الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق

  • الاختصاص في دعوى من سوري على لبناني بموضوع تجاري

    الاختصاص في دعوى من سوري على لبناني بموضوع تجاري

    س 15 – أقام مواطن سوري دعوى على مواطن لبناني ودار جدل بين الطرفين حول تحديد المحكمة المختصة مكانيا لرؤية الدعوى ، فقضت المحكمة باختصاص محكمة بيروت في نظر النزاع لأن الاختصاص في القضايا التجارية معقود لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها ، ولكن معطيات الدعوى تفيد أن العقد أبرم في دمشق ولم يتوافر الشرط الثاني وهو أن يتم تسليم البضاعة فيها .

    المطلوب : حدد مدى الصحة القانونية لهذا الحكم .

    الاختصاص في دعوى من سوري على لبناني بموضوع تجاري
    ج 15 خالف حكم المحكمة القانون، لأن المحكمة في سبيل فصل هذا النزاع قد أعملت قواعد
    الاختصاص المكاني التي تطبق على المنازعات الداخلية الواقعة بين المواطنين السوريين في
    حين كان يجب عليها أن تطبق قواعد الاختصاص الدولي طالما أن النزاع واقع بين مواطن سوري وبين مواطن لا يحمل الجنسية السورية.
    ومن الرجوع للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) يتضح أنه يكفي لإقرار اختصاص المحاكم السورية توافر إحدى الحالات المذكورة فيها ولا يُشترط اجتماع شرطي الإبرام والتسليم كما هو الشأن في الاختصاص الداخلي ،

    وبالتالي انطوى القانون على خطأ في القانون.

    ( نقض رقم 53 أساس 411 تاريخ 12 / 2 / 1968 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 51 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 63 )

  • الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي

    الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي

    س 13 – حدد الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي الوارد في المواد ( 4 8 ) من قانون
    أصول المحاكمات المدنية ،

    وما حكم الاتفاق بين سوري وأجنبي على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع ؟

     الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي
    ج 13 – إن الاختصاص الدولي العام يعتبر من متعلقات النظام العام ، وكل اتفاق يرمي إلى جعل
    الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع يعد اتفاقاً باطلاً .

    فالاختصاص الدولي من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخض لولاية قضائه.

    ( نقض عمالي رقم 1026 أساس 160 تاريخ 7 / 10 / 1974 ) ( المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 310 )

    ( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

    ( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 388 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

    ( عبد القادر الألوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، 2004 2007 ، ج 5 ، المكتبة القانونية ، ط 1 2012 ، ص 274 )

  • علة تطبيق قوانين الاختصاص بأثر رجعي

    علة تطبيق قوانين الاختصاص بأثر رجعي

    س 11 – ما هي علة تطبيق قانون الأصول الجديد المتعلق بالاختصاص بأثر رجعي على الدعاوى التي نشأت عن وقائع سابقة لتاريخ صدورها ؟

    علة تطبيق قوانين الاختصاص بأثر رجعي
    ج 11 لأن تلك القوانين تتعلق بحسن سير العدالة وتبسيط الإجراءات ،

    ولذا فإن كل قانون جديد يتعلق بالاختصاص يجب أن يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة للوقائع السابقة لتاريخ صدوره عملاً بالأثر المباشر للتشريع .

    ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 791 قرار 760 تاريخ 20 / 9 / 2010 )

    ( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 500 )

  • نموذج وصيغة عقد بيع منقول بشرط التجربة نقداً

    نموذج وصيغة عقد بيع منقول بشرط التجربة نقداً

    عقد بيع منقول بشرط التجربة نقداً

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

     لما كان الفريق الأول يتعاطی تجارة …… وبيعها نقداً وكان الفريق الثاني راغبا بشراء …… نقداً بشرط تجربته.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك ( يذكر المنقول ) …… طراز …… قوة …… لون …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية

    بیعاً موقوفاً على تجربة الفريق الثاني له مدة …… يوما من تاريخ هذا العقد

     المادة 3-

    أ – استلم الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع جديد المستعملا صالحاً لما أعد له خالياً من أي نقص أو كسر أو عيب ظاهر عالما به العلم التام النافي للجهالة والتزم بتجربته وفق شروط استعماله و بصيانته فنيا طيلة فترة التجربة بنفقته الخاصة وبمعرفة الفريق الأول.

    ب- التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الأول بقبول المبيع أو رفضه بانتهاء مدة التجربة.

     وإذا سكت عن ذلك وانقضت مدة التجربة ع قابلا للمبيع وسقط حقه برده و التزم بدفع ثمنه.

    ج- التزم الفريق الثاني برد المبيع للفريق الأول بالحالة التي تسلمه عليها إذا رفضه.

     وفي حال تأخره عن الرد بالساعة …… من اليوم التالي لانقضاء فترة التجربة يعتبر قابلا بالمبيع بوضعه الراهن وملزمة بدفع ثمنه.

    ويتم الود في محلات الفريق الأول الكائنة في ……. .

     د- تكون نفقات تحميل وتفريغ ونقل المبيع إلى محلات الفريق الثاني وإعادته مردوداً لمحلات الفريق الأول على عاتق الفريق الثاني

    المادة 4 –

     أ – قبض الفريق الأول من الفريق الثاني كامل ثمن المبيع و أبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب.

    ب- التزم الفريق الأول برد الثمن المذكور نقدا وعدا حال استرداده المبيع ويكون ملزماً بفائدة قدرها 5% عن كل يوم تأخير تستوفي منه رضاء أو بمعرفة دائرة التنفيذ.

    ج- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

     د- التزم الفريق الأول بالإقرار بالبيع وتسجيل المبيع باسم الفريق الثاني لدى الدوائر المختصة حال قبول الفريق المذكور المبيع كما التزم بتسليمه الوثائق اللازمة لذلك.

     المادة 5-

    التزم الفريق الثاني بحفظ المبيع كوديعة لديه خلال مدة التجربة وببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولا عن هلاكه وعطبه وتلفه وفقده مهما كان السبب.

     المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة 7-

     اتخذ كل من الفريق عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 8-

     تكون محاكم مدينة …… هي الوحيدة المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في   /   /    

    الفريق الأول             الفريق الثاني

  • نموذج و نص اقرار و ضبط باستلام عقار بعد المعاينة

    نموذج و نص اقرار و ضبط باستلام عقار بعد المعاينة

    اقرار و ضبط باستلام عقار

     نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في…… رقم … /… تاريخ // ومقيم في …… فريقا أول.

    و …… بن …… والدتي…… تولد …… ۱۹…… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/… تاريخ /  / ومقيم في …… فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأن أولنا باع ثانينا المقسم …… من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن دار للسكن مخزن دكان في الطابق …… باتجاه شمال / جنوب شرق غرب / حشوه / سوكه على الهيكل داخلا / أو خارجا بمساحة …… مترا مربعا المؤرخ في /   / وقد استلم الفريق الثاني من الفريق الأول المبيع المذكور خاليا من أي شاغل وطبقا لشروط العقد (1) المذكور بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط كل حق ودعوى و طلب خلاف ذلك و إثباتا لكل ما تقدم وقعنا هذا الإقرار تحريرا.

    … في / / الفريق الثاني

    الفريق الأول الاسم والتوقيع

    الاسم والتوقيع


    (1) إذا كانت هناك نواقص أو عيوب فتذكر بعد كلمة ” عدا………

  • ماذا تفعل في حال ضياع أو سرقة موبايلك في سوريا ؟

    ماذا تفعل في حال ضياع أو سرقة موبايلك في سوريا ؟

    ماذا تفعل في حال ضياع أو سرقة موبايلك في سوريا ؟

    الإجراءات القانونية عند تعرضك هاتفك النقال ( الموبايل ) لسرقة أو ضياع 

    تبدأ عملية استرداد جهازك المسروق من خلال الحرص على علبة الجهاز فهي مفتاح استرداده.

    يجب على من سُرق أو فقد جهازه مراجعة القصر العدلي مصطحباً معه العلبة ليسجل معروض سرقة يأخذون منك في القصر العدلي العلبة و يسجلون رقم ال IMEI و يعطونك رقماً للمراجعة.

    ماذا يعني رقم IMEI ؟

    كلمة IMEI هي اختصار لـ الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة، أما رقم IMEI فهو رقم لا يمكن أن يتكرر، فكل جهاز قادر على القيام بمكالمة خلوية يحمل هذا الرقم، وفي العادة يكون مؤلف من 15 رقم، ويستعمل لتحديد موقع الجهاز، كما يمكن استخدام هذا الرقم لقفل الجهاز في حال تم فقدانه أو سرقته.

    تقوم بعد ذلك بمراجعة القصر العدلي كل يوم اثنين و تبحث عن اسمك أو الرقم الذي حصلت عليه عندما سجلت المعروض .

    عندما تجد اسمك أو الرقم ضمن القوائم تقوم بمراجعة الشخص الذي قدمت المعروض لديه فيقدم لك ضبطاً كاملاً عن أرقام شرائح الاتصال ( السيم ) التي دخلت إلى الجهاز و الأسماء الثلاثية لأصحابها و أماكن إقامتهم و أرقام هواتفهم و أرقام بطاقاتهم الشخصية .

    تكون هنا أمام احتمالين إما الاتصال بالشخص و محاولة التفاهم معه لاسترداد جهازك أو أن تتقدم بضبط لتسترده مباشرة من خلال الشرطة.

    منقول بتصرف

  • كيف يتم تصديق الوثائق( أحوال مدنية – لاحكم عليه – دراسة – صحة -عدلية )  الصادرة من سورية

    كيف يتم تصديق الوثائق( أحوال مدنية – لاحكم عليه – دراسة – صحة -عدلية ) الصادرة من سورية

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة من سورية

    معلومة قانونية : يعتبر القانون رقم / 49 / لعام 1977 هو المرجع الأساسي الناظم لعملية تصديق الوثائق القنصلية.

    حيث تنص المادة رقم 3 : “كل وثيقةٍ منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدَّةٍ لتبرز في البلاد الأجنبية، يجب أن تكون مصدَّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية”.

    ويُقصد بالتسلسل هنا هو المرجعية التي وافتنا بها الجهات العامة من تواقيع و أختام معتمدة للتصديق، وتتغير تلك التواقيع لتلك الجهات العامة من تواقيع وأختام معتمدة للتصديق, وتتغير تلك التواقيع باسترار وفقاً لتلك الجهات .

    وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الأختام والتواقيع التي تحملها أي وثيقة معتمدة لدى وزارة الخارجية والمغتربين بحسب ما وافتنا به تلك الجهات.

    تذكر :

    • تشترط الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين لتصديق أي وثيقة حضور صاحب العلاقة شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية، مع ابراز ما يثبت صلة القرابة.
    • أن تصديق وزارة الخارجية والمغتربين لأي وثيقة صادرة من سورية هي آخر خطوة ينبغي القيام بها من جانب السلطات السوربة، قبل استعمال الوثيقة في الخارج.

    أولاً : وثائق الأحوال المدنية

    تعتبر وثائق الأحوال المدنية من أكثر الوثائق التي يحتاج المواطن استعمالها خارج سورية.

    وفيما يلي ضوابط تصديق وثائق الأحوال المدنية الصادرة من سورية :

    • لتصديق أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية من وزارة الخارجية والمغتربين ) إخراج قيد – بيان زواج – بيان عائلي – وفاة .. الخ ( يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بخاتم وتوقيع مدير الأحوال المدنية في المحافظة التي صدرت منها الوثيقة، أو بالخاتم والتوقيع المُعتمدين من المديرية العامة للاحوال المدنية.
    • يمكن تصديق وثائق الأحوال المدنية آنفة الذكر مباشرة من وزارة الخارجية والمغتربين إن كانت صادرة عن أيّ من مراكز خدمة المواطن المعتمدة في سورية.
    • لتصديق أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية الخاصة بالإخوة الفلسطيين المقيمين في سورية ( إخراج قيد – بيان زواج – بيان عائلي – وفاة .. الخ ) يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بتوقيع المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في سورية.
    • لتصديق وثائق الأحوال المدنية (بيان زواج – إخراج قيد – شهادة عماد .. الخ) الصادرة عن المحاكم الروحية أو المذهبية، يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بخاتم و توقيع المرجع الروحي لكل طائفة، والمعتمد لدى وزارة الخارجية والمغتربين.
    • بالإضافة إلى شروط و ضوابط التصديق آنفة الذكر، إذا كانت وثائق الأحوال المدنية تحتوي على واقعة وفاة بين عامي ( 1952 و 2004 ) فيجب الحصول على موافقة مديرية المالية – دائرة التركات في المحافظة التي توجد فيها قيود المتوفى.

    تذكير : لا تقبل للتصديق في وزارة الخارجية والمغتربين وثائق الأحوال المدنية المكتوبة بخط اليد، إلا في حالات استثنائية بالتشاور مع مديرية الأحوال المدنية.

    ثانياً :الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية وإداراتها:

    نبذة : قد تحتاج – في بعض الأحيان – إلى تصديق بعض الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية أو أحد اداراتها في المحافظات قبل استعمالها خارج سورية.

    شروط تصديق وثائق وزارة الداخلية و إداراتها:

    أ– خلاصة السجل العدلي “لاحكم عليه”:  يمكن تصديقه بإحدى الحالات التالية:

    1 – صادر عن أحد فروع الأمن الجنائي : ويُصدق من قائد شرطة المحافظة التي صدرت منها الوثيقة، أو من يفوضه أصولا.

    2  – صادر عن إدارة الأمن الجنائي :و يصدق من مدير إدارة الأمن الجنائي.

    3 – صادر عن أيّ من مراكز خدمة المواطن: يُصدق من قبل رئيس المركز المختص.

    ب – وثائق الهجرة والجوازات :

    1 – بيان حركة قدوم ومغادرة: يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع مدير إدارة الهجرة والجوازات، وأن تكون موجهة إلى وزارة الخارجية والمغتربين وليس إلى شعبة التجنيد.

    2-  صور جوازات السفر: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير إدارة الهجرة والجوازات، أو من يفوضه أصولا

    وثائق مختلفة : يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن إدارات وزارة الداخلية مثل :

    1 – صورة إجازة السوق : يجب أن تصدق من مدير إدارة المرور .

    2-  الوثائق الصادرة عن إدارات وزارة الداخلية الأخرى ( إدارة مكافحة المخدرات، إدارة مكافحة الاتجار بالاشخاص، المرور.. الخ ) يجب أن تمهر بخاتم و توقيع مدير الإدارة المختص أو من يفوضه أصولا.

    هام جداً :

    : يجب أن تكون الوثيقة المطلوب تصديقها معدّة للاستخدام خارج سورية، وبالتالي لا تصادق الإدارة القنصلية ومكاتبها في المحافظات على المُخاطبات الرسمية والكتب الصادرة كمراسلات عن الجهات العامة أو الخاصة.

    ثالثاُ : الوثائق الدراسية

    تقبل وزارة الخارجية والمغتربين تصديق الوثائق الدراسية الصادرة من المؤسسات التعليمية السورية والمُراد استخدامها في الخارج وهي :

    1: الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي.

    2: الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي.

    3: وثائق وشهادات متفرقة.

    الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي:

    • الشهادات الدراسية الأصلية أو صورها طبق الأصل: تصدق من مدير التربية في المحافظة التي صدرت منها الوثيقة أو مدير دائرة الامتحانات أو المفوض أصولا بالتوقيع في وزارة التربية، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • الشهادات والوثائق الصادرة عن المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية: تصدق من رئيس دائرة التعليم (الأساسي أو الثانوي أو الخاص) بحسب نوع الوثيقة، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • الشهادات والوثائق الصادرة عن المدارس الاجنبية المرخصة في سورية : تصدق من دائرة التعليم الخاص المعنية، ثم من سفارة الدولة التي تتبع علمها، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • يمكن الاستعاضة عن خاتم وتوقيع مديريات التربية بتوقيع المعتمدين لدى ديوان مديرية التربية، أو بخاتم وتوقيع معاون وزير التربية المختص.

    الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي:

    • لتصديق الشهادات الدراسية الجامعية يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع نائب رئيس الجامعة المعتمد، أو من تفوضه وزارة التعليم العالي بذلك.
    • الشهادات الدراسية الجامعية الصادرة عن الجامعات الخاصة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع مدير المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التعليم العالي، أو معاون الوزير المختص.
    • الشهادات الدراسية الصادرة عن المعاهد المتوسطة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع الوزارة التي يتبع لها المعهد.
    • بالنسبة لباقي الوثائق الجامعية الأخرى (حياة جامعية – اشعار تخرج – توصيف مواد – بيان وضع – رسالة توصية .. الخ) فيُكتفى بخاتم وتوقيع عميد الكلية بالنسبة للجامعات الحكومية، ورئيس الجامعة بالنسبة للجامعات الخاصة.

    وثائق دراسية متفرقة:

    بالإضافة للوثائق الدراسية الصادرة من وزارتي التربية والتعليم العالي: يمكن لوزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة القنصلية تصديق العديد من الوثائق الدراسية المختلفة المستوفية لشروط التصديق ومنها:

    • لتصديق الشهادات الصادرة عن المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة في سورية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير المركز، وسفارة البلد الذي يتبع له المركز.
    • الوثائق الصادرة عن معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: يجب أن تكون مصدقة من مدير المعهد و من وزارة التربية أصولا.
    • الوثائق الصادرة عن مراكز التدريب والتعليم المهني: يجب أن تكون مصدقة من مدير مركز التدريب والتأهيل المهني في وزارة الصناعة، أو مدير صناعة دمشق، أو معاون الوزير.
    • شهادات المعلوماتية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
    • شهادات التدريب الصادرة عن مراكز التدريب والتعليم الخاصة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع معاون الوزير المختص أو النقابة التي يتبع لها المركز أصولاً.
    • لتصديق الشهادات الصادرة عن الاونروا، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير التربية في الأنروا أو مدير المنظمة في سورية.
    • لتصديق الشهادات الصادرة عن وزارة الاوقاف و معاهدها أو شهادة ختم القرآن الكريم، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف أو معاون الوزير المختص.

    مُلاحظة : لا تمنح وزارة الخارجية والمغتربين صوراً طبق الأصل عن الوثائق الصادرة من سورية والمصدقة من قبلها، وإن احتجت إلى صور مصدقة اضافية للوثيقة فيمكنك الحصول عليها فقط من الجهة المصدرة لها.

    رابعاً : وثائق وزارة العدل :

    لتصديق الوثائق الصادرة عن وزارة العدل في سورية والمتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية مثل (الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية) يجب أن تحمل تلك الوثائق خاتم وتوقيع كل من المحكمة المختصة، والمحامي العام أو النيابة العامة في المحافظة وعدلية المحافظة التي صدرت عنها الوثيقة (مكتب تصديق الوثائق الخارجية في وزارة العدل).

    ولا يشمل ما سبق مراسلات وزارة العدل فتلك بطبيعتها ليست مُعدّة للاستخدام خارج سورية.

    أما الوثائق المتعلقة بالمواضيع الأخرى، والأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري فستطلب الإدارة القنصلية مراجعة وزارة العدل لمخاطبتها أصولاً قبل تصديق أحكام تلك المحاكم، وكذلك الأحكام القضائية المتعلقة بمنازعات قضائية فسيخضع تصديقها لموافقة وزارة العدل بموجب مُراسلة رسمية معها.

    خامساً : وثائق وزارة الصحة :

    يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن وزارة الصحة ومديرياتها والهيئات الطبية

    في سورية وذلك وفق ما يلي:

    • شهادات: ( الترخيص – مزاولة المهنة – شهادات الاختصاص والخبرة .. الخ) يجب

    أن تكون مصدقة من مديرية التراخيص والسجلات في وزارة الصحة، أو معاون وزير الصحة المختص.

    • الشهادات الصحية والتقارير الطبية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير صحة المحافظة التي صدرت عنها الوثيقة، أو رئيس لجنة فحص العاملين “اللجنة الطبية.”
    • الوثائق الصادرة عن نقابات : (الأطباء – أطباء الأسنان – الصيادلة) يجب أن تصدق

    أولاً من قبل النقيب المختص المركزي.

    • شهادات الخلو من الأمراض السارية : يتم تصديق هذا النوع من الوثائق إذا كانت تحمل خاتم وتوقيع مدير مركز تشخيص الأمراض السارية والمعدية أو في المحافظة، للمشافي الحكومية.

    المستشفى المعتمد أصولاً.

    سادساً : وثائق متفرقة :

    بالإضافة إلى الوثائق التي سبق ذكرها ، يمكن تصديق أنماط أخرى من الوثائق الرسمية منها :

    1– يمكن تصديق الوثائق والإفادات الصادرة عن وزارة الدفاع أو شعب التجنيد أو المشافي العسكرية بعد تصديقها من الإدارة العامة لوزارة الدفاع .

    2– الوثائق الصادرة عن الاتحادات المهنية أو المنظمات الشعبية : بعد تصديقها من قبل النقيب المركزي أو رئيس المنظمة أو رئيس الاتحاد المختص.

    3– الوثائق الخاصة بالعاملين في مؤسسات القطاع العام في سورية (قرارات الايفاد إجازة خاصة – استقالة .. الخ ) يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع الوزير المختص.

    أما وثيقة “غير موظف” الصادرة عن سجل العاملين في الدولة، فتصدق بعد تصديقها من قبل الأمين العام لسجل العاملين في الدولة، و تصدق مباشرة من قبل الإدارة القنصلية في حال كانت الوثيقة صادرة عن أيّ من مراكز خدمة المواطن،في حين تصدق وثائق التأمين والمعاشات بعد تصديقها من قبل المدير العام للمؤسسة.

    4– يمكن تصديق “بيان القيد العقاري” أو الوثائق المتعلقة بالعقارات في الحالات التالية:

    أ: العقار مسجل لدى المصالح العقارية: يمكن تصديقه بعد تصديق المدير العام للمصالح العقارية أو مدراء المصالح العقارية في المحافظات أصولا

    ب: صادر عن جمعية سكنية: بعد تصديقه من قبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات السكنية.

    5– وثيقة “سند اقامة” في سورية للسوريين والأجانب: يجب تصديقها من قبل الموظف المختص في المحافظة أصولاً ، أو من معاون وزير الإدارة المحلية.

    6: كشوف الحسابات المصرفية : يُطلب تصديقها أولا من قبل وزارة المالية – مكتب شؤون المصارف والتأمين أصولا سواءً كان كشف الحساب صادرا من مصرف عام أو خاص.

    سابعاً : أحكام مختلفة للتصديق القنصلي

    ترجمة الوثائق

    لتتمكن من استعمال الوثيقة الصادرة من الجهات الرسمية السورية،ستحتاج إلى ترجمتها إلى لغة البلد الذي سيتم استعمال الوثيقة فيه في حال كان البلد غير عربي، وذلك عندما تكون الوثيقة الأصلية مستوفية لشروط التصديق.

    تصادق الإدارة القنصلية على النسخ المترجمة من جميع الوثائق التي ذكرت في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة توفر الشروط التالية مجتمعة :

    1- أن تحمل الترجمة خاتم وتوقيع الترجمان المحلف

    2- أن تكون الترجمة مصدقة من قبل عدلية المحافظة

    3- أن تقترن الوثيقة الأصلية والترجمة بخاتم مشترك

    أحكام عامة لتصديق الوثائق:

    تنصح وزارة الخارجية والمغتربين الإخوة المواطنين بأن تكون الوثائق المطلوب تصديقها حديثة نسبيا ، لاسيما وثائق الأحوال المدنية ووثائق وزارة الداخلية بما فيها وثائق إدارة الهجرة والجوازات.

    لا يوجد تاريخ انتهاء لصلاحية تصديق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، فإن كانت لديك وثيقة قديمة سبق تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين، فلا حاجة لإعادة تصديقها بخاتم وتوقيع جديدين.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1