الوسم: استشارة مجانية قانونية

  • ماهي عقوبة  قتل الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو بسببها؟

     قتل الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو بسببها

    ليس الهدف من تشديد العقاب هنا منح شخص الموظف هذه الحظوة.

     فالقانون يحمي أرواح الناس دون تمييز بينهم في الصفات أو الوظائف.

     وإنما يجد التشديد علته في حرمة الوظيفة العامة، تلك الوظيفة التي تعكس هيبة الدولة. فالتشديد إذن لا يهدف إلى حماية شخص الموظف بل حماية حرمة وظيفته.

    ولا بد لتوافر ظرف التشديد في هذه الحالة أن يتوفر عنصرين:

    . أن يكون المجني عليه موظفاً .

     أن يقتل الموظف أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها

    العنصر الأول- أن يكون المجني عليه موظفاً

    يعطي القانون الجزائي للموظف معنى أوسع وأشمل من المعنى الذي يعطيه له القانون الإداري.

     فللموظف في القانون الإداري معناً ضيقاً بكونه الشخص الذي يمارس عملاً دائماً في إحدى ملاكات الإدارة العامة.

    أما المشرع الجزائي فلقد أعطى للموظف مدلولاً واسعاً عندما عرفه في المادة 340 من قانون العقوبات، تحت باب الجرائم الواقعة على الإدارة العامة ونصها “يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة .

     والملاحظ أن المشرع أراد أن تكون الألفاظ الموظف العام والمستخدم والعامل دلالات واسعة ومعاني عامة تجعلها صالحة لأن تشمل كل من تنيط الدولة به عملا من أعمالها، أو تعهد إليه بمهمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو تعويض، ويعين بقرار أو بعقد، موظفا كان أم مستخدما أم عاملا.

    ولا ريب أن معنى الموظف الوارد في المادة 340 لا يقتصر فقط على النصوص القانونية الخاصة بالجرائم الواقعة على الإدارة العامة، وإنما يشمل أيضا، لاتحاد العلة، حكم الفقرة الرابعة من المادة 534، الخاصة بتشديد القتل الواقع على موظف.

    العنصر الثاني – أن يقتل الموظف في إحدى حالتين:

     الأولى: أثناء تأديته لوظيفته

    الثانية: بسبب وظيفته.

    الحالة الأولى:

    عندما يقع القتل على الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته، بصرف النظر عن الدافع لارتكاب القتل، سواء كان بسبب عمل من أعمال الوظيفة: كما لو أقدم شخص على قتل قاض على منصة الحكم، أو قتل شرطي يلاحقه للقبض عليه ؛

     أو كان لسبب خارج عن أعمال الوظيفة: كما لو أقدم الفاعل على قتل الموظف بدافع العداوة الشخصية أو الحقد أو الكراهية أو الانتقام الشخصي، أو لأي سبب خارج عن إطار الوظيفة التي يشغلها الموظف.

    والملاحظ في هذه الحالة أن العبرة بالتشديد هو للزمن الذي قتل به الموظف.

     فعندما يقع القتل على الموظف في وقت كان يقوم به بعمل من أعمال وظيفته تتحقق علة التشديد، بصرف النظر عن الدافع للقتل، سواء تعلق بالوظيفة أم لا، وبصرف النظر عن المكان الذي يؤدي به الموظف عمله، سواء كان في دائرته الرسمية أم في أي مكان آخر يقوم فيه بمهمة تتعلق بعمله:

     كقتل شرطي يقوم بدورية في شارع من شوارع المدينة، وسواء قام بمهمته أثناء الدوام الرسمي أو بعده:

     كقتل موظف في مكان عمله ليلا، بعد الدوام الرسمي، وهو يقوم بانجاز بعض الأعمال المتراكمة عليه، وسواء كان يرتدي بزته أو لباسه الرسمي عند الاعتداء عليه أم لا:

     كقتل رجل أمن متخف بلباس مدني يلاحق قضية مخدرات

    الحالة الثانية:

    عندما يقع القتل على الموظف، خارج أوقات ممارسة الوظيفة، ولكن الأمر يتعلق بها، أي بسبب وظيفته. كما لو رفض الموظف إعطاء رخصة حمل سلاح لأحد الأشخاص، أو تأخر أو ماطل في إنجاز معاملته، فقام هذا الشخص بقتل الموظف في الطريق أو في بيته.

    أو إذا قام شخص بقتل قاض بعد خروجه على التقاعد، وذلك بسبب حكمه عليه بعقوبة جزائية عندما كان على رأس عمله.

    فكما هو ملاحظ في هذه الحالات أن القتل لا يقع بذات الزمن الذي يمارس فيه الموظف وظيفته، وإنما في زمن لاحق، ولكن بشرط أن يكون سبب القتل ناجماً عن عمل من الأعمال التي قام بها الموظف.

    وتجدر الإشارة أنه لابد لإعمال ظرف التشديد في هذه الحالة أن يكون القاتل على علم بالعنصرين الواجب تو فراهما، أي علمه بأن فعله يقع على موظف، أثناء ممارسته لوظيفته، أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.

    فإذا انتفى علمه انتفى تبعاً لذلك ظرف التشديد.

     فقيام شخص بقتل موظف وهو يجهل صفته أو يجهل أنه يقوم بعمل من أعمال وظيفته، أو بقتله خارج الوظيفة بسبب خلاف شخصي لا علاقة له بالوظيفة، لا مجال لتشديد العقاب عليه، وان كان المجني عليه موظفاً.

    والسؤال الذي يتبادر هنا هو: هل تنتفي الحكمة من التشديد إذا أقدم الفاعل على قتل موظف تجاوز حدود سلطته أو اختصاصه، أو قام بعمل غير مشروع متجاوزا به الحدود الذي رسمها له القانون؟

    کون عمل الموظف مشروعاً أو غير مشروع، لاسيما وأن الحكمة من التشديد تستمد من الوظيفة وليس من شخص الموظف.

    أضف إلى ذلك أن بإمكان أي شخص اللجوء للطرق القانونية للشكوى، أو لإبطال الأعمال الغير مشروعة التي يتجاوز بها الموظفون حدود اختصاصاتهم، سواء كان إبطالاً إدارياً أو قضائياً، والتعويض عن الضرر الناشئ عن هذه الأعمال .

    إلا أن لهذه القاعدة استثناء يتعلق بمدى فداحة أو خطورة العمل غير المشروع.

     فعندما يكون العمل الوظيفي الذي قام به الموظف مخالفة للقانون بشكل فاضح، عندئذ يفقد الموظف صفته ويعتبر كالفرد العادي.

     كمن يقتل شرطية يقتحم منزله ليلا دون إذن شرعي يخوله ذلك، أو من يقتل موظفاً بادره بالاعتداء عليها دون وجه حق، بحيث بلغ الاعتداء درجة من الخطورة أفقدت القاتل أعصابه وألهبت غضبه.

     فعمل الموظف في هذين المثالين بلغ فيهما انعدام المشروعية حدا جعله منقطع الصلة بواجبات الوظيفة وأعمالها، وخارجا خروجاً تاماً على مقتضياتها.

  • ماهو القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة؟

    القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة

    شددت الفقرة الثالثة من المادة 334 عقاب القتل المرتكب بغاية الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.

    والملفت للنظر هو اقتصار التشديد فقط على الجنح دون الجنايات.

     فما دام الهدف من التشديد هو خطورة الجاني واستخفافه بالقيم الاجتماعية والأخلاقية بإهداره دم إنسان في سبيل الحصول على منفعة نتجت عن ارتكاب جريمة ذات وصف جنحي، فمن باب أولى أن يطبق التشديد في حالة الحصول على المنفعة الناتجة عن جريمة ذات وصف جنائي.

    فالمشرع السوري لم يكن منسجماً مع نفسه في هذه الحالة.

     فالسارق الذي يقتل شريكه في السرقة ليستولي على حصته، تختلف نظرة المشرع إليه باختلاف الوصف القانوني للسرقة التي ارتكباها .

     فإذا كانت ذات وصف جنحي شدد عقاب الشريك القاتل.

     أما إذا كانت ذات وصف جنائي، فلا يخضع للتشديد، وبالتالي يستفيد الفاعل من خطورة الجريمة التي قتل من أجل الحصول على المنفعة الناتجة عنها.

    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون المنفعة الناتجة عن الجنحة عبارة عن كسب مادي، كما هو الحال بالنسبة الجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان، بل يستوي أيضا أن تكون المنفعة عبارة عن كسب معنوي، كما لو قام شخص بسرقة وثائق هامة مبرزة في دعوى قضائية، وأقدم أحد الخصوم على قتله للحصول على تلك الوثائق كي يستعملها لمصلحته.

  • صيغة سند قرض شيء مستهلك

    سند قرض شيء مستهلك

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ- …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… /… تاریخ // ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند.

     أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني اقترضت من السيد …… بن السيد …… مقدار ……  من ……  كقرض استهلاك وقد استلمته منه بعد معاينته المعاينة التامة النافية للجهالة صالحة للاستهلاك من النوع الجيد/ الوسط التجاري خاليا من العيوب الظاهرة أو الخفية بغير نقص و عطب أو تلف والتزمت بإعادة مثله له عدداً ونوعاً وجودة أو قيمة مثله بتاريخ الاستحقاق في // في محل إقامته الكائن في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… أو لمن يحولها له دون رضائي وبمحل إقامة المحول له أو دونما حاجة لأعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار وإثباتا لذلك فقد أعطيته ه ذا السند تحريرا ووقعته أدناه بعد ما قرأته وتفهمت مندرجاته.

    … في / /

    المقترض المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع

  • صيغة إنذار باستيفاء تعويض عن عيب خفي بمبيع

    إنذار باستيفاء تعويض عن عيب خفي بمبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر : المشتري المقيم في

     إلى المنذر: البائع المقيم في

    الإنذار:

     لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  / /أو بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… برقم …… تاريخ / / وضمنت خلوه من أي عيب ظاهر أو خفي وتبين بعد فحصه بتاريخ /  / من قبل الخبير السيد …… أنه معيب ب ……………… وهي عيوب تنقص من قيمة المبيع ومن نفعه بحسب الغاية من شرائه .

     ولما كنت قد اخترت استبقاء المبيع على عيبه فإنني أطالبك بتعويض بمبلغ …… ليرة سورية لقاء ما أصابني من ضرر وما سببه لي العيب من خسارة وفوات کسب طالبة إليك دفع التعويض بحوالة بريدية ترسلها إلي خلال أسبوع من تاريخه لعنواني المبين أعلاه وإلا أكون مضطراً لمراجعة القضاء وإلزامك به محتفظاً بحق فسخ البيع و استیفاء تعويض الضرر الناجم عن الفسخ. وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • نص ونموذج عقد وعد بيع عقار لأمر شخص معين

    عقد وعد بيع عقار لأمر شخص معين

     الفريق الأول : البائع الواعد

     الفريق الثاني: المشتري الموعود لأمره

     المقدمة

    : لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار وموقعه) وكان راغبا ببيعه وكان الفريق الثاني راغبا بشرائه ولكنه لا يملك ثمنه في الوقت الحاضر . فقد وعد الفريق الأول الفريق الثاني ببيعه هذا العقار عندما يتيسر له دفع الثمن.

    واطلع الفريقان على قيد العقار لدى السجل العقاري فوجداه خالية م ن أي إشارة مانعة من تنفيذ الوعد.

    واتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك ببيعه لأمره كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… الموصوف بالمقدمة ( تذكر أوصاف العقار وموقعه ) وعداً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بثمن قدره …… ليرة سورية ومنحه مهلة لا تتجاوز غاية يوم // لتقرير اختياره الشراء أو تقرير المظهر له ذلك وينتقل الوعد والاختيار لورثة الفريقين والمظهر له الأخير.

     المادة 3- نظم هذا العقد الأمر الفريق الثاني فيجوز له تظهيره بواسطة الكاتب بالعدل لأي شخص آخر و يكون الفريق الأول والمظهر له ملتزمين بجميع مواد هذا العقد ويحل المظهر له محل الفريق الثاني في ذلك.

    المادة 4-

    لا يجوز للفريق الأول بيع العقار المذكور ولا إنشاء أي حق عيني عليه أو تأجيره طيلة الميعاد المذكور سوي التأمين الجبري.

     المادة 5-

     التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد تسجيلا احتياطيا على صحيفة العقار الموعود بيعه في السجل العقاري إذا طلب إليه الفريق الثاني ذلك والتزم الفريق الثاني بإجراء معاملة التسجيل بنفقته ودفع رسومها ونفقات ورسوم ترقينها من ماله الخاص.

    المادة 6-

    اتفق الفريقان على أن يتم تقرير الاختيار بكتاب يوجهه الفريق الثاني أو المظهر له الأخير للفريق الأول باختياره الشراء بطريق الكاتب العدل فإن لم يحصل عد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وكأن لم يكن.

     المادة 7-

    يتم دفع قيمة المبيع من الموعود أو المظهر له الأخير كما يلي:

    أ- دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية تدفع للفريق الأول خلال أسبوع من تاریخ تبليغه كتاب الاختيار.

     ب- الرصيد وقدره …… ليرة سورية يدفع بتاريخ نقل الملكية الاسم الموعود أو المظهر له الأخير في السجل العقاري وخلال شهر من تاريخ تسديده الدفعة الأولى.

    المادة 8-

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني أو المظهر له الأخير العقار الموعود ببيعه بتاريخ الفراغ خاليا من أي شاغل بعد استيفاء الثمن كاملاً.

     ب- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على العقار من تاريخ نقل الملكية له أو للمظهر له الأخير كما التزم بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وتظهيراته المتعاقبة لا سيما ضريبة الدخل بالغا ما بلغ ذلك كله.

    المادة 9-

    أ- التزم الفريق الثاني أو المظهر له الأخير بإجراء معاملة نقل الملكية (الفراغ) الى اسمه في السجل العقاري ودفع رسومها من ماله الخاص خلال شهر من تاريخ تسديده الدفعة الأولى كما التزم بدعوة الفريق الأول لقبض الرصيد ولتوقيع العقد العقاري أمام أمين السجل العقاري بإنذار عدلی. والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه الإنذار المذكور.

     ب- يكون الفريق الثاني وجميع المظهر لهم متكافلين متضامنين حيال الفريق الأول.

     المادة ۱۰ –

     يعتبر كل من الفريقين وأي مظهر له معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 11- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة ۱۲- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئ عليه وتفهم مندرجاته.

    … في /  / الفريق الثاني          الفريق الأول

  • حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية ؟

    س – حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية المتعلقة بتقدير قيمة الدعوى الخاصة بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه وربطه بقيمة المعقود عليه ؟

     


    ج – تُطبق المادة 56 عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه ، أما إذا كانت الدعوى ترمي إلى المطالبة بمبلغ معين فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.

    ( نقض رقم 690 تاريخ 10 / 4 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1963 ص 448 )

    (استانبولي ج 1 ص 460)

  • بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية؟

    بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية؟

    س -بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية ، بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى ،أم بالمبلغ الذي يتقرر ثبوته من أصل المبلغ المدعى به ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – نعتد بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى.

    ( نقض رقم 378 تاريخ 19 / 3 / 1979 ، مجلةالقانون لعام 1979 ص 302 ) (استانبولي ج 1 ص 429)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1