الوسم: اشطر محامي في حمص

  • صيغة ونموذج حوالة حق ودين مذيلة وملحقة بعقد

    صيغة ونموذج حوالة حق ودين مذيلة وملحقة بعقد

    صيغة ونموذج حوالة حق ودين مذيلة وملحقة بعقد

    أنا الموقع أدناه :

    …… بن…… والدتي …… تولد …… ۱۹…… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم…… تاریخ /   /  .  ومقيم في مدينة…… شارع…… بناء …… طابق …… باعتباري فريقاً ……

    بموجب العقد أعلاه أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني أحلت حقوقي والتزاماتي بموجب هذا العقد للسيد …… بن …… والدته …… كاملة شاملة جميع الضمانات والتأمينات و الفوائد الاستيفائها وإيفائها في مواعيدها وأمكنتها وأنا ضامن وجود الحقوق ويسار الفريق الآخر المحال عليه بتاريخ هذا العقد وغير ممنوع من التصرف بهذه الحقوق.

    كما أنني ضامن يسار الفريق الآخر في العقد بتاريخ إقراره هذه الحوالة وقد سلمت السيد……… جميع المستندات المؤيدة لهذه الحوالة التي تمت بغير عوض / أو بعوض قدره …… ليرة س ورية / أو بعوض متفق عليه قبضته منه نقداً وعداً بتاريخ هذه الحوالة وأبرأت ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به .

    والتزمت بإبلاغ الفريق الآخر بهذه الحوالة خلال ثلاثة أيام من تاريخه أدناه والتزمت / أو التزم المحال له بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على الحوالة وعلى الحقوق والالتزامات المحاله خاصة ضريبة الدخل وإثباتا لكل ما تقدم فقد وقعت هذا الإقرار تحريرا.

    … في |  |

    المقر بما فيه المحيل

    الاسم والتوقيع

  • ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    أولاً – تسمية العقد:  يفضل بيان نوع العقد بيع /مقايضة قسمة كعنوان له .

     ثانياً – التعريف بالفرقاء وصفاتهم

    1- يفضل ذكر أسماء الفرقاء الثلاثية الاسم واسم الأب واسم الأم تجنباً لتشابه الأسماء كما يحسن ذكر بيانات بطاقاتهم الشخصية ومحال إقامتهم بتاريخ العقد ليصار إلى تبليغهم ما يتصل به إلى هذا الموطن عند الضرورة. وفي ضوء ذلك يكون مطلع العقد كما يلي:

    –  الفريق الأول : ( الاسم ) بن ( اسم الأب ) ( اللقب ) والدتي ( اسم الأم ) تولد ……۱۹ المدينة …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/…تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في…… المقيم في (المدينة ) شارع (اسم الشارع) بناية ( اسم البناية ) الطابق (رقم الطابق).

    وبالتطبيق العملي:

    الفريق الأول : جميل بن أحمد الحبال والدتي زهرة تولد 1965 دمشق قبر عاتكه خانه ۳۰ أحمل البطاقة الشخصية رقم 4 . 4 . ۳۵۸۹ / ۳۳۸۷۵ تاریخ ۱۹۸۲ / ۰ / ۱۲ الصادرة عن أمين السجل المدني بدمشق والمقيم في دمشق المزة – فيلات غربية – شارع الرفاعي بناء السماوي – طابق 5.

     ۲- واذا كان الفريق كله أو بعضه ورثة فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية:

     – الفريق …… : ورثة المرحوم ……….أصالة وإضافة لتركه مورثهم المذكور بموجب وثيقة حصر الإرث الشرعي أو القانوني الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ // أو عن قاضي الصلح في …… رقم …… تاريخ / /  :

    1- …… بن …… والدته……تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية رقم ……………..  تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيم في …… . ٢- …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاريخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيم في

    ٣- وإذا كان الفريق كله أو بعضه ورثة لوارث فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية :

    الفريق …… : ورثة المرحوم …… أصالة و إضافة لتركه مورثهم المذكور وتركة مورثه المرحوم …… بموجب وثيقة حصر الإرث الشرعي أو القانوني الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاريخ / / /أو عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ // أو عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ /    /

    4 – وإذا كان الفريق كله أو بعضه وارثا لوارثين فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية:

    – الفريق……: ورثة المرحومين …… و …… أصالة وإضافة ل تركتي مورثیهما المذكورين بموجب وثيقتي حصر ارثهما الصادرتين عن المحكمة الشرعية  في …… و …… برقم…… تاریخ   /   / ورقم …… تاریخ   /  /

     ثالثاً – ذكر النيابة الشرعية في التصرف :

     1- إذا كان أحد أو بعض أفراد أي فريق من الفريقين المتعاقدين قاصراً  لصغر أو محجوراً عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة أو غائبا أو مفقودا أو مسجونا بعقوبة جنائية تولى نائبه الشرعي عنه إمضاء التصرف على أن يقرن ذلك بإحدى العبارات التالية في مطلع العقد ونهايته عند التوقيع :

     – الفريق …… : …… باعتباره وصياً على القاصر …… وإضافة ل ه بموجب الوصاية الشرعية رقم …… تاریخ  /   /

    الفريق …… : …… باعتباره قيماً على المحجور عليه …… و إضافة له بموجب القوامة الشرعية رقم …… تاریخ /   /

     – الفريق …………. باعتباره وكيلا قضائيا عن المفقود …… و إضافة له.

    بموجب الوكالة القضائية الشرعية رقم …… تاریخ // : الفريق …………. باعتباره وكيلاً قضائياً عن الغائب …… و إضافة له بموجب الوكالة القضائية الشرعية رقم …… تاریخ /  /

    الفريق …………. باعتباره ولياً مجبراً على القاصر……و إضافة له.

     ۲- تدرج المادة التالية في أي عقد فيه إحدى الحالات المذكورة :

    المادة – …… – يعتبر نفاذ هذا العقد برمته معلقاً على شرط موافقة القاضي الشرعي على التصرف المضاف للقاصر …… ويكون كأن لم يكن في حال الرفض.

    3- إذا كان المتعاقد أصيلاً في إمضاء التصرف ونائباً في الوقت نفسه فيقرن اسمه بالعبارة التالية :

    الفريق …… : …… أصالة وإضافة للقاصر ……

     رابعاً – النيابة الاتفاقية :

    ويقصد بالوكيل الاتفاقي المخول بسلطة إمضاء التصرف نيابة عن الأصيل بسند خطي.

     1- إذا كان المتعاقد أصيلاً ووكيلاً اتفاقياً عن أحد أو بعض أفراد أي من الفريقين فيقرن

    اسمه بالعبارة التالية:

    الفريق…… : …… أصالة ووكالة عن …… بن …… بموجب الوكالة …… الموثقة لدى الكاتب بالعدل برقم …… تاریخ /  /

     ۲- إذا كان أحد أفراد الفريقين أصيلا ووكية اتفاقياً ونائباً عن بعض أفراد هذا الفريق فيقرن اسمه بالعبارة التالية: :

    الفريق…… ……. أصالة ووكالة عن …… بن ……بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل رقم …… تاريخ / / وإضافة للقاصر …… بن …… بموجب الوصاية الشرعية رقم …… تاریخ  /  /

     3- إذا كان أحد الفريقين شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو توصية مخولاً بالتوقيع عن الشركة بحسب عقد إحداثها فيجب ذكر اسمه مقرونا بصفته بالعبارة التالية:

     – الفريق …………. باعتباره شريكا متضامناً مخولاً حق التوقيع نيابة عن شركة…… المسجلة بمحكمة البداية المدنية في …… برقم …… تاريخ // وبالسجل التجاري برقم………… تاريخ / / وإضافة لهذه الشركة.

    4- إذا كان أحد الفريقين رئيسا لمجلس إدارة جمعية أو شركة أموال فيجب ذكر اسمه مقروناً بوظيفته بالعبارة التالية:

     – الفريق …………. باعتباره رئيس مجلس إدارة جمعية ( يذكر اسمها ) أو شركة ( يذكر اسمها ) المسجلة بالسجل التجاري رقم…… تاریخ /   /   إضافة لوظيفته.

     خامساً – النيابة القانونية:

    يقصد الوكيل الاتفاقي المخول بسلطة إمضاء التصرف نيابة عن الأصيل بسند خطي.

    إذا كان أحد الفريقين مديراً عاماً لمؤسسة عامة أو شركة عامة ذات نشاط تجاري أو صناعي فإن قانون المؤسسات العامة ناط به حق تمثيلها. ويجب ذكر وظيفته دونما حاجة لاسمه كالعبارة التالية :

    – الفريق…… ……. المدير العام للمؤسسة العامة ……/ أو للشركة العامة …… إضافة لوظيفته.

     سادساً – مقدمة العقد:

    مقدمة العقدهي خلاصة بسيطة عن مجلس العقد وتبادل الإيجاب والقبول .

     ويمكن الاستغناء عنها وإدراج مضمونها ضمن شروط العقد، ولكن يفضل وضعها لتكون خلاصة عن موضوع العقد

    سابعاً – التوقيع والترقيم والشطب:

     ١- يتم توقيع أفراد كل فريق تحت عبارة الفريق المخصصة بهم مقرونة بصفاتهم.

     ۲- يكون التوقيع بكتابة الاسم بخط اليد وتذييله بتوقيع ذي العلاقة وبصمة إبهامه اليسرى توثيقاً للمحرر.

     3- يجب ترقيم جميع صفحات العقد من أعلاها وتذييل كل صفحة بتواقيع الأطراف تجبناً للتزوير باستبدال صفحة بأخرى ويحسن ذكر عدد الصفحات بأخر مادة (( نظم هذا العقد من نسختين على …… صفحة احتفظ…… ))

    4- يجب عدم شطب الكلمات المكتوبة وإذا وقع خطأ في إيراد الكلمة فتوضع ضمن قوسين وتكتب بعدها كلمة بل [/ …… / بل ] وتتابع الكتابة بإيراد الكلمة الصحيحة وباقي العبارة.

    5- يجب عدم تحشية السطور بكلمات أو عبارات مضافة و إذا اضطر المتعاقدون لذلك فتوضع إشارة فوق الموقع وتضاف العبارة في الهامش مقرونة بتواقيع الفرقاء جميعهم. و إذا تكررت الإضافات فتعطي كل إضافة رقما على النحو التالي: 

    1 العبارة المضافة.

    2 العبارة المضافة.

              التواقيع.

     ثامناً – مكان إنشاء العقد وتاريخه :

    يجب ذكر مكان إنشاء العقد مقرونة بتاريخ الإنشاء لتحديد المحكمة المختصة في نظر النزاع عند الاختلاف.

     تاسعا – التحكيم

    يجوز للفرقاء أن ( يدرجوا نصاً خاصاً بحل الخلاف الذي قد ينشأ بينهم بواسطة التحكيم بدلاً من المحاكم ، وهنا يجب ذكر (( نوع التحكيم )) بالصلح أو بالقضاء وعدد المحكمين و طريقة تسميتهم أو تسميتهم بنص العقد. كما يلي:

    كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه يحل عن طريق التحكيم بالصلح من قبل السيد …… أو السادة …… و …… و …… ويكون المحكمون معفيين من التقيد بأصول المحاكمات و المهل وقواعد القانون ويصدرون حكمهم خلال مدة …… من تسلمهم مهمة التحكيم ويكون غير قابل للاستئناف ) أو بالقضاء من قبل السيد ……أو السادة …… و …… و …… ويكون المحكمون ملتزمين بقواعد الأصول والمهل وقواعد القانون وقرارهم قابلاً للاستئناف أمام محكمة استئناف مدينة…… ضمن الأصول والمهل المقررة للأحكام القضائية.

     عاشراً – المحكمة المختصة بنظر النزاع:

    يجوز للفرقاء أن يدرجوا نصاً خاصاً بتعيين محكمة مختصة نوعية في مدينة معينة دون باقي المحاكم التي يجوز اللجوء إليها بمقتضى أحكام القانون.

    حادي عشر – ترك الفراغات:

    تجب ملاحظة عدم ترك فراغات بين أخر سطر وسطر تدوين مكان الإنشاء وتاريخه وبينه وبين التواقيع على الصفحة الأخيرة كيلا تضاف عبارات تنسب للموقعين .

    كما تجب ملاحظة إملاء جميع الصفحات السابقة وإذا ك ان هناك ثمة فراغ كبير بين أخر الكتابة و أسفل الصفحة فيحسن إبطال الفراغ بإشارة (x) تمتد من تحت آخر سطر وحتى أسفل سطر من الصفحة منعا للتزوير.

     ثاني عشر: إن الصيغ التي ينظمها الأطراف المتعاقدون تعتبر عرفيه. فإن وثقوها لدی الكاتب بالعدل أضحت اسناد رسمية.

     

  • أسماء المحامين في محافظة اللاذقية لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة اللاذقية لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة اللاذقية لغاية نهاية عام 2019

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (اللاذقية)

     الأستاذ الرئيس أيمن شباني ……… رئيساً

    – الأستاذ سامر أوسطه………….. أميناً للسر

    – الأستاذ سمير نصير………. خازناً

    – الأستاذ أيمن ناصر …………..عضواً

     الأستاذ فؤاد سعادات …………… عضواً

    الأستاذة علي ابراهيم ………………عضواً

    – الأستاذ ملهم نوري…………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع اللاذقية ( 3462 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع اللاذقية (2494) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع اللاذقية (1837) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع اللاذقية (657) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع اللاذقية (969) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرعاللاذقية (675) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع اللاذقية (294) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة اللاذقية بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

     

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

    تصادق الإدارة القنصلية على عدد من أنواع الوكالات منها :

    1: الوكالات المنظمة خارج سورية – وهي نوعان : منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية – منظمة لدى كاتب عدل أجنبي.

    2: الوكالات المنظمة داخل سورية – وهي نوعان : وكالة كاتب عدل – وكالة نقابية.

    معلومة مفيدة : يشترط التصديق بعض أنواع الوكالات الحصول على “موافقة مسبقة” للوكالة، وذلك بهدف حفظ حقوق المواطنين المادية والعينية، وضمان عدم التزوير

    الوكالات المنظمة خارج سورية :

     وهي نوعان : وكالة منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية في الخارج أو منظمة لدى كاتب عدل في دولة عربية أو أجنبية.

    1-  الوكالات المنظمة في السفارات والقنصليات السورية ( عامة أو خاصة ):

     تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة في البعثات السورية بشرط أن تحمل خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة .

    2-  الوكالات المنظمة خارج السفارات ( عامة أو خاصة ):

    تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة خارج السفارة (لدى كاتب عدل عربي أو أجنبي) بشرط ان تحمل الوكالة خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية، في البلد الذي تم تنظيم الوكالة فيه ، كما يمكن للقناصل الفخريين السوريين حول العالم التصديق على الوكالات، ولكن لا يحق لهم إبرامها بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم.

    وفي حال كانت الوكالة صادرة عن بلد لايوجد لسورية سفارة فيه، فيمكن تصديق الوكالة من خارجية تلك الدولة، ثم سفارة دولة ثالثة في ذلك البلد” التي تم تنظيم الوكالة فيها” ثم خارجية تلك الدولة الثالثة، ثم السفارة السورية البلد الثالث.

     مثال: وكالة منظمة في الجمهورية التونسية ومصدقة من الخارجية التونسية يمكن تصديقها من قبل السفارة التونسية في بيروت ثم الخارجية اللبنانية، ثم السفارة السورية في لبنان، وبذلك تصبح صالحة للتصديق في سورية.

    معلومة مفيدة: يمكن تصديق الوكالات المصدقة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ولم يتم تصديقها من سفارتنا في المنامة، عبر التقدم بطلب التصديق في الإدارة القنصلية، بتفس الطريقة الموضحة في الصفحة/14/ من هذا الدليل.

    متطلبات تصديق الوكالات الصادرة خارج سورية والمراد استعمالها في سورية :

     1-  مثول أحد أطراف الوكالة أمام الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين (الوكيل أو الموكل ) شخصياً وذلك للتأكد من شخصيته، مع صور الوثائق الشخصية له ولجميع أطراف الوكالة (الهوية الشخصية أو اخراج القيد أو جواز السفر للأطراف السوريين بحيث تظهر معلوماتهم الشخصية بوضوح، وجواز السفر حصرة لأطراف الوكالة غير السوريين ).

    2-  يمكن أن يتقدم لتصديق الوكالة أي شخص ليس طرفا فيها في حال أبرز وكالة خاصة بهذا الشأن، شريطة أن تصدق هذه الوكالة من قبل المحامي العام أو النيابة العامة، أو مصدقة من قبل رئيس فرع نقابة المحامين إن كان الموكل محامياً.

    3-  يشترط لتصديق الوكالة المنظمة خارج سورية أن لايمضي على تاريخ انشاءها لدى بعثاتنا أكثر من سنة ميلادية واحدة، وينصح ألا يتجاوز عمر الوكالة السنة اعتباراً من تاريخ ابرامها وتصديقها، كما ينصح بإيداع الوكالة القادمة من الخارج لدى الكاتب بالعدل، فذلك يتيح تجديدها بتجرد عن مدة السنة تلك، مالم يكن قد تم عزلها

     4- لا يمكن تصديق الوكالات الخارجية التي سبق تصديقها من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، وفي حال احتاج المواطن نسخة اضافية عن وكالته فيجب ايداعها لدى كاتب بالعدل ليقوم بمنحه نسخة عنها، ولا تصدق النسخ الإضافية أبداً.

    خطوات تصديق الوكالات الصادرة خارج سورية :

     لتصديق الوكالات المنظمة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين، يجب الحصول أولا على موافقة مسبقة لتلك الوكالات بحسب نوعها.

     تسلم الوكالات المطلوب تصديقها إلى الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 8.30 صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرة – عدا يومي الجمعة والسبت – لاستصدار الموافقة المسبقة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تسليمها، ويتم ارسال رسالة نصية SMS لمقدم الوكالة للحضور لاستلام وكالته من النافذة المخصصة لاستلام الوكالات، ويتم تصديقها في حال نالت الموافقة.

    الوكالات المنظمة داخل سورية :

     الوكالات الداخلية هي الوكالات المنظمة داخل سورية والتي يتقدم بها المواطنون أو المقيمون لتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين الإدارة القنصلية بهدف استخدامها خارج سورية، وهي نوعان : وكالة منظمة لدى كاتب بالعدل، أو وكالة منظمة لدى نقابة المحامين “وكالة نقابية”.

    الوكالات المنظمة من قبل كاتب بالعدل :

    ويشترط لتصديق هذا النوع من الوكالات :

     1-  حضور صاحب الوكالة شخصية.

     2- يجب أن تكون الوكالة ممهورة بأختام وتواقيع كل من المحامي العام والكاتب بالعدل ومكتب تصديق الوثائق الخارجية في وزارة العدل “العدلية”.

    3 – ويراعى تاريخ تنظيم الوكالة او تجديدها أن تكون سارية المفعول.

    4 –  بالنسبة للوكالة التي تتضمن “حصر الإرث وتصفية التركات… فيجب مراجعة مديرية مالية المحافظة. دائرة التركات للحصول على “لا مانع من التصديق”.

     5-  أن تكون الوكالة قد حصلت على الموافقة اللازمة لتصديقها، وتحدد ضرورة الموافقة للوكالة بحسب موضوعها .

    الوكالات المنظمة من قبل نقابة المحامين “وكالة نقابية”:

     يشترط لتصديق الوكالات المنظمة لدى نقابة المحامين، حصولها على موافقة مسبقة مهما كان موضوعها، ويتم تصديقها بنفس الآلية التي تصدق بها الوكالات الخارجية كما بينا في الفصل السابق، مع ضرورة أن تكون الوكالة مصدقة من قبل نقيب المحامين.

    الوكالات المنظمة من قبل المواطنين السوريين المقيمين في الجولان المحتل :

    تصدق هذه الوكالات من قبل رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بناء على تصديق منظمة الصليب الأحمر في الجولان المحتل، وتعامل هذه الوكالات معاملة الوكالة الداخلية من حيث الرسوم القنصلية، إلا انها تحتاج إلى موافقة مسبقة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

    معلومة مفيدة : الكاتب بالعدل هو المسؤول عن استصدار الموافقة اللازمة للوكالات الداخلية التي قام بتنظيمها.

    معلومة مفيدة : يمكن إرفاق ترجمة للوكالات المنظمة في سورية والمراد استخدامها في دولة غير عربية، وتصدق هذه الترجمة وفق الشروط المبينة في الصفحة /11/ من هذا الدليل .

    معلومة مفيدة : لا يمكن تصديق ترجمات الوكالات الخارجية عموما للغة دولة ثالثة تختلف عن لغة الدولة التي سيتم استعمال الوكالة فيها.

  • رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت – اجتهاد الهيئة العامة في محكمة النقض

    رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت – اجتهاد الهيئة العامة في محكمة النقض

     البيع-على-المخطط-في-سوريا

    القضية: أساس 276 لعام 2019

    قرار: 302 لعام 2019 تاريخ 5/11/2019

    محكمة النقض – الهيئة العامة المدنية.

    السادة: محمد ديب المقطرن – عبدو شهلا – مروان الأسود – سوزان الحمصي – عمار العاني.

    المبدأ: بيع – رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت.

    يجوز للأشخاص المرخص لهم بالتعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أي البيع على المخططات وذلك وفق المادة /4/ من القانون رقم /14/ لعام 1974.

    إن البيع قبل الترخيص غير جائز.

    لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت وفق المادة /5/ الفقرة /ب/ من نفس القانون.

    أسباب المخاصمة:

    1- العقد موضوع الدعوى باطل منذ نشوئه المخالفته المرسوم 14 لعام 1974 المادة الخامسة التي تنص على أنه لا يعتد بالبيوع التي تجري خارج السجل المؤقت وتعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً والهيئة المخاصمة لم تلحظ هذا البطلان مما يجعلها ارتكبت خطأ مهنيا جسيما.

    2- في حال إبطال العقد يعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد وإن قيام الهيئة المخاصمة بفسخ عقد باطل والحكم بالتعويض يشكل خطأ مهني جسيم

     3- إن الهيئة المخاصمة عندما قررت أن العقد صحيح وارتأت فسخه جعلت أحد الأطراف يثري على حساب الآخر والتعويض المحكوم به لا يستند إلى أي نص قانوني سليم

     4- التعويض يغدو بتاريخ الادعاء وليس بتاريخ الكشف واخطأت الهيئة المخاصمة عندما قدرت التعويض بتاريخ الكشف.

    5- إن استحالة التنفيذ لا ترجع إلى مدعي المخاصمة بل إلى أسباب خارجية والتفات الهيئة المخاصمة عن هذا الأمر يشكل خطأ مهنياً جسيماً

     6- إن مورث الجهة المدعى عليها دفع نصف قيمة الشقتين والمحكمة حكمت بكامل ثمن الشقتين

    7- اخطأت الهيئة المخاصمة عندما بنت حكمها على المسؤولية التقصيرية بينما مصدرها

    العقد.

     8- إن المدعي بالدعوى الأساسية رد استئنافه شكلاً والقرار اكتسب الدرجة القطعية بحقه وبالتالي فلا يجوز الحكم له وفق طلباته.

    في التطبيق القانوني والحكم:

    حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار موضوع المخاصمة وإلزام السادة القضاة والسيد وزير العدل بالتكافل والتضامن بدفع التعويض المناسب وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

    وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها المدعوسميح.. أصالة عن نفسه وإضافة لتركه والده المرحوم أحمد … إلى محكمة البداية المدنية بدمشق يدعي فيها على المدعو سعيد… بطلب تثبيت بيع وتسليم وحجز وبالمحاكمة أمام محكمة البداية صدر القرار رقم /1104/ أساس /11901/ تاريخ 18/10/2006 والذي انتهى إلى رد الدعوى لسبق أوانها (واستؤنف) القرار من قبل الطرفين فصدر القرار الاستئنافي رقم 490 أساس 760 تاریخ 29/7/2009 والذي قضى برد استثناف سميح… شكلا لتقديمه خارج المدة وقبول استئناف سعيد… والحكم بقبول الادعاء المتقابل وفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه سعيد بأن يدفع لورثة أحمد…. مبلغ مائتي ألف ليرة وهو المبلغ المدفوع من المؤرث أحمد… بموجب عقد البيع الذي تقرر فسخه فطعن بالقرار بعض ورثة أحمد… فصدر القرار الناقض وقضى بنقض القرار الاستئنافي الأسباب شكلية وتم تجديد الدعوى أمام الاستئناف فصدر القرار الاستئنافي رقم /158/ أساس /2887/ تاریخ 27/6/2012 متضمناً نفس فقرات القرار الاستئنافي السابق فطعن ورثة أحمد … بالقرار فقررت محكمة النقض فتح باب المرافعة وإنابه محكمة الاستئناف بإجراء کشف وخبرة لوصف الحالة الراهنة ومطابقة القيد على الواقع وبيان ما إذا كان هناك استحالة قانونية بإشادة البناء والحصول على ترخيص وتقدير قيمة الشقتين بتاريخ الكشف وتم تنفيذ الإنابة واعادتها لمحكمة النقض فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة بالأكثرية والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه والحكم بفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه سعيد… بمبلغ واحد وسبعون مليون ليرة سورية لورثة أحمد … تعویض وإلزامه أيضا بإعادة مبلغ مائتي ألف ليرة سورية التي كان مؤرث الجهة المدعية قد سددها من ثمن المبيع ولعدم قناعة المدعى عليه سعيد… بالقرار تقدم بهذه الدعوى طالبا إبطال القرار موضوع المخاصمة لوقوع الأكثرية مصدرته بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الادعاء وحيث أن المادة /4/ من القانون /14/ العام 1974 اجازت للأشخاص المرخص لهم التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أي البيع على المخططات ما يعني أن البيع قبل الترخيص غير جائز.

    وحيث أن الثابت بالأوراق أن البيع تم قبل الترخيص ما يعني أن هذا البيع باطل من أساسه كما أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من نفس القانون تنص على أنه لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت (المشار إليه بالفقرة /أ/ من نفس المادة

    وحيث أن السجل المؤقت لا تسجل فيه إلا العقارات المرخصة للبناء.

    وحيث أن العقارات موضوع الدعوى التي يفترض أن تضم الشقتين المباعتين لمورث الجهة المدعية بالدعوى الأصلية لم يتم الترخيص للبناء فيهم مما يعني أن هذه العقارات لم تدخل السجل المؤقت وبالتالي فإن البيع الشقتين موضوع الدعوى باطل.

    وحيث أن الفقرة /أ/ من المادة /142/ من القانون المدني تنص على أنه إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ولا يزول البطلان بالإجازة وحيث أن الأكثرية مصدرة القرار المخاصم لم تأخذ هذه النصوص القانونية بالاعتبار ولم تعمل بها ما يجعلها واقعة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً.

     وحيث أن الثابت بتقرير الخبرة أن هناك استحالة بالترخيص للبناء لخضوع العقارات المتعلقة بعقد بيع الشقتين للقانون /60/ لعام 1979 وأن بيع الشقتين يتنافى مع الأصول والقانون.

    وحيث أن استحالة التنفيذ لا تعود بسبب مدعي المخاصمة وإنما تعود لأسباب قانونية هي خضوع العقارات للقانون /10/ لعام ۱۹۷۹ يضاف إليها قيام المالكين للعقارات بعزل المدعي وبالتالي لم يعد بامكانه الحصول على الرخصة لو كان ذلك متاحا فاستحالة التنفيذ خارجه عن إرادة مدعي المخاصمة.

    وحيث أنه والحال ما ذكر فقد أصبح محل الالتزام مستحيلا وبالتالي فالعقد باطل وفق نص المادة /133/ من القانون المدني

    وحيث أنه إذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان إلى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد وإذا  استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض المادة /161/ من القانون المدني

    وحيث أن الأكثرية مصدرة القرار المخاصم لم تأخذ بالاعتبار ما جاء بتقرير الخبرة من أن الاستحالة بالتنفيذ تعود لأسباب قانونية وبسبب عزل المالكين لمدعي المخاصمة وعدم امكانيته للحصول على الترخيص وأنه الايد لمدعي المخاصمة بذلك فتكون بذلك وقعت بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً.

    وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة لذلك وعملا بالمادة 466 وما بعدها أصول محاکمات.

    لذلك تقرر بالإجماع

      1- قبول الدعوى موضوعا.

     ۲- ابطال القرار موضوع المخاصمة رقم /1064/ أساس/856/ تاریخ 10/9/2018 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض واعتباره كأن لم يكن.

     ۲- إلزام السادة القضاة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويض للجهة المدعية وحفظ حق العودة على السادة القضاة.

    4- إعادة التأمين إلى مسلفه.

    – تضمين المدعي عليهم ورثة أحمد… الرسوم والمصاريف والأتعاب.

     6-اعادة الأضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار

    المحامون – الأعداد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ لعام ۲۰۱۹ – السنة 84 – ص 529

     

     البيع-على-المخطط-في-سوريا

  • تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها

    من المبادئ الأساسية في أصول المحاكمات الجزائية، فصل سلطة الادعاء عن سلطة الحكم. لذلك يجب على المحكمة أن تتقيد بالأشخاص المحالين إليها كمدعى عليهم، وبالوقائع المسندة إليهم، فلا يحق لها الحكم على غير هؤلاء الأشخاص أو النظر في تلك الأفعال، وإنما لها حق تعديل الوصف القانوني للأفعال المادية.

    وهذه قاعدة أساسية من قواعد الأصول الجزائية يترتب على مخالفتها البطلان، فهي من النظام العام. ويجوز التمسك بهذه القاعدة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

    أ- حصر سلطة المحكمة بالأشخاص المقامة عليهم الدعوى

    الدعوى الجزائية شخصية لا تشمل غير الأشخاص المرفوعة عليهم.

    فالمحكمة مقيدة بالشخص الذي أقيمت عليه الدعوى، فليس لها أن تدخل أشخاص آخرين في الدعوى بوصفهم متهمين آخرين معه،

    كما لا يجوز لها أن تحكم بعقوبة على من دعي أمامها بصفته شاهدا أو مسؤولا بالمال إذا اتضح لها أنه فاعل أو شريك في الجريمة.

     وإذا تحققت مثلاً من مساهمة المدعي الشخصي في الجرم الذي ادعى به، وقفت مكتوفة الأيدي إزاءه انتظاراً لادعاء من النيابة العامة أو الادعاء شخصي من المتضرر”.

    ب- حصر سلطة المحكمة بالوقائع المدعى بها في الدعوى المعروضة عليها

    الدعوى الجزائية عينية بالنسبة إلى الواقعة الجرمية المدعى بها، لذلك تقتصر المحكمة على النظر في وقائع الدعوى المبينة في ادعاء النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو في قرار الظن أو الاتهام الصادرين عن قضاء التحقيق، دون أن تتجاوزها إلى وقائع جديدة عرضت أثناء المحاكمة.

     أي إن المحكمة لا تستطيع إضافة تهمة جديدة أو إبدال تهمة بأخرى، وإلا كان حكمها باطلاً، ذلك أن تشريعنا يقوم على مبدأ الفصل التام بين سلطة الاتهام والتحقيق وبين قضاء الحكم.

    فإذا أقيمت الدعوى العامة على شخص بجرم حيازة السلاح، فإن جنوح المحكمة إلى البحث في جرم التهديد به دون ادعاء من النيابة العامة يعد مخالفة لأحكام القانون .

    كذلك إذا قدمت النيابة العامة المتهم لمحاكمته على جريمة اعتداء بالضرب على شخص معين، لكن المحكمة عند نظرها الدعوى تحققت أن المتهم اعتدى على شخص أخر غير الشخص المذكور اسمه في الدعوى وأدانت المتهم بذلك، فإن حكمها يكون مستوجبة للنقض لأنها فصلت في واقعة لم تكن معروضة عليها.

     ج- حق المحكمة في تغيير وصف الجريمة

    إن المحكمة حين تضع يدها على الدعوى تدرس الواقعة وما رافقها من ظروف وملابسات وتوازن بينها وبين النص القانوني الذي ينطبق عليها، فإذا اندرجت هذه الواقعة تحت نص يعاقب عليها، قضت بالعقوبة التي قررها النص القانوني، واذا لم تندرج تحت أي نص قانوني، قضت بعدم المسؤولية لأن الفعل لا يشكل جرماً.

    فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالبراءة بحجة أن المادة القانونية المستند إليها في الادعاء أو القرار الظني لا تنطبق على الواقعة، بل عليها أن تبحث عن النص القانوني الذي يطال هذه الواقعة شرط أن لا تتجاوز حدود اختصاصها أو تأتي بواقعة جديدة.

    كما أن من حق المحكمة أن تعدل الوصف القانوني الذي أطلق على الواقعة، سواء من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة وتستبدله بالوصف القانوني الصحيح، وهذا لا يتنافى مع مبدأ عينية الدعوى طالما أن المحكمة لم تلجأ إلى تغيير الواقعة أو إضافة وقائع جديدة لها.

     فالمحكمة مقيدة بالواقعة لا بوصفها القانوني.

    فإقامة الدعوى بالواقعة من حق النيابة العامة وحدها، أما الوصف فهو من حق القانون وتستقل المحكمة به وفقا لظروف القضية وملابساتها.

    وتطبيقا لهذا المبدأ، إذا قرر قاضي التحقيق اعتبار الفعل من نوع الاحتيال ونفي عنه صفة إساءة الائتمان، فليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تصف الفعل في حكمها بإساءة الائتمان خلافا لما قرره قاضي التحقيق.

    وإذا عدلت المحكمة في الوصف، فلا تبرئ من الوصف الأول المعطى إلى الفعل في الادعاء أو قرار الظن، بل عليها أن تقول إن الفعل كما عرض أمامها ينطبق عليه الوصف الجديد الذي ارتأته وتحكم على أساسه مستبعدة الوصف القديم.

    وإذا كان للمحكمة أن تعدل الوصف مع الإبقاء على الوقائع ذاتها، فإن لها من باب أولى أن تعدل هذا الوصف على أساس استبعاد بعض الوقائع لعدم ثبوتها أو لعدم ثبوت نسبتها إلى المتهم، كما لو أقيمت الدعوى على المتهم بأنه ارتكب جريمة سرقة مع أخر بالعنف والشدة، ثم رأت محكمة الجنايات بأن السرقة لم تقع إلا من المتهم وحده ودون عنف أو شدة وعاقبت المتهم على هذا الوصف الجديد للجريمة، فإن ذلك جائز لأن كل ما أجرته المحكمة أنها استبعدت من الوقائع المرفوعة بها الدعوى جزءأ واستبقت الأجزاء الأخرى، وعاقبت المتهم استنادا إلى حقها في ذلك.

    ولمحكمة الموضوع أن تضفي على الواقعة ظروف مخففة أو ظروف مشددة، فيجوز للمحكمة أن تستبعد بعض الظروف المشددة من الواقعة التي رفعت بها الدعوى، لأن المحكمة تملك تغيير الوصف القانوني للواقعة من قتل مقصود إلى ضرب أفضى إلى الموت لعدم قيام الدليل على توفر نية القصد. ومن قتل عمد إلى قتل مقصود فقط.

    كما للمحكمة أيضأ إذا رأت أن ثمة ظروف مشددة اقترنت بأفعال المتهم – ولكن هذه الظروف لم يرد لها ذكر في قرار الإحالة أو الاتهام – أن تضيف هذه الظروف، ويشترط في الظروف أن تكون واقعة لاصقة بالواقعة ذاتها، أو واقعة داخلة في الأفعال الجرمية التي أتاها المتهم. ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأ عينية الدعوى طالما أنها مستمدة من ذات الوقائع وعناصرها وظروفها.

     فللمحكمة الحق بتعديل جناية القتل قصداً إلى القتل عمد، أو إلى القتل قصدأ تمهيداً أو تسهيلاً لجناية.

    ويجب على المحكمة عند تغييرها للوصف القانوني أن تنتبه المدعى عليه إلى هذا  التغيير حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.

    كما لمحكمة الموضوع أيضأ حق تصحيح ما قد تقع فيه النيابة العامة من أخطاء مادية، شريطة ألا يترتب على الخطأ تعديل في الوقائع يؤدي إلى الخروج عن مبدأ عينية الدعوى، كأن يحال المدعى عليه إلى محكمة الموضوع بجرم إساءة الأمانة، فتخطئ النيابة العامة في رقم المادة القانونية التي تنطبق على إساءة الأمانة، أو بالعكس.

     كذلك لو ذكر في قرار الإحالة خطأ أن واقعة العامة المسندة إلى المدعى عليه هي باليد اليمني في حين أنها باليد اليسرى، فذلك مجرد خطأ في الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى تصحيحه والسير في المحاكمة على أساس هذا التصحيح.

     ولا يسوغ في هذه الحالة عد الواقعة مكونة التهمة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى .

    كما أن المحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره إما من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويدون كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس .

     

  • تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    أولا – مضمون محضر الجلسة

    لقد رتب المشرع أهمية خاصة لمحضر الجلسة، وأوجب تدوین جميع إجراءات المحاكمة على محاضر، لتكون حجة على الناس كافة.

    والبيانات التي يتضمنها محضر الجلسة لا تقع تحت حصر، حيث يقوم كاتب المحكمة بتنظيم محضر الجلسة الذي يتضمن تاريخ الجلسة وبيان ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر الجلسة وأسماء الخصوم ووكلائهم وشهادة الشهود وأقوال ومطالبات الخصوم في الدعوى.

     ويشار أيضاً إلى الأوراق التي تليت والإجراءات التي تمت، وما قضي به في المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك من الأمور الجارية في الجلسة. ويعد محضر الجلسة سند رسميا بما دون فيه.

    ثانيا- توقيع محضر الجلسة

    على القاضي المنفرد أن يوقع المحضر، كما يوقعه الكاتب. وإذا كانت المحكمة جماعية، فلابد من توقيع الأعضاء جميعا على هذا المحضر.

     

    ومن دون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية للمحضر، ويفقد قيمته ويصبح كالأوراق العادية. كما أن خلو المحضر من توقيع أحد أعضاء المحكمة يبطل الحكم إذا تضمن المحضر إجراء جوهرياً.

     ثالثا- حجية محضر الجلسة

    يتمتع محضر الجلسة كالحكم بحجية قوية، فإذا ذكر في أحدهما أن إجراء معينة قد اتبع، فلا يجوز إثبات عدم اتباعه إلا بطريق الطعن بالتزوير .

    أما إذا لم يذكر في أحدهما أن الإجراء قد اتبع، فإنه يجوز لصاحب الشأن في هذه الحالة أن يثبت بجميع الطرق أن ذلك الإجراء قد أهمل أو خولف.

1