س- هل يُشترط حدوث الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق ليختص قاضي الموضوع بالأمر المستعجل ؟
ج – لا يُشترط ذلك ، فقاضي الموضوع يعد مختصاً في الأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه.
( نقض رقم 160 عقاري أساس 802 تاريخ 18 / 4 / 1976 )
انه في يوم الموافق / / تحرر هذا العقد بين كل من :-
أولاً : السيد / ـ مصري الجنسية ـ بطاقة رقم سجل مدني والمقيم في ( طــرف أول بائع )
ثانياً : : السيد / ـ مصري الجنسية ـ بطاقة رقم سجل مدني والمقيم في ( طــرف ثاني مشترى )
أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتى :-
البنـــــــد الأول
باع واسقط وتنازل الطرف الأول (البائع) بيعاً تاما ونهائياً وبكافة الضمانات القانونية والفعلية وبموجب هذا العقد للطرف الثاني(المشترى) القابل لذلك ماهو الشقة رقم ( ) بالدور بعد الأرضي في العقار رقم ( ) شارع ………………………… ………………………… ………………………… ………………. والشقة محل البيع تبلغ مساحتها متر مربع وتتكون من ………………………… ……………………… ويشمل هذا البيع حصته الشائعة في أراضى العقد واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك والجدران الرئيسية والمداخل والممرات تعادل نسبته في الشقة المبيعة. والشقة حدودها كالأتي :
الحد البحري :
الحـد القبلي :
الحـد الشرقي:
الحـد الغربي :
البنـــــــد الثاني
تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره جنيه (فقط لا غير) وقد سدد الثمن بالكامل من يد ومال الطرف الثاني (المشترى) ليد البائع ويعتبر توقيعه على هذا العقد مخالصة نهائية بالثمن.
البنـــــــد الثالث
يقر الطرف الثاني ( المشترى ) بمعاينة الشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة .
البنـــــــد الرابـع
من المتفق عليه أن الطرف الثاني (المشترى) أصبح مالكا للشقة محل البيع ملكية خالصة مفرزة كما يصبح شريكا على المشاع في ملكية الأرض وفى مرافق وملحقات العقار ويصبح من حق الطرف الثاني (المشترى)
التصرف بكل اوجه التصرفات القانونية في الشقة موضوع التعامل بوصفه مالكا لها ملكية مفرزة مع الحصة
الشائعة في الأرض والملحقات والمرافق ويعتبر مسئولا عن سداد ما يستحق عليهـا مـن أمـوال أميرية والضرائب وغيرها من الأعباء الأخرى المفروضة والمقررة حاليا أو التي تفوض مستقبلا على انتفاعه وملكيته للشـقة المذكورة وذلك بوصفة ومالكـا لها ولا يجوز أن يرجع على الطرف الأول بأي شئ من ذلك
ويلتزم الطرف الثاني أيضا بالمساهمة شهريا في تكاليف إدارة وحفظ وصيانة المرافق والأجزاء المشتركة المخصصة لاستعمال جميع مالكي وحدات العقار ودفع أجرة البواب .
البنـــــــد الخامـس
يلتزم الطرف الأول (البائع) بعدم التعرض للطرف الثاني (المشترى) في انتفاعه بالشقة المباعة كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير كما يقر الطرف الأول (البائع) بأن الشقة محل العقد خالية من الديون والرهون وكافة الحقوق العينية والتبعية أيا كان نوعها ، وانه الحائز الوحيد لها دون منازعة ولم يسبق لـه التصرف في الملكية للغير قبل ذلك .
البنـــــــد السادس
يلتزم الطرف الأول (البائع) أن يرد للطرف الثاني (المشترى) الثمن الذي قبضه في حالة تعرض الأخير لأي منازعة من البائع أو من الغير .
البنـــــــد السابـع
يلتزم الطرف الأول (البائع) بالحضور أمام المحكمة المختصة للإقرار بصحة التعاقد والشهر العقاري لإنهاء إجراءات العقد النهائي .
البنـــــــد الثامـن
تختص محكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها بنظر المنازعات التي قد تنشأ لا قدر الله عن هذا العقد
البنـــــــد التاسع
حـرر هذا العقد من نسختين سلمت لكل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
طـرف أول بائع | طرف ثان مشترى | |
الاسم | الاسـم | |
التوقيع | التوقيع |
س -هل يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على
أصل الحق ؟ وهل يختلف الأمر فيما لو كانت محكمة الحيازة هي نفس محكمة أصل الحق ؟
ج – لا يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرته، لأن القضاء في دعوى الحيازة كالقضاء في الأمور المستعجلة يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتا حماية لصاحب الحق الظاهر،
إذ في حماية الحيازة محافظة على الأمن والنظام .
( نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 /1983 )
(مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )
أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ ……
أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/ … تاريخ / /
أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً بأنني أوصيت وصية مضافة لما بعد الموت للأشخاص والجهات المبينة أدناه بالوصايا التالية مما أتركه من أموال منقولة وغير منقولة وضمن حدود ثلث تركتي و إذا زادت قيمتها عن ذلك فتخفض الزيادة مما أوصيت به ل ……/أو من كل الموصى لهم بنسبة أنصبتهم بالوصية:
أولاً – …… /2400سهم من كامل ملكية العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… للسيد …… بن …… شرط عدم التصرف به(1) لمدة …… سنة حتى يشتري غيره تجنبا لتشرده.
ثانياً – ريع معمل …… المسجل لدى السجل الصناعي في …… برقم …… تاریخ // الجامعة …… لصرفه سنويا على الطلاب المتفوقين في كلية …… من جامعة …… في …… بمعرفة لجنة يشكلها عميد الكلية.
ثالثا – حق الانتفاع بعقاري رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… للسيد …… بن …… شرط أن يسكنه بنفسه و عائلته فقط وذلك لمني حياته أو لمدة سنة أو شرط عدم التنازل عن الانتفاع مجانا أو ببدل.
رابعاً – الأواني الخزفية الصينية المبينة في الكشف المرافق لابنة أختي …… بنت والدتها …… .
خامساً- مكتبتي المكونة من …… كتابا حسب الكشف المرافق لمكتبة …… بمدينة ……
الاستعمالها في المطالعة وبشرط عدم التنازل عنها كلاً أو جزءاً بعوض أو بلا عوض لغير مكتبة عامة أخرى.
وتعتبر أي من هذه الوصايا ملغاة في حال مخالفة الموصى له شروطها ويحق لورثتي إيطالها.
وقد عينت السيد …… بن …… وصيا مختارا لتنفيذ هذه الوصية. وأقر بأنه لم تصدر عني وصايا خلاف هذه الوصية و أن هذه الوصية تلغي أية وصية مخالفة أخرى سبق صدورها عني أو وأقر بأنه صدرت عني وصية ل…… بن …… والدته …… …… سجلت لدى المحكمة الشرعية في …… برقم أساس …… تاريخ / / وهي ما زالت نافذة إلى جانب هذه الوصية.
وإثباتا لكل ما تقدم نظمت هذا الإقرار تحريرا.
… في / /
شاهد (مسلم)
شاهد(مسلم)
الموصي المقر بما فيه
(1) يجوز قرن الوصية بشرط منع التصرف لمدة معقولة إذا كان مبنية على باعث مشروع
(م ۷۷۸/مدني) لحماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.
س 271- ما هو شرط وغاية الادعاء المتقابل ؟
ج 271 – يجب أن يكون الادعاء المتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث تكون الغاية منه أن لا يُحكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها .
( نقض سوري ، غ م 2 ،أ 3125 ،ق 641 ،تا 13 / 5 / 2002 )
(محامون عددان 3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 )
فإذا لم يكن الادعاء المتقابل دفعاً للادعاء الأصلي ولا يؤثر عليه، وإنما يُشكل في واقع الأمر موضوع دعوى مستقلة ، فبإمكان المدعى عليه إقامتها
إن كان لها وجه في القانون.
( نقض غرفة مدنية 2 أساس 3125 قرار 641 تاريخ 13 / 5 / 2002 ) المحامون (العددان3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 298
س 167- أقام شخصان دعوى بالأصالة عن أنفسهما وإضافة لتركة ابنهما ، وعند رفعهما لدعوى المخاصمة أقاماها بالإضافة للتركة ابنهما .
ما أثر ذلك على صحة الخصومة ؟
ج 167 تعد الخصومة في هذه الدعوى غير صحيحة ، ويتوجب رد الدعوى شكلاً
(نقض هيئة عامة أساس 353 قرار 260 تاريخ 9 / 5 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 376 )