بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية؟

س -بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية ، بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى ،أم بالمبلغ الذي يتقرر ثبوته من أصل المبلغ المدعى به ؟

محامي-استشارة-قانونية.


ج – نعتد بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى.

( نقض رقم 378 تاريخ 19 / 3 / 1979 ، مجلةالقانون لعام 1979 ص 302 ) (استانبولي ج 1 ص 429)

Scroll to Top