الوسم: اشطر محامي في حمص

  • دخول قاضي الأممور المستعجلة بالموضوع

    س- يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الدخول في موضوع النزاع أو المساس بحقوق السلطة الإدارية في موضوع إداري ، فهل يمنعه ذلك من اتخاذ التدابير المستعجلة في هذا الشأن ؟ علل الإجابة ؟

    ج – لا يمنعه ذلك اتخاذ التدابير المستعجلة كتقدير قيمة العقار المستملك قبل هدمه لا توقيف
    الهدم ، فيستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال في كل
    القضايا حتى ضد الإجراء الصادر عن الجهة الإدارية شريطة أن لا تمس هذه التدابير كيان الإجراء المتخذ وألا تتعرض لصحته أو تغييره أو إيقاف نفاذه ما لم يرد النص على خلاف ذلك
    ( نقض رقم 345 تاريخ 25 / 8 / 1955 ، مجلة القانون لعام 5519 ص 826  )

    (استانبولي ج 2 ص 1080 )

  • خلاف زراعي تابع لاختصاص قاضي الامور المستعجلة

    س – هل يدخل الفصل بالخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين
    المؤجرة ( كزراعة الأرض قطنا دفعا للضرر الذي يلحق بالأرض ) ضمن اختصاص قاضي
    الأمور المستعجلة ؟
    ج – نعم.

    ( نقض رقم 252 تاريخ 23 / 6 / 1955 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 595 )

    (استانبولي ج 2 ص 1085)

  • حكم مستعجل قبل اكتمال الخصومة

    س – حكم قاضي الصلح بأمر مستعجل رُفع إليه بطريق التبعية قبل دعوة الخصوم في الدعوى . هل يحق له ذلك ؟


    س – لا ، وذلك مستنتج بمفهوم المخالفة من الفقرة و من المادة 79 أصول مدنية التي نصت على انه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة ، إذن إن اتخاذ قاضي الصلح لإجراء مستعجل يجب أن يكون بعد دعوة الخصوم إلا في حالة العجلة الزائدة .

    ( نقض رقم 3365 تاريخ 30 / 10 / 1954 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 175 )

    (استانبولي ج 2 ص 1087)

  • طرق الاطعن بالأحكام المستعجلة

    س – الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن محكمة الاستئناف لا تقبل أي طريق من
    طرق الطعن عملاً بالمادة 229 أصول مدنية ، فهل يختلف الأمر إذا أخطأت محكمة الاستئناف
    في حكمها في المواد المستعجلة ؟


    ج – لا يختلف الأمر فهذه الأحكام تخرج عن ولاية محكمة النقض بنص خاص الأمر الذي لا يجعل لمحكمة النقض سبيلاً للرقابة عليها أو لتصحيح ما ورد فيها من أخطاء مهما كان نوع الخطأ مادام أن المشرع أعطى لهذه الأحكام صفة الإبرام التي تجعلها محصنة من أي طعن حتى لو خرجت محكمة الاستئناف عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها فلا تقبل هذه الأحكام أي طريق من طرق الطعن ولو بإعادة المحاكمة .

    ( نقض رقم 164 أساس 1596 تاريخ 28 / 2 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 263 ) (استانبولي ج 2 ص 1100  )

    (نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24 / 8 / 1968 ، مجلة المحامون لعام 1968 ص 257 ) (استانبولي ج 2 ص 1136  )

    (نقض رقم 172 أساس 847 تاريخ 9 / 3 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 157 

    ) استانبولي ج 2 ص 1139

  • يُمنع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع . فما هي حدود هذا المنع ؟

    س -يُمنع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع . فما هي حدود هذا
    المنع ؟


    ج – يقتصر هذا المنع على منطوق الحكم بصورة لا تتعدى أثرها إلى الأسباب التي يحق له
    أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين، لا ليفصل فيها ولكن ليعرف أياً من
    أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه.

    ) نقض رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 463  ) (استانبولي ج 2 ص 1065 )

  • الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح

    س – إذا أقيمت الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الأساس فهل يجب تقديمها باستدعاء واحد أم باستدعائين مختلفين ؟

     

     


    ج – تعد الدعوى مقبولة من حيث الاختصاص سواء رفعت مع دعوى الأساس باستدعاء
    واحد أو باستدعائين مختلفين .

    ) نقض رقم 1429 أساس إيجارات 1163 تاريخ 30 / 6 / 1977 ، مجلة المحامون لعام 1977 ص 443  ( استانبولي ج 2 ص 1132 )

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

    س هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

     

     

     


    ج – نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري .

    ( نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ، محامون لعام 1966
    ص 232 )

1