الوسم: توكيل محامي مجانا في ألمانيا

  • القاضي الفرد العسكري

    القاضي الفرد العسكري

    القاضي الفرد العسكري

     

    القاضي الفرد العسكري وهو بمثابة قاضي صلح الجزاء في القضاء العادي وان كان يختص بقضايا كل من قاضي صلح الجزاء وقاضي بداية الجزاء .

    ويعين القاضي الفرد العسكري بمرسوم من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبته عن ملازم أول . ويجوز عند الاقتضاء حسب المادة 34 أصول عسكرية اسناد هذه الوظيفة لقضاة مدنيين.

    ويعقد جلساته في مقر عمله أو حيثما تدعو الحاجة ضمن منطقة صلاحيته حسب المادة 5 أصول عسكرية.

    المطلب الأول

    اختصاص القاضي الفرد العسكري:

    ينظر القاضي الفرد العسكري في الجنح والمخالفات الواقعة من العسكريين أو الواقعة عليهم إلا إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية.

    كما وينظر بالجنح المرتكبة من المدنيين استناداً إلى قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين التي أحالت إلى القضاء العسكري بعض الجرائم التي هي بالأساس من اختصاص القضاء العادي.

    ويوجد في كل محافظة من محافظات القطر عدا ريف دمشق دوائر قضاة فرد كما ويوجد قاضي فرد في تدمر.

    المطلب الثاني :

    وصول الدعوى للقاضي الفرد العسكري

    يضع القاضي الفرد العسكري يده على الدعوى بإدعاء مباشر من النيابة أو بقرار الظن من قبل قاضي التحقيق أو بقرار تخلي من القاضي الفرد العسكري .

    وكذلك جرائم الجلسات ويقوم قاضي الفرد العسكري بوظائف النيابة في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة عامة عسكرية.

    المطلب الثالث :

    أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد العسكري

    يطبق القاضي الفرد حسب المادة 13 أصول عسكرية القواعد والأصول المتبعة لدى قاضي الصلح عدا جنح سير وهي المواد من 217 حتى 220 أصول محاكمات جزائية.

    ويطبق القاضي الأصول الموجزة الواردة بالمواد من 6 حتى 12 أصول محاكمات عسكرية .

    حيث ترسل إليه الضبوط المتعلقة بجنح السير وجميع المخالفات فيحكم بالعقوبة في غرفة المذاكرة .

    ويصدر القرار بالعقوبة مشتملاً على ذكر الفعل ووصفه القانوني وعلى أنه يصبح نافذا خلال خمسة أيام تلي التبليغ .

    وأن العقوبة تزداد بمقدار النصف إذا رد الاعتراض ويصدر الحكم في مهلة عشرة أيام من وصول الضبط.

    ويحق للمحكوم والنيابة الاعتراض على الحكم ويحق للمحكوم عليه أن يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء المهلة.

    وينظر في الاعتراض في جلسة محاكمة علنية وفق أصول المحاكمة العادية.

    ويمكن أن يقدم الاعتراض بتصريح يدون على سند التبليغ وإذا رد الاعتراض موضوعاً تزاد نصف العقوبة.

    أما إذا رد شكلاً فلا تزاد العقوبة والقرار الصادر بعد ذلك يقبل الطعن بالنقض.

    إلا أن المحاكم العسكرية درجت على أن لا تطبق هذه الأصول الموجزة  في جميع جنح السير لاسيما جرم التسبب بالوفاة والإيذاء وكل جرم معاقب عليه بالحبس.

    أصول المحاكمة في الجنح المشهودة:

    من قبض عليه بجنحة مشهودة وأحالته النيابة العامة العسكرية إلى القاضي الفرد العسكري يحاكم لديه في الحال .

    واذا تعذر انعقاد المحكمة أرجئت المحاكمة الى اليوم التالي على الأكثر وأبلغ الموقوف موعدها.

    ويبلغ الشهود شفاهاً أو بواسطة الضابطة العدلية واذا استمهل المدعى عليه للدفاع يمهل ثلاثة أيام على الأكثر.

    ويمكن إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها واذا قضى بالبراءة أو وقف التنفيذ او الغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال.

    المطلب الرابع:

    القرارات التي تصدر عن القاضي الفرد العسكري

    1  ـ قرار التخلي وهو قرار قضائي يصدر باسم الشعب .

    واذا كان القاضي الفرد العسكري الذي تم التخلي عن الدعوى لدائرته يتبع لنفس النيابة العسكرية فلا داع لتجديد الإدعاء من قبل النيابة.

    وتقبل قرارات التخلي الطعن من قبل النيابة في حال التنازع السلبي.

    2ـ تصدر في غرفة المذاكرة قرارات إخلاء السبيل ودغم العقوبات ورد الاعتبار ووقف الحكم النافذ.

    3ـ قرار الحكم الغيابي: إذا لم يحضر المدعى عليه جلسات المحكمة ولم يبلغ بالذات مذكرة الدعوة يصدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض.

    واذا لم يعترض عليه خلال مدة خمسة أيام يرسل للتنفيذ ويمكن الطعن فيه بالنقض إذا تبلغ المحكوم عليه بالذات ولم يعترض عليه وكان الحكم قابلا للطعن.

    القرار الوجاهي أو بمثابة الوجاهي:

    يصدر الحكم بمثابة الوجاهي إذا غاب المدعى عليه عن جلسة النطق بالحكم وكان قد حضر جلسات المحاكمة أو تبلغ موعد المحاكمة بالذات .

    ويتم تبليغه الحكم قبل تنفيذه وتصدر القرارات عن القاضي الفرد بالبراءة أو عدم المسوؤلية أو الحكم أو وقف الملاحقة أو إسقاط الدعوى أو وقف التنفيذ .

    واذا وجد القاضي الفرد أن الجرم جنائي الوصف وكانت الدعوى قد أحيلت إليه بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية فإنه يحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق.

    اما إذا كانت قد وردت من قاضي التحقيق بالأصل فعندها يعلن عدم اختصاصه ويودع الاضبارة النيابة.

    المطلب الخامس

    الطعن بقرارات القاضي الفرد العسكري

    تصدر القرارات قابلة للطعن بالنقض إذا لم تكن قابلة للاعتراض ومدة الطعن هي ثلاثون يوماً.

    تبدأ بحق النيابة منذ وصول الأحكام لديوانها من أجل المشاهدة وبحق المحكوم عليه منذ صدور القرار الوجاهي.

    ومنذ تبلغ القرار الذي بمثابة الوجاهي.

    وتصدر القرارات قطعية بحق العسكريين حسب المادة 15 أصول عسكرية في زمن الحرب وحالة الحرب والتعبئة العامة وكذلك قرارات إخلاء السبيل وقرارات التخلي وتوحيد الدعاوي.

    وتجدر الإشارة أن القرار الذي يتجاوز فيها القاضي الفرد ولايته يقبل الطعن بالنقض.

    وكذلك قرار إسقاط دعوى الحق العام لأنه يجوز الطعن في القرارات التي تمنع السير في الدعوى حسب المادة 37 أصول جزائية

  • 1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    تشكيلات القضاء العسكري 1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    يتشكل القضاء العسكري من:

     1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.
    4 ـ النيابة العامة العسكرية.5 ـ القاضي الفرد العسكري. 6 ـ قاضي التحقيق العسكري. 7 ـ المحكمة العسكرية الدائمة. 8 ـ المحكمة الميدانية العسكرية.9 ـ محكمة النقض العسكرية.

    البحث الأول

    إدارة القضاء العسكري


    تعتبر إدارة القضاء العسكري من إدارات الجيش والقوات المسلحة وهي العدلية العسكرية وترتبط بوزارة الدفاع ويرأس تلك الإدارة ويديرها مدير إدارة القضاء العسكري وهو ضابط يتبع مباشرة للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ويعتبر مدي الإدارة من الهيئة العليا المكلفة بتنظيم واعداد الجيش وكل ما يتعلق بالدفاع عن سيادة الوطن ويمارس صلاحياته بموجب أنظمة الجيش والقوات المسلحة ويتولى المهام التالية:
    1 ـ الإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية.
    2 ـ الإشراف على سير أعمال النيابة والتحقيق والمحاكم والتنفيذ والسجون العسكرية وتفتيشها.
    3 ـ النظر في ملفات التحقيق المحالة إليه من السلطات المختصة وتهيئة أوامر لزوم المحاكمة ومنع المحاكمة وأوامر التحقيق الاستنطاقي وتبليغ الأحكام والإطلاع عليها.
    4 ـ اقتراح تسمية القضاء لمناصبهم أو نقلهم أو تأديبهم.
    5 ـ انتداب القضاة عند الاقتضاء وذلك بعد موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
    6 ـ اقتراح إيفاد القضاة لتأهيلهم وكذلك صف الضباط والأفراد.
    7 ـ إبداء الرأي في مشاريع القوانين وتعديلاتها المتعلقة بالدوائر القضائية العسكرية ونظام عملها.
    8 ـ الموافقة على قرارات الحفظ.
    9 ـ إصدار التشكيلات وتوزيع صف الضباط والموظفين القائمين بالأعمال الديوانية والكتابية. ويوآزر مدير الإدارة في عمله عدة أقسام تخضع له مثل: قسم التفتيش ـ قسم الملاحقة ـ قسم المراسلات .

    البحث الثاني
    الضابطة العدلية العسكرية


    وهي السلطة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم إلى المحاكم ويمارس وظائفها حسب المادة 27 أصول عسكرية
    1 ـ النائب العام العسكري ومعاونوه.
    2 ـ قضاة التحقيق العسكريين.
    3 ـ قضاة الفرد العسكريين.
    4 ـ ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
    5 ـ الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان أو من يقوم مقامه.
    6 ـ قائد الشرطة والشرطة ومن يعينون لهذه الغاية.
    7 ـ آمر اللواء وقواد السرايا والفصائل والمواقع والمفارز والمخافر كل فيما يتعلق بمرؤوسيه والجرائم المرتكبة ضمن منطقته وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية أمام المحاكم العسكرية أو قضاة الفرد.


    أعمال الضابطة العدلية العسكرية:


    1 ـ استقصاء الجرائم بناء على الأخبار أو الشكوى.
    2 ـ استثبات الجرائم.
    3 – القبض على فاعلي الجرائم واحالتهم إلى القضاء.
    4 ـ القيام بما يكلفهم به القضاء (تبليغ + تنفيذ احكام).
    ـ أما بالنسبة للجرائم المشهودة فتقوم بالآتي:
    ـ إخبار النيابة العامة العسكرية بوقوع الجرم.
    ـ الانتقال إلى موقع الجرم لمعاينة وجمع الآثار والأدلة ولها أن تمنع الحاضرين من الاقتراب ومغادرة مكان الجرم.
    ـ إلقاء القبض على المشتبه بهم وتحريهم للتفتيش.
    ـ تحري المنازل بعد أخذ أذن النيابة العامة العسكرية أو بطلب من صاحب المنزل

    البحث الثالث
    النائب العام العسكري


    مركزه مدينة دمشق ويمارس صلاحياته على مستوى القطر وهي مثل الصلاحيات الممنوحة للنائب العام في الجمهورية. ويجب أن يكون النائب العام العسكري ضابظً حقوقياً لاتقل رتبته عن مقدم او قاضياً مدنياً لاتقل مرتبته عن الدرجة الثانية مع جواز تخطي شرط المرتبة للقاضي المدني عند الاقتضاء.
    ـ وهو الأمين على دعوى الحق العام ويتبع له أعضاء النيابة العسكرية قضائياً وادارياً ويستمدون صفتهم منه كونهم وكلاء عنه وينفذون أوامره الخطية تحت طائلة البطلان في أعمالهم المخالفة.

    ويحق له إلغاء الإجراء الذي اتخذه أحد أعضاء النيابة إذا كان مخالفا للقانون أو كان يتعلق بحفظ أوراق التحقيق الأولية أو بتنفيذ الحكم او إسقاطه .

    ويمارس حسب المواد 17 و18 أصول عسكرية الأعمال التالية:
    1 ـ ملاحقة الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري.
    2 ـ مراقبة سير العدالة.
    3 ـ الإشراف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام.
    4 ـ استقصاء الجرائم وتعقب مرتكيبها.
    5 ـ تحريك دعوى الحق العام وتنفيذ الأحكام الجزائية.
    6 ـ تلقي الاخبارات والشكاوى التي ترد إليه.
    7 ـ يرأس الضابطة العدلية ويخضع لمراقبته جميع موظفيها فيما يقومون به
    من أعمال تتعلق بهذه الوظيفة.
    8 ـ يطلب معاونة القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر لتنفيذ أعماله.
    9 ـ مشاهدة قرارات قضاة النيابة.
    10 ـ في حال وقوع جرم خطير على رؤساء ومعاوني النيابة ان يخبروا النائب العام وينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية.

  • التعريف بالقضاء العسكري السوري وخصائصه

    التعريف بالقضاء العسكري السوري وخصائصه

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    صدر قانون العقوبات العسكري وأصول المحاكمات العسكرية بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 61 لعام  1950  لاغياً بذلك قانون الجزاء العسكري العثماني وأصول المحاكمات العسكرية العثماني واللذان كان الجيش السوري يطبقهما بعد انتهاء الانتداب الفرنسي على البلاد بالإضافة للمرسومين التشريعيين 126 لعام 1935 و 15 لعام 1949 .

    وحتى يواكب هذا القانون الجيش السوري الحديث فقد استمدت أكثر أصوله وموارده  من قانون الجزاء العسكري اللبناني والمستمد في الأصل من القانون العسكري الفرنسي.

    وقد ركزت في بحثي هذا على نقاط الاختلاف التي تميز القضاء العسكري عن القضاء العادي فأوردت فصلاً عن خصائص القضاء العسكري بما يميزه عن غيره.

    وقد ركزت في بحث أصول المحاكمات لدى القضاء العسكري على تلك النواحي التي ينفرد بها القضاء العسكري وأوجزت في الأصول التي يشترك بها القضاء العسكري مع القضاء العادي.

    الفصل الأول:

    خصائص القضاء العسكري

    1 ـ التعريف بالقضاء العسكري:

    هو القضاء المكون أصلاً  من القضاة العسكريين والتابع لوزارة الدفاع والذي يعمل على تطبيق قانون العقوبات العسكري بالإضافة لباقي القوانين والذي ينظر في دعوى الحق العام فقط.

     ويعتبر القضاء العسكري قضاء أصيلاً واستذنائياً بآن واحد فهو قضاء أصيل كونه لابد لكل دولة من جيش يحمي مصالحها.

    وحيث أن الجيش مؤسسة لها طابعها وخصوصيتها فلابد من قضاء خاص يرعى له مصالحه وخصوصيته.

     وهو قضاء استثنائي  من جهة أخرى كونه ينظر في جرائم لا تمس الجيش أو مصالحه ولا تتعلق بأفراده وا نما اختص القضاء العسكري للنظر بها بموجب  قوانين صدر معظمها في ظل قانون الطوارئ.

    2 ـ قانون العقوبات العسكري:

    صدر هذا القانون بالمرسوم التشريعي 61لعام 1950 ويتألف من كتابين الكتاب الأول يتضمن الأصول والإجراءات أمام المحاكم العسكرية ويبدأ بالمادة -1 -وحتى المادة 97.

    أما الكتاب الثاني فيتضمن الجرائم والعقوبات العسكرية من المادة 98 وحتى المادة 172 وأدخلت على هذا القانون عدة تعديلات تندرج في ثلاثة زمر:

    أ ـ وهي التي أدخلت في نصوص القانون وأدمجت بين أحكامه لتحل أو تكمل نصوصاً سابقة.

    ب ـ وتتألف من تشريعات مستقلة تتعارض ولا تنسجم مع أحكامه دون أن تلغيها مثل المرسوم رقم 5 لعام 1952 المتعلق باختيار محام من قبل المدعى عليه في جرائم الخيانة والتجسس.

    ج ـ وهي تشريعات عالجت شؤوناً مستحدثة ومواضيع وطنية وقومية كقضايا أمن الدولة والتحويل الاشتراكي وهي تشريعات متبدلة ترجع أسبابها إلى حالة الطوارئ المعلنة في البلاد،

    فتتعرض لاختصاصات القضاء العسكري فتزيدها أو تنقصها أو تخرج عن أصوله المتبعة مثل المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 المتضمن إنشاء المحكمة العسكرية الاستثنائية والمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968المتضمن إحداث محكمة أمن الدولة العليا.

    3 ـ قضاة القضاء العسكري:

    يعين قضاة القضاء العسكري حسب المواد 34-35-36 أصول عسكرية

    أ ـ من الضباط الحقوقيين الذين دخلوا الجيش بمسابقة عامة.

    ب ـ الضباط خريجي الكلية العسكرية والحائزين على شهادة الحقوق.

    ج ـ القضاة من ملاك وزارة العدل والمنقولين إلى القضاء العسكري ويبقى هؤلاء القضاة تابعين للقضاء المدني في تأديبهم وترفيعهم مع استحقاقهم لتعويض شهري إضافة لراتبهم لا يتجاوز ربع الراتب غير الصافي ويخضعون للأنظمة العسكرية حال الحرب.

    4 ـ مساعدوا القضاء العسكري:

    يعين مساعدوا القضاء العسكري حسب المواد 41-42-43-44 أصول عسكرية من العسكريين أو المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أو من المساعدين العدليين ويخضع هؤلاء جميعاً  للأنظمة العسكرية ويتلقون رواتبهم من موازنة وزارة

    الدفاع وتطبق القواعد الواردة في القانون العام على صلاحياتهم وواجباتهم وكيفية مسكهم للسجلات.

    5 ـ تعيين القضاة العسكريين وتنقلاتهم وتأديبهم ومخاصمتهم

    حسب المواد 38-39 ـ 151 يعين القضاة العسكريون بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية ولا يجوز نقل القضاة قبل مرور سنة على تسميتهم في كل وظيفة قضائية إلا للضرورة القصوى وتجري التنقلات مرة في السنة خلال شهر تموز

    ويخضع القضاة العسكريون الدائمون لوزارة الدفاع مباشرة وللأنظمة العسكرية ولا تفرض عليهم أي عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة .

    وكذلك الأمر بالنسبة لإحالتهم أمام قضاة التحقيق والحكم ولا يجوز مخاصمة القضاة العسكريين بدعوى مخاصمة القضاة باستثناء قضاة محكمة النقض العسكرية وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض إذا انطوت أحكامهم على خطأ مهني جسيم.

    6 ـ مراعاة الرتبة العسكرية في المحاكمة:

     لا يجوز أن تجري محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة حسب المادة 40 أصول عسكرية يكون أحد قضاتها أو قاضيها أدنى منه في الرتبة العسكرية.

    واذا تعذر تشكيل المحكمة أو دائرة التحقيق من القضاة العسكريين فيجب تشكيلها أو إكمال نصابها من قضاة مدنين يعينون بمرسوم.

    7 ـ حصر الاختصاص بدعوى الحق العام:

    لا ينظر القضاء العسكري إلا بدعوى الحق العام حسب المادة 49 أصول محاكمات عسكرية وعلى الفريق المتضرر ان يراجع القضاء المدني للإدعاء بالتعويض.

     ويمكن أن يقضي القضاء العسكري بإعادة الأشياء المضبوطة لأصحابها إذا لم يوجد ما يوجب مصادرتها لذلك لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري.

    8 ـ موافقة القيادة على ملاحقة العسكريين:

    لا يمكن ملاحقة العسكريين أمام القضاء العسكري حسب المواد 53-54- 55 أصول عسكرية قبل صدور أمر الملاحقة ويسمى هذا الأمر بأمر لزوم محاكمة في الجنح وأمر تحقيق استنطاقي في الجنايات .

    وتصدر هذه الأوامر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة زمن الحرب
    بينما تصدر عن رئيس الأركان العامة زمن السلم بحق الأفراد وصف الضباط .وتصدر بالنسبة للضباط الأعوان والمستخدمين المدنين زمن السلم بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    أما بحق الضباط الأمراء والقادة وقت السلم بمرسوم ويحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن يفوض في السلم والحرب آمر المنطقة أو اللواء أو الوحدة المماثلة إصدار أمر الملاحقة في الجرائم التي هي من اختصاص قاضي الفرد.

    وكذلك لرئيس الأركان لكن زمن السلم فقط واذا تعددت الرتب يصدر هذا الأمر عن السلطة المخولة بإعطائه عن الرتبة الأعلى ويجوز في الجرم المشهود مباشرة التحقيق واصدار مذكرات التوقيف والإحضار قبل أمر الملاحقة شرط إعلام رئيس الأركان والعمل على استصداره.

    9 ـ الرسوم أمام القضاء العسكري:

    يطبق القضاء العسكري حسب المواد 83-84-85-86-87 الرسوم المرعبة لدى القضاء العادي كل دائرة وفق مثيلاتها .

    ويخضع النقض لإسلاف التأمينات القضائية وفقا للقواعد العامة وتقيد الرسوم والتأمينات المصادرة لمصلحة الخزينة العامة للدولة وتدفع لصناديقها لكن يعفى العسكريون من الرسوم والتأمينات باستثناء بدل كفالات إخلاء السبيل.

    10 ـ العقوبات الخاصة بالعسكريين:

    تطبق على العسكريين والمتساويين بهم حسب المادة 165-166-167 عقوبات عسكرية العقوبات الفرعية التالية:

    أولاً :  التجريد العسكري وهو عقاب جنائي فرعي لعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال وهو نتيجة حتمية للتجريد المدني وينتج عنه: الطرد من الجيش وسائر الأمور المبينة في المادة 49 عقوبات عام ـ فقدان الرتبة وشاراتها واللباس العسكري . تعتبر الخدمات السابقة باطلة ويحرم من المعاش التقاعدي وفي استعادة المحسومات السابقة دون الإخلال بحقوق أسرته التقاعدية.

     ثانياً :الطرد يفقد الرتبة وشاراتها والمقام واللباس وتعتبر الخدمات السابقة باطلة.

      ويفقد المحسومات السابقة التي أداها وحقوقه في المعاش التقاعدي .

    ثالثاً :  العزل: عقوبة فرعية لعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كلياً أو جزئياً من الحقوق السياسية والمدنية كما يوجبه الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية أو أو جنح المواد – 343 -347 – 349 -460 – 628 – 635 – 641 – 656 – عقوبات عام و133 عقوبات عسكري وللعزل مفاعيل الطرد عدا الحرمان من المعاش التقاعدي والمكافأة عن الخدمات السابقة.

    11 ـ وقف التنفيذ الاستثنائي:

    حسب المواد 94-95 أصول عسكرية يجوز في حالتي الحرب والطوارئ وقف تنفيذ أي حكم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني ويمكن ان يشمل العقوبة الفرعية كلياً أو جزئياً اما في حال التعبئة العامة فيوقف حتماً بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء تنفيذ الأحكام الصادرة بجرائم ارتكبت للتملص من الخدمة ويوقف التنفيذ في حالة التعبئة الجزئية عن الأشخاص المدعوين لحمل السلاح كما يجوز إلغاء وقف التنفيذ في أي وقت.

    11 ـ التكرار والعود:

    حسب المادة 177 أصول عسكرية تطبق أحكام التكرار والعود المحاكم العسكرية سواء كان الحكم صادراً عن محاكم عادية أو عسكرية وكذلك تفعل المحاكم العادية وكذلك فيما يتعلق بدغم العقوبات.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي


  • دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة أحد الشركاء

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة أحد الشركاء

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد ………………….. أصالة عن نفسه وبوصفه شريكاً في شركة …….. ،

    يمثـله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقـم (000/0000) المرفق طياً.
    المدعى عليه : السيد المدير العام للمصرف التجاري السوري الفرع رقم / / بدمشق – إضافة لوظيفته.
    الموضــوع : دفع اعتداء مادي .
    سبق لشركة ………….. المسجلة والمشهرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم /000/ لعام ….

    والمؤلفة من الشركاء السادة …………………………….

    (كما هو ثابت في عقد تأسيسها المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا)

    وان فتحت حساباً جارياً لدى الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000/0000) يتولى تحريكه الشريك ……….(المدعي) إضافة إلى أحد الشريكين الآخرين .
    وكان كل من الشريكين ………………….. قد انتقل إلى رحمة الله تعالى

    (ربطا صورة مصدقة عن وثيقة حصر ارث كل منهما )

    وبالتالي وعملا بأحكام البند /14/ من عقد التأسيس وبأحكام المادة (77) من قانون التجارة :
    ” المادة 77 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    1 ـ إذا لم يكن في نظام الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن في حالة وفاة أحد شركائها تستمر بين الأحياء من الشركاء .
    2 ـ أما إذا ترك الشريك المتوفى زوجاً أو فرعاً تؤول إليه حقوقه فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه وتكون لهم صفة شركاء التوصية ما لم يكن في النظام شرط مخالف “.
    فإن تلك الشركة أصبحت وبحكم القانون وبموجب عقد تأسيسها شركة توصية بسيطة ما بين الشريك المتضامن (المدعي) الباقي على قيد الحياة وبين ورثة الشريكين المتضامنين اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى ، كما وأنه عملا بأحكام المادتين 313 و314 من قانون التجارة :
    “المادة 313 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    الشركاء المتضامنون سواء كانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدة منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن (المادة 68 تجارة) .
    المادة 314 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :
    1ـ لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مستنداً إلى وكالة.
    2 ـ وإذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولاً بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري فتكون التبعة الملقاة عليه إما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها وإما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها.
    3-على أن مراقبة تصرفات مديري الأعمال والآراء والنصائح التي تسدى إليهم، والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل ” .
    يصبح الشريك المتضامن حكما هو المدير لتلك الشركة والمفوض بالتوقيع عنها لدى مختلف المراجع الرسمية والعادية ، وبالتالي فهو الذي يتولى منفردا تحريك الحساب الجاري المفتوح لدى الجهة المدعى عليها .
    وكانت الجهة المدعى عليها قد امتنعت عن إجابة طلب المدعي اعتباره الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لديها رغم تقدمه إليها بطلب مشفع بالوثائق المشار إليها سابقا والمستند إلى نصوص قانون التجارة .
    ولما كان تصرف الجهة المدعى عليها المخالف لصراحة نص القانون قد أدى إلى إلحاق أفدح الضرر بالجهة المدعية حيث أدى لتجميد حسابها الجاري ومنعها من الوصول إلى أموالها لاستعمالها في نشاطاتها التجارية المختلفة …. وهذا الضرر يتفاقم بإصرار الجهة المدعى عليها على تجاهل نصوص القانون .
    وكانت حاجة الجهة الموكلة إلى الأموال المودعة في ذلك الحساب الجاري وتفاقم الضرر الناجم عن حرمانها من تلك الأموال … يشكلان حالة من العجلة الزائدة ومسألة يخشى عليها من فوات الوقت .
    وكان ذلك الامتناع بمثابة تجاهل لصراحة نص القانون وامتناع عن تطبيقه يرقى إلى مرحلة الاعتداء المادي الذي يجيز للجهة الموكلة اللجوء إلى محكمتكم الموقرة بصفتها قاض للأمور المستعجلة لإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون واعتبار المدعي هو الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لدى الجهة المدعى عليها باسم شركة ” ………………” تحت رقم (00000/3060) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” تشمل المادة 78 من قانون أصول المحاكمات كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعته وتدخل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل الإدارية لا يقيده إلا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه إلى موضوع النزاع و لا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري . إن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره إلى رقابة محكمة التمييز. “
    ( قرار محكمة النقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17/1/1954 المنشور في مجلة نقابة المحامين لعام 1954 ) .
    ” إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة. و عليه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في إخبار مديرية المالية” .
    (قرار محكمة النقض رقم 19 تاريخ 16/1/1954 المنشور في مجلة القانون صفحة 139 لعام 1954) .
    ” الأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها . وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض . وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ” .
    (قرار محكمة النقض رقم 76 أساس 760 تاريخ 3/11/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 93) .
    وكان الفقه مستقرا على :
    { يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها …. } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .
    كما جاء في المؤلف المشار إليه :
    { يختص القضاء العدلي أولا في تقرير الإجراءات اللازمة لدرء وقوع التعدي عندما يكون ثمة تهديد مباشر وصريح بقيام الإدارة بتنفيذ أعمال تشكل هذا التعدي بتاريخ معين . ويعود الاختصاص غالبا في هذه الحال للقضاء المستعجل الذي يمكنه ، بناء على طلب أصحاب الشأن التقصي عما إذا كان عمل الإدارة يشكل تعديا وفي حال الإيجاب منع الإدارة من مباشرته } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 434 ) .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون ، واعتبار المدعي منفردا هو الشخص المخول قانونا بتحريك الحساب الجاري المفتوح لديها باسم “………….” تحت رقم (…../3060) .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج انذار موجه لمالك العقار بشراء المتجر

    صيغة و نموذج انذار موجه لمالك العقار بشراء المتجر

    انذار موجه لمالك العقار بشراء المتجر

    كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل بدمشق

    مـــــــــــن :   المـحامية هنادي الصوص بالوكالة عن السيد  نور الدين الصوص بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {       /         } الموثق بتاريخ   /  /2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    الـــــــــى :       السيد مدير اوقاف دمشق اضافة لوظيفته ، المقيم في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :

    لما كان الموكل قد اشترى من السيد ……… المتجر المنشأ في العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق بكامل موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة ، والعقار المذكور مؤجر من قبلكم إلى البائع المذكور بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ 00/00/0000 ، وكان شراء الموكل لذلك المتجر ينقل إليه الحقوق الايجارية وفقا لشروط العقد المشار إليه سابقا وعملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ، لذلك نبلغك أن العلاقة الايجارية قد أضحت محصورة بالموكل وحده وندعوك لتنظيم عقد إيجار باسم الموكل ، تحت طائلة مراجعة القضاء المختص .

         دمشق في 00/00/2000       

                       المحامي الوكيل

                             

     

  • نموذج ونص دعوى بناء طابق جمالوني

    نموذج ونص دعوى بناء طابق جمالوني

    دعوى بناء طابق جمالوني

    محكمة القضاء الإداري الموقرة   

    الجهة المدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………………. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد محافظ دمشق – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع : منع معارضة .

    تملك الجهة المدعية  القسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ال………..العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن سطح  في الطابق الثالث مبينة ماهيته و أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا.

    وكانت الجهة المدعية قد تقدمت بتاريخ 00/0/1991 إلى الجهة المدعى عليها طالبة منحها ترخيصاً بإشادة طابق جملوني على المقسم المذكور أشفعته بالوثائق المثبتة لكون ذلك الطلب تتوافر فيه الشروط الوارد ذكرها في قرار  السيد وزير الإسكان والمرافق ذي الرقم 1176 تاريخ 6/8/1988.

    وبعد أن جرت دراسة ذلك الطلب من قبل مهندسي الجهة المدعى عليها واتخذت عدة إجراءات بما فيها إجراء الكشف أصولا على ذلك المقسم … امتنعت تلك الجهة عن منح الترخيص بداعي أن قرار السيد وزير الإسكان قد الغي قبل تسديد رسم الترخيص المتوجب.

    ولما كان من الثابت أن طلب الترخيص بإشادة طابق جملوني قدم أصولا وضمن نفاذ قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 1176 لعام 1988 المشار إليه سابقا وبالتالي فقد ترتب للجهة المدعية حقا مكتسبا في إشادة ذلك الطابق الجملوني .

    وكان اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    “ إن المعيار القانوني بالحق في الطابق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم وحده معيارا قانونيا للمنح من عدمه“ .

    (قرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم 171 الصادر بتاريخ 16/3/1997 في القضية رقم أساس 2625 لعام 1997 والمؤيد بقرار محكمتكم الموقرة رقم (452/1) تاريخ 20/7/1995 والمقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم (912/ط) لعام 1995 ، والمنشور في مجلة المحامون لعام 1999 صفحة 303-304).

    وقرار محكمتكم الموقرة رقم (187/2) الصادر بتاريخ 21/2/2002 في القضية رقم /2632/ لعام 2002  المقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم /228ط/ أساس /435/ تاريخ 29/3/2003 المرفق صورة عنه  على سبيل الاستئناس .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها إليها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتي يعتبر في حكمها رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار  كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح  ( البند الأخير من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور.

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الدعوى شكلا .

    2) – بقبول الدعوى موضوعا والحكم بأحقية الجهة المدعية بإشادة طابق جملوني على المقسم رقم 00من العقار رقم 0000 من منطقة ال……. العقارية بدمشق وبإلزام الجهة المدعى عليها بمنح الترخيص اللازم أصولا ومنعها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المذكورة سابقا .

    3) –       بتضمين الجهة المدعى عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/0/2004                                        

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                         المحامي الوكيل            

     

     

  • هل يمكن للمحامي بموجب وكالة عامة اجراء زواج والطلاق ؟

    هل يمكن للمحامي بموجب وكالة عامة اجراء زواج والطلاق ؟

    خدمات محامين

    يسأل الكثير وبعضهم يتخوف من موضوع اجراء وكالة عامة للمحامي.

    وهل يحق له استعمالها في اجراء الزواج او الطلاق في المحاكم .

    نفيدكم بأن كل ما يتعلق بالحالة الشخصية للشخص من زواج أو طلاق لايتم بوكالة عامة.

    ولابد من تفويض أو وكالة خاصة بذلك .

    وهذا الكلام ينطبق على المحامين وعلى المواطنين العاديين ,

    اي لو وكل شخص شخص آخر وكالة عامة لدى كاتب العدل فلا يحق للوكيل اجراء اي عاملة تخص الزواج أو الطلاق .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1