الوسم: الرياض

  • استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي  في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    محامي عربي

    استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي

    في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدم من… … (مدعي -مستأنف)

    ضد………………( مدعى عليها )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم… ….. و وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٩ الصادر من صاحب الفضيلة قاضي الدائرة( ……….) بالمحكمة…….. الذي قضى فيه فضيلته برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى لمخالفة أحكام الشرع والنظام والقصور مـما حـاد بـه لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    انتهى ناظر الدعوى في حكمه إلى عدم الاختصاص بناء على وجود منازعة تنفيذ من المدعي لدى محكمة التنفيذ وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الحكم للأسباب الآتية:

    ١- بداية نوضح أن دعوى المدعي وطلباته في الدعوى هي استرداد حيازة السند محل الدعـوى نظرا لعدم استحقاقه وفقًا لما ورد في تحرير الدعوى بالجلسة الأولى من الدعوى وكما هو معلوم لفضيلتكم أن دعوى استراد الحيازة من اختصاص المحكمة العامة وفقًا لنص المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية التي جعلت الاختصاص الأصيل لدعاوي استرداد الحيازة للمحكمة العامة.

    ٢- أن منازعة التنفيذ الموجودة لدى محكمة التنفيذ متعلقة بمسألة تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ لعيب شكلي في السند ولا تمس أصل الموضوع لا من قريب أو بعيد ودعوى المدعي أمام قاضي المحكمة العامة هي دعوى موضوعية وقائمة على نزاع موضوعي وهو إثبات عدم استحقاق السند وطلب رد حيازة الأصل وتعتبر دعوى موضوعية تخرج من اختصاص قضاء التنفيذ وفقًا لنص المادة الثالثة فقرة ٦ والتـي نصـت عـلـى أن « ٦/٣ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع…» وعليه أن الاختصاص الأصيل في نظر موضوع الدعوى هو لقاضي المحكمة العامة لكون الأمر قائم على مناقشة الموضوع وسبب المديونية شرعًا وهذا يُستحال إثارته أمام قاضي التنفيذ.

    ٣- نضيف على ما سبق أن ما استند إليه القاضي بوجود منازعة تنفيذ لرد الدعوى بعدم الاختصاص ليست من الأسباب النظامية التي أقرها النظام في إثبات الاختصاص من عدمه والعبرة في تحديد الاختصاص هـو موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلته يدخل في اختصاصه أم لا، كما أن القاضي لم يستند لنـص نظامي صريح يؤيد ما ذهب إليه لأن رفع الدعوى إلى جهة غير مختصة لا يسلب صاحبة الاختصاص الأصيل من نظر الموضوع والسير فيه وليس هناك تضارب أو خوف من تضارب الأحكام وحتى إن حدث ذلك فهناك جهـة اختصاص للفصل في تضارب الأحكام.

    ٤- قصور تسبيب ناظر الدعوى أن ما استند إليه ناظر الدعوى من منع تضارب الأحكام كسبب لرد الدعوى غير مقبول نظامًا؛ لأن أي حكم صادر من قاضي التنفيذ لا يلغي اختصاص قاضي الموضوع ولا يمنع من إقامة دعوى أمام المحكمة العامة؛ لأن حكم قاضي التنفيذ في هذه الحالة قائم على منازعة تنفيذية شكلية تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ولا تمس أصل الحق وقاضي التنفيذ ممنوع من نظر أي شيء يخص أصـل الحـق ويؤيد ذلك خطاب وزير التجارة رقم ۱۱/۲۸۲۲ وتاريخ ١٤٢٢/١١/٧م الموجه لسمو نائب وزير الداخلية والمزود بنسخة منه لوزارة العدل المتضمن «أنه يترتب على تحرير الورقة التجارية (الكمبيالة، شيك، سند لأمر) نشوء دعوتين الأولى الدعوى الصرفية التي تستند إلى الورقة التجارية والثانية الدعوى الموضوعية التي تتعلق بموضوع العلاقة الأصلية بين أطراف الدعوى… ويُفهم من ذلك أن الدعوى الموضوعية لا يلغيها الدعوى الصرفية للمطالبة بالسند أمام قاضي التنفيذ.

    – أخيرا نوضح أن المادة الثالثة من نظام التنفيذ فصلت اختصاص قاضي التنفيد واختصاص قاضي الموضوع وحدد لكل قاضي منهم اختصاصه الصريح وعليه يجوز للمدعي أن يرفع منازعة تنفيذ فيما يخص اختصاص قاضي التنفيذ ويرفع دعوى موضوعية في أصل الحق فيما يخص قاضي الموضوع وليس هناك أي تعارض بين هذا وذاك مطلقًا لكون كل قاضي منهما لـه اختصاصه الأصيل بموجب النظام ولا تعارض بينهم ولا توقف حتـى القضية لنظر أحدهما لاختلاف طبيعة وعمل محكمة التنفيذ عن المحكمة العامة.

    بناء على ذلك أطلب من فضيلتكم :

    نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه فضيلته بإعادة

    النظر في الحكم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • أصول تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج للعقارات في السعودية

    أصول تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج للعقارات في السعودية

    محامي في الرياض

    تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

    مرسوم ملكي رقم: م/٢٢ وتاريخ: ٣ / ٤ / ١٤٣٢ هـ

    بعون الله تعالى

    نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

    ملك المملكة العربية السعودية

    بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

    وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

    وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ، الصادر بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٣٦) بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢٥ هـ.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٢ هـ.

    رسمنا بما هو آت:

     

    أولًا: الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بالصيغة المرافقة.

    ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

    عبد الله بن عبد العزيز

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قرار رقم: ٩١ وتاريخ: ٢ / ٤ / ١٤٣٢ هـ

    إن مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦١٢/ب وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٢ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦ / ٣٤ / ١٠٩١٩٢ وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤ هـ، في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثالثة والعشرين).

    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٢٤ هـ، الصادر بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ الصادر بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١ /٣٦) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢٥ هـ.

    وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٤٤٣) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٨ هـ.

    وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٩٠) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ، ورقم (٣٣٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٤٤٢) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (٤٦١) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (٣٢٢) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٢٩ هـ، ورقم (٣٧١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢٩ هـ، ورقم (١٤٠) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٣٠ هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٣٢ هـ.

    يقرر

     

    الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بالصيغة المرافقة.

    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    رئيس مجلس الوزراء

     

    تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار

    في الدول الأعضاء بمجلس التعاون

    لغرض السكن والاستثمار

     

    تنفيذًا لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والتي تنص على أن يعامل مواطنوا دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة، منها حرية تملك العقار.

    يتم تنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة عضو لغرض السكن والاستثمار وفقًا للأحكام التالية:

    (المادة الأولى)

    يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

    (المادة الثانية)

    إذا كان العقار أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة. وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة.

    (المادة الثالثة)

    يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.

    (المادة الرابعة)

    لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقًا للقوانين (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها.

    كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حضر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة، وتستثني – بناء عليه – العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.

    (المادة الخامسة)

    لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.

    (المادة السادسة)

    ١ – يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى.

    ٢ – يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.

    ٣ – للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.

    والله الموفق

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1