الوسم: المحامي الالكتروني

  • الدليل القانوني والحقوقي للأجنبي في تركيا

    الدليل القانوني والحقوقي للأجنبي في تركيا

     محامي-سوري

     نظام الحقوق في تركيا

    تركيا دولة قانون ومتبنية مبدأ سيادة القانون.

    القانون في تركيا متساوي للجميع دون التمييز بين اللغة ، العرق ، اللون ، الجنسية، الفكر السياسي، العقيدة الفلسفية، الدين ، المذهب وما شابه ذلك من اسباب .

    قواعد القانون التركي مكتوبة وهي الدستور ومن ثم القوانين والمرسوم واللوائح والتعليمات والتبليغات وما شابه ذلك من معاملات تنظيمية.

    إلى جانب ذلك هناك الإتفاقيات الدولية التي أصبحت سارية المفعول وفق الأصول والتي تعتبر بحكم القانون.

    الدستور التركي المنظم عام 1982 يتضمن بأوسع شكل من اشكال الدولة وبنيتها وطريقة حكمها وأجهزتها ووظائف تلك الأجهزة والعلاقات فيما بينهم والحقوق الأساسية الخاصة بالأفراد.

    يطبق القانون التركي على الأجانب الذين يدخلون تركيا للحصول على الحماية الدولية وتكون المحاكم التركية هي صاحبة الصلاحية في حل الخلافات المتعلقة بهم.

    القانون الذي يتم تطبيقه على المهاجرين الشرعيين في تركيا والأجانب الذين لا يزالون يحملون جنسية بلادهم يتم تحديدها وفق أحكام القوانين الدولية وعلى أساس جنسية الأجنبي وقانون بلاده.

    تمنح القوانين في تركيا حقوقا عديدة للأفراد ولكن لا توجد حرية مطلقة لإستخدام تلك الحقوق.

    عند إستخدام الفرد لحقوقه تكون هناك حدود قانونية لذلك وعلى أساسها يجب أن يتصرف الفرد. على سبيل المثال :

    بإمكان الفرد أن يتصرف بمنزله كما يشاء ولكن لا يحق له إزعاج جيرانه.

    بإمكان الفرد إستخدام املاکه كما يشاء ولكن لا يحق له ان يستخدمه بشكل منافي للأخلاق والأدب.

    يجب على الفرد أن يستخدم حقوقه بشكل يحترم به حقوق الآخرين.

    إجراءات كاتب العدل

     كاتب العدل في تركيا هوالمقام الذي يوفر الصفة الرسمية للوثائق، هي المؤسسة التابعة للدولة والتي تصدق مصداقية المعاملات.

    تطلب المؤسسات الرسمية أو الغير رسمية أحيانا تصديق الكاتب العدلي على الوثائق للتأكد من صحتها لذا فقد تحتاجوا أحيانا مراجعة كاتب العدل هناك بعض إجراءات التي لا يمكن القيام بها إلا في كاتب العدل وقد تم أدناه توضیح بعض منها:

      إجراءات إصدار الوكالة (حق تمثيل)

    إجراءات بيع السيارة تصديق الوثائق المترجمة تصديق الدفاتر التجارية والمالية

    عقود البيع ، إصدار وثيقة التعميم للتوقيع

    إرسال إنذار وإخطار تنظیم محضر تثبیت إجراءات الكفالة”

    إجراءات الأمانة والقبول والحفظ ، تصديق التاريخ و علامة والتوقيع على الوثائق الغير الرسمية

    القيم الأساسية لنظام القانون في تركيا

    تعتبر تركيا من الدول الأساسية التي تقوم بخطوات مهمة للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

    تقوم تركيا اليوم بدمج معايير الحقوق والحريات الأساسية بالقانون الداخلي والإتفاقيات الدولية وتضع عليها أجهزة مراقبة،

    كما تقوم مع المبدأ المساواة المواطنة للمواطنين بإجراء بإصلاحات لتحقيق حقوق وحريات واسعة في جميع المجالات. تزايدت الإصلاحات الخاصة بالديموقراطية والحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان منذ عام 2000.

     الحقوق والحريات الأساسية سارية على الجميع وهي تحمل الفرد والمجتمع والعائلة مسؤوليات وواجبات تجاه الأخرين.

     ، الجميع متساوي أمام القانون ،

    الجميع يمتلك حق الحياة وحماية وجوده الجسدي والمعنوي وتطويرها ،

     لا يمكن تشغيل أي أحد جبراً ،

     الجميع يمتلك حق الحرية والأمان الشخصي.

     الجميع يمتلك حق أن ينال إحتراما لحياته الخاصة وحياته العائلية وسرية الحياة الخاصة هي تحت الحماية.

    هناك حماية الحصانة المسكن ،

     والجميع يمتلك حق التخابر

     الجميع يمتلك حق الإستقرار وحق السفر ،

     الجميع يمتلك حق حرية الدين والضمير

     مهما كانت الأسباب فلا يمكن إجبار أي شخص على الإعلان عن أفكاره وقناعته

      الجميع يمتلك حق التعبير عن فكره بالكلام والكتابة والرسم والطرق الأخرى سواء أن كان بمفرده أو مع مجموعة ،

     الإعلام حر ولا يوجد تحديد للإعلام.

      الجميع يمتلك حق تأسيس جمعية دون الحصول على إذن مسبق ويوجد حق العضوية في الجمعيات وحرية الخروج من العضوية.

     لا يمكن منع أي شخص من حصوله على التعليم.

      الجميع يمتلك حق العمل في جميع المجالات وعقد عقود للعمل.

      لا يمكن تشغيل أحد بعمل لا يتناسب مع عمره وجنسه وقوته.

    المعلومات الأساسية بخصوص قانون العقوبات

     قانون العقوبات هو قانون يتحدث عن التصرفات التي تعتبر جرمأ وما هي العقوبات التي قد يتعرض لها الفرد في حال إرتكاب تلك التصرفات.

    طوال إقامتكم في تركيا فأنتم ملزمون بالتقيد بقواعد القانون التركي.

    في حال إرتكابكم لفعل يعتبر جرمة في تركيا تتم محاكمتكم وفق قانون العقوبات التركي.

    إرتكاب الجرم بشكل كامل أو جزئي في تركيا أمر كافي لتطبيق القوانين التركية.

    المباديء الأساسية لقانون العقوبات :

      كي يكون فعل المقترف جرمأ يجب أن يكون مذكورة في القانون كجرم.

     لا يمكن معاقبة أحد على تصرف لم يذكر في القانون کجرم.

     عدم معرفة قوانين العقوبات لا يعتبر عذراً.

     لا يوجد في قانون العقوبات التركي جرم أو عقوبة دون تقصير.

     لا يمكن تحميل احد جرم الغير ومعاقبته عليه.

      يتم وضع عقوبة لمقترف الجرم حسب نوع الجرم وتقصيره وبشكل يتناسب مع العدالة وحقوق الإنسان و لا يمكن معاقبة طفل تحت سن 12 سنة على جرم إرتكبه ولكن يؤخذ بحقه تدابير أمنية.

    المعلومات الأساسية عن قانون الإدارة

    تقوم الإدارة بجميع إجراءاتها وأعمالها وفق مصلحة الشعب ومع الإلتزام بالقوانين.

    في حال إعتقادكم ان الإدارة لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب وللدفاع عن حقوقكم فبإمكانكم مراجعة القضاء الإداري وطلب إلغاء الإجراءات المتخذة بحقكم وتعويضكم عن الأضرار.

    يتكون القضاء الإداري من المحاكم الإدارية ومحاكم الضريبة ومحاكم المنطقة الإدارية ومجلس السيادة. للحصول على معلومات مفصلة عن القضاء الإداري بإمكانكم إستشارة مستشار قانوني أو محامي.

     

    الحقوق والإلتزامات المدنية

    العائلة

    العائلة هي أساس المجتمع التركي.

    هناك أهمية كبيرة لحماية العائلة لكون العلاقات العائلية مسألة تؤثر على المجتمع وبنيته.

    إستقرار العائلة وحمايتها أمر تحت ضمان الدستور والقوانين.

    كما تتكون العائلة في تركيا من الزوج والزوجة والأطفال، وتتكون ايضاً من مجموعة من الأقارب الذين يعيشون معاً.

    الولادة

    تركيا من الدول التي تقل بها نسبة وفيات الأطفال عند الولادة.

     من المعروف أن الولادة في شروط صحية وفي مؤسسة ذات صلاحية ( مستشفي – دار ولادة وما شابه ذلك ) والقيام بالفحوصات اللازمة بشكل منتظم بعد الولادة هي عوامل تقلل من وفيات الأطفال والأمهات.

    إذا كنتي إمرأة عاملة في تركيا فلك حق الحصول على 8 أسابيع إجازة قبل الولادة و8 اسابيع إجازة بعد الولادة.

    في هذه الفترة تكونين تحت الحماية من الطرد من العمل وتحت الحماية الصحية لك ولطفلك.

    عند إنتهاء الإجازة يمكنك الحصول على إجازة إضافية لمدة 6 شهور دون أجرة من خلال تقديم طلب خطي وحتى يصل طفلك لعمر سنة لديك حق إذن الرضاعة كل يوم لمدة ساعة ونصف.

    بعد الولادة يجب تسجيل ولادة الطفل خلال 30 يوم في مديرية النفوس وخلال 20 يوم عمل من الولادة يجب إبلاغ مديرية إدارة الهجرة بالولادة.

    أثناء تسجيل الولادة يجب تقديم البيانات الخاصة بالأب والأم وتقرير الولادة.

    في حال عدم وجود تقرير ولادة من الممكن قبول المعلومات التي تقدم بيانية.

    إن إجراءات تسجيل ولادة أطفالكم إلى مديرية النفوس وادارة الهجرة للمقاطعة يؤدي إلى الاستفادة من الحقوق والخدمات التي سيتم توفيرها لهم.

    الخطوبة

    الخطوبة والتي تعتبر الخطوة الأولى للزواج في تركيا يتم الإعلان عنها شفهياً. في حال رغبتكم خطبة أحدهم لا ينبغي لكم أخذ إذن من مقام رسمي.

    أن تكونوا مخطوبين لاحد لا يعني أنه يجب عليكم الزواج .

    في حال رغبتكم فسخ الخطوبة لا ينبغي أخذ إذن من مقام رسمي.

    الزواج

    سن الزواج المسموح به في تركيا 18 سنة.

    الزواجات التي يتم الزواج في تركيا بالإعلان عن الرغبة في الزواج أمام موظف الزواج وعلى الأقل بحضور شاهدين.

    لهذا السبب ، الزواج الذي يتم عقده عند الإمام لا يتم قبوله تعقد بشكل ولا يعطي الحقوق القانونية، ولكن بعد عقد النكاح الرسمي يمكن لمن يرغب حسب عقائده الدينية عقد نكاح الإمام.

    في دولتنا يقوم الزواج على أساس الزواج الأحادي. لهذا السبب يمكن الزواج في نفس الوقت بزوجة واحدة فقط ، القانون لا يسمح بتعدد الزوجات ، الزواج من أشخاص من نفس الجنس غير ممكن قانونياً (رجل – رجل أو إمرأة – إمرأة).

    في مؤسسة الزواج، الرجل والمراة يتمتعون بنفس الحقوق. لا يتمتع جنس على جنس بحقوق إضافية.

    لا يسمح على الإطلاق بممارسة الشدة الجسدية ، الجنسية والنفسية بين الجنسين.

    في حال تعرضكم للعنف العائلي يمكنكم أخذ معلومات حول هذا الموضوع من قسم الحالات الطارئة الموجود في الكتيب.

    يحق لكم خلال إقامتكم في تركيا الزواج من مواطنة تركية او اجنبية.

    لهذا عليكم إحضار الوثائق اللازمة ومراجعة بلدية المنطقة التي تقيمون بها.

    لمعرفة الوثائق المطلوبة يمكن الذهاب للبلدية والسؤال.

    في حال الزواج من مواطنة تركية، بعد 3 سنوات من الزواج يحق طلب الجنسية التركية، إلى جانب هذا يصبح الأطفال عند ولادتهم حاملي الجنسية التركية

    منع الزواج

     تمنع القوانين في تركيا زواج بعض الأشخاص من بعض الأسباب طبية و أخلاقية. هذه الأسباب هي كالتالي:

    ، ممنوع الزواج بين الأخوة. أيضا ممنوع زواج الأخوة من أم أو أب واحد.

     ، ممنوع الزواج من العم، الخال، العمة والخالة، لكن مسموح الزواج مع ابن/بنت العم، الخال، العمة والخالة.

     ، ممنوع الزواج من الأجداد أو الأحفاد حتى لو كان الزواج منتهي. يعني ممنوع الزواج من والدي أو أولاد الطرف الآخر حتى لو كان الزواج منتهي

     ، المتبني لا يحق له الزواج ممن تبناه او من النسل الأعلى أو الأسفل لأحد الطرفين.

    في تركيا يمكن لكل شخص أن يكون له زوجة واحدة.

    إذا كان متزوج في تركيا او له زواج مستمر خارج تركيا فلا يحق له الزواج مرة أخرى.

    عند الرغبة في الزواج على الشخص إثبات أن زواجه السابق قد انتهی.

    ، المريض عقليا اذا لم يكن لديه تقرير صحي يوضح عدم وجود مانع لزواجه فإنه لا يحق له الزواج.

     المرأة لا يحق لها الزواج مرة أخرى بعد طلاقها إلا بعد مرور 300 يوم ، لكن في حال إثبات انها ليست حامل بالتقرير الطبي فلا داعي لإنتظار هذه المدة.

    بعد الطلاق يتم مراعاة الوضع المادي والاجتماعي والمقارنة بينهما من أجل حضانة الأطفال. عند إصدار القرار تتم مراعاة منفعة الطفل الأعلى درجة.

     

    الطلاق

    لا يوجد أي مانع قانوني في تركيا من أجل الطلاق.

    دعاوى الطلاق تكون في محاكم الأسرة، يتم طلب الطلاق بالعريضة المقدمة للمحكمة الإصدار قرار الطلاق على الزوجين التواجد في المحكمة،

     إذا لم يأت أحد الطرفين فإن الطلاق لا يحدث. بعد الطلاق وخلال 20 يوم يجب إبلاغ مديرية النفوس و مديرية دائرة الهجرة للولاية بتغيير الوضع المدني.

     

    أسباب الطلاق الموجودة في القانون كالآتي:

     و إذا زني أحد الزوجين. و إذا حاول أحد الزوجين قتل الأخر.

     و إذا عامل أحد الزوجين الأخر بشكل سيء وجارح لغروره.

     ، إذا مارس احد الزوجين تصرفات لا تليق بمفهوم الشرف والكرامة، وتحول الحياة الزوجية لوضع لا يطاق.

    ، ترك بيت الزوجية و إذا أصبحت الحياة صعبة بين الزوجين واهتز أساس وحدة الزواج.

     و إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي لا يمكن معالجته.

     و أيضا يمكن الإتفاق بين الطرفين والطلاق بقرار المحكمة.

    بعد الطلاق يتم مراعاة الوضع المادي والاجتماعي للأبوين والمقارنة بينهما من أجل حضانة الأطفال. عند إصدار القرار تتم مراعاة منفعة الطفل لأعلى درجة.

     

    الوفاة

    على أقرباء المتوفي تسجيل حالة الوفاة التي حدثت في تركيا بتقديم أوراق الوفاة الى مديرية النفوس خلال عشرة أيام.

     يتم كتابة شهادة الوفاة من طرف المستشفى التي حدثت فيها الوفاة ، لكن لو حدثت الوفاة في البيت يمكن أخذ شهادة الوفاة من طبيب مركز صحة المجتمع او الطبيب المناوب.

     واقعة الوفاة يجب الإبلاغ عنها خلال 20 يوم لمديرية إدارة الهجرة الموجودة في المحافظة لمزيد من المعلومات حول الوفاة ومعاملات الجنازة يمكنكم النظر إلى قسم ’’ خدمات الجنازة، في الكتيب.

     الميراث

     الميراث هو عبارة عن ما أكتسبه الشخص وهو على قيد الحياة من مكاسب ، أملاك ، حق وديون. مثل أي شخص في تركيا انتم أيضا لكم حق الميراث ، من ناحية حقوق الميراث فإن الرجل والمرأة متساويان في حق الميراث. إذا كنتم مقيمين في تركيا بطلب الحماية الدولية أو الحماية المؤقتة ، فإن قضايا الميراث تدور في المحاكم التركية ويتم تطبيق القوانين التركية.

    أما المقيمين بوضع أخر فيتم تطبيق قوانین ما بين الملل.

    في حال بقاء غير منقول موجود في تركيا كميراث ، يتم تطبيق القوانين المتعلقة باستملاك الأجانب لغير المنقول.

    المزيد من المعلومات حول الميراث يمكنكم استشارة مستشار قانوني أو محامي.

     

    إذا كنتم مشمولين في بلدنا في نطاق الحماية الدولية او الحماية المؤقتة فتتم دعاوی الميراث في المحاكم التركية ويتم تطبيق القانون التركي.

  • حيازة الأولاد أو الزوجة للعقار خلفاً لوالدهم

    س – شغل أولاد وزوجة شخص عقاره تبعا له وباعتبارهم يعيشون في كنفه، فطلق زوجته وكان قد بلغ أولاده سن الرشد ، فهل يستطيع مطالبتهم بنزع يدهم عن العقار لإشغالهم إياه دون سبب قانوني؟ وهل يختلف الأمر إن ادعت إحدى بناته بأنها عازبة ونفقتها واجبة على والدها كي تظل في العقار ؟


    ج – عند طلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد تصبح إقامتهم بالدار والاستقلال بها دون المدعي ( الزوج السابق والأب ) وخلافاً لإرادته غير مستندة إلى سبب مشروع ومعتبرة من قبيل الغصب لأن زوال الزوجية وبلوغ الأولاد بحيث أصبحوا قادرين على الكسب يزيل السبب القانوني للإشغال الذي يسوغ المطالبة باسترداد الحيازة .
    ولا يغير من الحكم زعم الابنة أنها عازبة ونفقتها على أبيها ، لأنه إذا ثبت ذلك فإن ذلك يخولها
    مطالبته بمبلغ نقدي يكفي إعالتها ولا يلزم أبيها بإبقائها في عقاره إذا لم يكن راغبا بمساكنتها
    (نقض غرفة مدنية 2 أساس 572 قرار 881 تاريخ 8 / 5 / 1966  )

    (المحامون العدد 6 السنة 31 لعام 1966 ص 223 )

  • فقد حيازة ناتجة عن التحديد والتحرير

    س – فقد صاحب قيد عقاري ناتج عن أعمال التحديد والتحرير حيازته فكيف يُمكنه استعادتها؟ وإن لم يكن قيده ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فكيف يمكنه استعادة الحيازة في حال فقدها؟


    ج – يستطيع استعادة الحيازة في الحالة الأولى عن طريق دعوى استرداد الحيازة ، وفي الحالة الثانية عن طريق دعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري.

    ( نقض قرار 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1976 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 598 )

  • هل يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة على أصل الحق ؟

    س -هل يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على
    أصل الحق ؟ وهل يختلف الأمر فيما لو كانت محكمة الحيازة هي نفس محكمة أصل الحق ؟


    ج – لا يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرته، لأن القضاء في دعوى الحيازة كالقضاء في الأمور المستعجلة يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتا حماية لصاحب الحق الظاهر،
    إذ في حماية الحيازة محافظة على الأمن والنظام .

    ( نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 /1983 )

    (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )

  • هل يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض؟

    هل يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض؟

    س 273 – هل يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض؟

     الادعاء-بالتقابل
    ج 273 –  لا يجوز.

    ( نقض غ م 3 أساس 1176 قرار 1013 تاريخ 21 / 7 / 2014 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 601  )

    (نقض غرفة مدنية 1 أساس 516 قرار 335 تاريخ 13 / 6 / 2007 )

    (المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1016 )

  • قرار التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    قرار التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    الصادر بالقرار رقم 2576 تاريخ 24/5/1929

                                                                      

    إن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية:

    بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسية الصادرين بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1920 و 3 أيلول سنة 1926.

    وبناء على القرارات عدد 186 و 187 و 188 و 189 الصادرة بتاريخ 15 آذار سنة 1926.

    وحيث أن الطريقة الموضوعة بموجب القرار 188 بشان إنشاء السجل العقاري للعقارات لا تطبق إلا على العقارات المسجلة وفقا للقرارين عدد 186 و 187 المذكورين أعلاه.

    وحيث أن الطريقة القديمة المتعلقة بالإعلان التي لا تزال جارية على الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات غير المسجلة لا تحمي المشترين من خطر نزعها منهم بسبب تطبيق أوامر الإلغاء على المدة السابقة لصدورها وتحرم من جراء ذلك أصحاب الأملاك في المدن والقرى من التمكن عند وجود اعتمادات عقارية لمدة طويلة من الحصول على الأموال اللازمة لاستثمار واستغلال مورثاتهم بطريقة معقولة.

    وبناء على اقتراح أمين السر العام قرر ما يأتي:

    الفصل الأول

    أحكام عمومية

    المادة 1

    يفتح في مركز كل قضاء أو محافظة سجل عقاري خصوصي معد لتسجيل العقارات الواقعة في المناطق المذكورة التي لم تنفذ فيها طريقة السجل العقاري. تقيد العقارات في السجل العقاري الخصوصي وفقا للقواعد التالية:

    المادة 2

    التسجيل اختياري وغايته وضع العقارات المسجلة تحت نظام القرارين عدد 188 و 189 المذكورين أعلاه المتعلقين بإنشاء السجل العقاري فيما عدا الشذوذ المنصوص عنها في هذا القرار

    المادة 3

    يجب عند تسجيل كل عقار تنظيم صحيفة حقيقية من الأنموذج المعين في القرارين عدد 188 و 189 المذكورين أعلاه

    يجري تسجيل كل عقار من العقارات في السجل العقاري الخصوصي للمنطقة التابع لها هذا العقار وفقا للبيانات المذكورة في محضر ضبط التحديد ووضع التخوم وعلى أساس الرسم الذي وضعه المهندس

    الفصل الثاني

    في معاملات التسجيل

    المادة 4

    الأشخاص الذين يمكنهم طلب التسجيل هم الأشخاص الآتي ذكرهم:

    1- صاحب الملك

    2- الشريك في الملك بشرط الاحتفاظ بحق الاعتراض عن هذا التسجيل لكل شريك في ملك بالمشاع

    3- أصحاب الحقوق العينية المذكورة في المادة 9 من القرار عدد 188 المذكور أعلاه

    4- الوصي أو القيم المعين لقاصر أو عاجز العامل باسم هذا القاصر أو العاجز ولحسابه

    المادة 5

    يوضع طلب التسجيل كتابة ويستلمه مأمور الدوائر العقارية المحلي

    يجب أن يحتوي الطلب على التعليمات الآتية:

    1- النوع القضائي للعقار (ملك أو ملك أميري أو عقارات موقوفة أو وقف)

    2- البنايات والأشجار الموجودة فيه ومساحته ونوعه وقيمته البيعية واتساعه التقريبي وحدوده المعينة والأملاك المتصلة به واسمه المعروف والشارع والرقم المذكور في السند مع ذكر حدوده والأملاك المتصلة به

    3- اسم صاحب الملك واسم المالك السابق والشركاء في المشاع عند الاقتضاء وشهرتهم وعمرهم وجنسيتهم ومحل إقامتهم

    4- نوع الحقوق المسجلة واسم صاحبها وشهرته وعمره ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وحقوق الانتفاع السلبية والإيجابية ويذكر علاوة على ذلك إذا كان الحق ناجما عن تقسيم وقف ما، اسم الوقف ونوع الحق ومبلغ العوائد السنوية

    5- اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية ومحل إقامة الملاكين المجاورين

    يرفق بالاستدعاء سندات الطابو أو سندات الملكية

    المادة 6

    يجب أن يكون الاستدعاء موقعا من قبل طالب التسجيل ومصدقا عليه من قبل المختارين والأئمة في المحلة

    المادة 7

    على الطالب أن يودع علاوة على ذلك لدى المأمور المقدم له الطلب مبلغا يعادل تقريبا قيمة الجلسات والنفقات التي قد تتطلبها هذه العملية وذلك تأمينا لدفع المصاريف يحدد هذا المبلغ مأمور الدوائر العقارية المحلي

    المادة 8

    بعد انقضاء 24 ساعة من إيداع الاستدعاء ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي ملخصا منه ويقدمه لرئيس اللجنة الدائمة وهذا الرئيس يحدد بموجب قرار منه التاريخ والساعة اللذين يجري فيهما وضع الحدود الموقت ويعين عضوا من اللجنة لحضور التحديد ووضع التخوم اللذين يجريان وجاهياً. يدعى أيضا بهذا القرار صاحب الملك ومجاوره وكل من يدعي حقا فيه وبالإجمال كل الأشخاص أصحاب الشأن لحضور هذه العملية ليقدموا ادعاءاتهم أو اعتراضاتهم. ينشر مأمور الدوائر العقارية المحلي في مدة الخمسة أيام التالية ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة الدائمة في جريدة الدولة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويرسل نسخة من ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة إلى أعلى سلطة إدارية في القضاء أو المحافظة الكائن فيهما العقار والى حاكم الصلح وقاضي المكان

    يلصق هؤلاء المأمورون هذا الملخص وهذا القرار كل منهم في مكتبه في القضاء وفي دوائر المحكمة أو المحكمة الشرعية ويبقونها معروضين على الجمهور حتى اليوم المعين لوضع التخوم وعند انتهاء هذه المدة يعيد هؤلاء المأمورون هذا الملخص والقرار المذكورين إلى مأمور الدوائر العقارية المحلي مرفقين بشهادة تثبت تعليقهما

    تنشر أيضا السلطة الإدارية في القضاء أو المحافظة بواسطة المختارين ملخص الطلب وقرار الرئيس في المحلات والساحات العمومية

    ويجري هذا النشر في يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع حتى تاريخ وضع التخوم

    ترسل السلطة الإدارية إلى مأمور الدوائر العقارية المحلي شهادة تبين فيها بالتفصيل مكان النشر وعدد المرات التي جرى النشر فيها

    المادة 9

    يدير مأمور الدوائر العقارية المحلي بمؤازرة العضو المندوب من قبل اللجنة الدائمة عمليات التحديد ووضع التخوم بمساعدة مهندس محلف يعينه رئيس الدوائر العقارية وذلك بحضور الطالب أو وكيله والمختارين والأئمة والمجاورين وكل من يدعي حقا في الملك الموجودين في محل الملك

    يدعو المأمور لحضور هذه العملية:

    1- الطالب

    2- الشركاء بالمشاع وأصحاب الحقوق العينية

    3- الملاكين المجاورين

    4- الأشخاص المتدخلين في الأمر الذين تقدموا بطريقة قانونية

    5- مختاري المكان

    المادة 10

    تشتمل هذه الأوراق على الدعوة للمثول شخصيا أو بواسطة وكيل قانوني لحضور عمليات وضع التخوم. ترسل هذه الدعوات بالطريقة الإدارية أو بالبريد أو بواسطة مختار المكان ويؤخذ وصل باستلامها

    المادة 11

    يقوم المهندس بالتحديد ووضع التخوم وفقا للحدود التي يعينها بالاتفاق المالك صاحب الشأن والملاكون المجاورون الحاضرون وعند تغيب هؤلاء تجري العملية بحضور المختارين والأئمة في المحلة. يقدم جميع الأشخاص المتدخلين ملاحظاتهم واعتراضاتهم ويضع المهندس الحدود من الأنموذج القانوني على راس كل تغيير في اتجاه الحدود وذلك لتحديد المنطقة التي ذكرها الطالب لإيضاح الأجزاء الداخلة في هذه المنطقة المعترض عليها الأشخاص الآخرون بصورة جلية ثم ينظم المهندس رسما قانونيا عن كل ما ذكر

    المادة 12

    ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي محضر ضبط يتعلق بالتحديد ووضع التخوم يذكر فيه:

    1- تاريخ وساعة العملية

    2- اسم وشهرة وصفة وجنسية ومحل إقامة الحاضرين

    3- الاختلافات التي ظهرت والادعاءات أو الاعتراضات التي قدمت

    4- عدد التخوم وما تشير إليه

    5- يذكر عند الاقتضاء المستندات التي قدمها الخصوم وترفق هذه المستندات بمحضر الضبط

    يقفل محضر الضبط بتوقيع مأمور الدوائر العقارية المحلي والعضو المنتدب ومن قبل اللجنة الدائمة والمهندس والحاضرين. وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك ويذكر رفضهم إذا رفضوا وضع إمضاءاتهم. يرفق بمحضر الضبط المذكور أعلاه الرسم المتعلق بوضع التخوم والمستندات التي قدمها الخصوم وتنظم قائمة بالمستندات المرفقة بمحضر الضبط

    المادة 13

    إذا لم يحضر الطالب عملية وضع التخوم أو لم يحضر أحد بالنيابة عنه فلا تجري أية عملية من هذا النوع بل يكتفى بذكر تغيبه في محضر الضبط، يعتبر في هذه الحالة طلب التسجيل لاغيا وعلى الطالب أن يدفع أجرة الجلسات والمصاريف التي أنفقت

    المادة 14

    ينشر الاستدعاء ومحضر الضبط المحرران كما ذكر أعلاه على نفقة الطالب في جريدة الدولة الرسمية تودع هذه المستندات مع رسم وضع التخوم في قلم كتاب المحكمة الصلحية أو المحكمة المحلية ذات الصلاحية حيث يمكن لكل شخص أن يطلع عليها دون انتقال ولا نفقة

    يحق لكل من المعترضين أن يقدموا اعتراضاتهم أو ادعاءاتهم في مدة الثلاثين يوما التي تلي تاريخ هذا الادعاء. تقدم الاعتراضات في الشكل المقرر من قبل الأشخاص المعينين في المادتين 20 و 21 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه. تنسخ هذه الاعتراضات والادعاءات إلى محضر الضبط باهتمام المأمور المقدم له الاعتراض أو الادعاء وتعين إذا اقتضى الأمر على الرسم بواسطة خط منقط تحدد بموجبه أجزاء العقارات التي يطالب بها المعترضون

    المادة 15

    عند انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة للمعترضين يسجل العقار في السجل العقاري المخصوص ووفقا لتعليمات محضر الضبط والرسم. يذكر في السند المعطى للمالك التعليمات الواردة في السجل. يرفق القيد بالنسخ الأصلية لمحضر الضبط ورسم التحديد والاعتراضات أو الادعاءات والمستندات المقدمة

    المادة 16

    تشطب في الأحوال الآتي بيانها من محضر الضبط أو من السجل العقاري المخصوص الاعتراضات أو الادعاءات المقدمة قبل انقضاء مدة الثلاثين يوما المعينة للمعترضين والمدعين بحق ما وفقاً للمادة السابقة:

    1- إذا قدم الطالب تنازلا عن الاعتراض أو الادعاء

    2- إذا لم يقدم المعترض أو المدعي بالحق إلى المأمور المكلف مسك السجل في مدة الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التسجيل شهادة من رئيس قلم كتاب المحكمة ذات الصلاحية برفع دعوى في المحكمة

    المادة 17

    تقبل وتقيد في السجل الاعتراضات المقدمة بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة في المادة الرابعة عشرة المذكورة أعلاه وفقا للقواعد المعينة في القرار عدد 188 المتعلق بإنشاء السجل العقاري للأملاك

    المادة 18

    تبت المحاكم ذات الصلاحية في الاعتراضات المقدمة وفقا للمواد السابقة والمذكورة قانونيا في محضر الضبط أو في السجل العقاري المخصوص بموجب القواعد المبينة في أحكام المواد 24 و 25 و 26 و 35 و 43 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926

    المادة 19

    يشتمل السجل العقاري المخصوص على المستندات المذكورة في المادة 1 من القرار 188، إن اصطلاحات تحوير السجل العقاري تكون وفقا لأحكام الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الأول من القرار عدد 189

    تطبق أحكام القرارين عدد 188 و 189 بشان إنشاء السجل العقاري للعقارات على العقارات المسجلة في السجل العقاري المخصوص وعلى تسجيل الحقوق المتعلقة بها أو ترقينها أو تغييرها

    المادة 20

    يمسك مأمور الدوائر العقارية المحلي المكلف بتنفيذ معاملات القيد في السجل العقاري المخصوص وفقا لأحكام القرارين 188 و189 المذكورين أعلاه ويكلف علاوة على ذلك تامين تتميم المعاملات الأولية ومسك دفتر اليومية والسجلات الإضافية المتوجب على رئيس المكتب العقاري المعاون مسكها وفقا لأحكام القرارات السابقة

    المادة 21

    عند تطبيق أحكام القرارين 186 و 187 السابقين في المنطقة العقارية تنسخ قيود صحيفة العقار الحقيقية المذكورة في السجل العقاري المخصوص إلى محضر ضبط التحديد والإحصاء المنصوص عنه في المادة 19 من القرار عدد 186 وتذكر فيه الاعتراضات المقدمة أثناء أعمال التحديد والإحصاء المنصوص عنها في أحكام القرارين عدد 186 و 187 المذكورين أعلاه تبت لجنة التحديد والإحصاء في الاعتراضات أو الادعاءات وفقا للقواعد المحددة في القرارين عدد 186 و 187 المذكورين مطبقة عند الاقتضاء أحكام القرار عدد 1769 والمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من القرار عدد 188 المذكور

    المادة 22

    يخضع تسجيل العقارات لرسم وحيد قدره 10 بالمائة من العقار السنوي غير الصافي ويدفع وفقا لأحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه

    المادة 23

    يجب علاوة على ذلك على الطالب أن يدفع نفقات الجلسات المطلوبة للمهندس المحلف ولمأمور الدوائر العقارية المحلي وللعضو المندوب عن اللجنة الدائمة وفقا للتعرفة المحددة في الأحكام النافذة

    المادة 24

    تعفى العقارات المسجلة ضمن الشروط المذكورة في هذا القرار من دفع رسوم دائرة المساحة في المستقبل، المحددة في أحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه

    المادة 25

    تلغى وتبقى ملغاة جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار

    المادة 26

    أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من نشر في نشرة المفوضية العليا الرسمية

    المفوض السامي الفرنسي

  • ماهي عقوبة الحيازة أو التعاطي أو الاتجار أو التهريب للمخدرات في سوريا ؟

    ماهي عقوبة الحيازة أو التعاطي أو الاتجار أو التهريب للمخدرات في سوريا ؟

    ماهي عقوبة الحيازة أو التعاطي أو الاتجار أو التهريب للمخدرات في سوريا ؟

    كثيرا من الناس تسأل عن عقوبة المخدرات سواء التعاطي أو التجارة أو الترويج وفيما يلي مختصر العقوبات وبعده يمكنكم قراءة وتحميل كتاب كامل يشرح قانون المخدرات في سوريا.
    العقوبات المقررة هي على الشكل التالي :
    1 – عقوبة زراعة وتهريب وصناعة النباتات المخدرة هي الإعدام .
    2 – عقوبة حيازة ونقل وشراء وبيع المواد والنباتات المخدرة بقصد الاتجار بها الاعتقال المؤبد وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة .
    3 – من يقدم المواد والنباتات المخدرة للغير أو يسهل تعاطيها دون قصد الاتجار الاعتقال لمدة لا تقل عن العشر سنوات إلى خمسة عشر سسنه والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة .
    4 – عقوبة من حاز أو نقل أو اشترى أو سلم أو تسلم مواد مخدرة سواء كان بقصد التعاطي أو الاتجار الاعتقال من ((3-15)) سنة إضافة إلى الغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية .
    – يضاف إلى هذه العقوبات الجنائية عقوبة التجريد من الحقوق المدنية 

    لقراءة وتحميل نص القانون كاملاً يرجى الاطلاع على المقال أدناه

    قراءة وتحميل قانون المخدرات الجديد في سوريا

    كما يمكنكم قراءة شرح القانون نفسه في مقالنا أدناه :

    شرح قانون المخدرات الجديد في سوريا

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1