الوسم: تكلفــة المحامي في ألمانيا

  • صيغة إقرار باستدانة نفقة زوجية من غير مكلف بها

    صيغة إقرار باستدانة نفقة زوجية من غير مكلف بها

     محامي

    إقرار باستدانة نفقة زوجية من غير مكلف بها

    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… ۱۹خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ /   /    والمقيمة في ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني قد حصلت على حكم من المحكمة الشرعية في …… رقم …… تاریخ /    / مكتسب الدرجة القطعية بالإذن لي بالاستدانة على حساب نفقتي الزوجية المحكوم بها زوجي السيد …… بن …… بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في …… برقم …… تاريخ / / المكتسب الدرجة القطعية وقد استدنت من السيد …… بن …… غير المكلف بنفقتي مبلغ …… ليرة سورية كنفقة لي عن الفترة الواقعة بين تاريخي   /   /    و    /   / قبضته منه نقداً وعداً على أن يكون له الخيار في الرجوع علي بهذا المبلغ عند يساري أو على زوجي المذكور حال إمكان تحصيله منه وإثباتاً لما تقدم أعطيت هذا الإقرار تحريراً.

    المقرة بما فيه

    الاسم

    التوقيع أو البصمة

    شاهد (مسلم)                شاهد (مسلم)

  • صيغة و نص إقرار زوج بخلوة صحيحة بزوجته

    صيغة و نص إقرار زوج بخلوة صحيحة بزوجته

     محامي

    إقرار زوج بخلوة صحيحة بزوجته

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي ……… تولد …… 19 …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني ف ي …… رقم … | … تاريخ / / ومقيم في ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني تزوجت بالآنسة …… بنت …… بتاريخ   /   /

    وقد خلوت بها خلوة صحيحة أكثر من مرة بحيث اجتمعت بها ونحن صاحيين غير نائمين أو سكرانين أحدنا أو كلانا في مكان أو أمكنة مغلقة من دارها/داري الكائنة في …… ولم يكن معنا أحد كما لم يكن هناك مانع شرعي أو مادي أو حسي بأي منا وإثباتا لذلك فقد أعطيت هذا الإقرار تحريرا.

    … في /   /   

    شاهد (مسلم)     شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه

    الاسم:

    التوقيع:

  • صيغة تفويض زوجة بتطليق نفسها وكالة مطلقة

    صيغة تفويض زوجة بتطليق نفسها وكالة مطلقة

     محامي

    تفويض زوجة بتطليق نفسها وكالة مطلقة

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ-…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ /    /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني فوضت زوجتي السيدة …… بنت …… والدتها …… بتطليق نفسها من عصمتي و عقدة نكاحي متى شاءت وأرادت المرة تلو المرة وحتى تبين البينونة الكبرى وكالة مطلقة خاضعة لرأيها وقولها وفعلها وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحرير.

    … في  /  /    شاهد (مسلم)          شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه

    اسم الزوج:

    التوقيع:

    البصمة:

  • ما هو الدفع الصحيح ؟

    ما هو الدفع الصحيح ؟

    س 310 -ما هو الدفع الصحيح ؟

     محامي


    ج 310 -الدفع الصحيح هو الدفع الذي يترتب على ثبوته رد الدعوى

    (نقض أساس 517 قرار 488 تاريخ 26 / 7 / 1978  )

    (استانبولي ، أصول ج 3 ص 498 )

  • میراث الخنثى – تعريفه وحالاته

    میراث الخنثى – تعريفه وحالاته

    محامي

      1-تعريف الخنثى :

    المراد بالخنثى عند علماء المواريث: الآدمي الذي له آلة ذكر وألة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدا منهما.

    2 – حالات الخنثى المشكل:

    للخنثى المشكل حالتان:

    الحالة الأولى: أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.

     الحالة الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح.

    – أحوال الخنثى من حيث الإرث بالذكورة أو بالأنوثة:

     للخنثى بهذا الاعتبار أربع حالات:

     الأولى: أن يرث بالذكورة دون الأنوثة، مثل بنتين وولد ابن خنثی.

     الثانية: أن يرث بالأنوثة دون الذكورة، مثل زوج وشقيقة وولد أب خنثی.

    الثالثة: أن يرث بهما متفاضلا، مثل بنت وابن وولد خنثی.

     الرابعة: أن يرث بهما متساويا، مثل زوج وأم وولد أم خنثی.

     – إرث الخنثي ومن معه:

    – يعطي الخنثى المشكل أقل النصيبين على فرض ذكورته وعلى فرض أنوثته وهذا عند الحنفية والشافعية.

    وذهب المالكية إلى أنه تفرض المسألة على فرضين ذكورة وأنوثة، ثم يعطى الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى

    وذهب الحنابلة إلى أنه:

    .(أ) إن كان يرجی اتضاح حاله أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي إلى أن يتضح أمره أو يستمر مشكلا ثم يعطى لمستحقه.

    .(ب) وإن كان لا يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير ولم يوقف شيء.

    موقف القانون:

    لم يتعرض القانون السوري لحكم الخنثى لأنه لا يكاد يوجد، وإذا وجد فيكون العمل بمذهب أبي حنيفة وفقا للمادة 305.

  • میراث الحمل( الجنين) – تعريف وشروط وحالات

    میراث الحمل( الجنين) – تعريف وشروط وحالات

    محامي

     1- تعريف الحمل :

    الحمل يطلق في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها.

    والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها.

    2 – دليل إرث الحمل:

    دليل إرث الحمل قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا استهل المولود ورث »

      شروط إرث الحمل

    أولاً : 

    لا خلاف بين العلماء في أن الميت إذا مات وكان من ورثته حمل في بطن أمه فإنه يحسب حسابه في تقسيم التركية بشرطين:

    1. أن يكون حية عند موت مورثه.
    2. أن يفصل عن أمه حية ولو مات بعد دقائق ثم هل يشترط أن ينفصل كله حية أم أكثره قال الأئمة الثلاث يشترط أن ينفصل كله حية وقال أبو حنيفة يشترط أن ينفصل أكثر فإذا خرج رأسه أولا كان الأكثر بخروج الصدر وإذا خرج من رجليه كان الأكثر بخروج السرة.

    والقانون أخذ برأي الأئمة الثلاثة مخالفة رأي أبي حنيفة في هذا.

    والحياة عند الأئمة الثلاث هي الحياة المستقرة كالبقاء والتثاؤب والعطاس ومد اليد وعند أبي حنيفة تكفي الحركة البسيطة والتنفس ولو قليلا.

    ثانياً . هل تقسم التركة حال وجود الحمل؟

    قال الأئمة الثلاث الشافعي وأحمد وأبو حنيفة تقسم التركة حال وجود الحمل ويحتاط للحمل وبرأيهم أخذ القانون ولكن إذا رضي الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل فإنه لا خلاف بين الفقهاء بوقفها فإذا كان الحمل محجوبة على كل تقدير فإنه لا خلاف بينهم بأنها تقسم فورة ولا معنى للتوقف والانتظار واذا كان حاجبة للموجودين ولو على بعض التقديرات فإن الترية توقف ولا يعطي الموجودين منها شيئا أما إذا كان الحمل مشاركة للموجودين غير حاجب ولا محجوب ولكنه يحتمل أن يكون ذكر وأن يكون أنثى ويختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة أو كان وارثا على تقدير دون تقدير فإنه يحتفظ له بأحسن النصيبين ويعطى الورثة على فرض أدنى النصيبين ثم نفرض المسألة ثانية على أنه أنثى لنعرف نصيبه ثم نحتفظ له بأحسن النصيبين.

    – قسمة التركة قبل وضع الحمل:

    (أ) إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل. وفي هذه الحالة لا تقسم.

    (ب) إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة، قبل وضع الحمل، وفي هذه الحالة يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ثم تقسم.

    – تقادير الحمل:

     للحمل ستة تقادير وهي كما يأتي:

    1 – أن يولد ميت.

     2 – أن يولد ذكرا.

     3 – أن يولد أنثى.

     4 – أن يولد ذكرين.

    5 – أن يولد أنثيين.

     6 – أن يولد ذكرا وأنثى.

    أما كونه أكثر من اثنين فنادر، والنادر لا حكم له، فلا يحتاج إلى تقدير.

     – أحوال الوارث مع الحمل، وما يعامل به في كل منها:

     للوارث مع الحمل ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير، وهذا يعطى نصيبه كاملا، لأن الحمل لا يؤثر عليه.

    الحالة الثانية: أن يسقط في بعض التقادير، وهذا لا يعطى شيئا حتى يوضع الحمل، لاحتمال أن يولد من يسقطه.

    الحالة الثالثة: أن ينقص في بعض التقادير، ولا يستقط، وهذا يعطى الأقل لاحتمال أن يولد من ينقصه.

    – ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل:

    يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين لما يأتي:

    1 – أن الحمل باثنين كثير فيأخذ حكم الغالب.

     2 – أن ما زاد عن الاثنين نادرا والنادر لا حكم له.

    – صفة العمل في مسائل الحمل:

     صفة العمل في مسائل الحمل كما يأتي:

     1 – يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    2 – يوجد المضاعف المشترك الأصغر للمسائل كلها، بطريق النسب الأربع، أو بقاعدة إيجاد المضاعف المشترك بين الأعداد، وذلك هو الجامعة للمسائل.

    3 – تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.

     4 – يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.

     5 – يقارن بين نصيب كل وارث في كل مسألة ويعطى الأنقص منها، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه کاملا من إحدى المسائل، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه و الباقي – إن كان – على مستحقه.

    صفة الحمل في القانون :

    ورد في المادة 299 ذكر أنه يوقف الحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر وعلى تقدير أنه أنثى، وهذا يتفق مع ما ذكرنا سابقا.

     وفي المادة 300 نص على أنه إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حية ثابت النسب منه.

    وفي المادة 301 نصت الفقرة الأولى منها على أنه إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

  • موانع الإرث في الفقه والقانون السوري

    موانع الإرث في الفقه والقانون السوري

    استشارة قانونية

    تعريف المانع من الإرث

    المانع شرعاً: هو ما تفوت به أهلية الوارث للإرث مع وجود سببه.

    وما تفوت به أهلية الوارث للإرث يخرج بها المحجوب حجب حرمان فإنه أهل للميراث ولكن لا يأخذ من الميراث شيئاً، لوجود من يزاحمه کالجد مع وجود الأب، فالجد أهل للميراث لولا وجود الأب، بخلاف القاتل مثلا فإن القتل مانع من الميراث كما سيأتي، فلا يبق القاتل أهلا للميراث.

    وخرج من التعريف الأجنبي بقولنا ( مع قيام سببه) لأنه ليس أهلا للميراث.

    والمحروم الذي لا حظ له ولا نصيب من الميراث، لا يعد موجودة بين الورثة، ولذلك لا يحجب غيره مطلقاً.

    وأما المحجوب فإنه يحجب غيره. وهذا الفرق بينه وبين المحروم.

    وأما موانع الإرث الأصلية والمتفق عليها عند العلماء فهي خمسة موانع:

     1- الرق

     2- القتل

     3- اختلاف الدين

    4- الردة

    5- اختلاف الدار.

     وأما موانع الإرث المجازية أو المختلف فيها عند العلماء والتي ترجع إلى فقد سبب أو شرط من شروط الإرث فهي:

    1- جهالة تاريخ الموت.

     2- جهالة الوارث.

     3- اللعان.

     4- ولد الزنى.

    أولاً- موانع الإرث الأصلية:

     1- الرق:

    فالعبد مهما كانت عبوديته كاملة أم ناقصة لا يرث من قريبه الحر عند موته، لأنه ليس أهلا للتملك إذ هو ملك لسيده، فتوريثه توريث لسيده، وهذا لا يجوز شرعاً.

    وقد أصبح هذا الحكم في ذمة التاريخ بعد إلغاء نظام الرق عالمية في أواخر الدولة العثمانية.

     2- القتل:

    اتفق العلماء على أن الوارث إذا قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس لقاتل میراث).

    ولأن القاتل هنا قد اتخذ القتل المحرم وسيلة للوصول إلى الميراث، والميراث مشروع، فيكون بذلك استعجل الوصول لحقه قبل أوانه بوسيلة محرمة فيعاقب بالحرمان. للقاعدة الفقهية:

     ” من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”

    فلا يجوز شرعاً اتخاذ المحرم وسيلة لتحصيل المصالح أو المنافع.

    – أنواع القتل المانع من الميراث:

    مع أن الفقهاء قد اتفقوا على أن القتل مانع من موانع الميراث ولكنهم اختلفوا في نوع القتل المانع من الميراث على أقوال.

    • ذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد لأنه من القتل عدوانا بغير حق، وهو القتل الذي يتصور فيه وجود علة المنع من الميراث، وهي استعجال الشيء قبل أوانه.
    • وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل عدواناً بغير حق مطلقاً، وهذا يشمل القتل العمد والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ. إذ كل هذه الأنواع من القتل عدواناً.
    • وأما الشافعية: فقد توسعوا كثيرة في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن كل أنواع القتل مانع من الميراث سواء كان عدوان أم قتلا بحق.

    موقف القانون السوري :

    أخذ القانون السوري برأي المالكية في هذه المسألة، وهو أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد فقط.

    3- اختلاف الدين بين الوارث والمورث:

    أجمع العلماء على أن اختلاف الدين مانع من الميراث بين المسلم وغير المسلم، فلا يرث المسلم من غير المسلم، وكذلك الأمر لا يرث غير المسلم من المسلم. واستدلوا بقول الرسول صلی الله عليه وسلم:

    (( لا يتوارث أهل ملتين شيء )).

    أما غير المسلمين فيرث بعضهم بعضاً مع اختلاف الدين باتفاق الأئمة الأربعة، فيرث اليهودي من المسيحي والعكس صحيح.

    موقف القانون السوري:

    نص القانون السوري في المادة ( ) على عدم التوارث بين المسلم وغيره. وسكت القانون على حكم التوارث بين المسلمين، فيطبق المذهب الحنفي بمقتضى المادة (305)

    4 – الردة:

    الردة خروج المسلم عن دينه إلى دين آخر، والردة خروج على نظام المجتمع للأمة، وتمرد على كيانها وعقيدتها، لشبهة في العقل أو خبث في النية، وكل الأنظمة السائدة في العالم تعاقب من يخرج على نظامها العام بالإعدام أو بالسجن أو بالنفي، لخطورة أمثال هؤلاء على كيان الأمة، ولذلك يعاقب الإسلام أيضا أمثال هؤلاء بعد استتابتهم وإزالة شبهاتهم بالقتل للرجل والسجن للمرأة.

    ولذلك أجمع العلماء على أن الردة مانع من موانع الإرث أيضاً لأن المرتد في حكم الميت.

     وأما حكم الوراثة منه، فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن ما اكتسبه المرتد قبل زمن ردته فإنه يورث عنه، وما اكتسبه بعد زمن الردة فهو لبيت المال لا يورث عنه، لأنه في حكم المال الذي لا مالك له، لأنه في يحكم الميت، فيرثه بيت المال.

     هذا إن كان المرتد رجلاً، وإن كانت امرأة فيورث عنها مالها، لأنها لا تقتل ولكنها تحبس.

    وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن مال المرتد يورث عنه سواء ورثه قبل الردة أم بعدها، لأن ملكيته لأمواله لا تزول بالردة عندهما، فهو كالمحكوم عليه بالإعدام، له ذمة مالية، وتصح تصرفاته وكسبه .

    – وقد سكت القانون السوري عن حكم هذه المسألة اكتفاء بما ورد فيه عن اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث.

    5- اختلاف الدار:

    اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم مهما اختلفت أوطانهم أو بلدانهم، لأن المسلمين أمة واحدة، وبلاد الإسلام وطن واحد، قال الله تعالى:

    (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريم اغبون [ الأنبياء: 92]،

    {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم قاقون} [ سورة المؤمنون: 52].

    كما اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم ولو كان أحدهما من رعايا دولة غير إسلامية، فالمسلم العربي يرث من قريبه الإنكليزي أو الروسي أو الهندي مثلاً، لأن ولاية المسلم للإسلام أينما كان، ومهما اختلفت قوميته أو جنسيته.

    وأما غير المسلمين فإن كانوا من رعايا دول إسلامية، فإنهم يتوارثون فيما بينهم، فالمسيحي السوري يرث من قريبه الأردني وهكذا.

    وأما إن كان أحدهما من رعايا دولة إسلامية والآخر من رعايا دولة غير إسلامية فلا يتوارثان، بسبب اختلاف الدار، فالمسيحي السوري مثلا لا يرث من قريبه الأمريكي الاختلاف الداروالجنسية.

    موقف القانون السوري :

    سكت القانون السوري عن مسألة اختلاف الدارين بين المسلمين في شأن الإرث، ولكن نصت المادة (264) الفقرة (ج) على ما يلي:

    (( لا يمنع الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين)).

    والمقصود بالأجنبي هنا غير المسلم وغير المسيحي المقيم في بلاد إسلامية.

    ثانياً- موانع الإرث التبعية:

     1- جهالة تاريخ الموت:

    من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، فإذا مات مجموعة من الأقارب في وقت واحد في حريق مثلا أو غرق سفينة، وفيهم من يرث الآخر فلا توارث بينهم لعدم العلم بمن توفي قبل الآخر.

    2- جهالة الوارث:

    ومثال ذلك: كما لو أرضعت صبية مع ابنها ثم ماتت، وجهلنا أيهما ولدها، فلا يرثها واحد منهما، الجهالة الوارث. ولهذه المسألة صور أخرى لا داعي لاستقصائها.

    وفي هذه الحالة يوضع المال في بيت، وتكون نفقتهما في بيت المال، وعندما يكبران يقتسمان المال بينهما بالتراضي.

    3- اللعان:

    إذا وقع اللعان بين الزوجين، وقعت الفرقة بينهما، وينفي نسب الولد من أبيه، فإذا مات لا يرث منه، ولكنه يرث من أمه عند موتها لأن نسبه منها ثابت.

    4- ولد الزنى:

    لا يرث من أبيه، لأن الزنا لا يمكن أن يكون سبباً لتحصيل المنافع والمصالح، فلا نسب لولد الزنى من أبيه، وبالتالي لا يرث منه من باب أولى ولكنه يرث من أمه لأنه ينسب إليها باتفاق.

    موقف القانون السوري من موانع الإرث:

    نصت المادة (263) على موانع الإرث، وهذا نصها: يمنع من الإرث ما يلي:

    • موانع الوصية المذكورة في المادة (223).
    • اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
    • لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1