الوسم: اشطر محامي في حمص

  • قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة

    القانون 33 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-11-1430 هجري الموافق 17-11-2009 ميلادي

    يصدر مايلي:

    مادة  1

    الباب الأول
     

    يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد بجانب كل منها:

    1 – الوزير .. وزير المالية

    2 – الوزارة .. وزارة المالية

    3 – المجلس.. مجلس المحاسبة والتدقيق

    4 – المهنة .. مهنة المحاسبة بفرعيها المحاسبة والتدقيق

    5 – التنظيم المهني .. جمعية المحاسبين القانونيين

    6 – مجلس الإدارة ..مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.

    7 – المحاسب القانوني .. من حصل على شهادة المحاسب القانوني وفق الأحكام القانونية النافذة.

    8 – المحاسب المهني .. من يحمل إجازة في الاقتصاد أو ما يعادلها ويمارس أعمال المحاسبة ومنتسب للتنظيم المهني.

    9 – مدقق الحسابات .. المحاسب القانوني المرخص لتدقيق ومراجعة الحسابات سواء أكان شخصا طبيعيا يزاول باسمه أو لحساب شركة مهنية وعلى مسؤوليته لمهنة تدقيق الحسابات وإبداء الرأي حول مدى تمثيلها بعدالة للمركز المالي للجهة المدققة.

    10 – المدقق الداخلي .. شخص يعمل بانتظام لدى الجهة المدققة.

    11 – المحاسبة .. هي تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق وما يرتبط بها من أعمال.

    12 – تدقيق البيانات المالية .. فحص البيانات المالية بهدف إبداء الرأي فيما إذا كانت قد أعدت من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير محاسبية محددة وأنها تمثل بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجهة المدققة.

    13 – شهادة المحاسب القانوني .. الشهادة الممنوحة من قبل وزارة المالية للناجحين في امتحان شهادة المحاسب القانوني.

    14 – الرخصة .. الوثيقة الصادرة عن التنظيم المهني والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون.

    15 – الشركة المهنية .. هي شركة مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مسجلة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    16 – خدمات التدقيق .. تشمل ممارسة المحاسب القانوني تقديم أو عرض تقديم الخدمات التالية:

    أ – خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية والحسابات على اختلاف أنواعها وإبداء الرأي فيها.

    ب – القيام بإجراءات تدقيق محددة أو بإجراءات متفق عليها.

    ج – إعداد البيان الضريبي أو أي معلومات مطلوبة قانونا.

    د – وضع النظم المالية والمحاسبية للمؤسسات والشركات.

    ه – خدمات تقييم الشركات والمؤسسات والأعمال.

    17 – التدقيق الداخلي .. فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة الأداء عند تأدية الأنشطة المختلفة.

    الباب الثاني

    مجلس المحاسبة والتدقيق


    المادة 2:

    أ – يشكل مجلس المحاسبة والتدقيق على النحو الآتي:

    1- وزير المالية .. رئيسا

    2- معاون وزير المالية المختص بالضرائب والرسوم.. عضوا ونائبا للرئيس

    3- مدير عام هيئة الضرائب والرسوم .. عضوا

    4- مدير عام هيئة الإشراف على التامين عضوا

    5- وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا

    6- المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عضوا

    7- عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية المختص بالمحاسبة والتدقيق .. عضوا

    8- نائب حاكم مصرف سورية المركزي … عضوا

    9- رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.. عضوا

    10- مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة .. عضوا

    11- أحد أعضاء الهيئة التدريسية اختصاص محاسبة أو تدقيق في إحدى الجامعات السورية ومن المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات يختاره الوزير بناء على تنسيب رئيس الجامعة .. عضوا

    12- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة في القطاع الخاص يختاره الوزير بناء على تنسيب اتحاد غرف الصناعة أو التجارة.. عضوا

    13- ثلاثة من الخبراء في معايير المحاسبة والمراجعة من المزاولين اثنان يسميهم التنظيم المهني وواحد يختاره الوزير من الحائزين على شهادة محاسب قانوني.. عضوا

    ب- تكون مدة العضوية لكل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 11 و12 و13 من الفقرة أ من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها.

    المادة 3 :

    1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه على وجه قانوني مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.

    2- يكون للمجلس مديرية تنفيذية تحدث في وزارة المالية تحدد مهامها بقرار من الوزير.

    3- يصدر الوزير النظام الداخلي للمجلس.

    المادة 4 :

    يهدف المجلس إلى:

    1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها.

    2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية.

    3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.

    المادة5 :

    يختص المجلس بوضع السياسات والنظم اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص:

    1- اعتماد السياسات التدريبية اللازمة للارتقاء بمستوى المهنة.

    2- متابعة التطور في مجال النظم والمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة على المستوى الدولي ومتابعة حسن تطبيقها في سورية.

    3- إلزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق الدولية ومعايير التقييم الدولية في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية في إطار خطة محددة زمنيا يضعها مجلس المحاسبة والتدقيق.

    4- إجراء البحوث اللازمة لسلامة تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقييم الدولية ومعايير المراجعة الدولية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية ونشر هذه المعايير والإلزام باتباعها.

    5- دراسة احتياجات مستخدمي القوائم المالية بما يحقق المزيد من شفافية هذه القوائم.

    6- اعتماد الإطار العام لمقررات الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون.

    7- إجراء الدراسات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الخلافات في المسائل المحاسبية مع الدوائر المالية.

    8- العمل على عقد المؤتمرات العلمية والمهنية مع المنظمات العربية والدولية في مجال المحاسبة والتدقيق وتفعيل توصياتها.

    9- الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات شركات الأموال بالتعاون مع التنظيم المهني.

    10- تنسيق التعاون والاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها برامج الدعم الفني الدولية.

    11- الإسهام في تحقيق التفاعل فيما بين الجامعات والمعاهد وبين التطوير المقابل في معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية.

    12- تحديد البدلات الواجب تحصيلها لصالح التنظيم المهني بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    13- إصدار القرارات الخاصة بتفسير قواعد مزاولة المهنة وتعديلها.

    14- إضافة خدمات أخرى تشملها مهنة التدقيق والمراجعة وفق المعايير الدولية.

    15- إبداء الرأي في المسائل الضريبية والمحاسبية.

    المادة 6 :

    للمجلس الاستعانة بمن يراه ضروريا من ذوي الخبرة والاختصاص.

    المادة 7 :

    يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه وترفع هذه اللجان ما تتوصل إليه من مقترحات إلى المجلس لاعتمادها بقرار منه.

    المادة 8 :

    يسمى أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الباب الثالث

    شهادة المحاسب القانوني

    الفصل الأول

    شروط منح الشهادة


    المادة 9 :

    تمنح شهادة محاسب قانوني للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

    1- من حيث الشروط القانونية:

    أ – أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا الدول العربية المجازين شرط المعاملة بالمثل وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يزيد على50 سنة ميلادية.

    ب – غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة أو الشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

    ج- غير مسرح لسبب يمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    د- أن يكون حائزا إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو ما يعادلها اختصاص محاسبة أو اختصاصات أخرى شرط توافر عدد معين من المقررات في مادة المحاسبة يحددها المجلس من جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وفق قرار التعادل الصادر عن لجنة تعادل الشهادات العلمية لدى وزارة التعليم العالي.

    2 -من حيث اجتياز الامتحان :

    أ – أن يجتاز بنجاح امتحانا تجريه لجنة القبول وفقا للشروط والقواعد التي يحددها المجلس.

    ب – يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بمعادلة شهادات المحاسبة من جمعيات أو معاهد معتمدة دوليا ويخضع المتقدم بطلب المعادلة لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين السورية التي يحددها المجلس .

    الفصل الثاني

    لجنة القبول والإشراف على الامتحان


    المادة 10:

    يجري امتحان شهادة المحاسب القانوني بإشراف وزارة المالية مرة على الأقل سنويا .

    المادة 11 :

    1- تشكل بقرار من وزير المالية لجنة القبول والامتحان على النحو الاتي:

    1 – معاون وزير المالية أو من يسميه وزير المالية .. رئيسا

    2 – رئيس التنظيم المهني.. عضوا ونائبا للرئيس

    3- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة بمرتبة مدير على الأقل .. عضوا

    4- مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل من الحائزين إجازة محاسب قانوني ……. عضوا

    5- مندوب عن إحدى كليات الاقتصاد – قسم المحاسبة من الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا

    6- مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بمرتبة مدير ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا

    7- مندوبان اثنان عن التنظيم المهني وممن مارسا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل يسميهما التنظيم المهني.. عضوين

    8 – أحد العاملين في وزارة المالية يسميه وزير المالية .. عضوا وأمينا للسر .

    2- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة على أن تتخذ قراراتها بأكثرية الأصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

    المادة 12:

    تكون مهام اللجنة:

    1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها .

    2 – دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها .

    3- يجري الامتحان التحريري بإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالية .

    4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولا .

    .. تضع أسئلة الامتحان لجنة يسميها المجلس بقرار من رئيسه وتتقاضى لجنة القبول والامتحان تعويضا لقاء هذه الأعمال يحدد بقرار من المجلس.

    المادة 13:

    1- تقدم طلبات التقدم للامتحان إلى وزارة المالية أو مديرياتها في المحافظات خلال المواعيد التي يحددها المجلس .

    2- على اللجنة البت بهذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء موعد قبول الطلبات.

    3- يصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة قرارا يتضمن أسماء أصحاب الطلبات المقبولة والذين يحق لهم التقدم للامتحان .

    المادة 14:

    يصدر الوزير بقرار منه أسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه .

    المادة 15:

    يوقع الوزير شهادة المحاسب القانوني وتحفظ كافة الأوراق والسجلات وما تراه لجنة القبول والامتحان من مستندات في وزارة المالية .

    المادة 16:

    1- يؤدي الناجحون في امتحان شهادة المحاسب القانوني أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية:

    أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بشرف وأمانة وأن التزم دوما جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أراعي آدابها وقواعدها والله على ما أقول شهيد.

    2- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني بعد التوقيع عليه من رئيس لجنة القبول.

    المادة 17:

    1- لا تخول الشهادة حاملها الحق في ممارسة المهنة إلا بعد إتمامه التدريب المنصوص عليه في هذا القانون.

    2- بعد القيد في السجل العام للمحاسبين القانونيين يعد المحاسب القانوني عضوا مؤازرا في التنظيم المهني وعليه استكمال إجراءات الانضمام وفقا للنظام الداخلي للتنظيم المهني.

    3- يعتبر المحاسب القانوني عضوا عاملا في التنظيم المهني بعد حصوله على الرخصة .

    الفصل الثالث

    القيد في السجل العام


    المادة 18 :

    1- تمسك أمانة سر المجلس السجل العام للمحاسبين القانونيين0

    2- يمسك التنظيم المهني السجلات التالية :

    أ- سجل المحاسبين المهنيين .

    ب- سجل المزاولين .

    ج- سجل غير المزاولين .

    د- سجل المتدربين

    هـ – سجل المدققين الداخليين .

    3- يحدد التنظيم المهني المعلومات والوثائق التي يجب أن تدون أو تحفظ في كل سجل.

    المادة 19:

    يلحق بسجل المزاولين:

    1- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأشخاص والمؤسسات الفردية ويعبر عنه بجدول شركات الأشخاص .

    2- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال ويعبر عنه بجدول شركات الأموال .

    المادة 20 :

    تجدد رخص مزاولة المهنة سنويا وعلى مجلس الإدارة قبول طلب تجديد الرخصة بعد تسديد الرسوم ما لم يكن هناك إجراء تأديبي أو مخالفة لأحكام هذا القانون صدر فيها قرار من لجنة التأديب .

    المادة 21 :

    1- بناء على اقتراح مجلس الإدارة يصدر المجلس في كل عام جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المجازين المزاولين وغير المزاولين وترسل صورة عن هذا الجدول إلى الجهات ذات العلاقة وفق الأصول .

    2- تلتزم الجهات التي تخضع حساباتها للتدقيق من مدقق حسابات باعتماد مدقق الحسابات من الجداول التي يصدرها المجلس .

    الباب الرابع

    رخصة مزاولة المهنة

    الفصل الأول التدريب المهني


    المادة 22:

    1- يمسك لدى التنظيم المهني سجل للمتدربين0

    2- يسجل طالب التسجيل لدى التنظيم المهني بصفة متدرب ويسجل في سجل المتدربين الذي يضعه التنظيم المهني وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات التي تثبت توافر شروط التدرب المهني المنصوص عليها في هذا القانون ويبين اسم المحاسب القانوني الذي يتدرب عنده وموافقة هذا الأخير على التدرب في مكتبه .

    3- يبت التنظيم المهني بالطلب خلال مهلة أقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا حكما إذا لم يبت به خلال المدة المذكورة .

    المادة 23 :

    مدة وشروط التدريب:

    1- يقضي المتدرب مدة تدريب مدتها سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مهنية سورية لتدقيق الحسابات مسجلين أصولا في سجل المزاولين وبعد مرور سنتين على تسجيل المكتب أو الشركة.

    2- لايجوز للمحاسب القانوني أن يقبل في مكتبه متدربا دون موافقة خطية من التنظيم المهني .

    3- لايقبل في مكتب واحد أكثر من ثلاثة متدربين إلا بإذن خاص من مجلس الإدارة أو إذا كانت شركة مهنية .

    4- يجب على المتدرب أن يتم فترة التدرب في مجال تدقيق الحسابات وبدوام عمل كامل وأن يحضر برنامج محاضرات التدريب الخاص بالمتدربين الذي يعده التنظيم المهني سنويا .

    5- يحظر على المحاسب الانتقال إلى مكتب آخر قبل موافقة التنظيم المهني خطيا وبعد استطلاع رأي المحاسب القانوني المشرف .

    6- يضع التنظيم المهني في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجا عاما لمحاضرات التدريب المهني وتتضمن نشاطات المهنة علميا ومسلكيا وتطبيقيا.

    7- يشرف مجلس الإدارة على محاضرات التدريب وتعاونه لجنة تدعى لجنة التدريب المهني يشكلها مجلس الإدارة.

    المادة 24:

    لا يجوز للمتدرب أن يفتح مكتبا باسمه ويجوز له الحضور أمام الدوائر المالية ولجان الطعن وغيرها بصفته وكيلا عن المحاسب القانوني أو عن الشركة التي يمارس التدريب لديها دون أن يكون له الحق في توقيع البيانات أو المذكرات التي تقدم لهذه الجهات.

    المادة 25:

    1- لا يجوز للمتدرب الانقطاع عن التدريب لمدة تزيد على ستين يوما سنويا .

    2 – يجب على المتدرب عند انتهاء مدة تدريبه تقديم بحث تطبيقي في أحد المواضيع المتعلقة بالمهنة يناقش من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة ويمنح بنتيجتها الرخصة.

    المادة 26:

    يستحق المحاسب تحت التدريب مكافأة يحدد حدها الأدنى بقرار من مجلس الإدارة.

    الفصل الثاني

    ترخيص المهنة


    المادة 27 :

    مهنة المحاسب القانوني .. مهنة علمية فكرية مستقلة تمارس من قبل شخص طبيعي أو شركة مهنية مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مرخصة أصولا ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

    يمنح ترخيص مزاولة المهنة للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

    1- أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني سوري.

    2- أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات وألا يزيد عمره على 52 سنة.

    3- غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة والشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

    4- غير مسرح بسبب النزاهة أو الشرف الوظيفي بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    5- أن يكون قد حصل على وثيقة التدريب من التنظيم المهني وفق أحكام هذا القانون.

    6- أن يحدد مكانا وعنوانا واضحا لمزاولة المهنة.

    7- أن يتقدم بطلب التسجيل لمزاولة المهنة إلى التنظيم المهني مرفقا معه كافة الوثائق المطلوبة.

    8- أ – أن يؤدي طالب التسجيل أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم بأن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وإخلاص وألا أخفي الحقيقة.

    ب- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف مدقق الحسابات طالب التسجيل لدى التنظيم المهني.

    9- أن يسدد البدلات النقدية المحددة لدى التنظيم المهني.

    10- يمنح التنظيم المهني رخصة المزاولة بعد موافقة المجلس.

    الفصل الثالث

    شروط وقواعد المزاولة


    المادة29:

    يحظر على أي شخص:

    1- مزاولة أعمال التدقيق من غير الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة.

    2- العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى الجهات الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 76 من هذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 96 من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه إذا لم يكن مسجلا في جدول المحاسبين.

    المادة 30:

    يقرن المحاسب القانوني اسمه برقم الرخصة وتاريخها في جميع مراسلاته وما يصدر عنه من تقارير وبيانات وإذا كان يعمل من خلال شخصية اعتبارية فيجب إضافة اسم الشركة ورقم الترخيص.

    المادة31:

    يحظر على غير الأشخاص المرخصين بموجب هذا القانون والمسجلين في التنظيم المهني أصولا استعمال لقب محاسب قانوني أو مدقق حسابات أو مراجع حسابات أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أم في دعايتها.

    المادة32 :

    كل شخص طبيعي أو اعتباري اختار بنفسه تعيين مدقق حسابات يجب أن يختاره من بين الشركات أو المحاسبين القانونيين المسجلين في السجل العام للمزاولين.

    المادة 33:

    على كل من رخص له بممارسة المهنة أن يعلم التنظيم المهني بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة وتعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما إذا لم يقم بذلك على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة.

    المادة 34:

    لايحق لأي شخص أن يطالب بأي أتعاب أو يسترد أي نفقات كمحاسب قانوني أو مدقق حسابات إلا إذا كان يمارس المهنة وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 35:

    لا تعتبر البيانات المالية والضريبية معتمدة بصورة قانونية إلا إذا جرى اعتمادها من قبل محاسب قانوني.

    المادة 36:

    إضافة لما ورد في أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 يجوز بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد الحالات التي يجب فيها على الجهات العامة والخاصة اعتماد مكتب أو محاسب قانوني للمصادقة على حساباتها وميزانيتها السنوية.

    المادة 37:

    مع مراعاة مبدأ الاستقلالية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالأعمال التالية:

    1- الحضور عن ذوي الشأن أمام الدوائر المالية واللجان المالية أو ذات الاختصاص القضائي بموجب وكالة أو تفويض أصولا وذلك للقيام بالأعمال والإجراءات المتصلة بالمهام الموكلة إليه في حدود ما تقتضيه أعمال مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق.

    2- لايجوز لغير المحاسبين القانونيين وأصحاب العلاقة بالذات الحضور أمام الجهات المذكورة أعلاه.

    المادة 38:

    مع مراعاة مبدأ الاستقلالية والحيادية وفق معايير التدقيق الدولية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصه في هذا القانون القيام بالأعمال التالية:

    1- تقديم المشورة والخبرة المهنية والقيام بأعمال التحكيم والتصفية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية بالإضافة إلى فحص وتدقيق حسابات الأفراد.

    2- دراسة وتحليل أوضاع المشاريع والشركات من النواحي الاقتصادية والإدارية والمالية.

    3- إعداد الدراسات المالية والاقتصادية والمحاسبية ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية.

    4- إعطاء الاستشارات والقيام بدراسات علمية وإدارية ومالية وإبداء الرأي أمام هيئة عامة أو خاصة تكلفه بذلك.

    5- تقديم الاستشارات الضريبية.

    6- القيام بدراسات إحصائية اقتصادية لحساب المؤسسات الاقتصادية والمهنية.

    7- تنظيم الحسابات وأعمال الجرد ووضع الأنظمة المحاسبية والمالية للجهات التي لا يقوم بتدقيق حساباتها.

    8- وضع دراسات تقييم الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى شكل قانوني آخر أو اندماجها مع بعضها.

    المادة 39:

    للمحاسب القانوني حق الاطلاع على جميع الدفاتر والقيود المحاسبية والوثائق المؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المؤسسة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقلص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه وعلى جميع الجهات التي يمارس المحاسب القانوني عمله أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها قيامه بواجباته وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وكافة الوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة عمله.

    المادة 40:

    لا يجوز عزل المحاسب القانوني المعين لتدقيق سنة مالية إلا للأسباب المحددة في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 41:

    1- لايجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد المحاسبين القانونيين.

    2- يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة 1 بقرار من المجلس.

    المادة 42:

    لا يجوز للمحاسب القانوني إبداء الرأي أو الشهادة على أي عناصر أو بيانات مالية دون أن يكون قد قام بإجراءات تدقيق عليها وحصل على أدلة مناسبة لإبداء الرأي فيها.

    المادة 43:

    يجب على المحاسب القانوني عند قيامه بعمله التقيد بما يلي:

    1- الاطلاع على الدفاتر المحاسبية والقيود والمستندات المؤيدة لها والميزانيات والموازنات التقديرية للجهات التي كلف بتدقيقها وأن يطلب موافاته بما يراه ضروريا لقيامه بالمهمة المكلف بها أصولا.

    2- التثبت من أن الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بمراجعتها منظمة بصورة أصولية وأن يلفت نظر إدارة الجهة خطيا إلى أي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها.

    3- الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية والاستقلال التام في أداء المهام الموكلة إليه.

    4- أن ينظم أوراق العمل المناسبة التي يوثق فيها إجراءات التدقيق التي قام بها للوصول إلى رأيه المهني ويمكن أن تكون هذه الأوراق إلكترونية.

    5- أن يقوم بمراجعة الأعمال التي يكلف بها أعضاء فريق التدقيق الذي يعمل تحت إشرافه.

    المادة 44:

    1- تقع مسؤولية إعداد البيان الضريبي على عاتق المكلف ويحظر على المحاسب القانوني تدقيق البيانات الضريبية في حال قيامه بالمشاركة في تنظيم دفاتر المكلف أو حساباته.

    2- يجب أن يكون الاتفاق على تدقيق البيان الضريبي مكتوبا ويحدد بوضوح مسؤوليات كل من المحاسب القانوني والمكلف.

    3- على مدقق الحسابات في حال تكليفه بتدقيق البيان الضريبي القيام بالإجراءات التالية:

    أ- تقييم نظام الرقابة الداخلية وإجراء الاختبارات المناسبة له بغاية تقييم كفاءته لتحقيق التزام المكلف بالقوانين الضريبية.

    ب- لفت نظر المكلف إلى أي خلل في نظام الرقابة الداخلية فيما يخص الضرائب النوعية والرسوم التي تخضع لها منشاة المكلف.

    ج- أن يصمم إجراءات تدقيق على أساس الاختبار بالعينة مخصصة لعناصر البيانات المالية لتغطية التزامات المكلف بالضرائب النوعية المختلفة.

    د- الحصول من المكلف على كتاب تمثيل يؤكد فيه التزامه بالقوانين الضريبية.

    ه- إبلاغ لجنة التدقيق أو الإدارة كتابة أو الإفصاح في حال وجود أي مخالفات للقوانين الضريبية.

    و- أن يتضمن الإفصاح فقرات واضحة حول التزام المكلف بالقوانين الضريبية.

    ز- الطلب من المكلف رد النفقات غير المقبولة ضريبيا إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.

    ح- القيام بإجراءات تدقيق محددة للجداول الضريبية في حال وجودها.

    ط- القيام بإجراءات تدقيق للتأكد من كفاية المخصصات الضريبية المترتبة على المكلف.

    المادة 45:

    يجب ألا يعتمد مدقق الحسابات أي بيان ضريبي يعتقد بأنه:

    1- يحتوي على بيانات خاطئة أو مضللة.

    2- يحتوي على بيانات أو معلومات أعدت بإهمال أو دون معرفة حقيقية.

    3- يحذف أو يخفي معلومات مطلوبة ويؤدي هذا الحذف أو الإخفاء إلى تضليل الدوائر المالية.

    4- يجب أن تكون كافة الاستشارات التي يقدمها المحاسب القانوني في القضايا والشؤون الضريبية كتابة وبتوقيعه ولا يمكن بأي شكل أن يعتقد المكلف أن استشارة المحاسب القانوني هي تأكيد لقبول النفقات أو رفضها ضريبيا.

    المادة 46:

    يحتفظ المحاسبون القانونيون بأوراق العمل المذكورة في البند 4 من المادة 43 لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التدقيق.

    المادة47:

    1 على المحاسب القانوني..

    أ -مراعاة قواعد التعاون والاحترام في علاقاته المهنية والمسلكية.

    ب -أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادىء الشرف والاستقلال والاستقامة.

    ج -أن يحافظ على سر المهنة والسرية المصرفية.

    د -أن يمارس المهنة شخصيا دون أن يكون له حق التوكيل أو التفويض إلا في حالة الحسابات المجمعة أو التابعة وفقا لمعايير المراجعة ويحق له الاستعانة بمساعدين على مسؤوليته.

    ه -أن يوقع على مسؤوليته الأعمال التي يعدها الافراد والمتدربون الملحقون بمكتبه.

    2-على المحاسبين القانونيين اللجوء الى التنظيم المهني اذا وقع بينهم خلاف مهني.

    المادة48:

    يحظر على المحاسب القانوني المزاول..

    1- تولي الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو بتعويض مهما كان نوعها أو لدى أي جهة أخرى من غير ممارسي المهنة المتفرغين وعليه التفرغ لممارسة المهنة في جميع الأحوال ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات المزاولون للمهنة وفق أحكام تنظيم الجامعات والمحاسبون القانونيون المكلفون بإدارة التنظيم المهني.

    2 -القيام بأعمال الصناعة والتجارة وغيرها اذا كان مزاولا متفرغا.

    3 -القيام بالأعمال التي تتنافى مع مكانة المهنة وشرفها.

    4 -عضوية مجالس إدارة الشركات أو المساهمة فيها في حال تكليفه بتدقيق حساباتها وكذلك الشركة المهنية التي ينتمي إليها.

    5 -قبول مهمات تتعارض مع استقلاليته وحياده في الشركات التي يقوم بتدقيقها.

    6- تدقيق حسابات شركة في الحالات التالية..

    أ -إذا كانت تربطه أواصر القربى أو النسب حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء مجلس إدارتها أو بمديرها العام أو بكبار المساهمين فيها الذين يملكون أكثر من خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال ولا يحول ذلك دون تعيين الشركة المهنية التي ينتمي اليها شريطة قيام عضو آخر بالشركة بعملية التدقيق.

    ب -إذا كان مدينا او دائنا لها أو لأية شركة قابضة أو شقيقة أو تابعة لها أو يتعامل معها بشروط تختلف عن الشروط المتعامل بها في أوضاع مماثلة.

    ج -إذا كان موظفا سابقا فيها أو في إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة لها ما لم يمض على تركه العمل أربع سنوات.

    د -مزاولة مهنة تدقيق حسابات أية شركة يكون شريكا او مساهما فيها.

    7 -إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركات التي يتولى تدقيق حساباتها اذا كانت هذه الدراسات ستستخدم من قبل الغير.

    8 -تقييم او إعادة تقييم شركات أو مؤسسات لغايات تحويل شكلها القانوني اذا قام او شارك في تدقيقها خلال السنوات الثلاث السابقة لعملية التقييم.

    9 -القيام بالدعاية لنفسه بأية وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة مخلة بمكانة المهنة او بشكل لا يتفق مع تقاليدها او القيام باية دعاية لشخصه باية وسيلة كانت.

    10- مضاربة أو منافسة أي محاسب قانوني اخر للحصول على العمل بصورة تسيء الى المهنة سواء تم ذلك مباشرة او بشكل غير مباشر.

    11- إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها من خلال عمله مدققا الا بناء على طلب قضائي.

    12 -إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو او احد العاملين تحت اشرافه.

    13- الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيقها.

    14 -تنظيم بيانات غير صحيحة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في إطار مزاولته المهنة.

    15 -وضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة على وقائع مغايرة في أية وثيقة يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة.

    16 -المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.

    17 -ارتكاب أي إهمال أو خطأ مهني جسيم يلحق الضرر بالغير.

    18 -مخالفة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المتعلقة بالمهنة بما في ذلك عدم الإفصاح عن الاختلاسات التي يكتشفها في أموال الجهة التي يقوم بتدقيقها أو التلاعب أو التزوير في هذه الحسابات.

    المادة 49:

    1 -لا يجوز تفتيش المحاسب القانوني أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه إلا بناء على أمر قضائي ويتم إبلاغ رئيس فرع التنظيم المهني الذي يقع في دائرته مكتب المحاسب ليحضر او يوفد من ينتدبه من أعضاء فرع التنظيم ولا يعتد بإسقاط المحاسب القانوني حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.

    2 -في حال تفتيش مكتب المحاسب القانوني لا يجوز الاطلاع على وثائق ومستندات الزبائن من أية جهة إلا بناء على أمر قضائي.

    الباب الخامس

    جداول مزاولة المهنة

    جدول شركات الأشخاص


    المادة50:

    تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في

    جدول شركات الأشخاص.

    جدول شركات الأموال

    المادة51:

    تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في جدول شركات الأموال وفق الأسس التالية:

    1 -يعين مدقق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات إذا كان التعيين لمكتب أما في حالة الشركة فيتعين تغيير الشركة المسؤولة عن التدقيق وفريق العمل كل أربع سنوات.

    2 -يتم اعتماد الأشخاص الطبيعيين من العاملين لدى الشركات ومكاتب التدقيق من التنظيم المهني للوظائف الخاضعة للاعتماد على الشكل التالي..

    أ-مدقق.. حاصل على إجازة جامعية اختصاص محاسبة.

    ب -مدقق رئيسي.. حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة إلى سنتين خبرة بعد الشهادة.

    ج -مدير تدقيق.. حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة الى خمس سنوات خبرة بعد الشهادة.

    3 -يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد في سجل شركات الأموال مزاولة خدمات التدقيق إلا من خلال شركة او مكتب تدقيق واحد.

    يشترط في الشخص..

    أ -أن يكون قد مارس المهنة لمدة خمس سنوات متتالية في تدقيق شركات الأشخاص وتخفض المدة إلى أربع سنوات بعد الحصول على شهادة دولية.

    ب -أن يقدم قائمة بالدورات المهنية التي اتبعها داخليا او خارجيا مع الوثائق المثبتة لذلك.

    المادة 52:

    يشترط في شركات ومكاتب التدقيق ما يلي..

    1 -شركة التدقيق..

    أ -أن تكون شركة سورية مدنية أو مهنية محدودة المسؤولية غايتها تدقيق الحسابات ومسجلة أصولا.

    ب -أن يعمل لدى الشركة ستة اشخاص على الأقل عدا الشركاء منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني.

    ج -على الشركاء في شركة التدقيق الذين يدققون شركات الأموال أن تتوافر في كل شريك منهم الشروط السابقة.

    2-مكتب التدقيق..

    أ -أن يكون مسجلا اصولا لدى التنظيم المهني.

    ب -أن يعمل لدى المكتب ثلاثة اشخاص على الأقل عدا مدير المكتب منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني.

    جدول المدققين الداخليين

    المادة53:

    1 -يدرج في سجل المدققين الداخليين المدققون الداخليون العاملون في دوائر التدقيق أو الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات.

    2 -يضع التنظيم المهني شروط القيد في سجل المدققين الداخليين.

    جدول المحاسبين المهنيين

    المادة54..

    يمسك سجل للمحاسبين المهنيين من قبل التنظيم المهني والذين تتوافر فيهم الشروط التالية..

    1 -أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه.

    2 -أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

    3 -غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق أو الأمانة.

    4 -أن يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية..

    أ -شهادة جامعية اختصاص محاسبة.

    ب -شهادة جامعية في الاقتصاد أو ما يعادلها على أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة يحددها المجلس.

    المادة55:

    يجوز لغير السوريين ممارسة المحاسبة شريطة الحصول على إذن من المجلس وإجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شريطة المعاملة بالمثل.

    الباب السادس

    شركات مزاولة المهنة

    الفصل الأول

    الشركات المهنية


    المادة56..

    يجوز للمحاسبين القانونيين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية او شركات مهنية محدودة المسؤولية مسجلة أصولا على أن تودع نسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي لدى التنظيم المهني.

    المادة 57..

    تضم الشركة فقط أعضاء من المحاسبين القانونيين السوريين المتفرغين أو من الشخصيات الاعتبارية من الشركات الدولية المرخص لها في بلد تسجيلها بممارسة المهنة بصفة شركاء ويكون موضوع هذه الشركات ممارسة مهنة تدقيق الحسابات وذلك بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلك الصفة على أن تسجل الشركة وفق احكام القوانين النافذة ويشترط في ذلك..

    1 -ألا يكون المحاسب القانوني شريكا في أكثر من شركة واحدة وألا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة.

    2 -أن يتم اشعار التنظيم المهني خطيا عند انضمام أي محاسب قانوني مرخص الى الشركة او انسحابه منها.

    المادة 58:

    يتم منح الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفقا لأحكام هذا الفصل من هذا القانون رخصة ممارسة المهنة وفق الشروط التالية..

    1 -إيداع عقد التأسيس لدى التنظيم المهني.

    2 -تسديد البدلات السنوية.

    3 -تحمل اسما يتضمن محاسبون قانونيون.

    4 -أن يكون جميع الشركاء مسجلين أصولا في التنظيم المهني.

    المادة59:

    إذا توفي مدقق الحسابات في أي من الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون فيترتب على ورثته من غير المدققين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك توافر شروط الترخيص لممارسة المهنة وإلا تجري تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المدققين وفي حالة تعذر الاتفاق على ذلك يتولى التنظيم المهني تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويبقى الشركاء ملزمين بمتابعة الشركة ما لم يتفقوا على خلاف في ذلك.

    المادة60 :

    تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون بمعدل 22 بالمئة اثنين وعشرين بالمئة بما فيها المساهمة في التنمية المستدامة.

    المادة 61 :

    على الشركة المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجديد ترخيصها السنوي تحت طائلة عدم إدراجها في جدول الشركات.

    المادة 62 :

    يجوز لكل عضو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه والتنظيم المهني برغبته في الانسحاب قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 63 :

    إن كون المحاسب القانوني شريكا في شركة مهنية لا يؤثر أو يغير أو يقلل من تطبيق أحكام هذا القانون على ممارسته للمهنة.

    المادة 64 :

    أ – يجوز للمحاسبين القانونيين تأسيس شركات مهنية سورية تساهم فيها شركات محاسبة دولية وفق الشروط الآتية:

    1- الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25 بالمئة من رأس المال وبما لا يتجاوز49 بالمئة.

    2- أن يكون بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون وألا تقل مدة خبرتهم عن خمس سنوات بعد الحصول على الرخصة أو أربع سنوات بعد الحصول على شهادة معترف بها دوليا بعد موافقة المجلس.

    3- يجوز لشركات المحاسبة المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين وفق القوانين والأنظمة النافذة وبعد موافقة المجلس.

    4- يعد باطلا كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة السورية المهنية.

    ب – مع مراعاة أحكام الفقرة أ :

    1- لا يجوز للمحاسبين القانونيين السوريين تمثيل شركات المحاسبة الدولية غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو اسمها التجاري.

    2- يجوز لشركات المحاسبة الدولية تسجيل مكاتب تمثيل لها في سورية بموجب القانون رقم 34 لعام 2008 وبموافقة المجلس.

    3- يجوز أن يكون أحد الأعضاء السوريين شريكا مهنيا في الشركة الدولية بعد موافقة المجلس.

    4- يوقع عضو الشركة المهنية تقارير تدقيق حسابات الشركات التي يقوم بتدقيقها.

    المادة 65 :

    1- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى قيمة حصته في حقوق الملكية خارج سورية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها بعد تسديد الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك.

    2- إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.

    المادة 66 :

    يجب تسجيل شركات المحاسبة والتدقيق في سجل خاص ينشأ لدى التنظيم المهني يثبت به أسماء الشركاء ومؤهلاتهم والجدول المقيد به كل منهم وتاريخ ورقم القيد ولا يجوز لهذه الشركات ممارسة أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل.

    الفصل الثاني

    الشركات المهنية محدودة المسؤولية


    المادة 67 :

    1- الشركة المهنية محدودة المسؤولية هي شركة مؤسسة لغاية واحدة وهي تقديم أو عرض تقديم الخدمات المهنية وفق أحكام هذا القانون ويجب أن يكون جميع الشركاء مرخصين لممارسة المهنة في بلدهم أو مركز عملهم الرئيسي.

    2- يجب ألا يقل عدد مؤسسي الشركة المهنية محدودة المسؤولية عن شخصين ويمكن أن يكون أحدهما شركة محاسبة دولية والآخر عضوا في التنظيم المهني.

    المادة 68 :

    يجوز تحويل الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفق أحكام هذا القانون إلى شركة مهنية محدودة المسؤولية.

    المادة 69 :

    1- يجب ألا يقل رأسمال الشركة المهنية محدودة المسؤولية عن ثلاثة ملايين ليرة سورية ويجوز للمجلس زيادة هذا المبلغ.

    2- يجوز زيادة رأس مال الشركة وفق الإجراءات المحددة بالنظام الأساسي للشركة المهنية محدودة المسؤولية أما بزيادة قيمة حصص الأعضاء أو بانضمام شركاء جدد إليها بمساهمات إضافية كما يجوز أن يخفض رأس مال الشركة بقيمة الحصص التي يرغب أصحابها في استردادها بشكل كلي أو جزئي وجميع ذلك بشرط عدم وصول رأس مال الشركة إلى ما دون الحد الأدنى المحدد.

    المادة 70 :

    على الشركة المهنية محدودة المسؤولية التامين ضد الأخطاء المهنية وتحدد شروطه ونطاقه بقرار من المجلس.

    المادة 71 :

    يعتبر كل شريك مسؤولا عن تصرفاته المهنية بينما يعتبر كل من الشركاء مسؤولين مدنيا في حدود حصتهم في رأس مال الشركة.

    المادة 72 :

    يكون كل من الشركاء مسؤولين مهنيا عن أخطائهم المهنية وأخطاء الأشخاص الخاضعين لإشرافهم ولا يكون الشريك مسؤولا عن أية مطالبة للشركة متعلقة بإهمال مهني لم يصدر عنه.

    المادة 73 :

    ينقسم رأس مال الشركة المهنية محدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بين الشركاء أو للغير بموافقة أغلبية الشركاء ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على حق الأفضلية وتصدر الحصص بقيمة اسمية لا تقل عن المبلغ الذي يحدده النظام الأساسي للشركة ولا يكون الشركاء بالشركة المهنية محدودة المسؤولية مسؤولين عن ديون الشركة ألا بقدر مساهماتهم.

    المادة 74 :

    يعلن في مطبوعات الشركة المهنية محدودة المسؤولية وكافة مراسلاتها ووثيقة شهرها عبارة “شركة مهنية محدودة المسؤولية”.

    تطبق على الشركة المهنية محدودة المسؤولية أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 75 :

    يجوز تطبيق احكام الفقرة هـ من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 على الشركات المهنية المسجلة لدى التنظيم المهني.

    الفصل الثالث

    الجهات الملزمة باعتماد مدقق حسابات


    المادة 76 :

    1- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الجهات التالية باعتماد مدقق حسابات وهي:

    أ- الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأموال لغايات تدقيق حساباتها.

    ب- شركات التضامن والتوصية التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على عشرة ملايين ليرة سورية باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأشخاص.

    ج- المؤسسات أو الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.

    د- النقابات والجمعيات التي تنص أنظمتها على اعتماد مدقق حسابات.

    2- تلتزم الشركات المساهمة وكبار المكلفين بتعيين محاسب مهني معتمد من التنظيم المهني في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مئة مليون ليرة سورية ويتم التأكد من خلال تقرير مدقق الحسابات.

    3- تفرض غرامة مقدارها 50000 خمسون ألف ليرة سورية على كل من تخلف عن تعيين محاسب مهني وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة وتضاعف عند التكرار.

    4- تفرض غرامة لا تقل عن 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 500000 خمسمئة ألف ليرة سورية على كل جهة تعين مدقق حسابات خلافا للبنود – أ – ب – ج من الفقرة 1 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة.

    الباب السابع

    المسؤولية المهنية


    المادة 77 :

    غاية تدقيق البيانات المالية هي تمكين مدقق الحسابات من إبداء الرأي فيما إذا تم إعداد البيانات المالية موضوع التدقيق من كافة النواحي الجوهرية وفق معايير محاسبية محددة ويكون الهدف ذاته على تدقيق أي بيانات أو عناصر مالية أو أي معلومات أعدت وفق معايير معينة.

    المادة 78 :

    مدقق الحسابات مسؤول ضمن حدود الرأي الذي يبديه في البيانات المالية ويجب أن يتضمن تقريره عبارة في “رأينا” وعلى مدقق الحسابات حجب الرأي أو الاعتذار عن التدقيق في حال لم يتمكن من الحصول على البيانات والمعلومات والوثائق التي تمكنه من إبداء الرأي.

    المادة 79 :

    لا يجوز لمدقق الحسابات التوقيع على أية بيانات أو إبداء الرأي فيها ما لم يكن قد طبق إجراءات التدقيق على العناصر التي تتكون منها هذه البيانات أو المعلومات أو تلك التي يشهد أو يعطي رأيا فيها.

    المادة 80 :

    على مدقق الحسابات الحصول على أدلة إثبات كافية ليتمكن من إبداء الرأي أو الوصول إلى استنتاجات يبني رأيه عليها.

    المادة 81 :

    يعزز رأي مدقق الحسابات صدقية البيانات المالية عبر تقديم تأكيد نسبي وليس مطلقا وفقا لأحكام معايير التدقيق ويعتمد المدقق في إبداء رأيه على إجراءات التدقيق التي يقوم بها ويصممها وفقا لرأيه المهني في نظام الرقابة الداخلية كما يتم استخدام العينة في عملية التدقيق.

    المادة 82 :

    لا يجوز لمدقق الحسابات استخدام المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية التدقيق لتحقيق مصلحة مادية أو مالية أو أي منفعة تجارية.

    المادة 83 :

    تكون إدارة الشركة أو المؤسسة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفق معايير المحاسبة وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد وعرض البيانات المالية الخالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب الاحتيال او الخطأ وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة ولا يعفي رأي مدقق الحسابات إدارة المؤسسة أو الشركة من مسؤوليتها عن هذه الحسابات.

    المادة 84 :

    تحدد مسؤولية مدقق الحسابات في إبداء الرأي حول البيانات المالية بناء على تدقيقه والقيام بإجراءات التدقيق وفق معايير تدقيق محددة وان يخطط ويجري التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

    المادة 85 :

    1- لا يمكن لمستخدم البيانات المالية الافتراض بأن رأي مدقق الحسابات هو تأكيد مطلق على استمرارية المؤسسة أو مدى فعالية أو كفاءة الإدارة في القيام بمهامها.

    2- لا يمكن اعتبار البيان الضريبي الذي يعده المحاسب القانوني كتأكيد على صحة التقديرات الضريبية.

    المادة 86 :

    يتوجب على مدقق الحسابات الحفاظ على السرية المهنية للمعلومات التي يحصل عليها خلال تدقيقه ولا يجوز له أن يفشي هذه المعلومات إلى أي جهة كانت إلا بناء على طلب من القضاء.

    المادة 87 :

    على مدقق الحسابات أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.

    المادة 88 :

    يحظر على العاملين في مكاتب أو شركات تدقيق الحسابات إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها بحكم عملهم أو استخدامها لتحقيق منفعة مادية أو معنوية.

    المادة 89 :

    يجب أن يشير تقرير مدقق الحسابات إلى التدقيق الذي تم اجراؤه وفق معايير تدقيق محددة فقط عندما يكون قد امتثل بشكل كامل لجميع هذه المعايير.

    المادة 90 :

    على مدقق الحسابات الالتزام بقواعد السلوك المهني المعتمدة من التنظيم المهني وقواعد أخلاقيات المهنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.

    الباب الثامن

    موارد التنظيم المهني


    المادة 91 :

    1- تتكون الموارد المالية للتنظيم المهني مما يلي:

    أ- بدل التسجيل وإعادة التسجيل.

    ب- البدل السنوي لمزاولة المهنة.

    ج- بدل التدريب والامتحانات.

    د- بدل إصدار رخصة المزاولة والبطاقة المهنية وأي وثائق أخرى يصدرها التنظيم المهني بعد اعتمادها من المجلس.

    ه- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد إليه شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير سوري.

    و- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها التنظيم المهني أو يستثمرها.

    ز- عوائد أنشطة التنظيم المهني.

    ح- بدل الخدمات التي يقدمها التنظيم المهني كما يحددها المجلس.

    ط- نسبة أو مبلغ مقطوع من أتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

    ي- بدل الاشتراك في مجلة التنظيم المهني وأثمان مطبوعاته.

    ك- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

    2- يستوفي التنظيم المهني البدلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ويحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    الباب التاسع

    العقوبات


    المادة 92:

    1- إذا ارتكب مدقق الحسابات أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المهنة أو ارتكب تصرفا يسيء إلى مكانته ومكانة العاملين فيها يحال إلى لجنة التأديب المشكلة لدى التنظيم المهني.

    2- تشكل لجنة التأديب المشار إليها بالفقرة السابقة بقرار من الوزير على الشكل التالي:

    قاض برتبة مستشار.. رئيسا

    عضوان من مجلس إدارة التنظيم المهني.. أعضاء

    خبير محلف لدى المحاكم ذو صلة بالمهنة.. عضوا

    ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير.. عضوا

    وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.

    3- يعاقب مدقق الحسابات المخالف وفق أحكام الفقرة 1 أعلاه بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

    أ- التنبيه الخطي.

    ب-الإنذار الخطي.

    ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

    د- إلغاء الرخصة.

    4- يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعا لمصادقة المجلس إذا تضمن إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين ج و د أعلاه.

    5- إذا كان المخالف متدربا يعاقب بالتنبيه الخطي أو الإنذار الخطي أو وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنة .

    المادة 93 :

    يجوز بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المهنة إعادة قيده وفق أحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة الإيقاف.

    المادة 94:

    مع الاحتفاظ بالأحكام التي نصت عليها قوانين الضرائب والرسوم يسقط حق ملاحقة مدققي الحسابات وفق أحكام هذا القانون بمرور سنتين من تاريخ تقديم تقريره.

    المادة 95:

    إضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في كل من قانون الشركات 3 لعام 2008 وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005 وقانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته يعاقب كل من:

    1- ينتحل صفة مدقق حسابات أو يمارس دون وجه حق مهنة مدقق حسابات بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 458 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد .

    2- يمارس المهنة دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ممارستها خلال مدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ليرة سورية ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية تسدد للخزينة العامة للدولة ويعاقب في حال التكرار بعقوبة الحد الأدنى من الفقرة 1 أعلاه.

    الباب العاشر

    أحكام ختامية وانتقالية


    المادة 96:

    1- يتوجب على كل شخص أو شركة يعمل في المحاسبة أو التدقيق عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى التنظيم المهني لتسجيل اسمه والحصول على الرخصة من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفقا لقواعد مزاولة المهنة.

    2- لا يخضع كل من هو حاصل على إجازة محاسب قانوني في التنظيم المهني قبل صدور هذا القانون لشرط التدريب والسن وله الحق في الحصول على الرخصة وإدراج اسمه في جداول مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون .

    3- تمنح الجهات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 76 مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها مع أحكامه.

    4- يمنح مدققو الحسابات المعتمدون لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية وهيئة الإشراف على التأمين بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم مع أحكامه.

    المادة 97:

    في كل ما لم يرد عليه النص وفق أحكام هذا القانون يطبق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 ويقوم التنظيم المهني بتعديل نظامه الداخلي في ضوء ذلك.

    المادة 98:

    ينهي العمل بالقرار الجمهوري رقم 1109 تاريخ 13-9-1958 وتعديلاته ويلغى كل نص مخالف لهذا القانون.

    المادة 99:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 14-12-1430 هجري الموافق لـ 1- 12-2009 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

  • اجتهادات  محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات في مسؤولية الدولة

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها.

    قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)

    —————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    مسؤوليه الدوله الناشئه عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجه أعمال الشغب.

    قرار رقم (166/7 16/5/1964 م 1964 ص 59 قا 162)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    لاتعتبر الدوله مسؤوله عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا مانت متوقعه وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحمايه المواطنين، أما إذا كانت حوادث فرديه لايمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدوله فلا مسؤوليه عليها.

    قرار رقم (1106/252 7/6/1966 م 1966 ص 259 قا 435)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها.

    إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر.

    إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار.

    قرار رقم (50/53 22/2/1956 م 1956 ص 207 قا 226)

    ————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه.

    قرار رقم (1296/1951 12/7/1956 م 1956 ص 446 قا 435)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    1- إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني.

    2- إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت.

    قرار رقم (376/283 26/5/1957 م 1957 ص 275 قا 246)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه.

    قرار رقم (174/265 4/4/1965 م 1965 ص 124 قا 168)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    لاينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه.

    قرار رقم (145/21 20/3/1965 م 1965 ص 123 قا 167)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه مسؤوله عن انشاء جزيره بارزه عن الطريق العام وغير منوره اذا تسببت في حادث الوقائع.

    قرار رقم (103/883 30/3/1967 م 1967 ص 157 قا 174)

    ——————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها.

    قرار رقم (200/1642 22/5/1968 م 1968 ص 223 قا 302)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من أعمال الحكومه العاديه ولابد لإلزام الإداره بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإداره إذ ليس هنالك خطأ مفترض من جانبها كما يقرر القضاء الفرنسي المقارن ومنع التصدير بعد السماح لمصلحته عامه ليست فيه خطأ بتطبيق القانون يوجب المسؤوليه.

    قرار رقم (1058/1686 6/12/1971 م 1971 ص 397 قا 462)

    ————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    أحداث الغير لحفره في طريق ولو غير معبده لا ينفي مسؤوليه البلديه عن الاضرار الناتجه عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤوليه حسب خطأ كل من البلديه والضحيه.

    قرار رقم (64/154 4/3/1970 م. عام 1970 ص 139 قا 224)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن البلديه مسؤوليه عن كل مايوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفه بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمه لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادره عنها مباشره أو بواسطه الملتزمين.

    قرار رقم (242 14/7/1958 م 1958 ص 110 قا 308)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله ، بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤوله مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها.

    قرار رقم (100/225 11/3/1953 م 1953 ص 163)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض.

    قرار رقم (2270 29/5/1954 م. عام 1954 ص 565)

    ——————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته.

    وفلإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه.

    قرار رقم (430/366 12/10/1954 م. عام 1954 ص 631)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إذا أطلق المجند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمه كلف بها فأودى بحياه إنسان كانت مسؤوليه الدوله عن هذا المجند التابع لها تخضع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني، هذه القواعد التي توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق إساءه استعمال هذه الوظيفه.

    قرار رقم (226 11/6/1955 القانون 1955 ص 598 م 1955 ص 223)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الدوله عن تابعها ترجع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني باعتبار أن الدوله ي مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن خطأ أو رعونه أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء وقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق اساءه استعمال هذه الوظيفه عملاً بأحكام الماده 175 من القانون المدني.

    قرار رقم (279 4/7/1955 القانون 1955 ص 690 م 1955 ص 227)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه.

    قرار رقم (355/494 26/2/1956 م 1956 ص 225 قا 244)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    الدوله شخص اعتباري بمقتضى الماده 54 من القانون المدني، والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحده إلا مايجري استثناؤه بنص خاص. فمسؤوليه الدوله عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع اذن الى أحكام المسؤوليه المقدره في القانون المدني.

    قرار رقم (74/152 10/3/1957 م 1957 ص 92 قا 85)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبرع سلطه فعليه على التابع في رقابته وتوجيهه، فإذا انتفت رابطه التبعيه بين الحكومه المشروعه ومغتصبي السلطه منها ولم يكن لها أي سلطه عليهم في الرقابه والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعيه ولا يؤدي الى تحميل الحكومه تبعات ما صدر من هيئه مغتصبي السلطه من تعسف بحق الأفراد.

    قرار رقم (189/243 20/4/1957 م 1957 ص 264 قا 240)

    ——————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه (الماده 175 مدني).

    قرار رقم (519/406 28/8/1957 م 1957 ص 357 قا 303)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطه المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤوله عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونه وعدم الاحتياط.

    قرار رقم (50/216 19/2/1964 م 1964 ص 4 قا 9)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنه لايعتبر مساهمه من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤوليه بكاملها على الطاهي ومتبوعه.

    قرار رقم (197/438 3/6/1964 م 1964 ص 92 قا 204)

    ———————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    يظل المتبوع مسؤولاً عن عمل تابعه مادام التابع مرتبطاً به والعمل يجري لصالح المتبوع لا لصالح الموظف التابع.

    قرار رقم (1022/1212 23/5/1964 م 1964 ص 141 قا 310)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها.

    قرار رقم (352/536 7/8/1965 م 1965 ص 332 قا 507)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التاليه يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركه مع كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسه.

    قرار رقم (1093/530 4/6/1966 م 1966 ص 260 قا 436)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض.

    قرار رقم (190/208 6/5/1969 م. عام 1969 ص 214 قا 311)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه.

    قرار رقم (227/656 24/5/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 430)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معملات ماليه لايصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله.

    قرار رقم (129/382 2/5/1960 م. عام 1960 ص 125 قا 120 ج4)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن قراراتها

    قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض.

    قرار رقم (533/108 20/12/1965 م 1966 ص 11 قا 16)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن منشآتها

    البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر.

    قرار رقم (107/177 17/3/1970 م. عام 1970 ص 213 قا 313)

  • قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية – المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية – المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية - المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية

    المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

     

    رئيس الدولة

    بناء على أحكام الدستور المؤقت

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 5-1-1970

    يرسم مايلي …

    المادة 1:

    تعاريف:

    الطبيب:

    كل من حاز على شهادة في الطب العام من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    طبيب الأسنان:

    كل من حاز على شهادة في طب الأسنان وجراحتها من إحدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات طب الأسنان في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    الصيدلي :

    كل من حاز على شهادة في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    القابلة :

    كل من حازت على شهادة التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات القبالة في البلاد العربية أو الأجنبية , وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

    الممرض أو الممرضة :

    كل من حاز على شهادة في التمريض من مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات التمريض في البلاد العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

    المساعد الفني الأول والمساعد الفني :

    كل من حاز على شهادة فنية في التحضير الصيدلي أو المخبري أو في الأشعة أو التخدير أو غير ذلك من فروع المهن الطبية من معهد تابع لوزارة الصحة , أو ما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية , على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراستين بعد حيازة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين الأولين وعن سنتين دراسيتين بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين .

    المادة 2 :

    لا يجوز لأحد دان يزاول بأية صفة كانت عامة او خاصة مهنة الطب او طب الأسنان او الصيدلة او القبالة او التمريض او المساعدة الفنية إلا اذا كان حائزا” على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها وكان مسجلا” لدى وزارة الصحة وحاصلا” على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة او مؤقتة .

    وتحدد أعمال الفئات الفنية التي وردت في التعاريف السابقة بقرار يصدر عن وزير الصحة .

    المادة 3 :

    يشترط للتسجيل المنصوص عليه في المادة الثانية :

    أ-أن يكون كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض والممرضة والمساعد الفني حائزا” على الشهادات المشار إليها في التعريف الخاص به , ويشترط إذا كانت شهادته غير سورية أن تعادل مع الشهادات السورية من قبل لجان تعادل الشهادات لدى وزارة الصحة وان يجتاز في هذه الحالة فحصا” إجماليا” ( كولوكيوم ) أمام لجنة خاصة , وتحدد شروط الفحص الإجمالي ورسومه ومواد الفحص ومواعيده بقرار تنظيمي .

    ب-أن يقدم لوزارة الصحة طلبا” مرفقا” بالوثائق الآتية :

    1-الشهادة الأصلية أو مصدقة رسمية عنها مع ترجمة رسمية لها إذا كانت محررة بلغة أجنبية .

    2-صورتين عن الشهادة أو المصدقة بالحجم الطبيعي .

    3-صورتين شخصيتين .

    4-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولة المهنة .

    5-صورة عن قيد النفوس .

    6-شهادة اللياقة الطبية .

    المادة 4 :

    يمنح الترخيص المؤقت:

    1-للأطباء أو أطباء الأسنان او الصيادلة السوريين الذين لم يؤدوا خدمة الريف .

    2-للأطباء او أطباء الأسنان او الصيادلة او القابلات أو المرضيين او المساعدين الفنيين غير السوريين لمزاولة المهنة في مكان معين ولمدة سنة بناء على طلب صاحب العلاقة يقدم خلال شهر كانون الأول يجدد في مطلع كل عام دون رسم وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال هذه المدة يلغى الترخيص ولا يعطى بعدها له الا بترخيص جديد خاضع للرسم المقرر .

    3-للقابلات او المرضيين او الممرضات او المساعدين الفنيين لممارسة المهنة في الوظائف الحكومية لأداء ما عليهم من التزامات بخدمة الدولة لقاء دراستهم على نفقتها .

    المادة 5 :

    يشترط لمنح الترخيص المؤقت مايلي :

    1-أن يكون طالب الترخيص مسجلا” لدى وزارة الصحة .

    2-أن يكون مسجلا” لدى النقابة المختصة .

    3-أن يدفع رسما” للترخيص قدره /25/ خمس وعشرون ليرة سورية .

    4-أن يكون هناك تعامل بالمثل بين بلد الأجنبي طالب الترخيص وبين الجمهورية العربية السورية باستثناء المواطنين العرب وكذلك الأجانب الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة .

    المادة 6 :

    يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت :

    الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات والهيئات والشركات المؤممة كليا” أو جزئيا” ومؤسسات وشركات القطاع العام , على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة ويعطى هؤلاء ترخيصا” مؤقتا” بدون رسم للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط ولا يجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص .

    المادة 7 :

    يعطى الترخيص الدائم لم تتوفر فيه الشروط التالية :

    1-أن يكون عربيا” سوريا”.

    2-أن يكون مسجلا” لدى وزارة الصحة .

    3-أن يكون مسجلا” لدى النقابة المختصة .

    4-أن يكون الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي قد أمضى خدمة الريف او اعفي منها .

    5-أن يكون كل من النقابة او الممرض او الممرضة او المساعد الفني الملتزم بخدمة الدولة قد أنهى التزامه تجاهها.

    6-أن يدفع رسما” للترخيص قدره /100/ مائة ليرة سورية .

    المادة 8 :

    إذا أصيب احد من ذوي المهن الطبية بمرض او علة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كليا” او جزئيا” يلغى ترخيصه او تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة , ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية وفقا” لتطور حالته الصحية .

    المادة 9 :

    الاختصاص :

    يسجل الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي مختصا” وفق الشروط التالية :

    1-ان يبرز لوزارة الصحة شهادة اختصاص من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية او من إحدى الكليات او المؤسسات او المعاهد العلمية العربية او الأجنبية على أن تخول الشهادة غير السورية حاملها ممارسة الاختصاص في البلد الذي صدرت منه وان تقبلها وزارة الصحة وفق قواعد تحدد بقرار تنظيمي .

    2-او أن يبرز وثائق رسمية تثبت انه قد درس او تدرب على فرع الاختصاص الذي يرغب في تسجيله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص او التدريب عليه وان تقبل وزارة الصحة هذه الوثائق وان يجتاز حاملها فحص الاختصاص أمام لجنة , وتحدد شروط ورسوم ومواعيد الفحص الدورية بقرار تنظيمي على أن لا يتجاوز الرسم مبلغ /100/ مائة ليرة سورية

    المادة 10 :

    يتم تحديد أنواع الاختصاصات وفروعها التي يجوز الجمع بينها وقواعد الاعتراف بالمؤسسات الصالحة للتدريس والتدريب على الاختصاص بقرار تنظيمي يصدر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة .

    المادة 11 :

    يحظر على الأطباء وأطباء الأسنان مباشرة الأعمال الطبية والجراحية التي تستوجب الاختصاص إلا في حالات الإسعاف الضرورية التي تعرض حياة المريض للخطر شريطة عدم وجود الأخصائي في المنطقة .

    المادة 12 :

    ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه .

    المختبرات الطبية :

    المادة 13 :

    تمنح وزارة الصحة الترخيص بفتح مختبرات طبية في التحليل المخبري الجرثومي او الكيماوي او العضوي أو الغذائي أو ما شابهها للمختصين بأحد الفروع المذكورة من الفئات التالية :

    1-الاطباء .

    2-الصيادلة .

    3-من غير الأطباء والصيادلة من كان حائزا” على شهادة الاختصاص المخبرية على أن لا تقل مدتها عن أربع سنوات دراسية بعد الشهادة الجامعية المناسبة وان تقرر لجنة شهادات ووثائق الاختصاص أنها صالحة لفتح المختبر المطلوب .

    المادة 14 :

    على أصحاب المخابر الطبية ان يقتنوا سجلا” مرقما” تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة

    المادة 15 :

    لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الإنسان عملية القطرة او البزل او البضع او الخز عاو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص او التحاليل .

    مختبرات طب الأسنان

    المادة 16 :

    مختبرات طب الأسنان هي مؤسسات خاصة ينحصر عملها بصنع الصفائح والتعويضات السنية على الطبعات والأمثلة التي يرسلها أطباء الآسنان .

    المادة 17 :

    ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان والحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة او معهد او مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية .

    المادة 18 :

    يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .

    المادة 19 :

    لا يجوز فتح صيدلية إلا بإذن من وزارة الصحة , ويشترط لمنح هذا الإذن مايلي :

    1-أن يكون  طالب الإذن صيدليا” مسجلا” في وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصا” بمزاولة المهنة .

    2-أن تكون الصيدلية و حائزة على جميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

    3-أن يقدم طلبا” مرفقا” بالوثائق التالية :

    أ-مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية مصدقا” من جهة رسمية مختصة .

    ب-عقد ايجا راو وثيقة تثبت ملكيته .

    جـ-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولته المهنة .

    د-تصريح يوقعه الطالب بان الصيدلية هي ملكه بكاملها وانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا” فيها .

    إذا تعلق الطلب بشراء صيدلية قائمة فيكتفي بالوثيقتين المبينتين في الفقرتين ( جـ – د ) مع صك الشراء المنظم لدى الكاتب بالعدل .

    المادة 20 :

    الإذن بفتح الصيدلية شخصي فإذا تبدلت الملكية وجب الحصول على إذن جديد .

    المادة 21 :

    لا يجوز لصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية واحدة او مخبر واحد ولا يجوز له الجمع على أن لا تزيد عن ساعتين في اليوم الواحد .

    المادة 22 :

    إذا أذن في فتح صيدلية ولم تفتح فعلا” خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإذن او أغلقها صاحبها ولم يمارس عمله فيها مدة تزيد على ثلاثة أشهر عدَ الأذن ملغى , على انه يمكن لأسباب اضطرارية تجديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط

    المادة 23 :

    لا يجوز استعمال الصيدلية مكانا” لعيادة طبية ولا لأي غرض أخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتجهيزها وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية ومواد التصوير والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفراشي الأسنان ومعاجين وشفرات الحلاقة وما شابهها , ولا يجوز أن يكون للصيدلية باب متصل من الداخل بعيادة طبية او أي محل تجاري أخر او مع محل سكن الصيدلي او غيره .

    المادة 24 :

    لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى أخر في المدينة نفسها او من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من وزارة الصحة .

    المادة 25 :

    لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .

    المادة 26 :

    إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة او مرض او عجز او حجز او غيره جاز له او لوصيه او لوكيله ان ينيب عنه صيدليا” مرخصا” يكون مسئولا” عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على أذن بذلك من وزارة الصحة .

    المادة 27 :

    إذا توفي صاحبة الصيدلية تغلق صيدليته فور وفاته حتى بيعها او تصفيتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها لأسباب اضطرارية ثلاثة أشهر أخرى فقط على انه يجوز بموافقة وزارة الصحة استبقاء الصيدلية في ملك الورثة مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وفاته تحت إدارة صيدلي مرخص ويجب على الورثة خلال هذه المدة تصفية موجوداتها وأعمالها او بيعها ثم يلغى إذنها .

    المادة 28 :

    إذا حكم على الصيدلي حكما” مكتسبا” الدرجة القطعية يتضمن منعه نهائيا” من مزاولة المهنة يلغى ترخيصه والأذن الممنوح له وتغلق الصيدلية بقرار من وزير الصحة حتى تباع او تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

    المادة 29 :

    كل صيدلية يلغى إذنها او يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة .

    المادة 30 :

    لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا” او جزئيا” أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا” .

    المادة 31 :

    تقسم المواد الشديدة التأثير التي تستعمل في الصيدليات لتحضير الأدوية المختلفة إلى الأقسام الآتية :

    1-المواد السامة المذكورة في الجدول ( أ ) من دستور الأدوية .

    2-المواد المخدرة المذكورة في الجدول ( ب ) من دستور الأدوية .

    3-المواد المعزولة المذكورة في الجدول ( ج ) من دستور الأدوية .

    ويجب أن يكون ملصقا” على أوعية كل منها اللصاقة الخاصة الموصوفة في دستور الأدوية المعمول به وان تحفظ كل المواد الداخلة في احد الأقسام الثلاثة المذكورة في خزانة مقفلة خاصة بها وان تكون مفاتيحها بعهدة صاحب الصيدلية او مديرها الفني .

    المادة 32 :

    يجب أن لا تكون الصيدلية خالية من الأدوية اللازمة للإسعافات المستعجلة الطارئة والأدوات والأدوية اللازمة لتحضير الوصفات على أن تحدد وزارة الصحة أنواعها وعددها ومقدارها في تعليمات خاصة , ويحق لوزارة الصحة او من يمثلها في المحافظات أن تأمر بإغلاق كل صيدلية لا تتوفر فيها التجهيزات المذكورة حتى استكمال نواقصها بعد إخطار صاحبها وتحديد مدة كافية لاستكمال هذه النواقص وإذا تجاوزت مدة إغلاقها ستة أشهر بدون سبب اضطراري تسري عليها أحكام المادة / 22 / من هذا المرسوم .

    المادة 33 :

    لا يجوز تحضير وصرف دواء فيه مادة سامة مما ورد في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب – جـ ) إلا من قبل الصيدلي نفسه ويسري هذا الحكم على الصبغات والمحاليل وجميع التحضيرات والمعاجين المستعملة للشعر او للزينة إذا كان في تركيبها إحدى المواد المذكورة .

    المادة 34 :

    لا يجوز للصيدلي أن يبدل او يغير شيئا” مما جاء في الوصفة ا وان يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة او مجهضة او مادة لها خاصة التراكم في الجسم او تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطيا” بعدم جواز تكرارها .

    المادة 35 :

    يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية او شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى او تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها .

    المادة 36 :

    إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ او سهوا” مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان يستوضح الطبيب سرا” عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد إليه الوصفة ليخط خطأ ظاهرا” تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في الحاشية مقابل ذلك  الخط .

    المادة 37 :

    يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة .

    المادة 38 :

    ينبغي أن يلصق على وعاء كل علاج يحضر في الصيدلية بطاقة بحجم مناسب مطبوع عليها اسم الصيدلية واسم صاحبها وعنوانها وان يكتب عليها طريقة استعمال العلاج واسم المريض إذا ذكر في الوصفة ورقم تسجيل الوصفة في سجل الصيدلية وتكون هذه البطاقة بيضاء اللون للأدوية التي تستعمل داخليا” وحمراء اللون للأدوية الخارجية ومكتوب عليها للاستعمال الخارجي وإذا كان الدواء يحوي إحدى المواد المخدرة او السامة المذكورة في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب- جـ ) يذكر في أسفل البطاقة الإخطار الآتي ( لا تتجاوز المقدار ) وإذا كانت أكالة أو سامة جدا” فيكون لون البطاقة احمر برتقاليا” ومكتوبا” في أسفلها كلمة كاوي او سم حسب الحال , وإذا كان الدواء معدا” للاستعمال البيطري سواء أكان داخليا” أم خارجيا” تكتب عليه عبارة ( للاستعمال البيطري ) وإذا كان الدواء يحتوي على مواد تستدعي فنيا” رجًه عند الاستعمال فيذكر ذلك على البطاقة كما يمكن ذكر هذه الإيضاحات في بطاقة إضافية صغيرة تلتصق في أسفل البطاقة الأصلية .

    المادة 39 :

    يجوز منح الاذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة او للجمعيات التعاونية الاستهلاكية او نقابات العمال او اتحاداتها او الجمعيات الخيرية او الشركات المؤممة كليا” او جزئيا” او للمستشفيات الخاصة وفقا” لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة ان تكون هذه الصيدليات تحت ادارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة .

    المادة 40 :

    تحدد الشروط الخاصة بالصيدليات الخاصة واصول صرف الادوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها بقرار تنظيمي .

    المادة 41 :

    في حال شغور وظيفة المدير  الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد .

    المادة 42 :

    يجوز للصيدلي ان يستعين في عمله بمساعد فني ( محضر صيدلي ) وله ان يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة او المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا” تحدده وزارة الصحة .

    الزائرة الصحية المولدة :

    المادة 43 :

    ينحصر عمل الزائرة الصحية المولدة بتوعية وارشاد الحوامل والامهات واعطائهن النصائح اللازمة لاتباع الطرق الصحية السليمة والقيام بالتوليد الطبيعي للمسجلات لدى مراكز رعاية الطفولة والامومة وعليها عند حدوث أي اختلاط اثناء الحمل او عند المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا” , ويجوز لها تقديم بعض الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب , وتمنع من مزاولة العمل الحر في التوليد والتمريض .

    الختان :

    المادة 44 :

    لا يحق لغير الأطباء إجراء عملية الختان الا برخصة من وزارة الصحة , وتعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه امام لجنة فاحصة .

    المعالجة الفيزيائية :

    المادة 45 :

    ترخيص وزارة الصحة بالمعالجة الفيزيائية كل من يحمل شهادة في التمسيد والتمرينات الرياضية وغيرها من فروع هذا الفن من احد المعاهد او المؤسسات المختصة المعترف بها من قبل وزارة الصحة على ان يباشر بالمعالجة الفيزيائية الا بإحالة من الطبيب .

    واجبات مزاولة المهنة :

    المادة 46 :

    أ-على ذوي المهن الطبية التقيد بالواجبات الاتية :

    1-المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون .

    2-التقيد بما تلزم به القوانين والانظمة والبلاغات النافذة.

    3-الاخبار عن الامراض السارية وفقا” للقوانين النافذة .

    4-كتابة الوصفات بالحبر وبخط مقروء .

    ب – على طبيب الاسنان ان يمارس مهنته في عيادته بنفسه اما الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فيجوز له استخدام عامل لمساعدته فيها دون ان يكون لهذا العامل أي اتصال مباشر بالمرضى او المراجعين , واذا اضطر للتغيب عن عيادته لمرض او لعذر فعليه ان يغلقها مدة غيابه ا وان ينيب عنه طبيب أسنان مرخص لمدة لا تتجاوز الشهرين على أن يخبر السلطة الصحية ونقابة اطباء الاسنان التابع لها .

    جـ- على الصيدلي ان يدير العمل في صيدليته بنفسه وان يراقب ويشرف على اعمال مساعديه والمتمرنين ويجوز له عند غيابه عن الصيدلية ان ينيب عنه مساعد صيدلي ان لم يكن في الصيدلية صيدلي اخر ويشترط في مساعد الصيدلي في هذه الحال ان يكون قد مضى على عمله في الصيدلية اكثر من ثلاثة أشهر ولا يجوز أن تزيد المدة او المدد التي ينوب فيها مساعد الصيدلي عن الصيدلي المتغيب عن الشهرين في كتابة حين غيابه مع بيان اسم من ينوب عنه .

    د-على القابلة في الولادات غير الطبيعية وعند حصول اختلاطات اثناء الحمل او المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا” , ويجوز لها اجراء جميع الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب .

    المادة 47 :

    أ-يحظر على الطبيب وطبيب الاسنان والقابلة :

    1-اتخاذ اكثر من عيادة واحدة ويسمح لأي منهم مؤقتا” ولمدة لا تتجاوز الشهرين بالعمل في عيادة زميل تغيب عنها على ان يخبر بذلك السلطة الصحية والنقابة التابع لها .

    2-اتخاذ عيادة في صيدلية او مستودع للأدوية او مكتب علمي للدعاية الطبية او محل ملحق بأحد هذه الامكنة او متصل به بواسطة باب او ممر او نحو ذلك وتحدد الشروط الواجب توفرها في العيادات بقرار تنظيمي .

    3-بيع الادوية للمرضى الا في حالات الاسعاف العاجل , اما في القرى والنواحي التي لا يوجد فيها صيدلية فيجوز بيع الادوية بعد الحصول على اذن بذلك من وزارة الصحة , ولا يجوز مطلقا” بيع النماذج الطبية في أي حال .

    4-الاتفاق مع أي شخص على تشويق المرضى للمداواة في عيادته .

    5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة .

    6-الاشتراك مع صيدلية او صاحب مستودع ادوية وفي تجارته .

    7-الدعاية لترويج بعض الادوية لقاء نفع خاص او توجيه المريض لشراء العلاج من صيدلية معينة .

    8-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالواسطة بشتى طرق النشر والدعاية او بكتابته على لوحات ناو البطاقات او الوصفات الطبية القابا” او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوعيين حين البدء بمزاولة العمل في بلدة ما او عودته اليها بعد غياب يزيد عن الشهر او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص جديد او لقب علمي جديد .

    9-كتابة الوصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

    10- ايواء المرضى في عيادته في مراكز المحافظات وفي المدن الاخرى التي يوجد فيها مشفى حكومي او خاص , وفيما عدا ذلك يسمح بإيواء مريضين فقط في حالات الاسعاف العاجل على أن لا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة عن ثمان واربعين ساعة ريثما يؤمن نقله الى داره ا والى اقرب مشفى .

    ب-يحظر على الطبيب والقابلة الاجهاض بأية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطرا” على حياة الحامل فيشترط حينئذ :

    1-ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب اخر .

    2-ان يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل اجراء العملية .

    3-ان تنظم منه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة او زوجها او وليها وتحتفظ الاسرة وكل من الأطباء بواحدة منها .

    جـ-يحظر على طبيب الاسنان اجراء أي عمل جراحي في الفم لا علاقة له مباشرة بأمراض الاسنان وجراحتها .

    د-يحظر على الصيدلي :

    1-إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير .

    2-استعمال الصيدلية او مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعيادة طبية .

    3-بيع الادوية دون وصفة طبية إلا ما يباع من صيدلية لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية او المستشفيات وكذلك الادوية والمواد الطبية الشائعة الاستعمال والتي تحددها وزارة الصحة .

    4-الاتفاق مع أي شخص او هيئة على تشويق المرضى لشراء ادويتهم من صيدليته ويدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة مابين صيدلي واية جمعية أو شركة أو ما في حكمها .

    5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه .

    6-مزاولة الاعمال الطبية الا الاسعافات المستعجلة .

    7-اقتناء وبيع النماذج الطبية وبيع الادوية الفاسدة والمنتهية الفعالية .

    8-احتكار الادوية والامتناع عن بيعها .

    9-صرف وصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

    10-انتقاد الطبيب محرر الوصفة امام الغير .

    11-تكرار صرف وصفة تحتوي على مادة مجهضة الا بإشارة خطية من قبل الطبيب محرر الوصفة .

    12-مخالفة الاسعار المقررة من قبل السلطات المختصة .

    13-تغيير الدواء كميا” او كيفيا” دون استشارة الطبيب .

    14-صرف وصفة طبية دون تسجيلها في سجل الوصفات ووسم هذه الوصفة بخاتم الصيدلية وتدوين رقم التسجيل عليها وعلى ادويتها المصروفة .

    هـ-يحظر على القابلة معالجة الامراض النسائية وممارسة أي عمل طبي أخر إلا ما يسمح به الطبيب من حقن وغسولات .

    العقوبات :

    المادة 48 :

    اذا ظهر بان تسجيل احد ذوي المهن الطبية او تسجيل اختصاصه او ترخيصه تم بالاستناد الى وثائق مزورة يغلق مكان عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ بواسطة النيابة العامة فورا” وتقام دعوى الحق العام بجرم التزوير ويستمر مفعول هذا الاغلاق ريثما يصدر القضاء حكمه في القضية ولا يحق لصاحب العلاقة مطالبة وزارة الصحة باي تعويض مهما كان الحكم .

    المادة 49 :

    كل من زاول عملا” من الاعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي دون ان تتوفر في الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله ويصادر ما فيه من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة العمل بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة  ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات مع الغرامة من ( 500 – 1000 ) ليرة سورية ويعود لوزير الصحة تحديد جهة النفع العام التي تصرف اليها الاشياء المصادرة .

    المادة 50 :

    كل من ارتكب او اشترك في احدى المخالفات المبينة في الفقرة ( أ – ب- ج) من المادة ( 47 ) عدا البندين ( 5 – 9 ) من الفقرة ( أ ) والبنود ( 5 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 ) من الفقرة ( د ) جاز اغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة ويصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ,

    ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من ( 1000 – 5000 9 ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تفرض بموجب القوانين الاخرى .

    يبقى اغلاق محل العمل ساريا حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له حق المطالبة باي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم .

    المادة 51 :

    كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) يسحب ترخيصه ويمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات , وفي حال تكرار المخالفة يجوز بالإضافة الى التدبير المنوه به في هذه المادة وبعد ثبوت المخالفة بحقه قضائيا” سحب شهادته الطبية واسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها وذلك بمرسوم عادي يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة .

    المادة 52 :

    مع عدم الاخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من ( 500 1000 ) ليرة سورية كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة ولكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولتها , ويجوز لوزير الصحة ان يغلق محل عمله بقرار ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم .

    المادة 53 :

    كل مخالفة اخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي تعتبر مخالفة مسلكية يعود امر النظر فيها الى مجلس تأديب النقابة المختصة في حال وجوده والا فيحال المخالف الى القضاء ويعاقب بغرامة مكن ( 1000 2000 ) ليرة سورية وبمنعه من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة او بإحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 54 :

    كل من اساء لسمعة المهنة بتكرار مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها من الجهات المختصة اكثر من مرتين جاز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير صحة المحافظة التي يعمل فيها سحب ترخيصه ومنعه من مزاولة المهنة لدة اقصاها ثلاث سنوات .

    المادة 55 :

    خلافا” لكل نص نافذ يحدد بقرار من وزير الصحة الحد الاعلى لتعرفة الاجور التي يتقاضاها الاطباء العاديون والاختصاصيون في المعاينات والعمليات والفحوص والتحاليل , ويحال كل مخالف لأحكام القرار المشار اليه الى القضاء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 53 ) من هذا المرسوم التشريعي .

    احكام عامة :

    المادة 56 :

    تؤلف اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار وزاري .

    المادة 57 :

    يلغى ترخيص كل من احيل على التقاعد من ذوي المهن الطبية من قبل النقابة المختصة ويشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة .

    المادة 58 :

    أ-كل تسجيل او ترخيص جرى وفقا” للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مرعي الاجراء .

    ب-الشهادات الفنية المعطاة من مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى في الجمهورية العربية السورية بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تعتبر مقبولة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص لحامليها بمزاولة عملهم بموجبها استثناء من الاحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

    ج-يطبق حكم الفقرة السابقة على الشهادات الفنية التي يحصل عليها الطلاب الموجودون حاليا” في مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى والمقبولون فيها وفق الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 59 :

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع الاحكام المخالفة له .

    دمشق في 30-10-1389 و 7-1-1970

     

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الاتاسي

     

     

     

     

    القرارات التنظيمية

     

    الصادرة استناداً لأحكام قانون مزاولة المهن الطبية

    (المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 7-1-1970

     

    1-بخصوص المادة (3):

    1(1)آ- القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

    (تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العملية ).

    ب- القرار التنظيمي رقم 29/ت تاريخ 12-3-1970 المعدل بالقرار رقم 36/ت تاريخ 15-4-1970 :

    المادة 1 :

    تجرى الفحوص الجمالية (الكولكيوم ) للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين وفحوص الاختصاص للأطباء وأطباء الآسنان والصيادلة في أربع دورات عامة كل على النحو التالي:

     (1)-الغي القرار رقم 35 /ت تاريخ  12-4-1970 بالقرار رقم 7مت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 المنشور مع القرارات الخاصة بالمادة / 9 / .

    الفحوص الإجمالية :

    -الأطباء وأطباء الأسنان :

    الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني

    الأسبوع الأول من تموز

    الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول

    -الصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين :

    الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني

    الأسبوع الثاني من شهر تموز

    الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول

    فحوص الاختصاص:

    النصف الثاني من شهر كانون الثاني

    النصف الثاني من نيسان

    النصف الثاني من شهر تموز

    النصف الثاني من شهر تشرين الأول

    المادة 2 :

    يدفع كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي لدخول الفحص الإجمالي أو فحص الاختصاص رسماً قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 3 :

    يدفع كل من الممرض والممرضة والقابلة والمساعد الفني الغول رسما؟ً  لدخول الفحص الجمالي قدره خمسون ليرة سورية .

    المادة4 :

    إذا لم ينجح المتقدم في الفحص في دورة ما فيجوز فحصه ثانية في الدورة المقبلة على أن يدفع رسماً جديداً في كل دورة .

     

    ج- القرار رقم 36/ت تاريخ 30-96-1970:

    المادة 1 :

    تجرى الفحوص الإجمالية (الكولكيوم ) في المواضيع وحسب الأسس التالية :

    الأطباء :

    -جلسة في الأمراض الباطنية وأمراض الأطفال والأمراض الجلدية .

    -جلسة في الأمراض الجراحية العامة وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وأمراض العين .

    -جلسة في التوليد والأمراض النسائية .

    ب- أطباء الأسنان :

    -جلسة في أمراض الفم  الجراحية

    -جلسة في طب إمراض الفم ومداواة الأسنان

    -جلسة في صناعة الأسنان .

    ج- الصيادلة :

    -اختبار عملي في التعرف على مواد كيماوية وعقاقير .

    -معايرة في الكيمياء الصيدلانية والحيوية – تحضير وصفة طبية .

    – اختبار شفوي في الصيدلانيات – عقاقير –علم أدوية – سموم .

    د- القابلات :

      – فحص حامل وبيان الرأي بشأنها .

    – اختبار شفوي بفن القبالة وتشريح الأعضاء التناسلية .

    -اختبار شفوي في حفظ صحة الحامل والرضيع .

    هـ- الممرضات :

    -اختبار خطي في فن التمريض .

    – اختبار عملي في فن التمريض.

    – اختبار شفوي في فن التمريض.

    و-المساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الاوليين :

    -اختبار خطي في مادة الاختصاص.

    -اختبار عملي في مادة الاختصاص .

    -اختبار شفوي في مادة الاختصاص .

    المادة 2 :

    تحدد العلامة الكاملة لكل مادة من مواد الفحص بـ ( 100 ) علامة ويعتبر ناجحا” في كل مادة من حاز على 50 % من علامتها .

    المادة 3 :

    يحدد رسم الفحص الإجمالي وفق مايلي :

    أ-100 ليرة سورية للأطباء واطباء الاسنان والصيادلة .

    ب-50 ليرة سورية للقابلات والممرضات والمساعدين الفنيين .

    المادة 4 :

    ( المعدلة بالقرار التنظيمي رقم 7 ت تاريخ 13-2م1972 ) :

    ” إذا لم ينجح المتقدم للفحص الإجمالي يحق له أن يعيد فحص المواد التي لم ينجح بها في الدورة الثانية بعد أن يثبت انه تدرب عليها في إحدى مشافي الدولة أو المشافي المعترف بمقدرتها على التدريب من قبل وزارة الصحة خلال المدة الواقعة بين تاريخ إعلان نتائج الدورة التي لم ينجح بها وتاريخ الدورة الثانية على أن يسدد رسما” أخر للفحص وفقا” لما هو محدد في المادة الثالثة ” .

    ( بموجب القرار التنظيمي رقم 23- ت تاريخ 24م4م1972 أضيف مايلي ) :

    ” يجب ان يتم تدريب الصيادلة وأطباء الأسنان على المواد التي لم ينجحوا بها في الفحص الإجمالي في إحدى كليات الصيدلة او طب الأسنان المعترف بها في القطر ” .

    المادة 5 :

    يجرى الفحص باللغة العربية ويجوز إجراؤه بلغة أجنبية توافق عليها اللجنة الفاحصة .

    المادة 6 :

    يقوم رئيس شعبة السجل في وزارة الصحة بأمانة سر لجان الفحص الإجمالي .

    المادة 7 :

    يلغى القرار رقم 32 / ت تاريخ 2-41970 .

    المادة 8 :

    ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

    د-القرار الوزاري رقم 415 تاريخ 3م5/1973 :

    تعتبر شهادة المساعد الطبي الصادرة عن المعهد الطبي المتوسط في حلب معادلة لشهادة مساعد فني أول مخبري الصادرة عن المعهد الصحي الفني التابع لوزارة الصحة من اجل تسجيل أصحابها في سجل المساعدين الفنيين الأوليين ومنحهم التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة .

    ملاحظة هامة :

    1-نصت المادة الأولى من القرار التنظيمي رقم 7مت تاريخ 13-2-1972 المعدل للقرار رقم 36 / ت لعام 1971 على مايلي :

    ” يستفيد من أحكام هذا القرار المشتركون في الدورة الأولى للفحص الإجمالي من عام 1972 – والدورات اللاحقة ” .

    2-رأي مجلس الدولة رقم 20 تاريخ 17-1-1977:

    “إن الترخيص المؤقت بمزاولة المهن الطبية في سوريا للأجنبي الذي لا تطبق بلاده مبدأ المعاملة بالمثل أن يتم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة وهذا القرار لازم أيضا” في شان تجديد الترخيص بموجب المادتين ( 4 – 5 ) من قانون مزاولة المهن الطبية .

    2-بخصوص المادة 3 :

    القرار التنظيمي رقم 57 /ت

    المادة 1 :

    أ-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للأطباء وأطباء الأسنان لمزاولة المهنة بعد مضي شهر من صدورها في حال عدم ممارسة أصحابها المهنة المخولة إليهم بموجب هذه التراخيص .

    ب-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للصيادلة لمزاولة المهنة إذا لم يستحصلوا على الأذن بافتتاح الصيدلية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولهم على الترخيص المؤقت أو في حال إلغاء الأذن بافتتاح الصيدلية .

    دمشق في 31-12-1974

     

    وزير الصحة

    الدكتور مدني الخيمي

     

     

    3-بخصوص المادة 9 :

    أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

    (1) الغي هذا القرار بالقرار رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 .

    ” تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العلمية ” .

    ب-القرار التنظيمي رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 :

    1-تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها إذا توفرت لديها القناعة والشهرة العلمية وفق الأسس التالية :

    أ-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في إحدى المستشفيات المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل مدة دراستها عن هذه المدة حتى يكتب حاملها انه تدرب في احد المشافي المعترف بها المدة المتممة لثلاث سنوات .

    وتستثنى شهادات الاختصاص التالية أسماؤها ادناه من إثبات أن حاملها قضى في الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن ثلاث سنوات وتصدق من قبل اللجنة المختصة اصولا” .

    1-الشهادة الممنوحة من الولايات المتحدة الأميركية المسماة ( شهادة البورد ) بكافة فروعها .

    2-شهادات الكانديرات التي تمنح من الجامعات المختصة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي .

    3-شهادات الدراسات الخاصة التي تمنح من الجامعات المختصة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في الجمهورية الفرنسية المسماة C.E.S  وأيضا” شهادة دكتوراه دولة D.R.D,ETAT  وشهادة ASSISTANT ETRANGER لمدة ثلاث سنوات .

    4-الشهادات التي تصدر عن المملكة المتحدة – انكلترا – التالية M.R.C-P – F.R.C.S – F.R.C.O.G .

    5-الشهادات التي تصدر عن نقابات الأطباء في كل جمهورية ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الاتحادية ( شهادات الاعترافFACHARZT  )

    ب-بالنسبة لشهادات الاختصاص المتعلقة بالجراحة وأنواعها والتي تقل مدة دراستها عن الثلاث سنوات فيطلب من حاملها إضافة إلى ترميم المدة إلى ثلاث سنوات دخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

    2-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية الفرعية سنة من التدريب العملي بعد الحصول على شهادة الاختصاص الرئيسية .

    3-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص المخبرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في احد المخابر المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل دراستها عن هذه المدة حتى يثبت حاملها من الاطباء والصيادلة انه تدرب في احد مخابر المشافي المعترف بها المدة المتممة للسنوات الثلاث وفي حال كون الشهادة محصورة باختصاص مخبري واحد تخفض المدة إلى سنتين .

    4-يستطيع حاملو شهادات الاختصاص الذين لم تقبل لجنة تمحيص الشهادات شهاداتهم التعاقد مع وزارة الصحة كمقيمين أو صيادلة في المخابر للمدة التي تؤهلهم لقبول شهاداتهم من قبل لجنة تمحيص شهادات الاختصاص أو لدخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

    5-يلغى القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 .

    جـ-القرار رقم 38/ت تاريخ 23-4-1970 :

    المادة 1 :

    يجرى فحص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتقدمين لنيل شهادات الاختصاص في مختلف فروع الاختصاصات على الشكل التالي :

    أ-فحص تحريرية , ثلاثة أسئلة , في مادة الاختصاص .

    ب-فحص عملي .

    جـ-فحص سريري ومناقشة شفهية .

    المادة 2 :

    يعتبر ناجحا” من نال أكثر من 70 % في كل مادة من مواد الفحص .

    د-القرار رقم 52 /ت تاريخ 21-6-1970 :

    المادة 1 :

    يشترط في المؤسسات المحلية الصالحة للتدريس أو التدريب على اختصاصات مهنة الطب كمايلي :

    1-أن تكون شعبة الاختصاص فيها مجهزة تجهيزا” جيدا” بالآلات والأدوات .

    2-أن تكون شعبة الاختصاص برئاسة أخصائي بالاختصاص المطلوب قبوله .

    3-أن لا يقل عدد الأسرة في الشعبة عن عشرين سريرا” .

    4-أن يكون في الشعبة منهاج تدريس عملي ونظري على الاختصاص المطلوب .

    4- بخصوص المادة 10 :

    أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 29-9-1971 وتعديلاته :

    المادة 1 :

    تعتبر الاختصاصات الطبية التالية مقبولة في وزارة الصحة :

    1-الجراحة العامة 2-الجراحة البولية 3-الجراحة العظمية 4-الجراحة العصبية 5-الجراحة التصنيعية ( التجميلية ) 6-الجراحة الصدرية ( جهاز التنفس ) 7-جراحة الأوعية 8-جراحة القلب والأوعية 9-جراحة الصدر والقلب والأوعية 10-التوليد وأمراض النساء وجراحتها 11-أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها 12-الأمراض العينية وجراحتها 13-التشريح المرضي 14-التخدير 15-الأمراض الداخلية 16-أمراض جهاز التنفس 17-أمراض جهاز الهضم 18-أمراض القلب 19-أمراض الأوعية 20-أمراض القلب والأوعية 21-الأمراض العصبية 22-الأمراض العقلية والنفسية 23-الأمراض العقلية 24-الأمراض النفسية 25-الأمراض الروماتيزمية 26-أمراض الغدد الصم 27-الأمراض النسائية الطبية 28-الأمراض الجلدية والزهرية 29-أمراض الأطفال 30-الأشعة ( التشخيص والمداواة الشعاعية ) 31-الأشعة ( المداواة الشعاعية ) 32-أمراض الدم 33-أمراض البلاد الحارة 34-الطب الشرعي 35-الصحة العامة 36-الأمراض السارية والوبائية 37-الصحة الصناعية ( طب العمل ) 38-الصحة المدرسية 39-طب الرياضة 40-المعالجة الفيزيائية41-العلوم الطبية الأساسية ( التشريح – النسج – الجراثيم – الأدوية – الغريزة – الفيزيولوجيا ) 42-رعاية الطفولة 43-جراحة الأطفال 44-الصحة العامة الاستوائية 45-أمراض الكلية .

    المادة2 :

    يجوز الجمع في الممارسة بين كافة أنواع الاختصاصات التي يحصل الأطباء على شهادات لتسجيلها حسب الاصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

    المادة 3 :

    يمارس الاختصاصي الاختصاص المسجل به ولا يجوز له مزاولة أعمال فنية لا تتعلق به , إلا الاختصاصي بالجراحة العامة فيحق له ممارسة فروع اختصاصاتها في المدن والمناطق التي لا يوجد فيها اختصاصي بالفروع المذكورة وكذلك الحال بالنسبة للاختصاصي في الأمراض الداخلية .

    ب-القرار رقم 54/ت تاريخ 24-6-1970 :

    يعود للجنة تمحيص شهادات وثائق الاختصاص قبول الاختصاص الجزئي من احد الاختصاصات المعترف بها من قبل وزارة الصحة لتسجيل حامله مختصا” فيه حسب الأصول .

    5-بخصوص المادة 12 :

    أ-القرار لتنظيمي رقم 41/ت تاريخ 7-5-1970 : يجوز للأطباء الأخصائيين بأحد الاختصاصات المذكورة فيما يلي مزاولة الأعمال الفنية المبينة بجانب هذه الاختصاصات :

    الاختصاص

    الأعمال الفنية التي يجوز ممارستها إضافة للاختصاص

    الجراحة العامة

    الجراحة العظمية-الجراحة البولية-الجراحة التصنيعية-الجراحة النسائية-جراحة الأطفال-تدريس التشريح

    الجراحة البولية

    الأمراض الداخلية لجهاز البول – أمراض جهاز البول التناسلية

    الجراحة العظمية

    جراحة الأوتار

    الجراحة العصبية

    الأمراض الداخلية العصبية

    الامراض الجلدية

    الأمراض التحسسية الجلدية – الأمراض التناسلية والزهرية – أمراض الأطفال – الهضم – القلب – الصدر – الكلية – الجملة العصبية – الغدد الصم – أمراض الدم

    الصحة العامة

    الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية – طب العمل – الصحة المدرسية

    الطب الشرعي

    تدريس مادة التشريح

    التخدير

    الإنعاش – نقل الدم أثناء العمليات

    التشريح المرضي

    النسج

     

     

    ب-القرار رقم 55 /ت تاريخ 24-6-1970 :

    المادة 1 :

    يحق للطبيب الأخصائي المسجل بأحد الاختصاصات الرئيسية التالية الجمع بين اختصاصه وبين احد او كل الاختصاصات الفرعية المذكورة بجانبه شريطة حصوله على شهادة تسجيل الاختصاص الفرعي لدى وزارة الصحة حسب الاصول .

    المادة 2 :

    مع مراعاة احكام المادة السابقة يسمح لمن يحصل على شهادة اختصاص فرعي ممارسة هذا الاختصاص فقط دون الاختصاص الرئيسي او أي اختصاص فرعي اخر .

    6-بخصوص المادة 13 :

    القرار رقم 37/ت تاريخ 3-10-1971 :

    المادة 1 :

    تعتبر الاختصاصات التالية مقبولة في وزارة الصحة لفتح مخابر تحليل :

    1-التشريح المرضي 2-التشخيص المخبري 3-الكيمياء الحيوية 4-الجرثوميات 5-الطفيليات 6-الأحياء الدقيقة 7-الدمويات 8-الدمويات المناعية 9-نقل الدم ( بنك الدم ) 10-المناعيات والمصليات 11-الكيمياء الغذائية 12-السموميات 13-الجرثوميات الغذائية 14-الكيمياء الصناعية 15-الكيمياء التحليلية 16-تحليل ومراقبة الأدوية .

    المادة2 :

    يجوز الجمع في الممارسة بين كافة الاختصاصات المذكورة في المادة السابقة بعد تسجيلها حسب الأصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

    المادة 3 :

    يمنح الترخيص بفتح مخبر لممارسة الاختصاص او الاختصاصات المسجلة حسب الأصول فقط :

     

    الاختصاص الأصلي ( الرئيسي )

    الاختصاصات الفرعية

    الجراحة العامة

    الجراحة البولية – الجراحة الصدرية – الجراحة التصنيعية

    الجراحة الصدرية

    جراحة القلب والأوعية

    جراحة القلب والأوعية

    الجراحة الصدرية

    الأمراض الداخلية

    أمراض جهاز الهضم – أمراض القلب والأوعية – الأمراض الصدرية – أمراض جهاز البول – أمراض الغدد الصم – أمراض الدم – أمراض التحسس – الأمراض الروماتيزمية – أمراض البلاد الحارة

    أمراض الأطفال

    صحة الطفل

    صحة الطفل

    أمراض الأطفال

    الأشعة

    المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

    المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

    الأشعة

    الصحة العامة

    الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية ( المهنية )- طب العمل – الصحة المدرسية

    علم الأجنة

    علم النسج – التشريح

    علم النسج

    علم الأجنة – التشريح المرضي

    التشريح

    علم الأجنة – النسج

    التشريح المرضي

    علم الأجنة – علم النسج – أمراض الدم

    أمراض الدم

    نقل الدم

    نقل الدم

    أمراض الدم

    الجراثيم العامة

    الطفيليات – التحاليل الكيميائية والحيوية

    الطفيليات

    الجراثيم العامة – التحاليل الكيميائية الحيوية

    التحاليل الكيميائية والحيوية

    الجراثيم العامة – الطفيليات

     

    7-بخصوص المادة 45 :

    القرار التنظيمي رقم 72 / ت تاريخ 24-9-1970 :

    تتولى لجنة شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق المقدمة من الذين يرغبون بممارسة المعالجة الفيزيائية وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية لبلد المصدر ولها ان تطلب الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية لذلك .

     

     

    mz

     

  • قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ في 20 / 5 / 1434  هــ  31 / 3 / 2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة : وزارة الصحة.

    الوزير : وزير الصحة.

    المؤتمر العام : هوالمؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة : نقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب : نقيب أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    مجلس النقابة : هوالمجلس المنتخب من المؤتمر العام.

    الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع : المجلس المنتخب من هيئة الفرع.

    الهيئة الإستشارية : الهيئة الإستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع.

    الهيئةالعامة : مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلس الفرع ، وممثلوالوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    اللجنة المشتركة : اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة.

    الفصل الأول

    نقابة أطباء الأسنان وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تنشىء فروعاً لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة أطباء الاسنان تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربيةالسورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية:

    1.   المساهمة في تطوير العمل الطبي السني في الجمهورية العربية السورية.

    2.   دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره.

    3.   رفع شأن مهنة طب الاسنان والنهوض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

    4.   العمل على تنظيم طب الاسنان التعاوني والسعي لتوفير العمل لأطباء الاسنان.

    5.   الدفاع عن حقوق أطباء الاسنان المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاجنماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية التعاونية وفتح المخازن الاستهلاكية وصناديق الضمان والادخار والقروض والطوارئ والكوارث وكل مايحدث من صناديق ومشاريع مشابهة.

    6.   تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    7.   إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8.   تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب ونشر الكتب ودراسات طب الاسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    9.   إجراء الدورات التعليمية والتدريبية وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية لأطباء الاسنان.

    10.    المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الاسنان والمعاهد المتوسطة الصحية والسنية والمناهج الدراسية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    11.    التمثيل في اللجان المخولة بتعديل شهادات طب الأسنان والاختصاص ، في كافة حقول طب الأسنان في الوزارات والهيئات المعنية.

    12.    المساهمة في وضع وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة طب الأسنان وتنفيذها

    13.    إحداث الروابط الطبية التخصصية لكافة اختصاصات طب الأسنان.

    14.    عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمشاركة فيها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    15.    المشاركة في المؤتمرات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    16.    إقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات المهن الطبية العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    17.    يحق للنقابة الانتساب للاتحادات والمنظمات العربية والدولية لأطباء الأسنان.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 5

    يشترط في العضوطالب التسجيل في النقابةأن يكون:

    1.   متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2.   متمتعاً بالجنسية العربيةالسوريةأومن في حكمها.

    3.   حاصلاً على الإجازة في طب الأسنان ومسجلاً في الوزارة.

    4.   غير محكوم بعقوبة جنائية أوجنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5.   غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 6

    ‌أ.       يقدم طلب التسجيل الىمجلس الفرع في المحافظة التي يرغب العضوالعمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهر من تاريخ تقديمه اليه وإلا اعتبر مقبولاً.

    ‌ج.   في حال قبول الطلب أواعتباره مقبولاً يسجل العضوطالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية الى صناديقها.

    المادة 7

    ‌أ.       يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه خطياً قرار الرفض.

    ‌ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة قرار ضمني بقبول الإعتراض.

    ‌ج.   يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض.

    المادة 8

    يقسم العضوالمقبول أمام مجلس الفرع اليمين الآتية:

    (أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها).

    المادة 9

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر تشرين الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وماقبلها منتلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لمن لا يكون اسمه وارداً فيهذا الجدول أن يزاول مهنة طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه فيجدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 10

    للعضوالمسجل ان يطلب نقل تسجيله الى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه وبما لايزيد على مرة كل عامين من وإلى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم الى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحقله العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل أن يستثني حالات خاصة.

    المادة 11

    ‌أ.  يفقد العضوعضويته ويحذف اسمه من سجلالنقابة وجدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات التالية:

    1.   في حالة الوفاة.

    2.   إذا الغي تسجيلهفي الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أوشطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    3.   إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولايدخل في أحكام هذه الفقرة المغادر ونخارج القطر بقصد الدراسة أوالاختصاص أوالإيفاد أوالإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم فيالنقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة وتسديدهم للرسوم القانونيةفي كل عام على حدى وفق الأصول القانونية.

    4.   إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

    5.   إذا لم يحقق النقاط المطلوبة ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقر من قبل مجلس النقابة والمصدق من الوزارة.

    ‌ب. تعلق عضوية العضوفي حال تأخره عن تسديدكافة الرسوم السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة / 9 / من هذا القانون.

    المادة 12

    يستثنى من أحكام الفقرة /3/ من المادة /11/ من أحكام هذا القانون من يرغب بالاستمرار في التسجيل على أن يدفع الرسوم المقرة على الطبيب المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وأن لاتقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    المادة 13

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات 2-3-4-5 من المادة /11/ من هذا القانون أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلاً فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    طبيب الأسنان وأحكام مزاولة المهنة

    المادة 14

    ‌أ.       مهنة طب الأسنان مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها.

    ‌ب. يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من احدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أوما يعادلها.

    المادة 15

    ‌أ.       لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا اذا كان منتسباً للنقابة بعد تسجيله في الوزارة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة.

    ‌ب. يعتبر عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام هومزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولاً.

    المادة 16

    يستثنى من أحكام المادة /5/ الفقرة /2/.

    ويجوز لأطباء الاسنان من العرب غير السوريين ومن غير العرب التسجيل المؤقت في النقابة وممارسة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها شريطة أن تكون الممارسة بهدف الاختصاص في إحدى جهات الاختصاص المعترف بها بعد الحصول على الموافقة سنوياً من مجلس النقابة، ويدفع رسماً لقاء ذلك يحدده المجلس.

    الفصل الرابع

    واجبات وحقوق طبيب الأسنان المسلكية

    ‌أ. واجبات طبيب الأسنان:

    1.   أن يتقيد بالأحكام الخاصة يمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية بالحدود المقررة لتعرفة أجور وأتعاب المعالجة والفحوص الطبية.

    2.   أن يلتزموا بالآداب الطبية وتقاليد المهنة وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الانسانية للمهنة.

    3.   أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4.   مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5.   عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لايقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالإستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6.   أن يلتزم في عيادته الخاصة أومركزه السني الخاص باستعمال التقارير والوصفات النقابية.

    7.   أن يلتزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    8.   إعلام النقابة خطياً عند قبوله أي منصب أوعضوية في أي منظمة أواتحاد أوجمعية لأطباء الأسنان سواء كانت عربية أودولية.

    ‌ب. حقوق طبيب الأسنان:

    1.   مزاولة المهنة والعمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد.

    2.   عدم تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدم تفتيش عيادته أومؤسسته الصحية ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليحضر أويكلف من ينتدبه من أطباء الأسنان.

    3.   يعاقب بالعقوبة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة كل من يعتدي عليه خلال ممارسة مهنته, أوبسبب ممارسته لها.

    المادة 18

    على أطباء الأسنان اللجوء الى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    ‌أ. المؤتمر العام للنقابة هوأعلى هيئة فيها ويتألف من:

    1.   أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.

    2.   أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.

    3.   الأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    4.   مراقب خزانة التقاعد.

    ‌ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    ‌أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور الآتية:

    1.   انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

    2.   اقرار خطة عمل النقابة ومتابعة تنفيذها.

    3.   مناقشة التقارير السنوية وإقرار وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة المقترح من مجلس النقابة.

    4.   إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار وصندوق التضامن الاجتماعي والصحي للأعضاء وعائلاتهم وغيرها من الأنظمة المركزية التي تهدف الى رفع سوية المهنة من جهة وحفظ حقوق العضومن جهة اخرى ، ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير، ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً وفي حال رفض الوزير المصادقة عليها فلمجلس النقابة الحق في الطعن بقرار الوزير وفق أحكام المادة /7/ فقرة /ج/ من هذا القانون.

    5.   إقرار مقترحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    7.   يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أومن مجلس النقابة أوأحد أعضائه بناءً على طلب مقدم من خمس أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.

    8.   حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    9.   المصادقة على الرسوم النقابية الواجبة على أطباء الأسنان السوريين والعرب والأجانب المقترحة من مجلس النقابة.

    10.    إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة /32/ من هذا القانون.

    11.    تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.

    ‌ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها مع الجهات المعنية من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 21

    ‌أ.  يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناءً على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2.   في دورة عادية وخلال الثلث الأول منكل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3.   في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أوبناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل، على أن يحدد القرار أوالطلب الغاية من الدعوة.

    ‌ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها ويبلغ الأعضاء خطياً عن طريق مجالس الفروع قبل أسبوعين على الأقل.

    المادة 22

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، النقيب أونائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 23

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة ( النصف زائد واحد ) لأعضائه، فإذا لم يتوفر ذلك، يكون اجتماع المؤتمر العام قانونياً بعد ساعة من الموعد المحدد على أن لايقل عدد الحضور عن ثلث أعضاء المؤتمر العام، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ‌ب. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ‌ج. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 24

    ‌أ. ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ‌ب. لايجوز ترشيح عضوالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 25

    ‌أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات, وأن يكون قد مارس عملاً نقابياً سابقاً.

    ‌ج. تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ‌د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائباً للنقيب وأميناً للسر وخازناً.

    هـ.  يجوز تفرغ النقيب أوواحد أوأكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة 26

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 27

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

    1.   تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2.   دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    3.   إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها.

    4.   اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للنقابة.

    5.   إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة وتحصيل الرسوم والإلتزامات المالية الأخرى الواجبة لها.

    6.   تحريك حسابات الفروعوفقاً للالتزامات المترتبة عليها تجاه كافة صناديق النقابة.

    7.   الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    8.   اقتراح خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    9.   إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام.

    10. تشجيع ممارسة المهنة على اساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    11. تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي يرى المجلس ضرورة لتشكيلها لتحقيق أهداف النقابة.

    12. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع, وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    13. الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة وقراراتها ومحاضر جلسات الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هومخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    14. تنظيم جدول سنوي ملحق كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة /9/ من هذا القانون.

    15. طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    16. الفصل في الطعون المرفوعةاليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أحكام هذاالقانون.

    17. اقتراح التعرفة لأجور الأعمال الطبية السنية سواء في العيادات أوالمراكز السنية أوالمستشفيات.

    18. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة هيئة الفرع.

    19. اقتراح إحداث فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها.

    20. تحديد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون.

    21. دعوة هيئة الفرع لدراسة حل مجلس الفرع وإعادة انتخاب مجلس جديد لأسباب مبررة من قبل مجلس النقابة، وذلك في إحدى الحالات التالية :

    ‌أ. تكرار غياب أكثرية أعضاء مجلس الفرع عنحضور الجلسات لأسباب غير مبررة أوعدم

    انتظام اجتماعاته.

    ‌ب. الإساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف الأموال بالأغراض المخصصة من أجلها.

    ‌ج. تعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للجمهورية العربية السورية.

    ‌د.  في حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي الى إرباك عمله والاساءة لسمعة المهنة وكرامتها.

    22. فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين من الأعضاء، كما يحددها النظام الداخلي للنقابة.

    23. الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة المهنية لأعضائها، والتعاون مع اتحادات أطباء الأسنان العربية والأجنبية والمنظمات الصحية العربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    24. إصدار التعليمات الناظمة لما يكتب على اللوحات الإعلانية وذلك بموجب الاختصاص الذي حصل عليه الطبيب.

    المادة 28

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه.

    ‌ب. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذاتساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 29

    ‌أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قرارتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما أومن أحدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ‌ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه، وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 30

    ‌أ. إذا شغر مركز النقيب أونائبه أوأمين السر أوالخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلاً عنهم في أول مؤتمر عام يعقد.

    المادة 31

    يعتبر المركز شاغراً في إحدى الحالات التالية:

    1.   الوفاة.

    2.   الاستقالة وقبولها.

    3.   فقدان العضوية استناداً لما ورد في المادة /11/ من هذا القانون.

    4.   تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقاً لما يقدره مجلس النقابة.

    5.   التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية أوعشر جلسات متقطعة في العام الواحد, دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولاً

    6.   سحب الثقة.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 32

    ‌أ. يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأعضاء المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ‌ب. في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 33

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    المادة 34

    هيئة الفرع :

    ‌أ. تتكون هيئة الفرع من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات النقابية المنتخبين وأعضاء النقابة المركزية كل في فرعه.

    ‌ب. تتمتع هيئة الفرع بالصلاحيات الآتية :

    1.   انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2.   انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من بين أعضاء هيئة الفرع ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية المؤتمر العام وذلك بنسبة واحد لكل خمسين عضواً من الأعضاء المسجلين في كل فرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع على عشرة أعضاء، ويجبر العدد 25 وأكثر الى الخمسين.

    3.   مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لتنسيقها وعرضها على المؤتمر العام.

    4.   التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية القادمة لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.

    5.   يحق لهيئة الفرع سحب الثقة من مجلس الفرع أوأحد أعضائه بناء على طلب مقدم من خمس أعضاء هيئة الفرع على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء هيئة الفرع الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    المادة 35

    أولاً-  تجتمع هيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام

    2.   في دورة عادية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور الآتية:

    ‌أ.  مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره.

    ‌ب. الاطلاع على خطة الفرع للعام الجديد.

    ‌ج. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وتصديقها بعد الاطلاع على التقرير المالي لمفتش الحسابات.

    ‌د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة.

    3.   في دورة استثنائية وذلك:

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس الفرع بعد إعلام مجلس النقابة.

    ·       استناداً الى طلب م نثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه بعد إعلام مجلس النقابة.

    ثانياً- يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع أوأمين السر وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعاتها النقيب في حال حضوره.

    ثالثاً- تتم الدعوة لاجتماع هيئة الفرع العادي وذلك خطي قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    رابعاً- تطبق أحكام الفقرتين (أ – ب) من المادة /23/ من هذا القانون على اجتماعات هيئة الفرع مع استبد العبارة المؤتمر العام بعبارة مؤتمر الفرع ولا يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة ومشرف الفرع من النقابة المركزية على أن تتم دعوتهم أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علىالأقل، وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبلغهم الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    خامساً- تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 36

    ‌أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع والمتمم للمؤتمر العام ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن /7/ سنوات.

    ‌ج.  ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.

    ‌د.  يجوز تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر أوكلاهما بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

     

    المادة 37

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 38

    ‌أ. اذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أوالخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل

    ‌ج. اذا شغر مركز عضوين أوأكثر من أعضاء الفرع لأي سبب كان، تدعى هيئة الفرع لانتخاب البديل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    ‌د. تطبق أحكام المادة /31/ من هذا القانون على أعضاء مجلس الفرع.

    المادة 39

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 40

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن محاضر جلسات هيئات الفروع وقراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 41

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات الآتية:

    1.   يمثل الفرع, ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2.   ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن, ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه فيحال غيابه.

    المادة 42

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية:

    1.   مراقبة سلوك أطباء الأسنان العاملين فيم جال عمل الفرع.

    2.   تنفيذ قرارات هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    3.   إدارة العمل في الفرع.

    4.   تنفيذ قرارات المؤتمرات, ومجلس النقابة وتعليماته.

    5.   تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

    6.   إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7.   اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة, وإعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية.

    8.   دعوة هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    9.   تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    10.    إنشاء صناديق الادخار والقروض والتعاون وإسكان أطباء الأسنان وفتح المخازن الاستهلاكية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    11.    قيد وقبول الأطباء واقتراح تعليق عضويتهم وتزويد النقابة بذاتية كاملة عن كل عضولدى الفرع.

    12.    رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.

    13.    الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    14.    الفصل في كل خلاف أونزاع مهني ينشأ بين أطباء الأسنان وفرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين كما يحددها النظام الداخلي للنقابة ولا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس النقابة.

    15.    تسمية رؤساء وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة بذلك.

    16.    تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    17.    تدعيم الروابط الاجتماعية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    18.    إقامة النشاطات العلمية بعد موافقة مجلس النقابة وإشرافها.

    19.    بحث المسائل التي يحيلها اليه مجلس النقابة.

    20.    العمل بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة على قمع جميع المخالفات المهنية. 

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 43

    ‌أ.  يحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية وفق أسس واضحة يشترط فيها مراعاة التوزيع الإداري للمناطق ويمكن إحداث وحدة أوأكثر للأعضاء العاملين في الدولة.

    ‌ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأعضاء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً ولايزيد عن مئتين.

    ‌ج. في مطلع كل دورة انتخابية يتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع على ألا تتعارض مع ماورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة وفي حال التعارض يحق للعضوالاعتراض أمام مجلس الفرع خلال يومين من نشر قوائم الأسماء وعلى مجلس الفرع أن يبت بالإعتراض خلال 24 ساعة.

    ‌د. تبدأ اجتماعات الوحدات الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع قبل شهر من موعد انتخابات مجالس الفروع.

    هـ.  تنتخب الوحدات الانتخابية الطبية ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر الى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك ويشترط في المرشح أن يكون مسجلاً في النقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

    ‌و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.

    المادة 44

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لاجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعوهيئة الفرع لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    المادة 45

    ‌أ.  يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة للمؤتمر العام قبل الموعد المحدد لاجتماع هيئة الفرع بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع في مقر الفرع ويسجل في ديوان الفرع.

    ‌ج.  يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الاعلانات في مقر الفرع.

    ‌د.  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الإعتراض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 46

    ‌أ. يدعوالنقيب المؤتمر لعام الى الانعقاد لدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب اتمجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام منتاريخ الدعوة لمجلس النقابة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات مباشرة أوعن طريق رئيس فرعه الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.

    ‌ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من اقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الاعلانات وتبت المحكمة في بالإعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 47

    يشترط في من يترشح لعضوية مجالس الفروع والعضوية المتممة للمؤتمر العام:

    1.   أن لا يكون محكوماً عليه بالمنع من مزاولة المهنة, إلا إذا كان قد مضى خمس سنوات على تاريخ تنفيذ الحكم.

    2.   ألا يكون قد ارتكب جناية أوجنحة تتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا إذا أعيد اعتباره وفقاً للقانون.

    المادة 48

    يحدد النظام الداخلي للنقابة التعليمات واللوائح الإنتخابية.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر العام ومجلس النقابة

    المادة 49

    ‌أ. يجوز بقرارمن مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أوالهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً تعليلاً كافياً.

    ‌ب. يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة.

    وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان المحكمة, ويعتبر قرار الهيئة مبرماً.

    المادة 50

    في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 51

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 52

    تتألف واردات الفروع من:

    1.   الرسوم النقابية التي يتم تحصيلها من الأعضاء.

    2.   رسوم التسجيل.

    3.   رسوم إعادة التسجيل.

    4.   الهبات والاعانات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    5.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    6.   الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7.   الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    المادة 53

    تتألف واردات النقابة من:

    1.   الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    2.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    3.   نصف رسوم التسجيل والرسوم السنوية لأطباء الأسنان العرب غير السوريين والأجانب

    4.   رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5.   رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6.   مساهمة الفروع.

    7.   غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة 54

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظاميين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 55

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية عن كامل وارداته في موازنة النقابة، ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 56

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 57

    يؤلف كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمقاضاة أطباء الأسنان بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أوالمسلكية أومخالفتهم أحكام هذا القانون أوالنظام الداخلي المنبثق عنه أوقانون مزاولة المهنة أوارتكابهم فعلاً ينال من كرامة المهنة أوتصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة أويناء على طلب من طبيب الأسنان شخصياً.

    المادة 58

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لما يلي:

    1.   قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع وألا يكون رئيس الفرع من بينهم.

    المادة 59

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقاً لما يلي :

    1.   قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة وألا يكون النقيب من بينهم.

    المادة 60

    ‌أ.  يسمي الوزير في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين (59 – 60) عضواً رديفاً لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي الفرعي والمركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ‌ب. يحل أي من الأعضاء الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصليين في حال تعذر حضور الأصليين لأي سبب كان.

    المادة 61

     تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من النقيب أورئيس الفرع، إما تلقائياً أوبناء على شكوى أوإخطار خطي أوبناء على طلب طبيب الأسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي، وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في هذا القانون.

    المادة 62

    لا تجوز إحالة طبيب الأسنان إلى المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أورئيس الفرع أومن ينتدبه أحدهما، فاذا تخلف الطبيب المدعوعن الحضور بدون عذر يقبله مجلس الفرع يحال الى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 63

    يحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب أسنان حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة أوبتعويض في محكمة جزائية أومدنية لأمور تمس استقامته أوشرفه أوكفاءته أولإرتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق طبيب الأسنان أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 64

    تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها:

    1.   التنبيه دون تسجيل أومع تسجيل بكتاب يرسلالى طبيب الأسنان.

    2.   التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3.   فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آلاف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لهاصفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق خزانة التقاعد.

    4.   المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.

    5.   المنع من مزاولة المهنة من سنة الى ثلاث سنوات معا لإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.

    6.   المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء الأسنان لدى الوزارة.

    المادة 65

    ‌أ.  جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ‌ب. على المشكومنه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أوطبيب أسنان للدفاع عنه أوكليهما معاً.

    ‌ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 66

    ‌أ.       للمجلس المسلكي الحق أوبناء على طلب المشكومنه أن يقرر استماع الشهود.

    ‌ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أوشهد شهادة كاذبة يطلب المجلس المسلكي من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 67

    ‌أ.  للمشكومنه أن يطلب رد الرئيس أوأحد الأعضاء للأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بشأن رد القضاة.

    ‌ب. تفصل محكمة الاستئناف المدنية في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ‌ج. إذا نشأ عن قبول الرد أوعن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أوالوزير أومجلس الفرع أومجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضوالمقبول رده أوالمنسحب من المجلس.

    المادة 68

    ‌أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أوبمثابة الوجاهي.

    ‌ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم وجاهياً أومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه فيما عدا ذلك.

    ‌ج. تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفروع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    ‌د. قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب من مزاولة المهنة تلقائياً وشطب قيده، فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 69

    إذا أسند الى أحد أطباء الأسنان جناية أوجنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 70

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بطبيب الأسنان، وتبلغ النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 71

    ‌أ.  في حال قيام خلاف بين طبيب الأسنان والمريض أوأحد ذويه على مقدار الأجور سواء كان هناك اتفاق مسبق على الأجور أولم يكن، يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    ‌ج. على مجلس الفرع أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل.

    ‌د. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له عرضه على مجلس النقابة وإذا لم يقبل بقرار مجلس النقابة يمكنه مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 72

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    1.   قرارات هيئة الفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن الى المحكمة المختصة وفق أصول مواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه الأحكام مبرمة.

    2.   يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته، وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أوالانتخاب أوصدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 73

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 74

    ‌أ.       قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن ومواعيده المقررة في القوانين والأنظمة النافذة وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    ‌ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العامل لطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أوفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار اليها في البند /2/ من المادة /73/ وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 75

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بانعقاد الهيئة العامة للفرع أوالمؤتمر العام بطلت قراراتها، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن الى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 76

    يعامل أطباء الأسنان الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية الذين هم بحكم المواطن السوري بموجب القوانين والأنظمة النافذة معاملة أطباء الأسنان السوريين.

    المادة 77

    مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين الداخلي والمالي لنقابة أطباء الأسنان الى أن يعدلا في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة 78

    مع مراعاة أحكام المادة /76/ من هذا القانون يعتبر أطباء الأسنان العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 79

    ‌أ.       تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والرسوم الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع الإستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ‌ب. لا يجوز الحجز على مقر النقابة أومقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أورئيس الفرع أومن ينوب عنهما.

    المادة 80

    يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات ويهيىء لها ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة.

    المادة 81

    يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي للاختصاصيين في مشافي ومراكز الوزارة وتصدر آلية تطبيق البرنامج بقرار من الوزير.

    المادة 82

    في حال حل النقابة أوفروعها تؤول كافة أموال وممتلكات النقابة والفروع المنقولة وغير المنقولة إلى صندوق خزانة تقاعد النقابة.

    المادة 83

    لا يحق لطبيب الأسنان إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة مجلس النقابة.

    المادة 84

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أوالقطاع العام، فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها، وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتب هوتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها، ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 85

    لايحق لطبيب الأسنان إقامة أي مؤتمر علمي أومعرض أونشاط علمي إلا بعد موافقة وإشراف مجلس النقابة.

    المادة 86

    يجتمع مجلس الفرع المنتخب خلال أسبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع المهام بين أعضائه بإشراف مجلس النقابة.

    المادة 87

    يحق لأطباء الأسنان فتح مراكز علاجية سنية وفق شروط تحددها الوزارة بالتعاون مع مجلس النقابة.

    المادة 88

    في حال تعرض الطبيب المكلف بمهمة نقابية لضرر صحي تقوم النقابة بالتعويض الكامل عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به.

    المادة 89

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانوني العمل الخاص والتأمينات الإجتماعية.

    المادة 90

    يلغى القانون رقم 8 تاريخ 24 / 5 / 1990 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 91

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 20 / 5 / 1434 هجري الموافق لـ 31 / 3 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة – المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

    قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة – المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

     قانون-نقابة-التمريض-والمهن-الطبية-والصحية-المساعدة-المرسوم-التشريعي-38-لعام-2012

    إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة

    المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة /1/

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها ..

    الوزارة .. وزارة الصحة.

    الوزير. وزير الصحة.

    النقابة.. نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب.. نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.

    المؤتمر العام.. مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من كل فرع .

    الهيئة العامة.. الهيئة العامة للفرع.

    المجلس.. مجلس النقابة أو مجلس الفرع.

    الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    العضو .. الممرض والممرضة والقابلة وخريج كلية العلوم الصحية وكليات التمريض وخريج المعاهد الصحية والطبية من العرب السوريين المنتسبين لاحد فروع النقابة والمسجلين في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة من قطاعات الصحة، التعليم العالي،الخدمات الطبية العسكرية،القطاع الخاص وغيرها…..

    المهن الطبية والصحية المساعدة.. هم خريجو المعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض والعلوم الصحية.

    مؤتمر الفرع.. مجموع أعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلو الوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    الممرضون وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة في الخدمات الطبية العسكرية .. وهم المتطوعون والعاملون والمتعاقدون وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2004 م في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    الفصل الأول

    نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة وأهدافها

    المادة /2/

    يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية في الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الجامعات والمعاهد العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة في الوزارة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها أن تنشىء فروعا لها في المحافظات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /3/

    نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة تنظيم مهني علمي اجتماعي.

    المادة /4/

    تعمل نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية..

    1- رفع شان مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة والنهوض بمستواها العملي والمهني لتفي بمتطلبات التنمية.

    2- تشجيع العمل في مهنة التمريض والسعي لتوفير العمل للأعضاء.

    3- رفع سوية الأعضاء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث وإنشاء الأندية والجمعيات التعاونية وصناديق الضمان والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

    4- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الأعضاء.

    5- إقامة المكتبات العلمية.

    6- تنشيط البحث العلمي وترجمة الأبحاث والكتب والدراسات ونشرها وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    7- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد ومدارس التمريض في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطوير الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    8- المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمهنة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

    9- عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    10- الانتساب إلى الاتحادات المتعلقة بالمهنة العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات التمريض العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر في العالم.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة /5/

    يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون..

    1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها.

    2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوب وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة.

    3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة /6/

    أ/ يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ب/ على مجلس الفرع ان يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه اليه والا اعتبر مقبولا.

    ج/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل الممرض والممرضة والقابلة وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة طالبو التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد رسم الانتساب الى صناديقها.

    المادة /7/

    أ/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيل ان يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار الرفض.

    ب/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة.

    ج/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن امام محكمة النقض الغرفة المدنية.

    المادة /8/

    يقسم العضو المقبول امام مجلس الفرع اليمين الآتية.. اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها.

    المادة /9/

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يحق لمن لا يكون اسمه واردا في هذا الجدول ان يزاول مهنة التمريض أو أي مهنة طبية او صحية مساعدة ما لم يسدد الرسوم المالية المترتبة عليه وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة /10/

    للعضو المسجل ان يطلب نقل تسجيله الى اي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه من والى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل ان يستثني حالات خاصة.

    المادة /11/

    تزول العضوية ويحذف اسم العضو من سجل النقابة في إحدى الحالات الآتية..

    1- في حالة الوفاة.

    2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية او شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وفق احكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي مدة تزيد على سنة.

    4- إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في أحكام هذه الفقرة مغادرو الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة او الاختصاص او الإيفاد او الإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم المالية في كل عام على حدة وفق الأصول القانونية .

    5- اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /12/

    يستثنى من أحكام الفقرة /4/ من المادة /11/ من يرغب بالاستمرار في التسجيل على ان يدفع الرسوم المالية المقرة على الممرض أو الممرضة او القابلة او ذوي المهن الطبية والصحية خارج الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن تحدد الهيئة العامة مقدار هذه الرسوم.

    المادة /13/

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/2/3/4/5/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي ان يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت الى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة تسديد الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلا فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    واجبات وحقوق ذوي مهنة التمريض والقبالة والمهن الطبية والصحية المساعدة

    المادة /14/

    أ/ واجبات العضو:

    1- التقيد بأحكام مزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة الاجور.

    2- الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المهنة وشرفها والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة.

    3- المحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها الا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتهم المسلكية.

    5- الالتزام بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    6- الالتزام بعدم ممارسة اي مهنة أخرى تمس بقدسية وشرف المهنة.

    ب/ حقوق العضو:

    1- يحق لأعضاء النقابة العمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد .

    المادة /15/

    على أعضاء النقابة اللجوء الى مجلس الفرع المختص اذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين الى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الرابع

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة /16/

    أ/ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من :

    1- أعضاء مجلس النقابة.

    2- أعضاء مجالس الفروع.

    3- الأعضاء المتممين من كل فرع.

    ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

    المادة /17/

    أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية..

    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المندوبين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2- في دورة عادية وخلال الثلث الأول من كل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل على ان يحدد القرار او الطلب الغاية من الدعوة.

    ب/ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.

    المادة /18/

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

    المادة /19/

    أ/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتوفر ذلك يكون اجتماع المؤتمر العام في اليوم الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ب/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام فاذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغيا.

    ج/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية الا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية والوزارة على ان تتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا.

    المادة /20/

    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي..

    أ/ انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ب/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها.

    ج/ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق ا لحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الآتية المقترحة من مجلس النقابة.

    د/ تعيين مدقق حسابات او أكثر وتحديد أجوره.

    هـ/ تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة .

    و/ سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة او احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

    ز/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    ح/ اقتراح النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والجمعيات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة المختصة والا اعتبرت نافذة حكما.

    ط/ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها.

    ي/ إ قرار إحداث فروع للنقابة او دمجها حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ك/ إقرار إحداث روابط علمية لكل مهنة من المهن الطبية والصحية تعود تبعيتها الى النقابة حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ل/ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    الفصل الخامس

    مجلس النقابة / اختصاصاته

    المادة /21/

    أ/ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التي يعملون بها ما أمكن ذلك.

    ب/ تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ج/ يعتبر النقيب وأعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق.

    د/ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وأمينا للسر وأمينا ماليا وخازنا.

    هـ/ يجوز تفرغ النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة /22/

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة /23/

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى الأخص ما يلي..

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع الاتحادات العربية والأجنبية والمنظمات الصحية المحلية والعربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    3- إدارة العمل بالنقابة.

    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

    6- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام النظام الداخلي للنقابة ولقرارات المؤتمر العام.

    7- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    8- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها أصولا .

    9- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    10- تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية والتي يتطلب تشكيلها تحقيق أهداف النقابة.

    11- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    12- الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    13- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .

    14- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا النظام.

    15- تحديد الأجور عن الأعمال التي يقوم بها مزاولو المهنة.

    16- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات التي تدعو اليها النقابة وتسمية من يمثلها لذلك .

    17- تقرير تبرير غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لاعمال ونشاطات النقابة وفروعها ومؤسساتها.

    18- اقتراح إحداث فروع للنقابة او دمجها.

    19- تحديد نسبة المتممين من الهيئة العامة للفرع الى هيئة الفرع ومن هيئة الفرع الى المؤتمر العام للنقابة وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر.

    المادة /24/

    أ/ لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية ‘لا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

    ب/ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

    المادة /25/

    أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما او من احدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة /26/

    أ/ إذا شغر مركز النقيب او نائبه او أمين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ب/ اذا شغر اكثر من اربعة اعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.

    المادة /27/

    يعتبر المركز شاغرا في إحدى الحالات الآتية..

    1- الوفاة.

    2- الاستقالة وقبولها .

    3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي.

    4- تعذر قيام احد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة.

    5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية او عشر جلسات متقطعة في العام الواحد دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولا.

    6- سحب الثقة.

    الفصل السادس

    فروع النقابة

    المادة /28/

    أ/ يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد ذوي مهنة التمريض والقبالة المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ب/ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل السابع

    الهيئة العامة للفرع

    المادة /29/

    تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

    المادة /30/

    ينتخب أعضاء كل قطاع مندوبين منهم لهيئة الفرع.

    المادة /31/

    تستمر ولاية هيئة الفرع لمدة خمس سنوات.

    الفصل الثامن

    هيئة الفرع

    المادة /32/

    تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الأعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية..

    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من أعضاء هيئة الفرع.

    3- مناقشة وإقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع.

    4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.

    5- مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام المقبل.

    6- مناقشة وإقرار خطة عمل فرع النقابة.

    7- تسمية مدقق حسابات او أكثر.

    8- اقتراح إصدار التشريعات والأنظمة ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام للنقابة.

    9- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة /33/

    يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.

    المادة /34/

    ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا.

    المادة /35/

    تستمر ولاية الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة /36/

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن اجتماعاتها وقراراتها الى مجلس النقابة.

    المادة /37/

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية..

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

    2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.

    3- ادارة العمل في الفرع.

    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع.

    5- اقتراح ما يحقق أهداف النقابة لمجلس النقابة.

    6- إدارة أ موال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7- اقتراح مشروع موازنة الفرع التقديرية السنوية.

    8- اعداد الحسابات الختامية للسنة المنقضية.

    9- اقتراح النشاط السنوي للفرع.

    10- تسمية ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع ولدى مؤسسات الدولة.

    11- إنشاء صناديق التعاون والادخار والإسكان وغيرها.

    12- قيد وقبول الأعضاء.

    13- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامها بواجباتها ومراقبة سلوكهم.

    14- الفصل في كل منازعات تقدير الأجور.

    15- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاعضاء.

    16- تسمية اللجان في منطقة نشاط الفرع.

    17- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    18- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع.

    19- بحث المسائل المحالة من مجلس النقابة.

    الفصل العاشر

    الاجتماعات والانتخابات

    المادة /38/

    يشترط لمرشح عضوية المجالس او المنتدب ان لا تقل مزاولته المهنة عن مدة خمس سنوات.

    المادة /39/

    يحدد مجلس النقابة موعد اجتماع المؤتمر العام للنقابة قبل شهر من موعده ويقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة.

    المادة /40/

    يحدد مجلس الفرع موعد انتخاب مندوبي الهيئة العامة للفرع وموعد اجتماع هيئة الفرع السنوي قبل عشرين يوما من موعده ويقبل طلبات الترشيح.

    المادة /41/

    يشترط للمرشح لعضوية المؤتمر العام او لعضوية الفرع ان يكون بريء الذمة تجاه النقابة.

    المادة /42/

    توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام من قبل مجلس النقابة والهيئة العامة لفرع النقابة وهيئة الفرع من قبل مجلس الفرع عن طريق نشر الدعوة في لوحة إعلانات النقابة وفروعها وأماكن عمل الأعضاء .

    المادة /43/

    تكون اجتماعات المؤتمر العام للنقابة والهيئة العامة للفرع وهيئة الفرع قانونية بحضور أكثرية المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الخمسة عشر يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

    المادة /44/

    تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي بجانبه الرئيس.

    المادة /45/

    يحق لعشر أعضاء المؤتمر العام للنقابة الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام وفي نتيجة انتخاباته او صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخابات او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

    المادة /46/

    يحق لعشر اعضاء الهيئة العامة للنقابة او هيئة الفرع الطعن في صحة الاجتماع او الانتخاب او القرارات امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

    المادة /47/

    يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة .

    الفصل الحادي عشر

    الشؤون المالية

    المادة /48/

    يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها:

    1- موازنة تقديرية سنوية.

    2- حساب سنوي للواردات والنفقات.

    3- حساب ختامي.

    المادة /49/

    تعفى ممتلكات وأموال ومنشات ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها ومسمياتها والرسوم المحلية والبلدية العقارية ورسم الطابع والإعلان الصادرة حاليا والتي تصدر مستقبلا ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بالمشاريع الاستثمارية.

    المادة /50/

    لا يجوز الحجز على أموال النقابة او فروعها او منشاتها او موجوداتها المنقولة وغير المنقولة.

    المادة /51/

    تتألف واردات الفروع من:

    1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.

    2- رسوم التسجيل.

    3- رسوم إعادة تسجيل.

    4- الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا للنصوص النافذة.

    5- ريع الأموال والعقارات.

    6- الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7- الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    8- الرسوم الأخرى التي يقررها المؤتمر العام.

    المادة /52/

    تتألف واردات النقابة من:

    1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة.

    2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.

    3- رسوم التسجيل والرسوم السنوية لذوي مهنة التمريض والقبالة وذوي المهن الطبية والصحية المساعدة من العرب غير السوريين والأجانب.

    4- رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5- رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6- مساهمة الفروع.

    7- غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة /53/

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة /54/

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في اخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثاني عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة /55/

    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية والمسلكية او مخالفتهم نظام قانون مزاولة المهنة وارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة او تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة او مخالفتهم الأنظمة والقوانين العامة والتي لها أساس بالمهنة.

    المادة /56/

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

    1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل.

    2- عضو من ذوي المهنة يسميه مدير الصحة.

    3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس الفرع.

    المادة /57/

    تستأنف قرارات المجالس المسلكية في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    المادة /58/

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

    1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل.

    2- عضو من ذوي المهنة يسميه الوزير.

    3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس النقابة.

    المادة /59/

    أ- يسمي الوزير في كل من قراراته المشار اليها في المادتين /56-58/ رديفا.

    ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.

    المادة /60/

    تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب او رئيس الفرع اما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب العضو الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حال ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /61/

    لا يجوز احالة العضو على المجلس المسلكي الا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف العضو المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة /62/

    يحال حتما إلى المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل عضو حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق العضو ان يبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له العضو.

    المادة /63/

    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:

    1- التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى العضو.

    2- التأديب امام المجلس المسلكي.

    3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.

    4- المنع من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأعضاء لدى الوزارة.

    المادة /64/

    يحق لمجلس النقابة فرض غرامة نقدية تتراوح بين 3000 إلى 30000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.

    المادة /65/

    أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام أستاذ او زميل له للدفاع عنه.

    ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا.

    المادة /66/

    أ- للمجلس المسلكي تلقائيا او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود.

    ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة /67/

    أ- للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والأعضاء او حسب الأسباب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي بشأن رد القضاة.

    ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ج- اذا نشا عن قبول الرد او الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل او الوزير او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

    المادة /68/

    أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية او بمثابة الوجاهية.

    ب- تصدر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة الا ما كان منها متعلقا بمنع العضو من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة /69/

    اذا اسند إلى أحد الأعضاء جناية او جنحة وجب على النيابة العامة ابلاغ رئيس فرع النقابة المختص تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة /70/

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص للعضو وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

    الفصل الثالث عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة /71/

    تمسك النقابة السجلات والقيود الإدارية والمالية بدقة وإخلاص وتحتفظ بها بأمانة وهذه السجلات هي:

    1- سجل العضوية ويبين فيه اسم وهوية كل عضو وعنوانه وتاريخ قبول انتسابه وتسجيله وقرار قبوله ونوع الاختصاص والمؤهلات العلمية ومكان الإقامة وحقل للتعديلات التي تطرأ والملاحظات وقسم للاشتراكات الشهرية.

    2- سجلات لتدوين محاضر جلسات المجالس والهيئات ومؤتمر النقابة.

    3- سجل الرسائل الواردة والصادرة.

    4- السجلات والقيود المالية التي تظهر واقع النقابة المالي والتي تحدد في النظام المالي للنقابة.

    المادة /72/

    يعد غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لأعمال ونشاطات النقابة غيابا مبررا بالاستناد لقرار مجلس إدارة النقابة يوجه للجهة التي يعمل لديها عضو النقابة.

    المادة /73/

    أ- إذا انحلت النقابة او فروعها لسبب من الأسباب يفوض مجلس النقابة بإجراء التصفية وتعيين لجنة تصفية من النقابة وخارجها للقيام بهذه المهمة وتحدد صلاحيتها وطريقة التصفية وكل ما يتعلق بها في قرار تشكيل اللجنة وتحل هذه اللجنة محل مجلس النقابة في صلاحياته في كل ما يتعلق بأمور التصفية وما يلحق بها.

    ب- لا يجوز توزيع أموال النقابة المنحلة بين أعضائها مهما بلغت وإنما يجب إيداعها في احد المصارف والاحتفاظ بها إلى ان يجري تشكيل نقابة جديدة وعندها يحق لهذه النقابة التصرف بالأموال المودعة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي للنقابة.

    المادة /74/

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

    المادة /75/

    يلغى المرسوم رقم /142/ لعام 1952 م والمتضمن إحداث كل من نقابتي التمريض والقبالة في دمشق وحلب كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة /76/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 22-6-1433 هجري الموافق 14-5-2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا –  رقم 23 لعام 2005 – مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا – رقم 23 لعام 2005 – مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا -  رقم 23 لعام 2005 - مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية

    القانون 23 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1426 هجري الموافق 16-6-2005 ميلادي.

     يصدر ما يلي: 

    الفصل الأول‏
    التعاريف والأهداف

     المادة  1

    التعاريف:يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها:
    ‌أ- ‏ النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
    ‌ب- الخزانة: خزانة تقاعد المهندسين.
    ‌ج- القانون: قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
    ‌د- المؤتمر العام: المؤتمر العام للخزانة.
    ‌ه- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الخزانة.
    ‌و- المهندس المتقاعد: المهندس المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون.‏
    ‌ز- أصحاب الاستحقاق: أسرة المهندس المتوفى الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ح- المعاش التقاعدي الكامل: هو المبلغ الشهري الذي يحدده المؤتمر العام للمهندس المتقاعد بعد مزاولة مهنة الهندسة مدة ثلاثين عاماً في العمل الهندسي الخاص.

    المادة 2

    تهدف خزانة التقاعد إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    تتمتع خزانة التقاعد بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني.

    الفصل الثاني
    إدارة الخزانة- المؤتمر العام

    المادة 4

    يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة في الدورة السابقة.

    المادة 5

    ‌أ- يختص المؤتمر ا لعام بما يلي:
    1- إقرار السياسة العامة للخزانة والسهر على تنفيذها, وخاصة في مجال استثمار أموالها.‏
    2- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة, ونظام استثمار أموالها وتصدر الأنظمة بقرار من وزير الإسكان والتعمير.
    3- انتخاب مجلس الإدارة, وتحديد عدد المتفرغين منه.
    4- انتخاب لجنة الرقابة.
    5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الإدارة خلال السنة المنقضية وإقراره.
    6- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
    7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية, بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة.
    8- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
    9- تعيين مفتشي حسابات قانونيين.
    10- تحديد الرسوم والغرامات التي تفرض على المهندسين والمنصوص عليها في الفقرات (آ) و(ب) و(ج)و(د) و (و) من المادة 16 من هذا القانون, والعائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 54 من هذا القانون.
    11- تحديد الحد الأدنى للعائدات التقاعدية المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 46 من هذا القانون والتي يجب على المهندس توريدها للخزانة وذلك لكل مجموعة من مجموعات المكاتب الخاصة المحددة في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
    12- تحديد الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
    13- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناءً على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
    14- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
    ‌ب- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارات المؤتمر العام, ويتابع تنفيذها من خلال مجلس الإدارة ومجالس فروع النقابة.

    المادة 6

    يجتمع المؤتمر العام للخزانة في مواعيد اجتماعات المؤتمر العام للنقابة, ووفق الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 7

    يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو أمين سر الخزانة في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين.

    مجلس الإدارة

    المادة 8

    ‌أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من نقيب المهندسين رئيساً ومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه.
    ‌ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً.
    ‌ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة نقيب المهندسين, بصفته رئيساً لمجلس الإدارة, وفي حال غيابه يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حيال غيابهما الخازن فأكبر أعضاء المجلس سناً من الحاضرين.
    ‌د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع.
    ‌هـ– لا يجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة واحدة.

    المادة 9

    يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أوكليهما تفرغاً كلياً ويتقاضى المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    المادة 10

    تطبق على اجتماعات مجلس الإدارة الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    المادة 11

    يدير مجلس الإدارة أعمال الخزانة, ويختص, وفقاً لأحكام هذا القانون, بالأمور الآتية:
    ‌أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
    ‌ب- اقتراح النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وعرضها على المؤتمر العام.
    ‌ج- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
    ‌د- اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل على المؤتمر العام.
    ‌ه- تقرير إحالة المهندس على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وحقوق ورثته من بعده وإيقافها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌و- منح الإعانات وتحديد حالاتها ومقدارها وفقاً لأحكام المادة 27 من هذا القانون.
    ‌ز- تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة.
    ‌ح- إقرار صرف النفقات التي تتطلبها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.
    ‌ط- اتخاذ القرارات في جميع الأمور الأخر المتعلقة بالخزانة, وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.

    المادة 12

    يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.

    المادة 13

    ‌أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية, ويعرضهما على المؤتمر العام لمناقشتهما وتصديقهما.
    ‌ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.

    لجنة الرقابة

    المادة 14

    ‌أ- ينتخب المؤتمر العام في دورته الانتخابية لجنة رقابة للخزانة من بين أعضائه مؤلفة من ثلاثة أعضاء.
    ‌ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة وصلاحياتها.
    ‌ج- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة,وللجنة الرقابة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.
    ‌د- للجنة الرقابة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ه- لا يجوز تجديد عضوية لجنة الرقابة لأكثر من دورة واحدة.‏
    ‌و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة وعضوية مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 15

    يمكن للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    الفصل الثالث
    موارد الخزانة

    المادة 16

    تتألف موارد الخزانة من:
    ‌أ- رسم التسجيل في الخزانة عند تسجيل المهندس في النقابة.
    ‌ب- الرسم السنوي.
    ‌ج- رسم إعادة التسجيل.
    ‌د- رسم انتقال المهندس من فرع لآخر.
    ‌ه- العائدات التقاعدية الواجبة على المهندسين وفق أحكام هذا القانون.
    ‌و- الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌ز- ريع أموال الخزانة واستثماراتها.
    ‌ح- الهبات والإعانات والوصايا والوقف التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌ط- المساعدات التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من النقابة إلى صندوق الخزانة.
    ‌ي- جميع الموارد المشروعة الأخرى.

    المادة 17

    يكون للخزانة محاسبة خاصة بها, وتقيد أموالها باسمها.

    المادة 18

    تودع النقود والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة.
    ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معاً, أو من يقوم مقام كل منهما في حيال غيابه.

    المادة 19

    ‌أ- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة.
    ‌ب- لا يجوز للخازن أن يحتفظ لدى المحاسب أو أمين الصندوق بمبلغ يزيد على حد أعلى يقرره مجلس الإدارة ضمن حدود النظام المالي.

    الفصل الرابع
    مدد المزاولة والمعاشات والتعويضات

    المادة 20

    يكون تاريخ انتساب المهندس للنقابة هو تاريخ انتسابه للخزانة.

    المادة 21

    ‌أ- يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحددها النظام الداخلي للخزانة.
    ‌ب- تحسب في مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالاً هندسية في الجمهورية العربية لسورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة.
    ‌ج- يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:
    1- مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على ألا تزيد على ثلاث سنوات, ويدفع عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة يحددها المؤتمر العام بقرار منه.
    2- مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على ألا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة, وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.
    3- مدد المزاولة خارج الجمهورية العربية السورية المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة. وبما لا يزيد على عشر سنوات. ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس.
    4- مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربية السورية وذلك للمهندس الذي تنطبق عليه أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة 24 من هذا القانون ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.
    ‌د- لا تحسب في مدة المزاولة:
    1- المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة الهندسة.
    2- المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.

    المادة 22

    تطبق على المهندس المتأخر عن تسديد الرسوم لخزانة التقاعد الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة والأنظمة النقابية النافذة والمتعلقة بالتأخر عن تسديد الرسوم النقابية.

    المادة 23

    ‌أ- يحدد المعاش التقاعدي الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
    ‌ب- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وضع ميزانية الخزانة بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات خمسة وثمانين في المائة من مواردها.
    ‌ج- يجوز بقرار من المؤتمر العام التصرف بالوفر لأغراض المشاريع الاستثمارية والأغراض الأخرى التي يقررها.

    المادة 24

    ‌أ- يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
    1- أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين.
    2- أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة, أو أكمل الخامسة والستين من العمر.
    3- أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهنة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.
    4- أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة.
    ‌ب- يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 25

    يستحق المهندسون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضات كما يلي:
    ‌أ- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق معاشاً كاملاً من أتم الثلاثين سنة في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌ب- إذا بلغت مزاولة المهندس للمهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً دون الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
    ‌ج- يستحق المهندس طالب الإحالة على التقاعد لبلوغه سن الخامسة والستين قبل إكماله خمسة عشر عاماً في مزاولة المهنة تعويضاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
    ‌د- يمنح المهندس المحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون والذي زادت مدة مزاولته المهنة على ثلاثين سنة, واستحق المعاش التقاعدي الكامل معاش شهر عن كل سنة مزاولة إضافية, وبحد أقصى لا يزيد عن خمس سنوات.

    المادة 26

    ‌أ- يحدد المعاش التقاعدي للمهندس الذي يتقاعد بعد نفاذ هذا القانون من إحدى الجهات العامة والذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً مقطوعاً من خزينة الدولة على أسس تخفيض مدة المزاولة التي يتقاضى عنها المهندس هذا المعاش أو التعويض بنسبة خمسين بالمائة عن مدة المزاولة الواقعة قبل نفاذ هذا القانون, وبنسبة خمسة وعشرين بالمائة عن مدة مزاولة المهنة الواقعة بعد نفاذ هذا القانون.
    ‌ب- إذا تضمنت مدة خدمة المهندس حالات مختلفة من أنواع مزاولة المهنة مما تنطبق عليه أحكام أكثر من مادة من هذا القانون, يحسب المعاش التقاعدي المستحق له على أساس جمع أجزاء المعاش المستحق عن كل من الحالات المذكورة طبقاً لأحكام المواد المتعلقة بها.

    المادة 27

    إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة, بناء على دراسة حالته المادية, أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة, يمكن تجديدها سنة أخرى, تراعى في تطبيق هذه المادة أحكام الفقرة (أ) من المادة 26 من هذا القانون.

    المادة 28

    ‌أ- يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.‏
    ‌ب- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءاً واحداً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل. وعلى ألا يقل المعاش الذي يخصص له عن نصف المعاش التقاعدي الكامل.
    ‌ج- إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت, أو إذا توفي المهندس بعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 29

    ‌أ- يثبت العجز النهائي عن مزاولة المهنة بتقرير من لجنة طبية مختصة يعينها مجلس الإدارة حسب نوع العاهة أو المرض.
    ‌ب- يعاد عرض المهندس المتقاعد بموجب أحكام المادة 28 من هذا القانون على اللجنة الطبية سنوياً، ولمدة خمس سنوات متتالية للتثبت من استمرار العجز النهائي.

    المادة 30

    يحدد النظام الداخلي أسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ بدء استحقاق المعاش. أما في حالة الوفاة فيكون تاريخ بدء الاستحقاق من تاريخ الوفاة, وفي حالة العجز النهائي من تاريخ حدوثه.

    المادة 31

    ‌أ- تشطب أسماء المهندسين المحالين على التقاعد من جدول المهندسين العاملين وتسجل في جدول المهندسين المتقاعدين.
    ‌ب- لا يجوز للمهندس المتقاعد مزاولة مهنة الهندسة باستثناء:
    1- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من الجهات العامة.
    2- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من القطاعين الخاص والمشترك ومن زملائه، ويتم ذلك بموافقة خطية من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مجلس فرع النقابة الذي يتبع له المهندس.
    3- لا تحول ممارسة المهندس المحال على التقاعد لمهنة الهندسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية من تقاضي معاشه التقاعدي, شريطة عدم احتساب هذه المدة ضمن مدد المزاولة.

    المادة 32

    مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 31 يقطع المعاش التقاعدي عن المهندس المتقاعد الذي يقوم بعمل هندسي يتقاضى عنه أجرا مهما كان نوعه في الدولة أو في المؤسسات العامة أو الخاصة إلى أن ينفصل عن عمله.

    المادة 33

    للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد, ويمنع حجزها إلا تسديداً للنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة, وذلك في حدود النسب القانونية في حجز أجور العاملين في الدولة.

    المادة 34

    تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمرور خمس سنوات على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها.

    الفصل الخامس
    انتقال المعاشات والتعويضات وفقدانها

    المادة 35

    تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للمهندس بموجب أحكام هذا القانون بعد وفاته إلى أصحاب الاستحقاق وفقاً لما يلي:
    1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات.
    2- الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الحادية والعشرين من عمرهم أو الذين أكملوا هذه السن ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين, وما زالوا يتابعون التحصيل العلمي فعلاً دون انقطاع.
    3- الأولاد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين المصابون بعلة أو عاهة تمنعهم من الكسب، ويتم التحقق من أوضاعهم سنوياً.
    4- البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات أو المهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة.
    5- يجوز بصفة استثنائية للوالدين والأخوات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات منهن أو المهجورات بالمعنى الوارد في البند (4) المتقدم والمحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم أن يطالبوا بنصيبهم في معاش مورثهم المتوفى, شريطة ألا يكون للأبوين ولد آخر قادر على الإنفاق عليهما ولا للأخوات أخ أو معيل قادر على الإنفاق عليهن, ويمكن إلزامه شرعاً بإعالتهن.

    المادة 36

    ‌أ- يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.
    ‌ب- تثبت العلة أو العاهة المنصوص عليها في البند 3 من المادة السابقة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 29 من هذا القانون.

    المادة 37

    مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون توزع نسبة 90 بالمائة من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه المهندس المتوفى, أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته على أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون, حصصاً متساوية على أن تخصص حصة واحدة لكل واحد من الأولاد ذكراً أو أنثى, وحصتان للزوج أو الزوجة أو الزوجات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأبوين، وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها, وتكون نسبة العشرة بالمائة الباقية حقاً مكتسباً للخزانة.

    المادة 38

    إذا كان المهندس المتوفى لا يستحق المعاش التقاعدي يوزع على أصحاب الاستحقاق كامل التعويض الذي كان يستحقه فيما لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته, وذلك حسب الحصص المحددة في المادة 37 السابقة.

    المادة 39

    ‌أ- يقطع المعاش التقاعدي عن أي من أصحاب الاستحقاق عند فقدان احد الشروط المقررة لمنحه, ويعاد إليه هذا الحق عند زوال أسباب فقده.
    ‌ب- يقطع معاش الزوجة نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى بموجب أحكام هذا القانون.
    ‌ج- يقطع المعاش المستحق للأم نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على أحفادها أولاد المهندس المتوفى المستحقين.
    ‌د- يقطع معاش البنات والأخوات عند زواجهن, ويعاد إليهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة. أما إذا كن متزوجات حين وفاة المهندس ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فيعطين نصيبهن من المعاش بعد إعادة توزيعه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 40

    إذا توفى احد أصحاب الاستحقاق تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة, باستثناء حصص الزوج والزوجة والأم والأب التي يعاد توزيعها على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 41

    يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين مستحقين من الخزانة بموجب أحكام هذا القانون، ولأصحاب الاستحقاق الحق بحصصهم منهما معاً على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المستحق الواحد منهم المعاش التقاعدي الكامل للمهندس الواحد مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون.

    المادة 42

    يستفيد المحال على التقاعد وأصحاب الاستحقاق بعد وفاته من كل زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي للمهندسين.

    المادة 43

    ‌أ- يفقد المهندس حقوقه التقاعدية في الحالتين الآتيتين:
    1- إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.
    2- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.
    ‌ب- تنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين المعددتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي المهندس.

    الفصل السادس
    طرق المراجعة

    المادة 44

    ‌أ- تصفى الحقوق التقاعدية ويقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم إلى مجلس الإدارة عن طريق فرع النقابة, يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته, ويرفق به الوثائق الثبوتية التي يحددها النظام الداخلي للخزانة.
    ‌ب- على مجلس الإدارة أن يبت بالطلب الوارد إليه خلال شهرين من تاريخ وروده, وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي, ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعد الطلب مقبولاً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس فيه.
    ‌ج- للجنة الرقابة أو للمتضرر من قرار المجلس النهائي صريحاً كان أم ضمنياً أن يعترض عليه أمام مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه. وفي حال رفض الاعتراض يحق له الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف.

    الفصل السابع
    الطوابع الهندسية والعائدات التقاعدية

    المادة 45

    ‌أ- تفرض على المهندسين لمصلحة الخزانة رسوم طوابع هندسية باسم عائدات تقاعدية, وتستوفى بإلصاق الطوابع الهندسية.
    ‌ب- يقوم مجلس الإدارة تحت إشراف وزارة المالية ووفقاً للقواعد المتبعة لديها بشأن إعداد الطوابع بتصنيف وتحديد شكل وقيمة وكمية طوابع الهندسة وطبعها.
    ‌ج- لا يجوز لغير المكلفين من مجلس الإدارة بيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة تصدر عنه لقاء عائدات قدرها 2% من قيمة طوابع الهندسة, ويحدد النظام الداخلي للخزانة طريقة تنظيم وتحصيل رسم طوابع الهندسة المقررة في هذا القانون.
    ‌د- تلصق طوابع الهندسة وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها, وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاً بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع. ويجب أن يجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.

    المادة 46

    ‌أ- تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق التالية:
    1- المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة, وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها, يلصق على احد مصوراتها طابع هندسي بنسبة 6% (ستة بالمائة) وفقاً للأتعاب المتفق عليها وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.
    2- عقود الأعمال والصيانة والتوريدات الهندسية التي تبرم مع الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص, يلصق على إحدى نسخها طابع هندسي بنسبة 0.003 (ثلاثة بالألف) من قيمتها. ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة.
    3- تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة, وكل شكوى تقدم للنقابة, يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.
    4- طلبات تقدير الأتعاب, يلصق عليها طابع هندسي بنسبة 3% (ثلاثة بالمائة) من المبلغ المطلوب تقديره.
    5- عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية, يلصق على نسخة من العقد أو المصورات بنسبة 2% (اثنين بالمائة) من قيمة العقود والأعمال.
    ‌ب- ذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة 500 ل.س (خمسمائة ليرة سورية) تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية , ويدون بجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الإيصال وتاريخه.
    ‌ج- عد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع الشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد.
    ‌د- يحدد المؤتمر العام العائدات التقاعدية المترتبة على المهندسين عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة.

    المادة 47

    يدفع المهندس العامل في الدولة أو المستخدم أو الوكيل أو العامل بموجب عقد لدى الدولة أو المؤسسات العامة إلى الخزانة مبلغاً بنسبة 4.5% (أربعة ونصف بالمائة) من كامل ما يتقاضاه من أجور وبدل أتعاب وتعويضات باستثناء تعويضات الانتقال والتمثيل والمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية والتعويض العائلي وجوائز المسابقات.

    الفصل الثامن
    مؤيدات التنفيذ

    المادة 48

    يمتنع على جميع العاملين في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص قبول المعاملات أو صرف الكشوف أو المستحقات المتعلقة بالمستندات والأعمال الوارد ذكرها في المادة 46 من هذا القانون إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الهندسة المقررة لمصلحة الخزانة.

    المادة 49

    يعاقب على مخالفات طوابع الهندسة بالغرامات الآتية:
    ‌أ- بيع الطوابع من دون رخصة: غرامة قدرها 1000ل.س ومصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة خزانة التقاعد.
    ‌ب- بيع الطوابع بأسعار تتجاوز الأسعار المذكورة فيها:غرامة مقدارها ألف وخمسمائة ليرة سورية , وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة للغرامة المذكورة.
    ‌ج- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع: غرامة توازي خمسة أمثال قيمة الطابع أو الجزء الناقص منه على أن يكون حدها الأدنى خمسمائة ليرة سورية.
    ‌د- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية : غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية دون الحاجة إلى إلصاق طوابع جديدة.

    المادة 50

    كل من قلد أو زور أو استعمل طوابع هندسية سبق استعمالها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    المادة 51

    ‌أ- تحصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم لمصلحة خزانة التقاعد عن طريق دائرة التنفيذ.
    ‌ب- يعطى لمكتشف المخالفة حصة قدرها 20% (عشرون بالمائة) من كل غرامة مدفوعة.

    المادة 52

    يكون المكلفون بطوابع الهندسة والموقعون عليها وحاملوها ومستعملوها والعاملون المسؤولون عن إلصاقها عند وجوبها مسؤولين بالتضامن والتكافل عن المخالفة الواقعة لأداء قيمتها مع الغرامات.

    المادة 53

    لمجلس الإدارة أن ينتدب احد العاملين لديه أو احد المهندسين لمراقبة إلصاق الطوابع الهندسية واستعمال الإيصالات وفقاً لأحكام هذه القانون. ولهذا الشخص حق ضبط المخالفات وعرضها على مجلس الإدارة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام الجهات المختصة , وعليه أن يعد ضبطاً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يحيل الضبط إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف.

    الفصل التاسع
    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 54

    ‌أ- يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل أو بعد الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي.
    ‌ب- يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة(آ)من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون , أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقا لنفاذ هذه القانون.
    ‌ج- يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة(آ) السابقة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب المختصة , وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السورية أخذا بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ الدفع.

    المادة 55

    يستفيد من أحكام هذا القانون المهندسون العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية والمقبولون أعضاء في النقابة والمسجلون رسميا لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

    المادة 56

    يجوز بقرار من المؤتمر العام بناء على اقترح مجلس الإدارة إضافة نسب معينة على الرسوم المفروضة لمصلحة الخزانة في الحالات الطارئة ولتأمين التوازن بين واردات الخزانة والالتزامات المترتبة عليها على ألا تتجاوز نسبة الزيادة50%من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون ويخضع قرار المؤتمر العام بزيادة الرسوم لتصديق وزير الإسكان والتعمير.

    المادة 57

    تعفى الخزانة وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون. من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو التكليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.

    المادة 58

    ‌أ- يستمر مجلس الإدارة ومراقب الخزانة القائمان بتاريخ نفاذ هذا القانون في ممارسة صلاحياتهما لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يدعو مجلس الإدارة خلالها المؤتمر العام لإقرار النظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي وانتخاب مجلس إدارة الخزانة ولجنة الرقابة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ب- تنتهي ولاية مجلس الإدارة ولجنة الرقابة المنتخبين لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بانتهاء الدورة الانتخابية النقابية الحالية.
    ‌ج- يستمر العمل بالنظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي النافذة قبل صدور هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

    المادة 59

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي 125 لعام 1961 وتعديلاته, وتؤول إلى الخزانة المعرفة في المادة 1 من هذا القانون جميع حقوق والتزامات الخزانة المحدثة بالمرسوم التشريعي 125 المذكور.

    المادة 60

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمل به اعتباراً من أول شهر يلي تاريخ نشره.
    دمشق في 20-5-1426 هجري الموافق 26-6-2005 ميلادي
     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 21 لعام 2014
    تعديل قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23 لعام 2005

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعدل المادة /21/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحدد النظام الداخلي للخزانة .

    ب. تحسب ضمن مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالا هندسية في الجمهورية العربية السورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة .

    ج. يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:

    1. مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على أن لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويسدد عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة تحدد بقرار من المؤتمر العام.

    2. مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة ، وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.

    3. مدد المزاولة خارج الجمهورية العربي السورية بعد الانتساب للنقاب المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة، وبما لا يزيد على خمس عشرة سنة ، وتحدد العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس بقرار من المؤتمر العام.

    4. مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربي السورية الواقعة بعد الانتساب للنقابة وذلك للمهندس الذي يطبق عليه أحكام البند /4/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي ، أما بالنسبة لمدد مزاولته المهنة السابقة لحصوله على الجنسية السورية الواقعة قبل الانتساب للنقابة فتطبق عليها أحكام الفقرتين ( أ و ب ) من المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.

    5. يحق للمهندس المسجل في النقابة الذي زاول العمل الهندسي في الجمهورية العربية السورية لسنوات سابقة بعد الانتساب للنقابة وليس لديه عائدات تقاعدية أو توريدات خلالها إدخال تلك السنوات في حساب التقاعد مهما كانت مدتها ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية التي يجب على المهندس تسديدها.

    د. لا تحسب في مدة المزاولة:

    1. المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة المهندسة.

    2. المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.

    3. مدة الشطب من النقابة.

    المادة 2

    تعدل المادة /24/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

    1. أن يكون مسجلا في نقابة المهندسين.

    2. أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة، أو أكمل الخامسة والستين من العمل.

    3. أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهندسة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.

    4. أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة (ويستثنى من هذا الشرط المتمتعون بالجنسية وفقاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام /2011/.

    ب. يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/ ، ويكون تاريخ الإحالة على التقاعد هو تاريخ بدء استحقاق المعاش التقاعدي.

    المادة 3

    تعدل المادة /28/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيل لعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.

    ب. مع مراعاة أحكام المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق أحكام الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءً واحداً من ثلاثين جزءً من المعاش التقاعدي الكامل.

    ج. إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت ، أو إذا المهندس بعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/.

    د. يُعد استشهاد المهندس المسجل في النقابة أثناء أدائه خدمة العلم منذ تاريخ 15/3/2011 سبب لاستحقاقه المعاش التقاعد الكامل مهما كانت مدة مزاولته للمهنة ، بعد تنزيل نسبة التخفيض المشار إليها في الفقرة /أ/ من المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ ومع مراعاة أحكام المواد ( 33 – 34 – 39 – 40 – 42 ) منه وذلك بموجب قرار من مجلس إدارة الخزانة بناء على وثيقة رسمية من الجهات المختصة تثبت استشهاده وينقل هذا المعاش إلى أصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة /35/ من القانون /23/ لعام /2005/.

    المادة 4

    تعدل المادة /46/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق الآتية:

    1. المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة، وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها، يلصق على أحد مصوراتها طابع هندسي بنسبة (6%) ستة بالمائة وفقا للأتعاب المتفق عليها، وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.

    2. عقود أعمال المقاولات والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمها المهندسون أو شركائهم أو المقاولين أو شركاتهم مع الجهات العامة والقطاع الهندسي العام والمشترك والتعاوني والخاص، يلصق على أحد نسخها طابع هندسي بنسبة (0.002) (اثنان بالألف) من قيمة تلك العقود، كما تستوفى هذه النسبة لصالح خزانة تقاعد نقابة مقاولي الإنشاءات وتمنح براءة ذمة مشتركة من قبل الخزانتين، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة.

    3. تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة، وكل شكوى تقدم للنقابة، يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.

    4.طلبات تقدير الأتعاب، يلصق عليها طابع هندسي بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من المبلغ المطلوب تقديره.

    5. عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية، يلصق على نسخة من العقد أو المصورات طابع هندسي بنسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمة العقود والأعمال.

    ب. إذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ، ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية ، ويدونبجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الايصال وتاريخه.

    ج. يعد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع المقاولين والشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد.

    د. يحدد المؤتمر العامة العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة.

    المادة 5

    تعدل المادة /54/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعش التقاعدي.

    ب. يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقاً لنفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ج. يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب الخاصة ، وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السوري أخذاً بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ التسديد.

    د. يمنح المهندس الذي لم يتسن له تقديم طلب الاستفادة من ضم الخدمات من قبل الانتساب خلال المدة المحددة بالفقرة /ب/ من المادة /54/ من القانون /23/ لعام /2005/ مدة سنتين إضافيتين للاستفادة منها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 14 – 7 – 1436 هجري الموافق لـ 13 – 5 – 2014 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    سيادة المحامي العام في


    مقدمه : السيد : —————- بن والدته ——— تولد ————– محل ورقم القيد ——- مقيم في
    يمثله المحامي —————- بموجب الوكالة المرفقة
    الموضوع :

    طلب تشميل حكم رقم /———/ صادر عن محكمة بداية الجزاء في ——- بالدعوى أساس /—-/ وقارا/——/ تاريخ—/—/2000 بقانون العفو العام
    الوقائع :
    الموكل محكوم بجرم ترك العمل بالدعوى أساس رقم /—-/ المذكورة اعلاه والمقامة من المدير العام للمؤسسة/ الشركة/ وزير/ —————- بناء على ادعاء النيابة العامة رقم —- تاريخ –/–/2000 غيابياً لمدة ثلاث سنوات اضافة للغرامة حسب ماهو منصوص في قرار المحكمة .
    – وحيث ان الموكل قد تقدم بطلب العودة للعمل للدى الجهة المدعية تباريخ –/–2000,
    – وبما أن الجهة المدعية لم توافق على اعادته للعمل كما هو واضح من صورة الطلب المرفقة المصدقة اصولاً.
    – وحيث أن الفقرة —- من المادة —– من قانون العفو رقم —- تاريخ –/–/2000 قد شملت كامل العقوبة عن جريمة ترك العمل فيما اذا وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي تركوا العمل فيها خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    – وحيث أن الموكل قد وضع نفسه تحت تصرف الادارة المدعية خلال المدة المعينة وفق أحكام مرسوم العفو العام المذكور.
    – وحيث أن القرار قد صدر غيابياً بمواجهة الموكل .
    – وحيث أن الحكم لم يتم تشميله بقانون العفو .
    – لذا جئت بطلبي هذا ملتمساً :
    – اتخاذ القارا بتشميل الحكم رقم —- ترايخ—/—/2000 الصادر عن محكمة بداية الجزاء — في — بالدعوى أساس —- لعام 20000 والمتضمن حبس الموكل ثلاث سنوات بجرم ترك العمل , بقانون العفو العام رقم — لعام 2000
    – بكل احترام وتقدير
    – في –/–/2000                                       المحامي الوكيل

1