الوسم: خدمات المحامين

  • نموذج دعوى تصحيح اسم في السجل العقاري

    نموذج دعوى تصحيح اسم في السجل العقاري

    دعوى تملك بالاتصاق ضد الدولة

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………………………، يمثـله المحامي …………………… ،
    بموجـب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 مـن قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثـله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع : تصحيح اسم في السجل العقاري .

    تملك الجهة المدعية كامل المقسم رقم (000) من العقار رقـم (0000) من منطقة ……….. العقارية بدمشق ،

    ولدى إجراء معاملة تسجيل ذلك المقسم على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري بدمشق ، وقع خطأ حيث سجل الاسم (……….) بدلاً من الاسم الحقيقي وفقا لقيود السجل المدني وهو (……..) .
    ولما كان ذلك الخطأ المادي من الجائز تصحيحه ، خاصة وانه لا يوجد في عائلة الجهة المدعية من يحمل اسم (…………) ،

    كما وان الجهة المدعية هي المالكة الوحيدة للعقار موضوع هذه الدعوى .
    ولما كان من الثابت قانوناً انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي

    ( المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ) .
    الطب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بتصحيح اسم الجهة المدعية الوارد في قيود السجل العقاري والصحيفة العقارية للمقسم رقم (00) من العقار رقم (0000) من منطـقة ……. العقارية بدمشق بحيث يصبح (………….) بدلاً من الاسم المسجل حاليا وهو (……….) وترقين إشارة هذه الدعوى بعـد التصحيح والتسجيل .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    محكمة البداية المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي …………………….، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم:    السادة ………………………………..  ، المقيمون في دمشق – حي ……….- شارع ………… – بناء ………… – طابق …. ..

    الموضوع:   تثبيـت بيع وتسجيل عقار  .

    سبق للمدعى عليهم وان اشتروا العقار رقم (0000) من منطقة ……..   العقارية بدمشق ،

    وبعـد أن حصـلوا عـلى التراخـيص اللازمة مـن الدوائر المختصة ، باسم ……  وشركاه  ابتدؤا عملية إشادة بناء على العقار المذكور مؤلف من عدد من الطوابق والشقق والمحلات التجارية. 

     وبتاريخ 00/00/0000 قام المدعى عليه ………… ، ببيع الشـقة ال…… ال…… من الطابق ال….. من ذلك البناء إلى الجهـة المدعية لقاء ثمن متفق عليه ، دفعته كاملاً عند إبرام البيع المذكور  (ربطاً أصل عقد البيع).

     ولما كان من الثابت أن المدعى عليهـم قـد ظهروا أمام الغـير بمظهـر الشركاء الذين أشادوا بناءا على عقار وقامـوا ببيع شـقـقه إلى الغـير بقصد الربح .

    وكان اجتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 2035 لعام 1974 و 930 لعام 1984 قد استقر على :

    { إن شراء العـقارات لأجل بنائها  يعتبر عملاً تجارياً يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر إذا كان يقصد من وراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابق مع تحقيق الربح}.

    وكان اجـتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 439 لعام 1977 و 930 لعام 1984 و 958 لعام 1985 و 386 لعام 1988 ، قد استقر على :

    { إن تعامل شخص مع أحد الشركاء في عمل من أعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت أمامه بمظهر فعلي بآثار العقد الذي أبرمه أحد الشركاء} .

    كما استقر اجتهادها على:

    { اتفاق اكثر من شخص على اشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع ملزماً لباقي الشركاء والخلاف حول هذا الموضوع خلاف مدني وعدم مراعاة هذه الناحية خطأ مهني جسيم} .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 470 اساس 466 المنشور في مجلة المحامون لعام 2004 صفحة 257) .

    { إن اتفاق اثنين أو اكثر على إشادة الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح ، يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد مقاسم البناء ملزما لباقي الشركاء تجاه مشتري المقسم بآثار العقد الذي رتبه ذلك الشريك}.

    (قرار رقم 510 أساس 451 تاريخ 18/6/1995 المنشور في مجلة المحامون  لعام 1997 صفحة 290) .

    واستقر اجتهادها على :

    { استقر الاجتهاد على ان تعامل شخص مع احد الشريكين في عمل من اعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت امامه بمظهر فعلي.وهذا الاجتهاد مقصور على الابنية التي تبنى بقصد التجارة} .

    (قرار محكمة النقض رقم 737  أساس 1115  لعام 2000   المنشور في مجلة المحامون لعام  2000    صفحة 869 ) .

    ولما كان المدعى عليهم ممتنعون عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العقارية المختصة ، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني  .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية  ، كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضـروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقـل ذلك الحـق مستحيلا أو عسيرا ، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني  والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926).

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه.

    الطلب:   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ،  وضـع إشارتها على صـحيفة العـقار رقم (0000) من منطقة العقارية …… بدمشق.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وتسجيــل ال….. ال………..  من العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعـية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعـوى بعد التسجيل.

    2) –   بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

              دمشق في 00/00/2000

                                                                          بكل تحفـظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

     

  • دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :      السيد ……………………… ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع      ……………….. – بناء ………..  – طابق ….. .

    الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي .

    الجهة المدعية وكيل بالعمولة ووكيل توزيع منتجات شركة [……….] المتخصـصة بصناعة …………… ، والتي تحمل منتجاتها شعارا تجاريا لها  [………] 

    وذلك بموجب الوكالة المسجلة أصولا لدى وزارة  الاقتصاد والتجارة الخارجية – دائرة الشركات ، تحت رقم (0000)  وتاريخ 00/00/0000 ( ربطا صورة طبق الأصل عن الوكالة المذكورة ) .

    كما وأنها استنادا إلى تلك الوكالة وعملا بأنظمة التجارة الخارجية تعتبر الجهة الوحيدة المخولة ببيع وتوزيع منتجات الشركة المذكـورة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وفي الآونة الأخيرة وصـل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد اشترى من مكتب تجاري في ….. يدعى […..]  كمية  (0000)  قطعة مختلفة من البضائع التي تصنعها الشركة التي تمثلها الجهة المدعية ،

    والتي يقدر وزنها بـ/00000/ كيلو غـرام ، وتبلغ قيمـتها /00000/ …….. ليرة سورية ، ثم قام باستيرادها وإدخالها إلى القطر بموجب إجازة الاستيراد رقم /00000/ الصـادرة عـن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق  بتاريخ   00/00/2000 وتحمل اسـم المدعى عليه كمستورد .

    ولـدى تفحـص المدعـي لتلك الإجازة وللبيانات المرفقة بها ، وخاصـة الفاتورة ولائحة المفردات ، ومقارنة أرقام النوعية والقياسات الواردة ضمنها ، مع أرقام النوعية والقياسات التي تعتمدها الشركة التي يمثلها والثابتة في الكـتالوجات الموجودة لديه ،

    تبين له أن البضـاعة موضـوع تلك الإجازة مطابقة في القياسـات والنوعـية لتلك التي تصـنعها الشركة التي يمثلها ، وهي من نفس بضاعته التي يستوردها منها ،

    إلا أن المدعى عليه قد ادرج في إجازة الاستيراد أن البضاعة مصدرها الشركة البائعة واغفل ذكر اسم الجهة الصانعة ،

    وذلك في محاولة منه للتخلص من وجود وكيل بالعمولة ووكيل توزيع منتجات تلك الشركة ، لأن وجـود ذلك الوكيل وعملا بأحكام المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام  1952  ،  وعملا بأنظمة التجارة الخارجية وخاصـة المادة /37/ من الجدول رقم /2/ من مجموعـة أحكام التجارة الخارجية المعـد وفقا للمرسوم الوزاري رقـم 1947 تاريخ 30/6/1953 وتعديلاته ،

    تمنع من اسـتيراد أية بضاعـة من صنع شركة لها وكيل معتمد في سورية ومسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة  الخارجية أصولا ، إلا إذا حملت إجازة استيراد تلك البضاعة خاتم وتوقيع الوكيل مع عبارات تفصـيلية تفيد أن الاستيراد قد تم من قبله أو بعلمه وموافقته .

    ولكن المدعى عليه اضطر لإبراز فاتورة الشراء الأصلية عندما طلب  من مديرية التجارة  الخارجية منحه السماح بتخـليص البضـاعة موضوع تلك الإجازة ، فتبين أن الشركة صانعة البضاعة هي “…….. ” ضمن عباراتها الواردة في الصفحة ….منها  ، وهي الشركة التي تحمل الجهة المدعية وكالة عنها مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصولا  .

    وكانت مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  قد أصدرت تعميماً موضوع كتابها رقم ( 1506/ص ) تاريخ 29/9/1991 الموجه إلى مديريـة الاقتصاد في حـلب ، والجاري تعميمه على مديريات الاقتصاد ودوائرها في دمشـق والمحافظات ، وعلى مديرية الجمارك العامة ومـديرية جمارك دمشق ، والذي تضمن وجوب التأكد قبل منح تأشيرة السماح بالتخليص بشـكل عـام إلى اسـم الصـانع وشـرط الوكالة في حـدود أحكام التـجارة الخارجية النافذة .

    وكان تصـرف المدعى عـليه يقصد منه أيضاً مزاحمة الوكيل بالعمولة في محاولة لسلبه الوكالة التي يحملها عن الشركة الصانعة ، كما وان قيام المدعى عليه  بتسويق تلك البضاعة ، قد الحق افدح الأضرار بالجهة المدعية وبالبضاعة نفسها ، بحـيث لحـقت إساءة بالغة باسمها وسمعتها التجارية في الأسواق المحلية .

    ولما كان من الثابت أن تصـرف الجهة المدعى عليها ، وفقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 ووفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة ، ووفقا لكتاب مديرية التجارة الخارجـية المشار إليه سابقا ،  يعتبر تصرفا غير مشروع ، نجم عنه إدخال بضاعة إلى أسواق القطر بصـورة غير أصولية ، وألحق بالجهة المدعية ، الوكيل المسجل أصولا لدى وزارة الاقتصـاد والتجارة الخارجية عن الشركة الصانعـة لتلك البضاعة ، افدح الضرر  سواء المادي منه أم المعنوي .

    وكان من الثابت أن هذا الاستيراد غير المشروع يشكل خطأ يلزم مرتكبه وعملا بأحكام المادة 164 مدني ، بالتعويض على الجهة الموكلة المتضررة  بصورة مباشرة من هذا الخطأ والتصرف المخالف للقوانين والأنظمة النافذة ، فضلا عما يشكله من مزاحمة تجارية غير مشروعة .

    وكان من الثابت أن وجود البضاعة المستوردة من قبل المدعى عـليه في الأسواق المحـلية ، هـو وجود مخالف للأنظمة النافذة ، ويلحـق بالجهة المدعية افدح الضرر ،

    مما يجيز لها طلب إلقاء الحجـز الاحتياطـي عـلى  تلك البضاعة ومنع بيعها في الأسواق المحلية  ، ومن ثم مصادرتها وتسليمها لادارة الجمارك بدمشق كونها قد أدخلت إلى القطر بشكل غير أصولي.

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله  المنقولة وغير المنقولة من اجل منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها وتحصيل التعويض الذي قد يحكم لها به من جراء التصرف غير المشروع الذي اقدم عليه  ، الأمر الذي يجيز للجهة المدعية طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه ، خاصـة وان جميع أمواله ضـامنة للـوفاء  بديونه ( المادة 235 مدني) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات بإلقاء الحجز الاحـتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، وخاصة :

     آ) – البضاعة المستوردة بموجب إجازة الاستيراد رقم /…./ تاريخ ../../2000  الصادرة عن مديرية الاقتصاد في دمشق ، أينما وجدت  .

    ب) –         ……………….. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

     2) –   بمصادرة البضاعة التي أدخلها المدعى عليه إلى القطر بموجب إجازة الاستيراد رقم /0000/ وتاريخ00/00/2000 الصادرة باسمه من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في مدينة دمشق وتسليمها إلى إدارة الجمارك بدمشق .

    3) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية تعويضا عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي مبلغاً وقدره /000000/ ……. ليرة سـورية مـع الفائـدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم بالتعويض الذي قد يصدر في هذه الدعوى الدرجة القطعية وحـتى الوفاء التام .

    4) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج دعوى تثبيت شركة لم يتم اشهارها مع حجز احتياطي

    صيغة ونموذج دعوى تثبيت شركة لم يتم اشهارها مع حجز احتياطي

     

    دعوى تثبيت شركة

    الجهة المـدعية :   السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه :           السيد …………………….. ، المقيم في دمشق– حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :   تثبيت شركة ” ……..”  .

    بتاريخ 00/00/2000 أسس طرفا هذه الدعوى فيما بينهما شركة “…..” حملت عنوانا لها {شركة ……….. }  كما حملت شعارا تجاريا هو : “…………..” غايتها وموضوعها هو : القيام بكافة الأعمال المتعلقة ……………. وقد تضمن عقد تأسيس الشركة أن مساهمة المدعي في رأسمالها هي بنسبة (00 %) …….. بالمائة من كامل راس المالها كما تضمن أن المركز الرئيسي للشركة في دمشق– حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. . (ربطا اصل عقد تأسيس الشركة).

    وكانت هذه الشركة لم يجر شهرها وتسجيلها لدى محكمة مركز الشركة الرئيسي أو لدى أمانة السجل في المدينة التي يقع فيها مركزها … إلا أنها باشرت أعمالها بمجرد تأسيسها ومارست النشاط التجاري الذي حدده عقد تأسيسها واستمرت ما بين الطرفين حتى الآن .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الشركة تنشأ ما  بين المتعاقدين بمجرد إبرام عقد تأسيسها والتوقيع عليه من قبل الشركاء المؤلفين لها أصولا ولا يؤثر على وجودها ما بين الشركاء عدم اتباع إجراءات الشهر والتسجيل  وإنما فرضت تلك الإجراءات من اجل إشهار الشركة تجاه الغير . عملا بأحكام المادتين  473 و 474 من القانون المدني بدلالة المادة 55 من قانون التجارة :

    { المادة 473 مدني : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة}.

    { المادة 474 مدني:  1 ـ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا. ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.

    2ـ ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها}.

    { المادة 55 تجارة : إن القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات التجارية بشرط أن لا تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد هذا القانون مخالفة صريحة أو ضمنية}.

    ولما كان المدعى عليه ممتنعا عن اتباع إجراءات الشهر والتسجيل المقررة بموجب المادة 61 من قانون التجارة ، ومستغلا واقع عدم تسجيل الشركة لدى المراجع المختصة كوسيلة في الاستيلاء على أموالها حيث بلغ مجموع استجراراته من صندوقها ملايين الليرات السورية ، كما وانه لا يزال  ممتنعا عن محاسبة الموكل عن حقوقه في الشركة وتلك الناشئة والمترتبة على العقود التي تبرم مع المتعاملين مع الشركة من خلال ممارستها نشاطها …….. ، الأمر الذي يجعل حقوق الموكل عرضة للضياع ومهددة بالخطر ، مما يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة وموجوداتها واستحقاقاتها لدى الغير شاملا استحقاقاتها لدى الزبائن المتعاملين مع الشركة .

    ولما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول } .

    (قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 تاريخ 17/6/1988- سجلات النقض) .

    { إن الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773  تاريخ  24/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام   2000 صفحة 891 ) .

    وكانت المادة 316 من قانون أصول المحاكمات قد اجازت لمحكمتكم الموقرة القاء الحجز الاحتياطي ، تبعا لدعوى اصل الحق التي تنظر امامها :

    {يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة} .

    وكان عقد تأسيس شركة التضامن يرجح احتمال ترتب حق للموكل في تلك الشركة بنسبة مساهمته في رأسمالها شاملا جميع موجوداتها وحقوقها المعنوية وحقوقها المادية شاملا تلك المترتبة لدى الغير بموجب العقود التي تبرمها مع الزبائن المختلفين .

    وكان اتخاذ الشركاء المركز الرئيسي للشركة في مدينة دمشق يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في النزاع موضوع هذه الدعوى عملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة /83/ من قانون أصول المحاكمات :

    {1 ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر}.

    الطلب :          لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وعلى أموال شركة “………..”  أينما وجدت وخاصـة جميع استحقاقات الشركة لدى “……………..” الناشئة عن العقود المبرمة ما بين المدعى عليه وبين الجهات والزبائن المتعاملين مع الشركة ، وعلى جميع موجودات دار سكن المدعى عليه وجميع موجودات مكتبه الكائنين في دمشق غربي المالكي وعلى العقار رقم /0000/ من منطقة الشركسية العقارية بدمشق ، وتحت يد الزبائن المتعاملين مع الشركة ونذكر منهم ……

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –    بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) –    بتثبيت عقد شركة “……….” المبرم ما بين الطرفين واعتبار الموكل شريك في شركة “…………….” بنسبة ……… بالمائة من جميع موجوداتها وحقوقها المادية والمعنوية ومن العقود المبرمة ما بين المدعى عليه وبين الزبائن المتعاملين مع الشركة .

    3) –    بحفظ حق الموكل في إقامة دعوى مستقلة بطلب تصفية الشركة ومحاسبة المدعى عليه عن الأعمال التي قامت بها خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ توقيع عقد تأسيسها وتاريخ إعلان حلها وتصفيتها .

    4)-     بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                       دمشق في 00/00/2000

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

  • دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد……………………………، أصالة عن نفسه وبوصفه وكيلا لمجموعة الدائنين ، يمثله المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليهما:    1) – السيد …………………………. ، المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

                            2) – السيد …………………………. ،  المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :  إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس .

    بتاريخ  00/00/0000 ابرم المدعي أصالة عن نفسه ووكالة عن الدائنين الذين يمثلون نسبة تزيد عن ثلاثة أرباع  الديون المترتبة على المدعى عليه الأول كمدين طالب الصلح الواقي ،  وبكفالة المدعى عليه الثاني ، عقد صلح واق (مرفق صورة عنه ربطاً ) تضمن البنود التالية :

    – وافق الفريق الثاني (المدعي) ممثلاً لأغلبية ثلاثة أرباع الدائنين على أن يتنازلوا عن نسبة تعادل (00%) …. بالمائة  من أصل دين كل منهم وملحقاته المبينة في القائمة المقدمة من الفريق الأول (المدعى عليه الأول) إلى القاضي المنتدب مقابل التزام الفريق الأول بسداد ما تبقى من تلك الديون بعد تخفيضها  على ……. قسطاً بواقع ….. ليرة سورية لكل قسط  يستحق أولها بتاريخ  00/00/0000 وتستحق الأقساط التالية تباعاً ودورياً في نهاية كل شهر ميلادي يلي استحقاق القسط الأول منها.

                – في حال امتناع أو تأخر الفريق الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط المذكورة في البند السابق تستحق باقي الأقساط فوراً دون حاجة لأي إنذار أو مطالبة قضائية ، وتسري على قيمتها فائدة بواقع 7% سبعة بالمائة سنويا حتى تمام الوفاء كما يحق للفريق الثاني ، ولكل واحد من الدائنين الذين يمثلهم ، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها شهر الإفلاس .

    – يكون الفريق الثالث (المدعى عليه الثاني) متكافلاً ومتضامناً مع الفريق الثاني في تنفيذ جميع الالتزامات التي رتبها عليه هذا العقد بما في ذلك الوفاء بقيمة الأقساط المذكورة سابقاً .

      وبتاريخ 00/00/0000 أصدر القاضي المنتدب قراره رقم {0000} متضمنا تصديق عقد الصلح الواقي (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ولما كان المدعى عليه الأول قد امتنع عن تنفيذ الالتزامات التي رتبها عليه عقد الصلح كما امتنع عن سداد الأقساط بتاريخ استحقاقها ، وامتنع أيضا المدعى عليه الثاني ، بصفته كفيلا ، عن سداد تلك الأقساط رغم مطالبة كلا منهما خطيا ومنحه مهلة كافية لوفاء قيمة الأقساط المترتبة.

    ولما كان من الثابت قانونا أنه :

    المادة 604 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إذا لم يقم (المدين) بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.

    وكان من الثابت أن امتناع المدعى عليه الأول عن الوفاء بالتزاماته التي رتبها عليه عقد الصلح الواقي يشكل دليلا على توقفه عن الوفاء بالتزاماته التجارية ، وبالتالي يوجب شهر إفلاسه عملا بأحكام المادة 606 من قانون التجارة إضافة لأحكام المادة 604 منه المذكورة سابقا .

    الأمر الذي يوجب فسخ الصلح الواقي واعتبار كامل ديون الجهة المدعية المثبتة في القائمة المقدمة من المدعى عليه الأول ربطا من طلب منحه الصلح الواقي مترتبة على المدعى عليه الأول مع الفوائد القانونية المترتبة لكل منها ، ويوجب شهر إفلاس المدعى عليه الأول . 

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإبطال عقد الصلح الواقي المبرم ما بين الطرفين بتاريخ 00/00/0000 والمصدق بقرار القاضي المنتدب رقم /000/ وتاريخ 00/00/0000 واعتباره منتهيا بجميع آثاره القانونية .

    2) –    بشهر إفلاس المدعى عليه الأول ، واعتباره متوقفا عن الدفع اعتبارا من تاريخ تقديمه طلب الصلح الواقي أي بتاريخ 00/00/0000  ، واعتبار ذلك التاريخ بدأ لفترة الريبة .

    3) –    بتثبيت كامل ديون الجـهـة المدعـية البالغ مجموعها (…… ) ……….. ليرة سورية مع الفائـدة القانونية من تاريخ ../../…. وحـتى تاريخ شهر الإفلاس في طابق التفليسة أصولا  .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في  00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

                 المحامي الوكيل

     

     

  • ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد ؟

    ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد ؟

    ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد

    كثيراً مايرد هذا السؤال بسبب الفوبيا  ( الخوف ) التي اصيب فيها الشعب في سوريا بسبب القوانين الجائرة التي كانت نافذة سابقاً.

    فعبارة ( يستعصي في البيت أو المحل ) هي عبارة مزروعة في دماغ ومخيلة السوريين حيث تم تمديد عقود الايجار  بموجب قوانين اصدرها من كان يدير البلد حينها ولم يعد بامكان المالك اخلاء المستأجر بعد انتهاء المدة الايجارية المنصوص عليها في العقد.

    لكن منذ سنوات صدرت قوانين ايجار جديدة سمحت للمالكين تنيظيم عقود ايجار جديدة تكون فيها مدة عقد الايجار المذكورة في العقد هي ما سيتم تنفيذها أي العقد شريعة المتعاقدين.

    وقد أعطى القانون الجديد عقود الايجار المنظمة أصولاً قوة السند التنفيذي كأنها حكم قضائي وصالحة للتنفيذ فوراً .

    الا لناس مازالت الى الآن متخوفة من استعصاء المستأجر بالشقة او المحل بعد نهاية العقد وهذا الخوف ليس له مبرر .

    فعقد الايجار يعامل معاملة حكم المحكمة ولا يسقط الا بالتقادم الطويل اي 15 عاماً , وبمعنى آخر يجب أن لايمضي 15 عاماً على تنظيم عقد الايجار , وخلال هذه المدة يمكنك اخلاء المستأجر فوراًب بعد نهاية المدة القانونية, 

    والخلاصة لاخوف من بقاء المستأجر في المأجور ولو لم تجدد العقد له , وماجرى العرف عليه هو أن يتم طرح عقد الايجار بالتنفيذ ويتم التميديد له بمدة متفق عليها وتجدد بنفس الملف التنفيذي كل فترة حسب رغبة الطرفين.

  • قانون حصر الارث في سوريا – الشرعي والأميري والعمالي

    قانون حصر الارث في سوريا – الشرعي والأميري والعمالي

    قانون حصر الارث في سوريا

    قانون حصر الارث في سوريا ليس قانوناً واحداً بل يختلف حسب الأملاك أو الأموال التي سيتم توريثها .

    فهناك ثلاث قوانين لحصر الارث في سوريا وليس قانوناً واحداً وهم :

    أولاً : قانون حصر الارث الشرعي في سوريا :

     

    أولها وأهمها هو حصر الارث الشرعي الذ ي يعتمد في كل أحكامه في الميراث على قانون الأحوال الشخصية المستمد من نصوص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وفيما يلي نص مواد أحكام حصر الارث في سوريا حسب قانون الأحوالا الشخصية :

    المادة 260

    1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي

    2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236

    المادة 261

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا

    المادة 262

    1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

    أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع

    ب ـ ديون الميت

    جـ ـ الوصية الواجبة

    د ـ الوصية الاختيارية

    هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون

    2- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

    أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره

    ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية

    3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة

    المادة 263

    1- أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة

    2- للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم

    3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض

    4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271 و 296

    المادة 264

    يمنع من الإرث ما يلي:

    أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223

    ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره

    جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين

    المادة 265

    1- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات ، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت

    2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي

    المادة 266

    مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل

    المادة 267

    1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء

    2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم

    المادة 268

    1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل . والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل

    2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض

    3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة

    المادة 269

    مع مراعاة حكم المادة 277:

    1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان

    2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة

    المادة 270

    مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:

    1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان

    2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة

    المادة 271

    1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات

    2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين

    المادة 272

    للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين

    المادة 273

    إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث

    المادة 274

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب

    2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع :

    أ ـ عصبة بالنفس

    ب ـ عصبة بالغير

    جـ ـ عصبة مع الغير

    المادة 275

    للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل

    2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا

    3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا

    4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا

    المادة 276

    1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت

    2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط

    3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء

    المادة 277

    1- العصبة بالغير هن:

    أ ـ البنات مع الأبناء

    ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك

    جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب

    2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين

    المادة 278

    1- العصبة من الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض

    2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة

    المادة 279

    1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث

    2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب

    3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث

    4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب

    المادة 280

    إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة

    المادة 281

    1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر

    2- المحجوب يحجب غيره

    المادة 282

    المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة

    المادة 283

    1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب

    2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له

    المادة 284

    يحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل

    المادة 285

    1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة

    2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277

    المادة 286

    يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل

    المادة 287

    يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب

    المادة 288

    1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

    2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام

    المادة 289

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام

    2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم

    المادة 290

    1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

    الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا

    الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا

    الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا

    الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا

    2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا

    أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا

    فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه)

    والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه

    والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا…

    ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة

    فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا…

    المادة 291

    1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث

    المادة 292

    1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول

    2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر:

    أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث

    ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم

    المادة 293

    1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم

    4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث

    المادة 294

    1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها

    2- كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها

    المادة 295

    1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب. فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث

    2- إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة

    المادة 296

    1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم

    2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم

    3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة

    المادة 297

    1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين

    2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى

    3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا

    المادة 298

    إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:

    1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه

    2- أن لا يرجع المقر عن إقراره

    3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث

    4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا

    المادة 299

    يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى

    المادة 300

    إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون

    المادة 301

    1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة

    2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

    المادة 302

    1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

    2- إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة

    المادة 303

    مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها

    المادة 304

    1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم

    2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة

    3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم

    المادة 305

    كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

     

    ثانياً : قانون حصر الارث النظامي أو الأميري في سوريا :

     

    وهذا القانون هو قانون عثماني صدر أيام حكم الدولة العثمانية باعتبار أن كل الأراضي كانت ملك للسلطان فقام السلطان باصدار قانون خاص اسمه قانون انتقال الأموال الأميرية

    يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

     

    ثالثاً : قانون حصر الارث العمالي في سوريا: 

     

    وهو قانون يتعلق بمرتبات العامل أو الموظف الحكومي في حال وفاته حيث تنتقل حقوقه في المرتب التفاعدي الى زوجته أو الى بناته الغير متزوجات او اولاده الذكور الذي مازالوا بحاجة الى رعاية .

    يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1