم في إبطئها أو تسريعها وفقاُ لما يرى فيه تحقيقاً للعدالة , سواء تعلقت بمواعيد الطعن أم التبليغ أو كانت متعلقة بإيداع مذكرة دفاع في الدعوى, وقد اراد المشرع من هذا الاستثناء الوارد في الفقرة ( ب) من المادة ( 1 ) من قانون أصول المحاكمات الحفاظ على الحقوق المكتسبة التي كانت نافذة في ظل القانون السابق على القانون الجديد بالنسبة لطرفي الخصومة في النزاع أكانت المدة أطول أم أقصر. بحيث إذا بدأ الميعاد في ظل قانون معين فإنه من العدل حسن الاجراءات أن بنتهي الميعاد وفق القانون المذكور.

    فلو صدر حكم في ظل قانون ينص على أن مبعاد الطعن يبدأ من يوم صدور الحكم , وصدر قانون جديد ينص على أن المبعاد يشري من اليوم التالي لصدوره, أو من يوم التبليغ فإن القانون القديم هو الذي يبقى سارياً على سريان مدة الطعن, واذا افترضنا خلاف ذلك, كما لو كان القانون القديد ينص على أن الميعاد يبدأ من تاريخ التبليغ , وصدر قانون جديد ينص على أن يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم, فإنه لايمكن حساب الميعاد في هذه الحالة الا من تاريخ صدور القانون الجديد وليس من تاريخ صدور الحكم.

    ثالثاُ : القواعد المتعلقة بطرق الطعن :

    اذا نص القانون الجديد على احداث طريق من طرق الطعن أو الغاء أحد الطرق التي كانت قائمة في ظل القانون السابقو فيجب تطبيق القانون السابق على الأحكام التي صدرت قبل العمل بالقانون الجديد, ويعد الحكم صادراً في اللحظة التي نطق القاضي به قبل العمل بالقانون الجديد, ولو تم إيداع مسودته أو نسخته الأصلية في ملف الدعوى بعد ذلك , أما اذا لم تزل لدى محلكم الصلح أو البداية أو الاستئناف والأحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية فيبت فيها لدرجة الاختصاص وفق القانون الجديد.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • الطب الشرعي ( مبادئ وحقائق ) للدكتور حسن شحرور- pdf

    الطب الشرعي ( مبادئ وحقائق ) للدكتور حسن شحرور- pdf

     

    الطب الشرعي مبادئ وحقائق للدكتور حسين علي شحرور- للقراءة والتحميل اضغط هنا

  • قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    مقدمة عن قرار الاحالة القطعية :

    يصدر قرار الإحالة القطعية بعد المزايدة الثانية، أو إذا لم يتقدم أحد بعرض زيادة العشر بعد نشر قرار الإحالة  الأولى، أو في حال عدم تقديم عرض بزيادة العشر وبدون إجراء المزايدة الثانية فيصدر رئيس التنفيذ قرار الإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه.

    ويعتبر قرار الإحالة القطعية خاتمة المطاف، إذ تنتهي الإجراءات التنفيذية على العقار المتعلقة بحجزه وبيعه في المزاد ؛ كما يعتبر بمجرد صدوره عن رئيس التنفيذ سند ملكية للمشتري ؛ وبمقتضاه تنتقل اليه ، بعد تسديد الثمن وملحقاته و، كافة حقه المدين على العقار من ملكيته بعد تطهير الحقوق الأخرى المتفرعة عن الملكية والمسجلة في صحيفته العقارية لصالح الدائنين والحاجزين. ولا يبقى أمام صاحب المصلحة بإلغاء إجراءات التنفيذ سوى الطعن بالقرار بطريق الاستئناف.

    أولا- مضمونه:

    لم يحدد المشرع ما يجب أن يشتمل عليه قرار الإحالة القطعية واكتفى بالنص على أن تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل المزايدة وتدون في محضر الملف (المادة 424 أصول)، ومع ذلك فإن قرار الإحالة القطعية يصدر، عادة، مشتملاً على ذكر العقار المبيع واسم المشتري والثمن الذي أحيل به عليه، ذلك أن محضر المزايدة يعتبر جزءاً متمماً لقرار الإحالة وبالتالي يمكن إتمام النقص الوارد في قرار الإحالة القطعية بالرجوع إلى محضر المزايدة.

    ثأنياً- طبيعته:

    أما بالنسبة لطبيعته القانونية، فقد اعتبر بعضهم أن البيع الجبري هو عقد بيع تطابقت فيه إرادتان، والواقع أنه وان كان عقداً الإ أنه عمل إجرائي من طبيعة خاصة يخضع من حيث الصحة والبطلان لقواعد نص عليها المشرع. 

    واعتبر آخرون أن قرار الإحالة القطعية هو حكم، وهذا التكييف لا يمكن الإخذ به لأن الحكم يصدر في قضاء الخصومة،ورئيس التنفيذ لا يفعل شيئاً سوى الإشراف على إجراءات البيع ومراقبة شروطه وتقرير صحة البيع والمزايدة .

    والواقع، أن قرار الإحالة القطعية، ذو طبيعة خاصة، فيه يجمع بين صفات القرارات القضائية الولائية والإدارية، ولا تختلف طبيعته أو صفته عن القرارات الأخرى التي يصدرها رئيس التنفيذ في مراحل إجراءات التنفيذ على المنقول أو العقار، وهو يخضع للطعن بالاستئناف إذا لم يطعن به ومضت مدة الطعن اكتسب القرار قوة القضية المقضية بالنسبة للموضوع الذي بت فيه، ولا يجوز لأي جهة أخرى حتى ولو كانت من محاكم الأساس أن تعود إلى مناقشة الموضوع الذي تعرض لو قرار رئيس التنفيذ.

     ثالثاً – الطعن بقرار الإحالة القطعية:

    1- مهلة الطعن:

    يخضع قرار الإحالة القطعية أسوة بباقي القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ، للطعن يه بطريق الاستئناف. وذلك لأسباب حددها المشرع بنص المادة 429 أصول، تتعلق بعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار، أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفيا واجباً قانوناً.

    ولم يحدد المشرع ميعاداً للطعن في قرار الإحالة القطعية، ذلك أنه ينفذ فوراً ولا حاجة لإعلانه أو تبليغه لأحد .

     وعليه فإن ميعاد الطعن في هذا القرار يكون خلال خمسة أيام تبدأ من تاريخ ثبوت اطلاع الطاعن ( صاحب العلاقة في الملف التنفيذي) عليه، كما يرى بعضهم. ونرى بأن هذه المهلة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار وذلك أن القرار لا يخضع للإعلان ( المادة 1/427أصول ) هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لأنه لا يمكن أن يبقى ميعاد الطعن في القرار مفتوحاً أمام الطاعن ومعلقاً على مشيئته، بحيث قد يطول شهوراً أو يمتد حتى بعد تسجيله ونقل ملكيته لاسم المشتري طالما أنه لم يثبت اطلاع الطاعن عليه في الملف.

    2- أسباب الطعن:

    ذكرنا بأن المشرع أورد في المادة 429 أصول ثلاثة أسباب للطعن بطريق الاستئناف بقرار الإحالة القطعية، وقد جاءت على سبيل الحصر. وهي:

    آ- في حال وجود عيب في إجراءات المزايدة:

    يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة : إجراء المزايدة بدون طلب أو من شخص لا يملك حق الطلب أو إذا جرت المزايدة في جلسة غير علنية أو إذا منع شخص من الدخول في المزايدة دون مبرر قانوني، أو كانت الإحالة قد تمت على شخص لا يملك أهمية الإشتراك بالمزايدة، أو على شخص لم يقدم أكبر عرض، أو إذا تم البيع دون إجراء معاملة اللصق والنشر، واذا لم تفتتح الجلسة بساعاتها المحددة .

    ويجب أن نميز بين العيب في إجراءات المزايدة الذي يؤدي إلى بطلان قرار الإحالة القطعية، وبين العيب في إجراءات التنفيذ السابقة على إجراءات المزايدة التي لا يصح الطعن فيها بطريق الطعن في قرار الإحالة.

     ذلك أن المشرع سمح لصاحب المصلحة بإثارة البطلان بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع، ففي حالة عدم إثارته تصبح قائمة شروط البيع مبرمة ولا يجوز الطعن فيها، وانبرام هذه القائمة يمنع من إثارة أسباب البطلان السابقة لها ، وينحصر طلب البطلان في المخالفات اللاحقة.

    ب – في حال وجود عيب في شكل القرار:

    لم يشترط المشرع شكااً معيناً أو شروطاً معينة يجب أن يشتمل عليها قرار الإحالة القطعية، ومع ذلك يعتبر عيباً في شكل القرار إذا شابه عيب في ذاته كما لو خلا من أحد البيانات التي ينبغي توافر ها في الأحكام . وعليه يمكن القول بأن هناك عيباً في شك القرار فيما لو صدر بصورة سرية في غير جلسة المزايدة العلنية، أو كان خالياً من ذكر التاريخ أو  توقيع رئيس التنفيذ أو اسم المحال عليه أو إذا لم يدون في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام التاريخ أو التوقيع المذكور. وجميع هذه الإحتمالات بعيدة الوقوع عملياً.

    ج- في حال رفض وقف الإجراءات وكان وقفها واجباً قانوناً:

    إذا كان السند التنفيذي حكماً طلب إعادة محاكمته وقررت المحكمة الناظرة في الطلب وقف التنفيذ بما لها من سلطة بهذا الصدد، أو إذا كان قد اعترض عليه اعتراض الغير وقررت المحكمة وقف التنفيذ أيضاً أو إذا ادعي بتزوير السند الرسمي وقرر القاضي التحقيق في موضوع التزوير، ففي جميع هذه الحالات يجب وقف البيع والإ كان قرار الإحالة باطلاً ، ولا يملك رئيس التنفيذ أية سلطة بهذا الصدد لأن وقف التنفيذ ملزم له قانوناً.

    وفي الحقيقة، فإن الطعن في قرار الإحالة لهذا السبب لا يعتبر طعناً في القرار نفسه، وانما هو طعن في القرار الصادر خلال الإجراءات التنفيذية على العقار وفي مسألة فرعية هي طلب وقف الإجراءات، ولو أن المشرع جعل الطعن سيترتب على قرار الإحالة القطعية في النهاية في حالة تحق السبب مما يؤدي إلى إلغائه.

    3- نتائج إلغاء قرار الإحالة:

    إذا ألغي قرار الإحالة بنتيجة الطعن فيه يعد الشاري كأنه لم يشتر العقار، وأن هذا العقار لم يخرج من ملكية المحجوز عليه، وتعتبر كافة التصرفات التي أجراها المشتري بين صدور قرار الإحالة وصدور قرار إلغاء الإحالة كأن لم تكن، ويتم ذلك بقوة القانون وكنتيجة حتمية لإبطال قرار الإحالة.

  • قانون التحكيم في سوريا رقم 4 لعام 2008

    قانون التحكيم في سوريا رقم 4 لعام 2008

    قانون التحكيم في سوريا رقم 4 لعام 2008

    قانون التحكيم

    القانون 4 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ربيع الأول 1429 هجري الموافق 25-03-2008 ميلادي

    : يصدر ما يلي:

    مادة 1

     

    يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ولأغراض هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها ما لم يقض سياق النص بمعنى آخر.

    التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك.‏

    هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط اتفاق التحكيم.

    اتفاق التحكيم: اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

    طرفا التحكيم: طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم.‏

    التحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية.

    التحكيم التجاري الدولي: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقا بالتجارة الدولية- ولو جرى داخل سورية- وذلك في الأحوال الآتية:

    1. إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة للمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن له مركز أعمال فالعبرة لمحل إقامته المعتاد.
    2. إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة:

       ‌أ-    مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

        ب- مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الأطراف.

        ج-  المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

    1.   إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة واحدة.

    مادة 2 

    1. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سورية كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
    2. يبقى التحكيم في منازعات العقود الإدارية خاضعا لأحكام المادة 66 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004.

    مادة 3 

    1. ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.
    2. تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة (دون غيرها) مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
    3. إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار تتخذه (في غرفة المذاكرة) المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.

    مادة 4

     

    1. ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ أي رسالة أو إشعار للمرسل إليه شخصيا أو إلى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المعروف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو العقد عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة الاستئنافية للمحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.
    2.  إذا تعذرت معرفة العناوين المشار إليها في الفقرة السابقة يعتبر المخاطب مبلغا إذا تم الإجراء بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف له.
    3. يعتبر التبليغ حاصلا بدءاً من اليوم الذي تم فيه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين.
    4. لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.

    مادة 5

    1. لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
    2. إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم.

    مادة 6

     

    في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء.

     

    الفصل الثاني

    اتفاق التحكيم‏

     

    مادة 7

     

    1. يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون.

    كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا على القضاء للفصل فيه وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.

    1. يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

     

    مادة 8

     

    يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مرسله بوسائل الاتصال المكتوب (البريد الالكتروني, الفاكس, التلكس) إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.

     

    مادة 9

     

    1. لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
    2. لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها.

     

    مادة 10

     

    1. يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم أو لا يمكن تنفيذه.
    2. لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.

     

    مادة 11

     

    يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان (هذا الشرط) صحيحاً في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

     

    الفصل الثالث

    هيئة التحكيم

     

    مادة 12

     

    1. تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.
    2. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.

    مادة 13

    1. لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    2. لا يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

    مادة 14

     

    1. إذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين يتبع ما يلي:

                  ‌أ-    إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.

                 ‌ب-    إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث.

                 ‌ج-     إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال مدة 30 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر, أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال مدة 30 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم, وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

    1. يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الطرفين.
    2. تراعي المحكمة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان, وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفين.
    3. يكون للمحكمة أيضا حق اتخاذ أي إجراء كان يجب على الطرفين أو على الغير اتخاذه بشأن اختيار المحكمين, ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفين أو تخلف الغير عن اتخاذه.
    4. لا يقبل القرار الصادر وفقا لأحكام هذه المادة الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويقبل القرار الصادر برد طلب التعيين الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبليغ القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة 30 يوماً من تاريخ وصول الملف إليها.

     

    مادة 15

     

    كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان الاعتداء على قاض.

     

    مادة 16

     

    1. تتولى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة في الحالتين التاليتين:

                                      ‌أ-           إذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله.

                                    ‌ب-        إذا اعتزل المحكم العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه أو تقرر رده.

    1. يتم تعيين المحكم البديل طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

     

    مادة 17

     

    1. يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله أو على محضر جلسة التحكيم, ويجب عليه أن يفصح لطرفي التحكيم وللمحكمين الآخرين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول استقلاله أو حيدته سواء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكيم, ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار لقبول استمراره بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنه.
    2. لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر, وإلا كان مسؤولا عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم أو لأي منهما.

     

    مادة 18

     

    1. لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي, أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون.
    2. لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.

     

    مادة 19

     

    1. يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون مرفقا به الأوراق المؤيدة له خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد.
    2. تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في غرفة المذاكرة, وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم المطلوب رده.
    3. يترتب على تقديم الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور القرار برفض طلب الرد أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية.
    4. لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
    5. إذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم كأن لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد.

     

    مادة 20

     

    1. لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق الخصوم جميعا.
    2. إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من 30 يوما, وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل, وفي هذه الحالة يتم العزل (إذا لم يتفق الطرفان على عزله) بقرار مبرم من المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون تتخذه في غرفة المذاكرة بناءً على طلب أحد الطرفين.
    3. إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
    4. يترتب على تقديم طلب العزل تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين صدور القرار برفض طلب العزل أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية.

     

     

     

    مادة 21

     

    1. تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع.
    2. يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فورا وإلا سقط الحق فيه.
    3. لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى.
    4.  

                  ‌أ-     لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باعتبارها مسألة أولية, أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً. ويكون قرار الهيئة مبرماً في الحالتين.

                 ‌ب-    يجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للمادة 51 من هذا القانون.

     

    الفصل الرابع

    إجراءات التحكيم

     

    مادة 22

     

    1. مع مراعاة أحكام هذا القانون, لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها.
    2. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم (مع مراعاة أحكام هذا القانون) أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

     

    مادة 23

     

    لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سورية أو خارجها, فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف.

    ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم, كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال, وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الأطراف قبل وقت كاف موعد الاجتماع ليتسنى لهم الحضور.

     

    مادة 24

     

    1. يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك, أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى, ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية, وعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
    2. لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى بواسطة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم, وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز لها قصر الترجمة على بعضها أو على واحدة منها.

     

    مادة 25

     

    يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة, وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.

     

    مادة 26

     

    تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

     

     

    مادة 27

     

    1. على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعي عليه وإلى هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه.
    2. يجب أن يشتمل البيان على المعلومات التالية:

                                      ‌أ-           اسم وعنوان المدعي.

                                    ‌ب-        اسم وعنوان المدعى عليه.

                 ‌ج-     شرح وافٍ لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات, وغير ذلك مما يرى أن يشتمله البيان.

    1. إذا لم يقدم المدعي بياناً مكتوباً وفق الفقرتين السابقتين ولم يبد عذراً لذلك, لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

     

    مادة  28

     

    1. على الطرف المدعى عليه أن يقدم لهيئة التحكيم دفاعاً مكتوباً ويسلم نسخة منه إلى المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئه التحكيم.
    2. للمدعى عليه أن يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة, وله ذلك أيضاً في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير.

     

    مادة 29

     

    1. تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون, وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه عرض حججه وأدلته, ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    2. تتولى هيئة التحكيم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ, ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.
    3. تكون جلسات هيئة التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    4. تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو وكلاؤهم, وتسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
    5. تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو تخلف عن تقديم ما طلب إليه تقديمه من مستندات.

     

    مادة 30

     

    لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية, ولهيئة التحكيم ألا تقبل هذا التعديل أو الاستكمال إذا تبين لها أنه قدم متأخراً بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره.

     

    مادة 31

     

    إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون يجوز الاتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

    مادة 32

     

    1. لهيئة التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) إجراء خبرة فنية على بعض أو كل مسائل النزاع, وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم.
    2. تحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانونية, قبل مباشرتهم مهمتهم, ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    3. على الطرفين أن يقدما إلى الخبراء, ما يطلبونه من معلومات وبيانات ومستندات متعلقة بمسائل النزاع, وتمكينهم من معاينة وفحص الوثائق والسجلات والبضائع والأموال. ويجب إعلام الطرفين بموعد إجراء المعاينة والفحص.
    4. على الخبراء (بعد إنجاز مهمتهم) إيداع تقريرهم هيئة التحكيم.

    وعلى الهيئة أن ترسل صورة عنه إلى كل من الطرفين لإبداء ملاحظاته على مضمون تقرير الخبرة خلال فترة ملائمة تحددها له.

    1. لهيئة التحكيم بعد استلامها تقرير الخبرة أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) عقد جلسة للاستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم.

     

    مادة 33

     

    لهيئة التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) سماع الشهود الذي ترى فائدة من سماعهم. ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

     

    مادة 34

     

    ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون لإجراء ما يلي:

    1. الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانوني عن الإجابة, بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانوناً.
    2. اتخاذ القرار بالإنابات القضائية.
    3. ‏الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في النزاع.

     

    مادة 35

     

    ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات, ويترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور.

    مادة 36

    1. لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم أن تقرر (من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين) إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم.
    2. تجتمع هيئة التحكيم بعد إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية.

     

    الفصل الخامس

    حكم التحكيم

     

    مادة 37

     

    1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان, فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة 180 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.
    2. يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة, مد أجل التحكيم لمدة لا تزيد على 90 يوما ولمرة واحدة.
    3. إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون خلال مدة 10 أيام من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية لا تتجاوز 90 يوما ولمرة واحدة, وفي هذه الحالة يتم التمديد أو رد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم.
    4. في حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم, كان لأي طرف من طرفي التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ما لم يتفقا على التحكيم مجدداً.
    5. إذا انقضت آجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم لحث هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض.

    مادة 38

     

    1. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان, وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين, ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    2. إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
    3. على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع والأعراف الجارية بشأنه.
    4. إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
    5. يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم النهائي.
    6. يحق لأي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لاتخاذ إجراء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.

     

    مادة 39

     

    إذا اتفق طرفا التحكيم خلال سير إجراءات التحكيم على إنهاء النزاع كان لهما أن يطلبا من هيئة التحكيم إثبات ذلك. وفي هذه الحالة يجب على الهيئة أن تصدر قراراً يتضمن ما اتفق عليه الطرفان ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.

     

    مادة 40

     

    إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها جاز لهيئة التحكيم وقف الإجراءات إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة.

     

    مادة 41

     

    1. يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً بالإجماع أو بأكثرية الآراء ويجب أن يوقع عليه المحكمون وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم أن يدون رأيه على صحيفة الحكم وإذا رفض التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم.
    2. إذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه ويكتفي في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم وعلى كل من المحكمين الآخرين المخالفين في الرأي ولبعضهما بعضاً أن يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم وإذا رفض أحدهما أو كلاهما التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم.

     

    مادة 42

     

    1. يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره.
    2. يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضاً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرماً.
    3. يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
    4. يصدر حكم التحكيم بلغة التحكيم.
    5. تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضائها وذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدوره.

     

    مادة 43

     

    1. إذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك.
    2. لطرفي التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إيداعه.
    3. إذا كان حكم التحكيم صادراً بلغة أجنبية فيجب أن يرفق به عند إيداعه ترجمة محلفة له إلى اللغة العربية.

     

    مادة 44

     

    لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.

     

    مادة 45

     

    تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها كما تنتهي أيضاً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات المشار إليها في هذا القانون وكذلك:

    1. إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم دون تسوية النزاع.
    2. إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم أن له مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاع.

     

    مادة 46

     

    1. يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة (حسابية أو كتابية) وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الطرفين شريطة إخطار الطرف الآخر وذلك خلال مدة 30 يوماً التالية صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال.
    2. تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة 15 يوماً وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 51و 52 من هذا القانون.

     

    مادة 47

     

    1. يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يقدمه أحد الطرفين خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم وبعد قيامه بإعلان الطرف الآخر أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.
    2. في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر أن يقدم رده كتابياً إلى هيئة التحكيم وذلك خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه الطلب.
    3. تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم, وذلك خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
    4. يعتبر الحكم الصادر في الحالات السابقة متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد.‏
    5. إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.

     

    مادة 48

     

    مع مراعاة أحكام المادتين  46 و 47 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم ويودع رئيس الهيئة الإضبارة التحكيمية ديوان المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.

     

    الفصل السادس

    الطعن بأحكام التحكيم

     

    مادة 49

     

    تصدر أحكام التحكيم طبقاً لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.

     

    مادة 50

     

    1. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

      ‌أ-          إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.

     ‌ب-       إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

     ‌ج-    إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

     ‌د-         إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

     ‌هـ-         إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين.

     ‌و-    إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق و مع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

      ‌ز-         إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

    1. تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية ا لعربية السورية.

     

    مادة 51

     

    1. ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة 30 يوماً التالية لتاريخ تبليغه حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
    2. تختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.
    3. تفصل المحكمة بدعوى البطلان خلال مدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة.
    4. إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.

     

    مادة 52

     

    1. يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبلغ الحكم.
    2. تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال مدة 90  يوماًَ من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها.

     

     

    الفصل السابع

    حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

     

    مادة 53

     

    تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد إكسائها صيغة التنفيذ.

     

    مادة 54

     

    ‌أ-    يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه.

    ‌ب-       يجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي:

    1. أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه.
    2. صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم.
    3. ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية في حال صدوره بلغة أخرى.
    4. صورة عن المحضر الدال عن إيداع الحكم وفقاً للمادة 43 من هذا القانون.

     

    مادة 55

     

    لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها 60 يوماً إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى.

     

    مادة 56

     

    1. لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.
    2. لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي:

                                      ‌أ-          أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع.

                                    ‌ب-       أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.

                                    ‌ج-        أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.

     

    الفصل الثامن

    مراكز التحكيم

     

    مادة 57

     

    يجوز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون و الأنظمة التي تضعها.

     

    مادة 58

     

    يجب أن يتضمن نظام المركز في جملة ما يتضمن:

    1. اسم المركز و مقره و أهدافه.
    2. هيكل المركز التنظيمي والإداري.
    3. الخدمات التي يقدمها المركز.
    4. أسماء و مؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز.
    5. أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها.

     

     

    مادة 59

     

    يشترط في مدير المركز:

    1. أن يكون عربياً سورياً من خمس سنوات على الأقل, ومقيماً في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة.
    2. أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
    3. أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية, أو ما يعادلها.
    4. أن يكون قد مارس العمل القانوني أو القضائي مدة لا تقل عن 15 عاماً.

     

    مادة 60

     

    1. يشهر المركز بقرار من وزير العدل.
    2. يقدم طلب الإشهار إلى وزارة العدل مرفقاً بثبوتيات الطلب ونظام المركز, ويسجل في ديوان الوزارة.
    3. تشكل بقرار من وزير العدل لجنة لدراسة طلبات الإشهار وتقديم المقترحات بشأنها.
    4. يصدر قرار الإشهار أو رفض الإشهار خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تسجيل الطلب. وينشر قرار الإشهار مع نظام المركز في الجريدة الرسمية.
    5. يجب أن يكون قرار رفض الإشهار معللاً, و يخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

     

    مادة 61

     

    تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تفتيش مراكز التحكيم ورفع تقارير سنوية بشأنها إلى وزير العدل..

     

     

    مادة 62

     

    1. في حال ثبوت ارتكاب المركز مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامه يلغى إشهاره بقرار معلل من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية, ويخضع هذا القرار للطعن أمام المرجع المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 60 من هذا القانون.
    2. تشكل بقرار من وزير العدل لجنة ثلاثية قضائية تتولى إدارة أعمال المركز الملغى إشهاره وفقا لنظامه وإلى حين الفصل في القضايا القائمة لديه.
    3. يحدد بقرار من وزير العدل بدل أتعاب اللجنة, ويصرف البدل مما كان سيؤول للمركز من تلك القضايا.

    مادة 63

    لوزير العدل (عند الاقتضاء) إصدار تعليمات تنظم سير عمل مراكز التحكيم.

     

    الفصل التاسع

    أحكام متفرقة

     

    مادة 64

     

    تلغى المواد من 506 إلى 534 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

     

    مادة 65

     

    تبقى اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أو لم تباشر.

     

    مادة 66

     

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.  

    18ربيع الأول 1429 هجري الموافق 25-03-2008 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

     قانون-معاشات-عسكريي-قوى-الأمن-الداخلي

    قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 2 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

     يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التفاعلية والتعويضات والتأمين لعسكريي قوى الأمن الداخلي ضباطاً وصف ضباط وأفراداً متطوعين بأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تسري أحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي من الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة، وعلى المستحقين من عياليهم.  

    المادة 2

    يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق، وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إنهاء العمل بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب بالعدل

    إنهاء العمل بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب بالعدل

    إنهاء العمل بأحكام بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل

     

    إنهاء العمل بأحكام القانون 10 لعام 2001 وتعديله المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل

    المرسوم التشريعي 12 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    ينهى العمل بأحكام القانون /10/ تاريخ 2001/2/17 وتعديله الصادر بالقانون رقم / 28/ تاريخ 2004/6/30 المتضمنين جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل .

    المادة 2

    يتم نقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

    دمشق 2013/1/29

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون تنظيم الجامعات في سوريا

    قانون تنظيم الجامعات في سوريا

    قانون تنظيم الجامعات في سوريا

    قانون تنظيم الجامعات

    القانون رقم 6  لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1426هـ  و21/12/ 2005 م.‏

      يصدر ما يلي :

    التعاريف‏

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏

    الوزارة: وزارة التعليم العالي.‏

    الوزير: وزير التعليم العالي.‏

    اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.‏

    النقابة: نقابة المعلمين.‏

    الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبة سورية.‏

    الباب الأول‏

    الفصل الأول‏

    مجلس التعليم العالي

    المادة2

    يرتبط مجلس التعليم العالي بالوزير ويضطلع بالمهام الأساسية الآتية:‏

    أ- اقتراح سياسة التعليم العالي بجميع تخصصاته ومستوياته في إطار السياسة العامة للدولة.‏

    ب- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الجمهورية العربية السورية.‏

    ج- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي التي تضعها الدولة, وربطه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتطويره وتوزيع مؤسساته بما يحقق أهداف الدولة القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية.‏

    د-وضع الخطط العامة لمؤسسات التعليم العالي من تدريب بما في ذلك تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين فيها وتقويم أدائهم وتحديد وسائل التنفيذ ومتابعته.‏

    هـ- وضع قواعد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد.‏

    و- التنسيق بين الجامعات والمعاهد من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجة العلمية والتخصصات والبحث والتدريب والتأهيل والترجمة والتعريب.‏

    ز- وضع نظام تقويم الأداء وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات وشروط منحه وإلغائه.‏

    ح- اقتراح مشروع الموازنة العامة لكل من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة.‏

    ط- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة.‏

    ي- تحديد مدة الدراسة ومواعيد الامتحانات والعطل والمعسكرات الإنتاجية والتدريب.‏

    ك- تحديد أنواع التعليم وأنماطه وأساليبه.‏

    ل- وضع القواعد والشروط لانتقاء المعيدين وإيفادهم.‏

    م- وضع القواعد والشروط لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم.‏

    ن- الأمور الأخرى التي يختص بها وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة.‏

    المادة 3

    أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:‏

    – رؤساء الجامعات.‏

    – رئيس الجامعة الافتراضية السورية.‏

    – ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة أو المشتركة يقترحهم الوزير سنوياً بالتناوب.‏

    – نائب رئيس جامعة من كل جامعة يقترحه الوزير بالتناوب سنوياً.‏

    – معاوني الوزير ومعاون وزير عن بعض الوزارات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

    – معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة يقترحه رئيس هيئة تخطيط الدولة.‏

    – عمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة إذا ورد في صك إحداثها نص على ذلك.‏

    – المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية.‏

    – المدير العام لهيئة الطاقة الذرية.‏

    – المدير العام للهيئة العامة للاستشعار عن بعد.‏

    – المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.‏

    – المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية.‏

    – المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة.‏

    – مدير أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية.‏

    – ممثلين اثنين عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية يقترحهما المكتب التنفيذي للنقابة سنوياً.‏

    – رئيس الاتحاد وممثل آخر عن الاتحاد يقترحه المكتب التنفيذي سنوياً.‏

    – أمين المجلس عضواً ومقرراً.‏

    ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء المجلس بناء على اقتراح الوزير.‏

    ج- يحق للوزير أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يراه مناسباً من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت.‏

    د- ينوب عن الوزير في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه من رؤساء الجامعات.‏

    المادة 4

    أ- لمجلس التعليم العالي أن يفوض مجلساً مصغراً برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير وممثل عن كل من الاتحاد والنقابة للبت بالأمور المستعجلة.‏

    ب- يؤلف مجلس التعليم العالي من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد والمتخصصين, ومن أعضاء نقابات المهن العلمية والمنظمات الشعبية لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.‏

    المادة5

    ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لمجلس التعليم العالي في فرع مستقل تابع لقسم وزارة التعليم العالي في الموازنة العامة للدولة.‏

    المادة 6

    يحدث في الوزارة أمانة عامة لمجلس التعليم العالي يحدد ملاكها بمرسوم, ويرأسها أمين من بين أعضاء الهيئة التدريسية المؤصلين في الجامعات من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 7

     يتولى أمين التعليم العالي تهيئة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وأعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينها.‏

    المادة 8

    يعد أمين مجلس التعليم العالي التقرير السنوي عن التعليم العالي بعد عرضه على الوزير بغية إقراره في مجلس التعليم العالي ويتضمن التقرير بوجه خاص بيان مدى تنفيذ مؤسسات التعليم العالي للخطة العلمية في السنة السابقة وما حققته الخطة من نجاح وما واجه تنفيذها من عقبات وصعوبات والاقتراحات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وتحقيق التطوير الامثل للتعليم العالي في ضوء حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتطورات العلمية.‏

    المادة 9

     يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.‏

    الفصل الثاني‏

    الأحكام العامة للجامعات‏

    المادة 10

    الجامعات هيئات عامة علمية ذات طابع إداري لكل منها شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية, وترتبط بالوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.‏

    المادة 11

    التعليم الجامعي حق لكل مواطن مؤهل له, ويحدد مجلس التعليم العالي مستوى هذا التأهيل ونوعيته, وتراعى في قبول الطلاب القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي مع الأخذ بالاعتبار رغبات الطلاب واستعداداتهم في ضوء حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومطالب النمو المتوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مختلف المحافظات.‏

    المادة 12

    تهدف الجامعات إلى تحقيق التقدم في مجالات العلم والتقانة والفكر والفن, وتعمل على تحقيق الأهداف القومية للأمة العربية ونشر الحضارة العربية وتطويرها واغناء الحضارة الإنسانية وتوسيع آفاق المعرفة البشرية والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي وتعمل على تنفيذ هذه الأهداف من خلال مايلي:‏

    أ- إعداد المتخصصين في مختلف فروع المعرفة وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعارف والمهارات يواكب تقدم العلم والتقانة والفكر والفن والحضارة العالمية, وتقويم مدى استيعابهم وتفهمهم وتطبيقهم لها من خلال نظام الامتحانات.‏

    ب- المشاركة في إجراء البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني, وتقديم الخبرة والمشورة وغير ذلك من أعمال ممارسة المهنة بما تتضمنه من إبرام العقود المهنية, وبصورة خاصة ما يهدف منها إلى إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي.‏

    ج- ترسيخ القيم والقواعد المعززة لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وإذكاء الروح النضالية للطلاب.‏

    د- تعزيز شخصية الطالب العلمية وتنمية حبه للعلم والبحث العلمي والعمل الجماعي وتشجيع التفوق والإبداع العلمي.‏

    هـ- تطوير وسائل البحث والتعليم وأصول التدريس وأساليبها بما في ذلك التأليف والترجمة والنشر, وإحداث المختبرات اللازمة للتعليم والبحث العلمي.‏

    و- الإسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر.‏

    ز- توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للفعاليات التي سيمارسونها.‏

    ح- تشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي.‏

    ط- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية خاصة والأجنبية عامة.‏

    ي- تحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الجامعة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع بمؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنظماته.‏

    المادة 13

    أ- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه, وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية بحث موضوعات معينة أو دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.‏

    ب- للوزير أن يطلب من مجالس الجامعات إعادة النظر في قراراتها إذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏

    المادة 14

    الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الجمهورية العربية السورية هي:‏

    – جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق.‏

    – جامعة حلب ومقرها مدينة حلب.‏

    – جامعة تشرين ومقرها مدينة اللاذقية.‏

    – جامعة البعث ومقرها مدينة حمص.‏

    أو أي جامعة حكومية تحدث بقانون ينص على إخضاعها لأحكام هذا القانون.‏

    المادة 15

    أ- يجوز إحداث فروع للجامعات بمرسوم.‏

    ب- يكون لكل فرع مدير بمرتبة أستاذ يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم, يتولى إدارة شؤون الفرع العلمية والإدارية, ويمارس بالنسبة للعاملين في الفروع صلاحيات نواب رئيس الجامعة ويقوم إضافة إلى ذلك بالمهام التي يفوضه بها رئيس الجامعة ويسمى عضواً في مجلس الجامعة.‏

    ج- يضع مجلس التعليم العالي الهيكلية التنظيمية والإدارية والقواعد الناظمة العلمية والإدارية والمالية اللازمة لعمل فروع الجامعات بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.‏

    المادة 16

    أ- يتم إحداث كليات في الجامعة بمرسوم.‏

    ب- يجوز إحداث معاهد عليا ملحقة بالجامعات بمراسيم, وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقاً للقواعد التي تحددها هذه المراسيم.‏

    ج- يجوز إحداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات أو بإحدى كلياتها أو احد معاهدها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 17

    الكلية وحدة تعليمية علمية وإدارية ومالية تعمل على تحقيق أهداف الجامعة ضمن الاختصاص المحدد لها. وتضم عدداً من الأقسام المترابطة علمياً واللازمة لاضطلاعها باختصاصها, وتبين اللائحة الداخلية للكلية الأقسام فيها, ويجوز بمرسوم أن يكون مقر الكلية في غير مقر الجامعة.‏

    المادة 18

    أ- القسم هو الوحدة البنيوية الأساسية التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية في الجامعة, وهو وحدة إدارية تميزه فعاليات علمية نوعية يضطلع بمسؤولياتها كاملة داخل الكلية ويشرف عليها في الكليات الأخرى بالجامعة ويجوز أن يضم القسم شعبة أو أكثر.‏

    ب- لا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة في الكليات غير المتماثلة في الجامعة الواحدة فيما عدا أقسام العلوم الأساسية.‏

    المادة 19

    تصدر اللوائح الداخلية التي تتضمن الشؤون الخاصة للكليات والمعاهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 20

    أ- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات فيما عدا التدريس في أقسام اللغات الأجنبية وتدريس مقررات اللغات الأجنبية.‏

    ب- يجوز تدريس مقرر واحد في كل سنة دراسية في مرحلة الإجازة ومقرر أو مقررين في دراسات التأهيل والتخصص وفي الدراسات العليا بلغة أجنبية.‏

    ج- يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي, واستناداً إلى اتفاقية تعاون علمي مع إحدى الجامعات غير السورية, إحداث درجات علمية على مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا في أي من كليات الجامعة, ويكون التدريس في هذه الدرجات لجميع المقررات أو بعضها بلغة أجنبية.‏

    المادة 21

    على الوزارات والهيئات والمؤسسات ضمن إمكانياتها توفير الفرص والوسائل اللازمة لتدريب طلاب الجامعات على الأعمال التي تتصل باختصاصهم.‏

    المادة 22

    يجوز بمرسوم إحداث منشآت جامعية إنتاجية ملحقة بالجامعات أو بالكليات تخدم أغراضها التعليمية.‏

    المادة 23

    أ- للجامعات أن تقدم خدمات اجتماعية ومهنية ودراسات ومشورات للمواطنين وللجهات العامة والخاصة وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها.‏

    ب- للجامعات أن تتصدى لمعالجة المشكلات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والقطاع العام في مختلف الميادين لإيجاد الحلول العلمية والعملية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

    ج- تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بذلك بما فيها النواحي المالية وما يرصد لهذه المهمات من تعويضات ومكافآت وكيفية التصرف بالعائدات المستوفاة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    الباب الثاني‏

    إدارة الجامعات‏

    المادة 24

    أ- يقصد بالوظائف الإدارية العلمية في هذا القانون وظائف رئيس الجامعة ونوابه ومدير فرع الجامعة, وأمين مجلس التعليم العالي, وعميد الكلية ونوابه, وعميد المعهد ونوابه, ومدير المركز المتخصص ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية, ورئيس القسم, ورئيس الشعبة في القسم, وكذلك وظيفة أمين الجامعة, إذا شغلها عضو هيئة تدريسية أو فنية.‏

    ب- لا يجوز الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين إلا في الكليات التي لا يتجاوز أعضاء الهيئة التدريسية فيها خمسة أعضاء فيجوز بقرار من الوزير الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين.‏

    المادة 25

    يتولى إدارة كل جامعة:‏

    أ- مجلس الجامعة.‏

    ب- رئيس الجامعة.‏

    المادة 26

    أ- يكون في كل جامعة بالإضافة إلى مجلسها مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب ومجلس البحث العلمي والدراسات العليا ومجلس التعليم المفتوح.‏

    ب- تجتمع المجالس المذكورة في الفقرة السابقة مشتركة برئاسة رئيس الجامعة مرة كل سنة على الأقل, مؤلفة بذلك الهيئة العامة للجامعة, ويكون اجتماعها للمداولة في سياسة التعليم الجامعي وتقديم ما تراه من مقترحات إلى مجلس التعليم العالي في شؤون التعليم عامة وفي تعديل قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية.‏

    المادة 27

    أ- يعين رئيس الجامعة من الأساتذة بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم.‏

    ب- يحتفظ رئيس الجامعة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة له وفي هذا القانون بالإضافة إلى تعويضاته من وظيفته الأصلية.‏

    ج- تؤول للوزير اختصاصات وظيفة رئيس الجامعة عند شغورها.‏

    المادة 28

    يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام القضاء والغير, وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية في حدود القوانين واللوائح, وله في حال الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض ذلك على الوزير خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع.‏

    المادة 29

    يمارس رئيس الجامعة بالنسبة لجميع العاملين في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    المادة 30

    أ- لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع وله أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها وان يحضر جلساتها وتكون له رئاسة الجلسة التي يحضرها.‏

    ب- على رئيس الجامعة أن يعيد إلى الكليات قرارات مجالسها المخالفة للقوانين واللوائح النافذة وذلك لإعادة النظر فيها بما يتفق وأحكام تلك القوانين واللوائح.‏

    ج- لرئيس الجامعة إعادة ما يراه من قرارات مجالس الكليات وفي حال إصرار مجلس الكلية على قراره يعرض رئيس الجامعة الموضوع على مجلس الجامعة للبت فيه.

    المادة 31

    لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صلاحياته إلى نوابه في حدود اختصاصاتهم, وفي حال غياب رئيس الجامعة يكلف بمهامه احد نوابه بقرار من الوزير.‏

    المادة 32

    يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في نهاية كل سنة جامعية تقريراً تقويمياً لشؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات في الجامعة.‏

    المادة 33

    أ- يكون لكل رئيس جامعة أربعة نواب:‏

    1- نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وتكون له صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    2- نائب رئيس الجامعة للشوؤن العلمية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية.‏

    3- نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون البحث العلمي والدراسات العليا.‏

    4- نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون التعليم المفتوح.‏

    ويجوز الاقتصار على ثلاثة نواب لرئيس الجامعة على أن تناط بنائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية المهمات المطلوبة من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا, وفي هذه الحالة يتولى مجلس الشؤون العلمية اختصاصات مجلس البحث العلمي والدراسات العليا.‏

    ب- يعين نائب رئيس الجامعة من بين الأساتذة بمرسوم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم.‏

    ج- يعهد رئيس الجامعة باختصاص الغائب من نوابه إلى احد نوابه الآخرين.‏

    د- يحتفظ نائب رئيس الجامعة بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة في هذا القانون بالإضافة إلى تعويضاته من وظيفته الأصلية, أما إذا كان راتبه في وظيفته الأصلية يزيد على الراتب المحدد في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون فيتقاضى راتب وظيفته الأصلية.‏

    المادة 34

    أ- يكون للجامعة أمين يعين بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة.‏

    ب- إذا كان أمين الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية أو الفنية يحتفظ بوظيفته.‏

    الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى التعويضات المحددة في هذا القانون إضافة إلى راتبه وتعويضاته التي يتقاضاها من وظيفته الأصلية.‏

    المادة 35

    يدير أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة بإشراف رئيس الجامعة ونوابه ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين في حدود صلاحياته.‏

    المادة 36

    يساعد أمين الجامعة أمين مساعد أو أكثر يعين بقرار من رئيس الجامعة.‏

    المادة 37

    يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب رئيس الجامعة.‏

    2 – عمداء الكليات.‏

    3 – عمداء المعاهد العليا.‏

    4 – مديري المراكز الملحقة بالجامعة.‏

    5-ممثل الوزارة يسميه الوزير.‏

    6 – رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة ممثلاً عن النقابة.‏

    7 – ثلاثة طلاب يمثلون الاتحاد, أحدهم من طلاب الدراسات العليا كلما أمكن ذلك, إذا كان عدد الأعضاء الآخرين يتجاوز العشرة ومن طالبين اثنين إذا كان العدد عشرة فأقل.‏

    8 – أمين الجامعة ويتولى أمانة سر المجلس.‏

    المادة 38

    يختص مجلس الجامعة بالأمور الآتية:‏

    1 – اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم, وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية.‏

    2 – الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب عن طريق التعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    3 – اقتراح قواعد قبول الطلاب في الجامعة.‏

    4 – الموافقة على التوزيع العام للدروس والمحاضرات في الكليات.‏

    5 – الإشراف العام على سير الامتحانات بما في ذلك تحديد كيفية تعيين الممتحنين ولجان الامتحانات والمراقبين ومدد اشتغالهم بها ومقدار مكافآتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.‏

    6 – منح الدرجات العلمية والدكتوراه الفخرية.‏

    7 – توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    8 – وضع الخطط لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع.‏

    9 – وضع قواعد الإيفاد لمهمات البحث العلمي.‏

    10 – وضع قواعد الإيفاد لحضور المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية.‏

    11 – إدارة أموال الجامعة واستثمارها وقبول التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها والتصرف بها شريطة ألا يتعارض ذلك كله مع أهداف الجامعة, وأن يتم وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    12 – إعداد خطة الجامعة ومشروعات الموازنة وتوزيع اعتماداتها والحساب النهائي.‏

    13 – اقتراح إحداث كليات أو أقسام أو معاهد في الجامعة.‏

    14 – الموافقة على إحداث مراكز متخصصة ملحقة بالجامعة أو بإحدى كلياتها أو أحد معاهدها.‏

    15 – الموافقة على تشييد الأبنية الجامعية وتجهيزها وصيانتها.‏

    16 – تحديد أسعار الكتب والمراجع والدوريات والمطبوعات الجامعية.‏

    17 – اقتراح القواعد العامة لأجور المتعاقدين والباحثين والمحاضرين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية, وتعويضاتهم ومكافآتهم, ورفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها ويتم منحها بقرار من رئيس الجامعة.‏

    18 – إيقاف الدراسة في الكليات بعضها أو كلها.‏

    19 – اقتراح الأنظمة الخاصة بالمدينة الجامعية والمكتبات والمشافي والمطبعة والمتاحف وغيرها من المنشآت الجامعية.‏

    20 – دراسة النظم والقواعد التي يقترحها مجلس شؤون الطلاب في كيفية انتقال الطلاب من كلية إلى أخرى ومن جامعة إلى أخرى ورفعها إلى مجلس التعليم العالي.‏

    21 – إقرار التقرير السنوي الذي يعده رئيس الجامعة عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية.‏

    22 – يقوم مجلس الجامعة بمهام اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية المنصوص عليها في قانون البعثات العلمية بالنسبة لإيفاد المعيدين.‏

    23- إبداء الرأي في جميع الأمور التي يعرضها عليه رئيس الجامعة.‏

    24 – تفويض رئيس الجامعة ببعض اختصاصاته.‏

    ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.‏

    المادة 39

    أ – يتألف مجلس الشؤون العلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية.‏

    2 – ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية.‏

    3 – ممثل عن الاتحاد.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 40

    يختص مجلس الشؤون العلمية بالأمور الآتية:‏

    1 – اقتراح اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمراكز.‏

    2 – اقتراح تطوير الخطط الدراسية والمناهج.‏

    3 – تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة والإشراف عليها.‏

    4 – اقتراح وضع الخطط لتنمية الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع.‏

    5 – اقتراح تحديد معايير تعادل الدرجات والمؤهلات العلمية على مجلس التعليم العالي.‏

    6 – اقتراح شروط التعيين في الهيئتين الفنية والمخبرية.‏

    7 – اقتراح قواعد إيفاد المعيدين من أجل الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.‏

    8 – البت في تقويم الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الهيئة التدريسية والهيئة الفنية في حال اختلاف وجهات النظر في لجنة فحص الإنتاج العلمي أو في حال الاعتراض على تقارير أعضائها في المجالس المختصة بالنظر فيها.‏

    9 – اقتراح قواعد الإيفاد إلى المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية.‏

    10 – اقتراح إقامة العلاقات العلمية مع الجامعات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية وخارجها ومع المؤسسات الدولية واقتراح الاعتراف بالجامعات والمعاهد.‏

    11 – وضع الخطط للإسهام في حل مشكلات البيئة وحمايتها وتحسينها.‏

    12 – اقتراح الخطط والدراسات اللازمة للحفاظ على التراث وإحيائه ونشره.‏

    13 – إبداء الرأي في جميع مسائل التعليم بدرجاته المختلفة.‏

    ويختص بصورة عامة في النظر في جميع الشؤون العلمية والتعليمية للكليات وتطورها العلمي, وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.‏

    المادة 41

    أ – يتألف مجلس البحث العلمي والدراسات العليا من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية.‏

    2 – ممثل عن النقابة.‏

    3 – ممثل عن الاتحاد من طلاب الدراسات العليا.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 42

    يختص مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالأمور الآتية:‏

    1 – وضع خطط البحث العلمي في الجامعة في ضوء السياسة التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    2 – تنظيم البحوث وتشجيعها وتوفير الإمكانات اللازمة لها.‏

    3 – اقتراح إحداث الدراسات العليا وافتتاحها.‏

    4 – اقتراح القبول في الدراسات العليا.‏

    5 – تأليف لجان الحكم واقتراح منح الدرجات العلمية للدراسات العليا.‏

    6 – الإشراف على الدراسات العليا واقتراح سبل تطويرها.‏

    7 – اقتراح قواعد منح المكافآت المالية للمشرفين ولجان الحكم والباحثين.‏

    8 – اقتراح توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية والإشراف على إدارتها.‏

    9 – اقتراح قواعد الإيفاد لمهمات البحث العلمي.‏

    10 – إصدار المجلات العلمية البحثية والإشراف عليها.‏

    ويختص بصورة عامة في النظر في جميع مسائل الدراسات العليا والبحث العلمي, وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.

    المادة 43

    أ – يتألف مجلس شؤون الطلاب من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.‏

    2 – ممثل عن النقابة.‏

    3 – ممثلين اثنين عن الاتحاد.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 44

     يختص مجلس شؤون الطلاب بالأمور الآتية:‏

    1 – الإشراف على تطبيق شروط قبول الطلاب في الجامعة واقتراح ما يراه مناسباً في هذا الشأن على مجلس الجامعة.‏

    2 – الإشراف على تطبيق قواعد استيفاء الرسوم الجامعية المختلفة والإعفاء منها وشروط منح المكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها.‏

    3 – اقتراح قواعد انتقال الطلاب من جامعة إلى أخرى أو من كلية إلى أخرى أو من قسم إلى آخر والبت فيما يعرض عليه من مشكلات الانتقال.‏

    4 – تنظيم الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.‏

    5 – تنظيم بيع وتوزيع الكتب والمطبوعات الجامعية على الطلاب وتنظيم توزيعها على المتفوقين والمعوزين منهم.‏

    6 – تنظيم تدريب الطلاب والمعسكرات الإنتاجية والرحلات الجامعية والتبادل الطلابي.‏

    7 – اقتراح القواعد المتعلقة بإدارة المدينة الجامعية والإسكان فيها وحل قضايا الطلاب المتعلقة بها.‏

    8 – اقتراح قواعد استثمار النوادي والمطاعم والمسارح والمنشآت الرياضية وغيرها من المنشآت الطلابية ورفعها إلى مجلس الجامعة.‏

    ويختص بصورة عامة بكل ما يتصل بشؤون الطلاب وما يحيله إليه مجلس الجامعة.

    المادة 45

    أ – يتألف مجلس التعليم المفتوح من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيساً وعضوية كل من:‏

    1- نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية.‏

    2 – ممثل عن النقابة.‏

    3 – ممثل عن الاتحاد.‏

    ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 46

    يختص مجلس التعليم المفتوح بالمهام التي يحددها مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 47

    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون تدعى المجالس واللجان إلى الانعقاد من قبل رؤسائها.

    المادة 48

    يتولى مجلس الجامعة اختصاصات مجالسها الأخرى وهيئتها العامة إذا كان عدد كلياتها لا يتجاوز أربع كليات.‏

    المادة 49

    يتولى إدارة كل كلية مجلس الكلية وعميدها.‏

    المادة 50

    أ – يعين عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة, من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الكلية. وفي حال عدم توفر ذلك يتم تكليفه من بين المدرسين.‏

    ب – عند شغور وظيفة العميد يكلف رئيس الجامعة أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد, ريثما يتم تعيين عميد بديل.‏

    المادة 51

    يتولى عميد الكلية إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين والأنظمة الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية ومجلس الكلية, ويقدم العميد إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط في الكلية.‏

    المادة 52

    يكون لكل عميد كلية نائبان أحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية, والثاني للشؤون العلمية, يعاونان العميد في أعماله. وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد النائب الذي يحل محله أثناء غيابه.‏

    المادة 53

    يعين نائب عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏

    المادة 54

    أ – يتألف مجلس الكلية من العميد رئيساً وعضوية كل من:‏

    1 – نائبي عميد الكلية.‏

    2 – رؤساء الأقسام في الكلية.‏

    3 – ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏

    4 – ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية أحدهما من طلاب الدراسات العليا.‏

    5 – رؤساء الأقسام في الكليات الأخرى عند نظر المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصات أقسامهم.‏

    ب – يقوم رئيس الدائرة في الكلية بأمانة سر المجلس.‏

    المادة 55

    يختص مجلس الكلية بالأمور الآتية:‏

    1 – وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.‏

    2 – اقتراح مناهج الدراسة وبرامجها والقيام بالتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم.‏

    3 – تنسيق البحوث العلمية في الأقسام وفقاً لقرارات مجلس البحث العلمي والدراسات العليا.‏

    4 – تنظيم امتحانات الكلية وتوزيع أعمالها على الممتحنين والمراقبين وتقديم الاقتراحات بشأنها واعتماد نتائجها وإعلانها.‏

    5 – اقتراح منح التعويضات والمكافآت للمتعاقدين والمحاضرين والباحثين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية.‏

    6 – اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية وتعديلاتها.‏

    7-اقتراح منح الدرجات العلمية.‏

    8-اقتراح خطة التأهيل والتدريب لأعضاء الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية والإدارية وانمائها.‏

    9-تقديم الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فيها يتصل بالكلية في خطة الجامعة والاعتمادات اللازمة لتنفيذها.‏

    10-النظر في أمور الإيفاد والاشتراك بالندوات والمؤتمرات والدورات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏

    11-إقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية .‏

    12-المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.‏

    13-إبداء الرأي في جميع الموضوعات التي يرى عميد الكلية أو ربع أعضاء مجلس الكلية عرضها عليه.‏

    ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالكلية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة بما لايتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.‏

    المادة 56

    أ- تؤلف في الكلية لجنة لشؤون الطلاب من نائب العميد لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من :‏

    1-ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏

    2-عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن كل قسم يسميه مجلس القسم.‏

    3-ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية.‏

    ب-تختص لجنة شؤون الطلاب في الكلية بالأمور الآتية:‏

    1-رعاية الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.‏

    2-اقتراح الموافقة على انتقال الطلاب من الجامعات والكليات الأخرى ومن قسم إلى آخر داخل الكلية وذلك ضمن القواعد العامة المنصوص عليها.‏

    3-اقتراح الموافقة على منح مكافآت المتفوقين والإعانات المالية , والموافقة على منح الكتب والمراجع الجامعية للمعوزين من الطلاب , وفق القواعد المنصوص عليها.‏

    4-النظر في الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق القواعد والنظم المتصلة بشؤون الطلاب والامتحانات وتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجتها.‏

    5-تقديم الاقتراحات إلى مجلس شؤون الطلاب عن طريق عميد الكلية في كل ما يدخل في اختصاصه من الأمور.‏

    المادة 57

    أ-يكون لكل قسم في الكلية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للقسم وتتألف من:‏

    1-أعضاء الهيئة التدريسية في القسم.‏

    2- أعضاء الهيئة الفنية في القسم , على ألا يزيد عددهم على ثلث عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيه , والا فيختار العميد بعد اخذ رأي رئيس القسم مايعادل ثلث أعضاء الهيئة التدريسية من بين أعضاء الهيئة الفنية دوريا في بدء العام الدراسي.‏

    3-ممثل عن أعضاء الهيئة المخبرية في القسم يشترك في مناقشة القضايا التي تتصل بشؤون هذه الهيئة يختاره رئيس القسم.‏

    ب-يرأس الهيئة العامة للقسم رئيس القسم.‏

    ج-تجتمع الهيئة العامة للقسم بدعوة من رئيس القسم ثلاث مرات في كل عام دراسي , يكون الاجتماع الأول في الشهر الذي يسبق بدء العام الدراسي , والثاني في الأسبوع الذي يسبق بدء الفصل الثاني , والثالث في الأسبوع الذي يلي توقف الدراسة في الكلية آخر العام الدراسي , كما تجتمع الهيئة العامة للقسم في حالات طارئة بناء على طلب من ثلث أعضائها على الأقل.‏

    المادة 58

    تختص الهيئة العامة للقسم بالأمور الآتية:‏

    1- اقتراح مايتصل بالقسم من أحكام متعلقة بمشروع اللائحة الداخلية للكلية .‏

    2- اقتراح الخطط طويلة الأمد والفصلية والسنوية لفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة والإيفاد والإعارة وغيرها وماتحتاجه تلك الخطط من تمويل وإنشاءات وتجهيزات وعاملين علميين وفنيين وإداريين.‏

    3-اقتراح القواعد الأساسية اللازمة لتنفيذ الخطط العامة للتدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة وشؤون الإيفاد والإعارة وغيرها.‏

    4-دراسة مايعرضه عليها رئيس القسم ومايرى مجلس القسم عرضه عليها.‏

    5-دراسة الاقتراحات الأخرى التي يتقدم بها ربع أعضاء الهيئة العامة للقسم على الأقل.‏

    6-دراسة التقرير السنوي لمجلس القسم وإبداء الرأي فيه وغير ذلك من شؤون التخطيط والتوجيه لفعاليات القسم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح النافذة.‏

    المادة 59

    يكون لكل قسم مجلس يسمى القسم ويرأسه رئيس القسم ويضم بعضويته:‏

    1-رؤساء الشعب في حال وجودها في القسم.‏

    2-ثلاثة من كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين في القسم يسميهم العميد دوريا في بدء كل عام دراسي على أساس القدم في الوظيفة , وفي حال عدم توفر الأساتذة يسمى بدلاً عنهم من الأساتذة المساعدين , وفي حال عدم توفر العدد الكافي من الأساتذة المساعدين يسمى بدلاً عنهم من الأستاذة وإذا لم يتوفر العدد الكافي من الأساتذة والأساتذة المساعدين يسمى بدلاً عنهم من المدرسين, وفي حال عدم توفر العدد الكافي من المدرسين يسمى بدلاً عنهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين.‏

    3-احد أعضاء الهيئة الفنية يسميه العميد دوريا على أساس القدم في الوظيفة في بدء كل عام دراسي.‏

    المادة 60

    يختص مجلس القسم بالأمور الآتية :‏

    1-تنفيذ قرارات المجالس الجامعية المختصة.‏

    2- اقتراح المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها ومناهجها واقتراح تعديل اللائحة الداخلية والتنسيق بين مختلف الاختصاصات.‏

    3-اقتراح توزيع الدروس النظرية والعملية والمحاضرات وحلقات البحث.‏

    4-دراسة خطط البحث العلمي وحاجة القسم من المعيدين والتجهيزات المخبرية‏

    5-اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتأليف لجان الحكم عليها ومنح الدرجات العلمية.‏

    6- وضع المشروعات المتصلة بفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العملي وممارسة المهنة لعرضها المهنة لعرضها على مجلس الكلية.‏

    7- وضع التقرير السنوي عن فعاليات القسم.‏

    8- دراسة جميع القضايا والأعمال العلمية والتعليمية والبحثية والخدمية والمالية المتعلقة بالقسم.‏

    9- دراسة ما يحيله إليه مجلس الكلية.‏

    المادة 61 

    آ- يعين رئيس القسم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في القسم.‏

    ب-يتولى أقدم أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس القسم بصورة مؤقتة تسيير أمور القسم ودعوة مجلس القسم إلى الاجتماع للبت في القضايا ذات الصفة المستعجلة وذلك في حال غياب رئيس القسم أو شغور وظيفة رئاسة القسم وتصدر بالتكليف مذكرة إدارية من رئيس الجامعة.‏

    ج-في حال شغور وظيفة رئاسة القسم يتولى رئاسة القسم من يكلفه رئيس الجامعة بذلك ريثما يتم تعيين رئيس قسم بديل.‏

    المادة 62

    رئيس القسم مسؤول عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالقسم ومجلسه وعن حسن انتظام الدروس والمحاضرات والتمرينات والأعمال التدريسية والبحث العلمي وممارسة المهنة وعليه أن يعمل ما يلزم للنهوض باستمرار بمستوى المناهج الدراسية والبحوث العلمية في مجال تخصص القسم وعلى رئيس القسم أن يقدم إلى عمادة الكلية والهيئة العامة للقسم تقريراً سنوياً عن فعاليات القسم العلمية وأعضاء الهيئات المختلفة فيه.‏

    المادة 63

    آ- يسمي فرع النقابة في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعة والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة واحد.‏

    ب-يسمي المكتب الإداري للاتحاد في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعات والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة واحدة من الطلاب المتميزين.‏

    المادة 64

    آ- تؤلف المجالس المنصوص عليها في هذا القانون من بين أعضائها ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين لجاناً نوعية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.‏

    ب-يجوز لرؤساء المجالس في الجامعات والكليات والأقسام دعوة اثنين على الأكثر من ذوي الخبرة لحضور جلسات هذه المجالس دون أن يكون لهم حق التصويت.‏

    الباب الثالث‏

    العاملون العلميون

    المادة 65

    العاملون العلميون في الجامعات هم:‏

    أعضاء الهيئة التدريسية‏

    ب-أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب‏

    ج-المتعاقدون والمحاضرون‏

    د- أعضاء الهيئة الفنية‏

    هـ-المعيدون‏

     

    الفصل الأول‏

    أعضاء الهيئة التدريسية‏

    أولا –التعيين وشروط التوظيف‏

    المادة 66

    أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات هم:‏

    آ-الأساتذة.‏

    ب-الأساتذة المساعدون.‏

    ج-المدرسون‏

    المادة 67

    يعين الوزير أعضاء الهيئة التدريسية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص.‏

    المادة 68

    آ- يكون التعيين في وظائف الهيئة التدريسية بناء على إعلان يصدره الوزير.‏

    ب-يعين أعضاء الهيئة التدريسية القائمون على رأس عملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية الأعلى دون إعلان.‏

    ج-يعين الموفدون لصالح الجامعة للحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظيفة مدرس دون إعلان.‏

    د- يعد عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة في الجامعة متمرناً لمدة سنتين وبعد انقضاء فترة ثمانية عشر شهراً على تعيينه يقدم مجلس القسم تقريراً إلى مجلس الكلية يتضمن بالإضافة إلى نشاطه العلمي إمكاناته التربوية والاجتماعية والتزامه بالعملية التدريسية والنشاطات الأخرى يرفع تقرير مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة الذي يقترح على رئيس الجامعة بناء على ذلك إصدار القرار اللازم بتأصيله أو نقله مع شاغره إلى وظيفة اخرى في الجامعة غير عضوية الهيئة التدريسية أو إنهاء خدمته وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    هـ-يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والشروط الأخرى التي يراها ضرورية لتأصيل عضو الهيئة التدريسية.‏

    المادة 69

    يشترط في من يعين مدرساً في الهيئة التدريسية:‏

    آ- أن يكون أهلاً لشغل وظيفة عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.‏

    ب-أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعتبرها مجلس التعليم العالي معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏

    ج-أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة.‏

    المادة 70

    يعد تعيين المعيد العائد من الإيفاد الذي حقق الشروط الواردة في المادة السابقة بوظيفة مدرس من حيث الراتب والتعويضات فقط نافذاً من تاريخ مباشرته العمل فعلاً في الجامعة التي أوفد لصالحها بعد عودته من الإيفاد.‏

    المادة71

    يشترط في من يعين أستاذا مساعداً:‏

    آ- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى بدءاً من تاريخ صدور قرار تعيينه مدرساً.‏

    ب-أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مدرس بإجراء بحوث علمية أصلية ونشرها.‏

    ج-أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه).‏

    د- أن يلبي متطلبات نظام الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 72

    يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ مساعد إذا توافرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 69 من هذا القانون الشروط الآتية:‏

    آ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ست سنوات على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية اعمالاً للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية.‏

    ب- أن يكون قد مضى على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي عشر سنوات على الأقل المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 69 بحوثاً علمية أصيلة.‏

    ج-أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي‏

    د- أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف والترجمة.‏

    هـ- أن يكون أهلاً للتدريس.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 73

    يشترط في من يعين أستاذاً:‏

    آ- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى.‏

    ب- أن يكون قد قام في اختصاصه وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها تشكل مساهمة علمية قيمة.‏

    ج-أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا(الماجستير  أو الدكتوراه).‏

    د-أن يلبي متطلبات نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 74

    يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ إذا توافرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 69 من هذا القانون الشروط الآتية:‏

    آ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية مدة إحدى عشرة سنة على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية اعمالاً مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية.‏

    ب- أن يكون قد مضى على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي خمس عشرة سنة على الأقل.‏

    ج- أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 69 من هذا القانون بحوثاً علمية أصيلة.‏

    د-أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف أو الترجمة.‏

    هـ-أن يكو ن أهلاً للتدريس.‏

    ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏

    المادة 75

    تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والقواعد الخاصة بفحص الإنتاج العلمي.‏

    المادة 76

    تحسب مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية التي يدعى إليها عضو الهيئة التدريسية وكذلك مدة الإيفاد بمهمات رسمية أو علمية ومدة الإعارة من اصل المدد المطلوبة للتعيين في الوظيفة الأعلى بشرط تأدية العائدات التقاعدية عن هذه المدة.‏

    المادة 77

    أ-يخضع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب-في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة (أ) السابقة ينقل إلى وظيفة أخرى خارج الجامعات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير , ويعد شاغره محدثاً حكماً في حال عدم توفره.‏

    ثانيا -النقل والندب والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر‏

    المادة  78

    يجوز نقل أعضاء الهيئة التدريسية من قسم إلى آخر في الكلية ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية بعد اخذ رأي مجلسي القسمين المختصين , ومن كلية إلى أخرى في الجامعة ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها وبعد اخذ رأي مجلسي الكليتين المنقول منها واليها ومجلس القسم المختص في كل منهما.‏

    المادة  79

    مع مراعاة أحكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من جامعة إلى أخرى بقرار من رئيس الجامعة المنقول إليها بعد موافقة رئيس الجامعة المنقول منها واخذ رأي مجلسي الجامعتين .‏

    المادة 80

    مع مراعاة أحكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية إلى وظيفة عامة بقرار من الجهة المنقول إليها بعد اخذ رأي جامعته وموافقة مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 81

    أ-يجوز ندب عضو الهيئة التدريسية جزئياً أو كلياً لمدة محدودة من جامعة إلى أخرى داخل الجمهورية العربية السورية أو للقيام بعمل وظيفة عامة بقرار من الجهة المندب إليها , وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم.‏

    ب-يحتفظ المندب جزئياً براتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي.‏

    ج- تتحمل الجهة العامة المندب إليها ندباً كلياً راتبه وتعويضاته وفقاً للأحكام النافذة لديها.‏

    المادة 82

    أ- يجوز إعارة أعضاء الهيئة التدريسية بناء على طلبهم لجامعة أو معهد علمي أو مركز بحوث خارج الجمهورية العربية السورية في مستوى الكليات الجامعية ,كما‏

    يجوز إعارتهم للعمل في إحدى الجامعات أو المعاهد العربية السورية أو إحدى الهيئات العربية أو الدولية فيما تخصصوا فيه إذا كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة.‏

    ب-تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مجموعها خمس سنوات.‏

    ج-تتم الإعارة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم.‏

    المادة 83

    تطبق أحكام الإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.‏

    ثالثاً-الإيفاد والمهمات‏

    المادة 84

    آ- يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات علمية للبحث العلمي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين على ألا تقل مدة هذه المهمة عن أربعة اشهر ولا تزيد على سنة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب- لا يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية لهذه المهمة قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة خارجية أو إجازة دراسية أو مهمة بحث علمي ووفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ج- يلزم الموفد في هذه المهمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ عودته بتقديم تقرير عن مهمته والأعمال التي قام بها وتقديم نسخة عن كل بحث أنجزه.‏

    د- يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل ويجوز أن يتقاضى بالإضافة إلى ذلك تعويضاً مناسباً بالشروط التي يحددها مجلس الجامعة في كل حالة على حدة شريطة ألا تزيد التعويضات التي يتقاضاها من داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها على ما يتقاضاه الموفد بمهمة رسمية.‏

    المادة 85

    آ- يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات رسمية أو علمية بما فيها الإطلاع والتدريب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب-يتم الإيفاد بالمهمات العلمية المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين ولا تطبق أحكام الفقرة ب من المادة 84 السابقة على المشمولين بأحكام هذه المادة.‏

    ج-يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل وسائر التعويضات الأخرى التي يستفيد منها الموفد بمهمة رسمية.‏

    رابعاً-العطل والاجازات

    المادة 86

    تعطل الدراسة في الجامعات خلال العام الدراسي عطلة نصف السنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وعطلة صيفية يحدد موعديهما مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات التي تستمر الدراسة والعمل فيها خلال الصيف فتعين عطلها بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ راي عميد الكلية.‏

    المادة 87

    تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي وتنتهي قبل بدء الامتحانات التكميلية وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأي العميد المختص.‏

    المادة 88

    يخضع أعضاء الهيئة التدريسية إلى أحكام الاجازات الصحية الواردة في القانون رقم50 لعام .2004‏

    المادة 89

    يخضع الإداريون العلميون إلى القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 بشأن اجازاتهم الإدارية.‏

    خامساً-واجبات أعضاء الهيئة التدريسية‏

    المادة 90

    يجب على عضو الهيئة التدريسية:‏

    1- الانصراف للقيام بالأعمال العلمية وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.‏

    2-القيام بالدروس النظرية والعلمية وحلقات البحث التي يكلف بها وان يهيئ ما يلزم من الكتب والمراجع الجامعية.‏

    3- العمل باستمرار على رفع مستوى الطلاب العلمي والفكري وتمكينهم من أصول البحث ومناهجه وتزويدهم بأفضل المنجزات العلمية والتقنية وتنمية شخصيتهم العلمية ليكونوا بعد تخرجهم أهلا لخدمة المجتمع العربي الاشتراكي الموحد في ميادين تخصصهم.‏

    4- الإسهام في تقدم العلوم والآداب والفنون و إغناء المكتبة العربية بالبحوث والدراسات والمراجع العامة والإشراف على ما يعده الطلاب منها وان يشارك في تطبيق نتائج البحوث والدراسات في ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية.‏

    5-العمل بانتظام على تحسين معارفه وخبراته العلمية ورفع مستواه في ميدان تخصصه.‏

    6-المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكلف بها باعتبارها من الوسائل التي تمكن الجامعات من القيام بمسؤولياتها على الوجه الأفضل.‏

    المادة 91

    على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس القسم التقارير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية عن نشاطه العلمي بما في ذلك كتبه والبحوث التي أجراها مع نسخ عنها وعن البحوث التي ما زال يجريها وعن المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها وعن رسائل الماجستير والدكتوراه التي يشرف عليها ولا يجوز في كل الأحوال أن يقل عدد التقارير التي يقدمها عضو الهيئة التدريسية عن تقرير سنوي واحد.‏

    المادة 92

    يتولى أعضاء الهيئة التدريسية حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمختبرات ويقدمون إلى عميد الكلية تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.‏

    المادة 93

    أ- لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية:‏

    1- أن يشتغلوا بالتجارة وان يشتركوا بإدارة عمل تجاري أو الجمع بين عضوية الهيئة التدريسية وأية مهنة أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان من شأنه أن يضر باداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما تقتضيه المهنة ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضوية الهيئة التدريسية من القيام بأي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.‏

    2-أن يقوموا بإعطاء دروس خاصة‏

    ب- كل مخالفة لأحكام الفقرة آ السابقة توجب إحالة الملف إلى مجلس التأديب.‏

    المادة 94

    يجوز الجمع بين التدريس في الجامعة وعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية والوزارة وعضوية مجلس الشعب.‏

    سادساً-حقوق أعضاء الهيئة التدريسية‏

    المادة 95

    يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون.‏

    المادة 96

    أ-يرفع عضو الهيئة التدريسية إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبات تأخير الترفيع إن وجدت وبما لا يتجاوز سقف الأجر المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.‏

    ب-يتم الترفيع بقرار من رئيس الجامعة.‏

    المادة 97

    تحدد وظائف أعضاء الهيئة التدريسية ومراتبهم وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم.‏

    المادة 98

    آ- يمنح شاغلو الوظائف الآتية شهريا تعويض تمثيل وفق ما يأتي.‏

    -رئيس الجامعة 12500 ل.س.‏

    -نائب رئيس الجامعة ومدير فرع الجامعة وأمين مجلس التعليم العالي 3500ل.س.‏

    -عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز و أمين الجامعة 2500 ل.س.‏

    -نائب عميد الكلية أو المعهد ورئيس القسم في الكلية أو المعهد ورئيس الشعبة في القسم وأمين الجامعة المساعد 1500ل.س.‏

    ب-يمنح عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خارج مقر عمله تعويضاً حده الأقصى 4000 ل.س شهرياً علاوة على تعويضات الانتقال في هذا القانون.‏

    ج-يضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لمنح هذا التعويض المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة.‏

    المادة 99

    يمنح أعضاء الهيئة التدريسية التعويضات والمكافآت الآتية بقرار من رئيس الجامعة:‏

    -تعويض عبء إداري لشاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في هذا القانون.‏

    -مكافآت المشاركة في المجالس واللجان الجامعية وهيئات التحرير في المجلات العلمية.‏

    -مكافآت الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع رسائل التخرج والإشراف على المعيد.‏

    -تعويض الساعات التدريسية الإضافية وتعويض العمل الجامعي.‏

    -تعويضات الأعمال الامتحانية.‏

    -مكافآت المشاركة في التدريس أو الإشراف وغير ذلك من الأعمال في مجال التعليم المفتوح.‏

    المادة 100

    يحسب تعويض الانتقال اليومي الذي يمنح للعامل العلمي المكلف بمهمات مقابل انتقاله ضمن الأراضي السورية وفق الأحكام المطبقة على الخاضعين للقانون رقم 50 لعام .2004‏

    المادة 101

    يجوز منح الهيئة التدريسية عند وجود أسباب مبررة يقبلها رئيس الجامعة سلفة على الراتب وذلك وفق الأسس المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام .2004‏

    المادة 102

    أ – يصرف لعضو الهيئة التدريسية منحة نقدية تعادل مثلي راتبه الشهري الأخير في إحدى الحالات الآتية:‏

    1 – إتمام المدة اللازمة للإحالة على التقاعد.‏

    2 – الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا.‏

    3 – التسريح لأسباب صحية.‏

    4 – الصرف من الخدمة لمن لا تقل مدة خدمته في الدولة عن (15) عاما.‏

    5 – الوفاة.‏

    ب – تخفض المنحة النقدية إلى مثل الراتب الشهري الأخير في حال الاستقالة التي لا ترتب معاشا تقاعديا أو الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من (15) عاما.‏

    ج – لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أكثر من مرة واحدة طيلة مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية في الدولة.‏

    سابعاً – نظام التأديب‏

    المادة 103

    يكلف رئيس الجامعة احد أعضاء الهيئة التدريسية بإحدى كليات الحقوق مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو الهيئة التدريسية من إخلال بواجباته الجامعية المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الجامعية الأخرى, ويقدّم المكلف بالتحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة. وللوزير أن يطلب هذا التقرير. ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى مسوغا لذلك.‏

    المادة 104

    لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.‏

    ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة اشهر إلا بقرار من مجلس التأديب, ولا يترتب على وقف عضو الهيئة التدريسية عن عمله وقف صرف راتبه ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية.‏

    المادة 105

    يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.‏

    المادة 106

    لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة, وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه.‏

    المادة 107

    تكون محاكمة أعضاء الهيئة التدريسية أمام مجلس التأديب الذي يتألف في كل جامعة بقرار من الوزير من:‏

    – مستشار بدرجة عضو محكمة إدارية عليا يسميه رئيس مجلس الدولة رئيسا.‏

    – مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة عضوا.‏

    – احد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيسها عضوا.‏

    – أستاذ يسميه مجلس الجامعة عضوا.‏

    – ممثل عن النقابة يسميه المكتب التنفيذي من بين الأساتذة عضوا.‏

    المادة 108

    أ – العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة التدريسية من قبل مجلس التأديب هي:‏

    1 – الإنذار.‏

    2 – توجيه اللوم.‏

    3 – توجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر.‏

    4 – تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر.‏

    5 – قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كليا أو جزئيا لمن يستحقه.‏

    6 – عقوبة النقل التأديبي خارج الجامعة, ويتم النقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

    7 – العزل أو الطرد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    ب – تسري أحكام القانون رقم (7) لعام 1990 بشأن نظام إجراءات التأديب على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.‏

    ج – تخضع قرارات مجلس التأديب الواردة في البنود (3 – 4 – 5 – 6 – 7) من الفقرة (أ) السابقة للطعن أمام مجلس الدولة وفق الأصول النافذة.‏

    المادة 109

    تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة التدريسية, وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المادية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.‏

    المادة 110

    لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيها إلى عضو الهيئة التدريسية الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة (108) من هذا القانون وذلك كله بعد سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وبحضور ممثل النقابة, ويكون قراره في ذلك معللا ونهائيا. وعلى عميد كل كلية أن يبلغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء الهيئة التدريسية في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.‏

    ثامناً – انتهاء الخدمة‏

    المادة 111

    أ – يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفقا لما يأتي:‏

    1 – الأستاذ: عند إتمامه السبعين من العمر.‏

    2 – الأستاذ المساعد: عند إتمامه الخامسة والستين من العمر.‏

    3 – المدرس: عند إتمامه الستين من العمر.‏

    4 – ويجوز إبقاء الأساتذة و الأساتذة المساعدين والمدرسين الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية لمدة أقصاها تسعة اشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش.‏

    ب – يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح معلل من مجلس الجامعة المختص, وبموافقة مجلس التعليم العالي تعيين الأستاذ بعد إتمامه السبعين من العمر بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه والمعاش التقاعدي مضافا إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد, ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مددا كلما اقتضت الحاجة.‏

    الفصل الثاني‏

    أعضاء الهيئة التدريسية العرب والأجانب‏

    المادة 112

    يجوز ان يعين في الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب بطريق التعاقد من يرى مجلس الشؤون العلمية ان كفاءتهم تؤهلهم لذلك ويتم تصديق العقود بقرار من الوزير. وتحدد حقوقهم والتزاماتهم في عقود استخدامهم على ان تراعى الشروط الآتية:‏

    1 – ان تكون مدة العقد في المرة الأولى سنة قابلة للتجديد.‏

    2 – ان تتحمل الجامعة نفقات حضور المتعاقد وعائلته الى مقر جامعته ونفقات عودته هو وأسرته عند نهاية العقد الى البلد المحدد في العقد.‏

    3 – ان تتحمل الجامعة نفقات سفره مع أسرته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية بعد كل ثلاث سنوات دراسية يقضيها في خدمة الجامعة.‏

    4 – منح المتعاقدين العرب غير السوريين والأجانب عند انتهاء خدمتهم مكافأة قدرها راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم.‏

    5 – منح ورثة المتوفى منهم خلال مدة خدمته المكافأة المذكورة, وتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه الى بلده.‏

    المادة 113

    يجوز تكليف عرب غير سوريين أو أجانب بصفة أساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة, ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة تحدد فيه تعويضاتهم بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص.‏

    المادة 114

    يجوز التعاقد مع عرب غير سوريين أو أجانب لتدريس اللغات الأجنبية, ويتم التعاقد معهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة, ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة تعادل راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته وراتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك, وتسري عليهم أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة من المادة (112) من هذا القانون.‏

    الفصل الثالث‏

    المحاضرون والمتعاقدون‏

    المادة 115

    أ – 1 – يجوز التعاقد مع سوريين أو عرب أو أجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبراتهم النادرة في مختلف ميادين الإدارة الجامعية وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة, ويتم التعاقد بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة.‏

    2 – يتم تحديد أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقا للأسس المحددة في اللائحة التنفيذية.‏

    ب – يجوز لرئيس الجامعة تكليف محاضرين إلقاء محاضرات مقابل مكافأة تمنح على أساس المحاضرة الواحدة, كما يجوز التعاقد مع محاضرين أو مشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في الجهات العامة أو سواهم وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.‏

    ج – تستثنى الأجور والتعويضات المذكورة في الفقرتين السابقتين من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    الفصل الرابع‏

    الهيئة الفنية‏

    المادة 116

    أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات هم:‏

    – مديرو الأعمال.‏

    – المشرفون على الأعمال.‏

    – القائمون بالأعمال.‏

    القائمون بالأعمال المعاونون.‏

    المادة 117

    أ – يعين رئيس الجامعة اعضاء الهيئة الفنية في الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختصين.‏

    ب – تطبق على تعيين اعضاء الهيئة الفنية احكام الفقرة (د) من المادة (68) المطبقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية.‏

    المادة 118

    يشترط في من يعين عضوا في الهيئة الفنية أو ينقل إليها:‏

    أ – ان يكون اهلا للقيام بواجبات الوظيفة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب – ان يكون حاصلا على الإجازة على الأقل في اختصاص يؤهله لشغل الوظيفة أو ما يعادلها وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 119

    أ – يشترط في تعيين القائمين بالأعمال المعاونين النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط والقواعد الواردة في المواد ( 8 – 9 – 11) من القانون رقم 50 لعام .2004‏

    ب – يعين المهندس المفرز للتدريس في الجامعة بوظيفة قائم بالأعمال معاون, ويعد الشاغر محدثا حكما, أما بالنسبة للمهندس المفرز للتدريس في الجامعة قبل صدور هذا القانون فيخير بين:‏

    1 – النقل مع شاغرة الى وظيفة قائم بالاعمال معاون أو الى احدى وظائف الهيئة الفنية الأخرى إذا توافرت فيه شروط النقل المحددة في هذا القانون.‏

    2 – البقاء في وظيفة مهندس لعمل غير تدريسي.‏

    المادة 120

    يشترط في من يعين قائما بالاعمال:‏

    1 – النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط والقواعد الواردة في المواد (8 – 9 – 11) من القانون رقم 50 لعام ,2004 بشرط ان يكون حاصلا على مؤهل إضافي بعد الإجازة يتفق واختصاصه, أو على درجة جامعية أعلى.‏

    2 – أو ان يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال معاون مدة سنتين على الأقل.‏

    المادة 121

    يشترط في من يعين مشرفا على الأعمال:‏

    1 – ان يكون قد شغل وظيفة قائم بالاعمال مدة لا تقل عن ست سنوات.‏

    2 – ان يكون قد حصل خلال عمله وهو قائم بالاعمال على مؤهل علمي أو تدريبي أو مهني أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه, أو ان يكون قد اسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه.‏

    المادة 122

    يشترط في من يعين مديرا للأعمال:‏

    1 – ان يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة لا تقل عن ست سنوات.‏

    2 – ان يكون قد حصل خلال عمله وهو مشرف على الأعمال على مؤهل علمي أو مهني أو تدريبي أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه أو ان يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه.‏

    المادة 123

    يجوز النقل الى وظائف الهيئة الفنية من وزارات الدولة وادارتها ومؤسساتها بما فيها الجامعات, على ان تتوافر في المرشح الشروط الآتية:‏

    1 – ان يجتاز بنجاح اختبارا شفويا تجريه الجامعة.‏

    2 – ان يكون قد مارس اعمالا تتناسب مع شهادته الاختصاصية مدة لا تقل عن الحد الأدنى لمجموع المدد التي يجب ان يقضيها القائم بالأعمال المعاون أو القائم بالأعمال أو المشرف على الأعمال – بحسب الأحوال – في الهيئة الفنية عند تعيينه في الوظيفة المعنية.‏

    3 – ان يكون المرشح للنقل الى وظيفة مدير أعمال حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الاقل.‏

    المادة 124

    يجوز ان يعين مرشحون في وظيفتي مشرف على الأعمال ومدير أعمال من خارج الجامعات وعن غير طريق النقل على ان تتوافر في المرشح بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة (118) من هذا القانون الشروط الآتية:‏

    1 – ان يكون قد مارس في جامعة أو هيئة علمية أو تقنية أو معهد علمي أو تقني معترف بها اعمالاً من النوع الذي تتطلبه مهام الوظيفة مدة لا تقل عن ست سنوات لشغل وظيفة مشرف على الاعمال ولا تقل عن ثماني سنوات لشغل وظيفة مدير أعمال.‏

    2 – ان يكون حاصلا على مؤهل علمي أو تقني أعلى من الإجازة بالنسبة للمشرف على الاعمال والماجستير بالنسبة لمدير الاعمال.‏

    3 – ان يكون قد قام أو أسهم في اختصاصه ببحوث علمية أو تقنية وان يوافق مجلس الشؤون العلمية على إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة.‏

    المادة 125

    أ -تقوم الجامعة بإجراءات المسابقة والاختبارات المطلوبة المنصوص عليها في المواد السابقة من الفصل الرابع ويحدد مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية شروط المسابقة والاختبارات.‏

    ب – يعود تقدير قيمة المؤهل في تحسين اختصاص عضو الهيئة الفنية وقيمة ما اسهم به من بحوث علمية الى مجلس الشؤون العلمية.‏

    المادة 126

    تعمل الجامعة على ايفاد اعضاء الهيئة الفنية لدورات تدريبية لتحسين كفاءتهم العلمية أو المهنية أو التقنية.‏

    المادة 127

    تحدد وظائف اعضاء الهيئة الفنية ومراتبهم وفقا للجدول رقم (2) المرافق ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم.‏

    المادة 128

    تطبق على اعضاء الهيئة الفنية الاحكام المطبقة على اعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والاجازة الخاصة بلا اجر والاستقالة والايفاد والاجازة الادارية السنوية والاجازة الصحية والأحكام العامة للإجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي وتعويض العبء الاداري وتعويض المشاركة في المجالس واللجان وتعويضات الاعمال الامتحانية ونظام التأديب والسلفة على الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الاحالة على التقاعد حيث يحال عضو الهيئة الفنية على التقاعد عند إتمامه الستين من العمر.‏

    اما ايفاد اعضاء الهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية فيتم اذا كانت المنح والدورات المشار إليها متصلة باختصاصاتهم, وكان المؤهل المطلوب للاشتراك في هذه المنح والدورات دون المؤهل اللازم لعضوية الهيئة التدريسية.‏

    المادة 129

    على أعضاء الهيئة الفنية ان ينصرفوا للقيام بالأعمال العلمية والبحثية التي تتناول التدريس العملي وحل التمرينات والمسائل وتدريب الطلاب في حلقات البحث والإشراف على نشاطهم العلمي, والقيام بممارسة المهنة والمشاركة في كل ما يتصل بالامتحانات. وان ينصرفوا إلى العناية بالتجهيزات المخبرية والمحاضرات والعينات والأجهزة العلمية, واقتراح اقتناء ما تحتاج إليه منها المخابر التعليمية. والمشاركة في تصميم التجارب وتنفيذها, والمشاركة في الرحلات العلمية والتجارب الميدانية, والمشاركة في كل ما يراه القسم ضروريا, في حدود اختصاص كل منهم, لحسن سير الدراسة والبحوث العلمية.‏

    المادة 130

    يؤدي أعضاء الهيئة الفنية واجباتهم تحت إشراف رئيس القسم المختص, وله ان يوزع هذا الإشراف على القائمين بالتدريس في القسم.‏

    المادة 131

    مع مراعاة احكام القانون رقم (39) لعام 2001 للمشرفين على الأعمال ومديري الأعمال ان يؤلفوا كتبا فيما اختصوا به من أعمال في القسم, ويجوز عند الضرورة تكليفهم تدريس ساعات نظرية تتناسب مع امكاناتهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.‏

    المادة 132

    أ – يخضع عضو الهيئة الفنية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية, وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب – في حال عدم تلبية عضو الهيئة الفنية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة 0أ) السابقة ينقل الى وظيفة أخرى غير تعليمية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجالس الجامعية المختصة.‏

    المادة 133

    تنظم اللائحة التنفيذية جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بأعضاء الهيئة الفنية فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة.‏

    الفصل الخامس

    المعيدون‏

    المادة 134

    يعين في الكليات معيدون بغية إعدادهم علميا وعمليا وفنيا ليكونوا أعضاء في الهيئة التدريسية. وعليهم القيام بما يعهد إليهم مجلس القسم المختص من البحوث العلمية والتمرينات والدروس العلمية والعلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية, وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها رئيس القسم.‏

    المادة 135

    يشترط في من يعين معيداً أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة على الأقل من الجامعات السورية أو ما يعادلها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    المادة 136

    أ- يعين المعيد بقرار من الوزير بالانتقاء بعد الإعلان وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏

    ب- يعد الشاغر اللازم لتعيين المعيد في الجامعة محدثاً حكماً في حال عدم توفره في الملاك.‏

    المادة 137

    أ- يجب على الجامعة أن تعمل على إيفاد المعيد خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه للحصول على المؤهل العلمي الذي يحدده مجلس الجامعة. ويعامل المعيد الموفد من حيث الحقوق والواجبات معاملة الموفد وفق أحكام قانون البعثات العلمية, ويتم الايفاد بقرار من الوزير.‏

    ب- يفقد المعيد صفته معيداً في الحالتين الآتيتين:‏

    1- إذا استنكف عن الإيفاد وفق القواعد التي يضعها مجلس التلعيم العالي.‏

    2- إذا لم يحصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء إيفاده.‏

    ج – تنهى خدمة المعيد الذي يفقد صفته بموجب أحكام الفقرة (ب) السابقة وتصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    المادة 138

    تحدد مراتب المعيدين وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم ويطبق عليهم ما يطبق على أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالترفيع.‏

    المادة 139

     تنظم اللائحة التنفيذية شؤون المعيدين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.‏

    الباب الرابع‏

    الدرجات العلمية وخطط الدراسة‏

    المادة 140

    تمنح الجامعات الدرجات العلمية وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية للكليات.

    المادة 141

    تحدد اللائحة التنفيذية القواعد لنيل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها.‏

    المادة 142

    تحدد اللائحة التنفيذية القواعد العامة لخطط الدراسة وتنظم تفصيلات هذه الخطط في اللوائح الداخلية للكليات.‏

    الباب الخامس‏

    الأمور المالية للجامعات‏

    المادة 143

    استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1967 توضع الموارد المذكورة أدناه التي تستوفيها الجامعات كموارد ذاتية في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرة السورية او بالقطع الأجنبي ليجري الصرف منها في :‏

    1- منح تعويض التفرغ الإضافي وفق أحكام القانون الناظم لتفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في الوزارة.‏

    2- منح التعويضات والمكافآت المحددة في المادة 99 من هذا القانون والغايات التي يحددها الوزير بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية ويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب اسناد رسمية.‏

    3- تخصيص نسبة لحساب الوزارة ليجري الصرف منها من قبل الوزير وفي الغايات التي يحددها بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية :‏

    أ- الرسوم الجامعية باستثناء الرسوم الآتية التي يعود ريعها إلى الخزينة العامة للدولة ( رسم التسجيل , رسم كشف العلامات , رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر , رسم الامتحان التكميلي, رسم الاستماع , رسم الشهادة , رسم المصدقة البديلة )‏

    ب- المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

    ج- عوائد المنشآت الجامعية.‏

    د- الرسوم المستوفاة للإقامة في المدينة الجامعية.‏

    هـ- بدلات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية وفي المرافق الجامعية الأخرى.‏

    المادة 144

    رئيس الجامعة هو عاقد النفقة وآمر الصرف وله ان يوزع ما يراه من الاعتمادات المرصدة في الموازنة او في الحسابات المستقلة كما له ان يفوض ببعض صلاحياته المالية الى من يشاء وفق أسس القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي 92 لعام 1967‏

    المادة  145

    تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولا يجوز تحريكها إلا من قبل أمر الصرف المختص او من يفوضه وفق الأنظمة المالية النافذة.‏

    المادة 146

    تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون:‏

    1- قواعد قبول الهبات والتبرعات التي لايتعارض مع أهداف الجامعات.‏

    2- كيفية إحداث حسابات مستقلة في الأحوال التي تتطلب تخصيص موارد معينة لتحقيق أهداف محددة وذلك بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويوفر السرعة والمرونة في إنجاز أعمال الجامعات.‏

    المادة 147

    تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده من المعدات والأدوات والآليات والسيارات غير السياحية والتجهيزات الفنية والمخبرية والطبية والمطبوعات العلمية والمواد المخبرية والطبية وعن كل ما يرد اليها من منح او هبات او قروض بما يخدم سياسة التعليم العالي.‏

    المادة 148

    تعد أموال الجامعة من أموال الدولة العامة.‏

    الباب السادس‏

    أحكام ختامية وانتقالية‏

    المادة 149

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتتضمن بوجه خاص تنظيم الأمور الآتية :‏

    1- جميع القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بما لايتعارض مع أحكامه.‏

    2- أنظمة التعليم المتبعة.‏

    3- اختصاصات الوظائف الادارية العلمية في الجامعات واختصاصات أمنائها وهيئاتها وقواعد التفويض بها ضمن الحدود المبينة في هذا القانون.‏

    4- أسس نظام تقديم الخبرة والمشورة وممارسة المهنة.‏

    5- القواعد والشروط العامة لقبول الطلاب في الجامعات.‏

    6- نظام انضباط الطلاب.‏

    7- القواعد العامة لنظام الامتحانات.‏

    8-نظام الدراسات العليا.‏

    9- مدد الدراسة والامتحان والعطلة.‏

    10- قواعد الندب.‏

    11- القواعد الناظمة للانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية للطلاب.‏

    12- نظام النصاب التدريسي ونظام ساعات العمل لجميع العاملين العلميين في الجامعات بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.‏

    13- ادارة المنشآت الجامعية كالمشافي والمطابع والمعارض والكتب الجامعية والمدن الجامعية وغيرها.‏

    14- تحديد أنواع الرسوم الجامعية وغيرها من الرسوم وكيفية أدائها وشروط الاعفاء منها.‏

    15- أ- تحديد أنواع التعويضات والمكافآت الوارد ذكرها في المادة 99 من هذا القانون وتستثنى هذه التعويضات من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏

    ب- تحديد انواع التعويضات والمكافآت والاجور والمنح لجميع العاملين في الجامعات وغيرهم بمن فيهم العاملون في مجال التعليم المفتوح مما لم يرد عليه نص في هذا القانون.‏

    16- قواعد منح المكافآت والاعانات على اختلاف انواعها.‏

    المادة150

    يتم تحديد مقدار او نسب التعويضات والمكافآت والأجور والمنح الواردة في البند 15 من المادة 149 من هذا القانون وكذلك تحديد النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية المذكورة في المادة 143 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 151

    يجوز بقرار من الوزير تفويض رئيس الجامعة ببعض صلاحياته المحددة في هذا القانون.‏

    المادة 152

    يعد تعويض التسريح او المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد بموجب احكام المادة 84 من هذا القانون لمدة عشر سنوات على الاقل في الجامعات بمنزله كفالة عودة من الايفاد.‏

    المادة 153

    تعد القرارات والأوامر الصادرة في شؤون الطلاب من المجالس واللجان الجامعية مبرمة.‏

    المادة 154

    يعد مدرسو التعليم العالي منقولين حكما مع شواغرهم من ملاك وزارة التعليم العالي الى وظائف عضوية الهيئة الفنية في ملاك الجامعة التي يدرسون فيها مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.‏

    المادة 155

    حتى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبقى النصوص الواردة في القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الجامعات والكليات سارية المفعول وذلك بالقدر الذي لايتعارض مع احكام هذا القانون.‏

    المادة 156

    يستفيد اعضاء الهيئة التدريسية واعضاء الهيئة الفنية والمعيدون في الجامعات والمعاهد العليا التابعة للوزارة القائمون على رأس عملهم ومن في حكمهم بتاريخ نفاذ هذا القانون من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لايتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.‏

    المادة 157

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يطبق القانون رقم 50 لعام 2004‏

    المادة 158

    يحل هذا القانون محل القانون رقم 1 تاريخ  31-01-1975 

    المادة 159

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.‏

    ‏ دمشق في 4/12/1426هـ 4/1/ 2006 م .‏

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1