الوسم: خدمات المحامين

  • تعريف المخدرات وأنواعها في القانون السوري

    تعريف المخدرات وأنواعها في القانون السوري

    التعريف بالمواد المخدرة الملخص: إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعة أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية الحواس والمزاج والادراك وفي الحالة النفسية والسلوك بشكل عام . في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة, إلا أن العلماء غالباً ايصنفون الخدرات وفقاً لعايير مختلفة.  وقد حدد قانون الخدرات السوري أنواع المواد المخدرة وفقاً لجداول ملحقة بهذا القانون. القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات : يقصد بالقواعد الموضوعية مجموعة  القواعد القانونية التي تتألف من جهة من التكليف أي تحديد أنواع السلوك الإجرامي كنشاط أو كموقف سلبي , وأمر الأفراد بعدم إتيانها أو بعدم تركها , وم جهة أخرى من الجزاء أي مؤيد القاعدة القانونية الجزائية الذي يتمثل في عقوبة تنال مرتكب الفعل المجرم أو يحتوي على تدابير احترازية. عاقب المشرع الجزائي السورية الأشكال المختلفة لإساءة ايتعمال المواد المخدرة والأفعال الجرمية المتعلقة بالاتصال الغير مشروع بها . والسؤال الذي يرد في هذا المجال ماهو تعريف اللمواد المخدرة , وماهي جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 19993 ؟ انطلاقاً من المواد المنصوص عليها في هذا القانون يمكن تقسيم جرائم المخدرات الى تقسيمات وتصنيفات , فهناك أشكال متنوعة للاتصال غعير المشورع بالمواج المخدرة مثل الزراعة والصناعة والتهريب والنقل والتعاطي والبيع والشراء, وهناك جرائم تتم بقصج الاستعمال الشخصي . وبناء على 1ذلك يمكن أن نشرع أولاً بتعريف الواد المخدرة ومن ثم ننتقل الى تحليل اركان جرائم المخدرات والعقوبات والتدابير التي تفرض على مرتكبها وفقاً للتقسيم التالي : أولاً : التعريف بالواد المخدرة ثانياً : جرائم المخدرات ثالثاً : عقوبات تدابير المخدرات رابعاً : تفريد عقوبة جراءم المخدرات                                            التعريف بالمواد المخدرة الخدرات مواد يؤدي تعاطيها بطريقة التدخين أو الاستنشاق أو الحقن الى انهاك الجسم وفقدان الوعي والإدراك والى ضعف الارادة وعدم الاحساس بالمسؤولية وبالتالي الى الكسل والخمول وكثرة النسيان والخوف . وبتعاطي المخدرات تتدنى القيم الأخلاقية وتنحط , كما أن الأحاسيس التي يتعايش معها من يتعاطى المخدرات هي في حقيقتها هروب من الواقع الى عالم آخر يصوره الخيال ويكون كل أمر فيه ممكن وكل شيئ مباح. الا أنه من الصعب تحديد تعريف جامع لما يفهم من تعبير المخدرات يبين خاصئصها العامة وتأثيراتها المختلفة, ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع واحد ولا من مصدر واحد وليس لها تأثير واحد. فهناك أنواع كثيرة متباينة تختلف كثيراً أو قليلاً قي مصدرها وصفاتها وتأثيرها. ومن المفيد هنا أن نذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات بأنها مواد يؤدي تعاطيها الى إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحيوية الحية .  أما المشرع السوري فقد عرف المادة المخدرة في المادة الأولى من قانون المخدرات بأنها ( كل مادة طبيعي أو تركيبية من المواد المخدر أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق به1ا القانون ) . وبناء على ذلك فإنا ينعرض أولاً لأنواع المواد المخدرة وفقاً للتصنيف العالمي ومن ثم وفقاً لقانون المخدرات السوري .                                              أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعية أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحيوية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية في الحواس والمزاج  والإدراك وفي الحالة النفسية بشكل عام .     في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة , إلا أن العلماء غالباً يصنفون المخدرات وفقاً لمعايير مختلفة:     اولاً : تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها :     1) المسكرات : مثل الكحول والكلوروفورم.     2) مسببات النشوة : مثل الأفيون.     3) المهلوسات : مثل المسكالين.     4)  المونومات : مثل الكلورال.   ثانياً : تصنيف المخدرات بحسب طريقة انتاجها :     1) المخدرات الطبيعية تنتج من نباتات طبيعية مباشرة : مثل الحشيش والأفيون.      2) المخدرات المصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها الى         صورة أخرى : مثل المورفين.   3) المخدرات المركبة وتصنع من عناصر ومركبات كيميائية : مثل العقاقير المسكنة والمنومة.    ثالثاً : تصنيف المخدرات بحسب الإدمان النفسي والعضوي :        1) المواد التي تسبب ادماناًنفسياً وعضوياً : مثل الأفيون.        2) المواد التي تسبب ادماناً نفسياً : مثل الحشيش. رابعاً : تصنيف المخدرات بحسب اللون :       1) المخدرات البيضاء : مثل الكوكائين.        2) المخدرات السوداء : مثل الأفيون.  خامساً : تصنيف المخدر بحسب التصنيف القانوني ك          1) المخدرات المباحة : مثل التبغ والكحول         2) المخدرات الممنوعة: مثل المورفين والكوكائين والأفيون. سادساً : تصنيف المخدرات بحسب وظيفتها :    قامت منظمة الصحة العالمية باعتماد تصنيف وظيفي للمخدرات فصنفتها الى المجموعات التالية :          1) مجموعة العقاقير المنبهة : مثل النكوتين والكوكائين.           2) مجموعة العقاقير المهدئة : مثل المورفين والهيروئين.            3) مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل بكل أنواعها السمعية والبصرية واللمسية : مثل الحشيش . أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري بناء على تعريف المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المخدرات يمكن أن نقسم هذه المواد الى : مواد طبيعية وتحضر من النبات مباشرة , مواد صناعية تستخرج من مخدر طبيعي , ومواد مركبة تنتج بوسائل صناعية من عناطر أو مركبات أخرى. بالاضافة لذلك حدد قانون المخدرات أنواع المواد المخدرة وفقاً لجدوال ملحقة بهذا القانون.   فالجدول الأول عدد المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات  لعام 1961 , والمواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الأفيون والمورفين والكوكائين والقنب الهندي.    وبين الجدول الثاني المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الباربتورات والكائيين.  واحتوى الجدول الثالث الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة واحدة فالحد الأقصى لكمية الأفيون التي لا يجوز تجاوزها هي 0,60 غرام. وحدد الجدول الرابع النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها مثل الخشخاش والكوكا والقات. وتضمن الجدول الخامس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام قانون المخدرات ثل ألياف سيقان نبات اقنب الهندي . وقد خولت المادة 73 من قانون المخدرات وزير الصحة بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بالنقل من جدول الى آخر , أو بتغيير النسب الوارة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية , أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة على المواد المخدرة.

    إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعة أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية الحواس والمزاج والادراك وفي الحالة النفسية والسلوك بشكل عام .

    في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة, إلا أن العلماء غالباً ايصنفون الخدرات وفقاً لعايير مختلفة.

    وقد حدد قانون الخدرات السوري أنواع المواد المخدرة وفقاً لجداول ملحقة بهذا القانون.

    القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات :

    يقصد بالقواعد الموضوعية مجموعة  القواعد القانونية التي تتألف من جهة من التكليف أي تحديد أنواع السلوك الإجرامي كنشاط أو كموقف سلبي , وأمر الأفراد بعدم إتيانها أو بعدم تركها , وم جهة أخرى من الجزاء أي مؤيد القاعدة القانونية الجزائية الذي يتمثل في عقوبة تنال مرتكب الفعل المجرم أو يحتوي على تدابير احترازية.

    عاقب المشرع الجزائي السورية الأشكال المختلفة لإساءة ايتعمال المواد المخدرة والأفعال الجرمية المتعلقة بالاتصال الغير مشروع بها . والسؤال الذي يرد في هذا المجال ماهو تعريف المواد المخدرة , وماهي جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 19993 ؟

    انطلاقاً من المواد المنصوص عليها في هذا القانون يمكن تقسيم جرائم المخدرات الى تقسيمات وتصنيفات , فهناك أشكال متنوعة للاتصال غعير المشورع بالمواج المخدرة مثل الزراعة والصناعة والتهريب والنقل والتعاطي والبيع والشراء, وهناك جرائم تتم بقصج الاستعمال الشخصي .

    وبناء على ذلك يمكن أن نشرع أولاً بتعريف الواد المخدرة ومن ثم ننتقل الى تحليل اركان جرائم المخدرات والعقوبات والتدابير التي تفرض على مرتكبها وفقاً للتقسيم التالي :

    أولاً : التعريف بالواد المخدرة

    ثانياً : جرائم المخدرات

    ثالثاً : عقوبات تدابير المخدرات

    رابعاً : تفريد عقوبة جراءم المخدرات

                        التعريف بالمواد المخدرة ( المخدرات )

    الخدرات مواد يؤدي تعاطيها بطريقة التدخين أو الاستنشاق أو الحقن الى انهاك الجسم وفقدان الوعي والإدراك والى ضعف الارادة وعدم الاحساس بالمسؤولية وبالتالي الى الكسل والخمول وكثرة النسيان والخوف .

    وبتعاطي المخدرات تتدنى القيم الأخلاقية وتنحط , كما أن الأحاسيس التي يتعايش معها من يتعاطى المخدرات هي في حقيقتها هروب من الواقع الى عالم آخر يصوره الخيال ويكون كل أمر فيه ممكن وكل شيئ مباح.

    الا أنه من الصعب تحديد تعريف جامع لما يفهم من تعبير المخدرات يبين خاصئصها العامة وتأثيراتها المختلفة, ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع واحد ولا من مصدر واحد وليس لها تأثير واحد.

    فهناك أنواع كثيرة متباينة تختلف كثيراً أو قليلاً قي مصدرها وصفاتها وتأثيرها. ومن المفيد هنا أن نذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات بأنها مواد يؤدي تعاطيها الى إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحيوية الحية .

    أما المشرع السوري فقد عرف المادة المخدرة في المادة الأولى من قانون المخدرات بأنها ( كل مادة طبيعي أو تركيبية من المواد المخدر أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق به1ا القانون ) .

    وبناء على ذلك فإنا ينعرض أولاً لأنواع المواد المخدرة وفقاً للتصنيف العالمي ومن ثم وفقاً لقانون المخدرات السوري .

              أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي

    إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعية أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحيوية ,

    وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية في الحواس والمزاج  والإدراك وفي الحالة النفسية بشكل عام .

        في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة , إلا أن العلماء غالباً يصنفون المخدرات وفقاً لمعايير مختلفة:

       اولاً : تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها :

        1) المسكرات : مثل الكحول والكلوروفورم.

        2) مسببات النشوة : مثل الأفيون.

        3) المهلوسات : مثل المسكالين.

        4)  المونومات : مثل الكلورال.

      ثانياً : تصنيف المخدرات بحسب طريقة انتاجها :

        1) المخدرات الطبيعية تنتج من نباتات طبيعية مباشرة : مثل الحشيش والأفيون.

         2) المخدرات المصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها               الى  صورة أخرى : مثل المورفين.

      3) المخدرات المركبة وتصنع من عناصر ومركبات كيميائية : مثل العقاقير المسكنة والمنومة.

       ثالثاً : تصنيف المخدرات بحسب الإدمان النفسي والعضوي :

           1) المواد التي تسبب ادماناًنفسياً وعضوياً : مثل الأفيون.

           2) المواد التي تسبب ادماناً نفسياً : مثل الحشيش.

    رابعاً : تصنيف المخدرات بحسب اللون :

          1) المخدرات البيضاء : مثل الكوكائين.

           2) المخدرات السوداء : مثل الأفيون.

     خامساً : تصنيف المخدر بحسب التصنيف القانوني :

             1) المخدرات المباحة : مثل التبغ والكحول

            2) المخدرات الممنوعة: مثل المورفين والكوكائين والأفيون.

    سادساً : تصنيف المخدرات بحسب وظيفتها :

       قامت منظمة الصحة العالمية باعتماد تصنيف وظيفي للمخدرات فصنفتها الى المجموعات التالية :

             1) مجموعة العقاقير المنبهة : مثل النكوتين والكوكائين.

              2) مجموعة العقاقير المهدئة : مثل المورفين والهيروئين.

               3) مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل بكل أنواعها السمعية والبصرية واللمسية : مثل الحشيش .

    أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري

    بناء على تعريف المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المخدرات يمكن أن نقسم هذه المواد الى :

    مواد طبيعية وتحضر من النبات مباشرة , مواد صناعية تستخرج من مخدر طبيعي , ومواد مركبة تنتج بوسائل صناعية من عناطر أو مركبات أخرى.

    بالاضافة لذلك حدد قانون المخدرات أنواع المواد المخدرة وفقاً لجدوال ملحقة بهذا القانون.

      فالجدول الأول عدد المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات  لعام 1961 , والمواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الأفيون والمورفين والكوكائين والقنب الهندي.

       وبين الجدول الثاني المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الباربتورات والكائيين.

     واحتوى الجدول الثالث الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة واحدة فالحد الأقصى لكمية الأفيون التي لا يجوز تجاوزها هي 0,60 غرام.

    وحدد الجدول الرابع النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها مثل الخشخاش والكوكا والقات.

    وتضمن الجدول الخامس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام قانون المخدرات ثل ألياف سيقان نبات اقنب الهندي .

    وقد خولت المادة 73 من قانون المخدرات وزير الصحة بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بالنقل من جدول الى آخر , أو بتغيير النسب الوارة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية , أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة على المواد المخدرة.

  • الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية - المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية

    المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    المادة(1)

    أ- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تنفيذ هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.
    الوزارة.. وزارة الاتصالات والتقانة.
    الوزير.. وزير الاتصالات والتقانة.
    الهيئة.. الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة.
    الجهات المشاركة..الجهات العامة التي تشارك مباشرة في أعمال الهيئة ويحددها رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير.
    ب- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها دمشق.

    المادة(2)

    أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 3 من المرسوم رقم 1935 تاريخ 7-10-1975 وتعديلاته تتولى الهيئة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في أراضي الجمهورية العربية السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية للجهات المشاركة بصورة لا ربحية.
    ب- تقدم الهيئة خدمات الاتصالات اللاسلكية لباقي الجهات العامة والخاصة بصورة مأجورة.
    ج- تخضع الهيئة لقواعد تنظيم الاتصالات النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(3)

    تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
    أ- توصيف وتنفيذ اتصالات لاسلكية للقيام بمهامها.
    ب- التخطيط العام لخدمات الاتصالات اللاسلكية لهذه المنظومات وتقدمها للجهات المشاركة وباقي الجهات العامة والخاصة.
    ج- القيام بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة والبرمجة لتجهيزات هذه المنظومات وتجهيزات المشتركين فيها.
    د- وضع الخطط اللازمة لمتابعة تطوير هذه المنظومات لمشاريعها وتوسيعها وتحديثها وفق الحاجة ومتطلبات العمل.
    ه- توفير اتصالات آمنة وسرية للجهات المشاركة.
    و- توفير ما يلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الطوارئ.

    المادة(4)

    للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالأمور التالية:
    أ- دراسة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية وتشغيلها.
    ب- تصميم وتنفيذ الأبنية اللازمة لكافة المشاريع المذكورة أو العهدة بها كلها أو بعضها للغير.
    ج- 1- شراء التصاميم والملكيات الصناعية وبراءات حقوق الاختراع والابتكار واستغلالها.
    2- وضع التصاميم وإجراء الابتكارات والاختراعات وتسجيلها باسمها واستثمارها على الوجه الأمثل.
    د- إعداد الأطر الهندسية والفنية في مختلف الفروع العلمية لتقنيات الاتصالات اللاسلكية وتدريبها وإحداث المراكز التدريبية بموجب قرار من الوزير باقتراح مجلس الإدارة اللازمة لتحقيق أهدافها ووضع نظمها.
    هـ- الاشتراك بالتحكيم الفني المحلي والقيام بمراقبة الصنع والاستلام الأولي والنهائي لكافة مشاريع الهيئة.
    و- عقد اتفاقيات مع المؤسسة العامة للاتصالات وباقي الجهات العامة الأخرى المعنية بتقديم خدمات الاتصالات في سورية واستعمال موجوداتها في مقاصد مشتركة وتعتبر هذه الاتفاقيات نافذة تلقائيا بمجرد توقيعها من قبل المديرين العامين لتلك الجهات ومصادقة الوزير عليها.
    ز- التعاقد مع بيوت الخبرة العربية والأجنبية وفق القوانين الناظمة لذلك.
    ح- الاستعانة بالعاملين في الجهات العامة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
    ط- المشاركة في تمثيل الجمهورية العربية السورية في الاتحاد العربي والدولي للاتصالات وفي المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية وعقد الاتفاقات الدولية في مضمار عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(5)

    تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
    أ- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.
    ب- الإيرادات التي تتحقق من نشاطات الهيئة.
    ج- المنح والهبات والهدايا والإعانات والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
    د- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    المادة(6)

    يتولى إدارة الهيئة
    أ- مجلس الإدارة
    ب- المدير العام

    المادة (7)

    يتألف مجلس الإدارة من:
    المدير العام..رئيسا
    معاون المدير العام..نائبا للرئيس
    ممثل عن كل جهة من الجهات المشاركة الرئيسية ممن يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المشاركة… أعضاء
    ممثل عن المؤسسة العامة للاتصالات أو إحدى الجهات الأخرى المرتبطة بالوزارة… عضوا
    مدير إحدى المديريات المركزية يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا
    مدير إحدى مديريات المحافظة يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا

    المادة (8)

    أ- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
    ب- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
    ج- يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير العام للهيئة أحد العاملين في الهيئة من حملة الشهادة الثانوية فما فوق أمينا للسر.
    د- للمجلس أن يستعين بمن يراه من الاختصاصين وأصحاب الخبرة للإفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة عليه.. وله أن يدعو من يراه مناسبا لحضور جلسات مجلس الإدارة من غير أن يكون لهم حق التصويت.

    المادة(9)

    مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص…
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة.
    ب- وضع الخطط لتطوير منظومات الاتصالات اللاسلكية التي تديرها الهيئة وفقا للحاجة.
    ج- اقتراح مشاريع منظومات اتصالات لاسلكية جديدة وفق الحاجة.
    د- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة وإجراء كافة التعديلات اللازمة عليهما حسب مقتضيات المصلحة.
    و- اقتراح إحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ز- التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية وفق أنظمة الهيئة ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة (10)

    تخصص مكافآت للعاملين في الهيئة بنسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من كتلة الأجور السنوية المقطوعة المدرجة اعتماداتها في الموازنة السنوية وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة (11)

    تصدر أنظمة الهيئة كما يلي:
    أ- بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام التكاليف ونظام التسويات والمصالحات وإحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ب- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام الاستثمار والخدمات الذي يتضمن تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها والخدمات التي تقدمها بصورة مأجورة والنظام الداخلي للهيئة.
    ج- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة..النظام الداخلي.

    المادة (12)

    أ – يعين المدير العام للهيئة بمرسوم تحدد فيه أجوره وتعويضاته ويكون مسؤولا أمام الوزير وأمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
    ب- يرأس المدير العام أجهزة الهيئة ويتولى إدارتها وتسيير جميع شؤونها من النواحي الفنية والإدارية والمالية والقانونية وهو مسؤول أمام الوزير ومجلس الإدارة عن تنفيذ مشاريع الهيئة وخططها وأعمالها وعن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وهو أمر للصرف وعاقد للنفقة فيها ضمن الحدود المقررة له بموجب النظام المالي ويتمتع في سبيل ذلك بالصلاحيات وحق اتخاذ القرارات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
    1- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء.
    2- وضع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة موضع التنفيذ وإصدار الصكوك اللازمة بهذا الشأن.
    3- الإشراف على جميع الدراسات والاقتراحات التي تقدم إلى المجلس.
    4- ممارسة باقي الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة.
    5- تفويض معاونيه ومديري مديريات المحافظات ببعض صلاحياته.
    6- إدارة شؤون العاملين في الهيئة واتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاعهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (13)

    يطبق على الهيئة ما عدا ما نص عليه هذا المرسوم التشريعي القوانين والأنظمة النافذة لدى الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بما فيها نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة (14)

    لكل من الجهات المشاركة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية تسمية ضابط ارتباط يمثلها لدى الهيئة.

    المادة (15)

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة (16)

    تحل الهيئة محل الهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية في جميع مالها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات.

    المادة (17)

    ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 16- 9-2004.

    المادة (18)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 2-9-1430 هجري الموافق لـ 23-8- 2009 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • اجتهادات  محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات في مسؤولية الدولة

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها.

    قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)

    —————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    مسؤوليه الدوله الناشئه عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجه أعمال الشغب.

    قرار رقم (166/7 16/5/1964 م 1964 ص 59 قا 162)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    لاتعتبر الدوله مسؤوله عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا مانت متوقعه وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحمايه المواطنين، أما إذا كانت حوادث فرديه لايمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدوله فلا مسؤوليه عليها.

    قرار رقم (1106/252 7/6/1966 م 1966 ص 259 قا 435)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها.

    إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر.

    إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار.

    قرار رقم (50/53 22/2/1956 م 1956 ص 207 قا 226)

    ————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه.

    قرار رقم (1296/1951 12/7/1956 م 1956 ص 446 قا 435)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    1- إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني.

    2- إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت.

    قرار رقم (376/283 26/5/1957 م 1957 ص 275 قا 246)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه.

    قرار رقم (174/265 4/4/1965 م 1965 ص 124 قا 168)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    لاينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه.

    قرار رقم (145/21 20/3/1965 م 1965 ص 123 قا 167)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه مسؤوله عن انشاء جزيره بارزه عن الطريق العام وغير منوره اذا تسببت في حادث الوقائع.

    قرار رقم (103/883 30/3/1967 م 1967 ص 157 قا 174)

    ——————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها.

    قرار رقم (200/1642 22/5/1968 م 1968 ص 223 قا 302)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من أعمال الحكومه العاديه ولابد لإلزام الإداره بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإداره إذ ليس هنالك خطأ مفترض من جانبها كما يقرر القضاء الفرنسي المقارن ومنع التصدير بعد السماح لمصلحته عامه ليست فيه خطأ بتطبيق القانون يوجب المسؤوليه.

    قرار رقم (1058/1686 6/12/1971 م 1971 ص 397 قا 462)

    ————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    أحداث الغير لحفره في طريق ولو غير معبده لا ينفي مسؤوليه البلديه عن الاضرار الناتجه عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤوليه حسب خطأ كل من البلديه والضحيه.

    قرار رقم (64/154 4/3/1970 م. عام 1970 ص 139 قا 224)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن البلديه مسؤوليه عن كل مايوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفه بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمه لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادره عنها مباشره أو بواسطه الملتزمين.

    قرار رقم (242 14/7/1958 م 1958 ص 110 قا 308)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله ، بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤوله مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها.

    قرار رقم (100/225 11/3/1953 م 1953 ص 163)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض.

    قرار رقم (2270 29/5/1954 م. عام 1954 ص 565)

    ——————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته.

    وفلإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه.

    قرار رقم (430/366 12/10/1954 م. عام 1954 ص 631)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إذا أطلق المجند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمه كلف بها فأودى بحياه إنسان كانت مسؤوليه الدوله عن هذا المجند التابع لها تخضع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني، هذه القواعد التي توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق إساءه استعمال هذه الوظيفه.

    قرار رقم (226 11/6/1955 القانون 1955 ص 598 م 1955 ص 223)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الدوله عن تابعها ترجع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني باعتبار أن الدوله ي مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن خطأ أو رعونه أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء وقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق اساءه استعمال هذه الوظيفه عملاً بأحكام الماده 175 من القانون المدني.

    قرار رقم (279 4/7/1955 القانون 1955 ص 690 م 1955 ص 227)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه.

    قرار رقم (355/494 26/2/1956 م 1956 ص 225 قا 244)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    الدوله شخص اعتباري بمقتضى الماده 54 من القانون المدني، والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحده إلا مايجري استثناؤه بنص خاص. فمسؤوليه الدوله عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع اذن الى أحكام المسؤوليه المقدره في القانون المدني.

    قرار رقم (74/152 10/3/1957 م 1957 ص 92 قا 85)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبرع سلطه فعليه على التابع في رقابته وتوجيهه، فإذا انتفت رابطه التبعيه بين الحكومه المشروعه ومغتصبي السلطه منها ولم يكن لها أي سلطه عليهم في الرقابه والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعيه ولا يؤدي الى تحميل الحكومه تبعات ما صدر من هيئه مغتصبي السلطه من تعسف بحق الأفراد.

    قرار رقم (189/243 20/4/1957 م 1957 ص 264 قا 240)

    ——————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه (الماده 175 مدني).

    قرار رقم (519/406 28/8/1957 م 1957 ص 357 قا 303)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطه المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤوله عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونه وعدم الاحتياط.

    قرار رقم (50/216 19/2/1964 م 1964 ص 4 قا 9)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنه لايعتبر مساهمه من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤوليه بكاملها على الطاهي ومتبوعه.

    قرار رقم (197/438 3/6/1964 م 1964 ص 92 قا 204)

    ———————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    يظل المتبوع مسؤولاً عن عمل تابعه مادام التابع مرتبطاً به والعمل يجري لصالح المتبوع لا لصالح الموظف التابع.

    قرار رقم (1022/1212 23/5/1964 م 1964 ص 141 قا 310)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها.

    قرار رقم (352/536 7/8/1965 م 1965 ص 332 قا 507)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التاليه يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركه مع كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسه.

    قرار رقم (1093/530 4/6/1966 م 1966 ص 260 قا 436)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض.

    قرار رقم (190/208 6/5/1969 م. عام 1969 ص 214 قا 311)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه.

    قرار رقم (227/656 24/5/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 430)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معملات ماليه لايصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله.

    قرار رقم (129/382 2/5/1960 م. عام 1960 ص 125 قا 120 ج4)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن قراراتها

    قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض.

    قرار رقم (533/108 20/12/1965 م 1966 ص 11 قا 16)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن منشآتها

    البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر.

    قرار رقم (107/177 17/3/1970 م. عام 1970 ص 213 قا 313)

  • قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ في 20 / 5 / 1434  هــ  31 / 3 / 2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة : وزارة الصحة.

    الوزير : وزير الصحة.

    المؤتمر العام : هوالمؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة : نقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب : نقيب أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    مجلس النقابة : هوالمجلس المنتخب من المؤتمر العام.

    الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع : المجلس المنتخب من هيئة الفرع.

    الهيئة الإستشارية : الهيئة الإستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع.

    الهيئةالعامة : مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلس الفرع ، وممثلوالوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    اللجنة المشتركة : اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة.

    الفصل الأول

    نقابة أطباء الأسنان وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تنشىء فروعاً لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة أطباء الاسنان تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربيةالسورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية:

    1.   المساهمة في تطوير العمل الطبي السني في الجمهورية العربية السورية.

    2.   دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره.

    3.   رفع شأن مهنة طب الاسنان والنهوض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

    4.   العمل على تنظيم طب الاسنان التعاوني والسعي لتوفير العمل لأطباء الاسنان.

    5.   الدفاع عن حقوق أطباء الاسنان المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاجنماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية التعاونية وفتح المخازن الاستهلاكية وصناديق الضمان والادخار والقروض والطوارئ والكوارث وكل مايحدث من صناديق ومشاريع مشابهة.

    6.   تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    7.   إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8.   تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب ونشر الكتب ودراسات طب الاسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    9.   إجراء الدورات التعليمية والتدريبية وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية لأطباء الاسنان.

    10.    المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الاسنان والمعاهد المتوسطة الصحية والسنية والمناهج الدراسية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    11.    التمثيل في اللجان المخولة بتعديل شهادات طب الأسنان والاختصاص ، في كافة حقول طب الأسنان في الوزارات والهيئات المعنية.

    12.    المساهمة في وضع وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة طب الأسنان وتنفيذها

    13.    إحداث الروابط الطبية التخصصية لكافة اختصاصات طب الأسنان.

    14.    عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمشاركة فيها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    15.    المشاركة في المؤتمرات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    16.    إقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات المهن الطبية العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    17.    يحق للنقابة الانتساب للاتحادات والمنظمات العربية والدولية لأطباء الأسنان.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 5

    يشترط في العضوطالب التسجيل في النقابةأن يكون:

    1.   متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2.   متمتعاً بالجنسية العربيةالسوريةأومن في حكمها.

    3.   حاصلاً على الإجازة في طب الأسنان ومسجلاً في الوزارة.

    4.   غير محكوم بعقوبة جنائية أوجنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5.   غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 6

    ‌أ.       يقدم طلب التسجيل الىمجلس الفرع في المحافظة التي يرغب العضوالعمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهر من تاريخ تقديمه اليه وإلا اعتبر مقبولاً.

    ‌ج.   في حال قبول الطلب أواعتباره مقبولاً يسجل العضوطالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية الى صناديقها.

    المادة 7

    ‌أ.       يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه خطياً قرار الرفض.

    ‌ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة قرار ضمني بقبول الإعتراض.

    ‌ج.   يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض.

    المادة 8

    يقسم العضوالمقبول أمام مجلس الفرع اليمين الآتية:

    (أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها).

    المادة 9

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر تشرين الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وماقبلها منتلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لمن لا يكون اسمه وارداً فيهذا الجدول أن يزاول مهنة طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه فيجدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 10

    للعضوالمسجل ان يطلب نقل تسجيله الى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه وبما لايزيد على مرة كل عامين من وإلى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم الى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحقله العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل أن يستثني حالات خاصة.

    المادة 11

    ‌أ.  يفقد العضوعضويته ويحذف اسمه من سجلالنقابة وجدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات التالية:

    1.   في حالة الوفاة.

    2.   إذا الغي تسجيلهفي الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أوشطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    3.   إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولايدخل في أحكام هذه الفقرة المغادر ونخارج القطر بقصد الدراسة أوالاختصاص أوالإيفاد أوالإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم فيالنقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة وتسديدهم للرسوم القانونيةفي كل عام على حدى وفق الأصول القانونية.

    4.   إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

    5.   إذا لم يحقق النقاط المطلوبة ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقر من قبل مجلس النقابة والمصدق من الوزارة.

    ‌ب. تعلق عضوية العضوفي حال تأخره عن تسديدكافة الرسوم السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة / 9 / من هذا القانون.

    المادة 12

    يستثنى من أحكام الفقرة /3/ من المادة /11/ من أحكام هذا القانون من يرغب بالاستمرار في التسجيل على أن يدفع الرسوم المقرة على الطبيب المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وأن لاتقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    المادة 13

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات 2-3-4-5 من المادة /11/ من هذا القانون أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلاً فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    طبيب الأسنان وأحكام مزاولة المهنة

    المادة 14

    ‌أ.       مهنة طب الأسنان مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها.

    ‌ب. يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من احدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أوما يعادلها.

    المادة 15

    ‌أ.       لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا اذا كان منتسباً للنقابة بعد تسجيله في الوزارة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة.

    ‌ب. يعتبر عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام هومزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولاً.

    المادة 16

    يستثنى من أحكام المادة /5/ الفقرة /2/.

    ويجوز لأطباء الاسنان من العرب غير السوريين ومن غير العرب التسجيل المؤقت في النقابة وممارسة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها شريطة أن تكون الممارسة بهدف الاختصاص في إحدى جهات الاختصاص المعترف بها بعد الحصول على الموافقة سنوياً من مجلس النقابة، ويدفع رسماً لقاء ذلك يحدده المجلس.

    الفصل الرابع

    واجبات وحقوق طبيب الأسنان المسلكية

    ‌أ. واجبات طبيب الأسنان:

    1.   أن يتقيد بالأحكام الخاصة يمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية بالحدود المقررة لتعرفة أجور وأتعاب المعالجة والفحوص الطبية.

    2.   أن يلتزموا بالآداب الطبية وتقاليد المهنة وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الانسانية للمهنة.

    3.   أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4.   مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5.   عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لايقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالإستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6.   أن يلتزم في عيادته الخاصة أومركزه السني الخاص باستعمال التقارير والوصفات النقابية.

    7.   أن يلتزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    8.   إعلام النقابة خطياً عند قبوله أي منصب أوعضوية في أي منظمة أواتحاد أوجمعية لأطباء الأسنان سواء كانت عربية أودولية.

    ‌ب. حقوق طبيب الأسنان:

    1.   مزاولة المهنة والعمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد.

    2.   عدم تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدم تفتيش عيادته أومؤسسته الصحية ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليحضر أويكلف من ينتدبه من أطباء الأسنان.

    3.   يعاقب بالعقوبة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة كل من يعتدي عليه خلال ممارسة مهنته, أوبسبب ممارسته لها.

    المادة 18

    على أطباء الأسنان اللجوء الى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    ‌أ. المؤتمر العام للنقابة هوأعلى هيئة فيها ويتألف من:

    1.   أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.

    2.   أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.

    3.   الأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    4.   مراقب خزانة التقاعد.

    ‌ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    ‌أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور الآتية:

    1.   انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

    2.   اقرار خطة عمل النقابة ومتابعة تنفيذها.

    3.   مناقشة التقارير السنوية وإقرار وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة المقترح من مجلس النقابة.

    4.   إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار وصندوق التضامن الاجتماعي والصحي للأعضاء وعائلاتهم وغيرها من الأنظمة المركزية التي تهدف الى رفع سوية المهنة من جهة وحفظ حقوق العضومن جهة اخرى ، ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير، ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً وفي حال رفض الوزير المصادقة عليها فلمجلس النقابة الحق في الطعن بقرار الوزير وفق أحكام المادة /7/ فقرة /ج/ من هذا القانون.

    5.   إقرار مقترحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    7.   يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أومن مجلس النقابة أوأحد أعضائه بناءً على طلب مقدم من خمس أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.

    8.   حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    9.   المصادقة على الرسوم النقابية الواجبة على أطباء الأسنان السوريين والعرب والأجانب المقترحة من مجلس النقابة.

    10.    إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة /32/ من هذا القانون.

    11.    تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.

    ‌ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها مع الجهات المعنية من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 21

    ‌أ.  يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناءً على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2.   في دورة عادية وخلال الثلث الأول منكل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3.   في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أوبناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل، على أن يحدد القرار أوالطلب الغاية من الدعوة.

    ‌ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها ويبلغ الأعضاء خطياً عن طريق مجالس الفروع قبل أسبوعين على الأقل.

    المادة 22

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، النقيب أونائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 23

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة ( النصف زائد واحد ) لأعضائه، فإذا لم يتوفر ذلك، يكون اجتماع المؤتمر العام قانونياً بعد ساعة من الموعد المحدد على أن لايقل عدد الحضور عن ثلث أعضاء المؤتمر العام، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ‌ب. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ‌ج. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 24

    ‌أ. ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ‌ب. لايجوز ترشيح عضوالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 25

    ‌أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات, وأن يكون قد مارس عملاً نقابياً سابقاً.

    ‌ج. تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ‌د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائباً للنقيب وأميناً للسر وخازناً.

    هـ.  يجوز تفرغ النقيب أوواحد أوأكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة 26

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 27

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

    1.   تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2.   دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    3.   إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها.

    4.   اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للنقابة.

    5.   إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة وتحصيل الرسوم والإلتزامات المالية الأخرى الواجبة لها.

    6.   تحريك حسابات الفروعوفقاً للالتزامات المترتبة عليها تجاه كافة صناديق النقابة.

    7.   الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    8.   اقتراح خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    9.   إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام.

    10. تشجيع ممارسة المهنة على اساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    11. تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي يرى المجلس ضرورة لتشكيلها لتحقيق أهداف النقابة.

    12. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع, وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    13. الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة وقراراتها ومحاضر جلسات الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هومخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    14. تنظيم جدول سنوي ملحق كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة /9/ من هذا القانون.

    15. طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    16. الفصل في الطعون المرفوعةاليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أحكام هذاالقانون.

    17. اقتراح التعرفة لأجور الأعمال الطبية السنية سواء في العيادات أوالمراكز السنية أوالمستشفيات.

    18. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة هيئة الفرع.

    19. اقتراح إحداث فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها.

    20. تحديد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون.

    21. دعوة هيئة الفرع لدراسة حل مجلس الفرع وإعادة انتخاب مجلس جديد لأسباب مبررة من قبل مجلس النقابة، وذلك في إحدى الحالات التالية :

    ‌أ. تكرار غياب أكثرية أعضاء مجلس الفرع عنحضور الجلسات لأسباب غير مبررة أوعدم

    انتظام اجتماعاته.

    ‌ب. الإساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف الأموال بالأغراض المخصصة من أجلها.

    ‌ج. تعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للجمهورية العربية السورية.

    ‌د.  في حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي الى إرباك عمله والاساءة لسمعة المهنة وكرامتها.

    22. فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين من الأعضاء، كما يحددها النظام الداخلي للنقابة.

    23. الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة المهنية لأعضائها، والتعاون مع اتحادات أطباء الأسنان العربية والأجنبية والمنظمات الصحية العربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    24. إصدار التعليمات الناظمة لما يكتب على اللوحات الإعلانية وذلك بموجب الاختصاص الذي حصل عليه الطبيب.

    المادة 28

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه.

    ‌ب. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذاتساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 29

    ‌أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قرارتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما أومن أحدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ‌ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه، وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 30

    ‌أ. إذا شغر مركز النقيب أونائبه أوأمين السر أوالخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلاً عنهم في أول مؤتمر عام يعقد.

    المادة 31

    يعتبر المركز شاغراً في إحدى الحالات التالية:

    1.   الوفاة.

    2.   الاستقالة وقبولها.

    3.   فقدان العضوية استناداً لما ورد في المادة /11/ من هذا القانون.

    4.   تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقاً لما يقدره مجلس النقابة.

    5.   التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية أوعشر جلسات متقطعة في العام الواحد, دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولاً

    6.   سحب الثقة.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 32

    ‌أ. يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأعضاء المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ‌ب. في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 33

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    المادة 34

    هيئة الفرع :

    ‌أ. تتكون هيئة الفرع من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات النقابية المنتخبين وأعضاء النقابة المركزية كل في فرعه.

    ‌ب. تتمتع هيئة الفرع بالصلاحيات الآتية :

    1.   انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2.   انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من بين أعضاء هيئة الفرع ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية المؤتمر العام وذلك بنسبة واحد لكل خمسين عضواً من الأعضاء المسجلين في كل فرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع على عشرة أعضاء، ويجبر العدد 25 وأكثر الى الخمسين.

    3.   مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لتنسيقها وعرضها على المؤتمر العام.

    4.   التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية القادمة لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.

    5.   يحق لهيئة الفرع سحب الثقة من مجلس الفرع أوأحد أعضائه بناء على طلب مقدم من خمس أعضاء هيئة الفرع على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء هيئة الفرع الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    المادة 35

    أولاً-  تجتمع هيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام

    2.   في دورة عادية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور الآتية:

    ‌أ.  مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره.

    ‌ب. الاطلاع على خطة الفرع للعام الجديد.

    ‌ج. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وتصديقها بعد الاطلاع على التقرير المالي لمفتش الحسابات.

    ‌د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة.

    3.   في دورة استثنائية وذلك:

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس الفرع بعد إعلام مجلس النقابة.

    ·       استناداً الى طلب م نثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه بعد إعلام مجلس النقابة.

    ثانياً- يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع أوأمين السر وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعاتها النقيب في حال حضوره.

    ثالثاً- تتم الدعوة لاجتماع هيئة الفرع العادي وذلك خطي قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    رابعاً- تطبق أحكام الفقرتين (أ – ب) من المادة /23/ من هذا القانون على اجتماعات هيئة الفرع مع استبد العبارة المؤتمر العام بعبارة مؤتمر الفرع ولا يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة ومشرف الفرع من النقابة المركزية على أن تتم دعوتهم أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علىالأقل، وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبلغهم الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    خامساً- تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 36

    ‌أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع والمتمم للمؤتمر العام ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن /7/ سنوات.

    ‌ج.  ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.

    ‌د.  يجوز تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر أوكلاهما بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

     

    المادة 37

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 38

    ‌أ. اذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أوالخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل

    ‌ج. اذا شغر مركز عضوين أوأكثر من أعضاء الفرع لأي سبب كان، تدعى هيئة الفرع لانتخاب البديل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    ‌د. تطبق أحكام المادة /31/ من هذا القانون على أعضاء مجلس الفرع.

    المادة 39

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 40

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن محاضر جلسات هيئات الفروع وقراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 41

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات الآتية:

    1.   يمثل الفرع, ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2.   ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن, ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه فيحال غيابه.

    المادة 42

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية:

    1.   مراقبة سلوك أطباء الأسنان العاملين فيم جال عمل الفرع.

    2.   تنفيذ قرارات هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    3.   إدارة العمل في الفرع.

    4.   تنفيذ قرارات المؤتمرات, ومجلس النقابة وتعليماته.

    5.   تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

    6.   إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7.   اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة, وإعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية.

    8.   دعوة هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    9.   تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    10.    إنشاء صناديق الادخار والقروض والتعاون وإسكان أطباء الأسنان وفتح المخازن الاستهلاكية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    11.    قيد وقبول الأطباء واقتراح تعليق عضويتهم وتزويد النقابة بذاتية كاملة عن كل عضولدى الفرع.

    12.    رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.

    13.    الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    14.    الفصل في كل خلاف أونزاع مهني ينشأ بين أطباء الأسنان وفرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين كما يحددها النظام الداخلي للنقابة ولا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس النقابة.

    15.    تسمية رؤساء وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة بذلك.

    16.    تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    17.    تدعيم الروابط الاجتماعية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    18.    إقامة النشاطات العلمية بعد موافقة مجلس النقابة وإشرافها.

    19.    بحث المسائل التي يحيلها اليه مجلس النقابة.

    20.    العمل بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة على قمع جميع المخالفات المهنية. 

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 43

    ‌أ.  يحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية وفق أسس واضحة يشترط فيها مراعاة التوزيع الإداري للمناطق ويمكن إحداث وحدة أوأكثر للأعضاء العاملين في الدولة.

    ‌ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأعضاء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً ولايزيد عن مئتين.

    ‌ج. في مطلع كل دورة انتخابية يتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع على ألا تتعارض مع ماورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة وفي حال التعارض يحق للعضوالاعتراض أمام مجلس الفرع خلال يومين من نشر قوائم الأسماء وعلى مجلس الفرع أن يبت بالإعتراض خلال 24 ساعة.

    ‌د. تبدأ اجتماعات الوحدات الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع قبل شهر من موعد انتخابات مجالس الفروع.

    هـ.  تنتخب الوحدات الانتخابية الطبية ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر الى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك ويشترط في المرشح أن يكون مسجلاً في النقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

    ‌و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.

    المادة 44

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لاجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعوهيئة الفرع لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    المادة 45

    ‌أ.  يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة للمؤتمر العام قبل الموعد المحدد لاجتماع هيئة الفرع بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع في مقر الفرع ويسجل في ديوان الفرع.

    ‌ج.  يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الاعلانات في مقر الفرع.

    ‌د.  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الإعتراض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 46

    ‌أ. يدعوالنقيب المؤتمر لعام الى الانعقاد لدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب اتمجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام منتاريخ الدعوة لمجلس النقابة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات مباشرة أوعن طريق رئيس فرعه الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.

    ‌ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من اقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الاعلانات وتبت المحكمة في بالإعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 47

    يشترط في من يترشح لعضوية مجالس الفروع والعضوية المتممة للمؤتمر العام:

    1.   أن لا يكون محكوماً عليه بالمنع من مزاولة المهنة, إلا إذا كان قد مضى خمس سنوات على تاريخ تنفيذ الحكم.

    2.   ألا يكون قد ارتكب جناية أوجنحة تتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا إذا أعيد اعتباره وفقاً للقانون.

    المادة 48

    يحدد النظام الداخلي للنقابة التعليمات واللوائح الإنتخابية.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر العام ومجلس النقابة

    المادة 49

    ‌أ. يجوز بقرارمن مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أوالهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً تعليلاً كافياً.

    ‌ب. يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة.

    وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان المحكمة, ويعتبر قرار الهيئة مبرماً.

    المادة 50

    في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 51

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 52

    تتألف واردات الفروع من:

    1.   الرسوم النقابية التي يتم تحصيلها من الأعضاء.

    2.   رسوم التسجيل.

    3.   رسوم إعادة التسجيل.

    4.   الهبات والاعانات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    5.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    6.   الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7.   الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    المادة 53

    تتألف واردات النقابة من:

    1.   الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    2.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    3.   نصف رسوم التسجيل والرسوم السنوية لأطباء الأسنان العرب غير السوريين والأجانب

    4.   رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5.   رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6.   مساهمة الفروع.

    7.   غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة 54

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظاميين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 55

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية عن كامل وارداته في موازنة النقابة، ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 56

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 57

    يؤلف كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمقاضاة أطباء الأسنان بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أوالمسلكية أومخالفتهم أحكام هذا القانون أوالنظام الداخلي المنبثق عنه أوقانون مزاولة المهنة أوارتكابهم فعلاً ينال من كرامة المهنة أوتصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة أويناء على طلب من طبيب الأسنان شخصياً.

    المادة 58

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لما يلي:

    1.   قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع وألا يكون رئيس الفرع من بينهم.

    المادة 59

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقاً لما يلي :

    1.   قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة وألا يكون النقيب من بينهم.

    المادة 60

    ‌أ.  يسمي الوزير في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين (59 – 60) عضواً رديفاً لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي الفرعي والمركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ‌ب. يحل أي من الأعضاء الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصليين في حال تعذر حضور الأصليين لأي سبب كان.

    المادة 61

     تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من النقيب أورئيس الفرع، إما تلقائياً أوبناء على شكوى أوإخطار خطي أوبناء على طلب طبيب الأسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي، وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في هذا القانون.

    المادة 62

    لا تجوز إحالة طبيب الأسنان إلى المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أورئيس الفرع أومن ينتدبه أحدهما، فاذا تخلف الطبيب المدعوعن الحضور بدون عذر يقبله مجلس الفرع يحال الى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 63

    يحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب أسنان حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة أوبتعويض في محكمة جزائية أومدنية لأمور تمس استقامته أوشرفه أوكفاءته أولإرتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق طبيب الأسنان أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 64

    تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها:

    1.   التنبيه دون تسجيل أومع تسجيل بكتاب يرسلالى طبيب الأسنان.

    2.   التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3.   فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آلاف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لهاصفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق خزانة التقاعد.

    4.   المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.

    5.   المنع من مزاولة المهنة من سنة الى ثلاث سنوات معا لإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.

    6.   المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء الأسنان لدى الوزارة.

    المادة 65

    ‌أ.  جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ‌ب. على المشكومنه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أوطبيب أسنان للدفاع عنه أوكليهما معاً.

    ‌ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 66

    ‌أ.       للمجلس المسلكي الحق أوبناء على طلب المشكومنه أن يقرر استماع الشهود.

    ‌ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أوشهد شهادة كاذبة يطلب المجلس المسلكي من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 67

    ‌أ.  للمشكومنه أن يطلب رد الرئيس أوأحد الأعضاء للأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بشأن رد القضاة.

    ‌ب. تفصل محكمة الاستئناف المدنية في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ‌ج. إذا نشأ عن قبول الرد أوعن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أوالوزير أومجلس الفرع أومجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضوالمقبول رده أوالمنسحب من المجلس.

    المادة 68

    ‌أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أوبمثابة الوجاهي.

    ‌ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم وجاهياً أومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه فيما عدا ذلك.

    ‌ج. تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفروع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    ‌د. قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب من مزاولة المهنة تلقائياً وشطب قيده، فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 69

    إذا أسند الى أحد أطباء الأسنان جناية أوجنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 70

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بطبيب الأسنان، وتبلغ النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 71

    ‌أ.  في حال قيام خلاف بين طبيب الأسنان والمريض أوأحد ذويه على مقدار الأجور سواء كان هناك اتفاق مسبق على الأجور أولم يكن، يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    ‌ج. على مجلس الفرع أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل.

    ‌د. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له عرضه على مجلس النقابة وإذا لم يقبل بقرار مجلس النقابة يمكنه مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 72

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    1.   قرارات هيئة الفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن الى المحكمة المختصة وفق أصول مواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه الأحكام مبرمة.

    2.   يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته، وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أوالانتخاب أوصدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 73

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 74

    ‌أ.       قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن ومواعيده المقررة في القوانين والأنظمة النافذة وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    ‌ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العامل لطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أوفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار اليها في البند /2/ من المادة /73/ وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 75

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بانعقاد الهيئة العامة للفرع أوالمؤتمر العام بطلت قراراتها، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن الى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 76

    يعامل أطباء الأسنان الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية الذين هم بحكم المواطن السوري بموجب القوانين والأنظمة النافذة معاملة أطباء الأسنان السوريين.

    المادة 77

    مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين الداخلي والمالي لنقابة أطباء الأسنان الى أن يعدلا في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة 78

    مع مراعاة أحكام المادة /76/ من هذا القانون يعتبر أطباء الأسنان العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 79

    ‌أ.       تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والرسوم الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع الإستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ‌ب. لا يجوز الحجز على مقر النقابة أومقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أورئيس الفرع أومن ينوب عنهما.

    المادة 80

    يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات ويهيىء لها ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة.

    المادة 81

    يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي للاختصاصيين في مشافي ومراكز الوزارة وتصدر آلية تطبيق البرنامج بقرار من الوزير.

    المادة 82

    في حال حل النقابة أوفروعها تؤول كافة أموال وممتلكات النقابة والفروع المنقولة وغير المنقولة إلى صندوق خزانة تقاعد النقابة.

    المادة 83

    لا يحق لطبيب الأسنان إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة مجلس النقابة.

    المادة 84

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أوالقطاع العام، فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها، وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتب هوتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها، ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 85

    لايحق لطبيب الأسنان إقامة أي مؤتمر علمي أومعرض أونشاط علمي إلا بعد موافقة وإشراف مجلس النقابة.

    المادة 86

    يجتمع مجلس الفرع المنتخب خلال أسبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع المهام بين أعضائه بإشراف مجلس النقابة.

    المادة 87

    يحق لأطباء الأسنان فتح مراكز علاجية سنية وفق شروط تحددها الوزارة بالتعاون مع مجلس النقابة.

    المادة 88

    في حال تعرض الطبيب المكلف بمهمة نقابية لضرر صحي تقوم النقابة بالتعويض الكامل عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به.

    المادة 89

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانوني العمل الخاص والتأمينات الإجتماعية.

    المادة 90

    يلغى القانون رقم 8 تاريخ 24 / 5 / 1990 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 91

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 20 / 5 / 1434 هجري الموافق لـ 31 / 3 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005

    قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005

    قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005

    قانون التشريع المائي

    القانون 31 لعام 2005

    رئيس الجمهورية 
    بناءً على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-9-1426هـ و20-10-2005 م.
    يصدر مايلي:

    التشريع المائي 
    الفصل الأول 
    – تعاريف –
    المادة -1- يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
    – 
    اللجنة العليا للمياه: هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد واعتماد الاستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة.
    – 
    رئيس اللجنة العليا للمياه: رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
    – 
    لجنة إدارة الحوض: لجنة تقوم بتنفيذ السياسة المائية المقررة من قبل اللجنة العليا للمياه ضمن اطار الحوض المعني للحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وتحقيق مبدأ الاستدامة.
    – 
    الوزارة: وزارة الري.
    – 
    الوزير: وزير الري.
    – 
    الجهة العامة التابعة للوزارة: هي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة للأحواض المائية.
    – 
    المؤسسة: الجهة المختصة باستثمار مياه الشرب والصرف الصحي، ويقصد بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المحافظات.
    – 
    جمعية مستخدمي المياه: هي تجمعات قانونية ذات شخصية اعتبارية للمزارعين أو المستفيدين من المياه في وحدة هيدرولوجية معينة أو مشروع زراعي معلوم أو منظومة ري مستقلة أو منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة وهي كيان غير ربحي.
    – 
    منطقة عمل الجمعية: هي منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة ويتم تحديدها من قبل الوزارة.
    – 
    الحوض الهيدرولوجي: هو الحوض الصباب المحدد بخطوط تقسيم المياه السطحية.
    – 
    المصدر المائي: المياه التقليدية والمياه غير التقليدية:
    1- 
    المياه التقليدية: المياه السطحية والجوفية:

    أ- المياه السطحية: مياه الأنهار والبحيرات الداخلية والجداول والمسيلات والمستنقعات والملاحات والبرك والحفر.
    ب- المياه الجوفية: مياه الينابيع وحوامل المياه.
    2- 
    المياه غير التقليدية: مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة ومياه الصرف الزراعي بالإضافة الى المياه الناتجة عن التحلية التي تحقق المواصفات القياسية المطلوبة.
    – 
    المجرى المائي: نهر أو جدول أو قناة أو مصرف أو فجارة أو وادي أو مسيل.
    – 
    المياه العامة: أي مصدر مائي أو أي مياه لها صفة الاستعمال العام لأي غرض كان.
    – 
    المواصفات القياسية: معايير المياه القياسية المعتمدة الصادرة عن الجهة المختصة.
    – 
    تلوث المياه: هو وجود مواد أو مسببات ملوثة في المياه تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر الى تغيير صفات المياه الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية أو الجرثومية عن المعايير المعتمدة في المواصفات القياسية.
    – 
    مسبب التلوث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان جهة عامة أو خاصة يتسبب في تلويث مصادر المياه بأي أسلوب كان مباشر أو غير مباشر.
    – 
    الحرم: المنطقة المحددة اللازمة لحماية المصدر المائي وتوضع لها شروط معينة بغية الحفاظ على سلامة المصدر المائي وحمايته من كافة أشكال الاستنزاف والتلوث ومن أجل تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة ويقسم الى:
    1- 
    الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول اليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه.
    2- 
    الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصادر المائية التي يمنع فيها تنفيذ بعض الأعمال أو يقيد استثمارها لضرورات المصلحة العامة.
    – 
    السد: هو الحاجز الاصطناعي الذي يحجز المياه بهدف الاستفادة منها لأغراض الشرب – الري – الصناعة – توليد الطاقة – درء الفيضانات – تنظيم المجرى المائي – الترشيح – سقاية المواشي – تربية: (الحيوان – الأسماك) – السياحة – تلطيف المناخ.
    – 
    شبكات المياه: منظومات عامة أو خاصة لنقل المياه وتنشأ بهدف التزويد بالمياه أو صرفها لكافة الأغراض وتتكون من:
    1- 
    منظومة شبكة مياه الري بدرجاتها المختلفة:

    أ- القناة الرئيسية: مجرى مائي مغطى أو مكشوف لنقل المياه من المصدر المائي وتوزيعها لأغراض الري وكافة استعمالات المياه الأخرى.
    ب- القناة الثانوية: المجرى المائي المتفرع من القناة الرئيسية.
    ج- القناة الثالثية: المجرى المائي المتفرع من القناة الثانوية.
    د- القناة الرباعية أو الحقلية: المجرى المائي المتفرغ من القناة الثالثية والذي يروي الحقول.
    2- 
    منظومة شبكة مياه الصرف الزراعي (المكشوف – المغطى) بدرجاتها المختلفة.
    3- 
    منظومة شبكة مياه الشرب من المصدر وحتى عداد المشترك.
    4- 
    منظومة شبكة مياه الصرف الصحي بدرجاتها المختلفة (الخطوط الرئيسية والفرعية والمنزلية) قبل المعالجة.
    – 
    المقنن المائي: كمية المياه التي تعطى خلال دورة الري لكل هكتار مروي وفق الدورة الزراعية المعتمدة وتقدر بـ ((م3/هكتار)) أو((ل/ثا/هكتار)).
    – 
    مياه الري: هي المياه المعدة للاستخدام الزراعي التي تحقق المواصفات القياسية.
    – 
    مياه الشرب: هي المياه المعدة للاستخدام البشري والمنزلي التي تحقق المواصفات القياسية.
    – 
    المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية: المياه التي يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية بسبب الطبيعة الخاصة لمكوناتها المحلية أو الغازية أو الإشعاعية أو الحرارية، وتحدد شروط وطرق استعمالاتها وأسس حمايتها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة مع مراعاة القوانين الصادرة بهذا الشأن.
    – 
    الكشف الدوري الإلزامي: مراقبة دورية خلال فترات زمنية محددة لتقويم أداء عمل المنظومات المائية لكافة الاستخدامات وتحدد هذه المنظومات في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، وتقوم بها جهة فنية مؤهلة من داخل أو خارج الجهة المختصة.

    الفصل الثاني 
    – المياه العامة –
    المادة -2- تعد من الأملاك المائية العامة:
    1- 
    المياه الداخلية وتشمل:

    أ- المجاري المائية من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حال امتلائها قبل فيضانها.
    ب- البحيرات والملاحات الداخلية والغدران والبرك والمستنقعات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى منسوب تصل اليه المياه قبل فيضانها.
    ج- الشلالات المائية.
    د- المياه الجوفية الممكن استجرارها من الآبار ومن الحوامل المائية كافة.
    هـ- الينابيع من أي نوع كانت.
    و- مياه بحيرات السدود والمنشآت المائية المقامة حتى أعلى منسوب تخزيني أعظمي لها.
    ز- مياه شبكات الري والصرف والشرب.
    ح- المياه غير التقليدية.
    2- 
    المياه البحرية وتشمل:

    أ- مياه البحر ضمن الحدود الإقليمية للجمهورية العربية السورية وما يتفرع عنها من بحيرات وبرك ومستنقعات وغدران مالحة وكذلك المرافىء والأحواض البحرية والخلجان وأقنية الملاحة، وطرقاتها وكامل ضفافها.
    ب- المياه الناشئة عن اختلاط المياه الداخلية بمياه البحر عند مصبات الأنهر والشواطئ والجداول والمياه تحت البحرية.
    3- 
    شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل فيها الموج الى اليابسة وفق ما يحدد بالمخططات المعتمدة لدى وزارة النقل.
    4- 
    حصة سورية من المجاري المائية الدولية المشتركة داخل حدود الجمهورية العربية السورية.
    5- 
    الحرم المباشر للمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية، على ألا يقل عن ستة أمتار.

    المادة -3- 1- يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية.
    2- 
    مع مراعاة أحكام القانون رقم /10/ لعام 1989 يصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح لجنة تحديد حرم المصادر المائية مايلي:

    أ- تحديد الحرم المباشر للأملاك المائية العامة المبينة في المادة الثانية، ويمنع إشادة أي بناء، وإقامة أي منشآت وأي إشغالات في الحرم المباشر، باستثناء المنشآت والأبنية والإشغالات الخاصة بالمياه العامة.
    ب- تحديد الحرم غير المباشر للمصادر المائية.
    ج- تحديد النشاطات الاقتصادية والسياحية والزراعية والسكنية في الحرم غير المباشر، والشروط الواجب توفرها ضمن هذه النشاطات وفق القوانين والأنظمة النافذة، والمواصفات القياسية المعتمدة.

    الفصل الثالث 
    – تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة –
    المادة -4- مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون، يجري تثبيت حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوقاً مكتسبة، أو تصرفاً، أو انتفاعاً بحكم العرف، أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل من المادة -5- ولغاية المادة -13-، ويخضع استثمارها لأحكام هذا القانون.
    المادة 5- تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة /4/ بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن مايلي:
    1- 
    المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت.
    2- 
    مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها، والمدة المحددة لتقديمها، على أن لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.

    المادة 6- ينشر هذا القرار المذكور في المادة السابقة في إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصمة، كما يعرض في لوحات الإعلان في مركز المحافظة، والمنطقة، والناحية، ولدى الجمعيات الفلاحية وجمعيات مستخدمي المياه، كما يعمم على مخاتير القرى التي تتناولها عمليات التثبيت.
    المادة -7- 1- تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة التابعة للوزارة بقرار من الوزير برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
    2- 
    يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية:
    «
    اقسم باللّه العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق».
    3- 
    يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

    المادة -8- على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة /5/ من هذا القانون، أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه، الى الجهة العامة التابعة للوزارة، مؤيداً بالوثائق والمستندات، وإلا فلن ينظر الى طلبه.
    المادة -9- تستلم اللجنة الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق المدعى بها، وتقوم بتدقيق المستندات، ولها أن تستعين بآراء وملاحظات الأشخاص والجهات التي ترى أن باستطاعتهم تقديم الإيضاحات اللازمة، وتنظم اللجنة محضراً أولياً يرفق بجدول يتضمن أسماء أصحاب الحقوق، وطبيعة ومقدار هذه الحقوق.
    المادة -10- يعلن الجدول المذكور في المادة السابقة في بهو الجهة العامة التابعة للوزارة لمدة شهرين، وينشر في صحيفة محلية إن وجدت، وفي إحدى صحف العاصمة، ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل أصحاب الحقوق على المياه العامة في منطقة عملية التثبيت.
    المادة -11- أ- يحق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات التثبيت خلال المدة المحددة، تقديم ملاحظاتهم على الجدول خلال مدة ستين يوماً تلي انتهاء مدة عرض الجدول للاطلاع، وعلى اللجنة خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أن تدرس هذه الملاحظات، وتتخذ بشأنها قراراً يتضمن الجدول النهائي للحقوق المكتسبة المعترض عليها.
    ب- لأصحاب الحقوق الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالقرار المشار اليه في الفقرة /أ/ السابقة وذلك خلال /15/ يوماً من تاريخ تبلغ هذا القرار، ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.
    المادة -12- تسجل قرارات لجنة التثبيت النهائية في سجل خاص لدى الجهة العامة المختصة التابعة للوزارة
    المادة-13- عند إجراء أعمال التحديد والتحرير، يتم تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة في الصحائف العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

    الفصل الرابع
    تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة
    المادة -14- عندما تستدعي ضرورات المصلحة العامة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة، يصدر بذلك قرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام بناء على أسباب موجبة، ويكون هذا القرار مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ويستند في إصداره الى مخطط يبين المصدر المائي والمنطقة العقارية التي تتناولها عملية التصفية.
    المادة-15- تعلن الوزارة بدء تصفية الحقوق المكتسبة في بهو المحافظة والمنطقة والناحية التي تتناولها عملية التصفية، وفي إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصمة.
    المادة-16- أ- يشكل الوزير لجنة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانون بالاستناد الى الأسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    ب- تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكل من أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعلن في الوقت نفسه دعوة عامة للاطلاع على محاضر التقدير البدائي خلال مدة ثلاثين يوماً، ويتم هذا الاعلان وفق أحكام المادة /15/ من هذا القانون.
    المادة 17- يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة /16/ من هذا القانون أن يتقدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الاعلان أو التبليغ أيهما أبعد، وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المدة المحددة مبرمة، ويكون اعتراض أحد الشركاء في الحق بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
    المادة 18- 1- يشكل الوزير لجنة للبت بالاعتراضات التي تقدم من أصحاب الحقوق المكتسبة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وممثلين عن أصحاب الحقوق المكتسبة.
    2- 
    يمنح رئيس واعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
    3- 
    يؤدي اعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون.

    المادة 19- يجري تسديد قيم الحقوق المكتسبة لأصحابها وفق احكام المادة /25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وتعديلاته.

    الفصل الخامس
    شبكات المياه الحكومية
    المادة 20- تتكون شبكات المياه الحكومية من المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيع المياه وصرفها (مكشوفة أومغطاة) وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها الدولة، وتشرف على تشغيلها وصيانتها مع الاخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جمعيات مستخدمي المياه حسب الفصل العاشر من هذا القانون.
    المادة 21- يتم استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة.
    المادة 22- 1- للأراضي المستفيدة من شبكات الري الانتفاع بمياه الشبكة وفق جداول التوزيع والمقنن المائي، والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
    2- 
    يمنع استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي في الري إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة تعتمد على كمية المياه ونوعيتها في المصرف.

    الفصل السادس
    رخص حفر الآبار وأجهزة الضخ
    المادة 23- يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان، إلى رخصة مسبقة، باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب على ان يتم إعلام الوزارة اثناء الحفر، وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.
    المادة 24- آ- يصدر الوزير التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة، وحفر الابار للأغراض المختلفة بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والتعمير والزراعة والاصلاح الزراعي، وأن تكون الاولوية في منح الرخص لمياه الشرب والاستخدامات العامة.
    ب- تعتبر موافقة الوزير الأولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر لآبار مياه الشرب، على ان تستكمل اجراءات الترخيص لاحقاً.
    المادة 25- تقوم الوزارة بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر وتقديم المساعدة الفنية لها، كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض، بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية، وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.
    المادة 26- 1- يسري مفعول رخص حفر الآبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها، باستثناء الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة.
    2- 
    على طالب الترخيص لاستثمار مياه البئر، أن يتقدم بطلب الترخيص خلال فترة سريان رخصة حفر البئر.
    3- 
    تحدد شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والبيانات اللازم ارفاقها وكيفية دراستها ومنح الرخص، بقرار من الوزير أو من يفوضه.
    4- 
    يتوجب على كافة الاشخاص والهيئات والادارات والمؤسسات التي تحصل على معلومات ذات فائدة في دراسة الموارد المائية اثناء أعمال التنقيب والمسح الجيولوجي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوفيزيائي وغيرها من الأعمال، ان تودع نسخة منها في الوزارة للاستفادة منها حين الحاجة، وعلى الوزارة إعداد بنك معلومات يتم تقسيمه إلى سويتين:

    الأولى: يسمح بتداولها بموافقة الوزير، والثانية: يسمح باستخدامها للمهتمين وكافة العاملين في مجال المياه العامة.
    المادة 27- يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به، أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا، أو منتفعين، أو متصرفين، أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك المؤسسة.
    المادة 28- يحدد بقرار من الوزير:
    1- 
    المقنن المائي الذي يمكن الترخيص به استناداً إلى الامكانيات المائية المتاحة في كل حوض وحويضة، وتحدد كميات المياه المسموح بضخها من المصدر المائي بموجب عدادات تركب على جميع أجهزة الضخ لأغراض الزراعة والري.
    2- 
    تعديل كمية المياه المحددة في الرخصة من المصدر المائي زيادة أو نقصاناً بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة في كل حوض.
    3- 
    الشروط الواجب فرضها على كيفية الوصول إلى المياه العامة وشروط استثمارها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.

    المادة 29- تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة، وفي ضوء الموارد المائية المتاحة وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها، وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.
    المادة 30- تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في احدى الحالات التالية:
    1- 
    إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها، مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية.
    2- 
    إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها.

    المادة 31- تلغى الرخص على اختلاف أنواعها دون تعويض بقرار من الوزير في الحالات التالية:
    1- 
    إلحاق الضرر بالمياه العامة كماً أو نوعاً.
    2- 
    إلحاق الضرر بالغير شريطة أن يثبت ذلك قضائياً.
    3- 
    مخالفة صاحب الرخصة الشروط الواردة فيها للمرة الثانية.
    4- 
    تحويل رخصة المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية المرخص بها دون موافقة مسبقة من الوزير.
    5- 
    شمول الأرض المرخص بإروائها بأحد مشاريع الري الحكومية.
    6- 
    مخالفة صاحب الرخصة تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة الخاصة باستثمار المياه.
    7- 
    صدور الرخصة بناء على غش أو إذا منحت استناداً لوثائق كاذبة ويلاحق المسؤول عن ذلك قضائياً.

    المادة 32- تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر، لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية، نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.
    المادة 33- يجب تجديد الرخصة في الحالات التالية:
    – 
    عند انتهاء مدة الرخصة السابقة.
    – 
    عند استبدال جهاز الضخ بجهاز ذي استطاعة أكبر.
    – 
    عند اضافة مساحات جديدة زيادة عن المساحة المحددة في رخصة البئر.

    المادة 34- يفرض على اصحاب رخص حفر الآبار ونصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخصة على حدة رسم مقطوع قدره /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند التجديد ويضاعف الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية، ويعدل هذا الرسم بقرار من رئيس اللجنة العليا للمياه عند الضرورة.

    الفصل السابع
    العقوبات العامة
    الماددة 35- مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الأعمال المدرجة ادناه بالعقوبات المحددة في هذه الفقرات:
    1- 
    آ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (50000) خمسين ألف ل.س إلى (200000) مائتي ألف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم او تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الري الرئيسية: كالسدود ومحطات الضخ، أو قام قصداً بتلويث مصادر المياه.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (10000) عشرة آلاف ل.س إلى (100000) مائة ألف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الانتفاع بالمياه وملحقاتها، كالعبارات وأقنية الشرب والري والصرف الرئيسية.
    ج- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (3000) ثلاثة آلاف ل.س إلى (10000) عشرة آلاف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لشبكات الري والصرف والشرب الفرعية والثانوية.
    د- يلزم الفاعل في الفقرات ( آ-ب-ج) المذكورة أعلاه بقيمة الأضرار الناتجة عن فعله.
    2- 
    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من (50000) خمسين ألف ل.س إلى (100000) مائة ألف ل.س كل من أقدم بشكل مباشر أو غير مباشر على حفر بئر، أو نصب جهاز ضخ، أو استثمار بئر، قبل الحصول على رخصة مسبقة، سواء أكان مالكاً للأرض أو وكيلاً أو مستثمراً أو مستأجراً للبئر، وتزال المخالفة على نفقة من تم الحفر لصالحه، كما تصادر لصالح الوزارة، جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
    3- 
    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من (20000) عشرين ألف ل.س إلى (40000) أربعين ألف ل.س كل من أقدم على إقامة منشآت أو أعمال حفر للمصلحة الخاصة ضمن حدود وحرم المجاري والمنشآت العامة المائية، أو ضمن مشاريع الري، وتزال المخالفة على نفقته وتصادر لصالح الوزارة جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
    4- 
    آ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة (20000) عشرين ألف ل.س إلى (30000) ثلاثين ألف ل.س كل من أقدم على سرقة مياه الري بأي واسطة كانت.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من (3000) ثلاثة آلاف ل.س إلى (10000) عشرة آلاف ل.س كل من اقدم على سرقة المياه من الشبكة العامة لمياه الشرب أو العبث بها بأي واسطة كانت.
    ج- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة، موضوع البند-ب- إذا كان مستفيداً منها أو على علم بها ولم يعلم بذلك المؤسسة، يعاقب بنفس العقوبة.
    د- اضافة للعقوبات المقررة أعلاه الخاصة بالاعتداء على مشاريع مياه الشرب، يحكم على الفاعلين المشار إليهم، بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم، ويشمل التعويض قيمة ما استهلك وفق ما تقدره المؤسسة مضافاً إليها قيمة الاضرار اللاحقة بها.
    هـ – تقوم المؤسسة بتلقي طلبات تسوية التعديات المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، والواقعة على الشبكات العامة لمياه الشرب، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعتبر كافة التعديات الواقعة قبل نفاذ هذا القانون مصالحاً عليها حكماً مما يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويحق للمؤسسة إزالة المخالفة في حال عدم إمكانية ابقائها.
    5- 
    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من (25000) خمسة وعشرين ألف ل.س إلى (50000) خمسين ألف ل.س كل من قام باستعمال المياه الملوثة لأغراض الري.
    6- 
    تحدد حالات التصرف بالأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفات الواردة في البندين (2و3) أعلاه بقرار من الوزير.
    7- 
    آ- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في احدى الفقرات المذكورة أعلاه، أي من عناصر الضابطة المائية الذي يسهل ارتكاب احدى المخالفات المذكورة أو يتستر عليها أو يتغاضى عن ضبطها أو قمعها.

    ب- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في احدى الفقرات المذكورة أعلاه العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا مستند قانوني لها وتؤدي إلى الإضرار بالمياه العامة.
    المادة 36- آ- يلزم كل من قام باستجرار المياه المخصصة لشبكات الري الحكومية زيادة عن كميات المياه المسموح بها، بدفع غرامة تعادل خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المسموح بها باستجرارها اضافة إلى الرسم السنوي الوارد في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996.
    ب- كل من قام متجاوزاً المساحة المخططة باستجرار المياه الجوفية من الآبار زيادة عن كمية المياه الواردة في الرخصة الممنوحة له يلزم بدفع غرامة مقدارها خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المحددة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة مرة ثانية، ويتم ايقاف الرخصة لمدة عام ويزال جهاز الضخ على نفقة المخالف في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
    ج- إذا امتنع المخالف عن إزالة جهاز الضخ المنصوب على المياه العامة خلال شهر من تبلغه قرار الغاء الرخصة، تتولى الوزارة ازالة الجهاز وينفذ ذلك على نفقة الممتنع ومسؤوليته ويحجز جهاز الضخ حتى تسديد ضعف نفقات إزالة الجهاز.
    د- كل من امتنع عن تركيب عداد على البئر بعد وضعه قيد الاستثمار، يغرم بمبلغ قدره /5000/ ل.س خمسة آلاف ل.س وتلغى رخصة الاستثمار في حال عدم تركيبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبط المخالفة.

    الفصل الثامن
    الضابطة المائية
    المادة-73 يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير.
    المادة 38- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة السابقة اليمين المنصوص عليها في الفقرة رقم/2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل.
    المادة 39- يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة، حسبما تقتضيه الضرورة.
    المادة 40- يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية.
    المادة-41- تشكل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر، لقمع المخالفات، وإزالة التعديات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل، ويكون للضبوط المنظمة من قبلهم صفة الضبوط العدلية.
    المادة- 42- ترسل الضبوط الى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها.

    الفصل التاسع
    التنقيب
    المادة- 43- يمكن للجهات العامة إجراء التنقيب في أرض الغير بموجب موافقة من الوزير حصراً، في حالات الضرورة التي يقدرها، بالاستناد الى الإرشادات المتعلقة بنوعية الأرض، والطبقات المائية، وعلى أن تكون الأولوية لمياه الشرب بعد مراعاة أحكام رخص حفر الآبار الواردة في الفصل السادس من هذا القانون.
    المادة-44- تلتزم الجهة التي قامت بالتنقيب بما يلي:
    أ-إزالة المخلفات عن الأرض مكان التنقيب وأرض الجوار والتعويض عن الأضرار الناتجة بسبب أعمال التنقيب.
    ب- تعويض عن الحرمان من الاستثمار عن المساحة والمدة الزمنية اللتين توقف فيهما الاستثمار بسبب أعمال التنقيب.
    ج- تشكيل لجنة بقرار من آمر الصرف المختص مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل مهمتها: النظر في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التنقيب وتقدير تعويض الحرمان من الاستثمار، وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بعد تصديقها.
    د-إعادة الحال الى ما كان عليه في حال عدم اكتشاف المياه.
    هـ- استملاك المساحة اللازمة للاستخدام العام للمصدر المائي إذا نتج عن التنقيب كمية المياه المطلوبة.

    الفصل العاشر
    جمعيات مستخدمي المياه
    المادة-45- تحدث في الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير جمعيات باسم جمعيات مستخدمي المياه.
    المادة-46- يكون انضمام المستفيدين من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي الى الجمعيات إلزامياً وذلك ضمن منطقة عمل الجمعية.
    المادة-47- تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض مسيرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند التأسيس، ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استردادها.
    المادة-48- يصدر عن الوزير التعليمات التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات ووثيقة نقل المسؤوليات من الوزارة الى الجمعية.

    الفصل الحادي عشر
    أحكام عامة
    المادة-49- يخضع استثمار المياه العامة الى:
    أ- أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996 والقرارات الصادرة عن رئيس اللجنة العليا للمياه بالنسبة لمياه الري.
    ب-قرارات تصدر عن الوزير المختص تتضمن نظام الاستثمار وقرارات التعرفة بالنسبة لمياه الشرب والصرف الصحي.
    المادة-50- تتم المحافظة على المياه العامة من التلوث بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والجهات العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة- 51- تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الوزارة، باستثناء ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة.
    المادة- 52- يلتزم مالكو الآبار باستخدام تقنيات الري المتطورة وفق الأسس التي تحدد والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للمياه.
    المادة-53- يصدر الوزير أو الوزير المختص القرارات اللازمة لترشيد استعمال المياه العامة للأغراض المختلفة، وعلى المستفيدين من هذه المياه التقيد بهذه القرارات، وفي حال ثبوت هدرها من قبل المستفيد أو مخالفة القرارات الصادرة، يحق للوزير أو الوزير المختص حجب المياه عن المستفيد المخالف الى أن يقدم ما يثبت التزامه بقرارات الوزارة أو الوزارة المختصة.
    المادة- 54- يصدر رئيس اللجنة العليا للمياه التعليمات التنفيذية لكل من اللجنة العليا للمياه ولجنة إدارة الحوض.
    المادة-55- بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة /54/ يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.
    المادة-56- تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة-57- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 15-10-1426هـ الموافق لـ 16-11-2005م.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الحراج –  المرسوم التشريعي 25 لعام 2007  – مع التعديل

    قانون الحراج – المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 – مع التعديل

    قانون الحراج -  المرسوم التشريعي 25 لعام 2007  - مع التعديل

    قانون الحراج 

    المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 –

    مع التعديل

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
    الفصل الأول
    تعاريف
    المادة 1
    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
    •    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    •    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    •    المدير: مدير الحراج.
    •    المديرية: مديرية الحراج.
    •    الوحدة التنظيمية: هي الوحدة التنظيمية المختصة بالحراج في المحافظة أو المنطقة.
    •    النظام البيئي الحراجي: هو نظام طبيعي أو ناتج عن مجهود بشرى يتكون من: الأشجار، الشجيرات، الأدغال، الأنجم، البادرات، الفسائل، الخلفات، الأشنيات، الطحالب، الفطور، الأعشاب البرية بأنواعها كافة، إضافة للكائنات الحية الفطرية المختلفة والمواد غير الحية من صخور وأتربة ومياه.
    •    الحياة الفطرية: هي الأشكال الحياتية كافة التي توجد بشكل عفوي في الطبيعة.
    •    الحراج: هي المجتمع النباتي البرى النامي ضمن النظام البيئي الحراجي.
    •    الأراضي الحراجية: هي الأراضي النابت عليها الحراج.
    •    الحاصلات الحراجية: هي المواد الناتجة عن الحراج والأراضي الحراجية بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.
    •    حراج الدولة: هي الحراج والأراضي الحراجية العائدة ملكيتها للدولة سواء أكان عليها حق انتفاع أم لم يكن.
    •    الحراج الخاصة: هي الحراج العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أشخاص القانون الخاص.
    •    حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج بعمق 200 مائتي متر تبدأ من كل حد من حدود المنطقة الحراجية ويسمح بوضع مشيدات غير ثابتة ضمن هذه المنطقة بما يكفل تقديم الخدمات الضرورية لرواد المنطقة الحراجية ويتم إقامة المشاريع الاستثمارية السياحية حصرا بعد حدود هذه المنطقة.
    •    المحمية الحراجية الطبيعية: هي مساحة محددة من الأراضي الحراجية أو أراضى أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات الأخرى من النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها واستثمارها في السياحة البيئية باعتبارها نقاط جذب سياحي.
    •     المتنزه الطبيعي: هو مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج وتخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها واستثمارها في السياحة البيئية والاستجمام أو لأهداف بيئية أخرى.
    •    الحديقة النباتية: هي مجمع أشجار وأنواع نباتية أخرى تنشأ للأغراض العلمية والتعليمية وللمساعدة في دراسة النباتات.
    •    منطقة الوقاية: هي مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج أو الأملاك الخاصة ومخصصة لأهداف بيئية عامة.
    •    الكثافة الحراجية: هي عدد الأشجار والشجيرات في وحدة المساحة.
    •    الشجرة: نبات خشبي معمر ذو جذع واضح غير متشعب عند القاعدة لا يقل طوله عن سبعة أمتار عند النضج.
    •    الشجيرة، الجنبات، الجنيبات: نبات خشبي معمر طوله أقل من سبعة أمتار.
    •    البادرات: هي نباتات المرحلة العمرية الأولى للغراس الناشئة من أصل بذري.
    •    الفسيلة: هي نبات ناشئ عن جذور النبات الأم ذو مجموع جذري خاص به حيث يعد نباتا مستقلا عن النبات الأصل.
    •    التغطية الحراجية: هي مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الأشجار والشجيرات والفسائل والأنجم والبادرات والخلفات منسوبة مئويا إلى مساحة كامل العقار.
    •    السياحة البيئية الطبيعية: هي سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهى التي تتم دون الإخلال بالنظم البيئية ودون أي تأثير سلبي على مكونات التنوع الحيوي بقصد استكشافها والاستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية وتجليات حضاراتها ماضيا وحاضرا بما يكفل الحفاظ على هذه المناطق الطبيعية ويعود بالنفع على المجتمع المحلي. مع مراعاة عناصر توظيفها سياحيا من خلال مخططات إدارة الموقع المتضمنة الخدمات وتحديد المسارات للزوار واللوحات الإرشادية ومناطق الإقامة ضمن الموقع والتي توضع بالاتفاق بين الوزارة ووزارة السياحة.
    •    الاستجمام: استخدام غابات الاستجمام للتنزه والترويح عن النفس وممارسة الهوايات والنشاطات الرياضية والترفيهية غير الضارة بالبيئة أخذة بعين الاعتبار عناصر السياحة البيئية الطبيعية.
    •    غابات الاستجمام: هي الغابات الطبيعية أو الاصطناعية التي تدار بشكل أساسي لأغراض التنزه والترفيه.
    المادة 2
    تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ-    الأراضي الجرداء البائرة التي في تحريجها أو حمايتها نفع عام بالنظر لموقعها أو وضعها والميزات الخاصة بها وتعين هذه الأراضي بقرار يصدر عن الوزير بما لا يتعارض مع مشاريع التطوير والتنمية والتخطيط السياحي.
    ‌ب-    أراضي أملاك الدولة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 1 بالمائة.
    ‌ج-    أي نوع من العقارات الخاصة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 20 بالمائة من مساحتها.
    الفصل الثاني
    استثمار حراج الدولة وبيع حاصلاتها
    المادة 3
    ‌أ-    يصدر بقرار من الوزير نظام خاص للاستثمار الفني لحراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004.
    ‌ب-    يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة النظام الخاص بالاستثمار السياحي البيئي في مناطق الحراج بما يتوافق مع شروط الحفاظ  عليها.
    المادة 4
    ‌أ-    لا يجوز لأي جهة عامة المباشرة بأي عمل لاستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.
    ‌ب-    تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار يصدر عن الوزير.
    ‌ج-    تستوفى الرسوم المترتبة عن هذا الاستثمار وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌د-    يشترط عند منح الترخيص أن تتعهد الجهة الطالبة للاستثمار بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.
    الفصل الثالث
    نقل حاصلات حراج الدولة وخزنها
    المادة 5
    لا يجوز للمستثمر أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن الذي قبلت به المديرية إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال القوى العامة.
    المادة 6
    ‌أ-    يمنع خزن الحاصلات الحراجية مهما كان نوعها أو منشؤها والاتجار بها إلا بعد الحصول على رخصة من المديرية.
    ‌ب-    تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والاتجار بقرار من الوزير.
    ‌ج-    للعاملين في الحراج ورجال الضابطة الحراجية حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.
    المادة 7
    تلزم الإدارات والهيئات الحكومية التي تتعامل بالحاصلات الحراجية بالحصول على رخص خزن ونقل هذه الحاصلات وتمنح رخص الخزن من قبل المديرية ورخص النقل من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    الفصل الرابع
    الكشف على مواقع الاستثمار في حراج الدولة
    المادة 8
    يجرى الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير لتنظيم مخطط يوضح حدود ومساحة الموقع المطلوب استثماره ويرفق الكشف بتقرير يوضح فيه نوع الحاصلات المراد استثمارها وكميتها ونوعها وقابلية الموقع للاستثمار دون تعرضه للتدهور ويعد هذا الكشف أساسا للترخيص أما بالنسبة للاستثمار السياحي البيئي فيخضع للاشتراطات البيئية الخاصة المعتمدة من وزارة السياحة.
    المادة 9
    تجري الوحدة التنظيمية في المحافظة كشوفا أخرى على المواقع المرخصة بعد المباشرة بالتنفيذ للتثبت من صحة تطبيق شروط الاستثمار وتقدير كميات الحاصلات المستثمرة تمهيدا للترخيص بنقلها أو تحويلها إلى فحم كما تجرى الوحدة التنظيمية المذكورة كشفا نهائيا خلال خمسة عشر يوما من نهاية المدة المحددة للاستثمار للتثبت من صحة تنفيذ شروط الاستثمار داخل الموقع المرخص باستثماره والمنطقة المجاورة له حتى مسافة مئة متر من حدود هذه المنطقة جميعها للتأكد من عدم وجود أي تعد لإبراء ذمة المستثمر من التعهدات المتعلقة بهذا الاستثمار.
    المادة 10
    يبلغ المستثمر موعد الكشف النهائي قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الكشف.
    وإذا لم يحضر في هذا الموعد أو لم يرسل وكيلا قانونيا عنه يجرى الكشف في غيابه وفى هذه الحال يبلغ المستثمر نسخة عن تقرير الكشف.
    المادة 11
    ‌أ-    للمديرية وللمستثمر حق الاعتراض على تقرير الكشف النهائي خلال مدة أسبوع يبدأ بحق المديرية من تاريخ وصول تقرير الكشف إلى ديوان المديرية.. وبحق المستثمر من تاريخ إجراء الكشف النهائي إذا جرى بحضوره ومن تاريخ تبليغه نسخة عن تقرير الكشف إذا جرى في غيابه.
    ‌ب-    عند ورود اعتراض وفقا لأحكام الفقرة السابقة يعاد الكشف وينظر بالاعتراض من قبل لجنة يشكلها المدير من العاملين في المديرية.
    ‌ج-    يتحمل المستثمر نفقات الكشف الجاري بناء على اعتراض مقدم منه وعليه أن يسلف هذه النفقات إلى المديرية فور تقديمه الاعتراض.
    ‌د-    يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء مقدار نفقات الكشوف والتعويضات المستحقة للقائمين بها بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
    الفصل الخامس
    حقوق الانتفاع من حراج الدولة
    المادة 12
    للأشخاص المقيمين داخل حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة للقرية وذلك بقدر حاجاتهم الشخصية وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:
    ‌أ-    الانتفاع من الأحطاب اليابسة ونواتج التقليم الناتجة عن أعمال الوحدة التنظيمية في المحافظة.
    ‌ب-    الانتفاع من الأخشاب اللازمة لصنع الأدوات الزراعية أو لإصلاح المساكن.
    ‌ج-    رعي المواشي باستثناء الماعز والإبل.
    ‌د-    الانتفاع بوضع خلايا النحل ضمن المواقع الحراجية.
    المادة 13
    تعين حقوق الانتفاع على كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن:
    ‌أ-    حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.
    ‌ب-    نوع حق الانتفاع المترتب عليها.
    ‌ج-    أصحاب هذا الحق.
    ‌د-    مدة الانتفاع.
    المادة 14
    لا يجوز للمنتفعين من حاصلات حراج الدولة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي الاتجار بها أو استعمالها لغير الغابة التي منحت من أجلها.
    الفصل السادس
    إعطاء رخص الانتفاع في حراج الدولة
    المادة 15
    تقبل طلبات الانتفاع وفقاً للمادة 13 من هذا المرسوم التشريعي وتمنح الرخص حسب القواعد والأسس التي يصدر بها قرار من الوزير.
    المادة 16
    يحظر الترخيص لرعي المواشي في المواقع الآتية:
    ‌أ-    التي جرى فيها حريق ولم يمض عليه مدة خمس عشرة سنة.
    ‌ب-    التي لا يتجاوز عمر الحراج الطبيعية فيها أو المحرجة مجددا خمس عشرة سنة.
    ‌ج-    المستثمرة بالقطع الإجمالي ولم يمض على قطعها خمس عشرة سنة.
    ‌د-    المواقع التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي فيها لحماية المناطق الحراجية المجاورة لها.
    المادة 17
    تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص الرعي فيها بثمانية أشهر تبدأ من 1 تموز من كل عام وتنتهي في نهاية شهر شباط من العام التالي.
    أما في المناطق الحراجية الأخرى التي لا تجاورها مراع ربيعية والتي تحدد من قبل الوحدة التنظيمية في المحافظة فانه يسمح بالرعي فيها طيلة أيام السنة.
    ولا يجوز للمنتفعين إدخال المواشي إلى مناطق الرعي مدة الحظر كما لا يجوز لهم إدخال مواشي الغير إلى هذه المناطق في أي وقت كان.
    المادة 18
    ‌أ-    يمنع اقتناء الماعز والإبل في القرى الواقعة داخل الحراج ويتم تعيين هذه القرى بقرار يصدر عن الوزير.
    ‌ب-    يمنع منح رخص رعي الماعز والإبل في الحراج والأراضي الحراجية.
    الفصل السابع
    حماية حراج الدولة
    المادة 19
    حراج الدولة ثروة وطنية لا يجوز التصرف بها أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت ويمنع بوجه خاص:
    ‌أ-    تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة لأي شخص أو جهة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.
    ‌ب-    تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أيا كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصرا بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فورا.
    ‌ج-    إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضى حراج الدولة ولا تقبل أي دعوى عينية بهذا الشأن إلا لصالح الدولة.
    ‌د-    نقل ملكية أراضى حراج الدولة إلى البلديات أو الوحدات الإدارية أيا كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك لبلديات أو الوحدات الإدارية إلا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وضرورات المصلحة العامة.
    ‌ه-    حرث أو كسر أي من أراضى حراج الدولة أو انتزاع أرومات الأشجار الموجودة فيها.
    ‌و-    رعي الأخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.
    ‌ز-    تشويه أشجار حراج الدولة بأي شكل كان.
    ‌ح-    اصطحاب آلات أو وسائط خاصة بالقطع أو النقل أو إدخال أو استخدام آليات داخل حراج الدولة وهذا لا يمنع من سلوك الطرق العامة الكائنة ضمن الحراج.
    ‌ط-    دخول أقسام حراج الدولة المحظورة أو التي يحظر الدخول إليها.
    ‌ي-    إصدار أو تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى.
    ‌ك-    إقامة منشات لأي جهة رسمية أو اعتبارية أو طبيعية داخل حراج الدولة بشكل مؤقت أو دائم خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
    ‌ل-    إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة والسائلة أو مكبات القمامة.
    ‌م-    تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجارى والشوارع والطرقات في أراضى حراج الدولة إلا بموافقة الوزير.
    ‌ن-    القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة ولم يرد عليه نص خاص.
    المادة 20
    يحظر حمل النار أو إضرامها خارج المساكن والأبنية المستخدمة للاستثمار ضمن حدود حراج الدولة وفى خارجها حتى مسافة تبعد 200 م من كل حد من حدودها.
    المادة 21
    يلزم أصحاب المساكن والأبنية الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة أقل من مائتي متر منها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتقال النار إلى حراج الدولة وتحدد هذه الاحتياطات والتدابير بقرار من الوزير.
    المادة 22
    لا يسمح باستعمال النار في الخيم والمضارب والورش وأماكن النزهة والإنشاءات المؤقتة الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة اقل من مائتي متر من حدودها إلا لأجل طهي الأطعمة والتدفئة وفى هذه الحال يجب اتخاذ التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج.
    المادة 23
    يجب أن يتم صنع الفحم والقطران في حراج الدولة والحراج الخاصة ضمن شروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.
    المادة 24
    يجب على إدارات السكك الحديدية التي تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج أو في مناطق تبعد عنها مسافة أقل من مائتي متر ألا تترك ضمن حرم السكك الحديدية أي نباتات قابلة للاحتراق وإذا لم تقم هذه الإدارات بإزالة النباتات القابلة للاحتراق والنابتة في المناطق المبينة أعلاه تولت الوحدة التنظيمية في المحافظة إزالتها على نفقة هذه الإدارة.
    المادة 25
    لا يجوز إنشاء أي منشأة صناعية أو خدمية أو سياحية داخل الحراج باستثناء منشات السياحة البيئية كما يمنع إنشاء أي منشات صناعية تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر على الحراج على أي بعد أما المنشات غير ذات الضرر فتنشأ على مسافة لا تقل عن 500 م عن حدود الحراج.
    المادة 26
    لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحرق أشواك أو أعشاب أو قش أو غيرها من النباتات الكائنة في أرض لا يقل بعدها عن ثلاثمائة متر من الحراج إلا بعد موافقة الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    المادة 27
    لا تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية الخاصة بسبب التدابير التي تتخذها لمنع سريان الحريق من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية الخاصة إلى حراج الدولة.
    الفصل الثامن
    إنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية
    المادة 28
    ‌أ-    للوزير إنشاء مناطق وقاية في أراضى أملاك الدولة وأراضى الأملاك الخاصة بقرار يصدر عنه.
    ‌ب-    يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.
    ‌ج-    تكون منطقة الوقاية إما من أرض جرداء معرضة لانجراف التربة بسبب سيلان المياه وإما من أرض حراجية بهدف:
    1-    تثبيت الأتربة على الجبال والمنحدرات.
    2-    حماية الأرض من اجتياح الأنهار والسيول.
    3-    حفظ الينابيع ومجارى المياه وحرمها.
    4-    حماية التلال الواقعة على شواطئ البحر والتلال الداخلية من الرمال.
    5-    المحافظة على الصحة العامة.
    6-    حفظ منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف أو طرقات رئيسية عامة.
    7-    عدم تعريض المحاصيل الحراجية التي تحتاج إليها المنطقة للنقصان.
    8-    حماية أرض باشرت المديرية بتحريجها.
    ‌د-     يمنح أصحاب أراضى الأملاك الخاصة المشمولة بأحكام هذه المادة تعويض بدل أجر المثل خلال منعهم من الاستثمار ويقدر هذا التعويض من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.
    ‌ه-    يمنع استثمار أو كسر مناطق الوقاية.. أما الرعي فيها فيخضع للأحكام المطبقة على الرعي في حراج الدولة.
    ‌و-     تلغى قرارات إنشاء منطقة الوقاية بقرار من الوزير عند زوال الأسباب الداعية لإنشائها.
    المادة 29
    يجوز إنشاء محميات حراجية وفقا للمعايير المعتمدة بقرار يصدر عن الوزير يحدد فيه:
    ‌أ-    اسم المحمية والهدف من إنشائها.
    ‌ب-    موقعها وحدودها ومساحتها.
    ‌ج-    كيفية تنظيم إدارة المحمية وفقا للهدف من إنشائها.
    ‌د-    كيفية نظام عملية الاستجمام والتنزه والاستثمار في مجال السياحة البيئية بالتنسيق بين الوزارة ووزارة السياحة وفق مخطط إدارة الموقع المعتمد من قبل الوزارة ووزارة السياحة.
    المادة 30
    يجوز إنشاء حدائق نباتية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:
    ‌أ-    اسم الحديقة والهدف من إنشائها.
    ‌ب-    موقعها وحدودها ومساحتها.
    ‌ج-    كيفية نظام الدخول إليها والخروج منها من قبل الأشخاص وتحديد الغاية من الدخول.
    الفصل التاسع
    استثمار الغابات في السياحة البيئية
    المادة 31
    يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة نظام خاص بتنظيم السياحة البيئية والاستجمام والتنزه وإقامة المخيمات والمعسكرات وتحديد الخدمات السياحية الواجب توافرها والشروط البيئية الواجب الالتزام بها.
    المادة 32
    1-    تحدد بقرار من الوزير الرسوم الواجب استيفاؤها مقابل نشاطات السياحة البيئية وفق الآتي:
    ‌أ-    بما لا يتجاوز 100 ليرة سورية بدل زيارة الشخص الواحد.
    ‌ب-    بما لا يتجاوز 300 ليرة سورية بدل إشغال الشخص الواحد في المخيمات يوميا.
    2-    يعفى الأطفال دون سن 12 سنة من هذه الرسوم.
    3-    تؤول الرسوم المستوفاة وفق أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.
    الفصل العاشر
    الإدارة المستدامة للغابات، الاستدامة، النهج التشاركي
    المادة 33
    تدير المديرية الموارد الحراجية وأراضى الغابات بصورة مستدامة لأغراض اجتماعية وسياحية واقتصادية وبيئية وثقافية وروحية يستفيد منها المجتمع والأجيال القادمة.
    المادة 34
    توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وذلك من خلال مشاركة قطاعات الدولة كافة (العام، الخاص، المشترك، التعاوني) والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع الأهلي كافة في الأعمال الرامية إلى حماية وتنمية وصيانة الغابات وإدارتها بشكل مستدام.
    المادة 35
    يعد تمكين المرأة في مجال الإدارة المستدامة للغابات واجبا اجتماعيا يقتضى مراعاته.
    الفصل الحادي عشر
    الحراج الخاصة
    إدارتها واستثمارها
    المادة 36
    إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها.
    ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 37
    تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم  الخبرة والغراس والبذور والمعونات الأخرى في حدود الإمكانات المتاحة وبسعر التكلفة وتستثمر بشكل محاصيل خاصة بموافقة الوزارة.
    المادة 38
    تحدد بقرار من الوزير شروط استثمار الحراج الخاصة وكيفية منح رخصة الاستثمار وفى حال الاستثمار السياحي يتم التنسيق مع وزارة السياحة.
    المادة 39
    يجوز منع كسر الحراج الخاصة للمحافظة على منظر طبيعي في مركز اصطياف أو تأمينا للصحة العامة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضا عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.
    المادة 40
    ‌أ-    يحق لمالك الأرض الزراعية أو المشجرة بأشجار مثمرة النابت عليها بعض النباتات الحراجية طبيعيا بتغطية تقل عن 20 بالمائة قلع وقطع ونقل وتفحيم هذه النباتات بموجب رخصة يحصل عليها من الوحدة التنظيمية في المنطقة بعد إجراء كشف مأجور على الموقع.
    ‌ب-    تخضع الأشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح لرخصة قلع وقطع ونقل مأجورة من الوحدة التنظيمية في المنطقة أما الأشجار الحراجية المزروعة في الحدائق المنزلية فتخضع لرخصة قلع وقطع ونقل مجانية من الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    المادة 41
    يحق لمالك الأرض الزراعية المستثمرة بزراعة أشجار حراجية بتنظيف أرضه دون التقيد بالنسبة المسموح بها للحراج النابتة على الأرض المملوكة.
    المادة 42
    تخضع الأشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية لإشراف المديرية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفى حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة يتم ذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي والوحدة الإدارية المختصة.
    المادة 43
    تحدد دورة الاستثمار الفني للحراج الخاصة مرة كل خمس سنوات.
    الفصل الثاني عشر
    العقوبات
    المادة 44
    ‌أ-    يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أضرم النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.
    ‌ب-    يزاد على العقوبة الواردة في الفقرة (أ) السابقة نصفها إذا أصيب من جراء إضرام النار على الوجه المبين فيها إنسان بعاهة دائمة.
    ‌ج-    تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن إضرام النار على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وفاة إنسان.
    ‌د-    تكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كان الدافع إلى الفعل المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة الإضرار بالاقتصاد الوطني.
    المادة 45
    يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ست سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضى حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 46
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة 47
    ‌أ-    من أقدم بدون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدى إلى إتلافها عوقب بالحبس مدة شهرين عن كل شجرة أو شجيرة وبغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر الحاصل شريطة ألا تجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات.
    ‌ب-    إذا وقعت الأفعال المحددة بالفقرة السابقة في الحراج الخاصة تخفف عقوبة الحبس إلى النصف والغرامة إلى مثل قيمة الأشجار والشجيرات.
    المادة 48
    من رعى حيوانا أو أطلقه في حراج الدولة خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية عن كل رأس من أنواع الغنم أو البقر. 
    ومن ألف إلى ألفي ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات الفرسية أو الخنازير.
    ومن ألفى ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل رأس من الماعز أو الإبل شريطة ألا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
    ويحكم بالمصادرة في حال التكرار.
    المادة 49
    ‌أ-    من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي حجارة أو رملا أو معادن موجودة في حراج الدولة عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.
    ‌ب-    وإذا كانت المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية عوقب بغرامة تعادل مثلى قيمة هذه المواد.
    المادة 50
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة 19 والفقرة (هـ) من المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 51
    ‌أ-    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادتين (5، 14) والفقرة (و) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب-    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 57 من هذا المرسوم التشريعي إذا كانت الكمية المنقولة تزيد على 20 بالمائة من الكمية المرخص بنقلها.
    المادة 52
    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المواد (6، 18، 20، 21، 22) والفقرات (ح، ط، ن) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    وتطبق هذه العقوبة على من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي في الحالات التي لم يرد نص خاص على عقوبتها.
    ويحكم بالمصادرة أيضا عند مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 53
    ‌أ-    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية خلافا للتعليمات المحددة لذلك.
    ‌ب-    تكون العقوبة من شهر إلى سنة والغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية إذا اصطحب الفاعل معه أداة أو واسطة للصيد.
    ‌ج-    وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر على ألا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية إذا أدى الدخول إلى المحمية أو التواجد بقربها إلى إلحاق أي ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.
    المادة 54
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر من يخالف أحكام الفقرات (أ، ج، د، ي) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 55
    تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي من أحد العاملين في الدولة أو اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب ليلا أو وقع على الأشجار المغروسة على جوانب الطرق.
    المادة 56
    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تطبق العقوبة الأشد.
    المادة 57
    ‌أ-    يلزم كل من أحدث ضررا ماديا في حراج الدولة دفع تعويض عنه.. وفى كل الأحوال تصادر وتباع لصالح خزانة الدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من حراج الدولة خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها أو نقلها ويمكن تسليم هذه المصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام.
    ‌ب-    يمكن حرمان المستثمر متابعة الاستثمار إذا باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية.
    ‌ج-    إذا نقل شخص مرخص بنقل حاصلات حراج الدولة كمية تزيد على عشرين بالمائة من الكمية المرخص بنقلها، تصادر المواد المنقولة جميعها. وإذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.
    المادة 58
    يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصلات الحراجية المصادرة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام قانون العقود الموحد رقم 51 تاريخ 9/12/2004 وإيداع قيمتها أمانات حراجية لدى مديريات المالية لحين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.
    المادة 59
    يمنح العاملون في الحراج نسبة 10 بالمائة من الغرامات المحددة في المواد من 47 إلى 54 من هذا المرسوم التشريعي وفق نظام يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
    المادة 60
    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوة الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة للمدير حق ملاحقة المخالفين أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجرى هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم المدير من العاملين في المديرية أو الوحدة التنظيمية في المحافظة أو يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها والمثول أمام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بالحراج على مختلف أنواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وإيضاح هذه الدفوع ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة.
    المادة 61
    يمتنع على المحاكم استخدام الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو وقف تنفيذها.
    المادة 62
    ‌أ-    في حال غصب جزء أو مساحة من أراضى حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي تنزع يد الغاصب أو واضع اليد بقرار يصدر عن الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فورا وعلى السلطات الإدارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.
    ‌ب-    للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس وتزيل الأبنية على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرتها لمصلحة الدولة ولا يحق للغارس أو الباني المطالبة بأي تعويض. وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.
    أحكام عامة
    المادة 63
    تعد الصكوك والمصدقات والعقود التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي أثر قانوني.
    المادة 64
    يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 
    المادة 65
    يلغى قانون الحراج رقم 7 لعام 1994.
    المادة 66
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 21/3/1428 هجرية الموافق 9/4/2007 ميلادية
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 16 لعام 2010
    تعديل المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 حول الحراج

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

    مادة (1)

    يعدل معنى “حرم الحراج” المبين بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 ويصبح حسب الآتي:
    حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها 15 متراً تبدأ من كل حد من حدود الاراضى الحراجية.

    المادة (2)

    تعدل الفقرة “ب” من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    ب- يمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق أو الذي يتعرض للحريق.

    المادة (3)

    تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    أ- لا يجوز إنشاء أي منشأة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشآت السياحة البيئية.
    ب- يمنع إنشاء أي منشأة تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر للحراج على أي مسافة كانت.
    ج- يسمح بإقامة منشآت سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    د- يسمح بإقامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية أو صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة.
    هـ- تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة.

    المادة (4)

    تعدل المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة الا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

    المادة (5)

    تضاف كلمة “والأشجار” بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة “ب” من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م.

    المادة (6)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 1-3-1431 هـ الموافق 14-2-2010.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

     

     

     

     

  • قانون  تنظيم العلاقات الزراعية  رقم 56 لعام 2004‏  مع التعديل

    قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004‏ مع التعديل

    قانون تنظيم العلاقات الزراعية

     رقم 56 لعام 2004‏  مع التعديل

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-11-1425هـ  و 22-12-2004م.‏

     يصدر ما يلي:‏


    الباب الأول‏
    تعاريف‏

    مادة  ـ 1 ـ

     يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:‏
    أ ـ  الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
    ب ـ  الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
    ج ـ  المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.‏
    د ـ  القضاء المختص: محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار.‏
    هـ  ـ  الاتحاد: اتحاد فلاحي المحافظة أو الاتحاد العام للفلاحين.‏


    المادة  ـ 2 ـ

      تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة.‏


    المادة  ـ 3 ـ

      يقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها في المادة السابقة العلاقات القائمة بين أطراف العمل الزراعي والناشئة عن استثمار الأرض استثماراً زراعياً (نباتياً أو حيوانياً).‏


    المادة  ـ 4 ـ

    أ ـ  العمل الزراعي: هو كل عمل يهدف إلى استثمار الأرض والمنشآت الزراعية استثماراً زراعياً وكل عمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي.‏
    ب ـ  تحدد الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


    المادة  ـ 5 ـ

     يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي (مالك  ـ مستأجر  ـ مستثمر  ـ مزارع) أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك.‏


    المادة  ـ 6 ـ

      العامل الزراعي: هو كل شخص طبيعي يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة بموجب عقد عمل, يشترط في تحديد العامل الزراعي ثلاثة عناصر هي:‏
    أ ـ  التبعية.‏
    ب ـ  الأجر.‏
    ج ـ  نوع العمل أي أن يكون زراعياً أو مرتبطاً بالعمل الزراعي.‏
    1 ـ  يكون العامل الزراعي:‏
    أ ـ  عاملاً لمدة محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة محددة ويدخل في شمولها حكماً الأعمال العرضية والموسمية والمحددة بطبيعتها.‏
    ب ـ  عاملاً لمدة غير محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة غير محددة.‏
    2 ـ أ ـ  يتبع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال, العمال الزراعيون الذي يتقاضون أجورهم من الدولة مهما كان نوع العمل الذي يمارسونه, ومهما كانت صفة الاستخدام (دائم, مؤقت, موسمي, عرضي, وكيل) كما يشمل العاملين في صناعة المواد الغذائية والزراعية والكونسروة والألبان والمطاحن, وعمال الحدائق والمشاتل والأزهار وما شابهها, سواء أكان العمل في القطاع العام أم الخاص.‏
    ب ـ  يتبع إلى الاتحاد العام للفلاحين الزراعيون المنتسبون للتنظيم الفلاحي (الجمعية الفلاحية) ويعملون لديها, أو لدى المالك لقاء أجر وتحت سلطتهما المباشرة, سواء أكان عقد العمل كتابياً أم شفهياً, ويخرج من هذا المفهوم كل عامل يقوم بالاستثمار الزراعي أو الحيواني بقصد المتاجرة وجني الأرباح.‏


    المادة  ـ 7 ـ

    أ  ـ  المزارع الشريك هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو من المنتجات الحيوانية, لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي بينها العقد والقانون.‏
    ب ـ  المزارع بالبدل هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطاء صاحب العمل الزراعي بدلاً نقدياً أو حصة عينية مقطوعة من الحاصلات لقاء منحه حق استثمار الأرض لنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي يبينها العقد والقانون.‏


    الباب الثاني‏
    تنظيم علاقات العمل الزراعي‏
    الفصل الأول‏
    عقد العمل الزراعي‏


    المادة ـ 8 ـ

    أ  ـ  تنظيم العلاقات بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بعقد عمل خطي.‏
    يحرر العقد على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى المديرية وتعطى نسخة لكل من طرفي العقد.‏
    ب ـ  إذا لم يحرر عقد خطي, جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة.‏
    ج ـ  تعفى هذه العقود من كل رسم أو طابع باستثناء الطابع الفلاحي.‏


    المادة  ـ 9 ـ

     لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز خمس سنوات وتخفض إلى هذا الحد مدد العقود التي تبرم لأكثر من ذلك ويجوز تجديد مدة العقد عند انقضائها.‏


    المادة  ـ 10 ـ

      يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشر من العمر على الأقل.‏
    يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة شريطة ألا تقل أعمارهم عن /15/ عاماً وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء, وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


    المادة  ـ 11 ـ

      على الطرفين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وعلى العامل أن يؤدي العمل بنفسه حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العمل وليس له إنابة غيره إلا بموافقة خطية من صاحب العمل.‏


    المادة  ـ 12 ـ

    أ  ـ  يعامل العمال العرب معاملة العمال السوريين في تطبيق أحكام هذا القانون بشرط الحصول على إجازة العمل من الوزارة.‏
    ب ـ  يسمح للعامل الأجنبي المرخص له بالإقامة بالعمل شرط المعاملة بالمثل وحصوله على إجازة العمل من الوزارة.‏


    المادة  ـ 13 ـ

    أ  ـ  تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين فسخ العقد خلال هذه المدة دون مكافأة أو إنذار.‏
    ب ـ  إذا انتهت مدة الاختبار ولم يفسخ العقد صراحة اعتبر نافذاً منذ بداية مدته.‏


    المادة  ـ 14 ـ

      يجب على العامل:‏
    أ ـ  أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل.‏
    ب ـ  أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.‏


    المادة  ـ 15 ـ

    أ  ـ  على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل.‏
    ب ـ  يعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال ولاسيما الأحداث والنساء.‏


    الفصل الثاني‏
    عمل الأحداث والنساء‏


    المادة  ـ 16 ـ

      يمنع تشغيل الأحداث في العمل الزراعي قبل إتمامهم الخامسة عشرة من العمر ولا يسمح لهم بالدخول إلى أمكنة العمل.‏


    المادة  ـ 17 ـ

      يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذوبهم الخطية وهؤلاء هم: الأب والأم عند غياب الأب, الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.‏


    المادة  ـ 18 ـ

     يمنع تشغيل الأحداث ليلاً, كما يمنع تشغيلهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم, وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


    المادة  ـ 19 ـ 

     أصحاب العمل ووكلائهم مسؤولون عن التحقق من أعمار الأحداث والتأكيد من موافقة ذوبهم الخطية على تشغيلهم.‏


    المادة  ـ  20  ـ

     يمنع تشغيل النساء ليلاً إلا في الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد والاتحاد العام النسائي.‏


    المادة  ـ 21 ـ

      أ ـ للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مأجورة مدتها خمسة وسبعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها, وتمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع, وتعطى هذه الإجازة ولو توفي المولود.‏
    ب ـ  تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بنسبة 80% ثمانين بالمئة من الأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر.‏


    المادة  ـ 22 ـ 

    خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين, وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.‏


    المادة  ـ  23 ـ

     لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة عن العمل في أثناء إجازة الأمومة أو خلال مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة غيابها في مجموعها /180/ يوماً في السنة.‏


    المادة  ـ 24 ـ

     تترتب المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الفصل:‏
    1 ـ  على ذوي الأحداث المعرفين بالمادة /17/ من هذا القانون الذين يسمحون باستخدامهم أو يتغاضون عن ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون.‏
    2 ـ  على أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا استخدموا أحداثاً أو نساء خلافاً لأحكام هذا القانون.‏


    الفصل الثالث‏
    في المفاوضة الجماعية وعقد العمل الجماعي‏


    المادة  ـ 25 ـ

    أ  ـ  المفاوضة الجماعية هو مجموعة المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو أكثر أو منظمة أصحاب عمل أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو أكثر من جهة أخرى بهدف الوصول إلى تنظيم عقد عمل جماعي.‏
    ب ـ  عقد العمل الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط العمل الزراعي الجماعي وتنظيم أعرافه وتطويرها وفق مبادئ القانون والعدالة ويعقد ما بين صاحب العمل أو أكثر أو منظمتهم أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو أكثر من جهة أخرى.‏


    المادة  ـ 26 ـ 

    تصدر الوزارة بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد قراراً يحدد شروط عقد العمل الجماعي الزراعي وكيفية إبرامه وإنهائه والانضمام إليه وطرق حل الخلافات الناجمة عنه والأمور المتصلة به والتي تهدف إلى تنظيم هذه المؤسسة القانونية.‏


    الفصل الرابع‏
    في الأجور‏


    المادة  ـ 27 ـ 

     أجر العامل الزراعي هو كل ما يتقاضاه لقاء عمله مهما كان نوعه بما في ذلك ما يتقاضاه عيناً وشمل الضمائم والعلاوات أيا كان نوعها عدا الإكراميات, سواءً أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً أم مقطوعاً.‏


    المادة  ـ 28 ـ 

     يجب ألا يقل أجر العامل الزراعي عن حد أدنى يؤمن له النفقات الأساسية للعيش ويساعده على مجابهة متطلبات الحياة.‏


    المادة  ـ 29 ـ 

    أ ـ  تقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور لجان تشكل في مراكز المحافظات كما يلي:‏
    مدير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً‏
    ممثل عن الاتحاد في المحافظة عضواً‏
    ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً‏
    ممثل عن المحافظة عضواً‏
    ممثل عن أصحاب العمل تسميه غرفة الزراعة في المحافظة عضواً‏
    ممثل اتحاد العمال في المحافظة عضواً‏
    ب ـ  تعرض مقترحات اللجنة على المكتب التنفيذي في المحافظة لإبداء ملاحظاته عليها ثم ترفع هذه المقترحات إلى الوزارة لإصدار قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور.‏


    المادة  ـ 30 ـ 

     تعقد اللجنة دورة في السنة على الأقل لتحديد الحد الأدنى للأجور لكل فئة من فئات العمال الزراعيين وعلى اللجنة قبل اتخاذ قراراتها أن تقوم بالتحقيق والدراسات والاستماع لآراء ذوي الخبرة.‏


    المادة  ـ 31 ـ 

     تحدد الأجور على أساس المحافظة ويمكن في المحافظات الواسعة أن تحدد على أساس المنطقة أو عدة مناطق.‏


    المادة  ـ 32 ـ

      يراعى في تحديد الحد الأدنى للأجور العناصر الآتية:‏
    أ ـ  مستوى تكاليف الحياة في المنطقة التي تحدد من أجلها من حيث الغذاء واللباس والتطبيب والسكن والتعليم والنقل.‏
    ب ـ  نوع العمل ومشقته.‏


    المادة  ـ 33 ـ 

     تحدد الأجور نقداً ويجوز تحديد جزء منها بصورة بدل عيني في الحالات التي يكون فيها دفع مثل هذا البدل أمراً معتاداً أو مرغوباً فيه من قبل العامل شريطة أن يكون هذا الجزء ملائماً للاستعمال الشخصي ولفائدة العامل وأسرته وأن تكون القيمة المحتسبة لمثل هذا البدل عادلة ومعقولة.‏


    المادة  ـ 34 ـ 

     يحق للعامل أن يطالب صاحب العمل بفرق الأجر المتمم للحد الأدنى للأجور أمام القضاء المختص.‏


    المادة  ـ 35 ـ 

     يعرض على لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور كل خلاف على تفسير أو تطبيق إحدى تعريفات الأجور المحددة وفق أحكام هذا القانون.‏


    المادة  ـ 36 ـ 

     تحدد مواعيد دفع الأجور كما يلي:‏
    أ ـ  الأجرة اليومية تدفع يوماً.‏
    ب ـ  الأجرة الأسبوعية تدفع في نهاية الأسبوع.‏
    ج ـ  الأجرة الشهرية تدفع في نهاية الشهر.‏
    د ـ  الأجرة الموسمية تدفع حسب الاتفاق ولا يجوز أن يتأخر تسديدها كاملة عن نهاية العمل الموسمي ويدفع الأجر المقطوع بعد إنجاز العمل.‏
    هـ ـ  الأجرة السنوية تدفع حسب شروط العقد, وإذا لم تعين كيفية دفع الأجور في العقود السنوية ولم يتفق على دفعها أقساطاً فتوزع الأجور السنوية بصورة يدفع منها للعامل (50%) خمسون بالمئة خلال أشهر الشتاء من أول تشرين الثاني حتى آخر نيسان و(50%) خمسون بالمئة الباقية خلال أشهر الشتاء من أول تشرين الثاني حتى آخر نيسان و (50%) خمسون بالمئة الباقية خلال أشهر الصيف من أول أيار حتى نهاية تشرين الأول.‏
    و ـ  تدفع الأجور في مكان العمل وفي أحد أيام العمل..‏


    المادة  ـ 37 ـ 

     يجوز لصاحب العمل أن يسلف العامل مبالغ محسوبة على أجوره المستقبلية ولا يحق له أن يتقاضى فائدة على هذه السلف, ولا أن يحسم أكثر من عشرة بالمئة من أجور العامل لاستيفاء هذه السلف.‏


    المادة  ـ 38 ـ 

     أجور العمال غير قابلة للحجز الاحتياطي أو التنفيذي إلا ضمن الحدود القصوى الآتية:‏
     ـ  نصف الأجور للنفقة.‏
     ـ  ثلث الأجور للمهر.‏
     ـ  (10) عشرة بالمئة من الأجور لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها ولا تجمع هذه المعدلات إذا تنوعت وتعدد الدائنون بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجور, وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه.‏


    المادة  ـ 39 ـ 

     لا يجوز للعامل أن يتنازل عن جزء من أجوره أو أن يحولها لقاء دين ما قبل استحقاقها, إلا ضمن حد أقصى قدره (10%) عشرة بالمئة وهذا الحد هو علاوة على الحدود والمعدلات التي يجوز حجزها عملاً بنص المادة السابقة.‏


    المادة  ـ 40 ـ 

    يطبق على مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة وفقاً لأحكام هذا القانون المعدلات والحدود القصوى نفسها المنصوص عليها في المادتين السابقتين لجهة حجز الأجور أو التنازل عنها.‏
    أما سلف صاحب العمل فيحق العمل له اقتطاعها بكاملها من هذه المكافأة.‏


    المادة  ـ 41 ـ 

    أ  ـ  إن ديون العمال المترتبة على أصحاب عملهم الناشئة عن أجورهم المستحقة هي ديون ممتازة من الدرجة الأولى وفقاً لأحكام القانون المدني.‏
    ب ـ  في حال إعلان إفلاس صاحب العمل أو شهر إعساره تسجل هذه الديون كديون ممتازة على أن تدفع معجلاً حصة منها تعادل أجور ثلاثة أشهر مستحقة الأداء لكل عامل قبل أي نفقة أو رسم قضائي.‏
    ج ـ  يمنح الامتياز نفسه للديون الناشئة عن مكافأة نهاية الخدمة, ويجوز صرف جزء منها معجلاً.‏


    الفصل الخامس‏
    في مدة العمل و الإجازات‏


    المادة  ـ 42 ـ 

     تحدد ساعات العمل للعمال الزراعيين بثماني ساعات يومياً وثمان وأربعين ساعة أسبوعياً ويجوز بقرار من الوزير زيادة ساعات العمل اليومي ساعة واحدة أثناء جني المحصول وفي الأعمال الخفيفة وتخفيضها ساعة في الأعمال الخطرة ويحدد ذلك بقرار منه بعد استطلاع رأي الاتحاد.‏


    المادة  ـ 43 ـ 

     تحدد ساعات عمل العمال الزراعيين المكلفين بخدمة الحيوانات والدواجن وتربيتها وعمال تربية دود الحرير والنحل والأسماك والنواطير وحراس المزروعات ووكلاء أصحاب العمل والأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد. وذلك مع مراعاة المادة /42/ السابقة.‏


    المادة  ـ 44 ـ 

     عندما تزيد ساعات العمل اليومية على ست ساعات متصلة يجب على صاحب العمل أن يمنح عماله بعد أربع ساعات من العمل فترة استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لا تدخل في حساب ساعات العمل. ويجب ألا تقل مدة الراحة الليلية عن تسع ساعات متوالية, أما إذا اضطر صاحب العمل بطبيعة عمله إلى تشغيل العمال ليلاً, فيجب أن يمنحهم راحة نهارية مدتها تسع ساعات متوالية على الأقل.‏


    المادة  ـ 45 ـ 

     يجوز لأصحاب العمل تشغل عمالهم فوق الحد المنصوص عليه في المادة /42/ من هذا القانون شرط ألا تتجاوز ساعات العمل في الأحوال جميعها /12/ ساعة في اليوم وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل في هذا الحال أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه (25%) خمسة وعشرون بالمئة على الأقل من ساعات العمل النهارية و/50%/ وخمسون بالمئة على الأقل من ساعات العمل الليلة.‏
    وإذا وقع العمل يوم الراحة الأسبوعية حسب الأجر في هذه الحال ضعفين ونصف وتحدد الأعمال النهارية والليلة بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد.‏


    المادة  ـ 46 ـ 

    يعطى العمال راحة أسبوعية مأجور لا تقل عن /24/ ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة, ويجوز في حالات خاصة تأجيل الراحة الأسبوعية سبعة أيام على الأكثر على أن تضاف إلى الراحة الأسبوعية التالية ويجوز لأصحاب العمل أن يختاروا يوم الراحة الأسبوعية ويمنحوه للعمال بالتناوب حسب مقتضيات العمل.‏


    المادة  ـ 47 ـ 

    يجوز لصاحب العمل في الحالات الحرجة الاستثنائية أو الظروف الطارئة أو القوة القاهرة المعلنة عدم التقيد بما جاء في المواد السابقة على أن يعلم خطياً مدير المنطقة الإداري ويحيله بدوره إلى المديرية وألا يتجاوز هذا الوقت المدة اللازمة لإعادة الحال إلى ما كان عليه.‏


    المادة  ـ 48 ـ 

    أ ـ للعامل الحق بإجازة سنوية مأجورة لمدة ثلاثة أسابيع, ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته هذه ويحق لصاحب العمل أن يختار تاريخ منح الإجازة حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب كي يؤمن حسن سير العمل, ولا يجوز لصاحب العمل أثناء هذه الإجازة أن يسرح العامل أو ينذره بالتسريح كما أنه لا يجوز للعامل إثر إجازته إن يترك خدمة صاحب عمله دون إنذار وإذا فعل كان مسؤولاً عن تعويض الضرر.‏
    ب ـ  يحق لصاحب العمل تجزئة الإجازة السنوية بحيث تؤخذ على دفعات ويبقى للعامل الحق بالاستفادة من إجازة مستمرة لا تقل مدتها عن أسبوع في السنة, ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث.‏


    المادة  ـ 49 ـ 

     إذا كان العقد ينص على إطعام العامل يضاف بدل الطعام إلى الأجرة النقدية أو العينية التي يستحقها العامل أثناء الإجازة السنوية فيما إذا انقطع عن تناول الطعام لدى صاحب العمل ويحدد هذا البدل سنوياً بقرار من لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المختصة.‏


    المادة  ـ 50 ـ 

    إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازته في سنة ما تضم هذه الإجازة إلى إجازاته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً.‏


    المادة  ـ 51 ـ 

     لا يجوز تراكم الإجازات أكثر من سنتين وعلى صاحب العمل تصفيتها عيناً أو نقداً قبل انتهاء هذه المدة.‏


    المادة  ـ 52 ـ 

     يجري حساب البدل النقدي للإجازات المتراكمة استناداً إلى آخر أجر تقاضاه العامل قبل تاريخ تصفية استحقاقه.‏


    المادة  ـ 53 ـ 

     كل عامل يمتنع عن استعمال إجازته في الوقت الذي يحدده صاحب العمل أو لا يتفق معه على تعديل تاريخ استعمالها أو ضمها إلى الإجازة اللاحقة يفقد حقه في بدلها النقدي.‏


    المادة  ـ 54 ـ 

    يعطى العامل عطلة في الأعياد السنوية على ألا يتجاوز عدد أيام عطل الأعياد المدفوعة الأجر أحد عشر يوماً في السنة ويمكن لصاحب العمل إذا كان غياب العامل سيؤدي إلى أضرار بالعمل أن يؤجل هذه العطلة على أن يدفع للعامل عنها أجراً مضاعفاً في حال عدم استعمالها عيناً, وتحدد هذه الأيام بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


    المادة  ـ 55 ـ

    أ ـ  للعامل المتعاقد لمدة غير محددة أو الذي عمل لدى صاحب العمل لمدة ستة أشهر أو أكثر عندما يثبت مرضه بتقرير رسمي من طبيب معتمد الحق في أجر يعادل /70%/ سبعين بالمئة من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى /80%/ ثمانين بالمئة عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة.‏
    ب ـ  لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عماله أو ينذرهم بالتسريح خلال مدة الإجازات المرضية.‏


    المادة  ـ 56 ـ 

    للعامل الذي أمضى في العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر الحق بإجازة زواج بأجر كامل لمدة سبعة أيام وكذلك الحال عند وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه ولا تدخل مدة هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية.‏


    الفصل السادس‏
    في الخدمات الصحية والمسكن‏


    المادة  ـ 57 ـ 

     على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة, وإذا كان يستخدم خمسين عاملاً فأكثر في قرية واحدة أو مركز واحد فعليه أن يوفر الخدمات الصحية لعماله كما يلي:‏
    أ ـ  يتعاقد على نفقته مع طبيب خاص يقوم بزيارة العمال في مركز العمل مرتين في الشهر على الأقل ليتفقد شؤونهم الصحية في العمل وفي المساكن, ويقوم بمعاينة المرضى ومعالجتهم وإعطاء التقارير الطبية لهم عند الحاجة, كما يقوم بمعالجة أفراد عائلات العمال لقاء أجور مخفضة لا تتجاوز /50%/ خمسين بالمئة من الأجور المعتمدة من قبل وزارة الصحة.‏
    ب ـ  يستخدم على نفقته ممرضاً خاصاً يقيم في القرية أو في مركز العمل ويتفرغ للاهتمام بشؤون العمال الصحية تحت إشراف الطبيب, ويضع تحت تصرفه حقيبة تحتوي على الأدوية والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية, وتحدد الأدوات وأنواع الأدوية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة.‏
    ج ـ  ينقل المرضى من العمال على نفقته إلى مركز الطبيب أو إلى المستشفى عند الحاجة لمعاينتهم ومعالجتهم.‏


    المادة  ـ 58 ـ 

     على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في أعمال زراعية ينتج عنها أمراض مهنية أن يوفر الفحوص الطبية الدورية لهؤلاء العمال كل ثلاثة أشهر, وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والاتحاد.‏


    المادة  ـ 59 ـ 

    أ  ـ  إذا كانت شروط العقد تشمل المسكن فيجب أن تتوفر فيه الشروط الصحية والاجتماعية المتوفرة في المسكن العادي لسكان القرية.‏
    ب ـ  تحدد بقرار من الوزير الأحوال والمناطق التي يتوجب فيها على أصحاب العمل توفير المساكن للعمال.‏


    المادة  ـ 60 ـ 

     تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة الشروط والمرافق الضرورية التي يجب أن تتوافر في المسكن.‏


    المادة  ـ 61 ـ

      يجب على العامل أن يعتني بالمسكن ويحرص على نظافته ويتجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر أو التخريب به وبأثاثه و مشتملاته.‏


    المادة  ـ 62 ـ

    يلزم العمال الذين لا يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل عند انتهاء علاقة العمل معهم.‏


    المادة  ـ 63 ـ 

     يلزم العمال الذين يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من انتهاء علاقة العمل معهم, أما إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة فيلزم بإخلاء المسكن في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التعاقد, ويصدر قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة خلال شهر من رفع الدعوى قراراً بالإخلاء متمتعاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.‏


    المادة  ـ 64 ـ

      في حال وفاة العامل يجب على أفراد عائلته الذين يسكنون معه إخلاء المسكن خلال شهرين ويمكن للمديرية في حال تعذر إيجاد مسكن لهذه العائلة أن تمدد هذه المهلة حتى ثلاثة أشهر, ولها أن تمنح عائلة من يصاب من العمال بحادث عمل مميت, مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر.‏


    المادة  ـ 65 ـ 

    على أصحاب العمل إصلاح المساكن القائمة عند صدور هذا القانون وفق الشروط الواردة فيه وفي النصوص التنظيمية الصادرة بموجبه خلال سنة من تاريخ صدوره.‏


    الفصل السابع‏
    إنهاء علاقة العمل الزراعي‏


    المادة  ـ 66 ـ 

     ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته أو بانتهاء العمل موضوع العقد.‏


    المادة  ـ 67 ـ 

     يجوز لطرفي العقد الاتفاق خطياً على إنهاء عقد العمل في أي وقت.‏


    المادة  ـ 68 ـ

     أ ـ  إذا استمرت علاقة العمل الزراعي المعقودة لمدة غير محددة منذ ابتداء العمل حتى أعمال جني الحاصلات, فلا يجوز لصاحب العمل أن ينذر العامل بإنهاء هذه العلاقة أو إنهائها قبل نهاية السنة الزراعية الجارية, إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة /69/ من هذا القانون.‏
    ب ـ  إذا استمرت العلاقة المذكور بالفقرة /أ/ من هذه المادة طيلة الموسم العاطل, فلا يجوز للعامل أن ينذر صاحب العمل لإنهاء هذه العلاقة أو إنهائها قبل نهاية جني الحاصلات, إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة /74/ من هذا القانون, ويقصد بالموسم العاطل الأيام والأشهر التي تلي فلاحة الأرض وتسبق أيام الغلة وجني المحصول, وبصورة عامة الأيام التي يبقى فيها العامل الزراعي بدون عمل كامل.‏
    ج ـ  يحدد الموسم العاطل بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


    المادة  ـ 69 ـ

      لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد غير المحدد المدة دون إنذار العامل ودون مكافأة إلا في الحالات الآتية:‏
    1 ـ  إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات مزورة.‏
    2 ـ  إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.‏
    3 ـ  إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسمية لصاحب العمل بشرط إبلاغ المديرية بالحادث خلال /24/ ساعة من تاريخ عمله بوقوعه.‏
    4 ـ  إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمل والمزروعات والمحاصيل والحيوانات وحمايتها من الأضرار رغم إنذاره خطياً.‏
    5 ـ  إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق إنهاء علاقة العمل إنذار خطي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام الحالة الثانية.‏
    6 ـ  إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة بموجب عقد العمل رغم إنذاره خطياً.‏
    7 ـ  إذا حكم على العامل بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.‏
    8 ـ  إذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة.‏
    9 ـ  إذا وقع من العامل اعتداء جسدي على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسؤول في أثناء العمل أو بسببه.‏


    المادة  ـ 70 ـ 

    للعامل المسرح أو المنذر بالتسريح خلافاً لأحكام المادة /69/ من هذا القانون أن يطلب وقف التسريح أمام القضاء المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه, التسريح أو الإنذار بالتسريح.‏


    المادة  ـ 71 ـ 

    أ ـ  إذا قام صاحب العمل بتسريح العامل بعد رفض القضاء المختص طلب التسريح أو لجأ إلى التسريح دون عرض الأمر على القضاء المختص يلزم بدفع الحد الأدنى للأجر المقرر للعامل أو /80%/ ثمانين بالمئة من أجره الفعلي أيهما أكثر.‏
    ب ـ  تنظم المديرية بناء على طلب العامل جدولاً شهرياً بأجوره المستحقة بموجب الفقرة السابقة ويصدق هذا الجدول من رئيس المحكمة ويعتبر قابلاً للتنفيذ بوساطة دوائر التنفيذ ولا يجوز الاعتراض على تنفيذ هذا الجدول من أي جهة كانت, ويستمر تنظيم هذه الجداول حتى يبت القضاء بأمره وعندما يرفض القضاء التسريح ويرفض صاحب العمل إعادة العامل, يستمر العامل في تقاضي أجره عن طريق الجداول إلى أن يباشر عملاً آخر, أو يعمل لدى صاحب عمل آخر.‏


    المادة  ـ 72 ـ

      إذا لم يقم العامل بما طلب إليه من الأعمال التي يلزمه بها العقد أو قصر تقصيراً فادحاً بالأعمال المترتبة عليه يحق لصاحب العمل بعد إنذاره أن يجري هذه الأعمال بنفسه أو بواسطة آخرين ويرجع بكل ما أنفقه على العامل المخالف أو المقصر أمام القضاء المختص.‏


    المادة  ـ 73 ـ 

     جميع الإنذارات المتبادلة بين الأطراف المعنيين في تطبيق أحكام هذا القانون تكون بكتاب خطي يبلغ بواسطة المختار أو البلدية أو البريد المسجل أو البطاقة البريدية المكشوفة أو رئيس مخفر الشرطة.‏


    المادة  ـ 74 ـ 

     يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون إنذار صاحب العمل ويستحق التعويض في الحالات الآتية:‏
    1 ـ  إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد ارتكب غشاً أو تدليساً وقت التقاعد فيما يتعلق بشروط العمل.‏
    2 ـ  إذا لم يقم صاحب العمل أو من يمثله إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون والعقد.‏
    3 ـ  إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته.‏
    4 ـ  إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء جسدي على العامل.‏
    5 ـ  إذا دعي العامل المتعاقد بعقد غير محدد المدة لأداء الخدمة الإلزامية, فله في هذه الحالة أن يطلب فسخ العقد والحصول على المكافأة عن مدة خدمته أو التمسك بالأحكام الخاصة بهذه الخدمة.‏


    المادة  ـ 75 ـ 

    أ ـ  إذا انتهت مدة عقد العمل المحددة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة أو بموجب المواد السابقة من هذا القانون وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة, كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها, وتحسب المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل.‏
    ب ـ  تقدر المنافع العينية الداخلة بتعريف الأجر بقيمتها في سنة انتهاء العمل.‏


    المادة  ـ 76 ـ 

    يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة ولو لم تنه الخدمة من صاحب العمل, إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته, وعلى الأخص معاملته الجائرة ومخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر قد أنهى هذا العقد, وكذلك نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب اقترفته, ولا يعد عملاً تعسفياً إذا ما اقتضته مصلحة العامل, ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة للعامل.‏


    المادة  ـ 77 ـ 

     لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح العامل المتعاقد لمدة محددة قبل انقضاء هذه المدة إلا بالتراضي أو إذا ثبت أن العامل ارتكب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة /69/ من هذا القانون, وفي غير هذه الأحوال يستحق العامل المسرح أجرة المدة الباقية من العقد.‏


    المادة  ـ 78 ـ 

    في حال وفاة العامل بسبب غير طوارئ العمل تستحق أسرته التعويض الذي كان يحق له في حالة إنهاء الخدمة(تتألف أسرة العامل المتوفى من الزوج والزوجة أو الزوجات والأولاد ومن يعيلهم شرعاً دون غيرهم من الأقرباء) ولا يدخل هذا التعويض في تركة العامل المتوفى بل يعطى لمن كان يعيلهم فعلاً من أفراد عائلته المعنيين بهذه المادة, ويدخل في عداد أفراد العائلة الجنين إذا ولد حياً ويقسم بينهم بالتساوي.‏


    المادة ـ  79 ـ 

    إن توقف صاحب العمل لسبب غير قاهر عن متابعة عمله لا يجعله ذلك في حل مما يترتب عليه من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل. أما إذا طرأ تغيير على حالة صاحب العمل أو على مشروعه كاقتسام إرث أو بيع أو تحويل المشروع أو الأرض لشخص آخر أو دمجه بمشروع آخر أو أراضٍ أخرى فإن عقود العمل السابقة بما تضمنته من حقوق والتزامات تنتقل حكماً إلى صاحب العمل الجديد.‏


    المادة ـ  80 ـ 

     يتمتع العمال العرب عند إنهاء خدمتهم بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها العمال السوريون أما العمال الأجانب فيعاملون كالعمال العرب أيضاً إذا كانت قوانين بلادهم تعامل العمال السوريين بالمثل.‏


    المادة ـ  81 ـ 

    يسقط العمال وعيالهم في المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل بعد مرور خمس سنوات بدون عذر شرعي على تاريخ استحقاقها.‏


    المادة ـ  82 ـ 

     لا يستحق العامل تعويض مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي يتلف فيها بفعل قوة قاهرة أكثر من نصف المحصول العادي للأرض, أو نفوق أكثر من نصف القطيع الذي يرعاه العامل إذا لم يعط المالك تعويضاً عنها.‏


    المادة ـ  83 ـ 

     إذا استقال العامل المتعاقد معه لمدة غير محددة يستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة /75/ من هذا القانون بالنسبة الآتية:‏
    أ ـ  ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنتين ولم تبلغ خمس سنوات.‏
    ب ثلثا المكافأة لذا لم تبلغ خدمته عشر سنوات.‏
    ج  ـ  كامل المكافأة لذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر.‏


    المادة  ـ  84  ـ 

     أ  ـ  يحق لصاحب العمل الذي تضرر من ترك العامل بدون موافقته أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار بدعوى يقيمها أمام القضاء المختص خلال مدة شهر من تاريخ ترك العامل العمل. وتفصل هذه الدعوى بصورة مستعجلة مع مراعاة أحكام المادة 145 من هذا القانون.‏
    ب  ـ  عند إقامة دعوى التعويض, يوقف دفع التعويضات المستحقة للعامل إلى أن يصدر في الدعوى قرار قطعي.‏
    ج  ـ  يحق لصاحب العمل عندما يحكم له بالتعويض أن يستوفيه من التعويضات المستحقة للعامل.‏


    الفصل الثامن‏
    في تأمين السلامة والصحة المهنية‏


    المادة  ـ  85  ـ 

     على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.‏


    المادة ـ  86 ـ 

     تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية النافذ وتعديلاته على العمال وعلى أصحاب العمل الذين يستخدمون أربعة عمال فأكثر بعقود غير محددة المدة أو بعقود سنوية, أما تأمين إصابات العمل فيطبق على العمال الزراعيين جميعهم مهما كانت طبيعة العمل الذي يمارسونه ومهما كان عددهم لدى صاحب العمل.‏


    المادة ـ  87 ـ 

     على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات والوسائل. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية. ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الصحة والاتحاد.‏


    الباب الثالث‏
    المزارع‏
    الفصل الأول‏
    تعاريف ـ  نوعية الأرض‏


    المادة ـ  88 ـ 

    عقد المزارعة الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط المزارعة الجماعية وتنظيم أعرافها الراهنة وتطويرها وفق مبادئ القانون والعدالة.‏


    المادة ـ  89 ـ 

    يجوز للمزارع أن يستخدم عمالاً زراعيين لمساعدته في إنجاز أعماله.‏


    المادة ـ  90 ـ 

    يقصد بنوعية الأرض في معرض تطبيق هذا القانون حالتها الراهنة عند التعاقد على استثمارها.‏


    المادة ـ 91 ـ 

     في حال تعدد نوعيات الأرض الواحدة يعود البت في الخلاف حول نوعيتها إلى القضاء المختص وفق أحكام هذا القانون والأنظمة النافذة والأعراف السائدة.‏


    المادة ـ  92 ـ 

    تحدد نوعيات الأراضي الزراعية التي من شأنها أن تؤثر في شروط العقد والحصص وواجبات المتعاقدين والتزاماتهم كما يلي:‏
    1 ـ  الأرض البعلية هي:‏
    أ ـ  الأرض التي تروى بمياه الأمطار فقط سواء أكانت جيدة أم غير جيدة وسواء أكانت مواسمها شتوية أم صيفية.‏
    ب ـ  أرض المرعى والمروج الطبيعية وأرض الحصيد المخصصة لرعي المواشي سواء أكانت صالحة للزراعة أم غير صالحة.‏
    ج ـ  الأرض الجبلية والوعرة التي تخصص للمراعي ولا تصلح للزراعة.‏
    2 ـ  الأرض المروية هي:‏
     ـ  الأرض المروية بالراحة والتي تسقى بمياه جارية دون وساطة.‏
    ب ـ  الأرض التي تسقى بمياه جارية بوساطة محركات سواء أكانت ثابتة أم متنقلة.‏
    ج ـ  الأرض التي تسقى بمياه جوفية سواء أكانت دائمة أم متقطعة.‏
    د ـ  أرض البستان المعدة لزراعة الخضار أو الخضار والأشجار المثمرة معاً والمزارع النموذجية ومراكز تدجين الحيوان وحدائق المشاتل والأزهار.‏
    3 ـ  أرض الكروم:‏
    وتشمل الأراضي المشجرة بغراس مثمرة.‏
    4 ـ  الأراضي الحراجية:‏
    هي الأراضي النابت عليها أي نوع من الأشجار والشجيرات والأدغال والأنجم والبادرات والأعشاب المبينة بقانون الحراج.‏


    الفصل الثاني‏
    العقد وواجبات المتعاقدين‏


    المادة ـ  93 ـ 

    أ ـ  للاتحاد أن يعقد مع أصحاب العمل الزراعي اتفاقات مزارعة جماعية وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون.‏
    ب ـ  تخضع علاقات المزارعين بأصحاب العمل الزراعي لتفتيش العمل الزراعي وفق الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون.‏
    ج ـ  يعتبر المزارعون كالعمال الزراعيين في تطبيق الأحكام المتعلقة بالخدمات الصحية والمساكن الواردة في هذا القانون.‏


    المادة ـ  94 ـ 

     يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين مطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون.‏


    المادة ـ  95 ـ 

    أ ـ  العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.‏
    ب ـ  يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.‏
    ج ـ  إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.‏


    المادة ـ  96 ـ 

    أ ـ  عقد المزارعة ملزم للمتعاقدين خلال مدة العقد الأصلية أو الممددة في كل ما احتواه من حقوق والتزامات باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.‏
    ب ـ  تنظم هذه العقود بين صاحب العمل والمزارع خطيا على أربع نسخ يحتفظ كل منهما بنسخة واحدة وتودع النسخة الثالثة لدى المديرية والرابعة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية.‏
    ج ـ  يجب أن تتضمن هذه العقود البيانات الآتية:‏
     ـ  هوية المتعاقدين.‏
     ـ  عنوان كل منهما.‏
     ـ  التوقيع أو البصمة.‏
     ـ  الممثل القانوني في حال وجوده والمستند في ذلك.‏
     ـ  أوصاف الأرض وصفاً نافياً للجهالة.‏
     ـ  مدة العقد ومكان توقيعه.‏
     ـ  الشروط المتفق عليها.‏
    د ـ  يصدر الوزير التعليمات الناظمة لهذا الإيداع وكيفية تسجيله.‏


    المادة ـ 97 ـ 

    أ ـ  يعتبر عقد المزارعة المنظم بعد نفاذ هذا القانون والمسجل وفق أحكام المادة السابقة والموثق من قبل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل سنداً تنفيذياً من الإسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات ويحق لصاحب العمل الزراعي استرداد أرضه عند انتهاء مدة العقد من المزارع جبراً عن طريق دائرة التنفيذ في منطقة ا لعقار.‏
    ب ـ  أما العقد المنظم في ظل أحكام هذا القانون ولم يسجل أصولاً فيخضع في إثباته والمطالبة بتنفيذه لأحكام قانون البينات وقانون أصول المحاكمات.‏


    المادة ـ  98 ـ 

    أ ـ  ينعقد عقد المزارعة في الأرض الزراعية على اختلاف أنواعها لمدة محددة وينتهي بانتهاء عقد غير محدد المدة.‏
    ب ـ  يجوز تجديد عقد المزارعة أو تمديده لأكثر من مرة ولا ينقلب العقد مهما جدد أو مدد إلى عقد غير محدد المدة.‏
    ج ـ  في حال عدم الاتفاق على المدة أو تعذر إثبات المدة المدعاة يعتبر العقد معقوداً لسنة زراعية واحدة وفي هذه الحال ينتهي العقد بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أنذر المتعاقد الآخر قبل انتهاء السنة بثلاثة أشهر مع مراعاة حق المزارع في حصته من المحصول وفق العرف.‏


    المادة ـ 99 ـ  

    أ ـ  ينصرف أثر العقد على المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.‏
    ب ـ  يشترط في الخلف العام أن يكون العمل الزراعي هو الصفة الغالبة على نشاطه وعمله.‏


    المادة ـ  100 ـ 

     لا يبدل من شروط العقد انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا القانون من صاحب عمل لآخر مهما كان نوع التصرف (بيعاً, شراء, هبة, إرثاً, قسمة أو أي وجه آخر) سواء أكان الخلف شخصياً طبيعياً أم اعتبارياً.‏


    المادة ـ  101 ـ 

     إذا أنشأ العقد السابق حقوقاً شخصية أو التزامات تتصل بالعقار موضوع التعاقد الذي انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل العقار إليه مقيداً بجميع أنواع التصرفات.‏


    المادة ـ  102 ـ 

    تقع على عاتق المزارع الشريك أو بالبدل الواجبات الآتية:‏
    أ ـ  حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات.‏
    ب ـ  العناية بالمسكن الذي يسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ما يلحق الضرر والتخريب به وبأثاثه ومشتملاته.‏
    ج ـ  العناية بالحيوانات التي يعهد بها إليه.‏
    د ـ  تنفيذ شروط عقد المزارعة.‏
    هـ  ـ  العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها واستثماره وفق الخطة العامة للدولة والتعليمات التي تحافظ على درجة خصوبتها.‏
    و ـ  صيانة الأقنية والمصارف الواقعة ضمن الأرض المزارع عليها.‏
    ز ـ  أن يقوم بالعمل الزراعي بنفسه أو مع أفراد عائلته ولا يجوز له اتخاذ شريك من الباطن أو التعاقد مع مزارع آخر. تحت طائلة فسخ عقد المزارعة.‏


    المادة  ـ  103 ـ 

    أ ـ  استثناء من نص الفقرة /ز/ من المادة السابقة يجوز للمزارع أن يعهد بالعمل الزراعي لشخص آخر قادر ومناسب فيما إذا تغيب غياباً مشروعاً وتنتهي هذه الحالة حكماً بقوة القانون بعودة الأصيل.‏
    ب ـ  تحدد حالات الغياب المشروع ومدته بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


    المادة ـ  104 ـ 

    تقع على عاتق صاحب العمل الزراعي الواجبات التالية:‏
    أ ـ  تمكين المزارع من استثمار الأرض موضوع العقد.‏
    ب ـ  ترميم المسكن المسلم للمزارع وإصلاحه كلما لزم ذلك!‏
    ج ـ  تنفيذ التزاماته في العقد.‏
    د ـ  صيانة الأقنية والمصارف الواقعة خارج الأرض المزارع عليها.‏
    هـ  ـ  الالتزام بتنفيذ الخطة العامة للدولة في المجال الزراعي.‏


    المادة ـ  105 ـ 

     إذا قصر أي من المتعاقدين عن القيام بما يفرضه القانون أو العقد من التزامات يحق لكل طرف أن يقوم بها على حساب الطرف الآخر بعد إنذاره وفق أحكام المادة /73/ من هذا القانون وأن يعود عليه بما أنفقه وبالتعويض إن كان له مقتضى أمام القضاء المختص ويعفى من توجيه الإنذار في الحالات المستعجلة.‏


    المادة ـ  106 ـ

    أ ـ  يحق لصاحب ا لعمل الزراعي (المالك) بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون مراجعة القضاء المختص لاسترداد أرضه المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون رقم /134/ لعام 1958 وتعديلاته من المزارع خالية من الشواغل والشاغلين مقابل تعويض يقدر بتاريخ الإدعاء بعد تقدير القيمة من قبل المحكمة المختصة بواسطة الخبرة وفق النسب الآتية إذا كانت مساحة الأرض تسمح بالتجزئة:‏
     ـ  /2%/ عن كل سنة للمزارع الذي تجاوزت سنوات مزارعته ثلاث سنوات وبما لا يقل عن /20%/ ولا يزيد عن /40%/ من مساحة الأرض شاغرة.‏
    ب ـ  يخير المزارع بين تملك نسبة المساحة المذكورة بالفقرة /أ/ السابق ذكرها أو التعويض النقدي وفق ما ستحدده الخبرة عن هذه المساحة ووفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ الإدعاء, وعلى المزارع أن يدلي بذلك قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه.‏
    ج ـ  تحدد مساحة الأرض القابلة للتجزئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏
    د ـ  إذا كانت مساحة الأرض المزارع عليها لا تسمح بالتجزئة, يمنح المزارع تعويضاً نقدياً وفق النسب المحددة في الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة.‏
    هـ ـ يلتزم المزارع الذي حكم عليه برد الأرض تسليمها مع المسكن وملحقاته ومركز الماشية ومورد الماء وغيرها إذا كانت قائمة في الأرض المزارع عليها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية خالية من الشواغل والشاغلين.‏
    و ـ  في حال عدم تسديد صاحب العمل الزراعي للتعويض المقرر بموجب حكم قضائي مبرم عن طريق دائرة التنفيذ خلال مدة ستة أشهر فإنه يفقد حقه بتنفيذه ويعتبر متنازلاً عن حقه بطلبي الاسترداد.‏


    المادة ـ  107 ـ 

    يجوز فسخ عقد المزارعة برضاء الطرفين وبموجب عقد خطي ينظم العقد على ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بنسخة عنه وتودع النسخة الثالثة لدى المديرية بعد توثيقها من المدير.‏


    المادة ـ  108 ـ

    أ ـ  إذا فسخ العقد بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين خلال مدة العقد الأصلية أو الممددة بدون مبرر قانوني جاز للطرف الآخر مراجعة القضاء المختص لإيقافه بقرار معجل النفاذ بقوة القانون ومن ثم إبطاله وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع التعويض إن كان له مقتضى.‏
    ب ـ  على المتضرر من المتعاقدين إقامة الدعوى بالوقف والإبطال خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه الفسخ تحت طائلة السقوط.‏


    المادة  ـ  109 ـ 

     لصاحب العمل طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو الممددة وذلك بمراجعة القضاء المختص في الأحوال الآتية:‏
    1 ـ  إذا ألحق المزارع بالأرض أضراراً بالغة بحيث لم تعد صالحة للزراعة.‏
    2 ـ  إذا أتلف المزارع المحصول أو الأشجار المغروسة عن عمد وثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.‏
    3 ـ  إذا أظهر المزارع عدم كفاءته بعجزه عن تأمين موسم مماثل لإنتاج أرض مجاورة تتوفر فيها نفس الأوصاف والأمكنة الإنتاجية شريطة أن يتجاوز نقصان المحصول /25%/ خمساً وعشرين بالمئة من إنتاج الأرض المجاورة وألا يكون منشأ هذا النقصان عائداً لعوامل خارجة عن إرادة المزارع.‏
    4 ـ  إذا امتنع المزارع لغير سبب مشروع عن زراعة المساحة المتفق عليها من الأرض.‏
    5 ـ  إذا ثبت سوء ائتمان المزارع بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.‏
    6 ـ  إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج بعد جني المحصول أو بعد استلام قيمة الحصة من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل.‏
    7 ـ  إذا تغيرت نوعية الأرض وكان المزارع عاجزاً عن استثمارها وفق ما تستلزمه النوعية الجديدة يجوز للمالك طلب فسخ عقد المزارعة عن المساحة التي تزيد عن إمكانية المزارع بالاستثمار ويبت القضاء المختص بهذا الطلب مع التعويض.‏


    المادة ـ  110 ـ 

     1 ـ  يعتبر عقد المزارعة قابلاً للفسخ بناء على طلب ا لمالك إذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي ويعود للقضاء المختص أمر البت بهذا الطلب بصورة نهائية مع التعويض.‏
    2 ـ  إذا شملت المنطقة التنظيمية بموجب قانون تنظيم وعمران المدن أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر عقد ا لمزارعة منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء من الأرض المزارع عليها ويدفع للمزارع تعويض من حساب المنطقة التنظيمية قدره /2%/ اثنان بالمئة عن كل سنة من سنوات المزارعة على ألا تتجاوز /30%/ ثلاثين بالمئة من قيمة المقاسم مهما تعددت سنوات المزارعة ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء المختص, ويستحق المزارع الذي فسخت مزارعته نتيجة التقسيم النسبة المذكورة في مطلع هذه الفقرة.‏
    3 ـ  إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر عقد المزارعة منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول الاستملاك لكل أو لجزء الأرض المزارع عليها, وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة تعويضاً للمزارع قدره 2% اثنان بالمئة من بدل الاستملاك عن كل سنة من سنوات المزارعة على ألا تتجاوز نسبة 30% ثلاثين بالمئة من بدل الاستملاك مهما تعددت سنوات المزارعة وفي حال تخصيص المالك عيناً بأرض بديلة عن الأرض المزارع عليها فيلتحق المزارع بهذه الأرض.‏
    4 ـ تعتبر عقود المزارعة بالمشاركة أو بالبدل السابقة لبدء عمليات استصلاح الأراضي موقوفة خلال فترة الاستصلاح والاستزراع وتستأنف هذه العقود آثارها اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الري باختتام أعمال الاستصلاح, وبعد توزيع الأرض المستصلحة يلتحق المزارع بالأرض التي اختص بها صاحب العمل الزراعي.‏


    المادة ـ  111 ـ 

     لا تحول الخلافات أو الدعاوى التي تنشأ بين صاحب العمل والمزارع دون قيام كل منهما بتنفيذ التزاماته حسب أحكام القانون وشروط العقد.‏


     ـ الفصل الثالث‏
    تصنيف علاقات الاستثمار الزراعي‏


    المادة 112 ـ 

    أ ـ  تصدر الوزارة قرارات دورية بتصنيف عمليات الاستثمار الزراعي في كل محافظة استناداً إلى دراسات تعدها اللجان التي تشكل لهذا الغرض وإلى رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.‏
    ب ـ  يشترك في لجان التصنيف في المحافظة مندوبون عن مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والتنظيم الفلاحي ومكتب الفلاحين الفرعي وغرفة الزراعة, ويشارك في لجنة التصنيف المركزية في الوزارة مندوبون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد ا لعام للفلاحين ومكتب الفلاحين القطري واتحاد الغرف الزراعية.‏
    ج ـ  تشكل لجان التصنيف الفرعية ولجنة التصنيف المركزية وتحدد تعويضات أعضائها وإجراءات التصنيف ونطاقه المكاني بقرارات تصدر عن الوزير.‏


    المادة ـ  113 ـ 

    أ ـ  يتناول التصنيف تحديد كلفة كل عنصر من عناصر الاستثمار الزراعي في مختلف الزراعات ونسبة هذه الكلفة إلى مجموع التكاليف الزراعية كما يتناول التصنيف تحديد بدء السنة الزراعية ونهايتها والدورة الزراعية.‏
    ب ـ  تتخذ قرارات التصنيف أساساً لتحديد حصة كل من صاحب العمل والمزارع من كامل الإنتاج بنسبة مساهمة كل منهما في التكاليف الزراعية (العمل ـ  رأس المال) مع مراعاة حصة الأرض القانونية أو الاتفاقية أيهما أفضل للمزارع ويتم الرجوع إلى قرارات التصنيف في حل الخلافات الزراعية ويؤخذ بها أمام القضاء المختص.‏


    الفصل الرابع‏
    في الحصة‏


    المادة ـ  114 ـ 

    إذا لم يتضمن عقد المزارعة تحديد حصة كل من المالك والمزارع الشريك فتطبق نصوص المواد الآتية:‏


    المادة ـ  115 ـ

     تكون حصة المالك من مجموع الإنتاج لقاء تقديم الأرض وفق النسب الآتية:‏
    /20%/ عشرون بالمئة عند التعاقد على أرض بعلية.‏
    /25%/ خمس وعشرون بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالراحة.‏
    /20%/ عشرون بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالوساطة.‏


    المادة ـ  116 ـ 

     تكون حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط وفق النسب الآتية:‏
    /40%/ أربعين بالمئة من الإنتاج في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن.‏
    /50%/ خمسين بالمئة في الأرض المروية المعدة لزراعة الخضار.‏
    /45%/ خمساً وأربعين بالمئة في الأرض البعلية المعدة لزراعة الخضار.‏


    المادة ـ  117 ـ 

    أ ـ  تكون حصة المزارع الشريك في بساتين الأشجار المثمرة والتي بلغت حد الإثمار والمعدة للخضار /30%/ ثلاثين بالمئة من ثمار الأشجار و/50%/ خمسين بالمئة من الخضار وبقية الحاصلات لقاء عمله فقط.‏
    ب ـ  تكون حصة المزارع الشريك في بساتين الحمضيات /65%/ خمساً وستين بالمائة من الإنتاج وفي بساتين الزيتون /60%/ ستين بالمئة من الإنتاج وفي بساتين الأشجار المثمرة الأخرى /55%/ خمساً وخمسين بالمئة من الإنتاج, وذلك لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية.‏


    المادة ـ  118 ـ 

    تكون حصة المزارع الشريك في الأرض المزروعة بأشجار غير مثمرة /50%/ خمسين بالمئة من قيمة هذه الأشجار في الأراضي المروية و/30%/ ثلاثين بالمئة من قيمتها في الأراضي البعلية لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية‏


    المادة ـ  119 ـ 

     تكون حصة المزارع الشريك وفق النسب الآتية:‏
    أ ـ  في الأرض البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف.‏
    ب ـ  في الأرض المروية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف.‏
    ج ـ  في الأرض البعلية المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دود الحرير 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف.‏


    المادة ـ  120 ـ 

     تكون حصة المزارع بالبدل مساوية لقيمة الحصة العينية المحددة في المواد السابقة من هذا الفصل, وعند حدوث خلاف في التقدير المشار إليه في المواد السابقة فيعود أمر البت به إلى القضاء المختص.‏


    المادة ـ  121 ـ  

    أ ـ  يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة للأعمال الزراعية الخاضعة للترخيص اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العمل الزراعي.‏
    ب ـ  يتقاضى كل من صاحب العمل الزراعي والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدوائر الحكومية المختصة.‏


    المادة ـ  122 ـ 

    يتقاضى المزارع الشريك من قيمة الفضلات أو بقايا المزروعات نسبة تعادل حصته من ثمن الإنتاج ما لم يوجد اتفاق خطي يقضي بإعطاء المزارع أكثر من ذلك.‏


    المادة ـ  123 ـ 

     توضع أحكام خاصة للمراعي بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


    الباب الرابع‏
    في تفتيش العمل الزراعي وحل الخلافات‏
    الفصل الأول‏
    في تفتيش العمل الزراعي‏


    المادة ـ  124 ـ 

     تتولى دوائر تفتيش العمل الزراعي المرتبطة بالوزارة ممارسة الصلاحيات التالية المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة:‏
    أ ـ  مراقبة تطبيق الأحكام والنصوص المتعلقة بحماية العمل والعمال والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وبصورة خاصة ما يتعلق منها بساعات العمل والأجور والطبابة والإجازات السنوية والصحية والأعياد والعطل الأسبوعية وعمل الأحداث والنساء والعقود وعقود العمل الجماعية.‏
    ب ـ  السهر على اتخاذ الاحتياطات الفنية للعمل على الآلات والآليات الزراعية ومراقبة تطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.‏
    ج ـ  مراقبة توفر الشروط الصحية في مساكن العمال والمزارعين التي يقدمها أصحاب العمل الزراعي.‏
    د ـ  الإسهام في الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالعمل والعمال الزراعيين والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وشروط عملهم.‏
    هـ ـ تزويد أصحاب العمل الزراعي والعمال الزراعيين والمزارعين بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتقيد بها.‏
    و ـ  الإسهام في إجراء التحقيقات الميدانية المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية الخطيرة وحماية العمال من أخطار العمل.‏
    ز ـ  اقتراح الإجراءات المناسبة لتحسين نظام تفتيش العمل الزراعي.‏


    المادة ـ  125 ـ  

    أ ـ  يطبق نظام تفتيش العمل الزراعي المنصوص عليه في هذا الفصل على أماكن العمل والاستثمار الزراعي وورشات الصيانة والإصلاح والمؤسسات الزراعية والأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي التي يعمل فيها:‏
    1 ـ  مزارعون بالمشاركة أو بالبدل‏
    2 ـ  عمال زراعيون.‏
    3 ـ  أعضاء أسرة صاحب العمل الزراعي المرتبطة معه بعقود عمل أو عقود مزارعة.‏
    ب ـ  تحدد بقرار من الوزير الفئات الأخرى المماثلة بظروفها للعمال الزراعيين والمزارعين التي تشمل بأحكام تفتيش العمل الزراعي المنصوص عليه في هذا الفصل.‏


    المادة ـ  126 ـ 

     تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارات الإدارة المحلية والبيئة والصحة و الزراعة والإصلاح الزراعي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية قواعد ممارسة الرقابة الوقائية على المؤسسات الزراعية ومواد المكافحة والطرق المستعملة في تداول وتحويل المنتجات الزراعية أو المنتجات التي لها صلة بالزراعة والتي من شأنها تهديد الصحة والسلامة المهنية.‏


    المادة ـ  127 ـ 

    أ ـ  يخول مفتش العمل الزراعي صلاحية طلب اتخاذ التدابير الضرورية التي من شأنها إزالة النواقص التي يتم التحقق من وجودها في المنشأة وفي الترتيبات أو طرق العمل في المؤسسات الزراعية بما في ذلك استعمال مواد خطرة وذلك ضمن مدة محددة وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن خاصة إذا كان استمرار وجود هذه النواقص يشكل تهديداً لصحة العاملين وسلامتهم.‏
    ب ـ  لمفتش العمل الزراعي أن يطلب وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة إدخال التعديلات الضرورية في المنشأة والأدوات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بسلامة العمل خلال مهلة معينة.‏
    ج ـ  يجوز لدائرة التفتيش بعد الحصول على موافقة المحافظ طلب وقف العمل في المنشأة فوراً في حالة الخطر المحدق الذي يهدد صحة وسلامة العاملين ويستمر الوقف إلى حين إدخال التعديلات المطلوبة.‏
    د ـ  لصاحب العمل أن يعترض على هذه الإجراءات أمام القضاء المختص.‏


    المادة ـ  128 ـ 

     يجب أن يلفت انتباه صاحب العمل أو وكيله وممثلي العمال والمزارعين إلى المخالفات التي تحقق منها المفتش في أثناء زيارته وإلى التدابير التي طلب اتخاذها,.‏


    المادة ـ  129 ـ 

    أ ـ  يجب على صاحب العمل أن يعلم دائرة تفتيش العمل الزراعي خلال ثلاثة أيام بإصابات العمل والأمراض المهنية التي تعرض لها العمال الزراعيون والمزارعون العاملون لديه.‏
    ب ـ  على الجهة التي تتولى التحقيق في إصابات العمل إخطار دائرة التفتيش فوراً بوقوع الإصابة وترسل إليها نسخة من ضبط التحقيق بعد تدوينه وكذلك عليها إعلام فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية المختصة بصورة عن الضبط بإصابة العمل.‏


    المادة ـ  130 ـ 

    على مفتش العمل الزراعي أن يعلم صاحب العمل الزراعي أو ممثله وكذلك العمال أو ممثليهم بحضوره عند قيامه بزيارة تفتيشية إلا إذا رأى أن مثل هذا التنبيه يضر بالفائدة المرجوة من الزيارة.‏


    المادة ـ  131 ـ 

    أ ـ  يخول مفتش العمل الزراعي المزود بالوثائق الثبوتية إتباع طرق التحقيق والمراقبة والبحث التي يراها ضرورية للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية النافذة ويحق له بصورة خاصة:‏
    1 ـ  توجيه الأسئلة إلى كل من صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين والمزارعين معاً أو على انفراد حول الأمور المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية.‏
    2 ـ  الإطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها أصحاب العمل الزراعي لتنظيم علاقاتهم بالعمال الزراعيين والمزارعين.‏
    3 ـ  الحصول على عينات من المحاصيل والمواد المستخدمة أو المتداولة بغية التحليل شريطة أن يعلم صاحب العمل الزراعي أو ممثله بذلك فوراً أو خطياً.‏


    المادة ـ  132 ـ 

    على أصحاب العمل الزراعي ووكلائهم والعمال الزراعيين والمزارعين وممثليهم أن يسهلوا مهام مفتشي العمل الزراعي والعاملين الموكول إليهم تفتيش العمل الزراعي وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة فيما يتعلق بمهامهم.‏


    المادة ـ  133 ـ 

    على دوائر تفتيش العمل الزراعي مؤازرة الدوائر الحكومية والهيئات الرسمية واللجان الإدارية التي تكلف بمهام تتصل بمهام تفتيش العمل الزراعي أو تماثلها وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مهامها.‏


    المادة ـ  134 ـ 

    على السلطات الإدارية أن تساعد مفتشي العمل الزراعي والعاملين الموكول إليهم تفتيش العمل الزراعي عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فعالة وعلى قوى الضابطة العدلية أن تقدم المؤازرة اللازمة لتنفيذ مهامهم.‏


    المادة ـ  135 ـ 

     تجري التحقيقات التي تقوم بها دوائر التفتيش الزراعي بحضور ممثل عن الاتحاد.‏


    المادة ـ  136 ـ 

    أ ـ  يقوم مفتش العمل الزراعي بتنفيذ مهامه وفق تعليمات الوزارة وتوجيه رؤسائه وبروح التعاون مع العمال الزراعيين والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وممثليهم ومنظماتهم.‏
    ب ـ  يؤدي مفتشو العمل الزراعي قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية أمام القضاء المختص في منطقة عملهم مرة واحدة (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وألا أفشي سراً من أسرار المهنة أو العمل الزراعي الذي اطلعت عليها بحكم وظيفتي).‏


    المادة ـ  137 ـ 

    يتوجب على مفتش العمل الزراعي مراعاة ما يلي تحت طائلة العقوبات الجزائية والتأديبية.‏
     ـ  عدم الحصول على منافع أو مواد لمصلحته الشخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المؤسسات والأعمال الموضوعة تحت رقابته.‏
    ب ـ  عدم إفشاء أي سر من أسرار العمل التي اطلع عليها خلال ممارسته عمله وحتى بعد تركه العمل.‏
    ج ـ  عدم البوح بمصدر أي شكوى تشير إلى مخالفة في المنشأة وطرق العمل أو مخالفة للأحكام القانونية وعدم البوح إلى صاحب العمل الزراعي أو ممثله بأن الزيارة جرت نتيجة شكوى.‏


    المادة ـ  138 ـ 

     يزود مفتش العمل الزراعي ببطاقة تثبت صفته أثناء قيامه بمهام عمله.‏


    المادة ـ  139 ـ 

    أ ـ  مع مراعاة أحكام المادة /128/ من هذا القانون ينذر المخالف في المرة الأولى ويطلب منه تلافي المخالفة, المرتكبة ويجوز لمفتش العمل الزراعي في الحالات البسيطة الاكتفاء بالتنبيه الشفوي إلى وجوب إزالة المخالفة ويشير إلى هذا التنبيه في تقريره.‏
    ب ـ  في حال تكرار المخالفة ينظم مفتش العمل الزراعي ضبطاً بالمخالفة على نسختين تحفظ احدهما لدى دائرة التفتيش المختصة وتحال الثانية إلى القضاء المختص أصولاً.‏


    المادة ـ  140 ـ 

    يعتبر مفتش العمل الزراعي من رجال الضابطة العدلية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.‏


    المادة ـ  141 ـ 

    أ ـ  على دوائر تفتيش العمل الزراعي أن تعد تقارير عن أعمالها التفتيشية كل ستة أشهر.‏
    ب ـ  ترفع نسخة من التقرير إلى كل من الوزارة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.‏
    ج ـ  تعد هذه التقارير حسب أنموذج تضعه الوزارة وتتضمن المعلومات والبيانات التي تحدد بقرار من الوزير.‏


    الفصل الثاني‏
    في حل الخلافات الزراعية‏


    المادة ـ  142 ـ 

    عند وقوع خلاف بين طرفي العلاقة الزراعية يحق للطرف المتضرر التقدم بشكوى إلى المديرية التي تبذل المساعي لحل الخلاف إدارياً بين الطرفين المتنازعين وفق أحكام هذا القانون ويجب إشراك ممثل عن الاتحاد الذي يكون الخلاف في منطقة عمله.‏


    المادة ـ  143 ـ 

     تعتبر صكوك المصالحة المبرمة أمام المديرية والموثوقة من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل نتيجة حل الخلافات إدارياً من الإسناد الرسمية القابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون أصول المحاكمات.‏


    المادة ـ  144 ـ 

     إذا تعذر حل الخلاف إدارياً يحل لكل من الطرفين التقدم بدعوى أصولية مباشرة أمام القضاء المختص.‏


    المادة ـ  145 ـ 

    تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية والتي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بعلاقات المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية وتكون أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض وإن الطعن يوقف التنفيذ.‏


    المادة ـ  146 ـ 

     يجوز للاتحاد التدخل كطرف منضم إلى المزارع في أي دعوى تتعلق بعقد المزارعة.‏


    الفصل الثالث‏
    في المغارسة‏


    المادة ـ  147 ـ 

    المغارسة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بتقديم أرض للطرف الآخر الذي يتعهد بغرسها والعناية بالغراس حتى تاريخ انتهاء العقد وذلك مقابل تملك هذا الطرف نسبة من الأرض المغروسة.‏


    المادة  ـ  148  ـ

     إذا لم يتضمن العقد حصة المغارس الشريك تكون حصته بنسبة 40% أربعين بالمئة من الأرض والأشجار في العقود التي تتم بعد صدور هذا القانون ولا تثبت هذه العقود إلاّ بالبينة الخطية.‏


    المادة  ـ  149  ـ

    أ  ـ  يقع على عاتق المغارس تقديم الغراس وكل العمليات الزراعية المطلوبة لخدمة الغراس حتى بلوغها حد الإثمار أما بالنسبة لقيم مواد المكافحة والأسمدة فتقع على عاتق الفريقين كل بنسبة حصته.‏
    ب  ـ  يحق للمغارس زراعة أرض المغارسة بالمزروعات المناسبة للأغراس على ألاّ تقل حصة المغارس عن 50% خمسين بالمئة من الحاصلات إذا لم ينص العقد على نسبة أخرى وبما يتفق مع قرارات التصنيف ويصدر الوزير قراراً بتحديد هذه المزروعات بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


    المادة  ـ  150  ـ

     ينتهي عقد المغارسة بانتهاء مدته ويجب على مالك الأرض خلال سنة واحدة من انتهاء مدة المغارسة أن يفرغ أمام الدوائر العقارية المختصة للمغارس عن حصته المحددة قانوناً أو في العقد وفي المناطق غير المحددة والمحررة يتوجب على المالك تسجيلها لنفسه ثم إجراء الفراغ للمغارس عن حصته.‏
    وإذا لم يقم المغارس بالتزاماته خلال السنتين الأوليتين من بداية العقد فيقتصر عقد المغارسة على المساحة التي نفذت المغارسة عليها وفق شروط العقد والأصول الفنية المعتمدة للزراعة شريطة أن يكون المغارس قد غرس على الأقل 50% من كامل الأرض المتفق عليها.‏


    المادة  ـ  151  ـ

    أ  ـ  لا ينقلب عقد المغارسة بعد انتهاء مدته إلى عقد مزارعة إلاّ باتفاق طرفيه وبعقد خطي.‏
    ب  ـ  ينقلب عقد المغارسة إلى عقد مزارعة بالنسبة لحصة المالك إذا امتنع المالك عن الفراغ لسبب غير مشروع خلال سنتين من نهاية عقد المغارسة بشرط أن يكون المغارس قد نفذ التزاماته وفق شروط العقد وينفسخ عقد المزارعة عند فراغ حصة المغارس, ويستقل كل طرف باستثمار القسم العائد له من الأرض.‏


    الفصل الرابع‏
    بيع الثمار بالضمان‏


    المادة  ـ  152  ـ 

    أ  ـ  بيع الثمار عقد يلتزم البائع بموجبه أن يمكن المشتري بالضامنات من الانتفاع بثمار الأشجار أو حاصلات الأرض لموسم واحد مقابل ثمن نقدي وتطبق عليه القواعد العامة ولا ينقلب هذا العقد إلى عقد مزارعة.‏


    المادة 153  ـ

     تطبق القواعد العامة على عقد بيع الثمار والحاصلات بكل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.‏


    الباب الخامس‏
    في العقوبات والأحكام العامة‏
    الفصل الأول‏
    في العقوبات‏


    المادة  ـ  154  ـ 

    يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع من الباب الثاني وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وسبعة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.‏


    المادة  ـ  155  ـ

     يعاقب من يخالف أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.‏


    المادة  ـ  156  ـ 

    يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية.‏


    المادة  ـ  157  ـ 

    يعاقب من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال التكرار.‏


    المادة  ـ  158  ـ 

    يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف ليرة سورية وعشرة آلاف ليرة سورية كل صاحب عمل يفسخ عقد المزارعة أو يخرج مزارعاً لديه أو أحد أفراد أسرته أو حيواناته أو مؤونة حيواناته من الأرض الجارية بمزارعته وتوابعها خلافاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم بين الطرفين وعلى قوى الضابطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه.‏


    المادة  ـ  159  ـ 

    يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية كل من يمانع أحد مفتشي العمل الزراعي من القيام بوظيفته وفي حال التكرار تضاعف هذه الغرامة وإذا كان الممانع غير صاحب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاعف العقوبات.‏


    المادة  ـ  160  ـ 

    يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص بشأنها على عقوبة خاصة بعقوبة تتراوح بين خمسمائة وألف ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين.‏


    المادة  ـ  161  ـ 

    لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى من أجل الأفعال أو المخالفات نفسها.‏


    الفصل الثاني‏
    أحكام عامة‏


    المادة  ـ  162  ـ 

    يعدّ باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون إلاّ إذا كان أكثر فائدة للعامل, كما يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء أو إسقاط عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهرين من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.‏


    المادة  ـ  163  ـ 

    على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوت وفي حال المنازعة فيترك الأمر للقضاء المختص بذلك.‏


    المادة  ـ  164  ـ 

    يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:‏
    أ  ـ  العلاقة العقدية وغير العقدية بين الدولة والأشخاص على أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي.‏
    ب  ـ  العلاقة العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو أراضي الإصلاح الزراعي والغير إلاّ إذا كان الغير عاملاً زراعياً أو متعاقداً لعمل زراعي معين مع المنتفع.‏
    ج ـ  الاستثمارات العائلية القائمة بين أفراد العائلة الواحدة وهي الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل الزراعي وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة:‏
     ـ  الزوج والزوجة,  ـ  الأصول والفروع,  ـ  الأخوة والأخوات وأولادهم,  ـ  الأصهار.‏
    ويستثنى من أحكام المادتين 16 و20 من هذا القانون العمال الزراعيون الذين يقومون بالأعمال الزراعية في هذه الاستثمارات.‏


    المادة  ـ  165  ـ

     تبقى الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام الجهات المختصة على وضعها الراهن وتستمر هذه الجهات في رؤيتها والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون السابق أما الدعاوى التي تقام بعد نفاذ هذا القانون فتخضع لأحكامه.‏


    المادة  ـ  166  ـ

     يلغى القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته وتطبق أحكام القانون المدني وأحكام قانون أصول المحاكمات والقوانين الأخرى ذات الصلة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.‏

    المادة  ـ  167 ـ

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‏  دمشق في 17-11-1425هـ  29-12-2004‏   م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 12 لعام 2011
    تعديل قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

     وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هـ الموافق 31- 3- 2011 م

    يصدر ما يلي:

    المادة  1

    تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة /110/ والمادتان 163-165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام 2004 حسب الآتي:

    أ‌-     المادة /110/ الفقرة 1

    يعتبر عقد المزارعة الناشئ بعد نفاذ هذا القانون قابلاً للفسخ بناء على طلب المالك إذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي ويعود للقضاء المختص أمر البت بهذا الطلب بصورة نهائية مع التعويض.

    ب‌- المادة 163:

    على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوت وفي حال المنازعة فيترك الأمر للقضاء المختص بذلك، على أنه يجوز إثبات علاقة المزارعة والمغارسة وعقديهما الجارية قبل نفاذ هذا القانون بوسائل الإثبات جميعها بما في ذلك البيئة الشخصية.

    ج- المادة 165:

    تحال الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار.

    تحال الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة النقض.

     المادة 2

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     دمشق في 07-05-1432 هجري الموافق لـ 10-04-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

1