الوسم: اصول التبليغ

  • تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام خاصة في تبليغ الأشخاص النظاميين

    يقصد بالأشخاص النظاميين أولئك الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى أنظمة قانونية صارمة لا تسمح لهم بتلبية نداء التبليغ بالحضور أمام المحاكم في الوقت المحدد في سندات التبليغ مالم تمكنهم الجهة التي ينتمون إليها من ذلك، وبالتالي لا يجوز توجيه محاضر التبليغ إليهم في موطنهم الأصلي لأنها لا تحقق الغاية المطلوبة منها بل يجب أن توجه عبر أقنية خاصة إلى حيث هم، ونميز من هؤلاء الآتي:

    أ- تبليغ العسكريين :

     يقيم أفراد القوات المسلحة في مقار وحداتهم العسكرية التي يجب أن تبقى سرية غير معروفة إلا بالرموز العسكرية ولا يسمح للمحضرين بالتردد عليها للقيام بمهمة التبليغ، أو لأنهم موجودون في ساحات القتال وليس لهم مقر ثابت معروف، وبالتالي فإنه يتعين تبليغهم أوراق الدعوى إلى حيث يقيمون عن طريق وحداتهم وبواسطة الشرطة العسكرية سواء كانوا محترفين، أم متطوعين، أم مجندين، وسواء كانوا بصفة دائمة أم مؤقتة لأداء خدمة احتياطية أم للتدريب بشرط أن يكونوا موجودين تحت الأنظمة العسكرية،

     إلا أن تطبيق هذه القاعدة يبقى قائماً إلى أن يوكلوا وكيلاً عنهم فإذا وكلوه صار التبليغ له وامتناعه عنه يعد تبليغة، ومع ذلك ذهبت محكمة النقض السورية إلى القول بجواز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية، والالتفاتات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية.

    ب- تبليغ السجناء :

    ففي الحالات التي يصح فيها مخاصمة السجين أن توجه مذكرات الدعوة أو محاضر التبليغ إليه إلى المكان الذي احتجز فيه عن طريق مدير السجن أو من يقوم مقامه، ولا يجوز توجيهها إلى موطنه الأصلي أو العادي لعدم الجدوى من ذلك، ولا يجوز تثبيت غياب من لم يحضر إذا تم التبليغ عن غير طريق إدارة السجن, كما أنه لا يحق للمحضر أن يدخل إلى السجون حيث يتواجد السجناء، وعلى فرض أنه يسمح له بذلك فإنه لا فائدة من قيام المحضر بالتبليغ إذا لم تقم إدارة السجن بإحضار السجين إلى المحكمة في موعد الجلسة، لذلك فإن التبليغ عن طريق إدارة السجن يهدف إلى تحقيق أمرين في وقت واحد هما إشعار إدارة السجن بضرورة تمكين السجين من الحضور إلى المحكمة في موعد الجلسة بإحضاره إليها، وابلاغ السجين بالدعوى المرفوعة عليه تحت طائلة البطلان.

    ج- تبليغ البحارة ومن في حكمهم :

    إن التبليغات الموجهة إلى بحارة السفن التجارية. دون السفن الحربية التي يخضع طاقمها لقواعد تبليغ العسكريين وخدمها أو العاملين فيها تسلم إلى ربان السفينة، على اعتبار أن الربان هو قائدها والمشرف عليها، والممثل لكل من يعمل فيها سواء كانوا في البر أو البحر أم كانون على متنها في عرض البحر، وسواء كانت السفينة سورية أم أجنبية، أكانت مبحرة في عرض البحر أم راسية في أحد الموانئ السورية، وأن التبليغ إلى الموطن الأصلي غير مجد لأن هؤلاء لا يستقرون في مكان معين، وعلى هذا، يعد التبليغ نافذة ومنتجة لآثاره القانونية بمجرد تسلیم محضر التبليغ إلى الربان أو من يقوم مقامه في قيادة السفينة.

  • تبليغ الشخص الاعتباري في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ الشخص الاعتباري في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ الشخص الاعتباري في قانون أصول المحاكمات المدنية

    يقصد بالشخص الاعتباري الشخص الذي أعطاه القانون هذه الصفة الافتراضية لتمكينه من ممارسة بعض الأنشطة الخاصة تمييزا له عن شخصية الإنسان أو الأشخاص الذين يقومون عليه، وهذا التمييز انعكس على كيفية تبليغه الأوراق القضائية بما فيها استدعاء الدعوى، وقد فرق المشرع في هذه الكيفية بين الأشخاص الاعتبارية العامة، وبين الشركات التجارية وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة لذلك سنبين كيفية التبليغ لكل منها وفق الآتي:

    أ- تبليغ الأشخاص الاعتبارية العامة :

     فرق المشرع في تبليغ الأشخاص العامة بين الدولة والمصالح العامة، وبين الأشخاص العامة الأخرى، حيث ع أن الدولة هي الوزارات والمصالح المرتبطة بها متى كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري،

    أما الجهات العامة الأخرى فيقصد بها المؤسسات العامة والشركات العامة التي تملكها الدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتباشر نشاطة إدارية من خلال الإشراف على مجموعات شركات، أو تباشر نشاط تجارية في حدود الغاية التي أنشئت لأجلها، ولم يأخذ المشرع بفكرة التبليغ إلى رئيس الدولة، أو رئيس مجلس الوزراء، وإن كان لكل منهما صفة تمثيلية لمصالح الدولة، بحسبان أنه لايمكن الادعاء على رئيس الدولة لأن رئيس الجمهورية  لايكون مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه، وعليه فإن الادعاء يكون على وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية إضافة لوظيفته وبالتالي يسري عليه ما يسري على الوزراء في أحكام التبليغ،

    أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء، فلا يتمتع بحصانة عدم جواز الادعاء عليه في أي أمر، ويعد بمنزلة الوزير الأول في الوزارة ويطبق بشأن تبليغه ما يطبق على الوزراء. لذلك سوف نبين في تبليغ الأشخاص العامة وفق الأتي :

    (1) . الوزارات :

     يمثل الوزراء كل في حدود صلاحياته شؤون وزارته، وبالتالي فإن الوزير ينوب عن الدولة في المسؤولية أو في الالتزامات، وفي كل ما ينسب إليه خلال توليه لمنصبه، أو بما ينسب لتابعيه في العمل، ويجب أن يسلم محضر تبليغ الأوراق القضائية بالنسبة للدعاوى المرفوعة على الوزارة والتي يتعين فيها توجيه الخصومة إليه بصفته الممثل القانوني للوزاري إلى الوزير شخصية أو إلى من قوم مقامه من نائب أو معاون أو وكيل،

    وقد خفف الاجتهاد القضائي من هذا التحديد والتقييد عندما أجاز التبليغ إلى الموظف أو العامل المكلف بذلك في ديوان الوزارة المعنية، ولا يصح أن يسلم محضر الإعلان في موطن الوزير، وعلى هذا لا يجوز تبليغ إدارة قضايا الدولة مذكرات الدعوة القضائية قبل تبليغها إلى الوزير المختص بخلاف الأحكام التي تبلغ إلى الإدارة المذكورة مباشرة.

    (2) . المصالح العامة :

     يقصد بالمصالح العامة تلك الجهات الحكومة التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتحقق بذلك الشخصية الاعتبارية كالمحافظات والبلديات والجامعات، وغيرها والتي يعد فيها المحافظ، ورئيس الجامعة، ورئيس المجلس البلدي ممثلين قانونيين لها، ولو كانت تتبع إلى وزارات أو جهات إشراف أخرى. ففي هذه المصالح، وإن كانت تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام القضاء بقوة القانون، فإن التبليغ يوجه إلي ممثليها في مقر عملهم ليقوموا باستلامه هم أو من يقوم مقامهم أو الموظف المكلف في ديوان المصلحة المعنية، ولا يجوز أن يحضر محامي الدولة قبل تبليغ الجهة المعنية.

    (3) . الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى :

     يقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والتي يمثلها القائم عليها سواء كان اسمه مديرة أم رئيس هو نائب عنها أمام الغير بما فيها القضاء، وإن بعض هذه الجهات ولاسيما منها الشركات الاقتصادية التي تعد تاجرة في علاقتها مع الغير لا تمثلها إدارة قضايا الدولة،

     وفي جميع الأحوال فإن مذكرات التبليغ توجه إلى النائب القانوني عنها وفق قانون أو مرسوم إحداثها بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية في مقر وظيفته وليس في موطنه الشخصي، يصح تسليمها إلى الموظف المكلف في ديوان الجهة المعنية كي ينتج آثاره القانونية :

    ب- تبليغ الأشخاص الاعتبارية الخاصة:  

    إن التبليغ الموجه إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة سواء كانت شركات تجارية أم مدنية أو مؤسسات أو جمعيات أم غيرها إنما يجب أن يسلم في مركز إدارتها للنائب عنها مقتضی عقد إنشائها أو نظامها الداخلي، وهذا يمكن أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير، أو الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية، وإذا لم يكن للشركة أو المؤسسة أو الجمعية مركز إدارة مشهور أو محدد يتم تسليم محضر التبليغ في الموطن الشخصي لهؤلاء، وهذا بخلاف الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة التي لا يجوز التسليم فيها في الموطن الشخصي للنائب عنها، وعلى هذا فإن التبليغ الجاري في مقر الشركة إلى ممثلها والذي مهر التبليغ بخاتم المؤسسة يعتبر تبليغة صحيحة و مرتبا لآثاره القانونية.

     أما فيما يتعلق يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية، فيسلم محضر التبليغ في مقر هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه، وإذا لم يكن لها فرع في سورية، وكانت المحاكم السورية مختصة في النظر في الدعوى وفق قواعد الاختصاص العام الدولي فيجب تبليغها إلى مركز إدارتها الرئيسي.

  • نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة دعوة  بالصحف

    للمدعى عليه  :—————————–     .

    بالدعوى  البداية  المدنية الرابعة  بحمص  أساس /      / لعام          المقامة بمواجهتك من المدعي  ****        بطلب  ***         و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتك  عادت بشـــــــرح أنك مجهـول الإقامة  تقرر دعوتكم نشراً بالصحف و لصقا على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليكم حضور جلسة المحاكمة  يوم ***        /    //       الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضر أو ترسل وكيلاً قانونياً عنك ستجري  بحقك  المعاملة القانونية .

    المساعد                                                            

    القاضي


    إخـــطار 

    للمدعى عليهم        .

    بالدعوى أساس /           / لعام   المقامة  من                             بمواجهتكم بطـــــلب                                        و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتكم  عادت مبلغة بالصحف و لصقاً بلوحة الإعلانات  تقرر  إخطاركم  بالصحف و لصقاً على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليـــــــــــــــكم حضور  المحاكمة في محكمة البداية  المدنية                 بحمص يوم                          الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضروا أو ترسلوا وكيلاً قانونياً عنكم ستجري  بحقكم  المعاملة القانونية  و يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي .

    المساعد                                                            رئيس محكمة البداية  المدنية          بحمص

    القاضي        

     

     

  • نص مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة إخطار

    صادرة عن محكمة …………… بدمشق

     

    رقم الأساس :            00000/00/ لعام 2000

    موعد الجلسة :        يوم ال …… 00/00/2000

    اسم المدعي :          ………………. ، وكيله المحامي …………. .

    اسم المدعى عليه :    …………………… ، المجهول محل الإقامة حاليا .

    موضوع الدعوى :     طلب …………. .

    لما كانت مذكرة دعوة المدعى عليه إلى جلسة 00/00/2000 قد بلغت  إليه نشرا بالصحف اليومية وبما أنه لم يحضر جلسة المحاكمة المذكورة لذلك تقرر إخطاره نشرا بالصحف اليومية  فإذا لم يحضر أو يرسل وكيلا عنه يصدر الحكم بحقه غيابيا بمثابة الوجاهي .                                                                                           رئيس محكمة ……… بدمشق   

     

  • شرح التبليغ ( بالصحف – لصقاً – بالذات – بالواسطة ) في القانون السوري

    شرح التبليغ ( بالصحف – لصقاً – بالذات – بالواسطة ) في القانون السوري

    التبليغ ( بالصحف - لصقاً - بالذات - بالواسطة ) في القانون السوري

    الجواب : يوجد  أربع أنواع للتبيلغ في القانون السوري وهي التبليغ بالذات أو بالواسطة أو لصقا او بالصحف.

    اولاً : التبليغ بالذات :

    ويتم بأن يتبلغ المدعى عليه بالذات اينما ( ماعدا العسكري لأن الاجتهادات فيه مختلفة ) وهو نص المادة ( 23 ) من قانون أصول المحاكمات بقولها (( تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ))

    ثانياً : التبليغ بالواسطة :

    وهوأن يتبلغ عنه أحد اقاربه المقيمين معه  في نفس المنزل وذلك في حال عدم وجود المخاطب مؤقتا في العنوان الموجه اليه التبليغ.

     ونشدد على كلة مؤقتاً التي تعني الغياب لمدة قصيرة ايام او أسابيع ولا يجوز ان يتبلغ عنه أحد أقرباءه المقمين اذا مسافرا خارج القطر لمدة طويلة والا يعتبر التبليغ باطلاً والعبرة ببطلان التبليغ هو أن هذا المكان لم يعد موطنا له حتى يتم تبليغه عليه الا في حال كان قد اتخذه موطنا مختاراً في  بعض عقوده أو تعاملاته.

    أما الاشخاص الذي يحق لهم التبليغ نيابة عن المخاطب فهم محددين بالمادة المادة ( 23 ) بقولها :

     (( إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم )) .

    ويتم التبليغ بأن يكتب الشخص اسمه ويوقع او يبصم ويذكر المحضر في التبليغ أن الشخص هو قريبه ( زوجته ابنه أمه أبوه أخته أخيه ) وهو مقيم معه في نفس المنزل وأنه يبلغ السن القانوني وان المخاطب غائب مؤقتاً عن المنزل وفي حال نقصان أحد هذه العبارات فالتبليغ باطل.

     

     

    ثالثاً : التبليغ لصقاً على باب منزل المخاطب :


     وهنا يقوم المحضر بالطرق على الباب فلا يجد احد فيقوم بالتوجه إلى مختار المنطقة التي يقع في دائرتها التبيلغ   ويسلمه صورة التبليغ ثم يعود الى المنزل ويلصق على باب بيت  المخاطب  بيانا يخبر المخاطب فيه أن صورة التبيلغ سلمت للمختار حيث يكتب في التبليغ  العبارة التالية :

    (( بلغ لصقا على باب منزله لعدم تواجده إثناء التبليغ  ولعدم وجود من يصلح للتبليغ عنه )) كأن يجد طفل صغير ولايجوز تبليغه .

     وكل هذه الاجراءات يجب أن تتم بحضور شاهدين من الجوار وعلى معرفة بالمخاطب يجب ذكر اسمهما بالتفصيل ورقم بطاقتهما ورقم هاتفهما وتوقيعهما.

    مع الاشارة الى أن التبليغ لصقا لايجوز أن تتم على مكان العمل .

    رابعاً : الاعلان بالصحف الرسمية :

    وتكون عند عدم وجود المخاطب اطلاقا في العنوان الموجه اليه وجهالة مكان اقامته الحالي ,

    كأن يكون العنوان قديم وقد سافر الى بلد آخر أو شارع آخر ولايعرف أحد عنوانه فيذكر المحضر في التبليغ

    ((بعد السؤال عن المخاطب أفادنا الجوار أن المخاطب كان مقيما على العنوان المذكور وانتقل إلى جهة مجهولة ))

    ويعاد التبليغ للمحكمة وتقرر المحكمة في الجلسة تبليغ المخاطب بالصحف الرسمية وعلى لوحة اعلانات المحكمة والجريدة الالكترونية في وزارة العدل.

    مع الاشارة أيضا أن التبيلغ بالواسطة أو لصقا أو بالصحف  هو بحاجة الى تبليغ ثاني يسمى (( الاخطار ))  وبنفس الاصول المتبعة .
     وذلك حرصا على ضمان أن يتبلغ المخاطب اذ ربما ينسى من تبلغ عنه أول مرة ابلاغه فيجب تبليغه مرة ثانية.


    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

  • هل يصح تبليغ العسكري الى محل اقامته ؟

    هل يصح تبليغ العسكري الى محل اقامته ؟

    هل يصح تبليغ العسكري الى محل اقامته ؟

    الموضوع فيه خلاف بسبب كثيرة واختلاف الاجتهادات حول ذلك : 

    الاصل أنه لا يصح تبليغه في القضايا العسكرية الا عن طريق الشرطة العسكرية .

    الا أن الاجتهاد استقر على أنه يجوز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية والالتفات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية.

    وهناك اجتهاد ينص على أنه اذا تبلغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلا بسبب تحقق الغاية من الاجراء.

    وهناك اجتهاد ينص على أن : تبليغ العسكري عن غير طريق وحدته ولو بالذات يعتبر باطل و سبب تأكيد المشرع عن طريق وحدته لخصوصية الخدمة العسكرية من أعمال حربية و مناوبات واستنفار و منع للاجازات و سواها.

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1