الوسم: افضل محامي

  • صيغة اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد في السعودية

    صيغة اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد في السعودية

    محامي

    اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد

     

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدمة من …………   (مدعي)

    ضد / ……………… (مدعى عليه )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم……… . وتاريخ… الصادر من الدائرة العامة…… بالمحكمة العامة ………. والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى برد دعوى المدعي وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى مما دفعه لتقديم . هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى رد دعوى المدعي تأسيسا على أن المدعى لم يحرر دعواه وطول المدة وفي ذلك نوضح أن ناظر الدعوى في حكمه أخطأ في تطبيق الشرع والنظام للأسباب الآتية:

    ۱- عدم جواز رد الدعوى لعدم التحرير والواجب نظامًا صرف النظر عنها وفقًا للنظام: أن ما انتهى إليـه ناظر الدعوى برد الدعوى لعدم التحرير – من ضمن أسباب ناظر الدعوى خالف فيه فضيلته المقرر نظاما بموجب نص المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية والتي استوجبت على ناظر الدعوي بداية أن يطلـب مـن المدعي تحرير دعواه وفي حالة عدم التحرير يتم صرف النظر عن الدعوى وليس ردها لأن الصرف النظر يحق بموجبه المدعي رفع الدعوى من جديد وأن الرد يمنع رفعها وفقًا للمستقر عليه قضاءً حيث نصت المادة سالفة البيان على أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى…» وعلى ذلك أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري المقرر نظامًا بنص المادة سالفة البيان أمـا بسـؤال المدعي بتحرير دعواه أو صرف النظر عن الدعوى وليس رد الدعوى.

    ٢- اللبس في رد الدعوى بطول الأمد شرعًا: أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى برد الدعوى بطول المدة مخالف لما أجمع عليه أهل العلم أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مطلقًا وأن طول الأمد إذا افترضنـا جـواز الإرتكان عليه شرعًا فيكون قرينة فقط لصالح المدعى عليه لا يقضى بها إلا بتوجيه اليمين له ومثال على ذلك إذا كان لشخص على آخر دين ثابت كتابة ببينة) وطال الأمد على المطالبة ودفع المدعى عليه بالوفاء ورغم وجـود البينة توجه اليمين للمدعى عليه تغليبًا للأحوال وليس إسقاط للحقوق بالتقادم شرعًا وهذا هو مفهـوم مـا استقر عليه أهل العلم في القضاء نضيف أن طول المدة بين طرفي الدعوى كان بسبب وجود مانع أدبي من المطالبة وهو وجود نسب ومصاهرة وهذه الموانع معتبرة شرعًا في التراخي في الطلب وفقًا لما نصت عليـه مجلة الأحكام العدلية بسقوط المطالبة بالإرث بعد ٣٣ عام وهذا المدة الطويلة في السقوط لمراعاة المانع الأدبي بين الأقرباء في المطالبة شرعًا.

    3- عدم أخذ الإيجاب الشرعي في مواجهة المدعى عليه : أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ جـواب المدعى عليـه مطلقًا على الدعوى رغم أنه حاضر بالدعوى وسؤاله عن دعوى المدعي ومدى صحة استحقاقه شرعا وكان ذلك لازما على فضيلته إحقاقًا للحق وإبراء للذمة وليس التمسك بطول الأمد بدون سؤال المدعى عليه فربما قد يقر بالدعوى شرعًا.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم للأسباب الواردة بعاليه أو الأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛؛

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: الأجر والضمان لا يجتمعان – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الأجر والضمان لا يجتمعان – مع أمثلة

    محامي

    الضمان: هو الغرامة لقيمة الشيء أو لنقصانه، ويكون بسبب التعدي، والتعدي على مال الغير غصب أو كالغصب, ومنافع المغصوب غير مضمونة لأن المنافع معدومة، وعند وجودها فهي أعراض غير باقية، وإنما تقوم المنافع بعقد الإجارة على خلاف القياس لمكان الحاجة إليها، وعقد الإجارة لا يبقى مع صيرورة المستأجر ضامناً إذ لا يمكن اعتباره مستأجراً أميناً وغاصباً ضميناً في آن واحد لتنافي الحالين .

    هذه القاعدة حنفية النسب لا يتبناها جمهور المذاهب الفقهية الأخرى، وهي عند الحنفية تتصل اتصالاً وثيقاً بنظرتهم المشهورة في عدم ضمان الغاصب منافع المغصوب حيث لا اندماج بين ضمان المنافع وضمان الأصل.

     تنبيه : و

    كما لا يجتمع أجر وضمان للعين المغصوبة، فإنه لا يجتمع نكاح وأجرة رضاع ولا مهر مسمى ومتعة واجبة، أو مهر مثل، ولا حد ولعان، ولا عدة بالأشهر مع حمل أو قروء، ولا عدة وفاة وعدة طلاق، ولا عصبة مع عول أو رد ولا ميراث مع قتل أو وصية، ولا شهادة ويمين، ولا حد وإثبات نسب، ولا عمل ونظارة . . . كذا في رد المحتار .

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يتم التبرع إلا بالقبض -مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: لا يتم التبرع إلا بالقبض -مع أمثلة

    محامي

    شاع في الكتب الشارحة للقواعد أن هذه القاعدة مأخوذة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

    (لا تجوز الهبة إلا المقبوضة

    قال عنه الحافظ الزيلعي: رواه عبد الرازق في مصنفه في آخر الوصايا وهو حديث غريب. وله عدة شواهد في كتب الصحاح أجلاها ما رواه الحاكم في باب حق الزوجة على الزوج مصححاً الإسناد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة  :

    (إني أهديت إلى النجاشي أواقاً من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت فهي لكنّ)

    فلو كانت الهبة تلزم بدون قبض لردها النبي صلى الله عليه وسلم لورثة النجاشي، ولما رضي برجوعها إليه لأنها تعتبر من تركته حينئذ، وقبوله لردها دليل أنها لم تثبت ملكيتها للمهدى له قبل قبضها.

    ولو كانت الهبة تتم بدون القبض لأصبح الواهب حينئذٍ مجبراً على أداء شيء ليس بمجبر على أدائه، فيصير عقد ضمان وهو مخالف لروح التبرع.

    والتبرع هو : إعطاء الشيء غير الواجب إعطاؤه إحساناً من المعطي. فالهبة سواء كانت بلا عوض أو بشرط العوض تمامها موقوف على قبضها . .

     ومن فروع هذه القاعدة :

    • إذا انتقض التبرع بعد تمامه بالقبض يعود المال المتبرع به إلى المتبرع، فلو تبرع بدفع مهر زوجة غيره – ولو كان ابنه ـ ثم خرج نصف المهر عن المهرية بطلاق قبل دخول الزوج بها فإنه يرجع إلى ملك المتبرع .

     ومنها: لو باع الأب لابنه الصغير داره وهو ساكنها أو فيها متاعة لا يكون الابن قابضاً حتى يفرغ الأب الدار.

    ومن مستثنيات هذه القاعدة :

    • إن حق القبض عن الصغير في الهبة لأبيه ثم لوصيه ثم للجد ثم لوصيه، وإنه لا يقبض غيرهم مع وجود أحدهم وإن كان ذا رحم محرم والصغير في عياله كذا في البدائع والهداية والجوهرة، وعليه الفتوى. ويجوز أن يقبض زوج الصغيرة عنها بعد أن تكون زُفّت إليه لأنها حينئذ تكون في عياله.

    ومنها : إن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت تتم بدون حاجة إلى القبض ولزومها للورثة ناشيء عن وفاة المورث الذي له حق الرجوع عن تبرعه وحده.

  • شرح القاعدة الفقهية: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل – مع أملة

    شرح القاعدة الفقهية: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل – مع أملة

    محامي

    هذه المادة أفادت أنه لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود ، فكانت تتمة واستثناء من القاعدة (إذا سقط الأصل سقط الفرع).

    وهذه القاعدة جاءت على خلاف الأصل، فالأصل أن التابع تابع لأصله يثبت بثبوته، ويسقط بسقوطه، وينتفي بنفيه، إلا أنها جاءت بلفظ (قد) للتقليل .

    إن هذه القاعدة تعبر عن إثبات الحقوق أمام القضاء ولا تبحث عن نشوئها في الواقع، فوجود الفرع يستلزم في الواقع وجود الأصل الذي تفرع عنه، ولكن إثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائلها المثبتة في حق الأصل وتتوافر في حق الفرع.

     من تطبيقات هذه القاعدة:

    • لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع. .

    ومنها : أنه قد يؤاخذ الكفيل – وهو الفرع – في الدين دون الأصيل الذي هو الأصل فيه فيما لو أثبت بالبينة وفاءه الدين قبل كفالة الكفيل، كأن يقول رجل: إن لفلان على فلان ديناً وأنا كفيل به فلما أنكر الأصيل المدين الدين ادعى الدائن على الكفيل بالدين فيلزم الكفيل أداؤه .

     ومنها : لو أقامت المرأة البينة على النكاح والزوج غائب يقضى بالنفقة لا بالنكاح كما هو مذهب زفر المفتى به  وذلك استحساناً لحاجتها؛ ولأن المدعى عليه قد ينكر الزوجية ولا يستطيع أن ينكر وجوب النفقة الزوجية مع إقراره بهذه الزوجية.

    ومنها : لو أوقع على إحدى زوجتيه طلاقاً مبهماً ثم ماتت إحداهما قبل البيان  تتعينالأخرى للطلاق. فلو قال : كنت عنيت بالطلاق التي ماتت، لا يعتد قوله، ولكن يحرم بسببه الميراث .

     ومنها: لو ادعى مجهول النسب على آخر أنه ابنه وبرهن، فأقام الآخر البينة على أن المدعي هو ابن فلان الآخر، تقبل في دفع بينة المدعي لا في إثبات نسبه من فلان الآخر.

     ومنها: لو أقر أحد لشخص مجهول النسب على أنه أخوه، فهذا إقرار يمس حقوق الأب لأن فيه تحميلاً للنسب على الأب، فكونه أخاً للمقر هو فرع عن بنوته لأبيه فيحتاج إلى تصديق الأب، فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن إثباتها بالبينة، لا تثبت بنوته للأب ولكن تثبت أخوته من المدعي، فيؤخذ المقر بإقراره أنه أخوه، فيقاسم ذلك الشخص حصته من ميراث الأب.

  • شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

    محامي

    التابع : هو الذي يكون جزءاً مما يضره التبعيض كالفص للخاتم، أو كان وصفاً له كالشجر والبناء في الأرض، أو من ضروراته كالمفتاح للقفل أو كالطريق الدار .

    وهذا حيث لا عُرف فيه، فلو كان هناك عُرف في ذلك فيجب أن يُتبع .

     قال العلامة حيدر : التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم.

    وكما أن التابع يدخل في عقود التمليك يدخل أيضاً في الشهادة والقضاء ودخوله فيهما تبعاً يعتبر ما دام مسكوتاً عنه وغير متنازع فيه، أما إذا لم يكن مسكوتاً بل ادعى المدعى عليه عدم دخوله فإن الدعوى لا تسمع به والشهادة تقبل عليه.

     نحو: لو ادعى شخص على آخر وأقام شـاهـديـن شـهـدا له بالأرض وسكتا عن البناء، ودخل البناء تبعاً من غير أن يكون مشهوداً به وتسمع دعوى المدعى عليه أن البناء له، وإذا صار محكوماً عليه بالبناء تبعاً تصح دعواه مقصودة.

     من فروع هذه القاعدة : لو أمهر زوجته حائطاً فنمت أشجاره وأثمرت ثم أراد أن يخالعها عليه، فالزيادة الحاصلة في الشجر والثمر تابعة للبستان وتأخذ حكمه .

  • مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها

    مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها

    تعريف الدعوى

    س- عرف الدعوى لغة

    ج -الدعوى في اللغة: اسم لما يُدعى، تقول: ادَّعيتُ الشيء : إذا زعمته لك – حقا كان أو باطلاً.

    ويقال: ادَّعى، يَدَّعي، ادّعاء ودعوى، وتُجمع على دعاوى، ودعاوي .

    قال ابن فارس: (الدَّالُ وَالْعَينُ وَالْحَرْفُ الْمُعتَلُ: أَصل وَاحِدٌ، وهو أَن تُمِيلَ الشَّيءَ إِليكَ بصوتٍ وَكَلَامٍ يكون منك) .

    س – عرف الدعوى في اصطلاح الفقهاء.

    ج/ اختلف الفقهاء في تعريف الدعوى القضائية، ويمكن بيان ذلك في تعريفين:

    الأول: تعريف بعض الحنفية بأنها: قول مقبول عند القاضي، يُقصد به طلب حق قبل غيره، أو دفعه عن حق نفسه .

    التعليق على التعريف:

    • قول مقبول: يفيد أن الدعوى لابد أن تكون قولاً، كما قيد بقوله ( مقبول) ما لا يقبل ادعاؤه.
    • عند القاضي : يفيد أن الدعوى لابد أن تكون عند القاضي، فما كان من قول عند غيره لا يعد دعوى.
    • يقصد به طلب حق قبل غيره: قيد يُخرج الشهادة والإقرار، فلا تعدان دعاوى.
    • أو دفعه عن حق نفسه: فيدخل فيها دعوى منع التعرض، فيصح سماعها مع أن المدعي يدعي بأمر في يده

    الثاني: تعريف بعض الحنابلة بأن الدعوى: إضافته إلى نفسِهِ استحقاق شيء في يد غيرِهِ، أو في ذمته .

    . التعليق على التعريف :

    1- إضافته إلى نفسه: يفيد أن المدعي لابد أن يدعي أمراً لنفسه، وهو قيد يخرج به:

    -ادعاءه حقاً لغيره، فلا تقبل دعواه بحق لغيره، ما لم يكن وكيلاً عنه؛ إذ الوكيل في مقام الأصيل، فهو

    متحدث بلسان موكله.

    -الشهادة، ففيها يضيف الشاهد لغيره استحقاق شيء على غيره.

    2- استحقاق شيء في يد غيره : فقوله (شيء) يدخل فيه الدعاوى المتعلقة بالأعيان، وهو قيد يخرج به:

    – الإقرار، ففيه يضيف المُقر لغيره استحقاق شيء على نفسه.

    -الدعوى المقلوبة، فلا تُقبل الدعوى إذا كان المدعي حائزاً للعين محل الدعوى، ويطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لهذه العين؛ لأن هذا الشيء في يده، وليس في يد غيره.

    – أو في ذمته: فيدخل فيه الدعاوى المتعلقة بالديون التي تثبت في الذمة.

    – أو دفعه عن حق نفسه: فيدخل فيها دعوى منع التعرض، فيصح سماعها مع أن المدعي يدعي بأمر في يده

    س – عرف الدعوى في اصطلاح القانونيين.

    ج / اختلف فقهاء القانون في تعريف الدعوى القضائية، ومن تعريفاتهم سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على معونته في تقرير الحق أو حمايته.

    س – ما سبب الدعوى؟

    ج / يختلف سبب الدعوى بين الفقهاء والقانونيين:

    فعند الفقهاء: سبب الدعوى: إرادة المدعي تحصيل حق له أو حمايته.

    – أما عند القانونيين : فسببها : وجود النزاع بين المدعي والمدعى عليه في حق.

    ویرى بعض القانونيين أن سبب الدعوى: هي سبب ، الاستحقاق (منشأ الحق)، أما وجود النزاع فهو محرك الدعوى.

    مثال: يتضح الفرق بين الأقوال السابقة في المثال الآتي: سبب الدعوى بملك عقار :

    عند الفقهاء: إرادة المدعي تسليم العقار إليه.

    عند القانونيين في القول الأول: وجود نزاع بين المدعي والمدعى عليه حول عقار ما.

    عند القانونيين في القول الثاني: سبب ملك المدعي للعقار بشراء أو إرث أو نحوه.

    س – ما أركان الدعوى؟

    ج / يختلف الفقهاء في المقصود بالركن:

    . فهو عند الجمهور: ما لابد منه لتصور الشيء ووجوده، سواء أكان جزءاً منه أم مختصا به.

    وعند الحنفية: ما لابد منه لتصور الشيء ووجوده ويكون جزءاً داخلاً في ماهية الشيء.

    مثاله : أركان البيع:

    عند الجمهور العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة.

    أما عند الحنفية : فركن البيع: الصيغة فقط .

    وكذلك الأمر في أركان الدعوى:

    فهي عند الجمهور: المدعي والمدعى عليه، والمدعى به، والصيغة، وقد يضاف إليها: مجلس القضاء.

    أما عند الحنفية: فركن الدعوى: صيغتها، فهي القول -أو ما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة.

    س – ما شروط صيغة الدعوى؟

    ج/ يشترط في صيغة شروط، منها:

    ١) أن تكون قولية، بأن يصرح المدعي قولاً بدعواه، ويصح في بعض الأنظمة الاكتفاء بالكتابة، كما تقوم إشارة الأخرس مقام قوله بشرط وجود مترجم عنه -.

    ٢) أن تكون بلسان المدعي نفسه، وإذا تقدم بالدعوى وكيله فيكون كلام بلسان موكله لا تعبيراً عن نفسه.

    3) أن يصرح المدعي بطلبه في الدعوى، ويطلب الحكم به على المدعى عليه، فلا يصح أن يكتفي بذكر الوقائع فقط، ثم لا يطلب بعدها طلباً.

    4)أن تكون متسقة، فلا يناقض بعضها بعضاً.

    ه) أن تكون الدعوى جازمة، لا مترددة، فلا تصح الدعوى بنحو: أشك أن الأرض التي بيد فلان لي؛ لأن في الدعوى المترددة إشغالاً للقضاء بما لا يعلمه المدعي، وإضراراً بالمدعى عليه دون حق. ويستثنى من ذلك الدعوى الجنائية، فتسمع بمجرد الاتهام؛ لأثرها على حفظ الأمن، وعلى المدعي حينها أن يثبت صحة دعواه، ويمكن للمتهم أن يكتفي بالإنكار والتمسك بأصل براءة الذمة.

    ٦) أن تكون في مجلس القضاء، فلا تصح الدعوى ولا سماعها في غير مجلس القضاء.

    س – من هم أطراف الدعوى؟

    ج/ أطراف الدعوى هم: المدعي والمدعى عليه، ويصح أن يضاف إليهم: القاضي؛ باعتباره الحاكم بينهم، ولأن الدعوى لا تصح إلا أمامه.

    • ويمكن أن يكون كل من المتداعيين: شخصية حقيقية، أو شخصية اعتبارية.
    • كما يمكن أن يكون كل منهما واحداً، أو متعدداً.

    س –  كيف نميز بين المدعي والمدعى عليه ؟

    ج – من أهم الأمور التي يجب على القاضي إتقانها: التمييز بين المدعي والمدعى عليه؛ لأن لكل منهما أحكاماً تخصه، فمن ذلك:

    • أن المدعي: هو من يقع عليه عبء الإثبات، وتلزمه البينة على دعواه.
    • والمدعى عليه لا تلزمه البينة في الأصل، بل يخرج من الدعوى بيمينه.

    معايير التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

    لقد فاق الفقهاء القانونيين في معايير التمييز بين المدعي والمدعى عليه، حيث أسهب الفقهاء في ذلك وذكروا معايير متعددة، في حين ذكر القانونيين فروقاً يسيرة، كقولهم: المدعي هو الشاكي أو البادئ بالخصومة، والمدعى عليه هو المشكو المراد الحكم عليه، وهذا ليس ضابطا مطرداً، فقد يصير الشاكي مدعى عليه، وقد يصير المشكو مدعياً، ولذلك كانت معايير الفقهاء أنفع للقاضي في الوصول إلى الحكم الصواب، وضبط الدعوى بين الخصمين، ومما ذكره الفقهاء في التفريق بينهما :

    م المدعي المدعى عليه
    1 المدعي من إِذا تَرَكَ تُرِكَ: أي لا يجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه هو الذي يريد من القضاء أخذ المدعى به من المدعى عليه وتسليمه له. والمدعى عليه من إذا ترك لم يُترك، أي: يجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه المستولي على الشيء الذي يطالب به المدعي، ولا يحتاج المدعى عليه إلى القضاء للحصول على المتنازع فيه.
    2 المدعي هو الطالب المدعى عليه هو المنكر
    3 المدعي من لا يستحق إلا بحجة – أي دليل وبينة، ولا يكفيه مجرد النفي المدعى عليه من يأخذ الشيء بقوله من غير حجة؛ لأن الشيء المتنازع فيه في يده، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
    4 المدعي من يلتمس غير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر
    5 المدعي من يشتمل كلامه على الإثبات المدعى عليه من يشمل كلامه على النفي فيكتفى به منه
    6 كل من يشهد بما في يد غيره لنفسه فهو مدع من يشهد بما في يد نفسه لنفسه فهو منكر ومدعى عليه.

    أضبط هذه الطرق:

    أن المدعي من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك بالأصل أو الظاهر.

    كيف نعرف الأصل أو الظاهر؟

    يذكر الفقهاء جملة من الأصول، منها:

    الأصل في الأمور العارضة العدم.

    الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    الأصل بقاء ما كان على ما كان.

    الأصل براءة الذمة.

    ومما يعين على معرفة الأصل والظاهر : معرفة من يُقدم قوله عند الاختلاف، فمن ذلك:

    • إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع.
    • إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم.
    • إذا اختلف المتبايعان في الخيار والبتات فالقول لمن يدعي البتات والبينة بينة مدعي الخيار.
    • الأصل أن القول قول الأمين.
    • من كان القول قوله في أصل الشّيء كان القول قوله في صفته.

    س – ما الثمرة من تمييز القاضي المدعي من المدعى عليه ؟

    ج لتمييز القاضي المدعي من المدعى عليه فوائد، منها:

    ۱) تحديد من يقع عليه عبء الإثبات، ومن لا تلزمه سوى اليمين.

    ۲) تمييز الدعوى المقلوبة؛ لكون الدعوى المقلوبة هي الدعوى التي يجعل المدعى عليه نفسه فيها مدعياً أو العكس، فإذا تمكن القاضي من تحديد المدعي من المدعى عليه تمكن من إدارة القضية وتوجيه طلب البينة إلى المدعي، واكتفى بيمين المدعى عليه عند عجز المدعي عن إقامة البينة، وأمكنه كشف الدعوى المقلوبة إذا حاول المدعى عليه جعل نفسه مدعياً أو العكس.

    3) تطبيق الأحكام التي علقها النظام بالمدعي على المدعي حقيقة، فمن ذلك:

    – شطب الدعوى عند غياب المدعي، أما المدعى عليه فلا تشطب الدعوى عند غيابه.

    – تحميل المدعي مصروفات الدعوى، وذلك في البلدان التي تلزم المدعي بدفع رسوم عند رفع الدعوى.

    ٤) تطبيق الأحكام التي علقها النظام بالمدعى عليه على المدعى عليه حقيقة، فمن ذلك:

    • تحديد المحكمة المختصة مكاناً؛ لأن الأصل في الدعوى أن تقام في بلد المدعى عليه.
    • تحديد المحكمة المختصة نوعاً؛ لأن بعض الدعاوى يُنظر في تحديد المحكمة المختصة نوعاً بحم المدعى عليه ؛ كالدعاوى التجارية المقامة على التاجر تختص بها المحكمة التجارية، أما المقامة على فرد فتختص بها المحكمة العامة.

    س – ما الشروط الواجب توفرها في المدعي والمدعى عليه ؟

    ج / يشترط في المدعي والمدعى عليه شروط، منها:

    ۱) الأهلية، والأهلية على نوعين:

    أ. أهلية وجوب، وذلك بكون كل منهما حياً.

    ب. أهلية أداء، بأن يكون كل منهما جائز التصرف، وجائز التصرف: الحر المكلف الرشيد، فإن كان أحد الخصمين صغيراً أو مجنوناً لم يصح أن يكون مدعياً أو مدعى عليه بنفسه، ولم يصح إقراره، ولا توكيله، لكن يصح أن يقوم مقامه من يجعله القاضي ولـيـا عليه.

    ٢) الصفة، بأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا صفة في الدعوى:

    فالصفة في المدعي بأن يكون مستحقا بنفسه لما يطالب به.

    والصفة في المدعى عليه بأن يكون الحق المدعى به في يده حقيقة أو حكماً.

     فائدة: قد يُكتفى في بعض الدعاوى بوجود المصلحة في الخصوم ، ومن صور ذلك:

    – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، فيُكتفى بشرط المصلحة في كثير منها، ولا يلزم وجود الصفة.

    مثاله: صدر قرار وزير التعليم بإغلاق المدرسة الابتدائية التي في الحي، فتقدم أحد الجيران إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار إغلاق المدرسة؛ لوجود مصلحة له؛ لكون أبنائه يدرسون فيها.

    – التدخل في الدعوى، فقد تقبل المحكمة تدخل بعض الأشخاص في دعاوى قائمة؛ لأن الحكم فيها يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرراً.

    مثاله : أجر محمد أرضاً لسعيد ليقيم عليها منجرة، فرفع جيران المنجرة دعوى ضد سعيد، وطلبوا من المحكمة إغلاق المنجرة، فطلب محمد مالك الأرض من المحكمة أن تقبل تدخله في الدعوى؛ لأن صدور الحكم بإغلاق المنجرة سيؤدي إلى فسخ سعيد لعقد الإيجار، فيصح تدخل محمد في الدعوى مع أنه ليست له صفة في الدعوى؛ لأنه ليس صاحب المنجرة، لكن يُقبل تدخله لأن في ذلك دفع مضرة عنه .

    3)العلم به، بأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه معلوماً.

    س –  ما الشروط الواجب توفرها في المدعى به؟

    ج / يشترط في المدعى به شروط منها:

    1- تعيين المدعى به، بأن يُحَدَّد تحديداً واضحاً لا لبس فيه حتى تكون إجابة المدعى عليه ملاقية لما يدعيه المدعي، وليتمكن القاضي من النظر في دلالة البينة على المدعى به، وهو ما لا يمكن لو كان المدعى به مجهولاً أو مبهما.

    ٢- أن يكون المدعى به ممكنا عقلاً وعادةً، فلا تسمع الدعوى بمستحيل عقلاً أو مستحيل عادةً.

    مثال المستحيل عقلاً: أن يتقدم شخص عمره عشرون عاماً بطلب إثبات أبوته لشخص عمره ثلاثون عاماً.

    ومثال المستحيل عادةً: أن يتقدم فقير لا يملك من الدنيا سوى لباسه بطلب إلزام أحد كبار التجار بأن يدفع له مليار ريال أقرضها إياه قبل عام.

    3- أن يكون المدعى به مباحاً، فلا تسمع الدعوى بمحرم شرعاً.

    ٤- أن يكون المدعى به لازما للمدعى عليه عند ثبوته، فلا تسمع الدعوى إن كان المدعى به لا يلزم المدعى عليه أصلاً.

    مثاله: أن تتقدم امرأة تطلب إلزام المدعى عليه بالنفقة عليها، فلما سألها القاضي: هل هي زوجة أو قريبة للمدعى عليه؟ أجابت: لا، ولكنه غني وأنا فقيرة، فلا تُسمع الدعوى؛ لأن النفقة لا تجب على المدعى عليه أصلاً؛ لكونه ليس من أصول المدعية ولا من قراباتها.

    س –  ما المقصود بمحل الدعوى؟ ممثلاً له بأمثلة.

    ج محل الدعوى العين أو الشيء الذي وقع النزاع بشأنه.

    من أمثلته:

    الدعوى محل الدعوى
    1- رفع رجل دعوى يطلب فسخ البيع الذي تم بينه وبين المدعى عليه. عقد الييع
    2- رفع شاب دعوى يطلب إلزام والده بالنفقة عليه. النفقة (المال)
    3- رفعت امرأة دعوى تطلب الحكم لها بحضانة أبنائها من طليقها. الأبناء
    4- رفع رجل دعوى يطلب رفع يد المدعى عليه عن عقاره. العقار
    5- رفع مجموعة من سكان . الفلاح يطلبون إلغاء قرار أمانة الرياض بإغلاق أحد شوارع الحي. القرار لاداري

    س –  عدداً بعضاً من الآثار المترتبة على الخطأ في تحديد محل الدعوى.

    ج من الآثار المترتبة على الخطأ في تحديد محل الدعوى:

    ١) الخطأ في تحرير الدعوى.

    ٢ )بحث أمور غير مؤثرة في الدعوى.

    3)الخطأ في تنزيل الأحكام الفقهية على الدعوى.

    ٤) الخطأ في الحكم القضائي (النتيجة).

  • اعتراض على حكم  برد دعوى المدعين في طلب عزل  ناظر الوقف

    اعتراض على حكم برد دعوى المدعين في طلب عزل ناظر الوقف

    محامي عربي

    اعتراض على حكم قضي برد دعوى المدعين في طلب عزل

    ناظر الوقف لمخالفة الشرع والنظام

    أصحاب الفضيلة:

    رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……………..سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؟؟؟

    أستئناف

    مقدم من:………………………(مدعين)

    ضد…………… (مدعى عليه)

    الموضوع :

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باستئناف على الحكم الصادر بموجب التهميش على الحكم رقم (…) و تاريخ …….. الصادر من دائرة الأوقاف والوصاية الأولى بالمحكمة العامة ……… والذي قضت فيه الدائرة الموقرة بالرجوع عن الحكم السابق والقضاء مجدد برد الدعوى وفقًا لما هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبول المدعين مما دفعهم لتقديم الاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهت الدائرة الموقرة في رد الدعوى تأسيسا على أن لا يوجد عقار قائم وأن المدعى عليـه مـن صلب الناظر ومنصوص عليه في النظارة وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى قـد شـابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    أولاً: عدم استكمال الإيجاب الشرعي على دفع المدعين الجوهري بمرض الناظر وعجزه عن القيام بأعمال النظارة:

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يستكمل الإيجاب الشرعي على مرض المدعى عليه وعجزه عن إدارة الوقف لكون هذا الادعاء جوهري تأسيسا على ما أجمع عليه العلماء بجواز عزل الناظر لعجزه وعدم قدرته على إدارة الوقف لأن من عموم ولاية القاضي أن له عزل الناظر سواء كان منصوبـا مـن قبل الواقف أو الموقوف عليهم أو من قبلهم إذا كان هناك موجب لذلك وأن من ضمن شروط الناظر العقل والقوة على إدارة الوقف والشرطـان أجمع عليهما علماء المذاهب الأربع المشهورة خاصة شرط القوة وعدم المرض لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية العاجز عن إدارتها؛ لأن المقصود لا يحصل به ويراجع في ذلك (كشاف القناع ٩٨/٤، ومطالب أولي النهى ۳۲٨/٤ ، الإنصاف ٦٦/٧ مواهب الجليل (٣٧/٦) وحيث أن المدعى عليه طاعن بالسن فعمره تجاوز الثمانون عام ومشكوك في قواه العقلية ودائم النسيان – بحكم السن – فضلاً أنه مقعد لا يقوى على الحركة إلا بكرسي متحرك ولا يغادر منزله منذ سنوات وأقر المدعى عليه وكالة بمرضه لكنه أخفـى قـوام هـذا المرض ويدلل عليه أنه لم يستطع حضور الجلسات فإن الأصل شرعًا عزله لعدم صلاحيته في إدارة الوقف للمصلحة وعليه كان يجب على ناظر الدعوى نظر هذا الدفع الجوهري على الوجه المطلوب إما بطلب إحالة المدعى عليه (الناظر إلى مستشفى حكومي لوضع تقرير طبي عن حالته لبيان مدى قدرته على إدارة الوقف أو بالإصرار على حضور الناظر بنفسه ومناقشته.

    ثانيا: اللبس في الاستدلال في عدم اتخاذ ما يلزم في نظر الدعوى:

    1- أن تعيين المدعى عليه ناظرًا للوقف وفقًا لشروط الواقف لا يخل بما أجمع عليه أهل العلـم مـن جـواز عزله لمرض أو خيانة أو فسق حيث يجوز عزله وفقًا لما عرضناه بعاليه لأن ولاية القاضي والسلطان أعلى من ولاية الناظر وتصرفهم منوط بالمصلحة ومن المصلحة عزل الناظر الغير قادر على متابعة شؤون الوقف والقيام بأعماله لأن الأصل أن يكون الناظر قادر على أداء عمل الوقف بنفسه وليس بنائب عنه وإلا انتفت العلة من تعيينه ناظر.

    ٢- أن نص الواقف على تولي النظارة له ومن بعده لأولاده ونسلهم والأرشد فالأرشـد وفـق لما جاء في نص الوقف وعليه أن نص الوقف لم يذكر تأبيد الناظر طول حياته ويفهم منه أن يتولى الأصلح والأرشـد وفقًا للترتيب فيبدأ بأبناء الواقف وإذا لم يوجد منه من تنطبق عليه شروط النظارة شرعًا يكون من أبناء الأبناء وعليه أن نص الأبناء المقصود به من تنطبق عليه الشروط وتزول النظارة شرعًا عنه في أي وقت إذا زالت شروط توليه شرعًا للنظارة ولا يعني توليه حيال حياته شرعًا وعليه أن ما استند عليه ناظر الدعوى أن المدعى عليه من أبناء الواقف ومنصوص عليه في صك الوقف كسبب لرد الدعوى فيه لبس في تطبيق أحكام الشرع الحنيف؛ لأن الطعن في عدم صلاحية الناظر راجع لسبب عام من شروط تولي الناظر شرعًا وهـو عـدم قدرته الصحية على إدارة الوقف وطلب التحقق من ذلك وليس مدة انطباق شروط الواقف عليه.

    ٣- أن ما استند إليه فضيلة ناظر الدعوى بعدم وجود وقف كسبب لرد الدعوى في غير محله شرعًا ونظامًا وذلك نظرًا لبقاء أصل الوقف ووجود مال مودع بالحساب يجب إعادة استثماره وتنميته ومرض ناظر الوقف وعدم قدرته بنفسه لإعادة استثمار الوقف يؤثر على استمرار الوقف وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الأصل أن الوقف مؤبد وإذا تعطل لأي . سبب فإن الأصل وجوب استبداله وفي أقرب وقت وورد في المغني لابن قدامة: «قال ابن عقيل الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان..» (المغني لابن قدامه ٢٢٢/٨ ) وعليه أن عـدم وجود وقف حاليا لا يؤثر على طلب العزل شرعًا ونظامًا لوجود مال يجب إعادة استثماره في وقف جديد كما أوضحنا.

    ٤- عدم أخذ الإيجاب الشرعي عن سبب عدم إعادة استثمار الوقف لكون ذلك لازم في الدعوى لبيان إهمال الواقف وعدم قدرته في متابعة الوقف الثابت من الدعوى والإجابة أن المدعين لا يعلمون عن الوقف مطلقًا سوى نصفه والمدعى عليه هو من بيده كل شيء ودفع بوجود عمارة تم دخولها في توسعة الحرم وصرف تعويض عليها من عام ١٤٣٥ هـ ولم يوضح تاريخ استلام مبلغ الوقف وسبب عدم إعادة استثماره بوقف جديد لأن دفع المدعى عليه بعدم الحصول على عقار مناسب لحينه أمر غير ملاقي للدعوى خاصة في وضع العقار الآن وتدني سعره وزيادة العرض وقلة الطلب فضلاً على كون المبلغ الذي تم الحصول عليه كتعويض مـن جهة الاختصاص في توسعة الحرم مبلغ كبير في العادة وعليه كان يجب على ناظر الدعوى مناقشة المدعى عليه عن تاريخ استلام التعويض وقيمته وطلب البينة على ذلك والمدة التي ظل فيها المال بدون إعادة استثمار لكون ذلك لازم لبيان إهمال الناظر من عدمه وليس الاكتفاء بمجرد الرد بدون بينة كما فعل ناظر الدعوى. ه وجود دعوى المحاسبة لا يخل بطلب العزل شرعًا ونظامًا أن ما أشار إليه فضيلة ناظر الدعوى بوجود دعوى محاسبة من ضمن أسباب رد الدعوى غير مقبول شرعًا ونظامًا لأن التطرق لتنفيذ التزامات الناظر لا يُعد محاسبة لكونه لازم في الإيجاب الشرعي لبيان مدى قيام الناظر بما يجب عليه شرعا ونظامًا في النظارة حتى يتبين مدى صلاحية الناظر من عدمه وهل يقوم بواجبات الوقف كما نص الواقف من عدمه، نضيف لو أن فضيلته يرى | أن دعوى المحاسبة ذات تأثير على الدعوى الحالية فكان الأولى له وقف نظر دعوى العزل تعليقًا لحين الفصل في دعوى المحاسبة تأسيسا على نص المادة ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى»

    ٦- ثبوت عدم إدارة الوقف بطريقة منتظمة : الثابت من الدعوى عدم استجابة المدعى عليه في إحضار مستندات الوقف ومصروفاته كما طلب فضيلة ناظر الدعوى بدون مسوّغ نظامي وكما هو معلوم لفضيلتكم أن النكول بينة للمدعين كما أن المدعين من ضمن دعواهم ادعوا بعدم تسلّم نصيبهـم مـن الوقـف مـن مـدة كبيرة وأن البينة على تسليم نصيب الوقف على المدعى عليـه شـرعـا.

    – وجوب ندب خبير في الدعوى: أن القضية محل الدعوى تحتاج أعمال خبرة في أمرين أولهما تقرير طبـي عن حالة الناظر والثاني ندب مكتب محاسبة لمراجعة مستندات الوقف وتاريخ تسلم التعويض وسبب عدم إعادة استثماره ومدة التزام الناظر بنص الوقف في المدة السابقة وهل قام بتسليم المستحقين نصيبهـم مـن الوقف من عدمه وجميع ذلك مسائل فنية تلزم أعمال خبرة، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن القاضي يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من خلالها ما يغيب عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين، في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إعمالاً للقاعدة الفقهية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ووفقًا لنص المادة ۱۲۸ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه «للمحكمة عند الاقتضاء أن تقـرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجـلاً لإيداع تقريره….

    – أخيرا نشير أن نص الوقف نص فيه على مزارع وأراضي ودار ودفع المدعى عليه وكالة أنها بيعت وتـم شراء عمارة بها محلات لدى الحرم وأن فضيلته لم يتحقق من ذلك لكون هذا جوهري في إثبات عدم مخالفة شروط الواقف وعدم تبديـد مـال الوقف وأن فضيلته اكتفى بـرد المدعي عليه بدون بينـة عـلى ذلك لأن الأصل أن استبدال الوقف لا يكون إلا بأمر القاضي ولم يقدم المدعى عليه أي صكوك بذلك.

    بناء على ذلك:

    نطلب من أصحاب الفضيلة – قضاة الاستئناف – سلّمهم الله بناء على الأسباب الواردة في هذه اللائحة نقض الحكم وتوجيه ناظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الدعوى.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل..

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1