الوسم: دليل المحامين الأردنيين

  • هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟

    س -هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟


    ج – لا ، وإنما يكون أيضا بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها، وقد يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فُقدت خفية؟

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 681 )

  • ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟

    س – ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟


    ج –  يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً
    باسم المدعي في السجلات العقارية.

    ( نقض قرار 662 تاريخ 25 / 9 / 1960 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 741 )

  • هل يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة ؟

    س – هل يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الأطراف
    إلى الآخر ؟ ولماذا ؟


    ج – لا يجوز لها ذلك، لأن ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ،وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس.

    ( نقض قرار 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 786 )

  • هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟

    س-هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟ 


    ج – يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، ولا يستطيع المطالبة بأجر المثل الذي يُوجب إثبات الملكية .

    ( نقض قرار 189 أساس 58 تاريخ 5 / 2 /1970 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 793 )

  • لماذا يمتنع على قاضي الحيازة أن يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة ؟

    س – لماذا يمتنع على قاضي الحيازة أن يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة ؟

    ج -لأن هذا المنع تقتضيه القواعد العامة، لأن دعوى الحيازة تختلف عن دعوى المطالبة بالحق من ناحية سببها وموضوعها، فدعوى الحيازة يرفعها الحائز لحماية حيازته بصرف النظر عن ثبوت حقه.  (نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 / 1983 )

    (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )

  • صيغة ونص إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

     أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ ……

    …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاریخ /  / الصادرة عن أمين السجل المدني في ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً طائعة مختارة دون إكراه أو تدليس من أحد علي بأنني تنازلت عن حضانة المحضون الطفل …… بن …… اعتباراً من تاريخه أدناه وسلمته لوليه السيد …… مع جميع أشيائه وهو بحالة صحية حسنة و إثباتا بذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.  … في //

    المقرة بما فيه                                اسم الحاضنة:

                                             التوقيع: البصمة:

  • ادعاء بالتقابل باصلاحات مأجور في دعوى تخمين

    ادعاء بالتقابل باصلاحات مأجور في دعوى تخمين

    س 274 – طالب المدعي من المحكمة تحديد البدل السنوي للمأجور،

    فادعى المدعى عليه بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية للمأجور كون المأجور بحاجة للترميم ؟

    دعوى-تخمين
    ج 274 – لا يجوز للمدعى عليه هذا الطلب لأنه لا يتصل بالدعوى الأصلية، فيكون متوجب رده شكلاً.

    ( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 732 قرار 659 تاريخ 31 / 5 / 2015) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 85 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1