الوسم: دليل المحامين الأردنيين

  • قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية رقم 55 لعام 2002

    قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية رقم 55 لعام 2002

    قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية القانون 55 لعام 2002

    قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية

    القانون 55 لعام 2002

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1423هـ و 17-10-2002
    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
    الوزير – وزير الإدارة المحلية.
    الشقة – جزء البناء الذي يكون وحده مستقلة ضمن كتلة البناء وفق ما هو مسجل في القيود العقارية أو ما يماثلها سواء كان للسكن أو لغيره.
    الأجزاء المشتركة – هي ( الأرض – الأساسات – المداخل والممرات والأدراج – الأقبية – الأسطح – المصاعد – الأنابيب – المناور المشتركة ) وكذلك الأجزاء والتجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجمع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة.
    الشاغل – هو من يشغل الشقة سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو صاحب حق بالانتفاع أو الاستثمار.
    الهيئة – شاغلو الشقق في كتلة البناء الواحد أو من يمثلهم.
    اللجنة – اللجنة الإدارية المنتخبة من الهيئة.
    الحارس – المكلف من قبل اللجنة بحراسة البناء والإشراف على الأجزاء والتجهيزات المشتركة وتشغيلها والمحافظة عليها وغير ذلك مما يكلف به.
    النظام الداخلي – النظام الداخلي للهيئة واللجنة.

    المادة 2

    ‌أ. يعقد الاجتماع التأسيسي للهيئة بدعوة من رئيس الوحدة الإدارة أو البلدية أو من يفوضه بذلك وبحضور مندوب عنه.
    ‌ب. تنتخب الهيئة اللجنة بالأكثرية المطلقة من الحاضرين.
    ‌ج. تعقد هيئة الشاغلين الاجتماع السنوي أو الطارئ بدعوة من اللجنة أو بناءً على طلب ربع أعضاء الهيئة.
    ‌د. تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور أكثرية الشاغلين المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الهيئة إلى اجتماع آخر خلال أسبوع.

    المادة 3

    يكون لشاغلي كل شقة من البناء ممثل واحد في الهيئة التي تنتخب لجنة إدارية مهمتها تنفيذ الخطة المقررة من قبل الهيئة وفق النظام الداخلي.

    المادة 4

    ‌أ. تقر الهيئة الخطة السنوية والموازنة المقترحة من اللجنة وتعلن قراراتها في مكان بارز في البناء.
    ‌ب. يتم إيداع نسخة عن محضر اجتماع الهيئة لدى اللجنة والوحدة الإدارة أو البلدية المختصة.

    المادة 5

    ‌أ. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء وتنتخبهم الهيئة من بين أعضائها لمدة سنتين.
    ‌ب. تنتخب اللجنة رئيساً لها وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويحدد النظام الداخلي مهام كل من هؤلاء ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء والغير.
    ‌ج. تتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية.
    ‌د. تودع اللجنة أموال الهيئة في أحد المصارف الحكومية المعتمدة وفق أحكام النظام الداخلي.
    ‌هـ. اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام الهيئة وللهيئة حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة بالأكثرية المطلقة للحاضرين ويتم انتخاب البديل في جلسة حجب الثقة.

    المادة 6

    ‌أ. تترتب على الشاغلين التكاليف التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.
    ‌ب. لا يعود الشاغل على المالك إلا بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإيجار.

    المادة 7

    ‌أ. تحدد اللجنة التكاليف على الشاغلين وتفرض بقرار منها وينفذ خلال /30/ يوماً من إبلاغهم به وفق النظام الداخلي.
    ‌ب. لصاحب العلاقة خلال /30/ يوماً من إبلاغه أن يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة بعد دفع نصف قيمة التكاليف ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن مبرماً.
    ‌ج. في حال امتناع أحد الشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة أو الهيئة بالتسديد، ينظم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويعتبر من الأسناد القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.

    المادة 8

    تعتبر قرارات اللجنة بإزالة التجاوزات أو الإشغالات غير المحقة المخالفة للأنظمة والقوانين التي يرتكبها أحد الشاغلين على الأجزاء المشتركة بعد نفاذ هذا القانون من القرارات الموجبة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.

    المادة 9

    تطبق أحكام هذا القانون على
    ‌أ. البناء المؤلف من ثماني شقق فأكثر.
    ‌ب. البناء الذي تقل شققه عن هذا العدد بناءً على طلب أكثرية شاغلي البناء.

    المادة 10

    يصدر وزير الإدارة المحلية النظام الداخلي ويتضمن بصورة خاصة:
    ‌أ. أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة واللجنة وتنظيم محاضر جلساتهما وإيداعها كما يتضمن مهام الهيئة واللجنة وأسلوب ممارستهما المهام المناطة بها وشروط عضوية اللجنة وإجراءات انتخابها.
    ‌ب. تحديد أسلوب عقد النفقة وتصفيتها وصرفها والوثائق المثبتة للصرف وإبراء ذمة اللجنة.
    ‌ج. تحديد أسس فرض وتوزيع النفقات السنوية على الشاغلين وكيفية تحقيقها وتحصيلها وكذلك الحدين الأدنى والأعلى للاشتراكين الشهري والسنوي.
    ‌د. الحالات الضرورية التي تجيز الهيئة التأجير أو الاستثمار بشرط ألا تكون مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية دون أن يخضع ذلك للتمديد القانوني.
    ‌هـ. أصول تبليغ القرارات الصادرة عن اللجنة والهيئة.

    المادة 11

    يعد الحارس من فئة خدم المنازل ويحدد النظام الداخلي مهامه وكيفية استخدامه.

    المادة 12

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 13

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
    دمشق في 23-8-1423هـ الموافق لـ 29-10-2002

    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد

    اقرأ أيضاً :

    النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية

  • منح دار سكن للمصاب بعجز كلي أو لذوي الشهداء 

    منح دار سكن للمصاب بعجز كلي أو لذوي الشهداء 

     

    مرسوم منح دار سكن للمصاب بعجز كلي  أو لذوي الشهداء 

    الخاص بدار السكن التي تقدمها الدولة للمصاب بعجز كلي أو لذوي الشهداء 

    المرسوم رقم 1735 لعام 1982

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام المادة 13 من القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980

    وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1-9-1971

    يرسم ما يلي

    المادة 1: تحدد مساحة دار السكن التي تقدمها الدولة للمصاب بعجز كلي أو لذوي الشهداء من ضحايا عصابة الإخوان المسلمين المشمولين بأحكام القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980 وفقاً لما يلي :

    أ- سبعون متراً مربعاً إذا كان المصاب بعجز كلي عازباً أو متزوجاً وليس له أولاد أو إذا كان مستحقوا دار السكن من ذوي الشهيد اثنين فقط أو أقل .

    ب- تزاد المساحة الواردة في الفقرة السابقة بمقدار اثني عشر متراً مربعاً عن كل ولد من أولاد المصاب بعجز كلي وعن كل مستحق في دار السكن من ذوي الشهيد يزيد عن الاثنين .

    ج- يمكن زيادة أو إنقاص المساحة المحددة في الفقرتين السابقتين بنسبة عشرة بالمائة إذا تعذر تأمين دار السكن حسب المساحة المحددة في هاتين الفقرتين .

    المادة 2: تحدد مواصفات دار السكن وفق مواصفات البناء الشعبي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للإسكان .

    المادة 3: يعتبر ثمن دار السكن المقدمة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين هو الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة /13 / من القانون رقم /43/ لعام 1980 .

    المادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

    دمشق 31-5-1982 م

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

  • تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية – القانون 33 لعام 2008

    تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية – القانون 33 لعام 2008

     

    تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية - القانون 33 لعام 2008

    تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية وتعليماته التنفيذية

    القانون 33 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 121429 هـ الموافق في 17122008 م

    يصدر مايلي:

    مادة -1 

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها… الوزارة- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزير- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    المحافظ- محافظ المحافظة التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
    اللجنة-اللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
    رئيس اللجنة- رئيس اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
    الوحدة الإدارية- المدينة أو البلدة أو القرية أو البلدية التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
    المنطقة- مجموع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.

    المادة -2-

    يهدف هذا القانون إلى تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.

    المادة -3-

    تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.

    المادة -4-

    تفتتح الأعمال في المناطق المحددة وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من الوزير يعلن بموجبه النفع العام في هذه المناطق وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.

    المادة -5-

    تقوم الوحدة الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني بإعداد المخططات التي تبين الحدود الخارجية لهذه المنطقة وأرقام العقارات المطلوب إفرازها وإزالة شيوعها وتصحيح أوصافها بما في ذلك المشيدات والمرافق العامة.

    المادة -6-

    أ- تقوم الوحدة الإدارية بإعداد المخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي وفق الأسس والشروط والمواصفات الفنية التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
    ب- تشرف المديرية العامة للمصالح العقارية على تنظيم هذه المخططات وتقوم باستلامها أصولاً بعد التأكد من مطابقتها لهذه المواصفات.
    ج- يجوز للوحدات الإدارية في معرض تنظيمها لهذه المخططات التعاقد مع الجهات العامة أو الخاصة.

    المادة -7-

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة قضائية في كل منطقة حسب الآتي…
    1- قاض عقاري رئيساً
    2- رئيس دائرة السجل العقاري في المحافظة عضواً
    3- رئيس دائرة المساحة في المحافظة عضواً
    4- ممثل عن المحافظة من الفئة الأولى عضواً
    5- خبير من أهالي المنطقة يسميه المحافظ عضواً
    ب- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين الآتية أمام رئيسها قبل المباشرة بعملها أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وأن أحترم الأنظمة والقوانين.
    ج- للجنة أن تستعين برأي خبراء اختصاصين في أعمالها على أن يكون رأيهم استشارياً.
    د- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة.

    المادة -8-

    أ- تجتمع اللجنة فور نشر قرار الوزير المتضمن افتتاح الأعمال وتصدر قراراً بتعيين تاريخ أمر المباشرة بتلك الأعمال وتعلن قرارها في لوحة إعلانات المحكمة وفي بهو مركز المحافظة وفي مكان بارز في المنطقة كما تبلغ نسخة عنه إلى المحاكم ودوائر التنفيذ ومديرية المصالح العقارية ورئيس مكتب التوثيق العقاري المختص ولجان الأحياء والمخاتير والجهة الإدارية والدوائر ذات العلاقة.
    ب- على المحاكم بدرجاتها كافة أن تحيل إلى اللجنة عند تبلغها أمر المباشرة القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة مالم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم قبل تبلغها أمر المباشرة وعلى دوائر التنفيذ أن تمتنع اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية على عقارات تلك المنطقة وعلى مديرية المصالح العقارية ومكاتب التوثيق العقاري في المحافظة الامتناع عن قبول وتسجيل العقود والمعاملات العقارية في المنطقة اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة ولغاية تسجيل العقارات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون وفق قرارات اللجنة.
    ج- يقوم مكتب التوثيق العقاري فور تبلغه قرار افتتاح الأعمال بتنظيم العقد اللازم والقاضي بوضع إشارة خاضع لأحكام قانون الإفراز وإزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف على صحائف العقارات المشمولة بالقرار كما يقوم فور تبلغه أمر المباشرة بتنظيم العقد القاضي بعدم إجراء أية معاملة على هذه العقارات.
    د-على دائرة السجل العقاري تسجيل العقود الموثقة جميعها قبل تاريخ تبلغها أمر المباشرة وخلال مدة شهر من تاريخ تبلغها هذا الأمر وبانقضاء المهلة تحال هذه العقود إلى اللجنة مع بيان أسباب عدم التسجيل.

    المادة -9-

    أ- بعد صدور أمر المباشرة يخول رئيس اللجنة بالصلاحيات الآتية…
    1- تبديل النوع الشرعي للعقارات المشمولة بالمخططات التنظيمية المصدقة من أميري إلى ملك إذا كان نوعها الشرعي أميرياً ويصدر قراره بهذه الشأن بشكل مبرم لايقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
    2- إفراز حصة الدولة في العقارات التي تملك فيها حصة شائعة وكذلك إفراز أجزاء العقارات غير المشمولة بقرار افتتاح الأعمال استناداً إلى المخططات المبينة بالمادة -5- من هذا القانون بعقارات مستقلة.
    3- تنفيذ محاضر ومخططات الفرز والتجنيب المعتمدة وفق قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته والتي لم تنفذ لدى مديرية المصالح العقارية لغاية صدور أمر المباشرة.
    4- تطبيق أحكام القانون 273 لعام 1956 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ونقل ملكية العقارات التي تنطبق أحكامه عليها من أراضي الدولة أملاك دولة خاصة.. استيلاء غير موزع إلى أملاك الوحدة الإدارية.
    5- تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في الصحيفة العقارية والتي هي أصلاً من صلاحية مدير المصالح العقارية أو القاضي العقاري صاحب الولاية حسب الحال.
    6- تصفية معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم تصفيتها بتاريخ صدور أمر المباشرة وذلك بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم وطلب صور عن قيودهم وقيود المورث من الدوائر المختصة ثم يصدر القرار اللازم بتعيين أسماء الورثة وحصة كل منهم بحسب النوع الشرعي للعقار مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوفاة بالنسبة للعقارات التي تم تبديل نوعها الشرعي وفق البند -1- من الفقرة -أ- من هذه المادة.
    ب- يصدر رئيس اللجنة القرارات القاضية بتطبيق البنود 2 و 3 و 4 و 5 من الفقرة -أ- من هذه المادة بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية ورئيس مكتب التوثيق العقاري.

    المادة -10-

    بعد صدور أمر المباشرة تعلن اللجنة عن قبول الطلبات المتعلقة بالحقوق العينية المدعى بها في المنطقة وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان.
    يتم الإعلان في لوحة إعلانات اللجنة وفي الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من المادة -8- من هذا القانون.

    المادة -11-

    تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية…
    أ- البت بالطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة لتثبيت الحقوق العينية المدعى بها وتصديق العقود الواردة من مكتب التوثيق العقاري والتي لم تسجل حتى تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسجيل والمبينة بالفقرة -د- من المادة -8- من هذا القانون كما تقوم بالفصل بالدعاوى المحالة إليها من المحاكم العادية وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة والمبرزة إليها.
    ب- يطبق رئيس اللجنة حين البت بالطلبات والفصل بالدعاوى المحالة من المحاكم العادية المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة النصوص القانونية المتعلقة بالتحديد والتحرير أما المعاملات المتعلقة بتسجيل العقود فيصدر قراره بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية.
    ج- تثبت اللجنة الحقوق العينية في المنطقة وتعين أصحاب الحقوق بموجب قرارات تصدر عنها باسم الشعب العربي في سورية.
    د- يجوز للجنة إذا اقتضى التسجيل ذلك أن تقرر إعطاء أي مالك في المنطقة بدلاً نقدياً عوضاً عن ملكيته فيها كلاً أو جزءاً كما يجوز لها إعطاء أي من أصحاب الاستحقاق مساحة من الأرض تزيد على استحقاقه لقاء دفع قيمتها نقداً لمالك العقار أو لحصة منه ويتم تقدير قيمة البدلات المحددة في هذه الفقرة وفقاً لقانون الاستملاك وتعديلاته من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
    هـ- تخضع قرارات اللجنة التي تصدر عنها بصفتها القضائية للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة خلال المهلة المحددة بالفقرة -و- من هذه المادة وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة أما القرارات القاضية بتسجيل العقود فتخضع لأحكام قوانين السجل العقاري النافذة.
    و-تنظم اللجنة جدولاً بأصحاب الحقوق العينية في المنطقة يتضمن اسم صاحب الحق ومقدار حصته والعقار أو المقسم الذي تقع فيه هذه الحصة وخلاصة القرار الذي اتخذته اللجنة ويعلن هذا الجدول في الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من المادة -8- من هذا القانون لمدة شهر ويعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للأطراف جميعها ويصبح مبرماً بما تضمنه واحتواه من حقوق بانتهاء هذه المدة مالم يقع الاستئناف عليه ضمن المدة المذكورة ويبقى لمن يدعي حقا بعد انتهاء المهلة القانونية الواردة في هذه الفقرة بمراجعة القضاء العادي للمطالبة بحق التعويض الشخصي بمواجهة صاحب القيد وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة الشهر المبينة أعلاه.
    ز- تطبق اللجنة ورئيسها إجراءات المحاكمة المنصوص عليها بقانون التحديد والتحرير رقم -186- لعام 1926 وتعديلاته.

    المادة -12-

    تعد قرارات اللجنة المبينة بالفقرة ج من المادة -11- من هذا القانون أساساً في التسجيل وفتح الصحيفة العقارية مع لحظ تدوين إشارة تفيد استئناف القرار في حال وقوعه.

    المادة -13-

    أ- تتقاضى اللجنة تعويضاً عن كل قرار نهائي يصدر عنها ويقضي بتثبيت الحقوق العينية حسب الآتي…
    1- 100 ليرة سورية لرئيس اللجنة.
    2- 75 ليرة سورية لكل عضو من الأعضاء.
    ب- يتقاضى العاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات اللجنة والعاملون في الوحدة الإدارية المكلفون بالإشراف والإعداد الفني تعويضاً يحدد مقداره ومستحقوه بقرار من المحافظ بناء على اقتراح كل من رئيس الوحدة الإدارية أو مدير المصالح العقارية حسب الحال.
    ج- تصرف التعويضات الواردة في هذه المادة من اعتمادات الوحدة الإدارية وتلحظ ضمن المبالغ المترتبة على أصحاب الحقوق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون والتي تستوفيها الوحدة الإدارية.
    د- يحدد سقف التعويضات المبينة في الفقرتين -أ و ب- من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بما لا يتجاوز 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
    هـ-لا تعد التعويضات التي تتقاضاها اللجنة بموجب أحكام هذه المادة من التعويضات التي يستحقها العاملون بموجب أحكام القوانين النافذة.

    المادة -14-

    كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 5000 إلى 25000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

    المادة -15-

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه وثائق أو سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر.
    ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة كل من شهد شهادة زور بقصد تسجيل عقار باسم شخص غير مالك له دون وجه حق.

    المادة -16-

    اذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    المادة -17-

    تخضع اللجنة وأعمالها وقراراتها للتفتيش القضائي بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وأعضائها من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.

    المادة -18-

    تخضع لأحكام هذا القانون العقارات الجارية بملك الأفراد وأملاك الدولة الخاصة والعامة وأملاك المؤسسات والوقف والاستيلاء والمصادرة.

    المادة -19-

    أ- يفرض على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون رسم مقداره 10 بالمئة من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أو المقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم إلى خزينة الدولة.
    ب- يحق للوحدة الإدارية استيفاء سلفة مالية من أصحاب الحقوق بما لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.

    المادة -20-

    تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة -21-

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 25-12- 1429 هـ الموافق لـ 23-12-2008 م
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    وفيما يلي ضوء على التعليمات التنفيذية للقانون/33/ :

    -يتعين في تحديد المنطقة المنصوص عليها بالقانون توافر الشروط التالية:

    * أن تكون عقاراتها وأجزاء عقاراتها محددة ومحررة ومسجلة في السجلات العقارية استناداً الى قرارات القاضي العقاري أو محاكم الاستئناف القطعية وأن تكون عقاراتها وأجزاء عقاراتها متصلة ويمكن حصرها بنطاق واحد.

    *ألا تقل نسبة البناء عن50%من إجمالي مساحتها ، والمساحة الإجمالية للمنطقة عن/2/ هكتار داخل المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق التوسع والحماية و/5/ هكتارات في باقي المناطق.

    *ويشترط القانون ألا يكون قد صدر بشأن تلك المناطق مراسيم بإحداثها منطقة تنظيمية وفق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ أو البند واحد من المادة/7/ من القانون/26/ على أن لا تكون مستملكة ومسجلة في السجل العقاري باسم الجهة المستملكة ويعد إيداع البدل النقدي للاستملاك بمثابة التسجيل في معرض تطبيق القانون.

    *وفيما يتعلق بأسس عمل اللجنة وإصدار أمر المباشرة نصت التعليمات على أن تجتمع اللجنة فور تبلغها قرار الوزير المتضمن افتتاح الأعمال بعد نشره في الجريدة الرسمية وتصدر القرار تاريخ أمر المباشرة في المنطقة وفق النموذج المعد لهذه الغاية ،ثم يعلن بعدها أمر المباشرة في لوحة إعلانات اللجنة وكذلك في الأماكن العامة والساحات الرئيسية في المنطقة.

    *وبينت التعليمات التنفيذية أن تسجيل قرارات اللجنة في السجل العقاري يأتي بعد إنقضاء مدة إعلان جدول القرارات ،حيث تحيل اللجنة الى مديرية المصالح العقارية وثائق عمل اللجنة موزعة على مصنفين يحتوي الأول على الوثائق الفنية التالية(محضر الإفراز، وإزالة الشيوع،الإضبارة القضائية)وفي حال استئناف قرار اللجنة نصت التعليمات التنفيذية على أن تحال صورة مصدقة عنها وإضبارة المخطط التفصيلي،بالإضافة الى سجل تنفيذ قرارات اللجنة القاضية بإجراء التعديلات الفنية على المخطط التفصيلي والمنظم وفق النموذج المعد لهذه الغاية.

    العقوبات

    وبخصوص العقوبات أوضحت التعليمات التنفيذية أن كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام القانون يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر ويدفع غرامة مالية من/5000-25000/ليرة سورية على أن تضاعف العقوبة في حال التكرار.

    كما نصت التعليمات على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً الى مئة ألف ليرة سورية كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه وثائق أو سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير بإسمه أو بإسم شخص آخر.

    وأوضحت التعليمات أن اللجنة وأعمالها وقراراتها يجب أن تخضع للتفتيش القضائي وبالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وأن تفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وإعطائها من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.

    الرسوم

    وفيما يتعلق بالرسوم جاء في التعليمات التنفيذية:

    يفرض على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة تطبيق أحكام القانون رسم مقداره 10%من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أوالمقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم الى خزينة الدولة وتوضع إشارة (لا يسلم سند التمليك ولا تجري أي معاملة على العقد أو المقسم الطابقي قبل استيفاء الرسم المذكور)

    وألزمت التعليمات التنفيذية الوحدات الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني فتح حساب مستقل للمنطقة تكون إيراداته وفق الآتي:

    السلف الممنوحة من موازنة الوحدة الإدارية والسلف المالية التي تتقاضاها الوحدة الإدارية من مدعي الحقوق أثناء تقديم طلباتهم وحدد المبلغ بقيمة 10000ليرة سورية عن كل عقار أو مقسم طابقي يدعي بملكيته ولا يسجل الطلب لدى ديوان اللجنة وما لم يرفق به إيصال التسديد،على أن يجري صرف الإيرادات المبينة في الفقرتين السابقتين من قبل آمر الصرف في الوحدة الإدارية على الأعمال اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

    وأوضحت التعليمات التنفيذية أن تصفية السلف المذكورة بهذه المادة من قبل الوحدة الإدارية يجب أن يتم فور الانتهاء من الأعمال وحسب الكلفة الفعلية للنفقات المترتبة نتيجة تنفيذ القانون ووفقاً للأنظمة النافذة لدى الوحدات الإدارية.

    يشار إلى أن القانون /33/ الصادر في 16-4-2009 يهدف بالمحصلة إلى تثبيت ملكية العقارات المبينة في التجمعات السكنية المشمولة بالقانون وتصحيح أوصافها وإفرازها وتعديل الصحيفة العقارية والمخطط العقاري بما ينسجم مع الواقع القائم ويؤدي الى تنظيم مناطق المخالفات.
     

     

  • بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها – المرسوم التشريعي 37 لعام 2014

    بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها – المرسوم التشريعي 37 لعام 2014

    المرسوم التشريعي 37 لعام 2014 
    حول بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها

    المرسوم التشريعي 37 لعام 2014
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    مادة (1)

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الآتي:
    المسكن الشعبي: المسكن الذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
    المسكن الاجتماعي: المسكن منخفض أو متوسط التكاليف المبني بشكل كامل أو جزئي والذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
    المكتتب: كل شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط المحددة للاستفادة من المساكن الشعبية أو الاجتماعية تم قبول طلبه وفق عملية اكتتاب على هذه المساكن.
    المخصص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري منذ تاريخ تخصيصه بمسكن شعبي أو اجتماعي ولغاية إبرامه العقد الخاص به.
    المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقدا لشراء مسكن شعبي أو اجتماعي.

    مادة (2)

    يتم بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وفق الأنظمة النافذة على ألا يكون المواطن قد اشترى أو خصص بمسكن أو بمقسم سكني من أي من هذه الجهات أو استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية.

    مادة (3)

    للمكتتب على مسكن أو المخصص بمسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة التنازل عنه للغير شريطة:
    ‌أ.    تسديد نسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال وجودها.
    ‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

    مادة (4)


    للمستفيد من مسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة بيع المسكن “المبرم عقده” للغير شريطة:
    ‌أ.    تسديد كامل رصيد قيمة المسكن.
    ‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من قيمته العقدية وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

    مادة (5)

    تحصل المبالغ المذكورة في المادتين 3 و 4 السابقتين لمصلحة الجهة العامة حتى وإن تم التنازل وتثبيت البيع والتصرف بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية مهما كان موضوع الدعوى أو بالهبة أو بالعارية أو بأي عقد تأمين أو بالرهن أو بوكالة مهما كانت صيغتها تخفي ذلك.

    مادة (6)

    يجري التنازل أو البيع أو التصرف لدى الجهة العامة وفي حال لم يتم ذلك لدى هذه الجهة يجب تقديم صك التنازل أو البيع أو التصرف للتنفيذ إلى الجهة العامة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره مهما كانت صيغته وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة يضاعف المبلغ المحدد في المادتين 3 و 4 السابقتين.

    مادة (7)

    تسوى أوضاع المساكن المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي والتي لم تمض عليها مدة منع التصرف المنصوص عليها في هذه القوانين والتي تم التصرف بها خلافا للأحكام الواردة فيها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ صدوره شريطة تسديد مبلغ وفق الآتي:
    ‌أ.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية وذلك في حالة المسكن المكتتب عليه أو المخصص بالإضافة لاستكمال المدفوعات لتبلغ نسبة محددة من القيمة التقديرية أو القيمة التخمينية في حال وجودها.
    ‌ب.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من القيمة العقدية للمسكن المبرم عقده وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية شريطة استكمال تسديد قيمته كاملة.

    مادة (8)

    عند تثبيت التنازل لدى الجهة العامة يجب تقديم براءة ذمة مالية للمتنازل والمتنازل له والمسكن موضوع التنازل.

    مادة (9)


    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مساكن الادخار الخاضعة للقانون رقم 38 لعام 1978 وعلى المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم وعلى المساكن المخصصة لأسر الشهداء أو مشوهي الحرب وتطبق بشأنها الأحكام القانونية النافذة.

    مادة (10)


    ينهى العمل بالقانون 39 لعام 1986 وبالمرسوم التشريعي رقم 67 لعام 2012 وبأحكام منع التصرف المتعلقة بالمساكن المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 .

    مادة (11)

    يصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي وعلى الأخص:
    ‌أ.    القرارات لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي متضمنة الشروط الواجب توافرها في طرفي التنازل والأحكام المتعلقة بالاستفادة والنسب المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 7 السابقة.
    ‌ب.    القرارات والتعليمات اللازمة لتعديل الشروط العامة والخاصة للمساكن المكتتب عليها أو المخصصة قبل نفاذ هذا القانون بما يتوافق مع أحكامه.
    ‌ج.    القرار اللازم لإصدار وثيقة “حق الاستفادة بمسكن من أي جهة من الجهات العامة أو الجمعيات التعاونية السكنية وآلية التنفيذ.

    مادة (12)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 23/10/1435 هجري الموافق 19/8/2014 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون السرية المصرفية – المرسوم التشريعي 30 لعام 2010

    قانون السرية المصرفية – المرسوم التشريعي 30 لعام 2010

     قانون السرية المصرفية - المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 

    المرسوم التشريعي 30 لعام 2010

    قانون السرية المصرفية

     

    المادة  1

    أ. تعرف المؤسسات المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي
    ب. تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة السورية والمعبر عنها أدناه بالمؤسسة أو المؤسسات المالية.

    المادة 2

    أ‌. تعتبر معلومات سرية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم وموجوداتهم ومعاملاتهم مع المؤسسات المالية بما في ذلك الحالات المذكورة في المادة (3) من هذا المرسوم التشريعي
    ب‌.لا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاؤها بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 3

    يحق للمؤسسات وحسب نشاطاتها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أن تفتح لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة لا يعرف أسماء أصحابها إلا مدير المؤسسة أو من يكلفه خطياً بذلك، ولا يجوز الإعلان عن هوية صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقيمة هذه الحسابات أو موجودات الصناديق والعمليات الجارية عليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    المادة 4

    يتعين على المؤسسات المالية أن تتأكد من أسماء وهوية العملاء كافة وأن تحتفظ بالوثائق التي تثبت هويتهم.

    المادة 5

    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ولا يجوز الاحتجاج بها بأي حالة من الأحوال في الحالات التالية:
    أ- في معرض ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستجيب لمطالب هذه الجهات دون إبطاء.
    ب- في معرض تطبيق القوانين ولأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ج- في معرض ممارسة مهام الجهة المكلفة لدى المؤسسات المالية بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    د- في معرض ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط.
    هـ بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية:

    أولاّ:
    1 ـ في معرض ممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها بموجب القانون /41/ لعام 2007 وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
    2 ـ في معرض ممارسة جهاز مكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته.
    3 ـ في معرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
    4 ـفي معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته.

    ثانياً:
    أ‌. في اتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه.
    ب‌. بإذن من القاضي المختص يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع من التركة أو بجزء مرتبط تحصيله بالأموال المودعة لدى المؤسسة المالية، كما يجوز له بعد موافقة الورثة الخطية أن يأذن للغير بالإطلاع على حسابات وموجودات المورث خلال فترة تصفية التركة.
    ج . شهر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل.
    د. تقديم العميل بطلب إجراء صلح واق إلى المحكمة المختصة.
    هـ. بطلب من المحاكم القضائية المختصة، بما في ذلك الشهادة أمام المحاكم في معرض دعوى قضائية على أن يتم الطلب في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال و/أو الجرائم الأصلية التي ينتج عنها أموال غير مشروعة الوارد ذكرها في القوانين الناظمة لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الهيئة المذكورة أن تقدم المعلومات التي يطلبها القضاء كاملة وعلى وجه السرعة.
    و. الحجز التنفيذي.

    المادة 6

    يجوز للمؤسسات المالية صيانةً لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.

    المادة 7

    لا يجوز في أي حال من الأحوال إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية باستثناء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


    المادة 8

    يجوز لمجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلك الإفصاح عن الحسابات الجامدة والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وعملائها مع جهات داخلية أو خارجية بموجب اتفاقات على أن تكون هذه الجهات ملزمة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن القوانين الخاصة لها للسرية المصرفية وذلك في معرض ممارسته لمهامه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة به.

    المادة 9

    أ‌. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أقدم أو شرع على إفشاء المعلومات السرية المشارة إليها في المادة الثانية بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ب‌. يعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


    المادة 10

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 34 عام 2005

    المادة 11

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره
    دمشق في 2-5-1431 هجري الموافق لـ 15-4-2010 ميلادي.
      

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • صيغة استئناف دعوى أجر مثل و فائدة

    صيغة استئناف دعوى أجر مثل و فائدة

    أجر مثل وفائدة ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}

    الجهة المستأنفة  :  السيد …………… ، يمثله المحامي ………..  .

    المستأنـف عليه :   السيد …………… ، يمثله الأستاذ ……….. .

    القرار المستأنف  :    القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /0000 صلحي / لعام 0000 ، والمتضمن  :

    “يثابر على التنفيذ أصولا ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .

    أسباب الاستئناف  :    علمت الجهة المستأنفة بصـدور  القرار  المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

      أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي لم يتضمن النص صراحة على تاريخ سريان الفائدة القانونية المحكوم بها و إنما انتهى بعبارة (( … مع الفائدة القانونية )) دون تحديد تاريخ  استحقاق تلك الفائدة .

    ولما كان من الثابت أن اجر المثل هو تعويض عن الاشغال للحق العيني العقاري غير المستند لسبب قانوني ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    [-إن ما جرى الاصطلاح على تسميته أجر مثل من جراء وضع اليد على الحق العيني العقاري لا يخرج عن كونه طلب تعويض]  .

    (قرار محكمة النقض رقم / 541/أساس /946/ تاريخ 13/11/1986 المنشور في مجلة  المحامون لعام 1987 صفحة 1272 ) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن الفائدة على التعويض لا تسري إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، على اعتبار أن المبلغ المطالب به لا يكون ثابتا ومعلوم المقدار ومترتبا بشكل نهائي إلا باكتساب الحكم الدرجة القطعية ،وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها ، ونذكر منها:

    (قرار محكمة النقض رقم 325أساس 444  تاريخ 8/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1997  صفحة 611) .

    (قرار محكمة النقض رقم /93/ أساس /43/ تاريخ 1/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 274).

    ولما كان من الثابت أن الأحكام القضائية تنفذ وفق منطوقها … وكان منطوق الحكم المودع في هذا الملف لم يحدد تاريخا لسريان الفائدة القانونية المحكوم بها ، مما يوجب إعمال القواعد العامة والاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه واحتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

    ولما كانت الجهة المستأنفة قد تقدمت بدفوعها في هذا الملف التنفيذي وبينت فيها الأسباب القانونية التي توجب احتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلا أن القرار المستأنف لم يناقش تلك الدفوع أو يبين سبب عدم الأخذ بها وصدر دون تسبيب أو تعليل ، الأمر الذي يجعله مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ . 

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –     بقبول الاستئناف شكلا .

    2) –       بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم باعتبار الفائدة المحكوم بها سارية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه استئنافا.

     3) –     بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                                دمشق في  00/0/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

  • دعوى اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً

    دعوى اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً

     

     دعوى-اعادة-تخمين-قيمة-عقار-مستملك

    الى محكمة القضاء الإداري

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهم : 1- السيد رئيس مجلس الوزراء 

                     2- السيد وزير الإسكان والمرافق 

                     3-السيد محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي 

                     وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً .

    المـوضـوع : يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها 000/2400 سهم من العقار رقم 000 مـن منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وفق ما هو ثابت بالقيد العقاري المبرز.

    وقد أدخل بقرار المدعى عليه رقم 000 تاريخ /  / المبرز بتنظيم منطقة 000.

    ثم لجأ المذكور الى استملاكه بالقرار رقم 000 تاريخ / / المبرز ببدل استملاك قدره 000 ليرة سورية مساو لتقدير اللجنـة التحكيمية المشكلـة لتقديـر عقارات المنطقة التنظيمية بقرارها رقم 000 تاريخ /  / المبرز.

    وقد انقضى على هذا التقدير ما يزيـد عن 000 سنة تبدلت فيها الأسعار وارتفعت أضعافاً مضاعفة فطلب الموكل اعادة تخمين قيمة عقاره المذكور بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقـم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أن قرار التقدير مبرم .

    ولما كانت المادة /27/ من قانون تنظيم وعمران المدن قد أوجبت اعادة تخمين العقارات بعد انقضاء

    خمس سنوات على تقدير قيمتها من اللجنة التحكيمية وكان المدعى عليه قد تراخـى في عمليـات التنظيم والاستملاك ردحا طويلا من الزمن تبدلت خلاله الأسعار وأضحى تقدير اللجنة التحكيميـة ماسّا بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات المستملكة بالمادة/15/ منـه مما يستلزم إعادة التخمين وفق الأسعار الحالية وبالتالي فان قرار المدعى عليه برفض ذلك غـير مستـند لأساس قانوني ومستوجب الإلغاء .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد /15/ من الدستور و/14/ و/27/ من قانون تنظيم وعمران المدن رقم/9/ لسنة 1974 و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0

                                  ألتمـس

    • قيد الدعوى 
    • دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:

            أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث رقم 000 تاريخ

               / / برفض إعادة تخمين قيمة العقار رقم 000 من منطقة 000 العقاريـة بمدينـة 000

              المستملك بالقرار رقم 000 تاريخ / / تنظيميا بما ترتّب عليه من آثار

    وبأحقيّـة الموكـلبإعادة تخمين عقاره المذكور من قبل اللجنة المختصة لاقتضاء قيمته بحسب القيمة التخمينية الجديدة في ضوء الأسعار الرائجة بتاريخ إعادة التخمين 

         ب-تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                                بكل احتـرام

                                            في /  /

                                                                  الوكيل المحامي

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1