الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق

  • استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي  في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    محامي عربي

    استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي

    في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدم من… … (مدعي -مستأنف)

    ضد………………( مدعى عليها )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم… ….. و وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٩ الصادر من صاحب الفضيلة قاضي الدائرة( ……….) بالمحكمة…….. الذي قضى فيه فضيلته برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى لمخالفة أحكام الشرع والنظام والقصور مـما حـاد بـه لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    انتهى ناظر الدعوى في حكمه إلى عدم الاختصاص بناء على وجود منازعة تنفيذ من المدعي لدى محكمة التنفيذ وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الحكم للأسباب الآتية:

    ١- بداية نوضح أن دعوى المدعي وطلباته في الدعوى هي استرداد حيازة السند محل الدعـوى نظرا لعدم استحقاقه وفقًا لما ورد في تحرير الدعوى بالجلسة الأولى من الدعوى وكما هو معلوم لفضيلتكم أن دعوى استراد الحيازة من اختصاص المحكمة العامة وفقًا لنص المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية التي جعلت الاختصاص الأصيل لدعاوي استرداد الحيازة للمحكمة العامة.

    ٢- أن منازعة التنفيذ الموجودة لدى محكمة التنفيذ متعلقة بمسألة تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ لعيب شكلي في السند ولا تمس أصل الموضوع لا من قريب أو بعيد ودعوى المدعي أمام قاضي المحكمة العامة هي دعوى موضوعية وقائمة على نزاع موضوعي وهو إثبات عدم استحقاق السند وطلب رد حيازة الأصل وتعتبر دعوى موضوعية تخرج من اختصاص قضاء التنفيذ وفقًا لنص المادة الثالثة فقرة ٦ والتـي نصـت عـلـى أن « ٦/٣ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع…» وعليه أن الاختصاص الأصيل في نظر موضوع الدعوى هو لقاضي المحكمة العامة لكون الأمر قائم على مناقشة الموضوع وسبب المديونية شرعًا وهذا يُستحال إثارته أمام قاضي التنفيذ.

    ٣- نضيف على ما سبق أن ما استند إليه القاضي بوجود منازعة تنفيذ لرد الدعوى بعدم الاختصاص ليست من الأسباب النظامية التي أقرها النظام في إثبات الاختصاص من عدمه والعبرة في تحديد الاختصاص هـو موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلته يدخل في اختصاصه أم لا، كما أن القاضي لم يستند لنـص نظامي صريح يؤيد ما ذهب إليه لأن رفع الدعوى إلى جهة غير مختصة لا يسلب صاحبة الاختصاص الأصيل من نظر الموضوع والسير فيه وليس هناك تضارب أو خوف من تضارب الأحكام وحتى إن حدث ذلك فهناك جهـة اختصاص للفصل في تضارب الأحكام.

    ٤- قصور تسبيب ناظر الدعوى أن ما استند إليه ناظر الدعوى من منع تضارب الأحكام كسبب لرد الدعوى غير مقبول نظامًا؛ لأن أي حكم صادر من قاضي التنفيذ لا يلغي اختصاص قاضي الموضوع ولا يمنع من إقامة دعوى أمام المحكمة العامة؛ لأن حكم قاضي التنفيذ في هذه الحالة قائم على منازعة تنفيذية شكلية تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ولا تمس أصل الحق وقاضي التنفيذ ممنوع من نظر أي شيء يخص أصـل الحـق ويؤيد ذلك خطاب وزير التجارة رقم ۱۱/۲۸۲۲ وتاريخ ١٤٢٢/١١/٧م الموجه لسمو نائب وزير الداخلية والمزود بنسخة منه لوزارة العدل المتضمن «أنه يترتب على تحرير الورقة التجارية (الكمبيالة، شيك، سند لأمر) نشوء دعوتين الأولى الدعوى الصرفية التي تستند إلى الورقة التجارية والثانية الدعوى الموضوعية التي تتعلق بموضوع العلاقة الأصلية بين أطراف الدعوى… ويُفهم من ذلك أن الدعوى الموضوعية لا يلغيها الدعوى الصرفية للمطالبة بالسند أمام قاضي التنفيذ.

    – أخيرا نوضح أن المادة الثالثة من نظام التنفيذ فصلت اختصاص قاضي التنفيد واختصاص قاضي الموضوع وحدد لكل قاضي منهم اختصاصه الصريح وعليه يجوز للمدعي أن يرفع منازعة تنفيذ فيما يخص اختصاص قاضي التنفيذ ويرفع دعوى موضوعية في أصل الحق فيما يخص قاضي الموضوع وليس هناك أي تعارض بين هذا وذاك مطلقًا لكون كل قاضي منهما لـه اختصاصه الأصيل بموجب النظام ولا تعارض بينهم ولا توقف حتـى القضية لنظر أحدهما لاختلاف طبيعة وعمل محكمة التنفيذ عن المحكمة العامة.

    بناء على ذلك أطلب من فضيلتكم :

    نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه فضيلته بإعادة

    النظر في الحكم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • نموذج استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    نموذج استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    محامي عربي

    استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………… حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاستئناف

    مقدمة من ……. (مدعي عليه – مستأنف)

    ضد/…………… (مدعي- مستأنف ضده)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم (……) الصـادر مـن الدائرة الحقوقية رقم (……) بالمحكمة العامة بـ….. الذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد طلب الالتماس على الحكم السابق لعدم توافر حالة من حالات إعادة النظر شرعًا وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليـه مـما حـاد به لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى رد التماس المدعي عليه تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات إعادة النظر في الدعوى وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى قد شابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    ١- مخالفة نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات شرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في تطبيق النظام عندما قضى برد الدعوى تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات التماس إعادة النظر نظرا لثبوت أن الحكم غيابيًا وأنه بموجب نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية يجوز تقديم التماس إعادة نظر إذا كان الحكم غيابي حيث نصت على أن يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: فقرة (و): إذا كان الحكم غيابيًا» وعليه أن قضاء ناظر الدعوى مخالف لصريح نص النظام لثبوت عدم حضور المدعى عليه أي جلسة.

    ٢- اللبس في تطبيق نص المادة ٥٧ فقرة (۲) من نظام المرافعات الشرعية أن ما انتهى إليـه ناظر الدعوى بـأن الحكم يُعد حضوري في مواجهة المدعى عليه وفقًا لنص المادة سالفة البيان قد شاب فضيلتـه فيـه اللبس في تطبيق النظام لأن المقصود بذلك هو يُعد حضور اعتباري فقط لإتمام إنهاء إجراءات الدعوى وليس هناك من النظام ما يثبت عدم سريان نص المادة ٢٠٠ فقرة (و) على الحضور الاعتباري شرعًا ونظامًا، وأن ذلـك مخالف لقاعدة أن الغائب على حجته متى حضر كما سوف نوضحها لاحقًا؛ لأن لو افترضنا جدلاً أن الحكـم صـدر عـلـى ممتنع عن الحضور وعده القاضي ناكلاً عن الإجابة فإن هذا لا يمنع من سماع حجته فيما بعد وهـذه مـن القواعد التي ترسخ مفهوم العدل حتى يبقى للغائب عذره فربما كان معه من الحجة ما يدفع بها دعوىخصمه

    3- مخالفة نص المادة ٥/٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يراعي في قضائه ما أشارة إليه نص المادة ٥/٧٥ من اللائحة التنفيذية التي نصت على معاملة مـن لـه عـذر في التبليغ باليمين وفقـا لنـص المـادة ١١٤ مـن نـظـام المرافعات الشرعيـة والتـي نصـت عـلى أن «إذا توجهـت الـيـمـين عـلـى المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيُبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويُشعَر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلّف بغير عذر تقبله المحكمة عُد ناكلاً وسوف يُقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور – تقبله المحكمة – فيُعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا «النظام وحيث أن المدعى عليه دفع بالعذر بعدم وصول رسائل تبليغـه وهـو أمـر وارد وجائز لأن القطع بوصول رسائل التبليغ النصية ليس أمر مقطوع .. ١٠٠٪ وطالما يرد فيه الاحتمال يبيح التمسك به كعذر شرعي والقول قول المدعى عليه في ذلك شرعًا وعليه أن القضاء بالنكـول عـلـى المدعي يعـد مخالف لنص المادة سالفة البيان.

    -نضيف على ما سبق أن التبليغ المدون في الدعوى لم يحدد فيه الحضور لأداء اليمين من عدمه وفقًا لما تم الرجوع إليه بعد الحكم في نظام ناجز حيث تبين إشعار تبليغ عادي غير منصوص فيـه عـلى الحضور لحلف اليمين وهو أمر لازم نظامًا بنص المادة سالفة الذكر في النظام والتي قررت …. فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عُـد نـاكلاً….» وعليه أن النظام بصفة عامة اشترط أن يتضمن التبليغ ما يفيد الحضور لأداء اليمين وإنذاره في التبليغ ذاته أنه إذا لم يحضر يعد ناكلاً ولا توجد إفادة في الدعوى بوجود تبليغ بهذا النص وإنما ورد أنه بلغ فقط.

    ٤- بصفة عامة أن فضيلة ناظر الدعوى كان يجب عليه توجيه اليمين للمدعي في حالة غياب المدعى عليـه لكون ذلك واجب شرعًا نظرًا لعدم وجود بينة من المدعي في الدعوى على صحة دعواه. أخيرا نوضح أنه لا ضرر من إكمال ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليـه بـأن الاتفاق بين الطرفين محدد. . بسعي معين وهو مبلغ خمسون ألف ريال الذي استلمه بموجب شيك وذلك إبراء للذمة وإحقاقًا للحق نظرًا لكون التبليغ الإلكتروني بحلف اليمين يحتمل عدم وصوله والشك يفسر لمصلحة المدعى عليه شرعًا ويُعد عذرًا . يجب أخذه في الاعتبار.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم: نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة

    بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

    شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

    محامي عربي

    ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

     

    قد يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي: (النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده)  .

    إن كثيراً من الأحكام تقررها الشريعة على خلاف القياس، فتعطى حكماً استثنائياً على خلاف مقتضى القواعد العامة السارية على أمثاله لوجود اعتبارات تشريعية خاصة به،

    فالوصية مثلاً ثابتة على خلاف القياس؛ لأن الشارع أراد أن يفتح بها باباً يتدارك به الإنسان ما فاته من أعمال البر التي قد تشح بها نفسه حال الحياة خشيةً من الاحتياج، فلا يقاس عليها تجويز إضافة غيرها من التصرفات إلى ما بعد الموت .

     ويستثنى من ذلك ما قاله الحنفية إن أحكام الوقف تستقى بطريق القياس من أحكام الوصية، فتقاس مثلاً مسؤولية متولي الوقف على مسؤولية الأوصياء في تنفيذ الوصية. .

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع – مع أمثلة

    محامي عربي

    إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع

     

    يقدم المانع على المقتضي لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لحديث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» .

    ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة هي : (إذا اجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام)، وهي لفظ حديث أورده جماعة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال»، قال العراقي: هذا حديث لا أصل له، وضعفه البيهقي وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً على ابن مسعود، وذكره الزيلعي شارح الكنز في کتاب الصيد مرفوعاً، وقال السيوطي في شرح التقريب: قول المحدثين هذا لا أصل له أي لا سند له.

    فإذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة يقدم التحريم احتياطاً، وعلله الأصوليون بتقليل النسخ ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة فإذا جعل المبيح متأخراً كان المحرم ناسخاً للإباحة الأصلية ثم يصير منسوخاً بالمبيح.

     وعلة تقديم التحريم ـ كما يقول العلامة الحموي ـ فقط للاحتياط، وقد روي عن عثمان له لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك يمين قال : (أحلَّتهما آية وحرمتها آية، والتحريم أحب إلينا ) .

     وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، ورفع الإباحة ليس نسخاً، إذ النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي  فحينئذ يكون تقليل النسخ في تقديم المبيح.  .

    من هذه القاعدة حديث” لك من الحائض ما فوق الإزار”، وحديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح” فإن الأول يقتضي تحريم . ما بين السرة والركبة والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء، فرجح الشيخان التحريم احتياطاً والترخيص في غير شعار الدم عملاً بالثاني.   .

    ومنها: بطلان كل القضاء وكل الشهادة إذا بطل بعضهما، كما لو قضى القاضي أو شهد الشاهد لمن تقبل شهادته له ولمن لا تقبل بطل في كليهما .  . وكذا اختلاف الشاهدين مانع من قبول الشهادة كأن طابق أحدهما الدعوى والآخر خالفها لغلبة المانع على المقتضي.

    ومنها : لو اشتبه وجود مَحْرَمة بين أجنبيات لم يحل الزواج بإحداهن لأن الأصل في الأبضاع التحريم.

    ومنها : لو طلق إحدى زوجتيه مبهماً حرم وطء واحدة منهما ديانة قبل التعيين .ولو وطىء واحدة منهما كان تعييناً لطلاق الأخرى؛ لأن الطلاق واقع على أحديهما مبهماً في نفس الأمر، فإذا نوى واحدة معينة منهما وقع عليها وإن لم ينو واحدة منهما عند الطلاق، فالشارع جعل له تعيين المطلقة باختياره.  .

     ومنها : لو أسلم وتحته أختان أو أم وبنت بطل النكاح، وإن رتب فالأخيرة، وخيّره محمد في اختياره إحدى الأختين أو البنت أو أمها.

    وكذا لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار وهو قول محمد، وقول الشيخين ببطلان النكاح . وسبب البطلان هو نكاحهن بعقد واحد، وإلا فلحديث غيلان .

    لو شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة فزاد الناظر عليها، فظاهر كلامهم الفساد في جميع المدة , وصرّح بعضهم بالفساد فيما زاد على الثلاثة.  .

    ومنها : لو أقر شخص لوارثه ولأجنبي معه بمال في مرض موته لايصح . لأن الإقرار للوارث في مرض الموت لا يعتبر فيكون مانعاً ، وهذا مبني على الرأي المشهور في المذهب الحنفي من عدم تجزؤ الإقرار، ولو قيل بالنفاذ في حصة الأجنبي بناءً على نظرية إمكان تجزؤ الإقرار لكان وجيهاً.

    تنبيهات :

    – أولاً : ينبغي أن يقيد إطلاق القاعدة بما إذا لم يربُ المقتضي على المانع بأن تساويا، أما إذا ربا المانع كما في مسألة الخروج على الإمام الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من جوره فإنه حينئذ يقدم المانع، وإذا ربا المقتضي فالظاهر تقديم المقتضي بدليل ما ذكروه في المضطر إذا لم يجد ما يدفع به الهلاك عن نفسه إلا طعام الغير، فإنه يجوز تناوله جبراً عليه ويضمنه له لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال.  .

     ثانياً : إن محل تقديم المانع على المقتضي إنما يكون إذا وردا على محل واحد، أما إذا لم يردا على محل واحد فإنه يُعطى كل منهما حكمه، فإنه لا تعارض عند انفكاك الأمرين إذ يمكن مراعاة المقتضي بدون أن يلزم المانع.

    مثال ذلك: لو جمع بين من تحل له ومن لا تحل في عقد واحد صح في الحلال وبطل في الأخرى، وقد اتفق الإمام وصاحبيه في صحة عقد من تحلّ، واختلفوا في انقسام المسمى من المهر ، فقالا : يلزمه مهر مثل من صح نكاحها. وقال الإمام المسمى كله للتي صح نكاحها،  . وكذا لو أوصى لأجنبي ووارث، أو أجنبي وقاتل فللأجنبي نصف الوصية ولا شيء للآخر على تقدير عدم الإجازة من الورثة؛ لأن بطلان التمليك لأحدهما لا يستلزم بطلان التمليك للآخر.

    ثالثاً : المراد من تقديم المانع رعايته والعمل به، فهو مقدم في الرتبة والاعتبار لا في الزمن، فلو شهد اثنان أنه مات وهي امرأته وشهد آخران أنه طلقها قبل موته يفتى بأولوية بينة ،الطلاق وكذا بينة الخلع أولى من بينة النكاح، مع أن الطلاق أو الخلع يكونان أبداً بعد النكاح، فيترجح اعتبار الطلاق أو الخلع القائم عند وفاة الزوج وإن كان النكاح المقتضي لثبوت الإرث أسبق زمناً من الطلاق المانع.  .

    رابعاً : قد يتعارض المانع والمقتضي ولا يُقدم أحدهما على الآخر بل يعمل في كل منهما بما يقتضيه من ذلك لو قال لزوجته : إن لم أطلقك اليوم ثلاثاً فأنت طالق ثم أراد ألا يطلق امرأته فقالوا في الحيلة من ذلك ما روي عن الإمام أبي حنيفة كما لله أن يقول لها : أنت طالق ثلاثاً على ألف درهم، فتقول له : لا أقبل، فإذا قالت ذلك ومضى اليوم كان الزوج باراً في يمينه ولا يقع  الطلاق .وهذا لا يُخرج كلام الزوج من أن تطليقاً قد حصل، فالمقتضي هو إيقاع الزوج للطلاق الثلاث على ألف والمانع هو رد المرأة وعدم قبولها .  .

    خامساً : قد يطرأ المانع على المقتضي قبل حصول المقصود من المقتضي فيقدم المانع، كما لو شهد لامرأة أجنبية ثم تزوجها قبل القضاء بشهادته بطلت شهادته، وكذا لو شهد لأجنبية ثم صار أجيراً خاصاً عندها تبطل شهادته أيضاً .

    – سادساً : العقود التي لا تبطل بالشروط الفاسدة كعقد النكاح يغلب فيها الحلال على الحرام، أما العقود التي تفسدها الشروط الفاسدة فيغلب فيها الحرام على الحلال ، فمن أمهر زوجته على شياه وخنازير صح العقد على الشياه دون الخنازير ومن ابتاع على خل وخمر فسد البيع ووجب فسخه.

    – سابعاً : في عقود البيع إذا اجتمع الحلال والحرام في صفقة واحدة، فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الميتة والذكية يسري البطلان إلى الحلال، وإن كان الحرام مالاً كالجمع بين وقف وملك فلا يسري البطلان إلى الحلال، لأن الوقف مال والميتة ليست بمال .

    ويخرج عن هذه استثناءات، منها من كان أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي، فإنه يحل نكاحه وذبيحته ويجعل كتابياً.

     ومنها : لو اختلط لبن المرأة بماء أو دواء أو بلبن شاة، فالمعتبر الغالب، وإذا استويا تثبت الحرمة احتياطاً، واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى، والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغلبة ومنها لو سمى من المهر ما يحل وما يحرم، كأن تزوجها على دراهم وخمر صح في الدراهم وبطل في الخمر، وبدل الخلع كالمهر، واشتراط هذا المهر بمنزلة الشرط الفاسد والنكاح والخلع لا يبطلان بالشروط الفاسدة.   .

    ومنها : لو زوج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل فإن كان أباً أو جداً صح عليه وإلا فسد النكاح ، وقيل يصح بمهر المثل ومنها : إذا جمع في الشهادة بين من تجوز شهادته ومن لا تجوز كإن مات بعد أن وقف على فقراء جيرانه فأنكرت الورثة الوقف فشهد بذلك فقيران من جيرانه جازت شهادتهما عند أبي يوسف، وصحة الشهادة مبنية على قلة الجيران الموقوف عليهم، وعند محمد لم تصح .

  • شرح القاعدة الفقهية: الحقيقة تترك بدلالة العادة

    شرح القاعدة الفقهية: الحقيقة تترك بدلالة العادة

    محامي عربي

    الحقيقة تترك بدلالة العادة والعرف؛ لأن التعارف يجعل إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله حقيقة بالنسبة للمستعملين ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم مجازاً.

    وفائدة وضع هذه بعد المادة  (العادة محكمة) والمادة  (استعمال الناس حجة يجب العمل بها ) لدفع ما عساه يتوهم من أن تحكيم العادة والعمل باستعمال الناس إنما يكونان حيث لم تعارضهما حقيقة، فنبهوا أن تحكيمهما لا تقوى الحقيقة على معارضتهما بل يعمل بها دونها ؛ لأن العرف قاض على الوضع .  .

    فيتضح أن العرف اللفظي بوجه عام تنشأ به لغة جديدة تكون هي المعتبرة في تحديد ما يترتب على تصرفات أهل ذاك العرف القولية من حقوق وواجبات، واللغة العامية في كل مكان هي من هذا القبيل، وإن ما تفيده أساليب العوام البيانية من عقد أو تعليق أو تنجيز أو إذن أو غير ذلك هو المعتبر وإن خالف قواعد اللغة الفصحى.

    لذلك ذكر الفقهاء أن المفتي عندما يُستفتى عن مسألة يجب عليه إذا كان المستفتي من بلدة أخرى أن لا يفتي قبل أن يعلم المعنى المستعمل للفظ المستفتى به في بلدة المستفتي. 

    تنبيه : استعمال اللفظ في المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وهذه القرينة المانعة على وجوه :

    أ ـ إما لأن المعنى الحقيقي متعذر عقلاً، كمن حلف لا يأكل من هذه الشجرة لامتناع أكله من جسمها أي خشبها والمجاز الأكل من ثمرها أي أن المجاز اللغوي صار حقيقة عرفية .

    ب ـ أو لأن المعنى الحقيقي مهجور عادةً كمن حلف لا يدوس دار فلان فالمقصود له لا يدخلها لا أن لا يدخل رجله فيها  ج ـ أو لأن المعنى الحقيقي مهجور شرعاً كما لو قال شخص : وكلت فلاناً بالخصومة، فالمعنى الحقيقي للخصومة هو المنازعة والمقاتلة ومعناها الشرعي المرافعة والمجاوبة عن الموكل في الدعوى المقامة منه أو عليه.

    من فروع هذه القاعدة:

    إذا اشترط الواقف في صك وقفيته تعيين ناظر على وقفه وكان معنى الناظر في عرف زمانه المتولي الذي يتولى إدارة الوقف من جباية وتعمير وإنفاق حمل على معنى المتولي كما عليه العرف، وإن كان معناه المشرف المراقب على المتولي انصرف إليه .

    لو وقف مالاً على ذريته وشرط أن توزع الغلة بينهم حسب الفريضة الشرعية فالراجح من رأي الحنفية أنه يعطى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين؛ لأن هذا هو المعنى العرفي بين الناس لكلمة فريضة شرعية التي تفسر بها إرادة الواقف، وإن كان الأحسن شرعاً أن يسوّي الإنسان في العطية بين الذكور والإناث من أولاده، وكلام الواقف ينزل على لغته وعرفه لا على المسلك الأفضل شرعاً. 

    ومن فروعها : لو أوقف رجل ماله أو أوصى به للفقهاء، يدخل فيهم المقلد؛ لأن لفظ الفقيه يطلق عليه عرفاً فينصرف كلام الواقف إليه لأنه حقيقة عرفية تترك به الحقيقة الأصلية.

    ومنها: أن الإقرار بدين المعلق بالشرط باطل إلا إذا علق بزمان يصلح أ يكون أجلاً للدين في عرف الناس، فإنه يحمل حينئذ على الإقرار بالدين المؤجل. فالمعنى الحقيقي في قول شخص : إذا جاء أول الشهر الفلاني فلفلان عندي ألف . وهو تعليق الإقرار بالشرط بدلالة العادة إلى أنه إقرار بدين مؤجل.

     وكذلك الإبراء المعلق على الموت يعتبر ويحمل على الوصية.

  •  مصطلحات مهمة في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

     مصطلحات مهمة في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

    محامي عربي

    الكفالة الحضورية

     التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه

    الضمان

     التزام من يصح تبرعه ما وجب على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب : كأن يقول: ما أعطيت فلانا فهو علي

    التعزير

    ما يقدره القاضي من العقوبة على جريمة لم يرد في الشرع عقوبة مقدرة عليها

    تقدير الشجاج

    إجراء قضائي في القضايا التي تحدث فيها إصابات لأحد الخصوم ويتم عن طريق مقدر الشجاج في المحكمة

    تركيز الإدانة

    هي الدعوى التي يتقدم بها المدعي العام على المدعى عليه لطلب إثبات نسبة مسؤوليته عن الحادث

    قتل الخطأ

    أن يقصد الضرب ولا يقصد المضروب كأن يضرب صيدا فإذا هو إنسان

    قتل شبه العمد

     أن يقصد جناية لا تقتل غالباً

    قتل العمد

    أن يقصد من يعلمه أدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته

    القتل بالتسبب

    ما انعدمت فيه المباشرة، كمن حفر بئرا في غير مكان فوقع فيها إنسان فمات

    التفريط

    ترك الإنسان ما يجب عليه فعله أو تقصيره في ذلك فهو عمل سلبي مثل عدم تفقد السائق لسيارته فيؤدي ذلك إلى حادث

    التعدي

    هو فعل الإنسان ما ليس له فعله فهو عمل إيجابي ممنوع كقطع الإشارة

    الحيلولة

    ان يحول بين شخص وماله حتى يكون ذلك سببًا في هلاكه أو فوات منفعته

    الإهمال

    ترك الشيء بغير عناية

    المباشرة

    هي ما أدى إلى وقوع الحادث بذاته دون واسطة كقصد إنسان دهس إنسان آخر

    السبب

    ما أدى إلى وقوع الحادث لا بذاته وكأنه علة للحادث كمن قطع إشارة فصدمه آخر فالقاطع متسبب

    الإتلاف

    إهلاك الشيء من نفس أو مال وإفنائه

    الحكومة

    يقصد بها أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة فيقدر الحاكم أرشها

    الأرش

    ما وجب من المال في ضمان نقص من عضو ونحوه

    الدية

    المال الواجب في إتلاف إنسان أو عضو كامل من أعضائه

    الإعسار

    عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال

    المحكمة المختصة

    المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية

    التفحيط

    الانطلاق بسرعة كبيرة، وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا مزعجًا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر لأجل اللعب والاستعراض أو سد الطريق وعرقلة السير

    بيت المال

    المراد ببيت المال هو الخزينة العامة للدولة أي وزارة المالية

  • اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ على سكن المنفذ ضده الخاص

    اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ على سكن المنفذ ضده الخاص

    محامي عربي

    اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ

    على سكن المنفذ ضده الخاص

    فضيلة رئيس واعضاء محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟؟؟

    حفظهم الله

    استئناف مقدمه من / ………………….(مدعي – مستأنف)

    ضـد: مدعى عليه)

    الموضوع

     

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم ………. وتاريخ …………..الصادر من دائرة التنفيذ . بمحكمة التنفيذ . والذي قضى فيه فضيلة برد الدعوى والاستمرار في التنفيذ وحيث الحكم لم يلق المدعي مما دفعه الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    أنتهى حكم ناظر الدعوى برد طلب المدعي بإنهاء إجراءات التنفيذ على المسكن الخـاص بـه تأسيسـا عـلـى أن العقار مرهون لطالب التنفيذ وفي ذلك نوضح أن فضيلته قد شابه اللبس في الاستدلال للآتي:

    ١- أن محل التنفيذ الذي عرضت فيه العقارات للبيع هو تنفيذ سند لأمر (ورقة تجارية) وأن العقارات ومن ضمنها سكن المدعي الخاص بيعت للوفاء بهذا السند فقط ولا يوجد أي حكم قضائي صادر من أي جهة لبيع العقار وفاءا للرهن ، وأن المدعى عليه ادخل الغش على ناظر الدعوى بأن العقار مرهون بعقد رهن وفـقـا لنظام الرهن العقاري حيث أنه لم يقدم البينة على ذلك وشرعا أنه يجب أن يكون هناك حكم ببيع المرهون وفاءا للدين أو عقد رهن موثق بشروط الرهن العقاري ولا يوجد أي حكم من أي جهة بخصوص ذلك وعليه لم يتوافر في الدعوى استثناء المادة ۲۰ فقرة ٢ التي تضمنت استثناء من نص بيع منزل المدين أن يكون العقار مرهونا ، لأن إجراءات البيع تمت تنفيذا لسند لأمر وليس عقد رهن .

    ۲- عدم توافر شروط سريان نصوص الرهن العقاري على موضوع النزاع الذي تمسك به المدعى عليه لعدم تسجيل الرهن تأسيسا على المقرر نظاما بموجب المادة الأولى فقرة ٣ من نظام الرهن العقاري التي نصت صراحة من وجوب تسجيل الرهن كشرط لسريانه حيث نصت المادة على أن « ٣ – لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقًا لما ورد في الفقرة (۲) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات – إن دفعها غير الراهن في دين الرهن ومرتبته ، وعليه لا يسري اثر الرهن على الغير الا بالتسجيل نظاما .

    ٣- مخالف الحكم لصريح نصوص النظام وللمصلحة المرسلة التي أقرها ولي الأمر ووضع لها نظام خاص متمثل في عدم سريان أي رهن إلا بتسجيله وفقا لنص المادة سالفة البيان فضلا لمصلحة أسرة المدين وعدم حرمانهم من السكن الخاص بهم .

    بناء على ما سبق نطلب:

    نطلب من اصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – سلمهم الله – نقض الحكم السابق للأسباب الواردة بعالية أو للأسباب التي ترونها والتوجيه بإعادة السكن الخاص بالمدعي . لمخالفة النظام

    سد الله خطاكم في القول والعمل .

    مقدمه

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1