الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق

  • أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره

    يترتب على قيد استدعاء الاستئناف الآثار الآتية:

    1- وقف تنفيذ الحكم المستأنف:

    نصت المادة (۲۹۱/أ أصول محاكمات ) على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرأ ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزة، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو محكوما به.

    وينطبق هذا الحكم ولو قدم الاستئناف خارج المهلة المحددة قانونا لاحتمال ورود الاستئناف على بطلان سند تبليغ الحكم المستأنف، وإلى أن تقرر محكمة الاستئناف رده شكلا وعندئذ يصبح صالحة للتنفيذ الجبري في دائرة التنفيذ.

    ۲- نشر الدعوى:

    تنص المادة (۲۳۷ أصول محاکمات) على أنه :

    (أ – ينشر الاستئناف الدعوي أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة،

    ب- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً.

    ج _ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع).

    فمحكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع والأدلة المثارة أمامها إضافة إلى ما سبق طرحه من دفوع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى (م ۲۳۸ أصول

    محاكمات) انتقلت إليها وفق الأثر الناقل للاستئناف وضمن الحدود القانونية التي تقدم ذكرها

    بهذا الخصوص.

    كما أن عليها أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوافرة في القضية، لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم، على أن اختصاصها مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي، بحسبان أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة، ولئن كان من حق الجهة المستأنفة أن تثير الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم الخروج عن المسائل المستأنفة.

    وإذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وكان فيه خلل فإنه يجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، إذا لم يكن من شأنه أن يرفع يد المحكمة عن الدعوى كالحكم الصادر بوقف الدعوى بوصفه من الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع.

    بخلاف تقریر عدم الاختصاص، فإنه لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، ولكنه يرفع يد المحكمة عنها مما يقتضي على محكمة الاستئناف أن تفسخ القرار وأن تحكم في الدعوى، وهو تفصيل استحدثه قانون أصول المحاكمات الجديد.

  • كيف تحصل على المعونة قضائية وتوكيل المحامين مجاناً في سوريا؟

    كيف تحصل على المعونة قضائية وتوكيل المحامين مجاناً في سوريا؟

    كيف تحصل على معونة قضائية وتوكيل المحامين مجاناً في سوريا

    أولاً : ماهي المعونة القضائية :

     هي اعفاء من دفع الرسوم القضائية ومن رسوم ونفقات توكيل المحامين.

    ثانياً : من يحق له التقدم لطلبه :

    حسب القانون فان من يحق له تقديم الطلب هو من له حق الادعاء فقط أي المدعي , وبالتالي لايحق للمدعى عليه طلب المعونة القضائية.

    ويحق للسوري أو الأجنبي التقديم لطلب المعونة بشرط المعاملة بالمثل أي يكون البد الذي ينتمي اليه هذا الأجنبي يسمح بمنح المعونة القضائية للسوري.

    ثالثاً : ماهو الهدف منها :

    الهدف هو مساعدة الفقراء والناس المعسرين الذين لايمتلكون المال لدفع تكاليف توكيل المحامين ونفقات المحاكم بعد التثبيت من  فقرهم وعجرهم مالياً عن ذلك وفق شروط محددة.

    رابعاً : شروط الحصول على المعونة القضائية :

    يشترط للحصول عليها احضار الوثيقتين التاليتين :

      أ- وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً .

    ب- بيان من الدوائر المالية بالوضع الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب .

    خامساً : طريقة الحصول علىها :

    للحصول علىها يجب تقدي طلب مرفقاً معه الوثائق المذكورة آنفاً الى رئيس محكمة البداية المدنية في المدينة أو المحافظة التي يجب رفع الدعوى فيها .

    سادساً : ماهو الحل في حال رفض الطلب :

    في حال تم رفض الطلب يمكن لطالب المعونة القضائية تقديم طلب آخر بعد مرور ثلاثة أشهر على رفض الطلب الأول.

    سابعاً : ماهو الوضع في حال ثبت كذب البيانات المقدمة :

    في حال ثبوت كذب البيانات المقدمة يتم ملاحقة المعان بجرم تقديم بيانات كاذبة ويلاحق بالرسوم والمصاريف التي أعفي منها وبأتعاب المحامي أيضاً.

    ثامناُ : متى يحق للقضاء الغائها :

    يحق للقضاء الغاء المعونة عندا يثبت كذب البيانات المقدمة أو ثبوت تبدل حالة المعان للأحسن بحيث لايستحقها.وفي حال رفضة للمحامي المسخر له.

    لقراءة وتحميل القانون بصيغة PDF- اضغط هنا

  •  سلطة المحكمة الناظرة في الطعن

     سلطة المحكمة الناظرة في الطعن

     سلطة-المحكمة-الناظرة-في-الطعن

    لا يجوز بحسب الأصل ولوج طرق الطعن إلا في الحالات التي نص عليها التقنين، وهذا من النظام العام.

    ومن القواعد الأساسية في التشريع أن الخصومة في الطعن هي وضع استثنائي، فالمشرع ما أجاز التظلم من الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا على سبيل الاستثناء، ومن ثم فاختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام، فمن باب أولى يكون جواز الالتجاء إلى محكمة الطعن من عدم جوازه، فهي من الأمور التي يتعين على المحكمة أن تتحقق منها من تلقاء نفسها، وعليها أن تقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة أو المصلحة، أو إذا كان الطعن قد رفع ممن رضي بالحكم أو رفع على من تنازل عن الحكم، أو إذا رفع استئناف عن حكم صادر قانون بالدرجة الأخيرة، أو كما لو قدم طعن بالنقض أو بإعادة المحاكمة ولم يتوافر سبب من أسباب الطعن في الحكم بإحدى هاتين الطريقتين.

    وعلى المحكمة أن تفصل من تلقاء نفسها في كل ما يتصل بالنظام العام من المسائل القائمة أمامها، وحتى تعد المسألة المتعلقة بالنظام العام قائمة أمام المحكمة، ومن ثم يتعين عليها الفصل فيها، فإنه ينبغي أن يكون الطعن في الحكم قد رفع بصورة صحيحة أمام المحكمة، وأن تكون المسألة المتعلقة بالنظام العام واردة في الجزء المطعون عليه من الحكم”.

    وأخيرا ينبغي ألا يسوء الفصل في المسألة المتعلقة بالنظام العام مركز الطاعن، فلا ينبغي للاستئناف مثلا أن يسويء مركز المستأنف باستئنافه الذي رفعه ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض الأمر لم يعرض عليها، فاحترام حجية الأحكام يترجح على أي مسألة أخرى ولو كانت متصلة بالنظام العام

    ويعبر عن هذا الحكم بقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه ، والأساس القانوني لقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه مبدأ حجية الشيء المحكوم فيه، بحيث تبقى الحجية لما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين.

    وقيدنا حكم القاعدة المذكورة بما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين، فهي تطبق عندما يكون الطاعن هو الوحيد الذي باشر الطعن بالقرار استئناف أو نقضأ، فإذا مارس خصمه الطعن بذات القرار – ولو بصفة تبعية – لم يعد لهذه القاعدة أي حجية بحسبان أن من حق المحكمة التي تنظر بالطعن تعديل القرار المطعون فيه وفق ما يتراءى لها من أدلة الدعوى .

  • النطق بالحكم ( ميعاده – كيفيته – تشكيل المحكمة المصدرة له )

    النطق بالحكم ( ميعاده – كيفيته – تشكيل المحكمة المصدرة له )

    النطق بالحكم ( ميعاده - كيفيته - تشكيل المحكمة المصدرة له )

    1- ميعاد النطق بالحكم:

    تنص المادة (۲۰۰ أصول) على أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، كما تنص في المادة (۲۰۱ أصول محاكمات) على أنه إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به، بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.

    على أنه لا يترتب البطلان على عدم بيان المحكمة الأسباب تأجيل النطق بالحكم للمرة الثانية، لأن مجرد التأجيل يشف عن سببه وهو إفساح المجال للمحكمة للتروي واصدار الحكم بعناية.

    وإذا لم يحضر طرفا الدعوى جلسة صدور الحكم، وتم تثبيت غيابهما، ومع ذلك صدر الحكم بموضوع الدعوى دون الحكم بشطب الدعوى، وفقا لأحكام المادة 118/ أصول وهو نص أمر بوجوب شطب الدعوى فإن القرار يكون باطلاً، وإن استئنافه أمام المحكمة المختصة لا يصحح هذا العيب الجوهري، ويتوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعمل أحكام المادة 118/ أصول وتفسخ القرار وتقرر شطب الدعوى وتعيد الإضبارة إلى مرجعها.

    ٢- كيفية النطق بالحكم:

    يتم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، وتنص المادة (۱۹۹ أصول محاکمات سوري) على أنه “يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرین تلاوة الحكم”، وأرى أنه يمكن لرئيس المحكمة منفردة النطق بالحكم بحسبان عدم وجود ضرر وعدم وجود نص يقضي بالبطلان عند مخالفة هذا الشكل.

    ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً حتى إن كانت المرافعة التي سبقت إصدار الحكم قد تمت في جلسة سرية مراعاة لمقتضيات النظام العام أو حسن الأداب، والبطلان المتقدم من النظام العام، لأنه يتعلق بذات الوظيفة القضائية لمرفق القضاء، وما تقتضيه لحسن أدائها، ويمكن أن تثيره محكمة النقض من تلقاء ذاتها.

    واذا نص المشرع على جواز نظر الدعوى في غرفة المذاكرة فلا يوجب البطلان إذا تم نظرها في جلسة علنية.

    فإذا لم يثبت من الرجوع إلى مسودة القرار أنه صدر وأفهم علناً، أو أفهم سرة، وبقي غامضاً لهذه الناحية مخالفة حكم المادة ۲۰۲/ أصول محاكمات، فهذا يجعله مخالفة للقانون ويتعين نقضه..

    ۳- تشكيل المحكمة عند النطق بالحكم:

    ينبغي أن تكون المحكمة عند النطق بالحكم مشكلة تشكيلا صحيحا بأن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة وسمعوا المرافعة من قبل حاضرين تلاوة الحكم، فتكتسب الأحكام الاحترام الكامل، ولو كانت صادرة بأغلبية الأراء، فالهيئة التي تصدر الحكم يجب أن تكون هي ذاتها التي تداولت القضية”، فإذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي اشتركت بالمداولة واستمعت إلى دفوع الأطراف وإفهام الحكم، أو لم تستمع إلى مرافعات الخصوم خلافا لأحكام المادة 199 أصول، أو صدر من هيئة قضائية جديدة قبل تمكين الطرفين من إبداء دفوعهما، فإن هذا يعيب القرار ويورثه البطلان لاستناده على إجراء باطل ويوجب نقضه.

    فإذا تبين من ضبط جلسة النطق بالحكم أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي غير الهيئة التي وقعت عليه، فإن إجراءات صدور الحكم تكون باطلة وما بني عليها يستلزم النقض ، وهو أمر من متعلقات النظام العام”.

    ولا يجوز للقاضي الذي اشترك في إصدار قرارات في المرحلة البدائية وكون فيها رأيا، أن يشترك في إصدار الحكم بالدرجة الثانية أو الهيئة الأعلى، وكذا لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها، ومخالفة ما تقدم يعد خطأ مهنية جسيمة”، مراعاة لمبدأ حياد القاضي، إنما ليس ما يمنع القاضي الذي أصدر الحجز الاحتياطي من الاشتراك مع هيئة محكمة الاستئناف في إصدار الحكم بحسبان أن إصداره قرارة بالحجز لا يعد إبداء الرأيه في موضوع النزاع”.

    فالمقصود بسبق نظر القاضي لدعوى أن يكون قد أصدر حكما فاص” أو حكمة فرعية قاطعا في جزء منها، أو اتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن رأيه أو وجهة نظره. ومتى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية هذه أصبح غير صالح للنظر في الدعوى، وممنوعة من سماعها ولو لم يره أحد الخصوم عنها، ووجب عليه من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى، فإذا نظرها على الرغم من ذلك ترتب البطلان، ذلك أن أحوال الصلاحية من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائية، وإن قرارات المحاكم يجب أن تصدر عن هيئات مشكلة تشكي قانونية صحيحة، وإلا كانت قراراتها معدومة.

    على أن ندب القاضي للعمل في غير محكمته لا يترتب عليه زوال ولايته بمحكمته، ويكون له الحق في الاشتراك في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع المرافعة فيها، كما أن نقل القاضي للعمل بغرفة أخرى في المحكمة ذاتها لا يزيل ولايته بالمحكمة، وبالتالي يجوز اشتراكه في المداولة واصدار الأحكام في الدعاوى التي سمع المرافعة

  • الدعاوى الشرعية لاتستأخر لحين البت بالدعوى الجزائية

    الدعاوى الشرعية لاتستأخر لحين البت بالدعوى الجزائية

    استئخار الدعوى الشرعية

    أساس /871/ شرعية قرار /909/  لعام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : دعوى الشرعية – استئخارها
    حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية .
    النظر في الطعن :

    أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 15
    / 7 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    حيث أن الحكمان بذل أقصى جهدهما لإزالة أسباب الشقاق وإعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الطبيعي ولم يفلح الحكمان بهذه المهمة وإن المدة التي استمر فيها التحكيم هي مدة كافية مابين
    30 / 10 / 2013 ولغاية تاريخ 29/ 1 / 2014 وعقد عدة جلسات تحكيمية مع الزوجين مجتمعين ومنفردین .
    والنفقة المحكوم بها هي نفقة كفاية وهي الحد الأدنى لمعيشة الفرد وهذه النفقة لا يمكن القول عنها أنها مبالغ فيها .
    وحيث أن حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالى فلا موجب لاستخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.
    لذلك تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلا
    2- رد الطعن موضوعا .
    قرار مبرما صدر بتاريخ : 30/صفر/1436 هجري الموافق 22/ كانون الأول/2014 ميلادي

  • لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية

    لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية

    طلاق-المكروه.

    أساس 539 شرعية قرار 552 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً
    محمد وحيد العابد مستشارا
    زیاد يوسف الحمود مستشارا
    القاعدة القانونية : مخالفة – إكراه
    لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به ولا يعبر تعبيرا صادقا عن إرادته.
    النظر في الطعن :
    حيث أن المدعية الطاعنة قد تقدمت بدعواها تذكر فيها أنها أكرهت من قبل ذويها على إجراء المخالعة الرضائية لدى المحكمة المذهبية بالسويداء الجارية بينها وبين زوجها بموجب وثيقة المخالعة رقم 324 تاريخ 11 / 12 / 2013 .
    وكان المدعى عليه المطعون ضده قد أقر بالدعوى وأن زوجته المدعية الطاعنة قد أكرهت على توقيع المخالعة من قبل ذويها بسبب خلاف شخصي مع ذويها وأنه لا مانع من إبطال المخالعة موضوع الدعوى وعودة زوجته إلى منزل الزوجية سيما وأن لها أربعة أطفال .
    وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى رد الدعوي بتعليل أن المخالعة جرت بمعاملة إدارية وأنه تم تبادل الألفاظ أمام المحكمة بعد أن تأكدت من إرادتها الحرة وأنه لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها .
    وحيث أن الطرفين الزوجين قد أقرا بوقوع الإكراه على الزوجة لإجراء المخالعة بينها وبين زوجها بسبب خلاف شخصي بين الزوج وذوي الزوجة .
    وحيث أن تعليل المحكمة بأن المخالعة جرت أمام المحكمة وأرداه الطرفين كانت حرة هو تعليل غير سديد لأن أهل الزوجة بإمكانهم ممارسة الضغط والإكراه على ابنتهم الزوجة خارج المحكمة وهي ان لم تفعل تعرض نفسها للأذى والضرر وقد تصادق الطرفان على وقوع الإكراه مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض .
    وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . وبما أن الإكراه ثابت بإقرار الزوجين والمرء مؤاخذ بإقراره.
    وحيث أنه لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به ولا يعبر تعبيرا صادقا عن إرادته .
    كما أنه ليس في ذلك مخالفة للمادة 307 بالنسبة للطائفة الدرزية التي نصت في الفقرة ذ أنه لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها لأن الزوج ليس هو الذي طلق زوجته وإنما تم ذلك بالمخالعة وقد اختلف الفقهاء في تكييف المخالعة وذهب البعض منهم إلى أنها فسخ وليس بطلاق وأن في عودة الحياة الزوجية ولم شمل الأسرة الزوجية و أولادهما مصلحة وخير للجميع وهو أمر محبب للشرع ولا يخالفه .
    ولذلك عملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاکمات مدنية . تقرر بالاكثرية :
    1- قبول الطعن شكلاً.
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بإبطال المخالعة
    الجارية بين الطرفين المنوه عنها أعلاه .

    قرارا صدر بتاريخ 23 /9/ 1435 ه الموافق 21
    / 7 / 2014 م

  • قرار محكمة باسم الله الرحمن الرحيم – اجتهاد

    قرار محكمة باسم الله الرحمن الرحيم – اجتهاد

    أساس 768  شرعية قرار 783 لعام 2015

    أساس 768  شرعية قرار 783 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     فريد شعبو كردي          رئيساً

     مصطفى التونسي         مستشارأ

    عدنان بازو           مستشارأ

     القاعدة القانونية : مصادر التشريع – الشريعة الإسلامية

    الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين ذكر اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه المشرع الأول في الاسلام وذكر اسم الشعب العربي في سورية كونه مصدر السلطة والقوة التنفيذية لتنفيذ هذه الأحكام بالقوة الجبرية عند الاقتضاء

    النظر في الطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 16 / 2 / 2015 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .

    حيث أن تبلیغ مذكرتي الدعوى والإخطار كانتا لوكيل المدعى عليه محمد علاء وزياد كما هو ثابت بسند التوكيل الصادر عن الطاعن مما يقتضي اعتبار التبليغات بحق الطاعن صحيحة إضافة إلى أن مذكرات التبليغ والإخطار تعتبر من السندات الرسمية ولا يطعن بها إالا بالتزوير .

    وحيث أن الحكم المطعون فيه متوج بعبارة باسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب العربي في سورية وهناك آلاف الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة النقض الدائرة الشرعية متوجه باسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب العربي في سورية وقد وجه النبي الكريم صلی الله عليه وسلم بذلك فقال (( كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أبتر )) .

    وقانون الأحوال الشخصية يستند لأحكام الشريعة الإسلامية ومصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقياس والاجماع .

     و الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه المشرع الأول في الاسلام وذكر اسم الشعب العربي في سورية كونه مصدر السلطة والقوة التنفيذية لتنفيذ هذه الأحكام بالقوة الجبرية عند الاقتضاء إضافة إلى رغبة القاضي لطلب الثواب والأجر عن عمله من الله سبحانه وتعالى .

     ولهذا فإن ذكر اسم الله تعالى قبل ذكر اسم الشعب العربي في سورية لا يصلح سببا لنقض الحكم.

    أما طلب تجديد الدعوى فإن هذا الطلب مبصوم من طالبة التجديد ولا ذكر للوكيل المزعوم وبالتالي يتوجب على الطاعن إثبات أن طلب تجديد الدعوی مقدم من الوكيل إضافة إلى أن طلب استخراج الحكم أيضا مبصوم من المدعية وبقي قول الطاعن أن الوكيل هو الذي قدم طلب التجديد قولا مرسلا بدون دلیل رغم أن الحكم ذكر أن وكيل المدعية هو الذي طلب تجديد الدعوى ولا يوجد ما يشير إلى ذلك في طلب التجديد . والحكم بالمصاغ الذهبي كان بناء على إقرار الزوج بجلسة 28 / 2 /2012 و بالتالي لا موجب التكليف المدعية لإثبات ملكيتها للمصاغ الذهبي .

    وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا .

     لذلك تقرر بالاجماع:

    1-  قبول الطعن شكلا

    2- رد الطعن موضوعا. قرار صدر بتاريخ 28 ذي الحجة / 1436 هجري الموافق 12/ تشرين الأول /2015

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1