الوسم: استشارة قانونية

  • مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010 منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010

    منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

     

    رئيس الجمهورية 
    بناءً على أحكام الدستور .

    يرسم ما يلي :

    الفصل الأول
    التسمية و الاصطلاحات

    المادة 1
    يقصد بالكلمات و الاصطلاحات التالية , في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي 
    المعاني المبنية إزاء كل منها :
    1-    القانون : قانون الاتجار بالأشخاص 
    2-    الاتجار بالأشخاص : جريمة الاتجار بالإنسان , وفق الحالات و الأحكام المبنية في هذا المرسوم التشريعي .
    3-    الطفل : كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
    4-    الضحية : شخص وقع عليه فعل الاتجار , أو كان محلاً له .
    5-    جماعة إجرامية : ثلاثة أشخاص أو أكثر , يعملون معاً , في إطار تنظيمي , أو بدونه للاتجار بالأشخاص .
    6-    العائدات الجرمية : المبالغ المالية و الأشياء التي تقوم بمال , مما يشكل عوضاً أو منافع و مكاسب لكل ذي صلة بالجريمة , و تعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات .
    7-    المنظمات غير الحكومية : الجمعيات و المؤسسات الأهلية و ما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية و الإنسانية , المرخصة أصولاً .
    8-    ذوو الاحتياجات الخاصة : المعوقون و من في حكمهم من ذوي العاهات .
    9-    الإدارة : ” الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص “.
    10-    دور رعايا ضحايا الاتجار بالأشخاص : الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , و المعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص و رعايتهم .  

    الفصل الثاني
    الأهداف و المبادئ العامة

    أولاً : في الأهداف

    المادة 2
    يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى :
    1.    منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص , و إيلاء اهتمام خاص للنساء و الأطفال ضحايا هذا الاتجار .
    2.    حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم , و تقديم الرعاية المناسبة لهم , و احترام كامل حقوقهم الإنسانية .
    3.    تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص .
    4.    إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة , و تحسن التعامل مع آثارها .

    ثانياً : في المبادئ

    المادة 3
    تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعايةً لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموماً , و للنساء و الأطفال خصوصاً , و بمنأى عن قواعد التجريم و العقاب , بهدف اندماجهم الاجتماعي .

    الفصل الثالث
    التجريم و العقاب

    المادة 4
    1-    يعد اتجاراً بالأشخاص , استدراج أشخاص , أو نقلهم , أو اختطافهم , أو ترحيلهم , أو إيواؤهم , أو استقبالهم , لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة , مقابل كسب مادي أو معنوي , أو وعد به , أو بمنح مزايا , أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره . 
    2-    لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفاً , سواءً كانت باستعمال القوة , أو بالتهديد باستعمالها , أو باللجوء إلى العنف , أو الإقناع , أو استغلال الجهل , أو الضعف , أو بالاحتيال , أو الخداع , أو باستغلال المركز الوظيفي , أو بالتواطؤ , أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية 
    3-    في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية .

    المادة 5
    يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل , بأي من أشكال الممارسة , أو بتصوير أعضائه الجنسية , أو بالعروض الداعرة الإباحية , لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر . و يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي , مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً .

    المادة 6
    يكون الجرم ذا طابع دولي إذا :
    1-    ارتكب في أكثر من دولة .
    2-    جرى الإعداد , أو التخطيط له , أو توجيهه , أو الإشراف عليه في دولة , و ارتكب في دولة أخرى .
    3-    ارتكب في دولة , و اشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية , تمارس أنشطتها في أكثر من دولة .
    4-    ارتكب في دولة و له آثار في دولة أخرى .
    5-    ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة .

    المادة 7
    1-    لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة .
    2-    يعاقب بالاعتقال المؤقت لدة لا تقل عن سبع سنوات و بغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من :
    أ‌-    ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص , المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    أنشأ , أو نظم , أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , أو تولى دوراً فيها , أو دعا للانضمام إليها .
    3-    يحكم بمصادرة :
    أ‌-    العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    الممتلكات , أو المعدات , أو الأدوات التي استخدمت , أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي .

    المادة 8
    مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة , تشدد العقوبات , وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام , في كل من الحالات التالية :
    1-    إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء , أو الأطفال , أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
    2-    إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحاً , أو هدد باستخدامه .
    3-    إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه , أو أحد أصوله أو وليه , أو كانت له سلطة عليه , أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون .
    4-    إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص , أو كان الفاعل عضواً في جماعة إجرامية .
    5-    إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي .

    المادة 9
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من :
    1-    علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني , أو حصل على معلومات , أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة , و لم يعلم الجهات المختصة  في الوقت المناسب ,مقابل تحقيق منفعة مادية , أو معنوية .
    2-    علم بواقعة الاتجار و انتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية .

    المادة 10
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , مع علمه بأغراضها .

    المادة 11
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئة ألف إلى ثلاث مائة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود , أو أي شخص معني بإنفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي , سواء كان ذلك باستخدام القوة , أو التهديد بها , أو بدونهما , وعد بمزية ، أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور , أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 12
    1-    يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض و الشريك و المتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
    2-    يعاقب على الشروع , بعقوبة الجريمة التامة , في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 13
    1-    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , كل من بادر من الجناة , أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة , بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها .
    2-    تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة و أدت إلى المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين .

    الفصل الرابع
    رعايا الضحايا و حماية الشهود

    المادة 14
    1-    تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل دوراً لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص .
    2-    ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .
    3-    تضع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل النظام الداخلي لدور الرعاية , و تتولى الإشراف عليها .
    4-    يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم .
    5-    يعين وزير الشؤون الاجتماعية و العمل مديراً للدار و العاملين فيها من ذوي الاختصاصات و الكفاءات المناسبة , و يراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية و اللغوية و تكاملها و تلازمها مع طبيعة العمل بالدار .

    المادة 15
    1-    تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار و تؤمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي و النفسي و الاجتماعي , بالتعاون عند المقتضى , مع المؤسسات الرسمية و المنظمات الشعبية و النقابات و الجمعيات الأهلية ذات الصلة .
    2-    يراعى في هذه التدابير :
    ‌أ-    تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء .
    ‌ب-    عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.
    ‌ج-    حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية، وما يلزم من المساعدة المادية.
    ‌د-    السرية،وعدم الكشف عن أسماء الضحايا، وأماكن رعايتهم، وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم، أو بأفراد أسرهم.
    ‌ه-    تقديم المشورة والمعلومات، خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وبلغة مفهومة للضحية.

    المادة 16
    على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم  بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

    الفصل الخامس
    التعاون الدولي

    المادة 17
    1-    تحدث في وزارة الداخلية إدارة مختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تسمى “إدارة مكافحة بالأشخاص”.
    2-    يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة، ويراعى في اختيار العاملين، سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، أن يكونوا من الجنسين، مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها، وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.
    3-    تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.

    المادة 18
    تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:
    1-    اقتراح السياسة العامة، والبرامج التنفيذية، لإقرارها من وزير الداخلية.
    2-    تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الإحصائية، وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتزويد الجهات المعنية بها.
    3-    تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية، أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    4-    وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    5-    اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة، وعبر المنافذ الحدودية، بغية مواجهة الاتجار الدولي بالأشخاص.
    6-    التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن، لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
    7-    اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه، أو المتواطئين عليها، أو من ضحاياها.
    8-    مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السادس
    أحكام ختامية

    المادة 19
    في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي، تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.

    المادة 20
    تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.

    المادة 21
    تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً وفقاً لأحكامه.

    المادة 22
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 22-1-1431هجري الموافق لـ 7-1-2010 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980

    المتعلق بالإخوان المسلمين

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب المنعقد بتاريخ 24 /8/1400 هجري الموافق ل7/7/1980
    يصدر مايلي
     

    المادة  1

    يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين

    المادة2

    آ-يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون
    ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصيا إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون

    المادة3

    تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الاخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقا لمايلي:
    آ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر
    ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

    المادة4

    يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف تنظيم جماعة الأخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه

    المادة5

    لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة

    المادة6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
    دمشق في25/8/1400 هجري الموافق لـ  8/7/1980 ميلادي
     

    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد

     

  • عقد إنشاء و تأسيس شركة توصية بسيطة doc

    عقد إنشاء و تأسيس شركة توصية بسيطة doc

      عقد تأسيس شركة توصية بسيطة doc

    عقد إنشاء شركة توصية بسيطة

     

    الفريق الأول: ——————————————————————————————————————————————————————————–

    الفريق الثاني: ——————————————————————————————————————————————————————————-

    الفريق الثالث: —————————————————————————————————————————————————————————–

    اتفق الفرقاء الثلاثة على إنشاء شركة توصية بسيطة ضمن الشروط التالية:

    المادة1ـ انشأ الفرقاء الثلاثة فيما بينهم شركة توصية بسيطة باسم ” شركة

    (      ) و(      ) وشركاهم” غرضها ( يذكر الغرض من إنشاء الشركة” وتهدف الربح ومركزها الرئيسي في مدينة (      ) شارع (      ) بناية (      ) ولها أن تفتح فروعاً في جميع المحافظات والخارج ونقلها باتفاق الشركاء..

    المادة2 – يكون الفريقان الأول والثاني شريكين متضامنين أم الفريق الثالث فهو شريك موص

    أو

    يكون الفريقان الأول والثاني بأفراده ( في حال تعدد أفراد الفريق الثاني مثلاً ) مجتمعين شركاء متضامنين ويكون الفريق الثالث شريكاً موصياً

    المادة 36- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره (      ) ليرة سورية دفعة الشركاء كمايلي (2) :

    أ- الفريق الأول مبلغ (      ) ليرة سورية

    ب- الفريق الثاني مبلغ (      ) ليرة سورية

    ج- الفريق الثالث مبلغ (      ) ليرة سورية

    افلمادة 4- مدة الشركة (      ) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد في ديوان محكمة البداية المدنية في (      ) وتتجدد تلقائياً سنة فسنة / أو مدة مماثلة فمدة ما لم يبد أحد الشركاء لباقيهم رغبته بعدم التجديد بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل شهر على الأقل من حلول أجل انقضاء الشركة الأصلي أو المجدد حسب الحال .

    المادة 5-أ- يتولى الفريق (      ) إدارة الشركة والتوقيع عنها تحت اسم الشركة وتمثيلها أمام الغير والقضاء والتوكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وبأية محكمة وتعيين العمال ونقلهم وتسريحهم وتحديد أجورهم وله جميع السلطات اللازمة لتحقيق غرض الشركة وإدارتها مالياً وفنياً وإدارياً ومحاسبياً وتجارياً و (      )

    أو

    أ- يتولى الفريقان الأول والثاني إدارة الشركة (      ) والتوقيع عنها تحت أسم الشركة مجتمعين / أو منفردين / أو مجتمعين ومنفردين و (      ) ( باقي العبارة )

    لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) دون موافقة باقي الشركاء الخطية رهن أو هبة أموال وسندات الشركة وإدخال الشركة شريكاً بشركة أخرى أو إدماجها بغيرها أو اقراض أموالها أو الاستقراض باسمها أو عقد الصلح أو التحكيم أو اسقاط الديون والدعاوى أو الاحكام ومهل الطعن بها والتبليغ والاخطارات التنفيذية أو الابراء من الديون أو التخلي عن تأميناتها أو كفالة الغير باسم الشركة .

    ج – لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) أو يفوض سلطاته في الإدارة كلياً أو جزئياً لوكيل عنه سواء من الشركاء أو من غيرهم إلا بحال مرضه المؤيد بتقرير طبي أو سفرة للحج أو بمهة تقضيها أعمال الشركة وبهذه الحال يكون مسؤولاً عن أجور الوكيل وتعويضاته وأعماله .

    د – يجوز للشركة أن تقترض من أحد الشركاء بموافقتهم جميعاً وفي هذه الحال لا تستحق أية فوائد عن القرض / أو تستحق فوائد عن القرض بنسبة (      %) سنوياً

    المادة 6-  يتولى الفريق الثاني شؤون التسويق و (      ) وهما مسؤولان عنها بالتكافل والتضامن بينهما أمام شركائهم الآخرين .

    المادة 7 – لا يجوز للفريق الثالث (4) الموصي الاشتراك في الإدارة أو التوقيع عن الشركة أو التدخل بشؤونها وليس له سوى الاطلاع على حساباتها ووثائقها وتقاضي الأرباح وتأدية الخسائر وحصته في التصفية

    المادة 8 – إذا استلزمت أعمال الشركة سفر أي من الفرقاء المتضامنين خارج مقر الشركة فتصرف له أجر الركوب براً أو جواً أو بحراً بالدرجة السياحية / أو بالدرجة الأولى ونفقة الإقامة في فندق دون طعام / مع طعام من فئة (      ) نجوم وتحدد مدة السفر باتفاق الشركاء المتضامنين .

    المادة 9-أ- يتولى إدارة الشؤون الحسابية والخزينة تحت إشراف الفريق (      ) ( أحد الفرقاء المتضامنين ) محاسب يعينه الفريق المذكور ويلتزم بتوقيع هذا الفريق على كل وثيقة قبض أو صرف أو إدخال أو إخراج .3

    ب – تمسك دفاتر منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأسمالها النقدي/ أو النقدي والعيني (5)وتدون فيها جميع الإيرادات والمصاريف وغيرها حسب الأصول التجارية . ويحق لكل من الشركاء الإطلاع عليها في وقت وعلى رصيد الشركة بنفسه أو بواسطة خبير محاسب.

    ج- السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية باستثناء (2)  السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد بديوان محكمة البداية المدنية في (      ) وتنتهي بانتهاء السنة الجارية .

    د- يفتح حساب جار باسم الشركة في مصرف (      ) يتولى الفريق الأول /الفريقان الأول والثاني المتضامن تحريكه بتوقيعه تحت اسم الشركة ولا يجوز له أن يبقى في صندوقها اكثر من مبلغ (      )ليرة سورية نقداً.

    هـ- يجري في نهاية كل سنة مالية جرد لموجودات الشركة وحساباتها الدائنة والمدينة وتنظم ميزانية ختامية عن السنة المالية المنصرمة وحساب الأرباح والخسائر ويراعى فيه تنزيل اجور المستخدمين والعمال والعقارات وقيمة استهلاك موجودات الشركة من الآلات والعدد والآليات والأثاث وغيرها وتجديدها وقيمة الضرائب والرسوم المترتبة على نشاطات الشركة والغرامات المفروضة عليها.

    وفوائد الأموال المقترضة من الشركاء ومن غيرهم ونفقات سفر الشركاء لتحقيق أغراض الشركة والصدقات والتبرعات وغير ذلك من المصروفات التي يستلزمها العمل.

    و- يتولى الفريق الألو تبليغ باقي الفرقاء المستندات المذكورة في الفقرة /هـ/ السابقة خطياً او بالبريد المسجل مع إشعار بالوصول خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر كانون الثاني التالي. وتعتبر هذه المستندات نافذة بحق الشريك بمجرد توقيعه عليها وانقضاء خمسة عشر يوماً على تسلمها بالبريد وعدم الاعتراض عليها.

    المادة10-أ- توزع الأرباح والخسائر الصافية بين الشركاء بعد اعتماد الوثائق المذكورة بالمادة السابقة كما يلي:

    ـ (      )% للفريق الأول (      ) منها (      )% لقاء مساهمة رأس المال

    و(      ) % لقاء عمله طيلة الوقت (1) 

    ـ  (      )% للفريق الثاني (      ) منها (      )% لقاء مساهمة رأس المال

    و(      ) % لقاء عمله طيلة الوقت

    ـ (      ) للفريق الثالث لقاء مساهمته برأس المال.

    ـ يعفى الشريك (      ) من الخسارة (7)

    ب – في حال وجود خسارة في أحدى السنوات ترحل للسنة المالية التالية . ولا توزع أية أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

    ج – إذا انحلت الشركة قبل مدتها أو توقف الفريق المتضامن ( أو الفرقاء المتضامنون ) عن العمل لسبب من الأسباب فيخفض نصيب الشريك ذي العلاقة في الربح والخسارة وإنقاصاً نسبياً بحسب نسبة توقف العمل إلى كامل أيام السنة .

    المادة 11-أ- لا يجوز شريك القيام بأي عمل أو نشاط تمارسه الشركة كما لايجوز له أن يدير مشروعاً مشابهاً ويستمر هذا الخطر لما بعد انقضاء سنة ميلادية على انسحابه أو فصله من الشركة قبل انقضاء مدتها الأصلية أو المجددة

    ب – لايجوز لأي شريك أن يعقد مع الشركة لحسابه الخاص أي تصرف أو أية مقاولة أو مشروع سواء كان ذلك بالذات أو بالواسطة أو باستعارة اسم غيره أو تسخير الغير لهذه الغاية وإذا فعل اعتبر مفصولاً من الشركة من الشركة بين باقي الشركاء مع عدم الإخلال بحق مطالبته بكل عطل وضرر يلحق الشركة من جراء ذلك واقتطاعهمن استحقاقه دونما حاجة لاخطاره أو اعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

    ج – لا يجوز لأي شريك أن يأخذ أو يحتجز أي مبلغ من أموال الشركة وإلا لزمته فوائد المبلغ 9% من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة فضائية أو اعذار أو حكم قضائي دون إخلال بما يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ويسري ذلك على أخذ الشريك أعيان الشركة واحتجازها أو استعمالها لأغراضه الخاصة ولو كان ذلك بشكل مؤقت .

    المادة 12-أ- لا يجوز لأي من الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها الأصلية أو المجددة ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها كلاً او جزءاً للغير أو لأحد أو بعض الشركاء بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة الشركاء الآخرين الخطية أو إبلاغهم رغبته ذلك كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر على الأقل وبشرط ألا يحصل الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق .

    ب – إذا انسحب أحد الشركاء فتستمر الشركة بين الباقين وحدهم وتصفى حقوق المنسحب بحسب نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته الدفترية حسب آخر جرد سنوي تم قبل الانسحاب / أو حسب قيمته السوقية يوم الانسحاب ويدفع له نقداً دفعة واحدة أو على أقساط بحسب حال الشركة المالي  وقتئذ دون أن يحق له الاعتراض على ذلك ويلتزم بالضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على نشاط الشركة ولم تحقق أو تسدد حتى انسحابه كما يلتزم بضريبة الدخل ( التفرغ ) المترتبة على انسحابه .

    ج- إذا توفي أحد الشركاء المتضامنين فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفى الذين يصبحون شركاء موصين منةتاريخ وفاة موؤرثهم ولنهاية مدة الشركة الأصلية أو المجددة وذلك بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأس مال الشركة . وإذا توفي أحد هؤلاء الورثة فتصفى حقوق ورثته كما لو كلن منسجماً من الشركة وفقاً للفقرة /ب/ من هذه المادة .

    د – إذا توفي الشريك الموصي فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفي والذين يصبحون شركاء موصين بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأسمال الشركة .

    هـ إذا لم يبق في الشركة شريك متضامن فتعتبر منحلة

    المادة 13 – تنحل الشركة في أحد الأحوال التالية :

    أ –  إذا فقد أحد الشركاء أهليته أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس . على أنه يجوز لباقي الشركاء تصفية حقوق المذكور وتقرير استمرار الشركة بمعزل عنه وشهر ذلك . وتتم التصفية كما لو كان الشريك منحباً وفقاً للفقرة /ب/ من المادة /12/ السابقة .

    ب – إذا تجاوزت خسارة الشركة السنوية (      ) % من رأسمالها ما لم يتفق الشركاء على استمرارها رغم الخسارة .

    ج – إذا أجمع الشركاء على حلها في أي وقت

    د – إذا انتهت الشركة الأصلية أو المجددة ولم تتجدد تلقائياً حسب المادة /4/ أعلاه .

    المادة 14-أ- في حال انحلال الشركة لأي سبب من الأسباب تبقى شخصيتها موجودة طيلة المدة اللازمة لتصفيتها ولأجل حاجة التصفية فقط يقوم الفريق (      ) بالتصفية بالطريقة التي يراها مناسبة على أن ينظم كشفاً بموجوداتها النقدية والعينية والمعنوية وحساباتها الدائنة والمدينة .

    ب – يحصل المصفي ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويصفي ما عليها من ديون للغير وللشركاء ويبيع موجوداتها بالتراضي أو بالمزاد العلني حسب رغبته دون التقيد بدوائر التنفيذ أو الأستعانة بالدلالين أو الخبراء أو الاعلان ويقوم بجميع أعمال التصفية التي تقتضيها طبيعى الشركة بما في ذلك بيع المتجر أو المصنع كاملاً أو موجودات ومقاضاة مديني الشركة ودائنيها واتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة لهذه الديون والتنفيذ على المدنين وترقين قيد الشركة في السجل التجاري ونقل ملكية موجوداتها لأسماء مشتريها وفق ما تقتضيه القوانين والانظمة النافذة .

    ج – يقسم حاصل التصفية بين الشركاء بحسب سهامهم برأس المال بعد احتساب الأرباح والخسائر وتسلم دفاتر الشركة للسيد (      ) لحفظها خمسة عشر عاماً من تاريخ تقسيم هذا الحاصل .

    د – يراعى عند التصفية ما أمكن بيع الموجودات والأماكن للشركاء أنفسهم بسعرها الرائج فإن تعذر بيعت للغير دون التزام بمدة زمنية لعرضها على الشركاء كما يراعى تقييم العلامات الفارقة بمبلغ اعتباري بعرض على الشركاء شراؤها به كما سبق .

    هـ لا يجوز للمصفي اسقاط حقوق الشركة أو الإبراء منها كلاً أو جزءاً أو التخلي عن التأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى معادلة لها ولا أن يعقد صلحاً أو تحكيماً أو يتنازل عن المتجر أو لمصنع بغير عوض .

    المادة 15- كل خلاف بين الفرقاء أو بين الشركة و أحدهم حول العقد أو تنفيذه أو تصفية الشركة يحل عن طريق التحكيم من ثلاثة محكمين تعينهم غرفة تجارة (      ) من أرباب مهنة الشركة خلال أسبوع من تاريخ طلب الشركة أو أحد الشركاء ذلك إليها ويكون المحكمون مفوضين بالصلح ومعفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل القانونية وقراراهم مبرماً ويبتون بالتحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ آخر واحد منهم مهمة التحكيم ولهم تحديد أتعابهم وأتعاب مساعد واحد لهم نفقات التحكيم وإلزام الخاسر بها .

    المادة 16- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة 17 – نظم هذا العقد من (      ) نسخ بعدد الفرقاء واحتفظ كل منهم بإحداها وثلاث أخرى تودع أولاها في ديوان محكمة البداية المدنية في (      )  والثانية في مقر الشركة الرئيسي والثالثة في السجل التجاري في   /  /

    الفريق الثالث              الفريق الثاني                          الفريق الأول

     

     

  • صيغة استئناف رد طلب وقف التنفيذ

    صيغة استئناف رد طلب وقف التنفيذ

    رد طلب وقف التنفيذ ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………. بن …….. ،  يمثله المحامي …….. .

    المستأنف عـليهما :        1} – السيد ….. بن …….. ، يمثله الأستاذ ……… .

                                2} – السيد …. بن …………..، المقيم في دمشق – حي ………..- شارع ………– مشغل .

    القرار المستأنف:   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2005  عن محكمة البداية المدنية …….. بدمشق في الدعوى رقم أساس/000/ لعـام  2005 ، والمتضمن :

    {رد طلب وقف التنفيذ …. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف}.

    أسباب الاستئناف  :       علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب وقف التنفيذ تأسيسا على انه سبق صدور قرار برد طلب وقف التنفيذ وان أطراف القضية تقدموا أمام محكمتكم الموقرة بمذكرة مشتركة  صادقوا على طلب إخراج  المستأنف عليه الأول من الدعوى لعدم علاقته بها وتصديق قرار رد طلب وقف التنفيذ وان الجهة المدعية تنازلت عن حقها بطلب وقف التنفيذ وانه لم تثر أسباب جديدة في القضية … .

    ولما كان من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المستأنف يتعارض وعدة حقائق أهمها :

    î- أن التنازل أمام محكمة الاستئناف اقتصر على الطلب وليس على الحق موضوع الطلب .

    î- أن التنازل عن الادعاء لا يمنع قانونا من تجديد الادعاء بطلب عارض .

    î- أن طلب إخراج المستأنف عليه الأول من الدعوى كان على أساس عدم علاقته بالبيع وليس عدم علاقته بالدعوى ، وهذا الطلب تم في معرض النظر باستئناف يتعلق بوقف التنفيذ وليس بأساس الحق.

    î-  أن طلب وقف التنفيذ يتعلق بطلب اتخاذ تدبير مستعجل وعلى فرض التنازل عن الطلب في مرحلة من مراحل الدعوى فانه لا يمنع من تكرار الطلب تبعا لما يستجد من ظروف على الدعوى أثناء سيرها .

    î- أن بيانا من أمانة السجل التجاري قد ابرز حديثا [ لم يكن موجودا لدى رد الطلب السابق ] يثبت عدم شهر وتسجيل الشركة المزعوم وجودها ما بين المستأنف عليها وبالتالي يثبت بطلانها بمواجهة الغير .

    î- أن المتجر يعامل قانونا معاملة المنقول وان الحيازة في المنقول سند الحائز ، وان الحكم الذي حصل عليه المستأنف عليه سلامة يتعلق بتصفية شركة غير مشهرة أو مسجلة في قيود السجل التجاري مما يجعلها غير موجودة بالنسبة للغير ومنهم الموكل ، وان شراء الموكل للمال المنقول كان بحسن نية واقترن بالتسليم المادي

    وبالتالي يبقى المحجوز عليه أو المستلم للمال المحجوز هو المسؤول تجاه الحاجز ولا يمتد اثر الحجز إلى الغير من المتعاملين مع الحائز للمال المنقول بحسن نية فضلا عن أن الحجز على المنقول لا تطبق عليه القواعد المقررة للحجز على العقار لان اثر الحجز على العقار يبدأ من تاريخ تدوين إشارته على الصحيفة العقارية لما لتلك الصحيفة من علنية مقررة بموجب القرار 188 لعام 1926 ، أما الحجز على المنقول فلا يمتد أثره إلى الغير .

    و كان من الثابت أن قيود السجل التجاري  وعقود الإيجار  المبرمة مع مالك العقار في السجل العقاري المنشأ فيه المحل التجاري موضوع هذه الدعوى و التكليف المالي بالضريبة تثبت أن المستأنف عليه الثاني هو المستأجر لذلك العقار  والمالك للمحل التجاري المنشأ فيه كمتجر …. وكانت الشركة ، التي يزعم المستأنف عليه الأول وجودها ، غير موجودة قانونا بالنسبة للموكل نظرا لتخلف إجراءات شهرها وتسجيلها وفقا لما توجبه المادة 63 من قانون  التجارة ووفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة عدم وجود الشركة غير المشهرة والمسجلة في قيود السجل التجاري  بمواجهة الغير  ،

    وكان من الثابت أن المادة /63/ فقرة /1/ تجارة أشارت إلى أن التخلف عن إيداع الصك الأساسي لدى قلم المحكمة وعدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة.

    وكان من الثابت أن القانون قد اشترط إشهار عقد الشركة كي يحتج به على الغير وتسري آثاره بين الشركاء أنفسهم فلا يتمسكون ببطلانه .

    وكان من الثابت أن إشهار الشركة يتم بالإجراءين التاليين :

    • إيداع صورة عن عقد الشركة ديوان محكمة البداية التي يقع في نطاقها مركز الشركة .
    • شهر أهم البيانات التي تتعلق بالشركة في السجل التجاري .

    وكان من الثابت أن ما أشارت إليه المادتان /61-62 تجارة / يوجب أن يتم هذين الإجراءين معاً .

    وكان من الثابت أن التخلف عن القيام بإجراء شهر الشركة يؤدي إلى بطلانها.

    وكان من الثابت أن المادة /63/ فقرة /1/ تجارة أشارت إلى أن التخلف عن إيداع الصك الأساسي لدى قلم المحكمة وعدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة مما يجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر مسؤولين تجاه الغير وبالتضامن فيما بينهم .

    وكان من الثابت أن المشرع أراد بهذا النص أن يكرس بالنسبة لشركة التضامن تطبيق قاعدة البطلان العامة التي تنص عليها في صدد الشركات التجارية في حال إغفال إجراءات شهر العقد .

    وتأسيساً على كل ذلك فإنه يترتب جزاء بطلان الشركة أثراً في حال إغفال إجراءي الشهر معاً :

    • إيداع عقد الشركة في قلم محكمة البداية .
    • الشهر في السجل التجاري .

    وكذلك في حال إغفال أحدهما فقط كما يتبين ذلك من صراحة المادة /63/ تجارة.

    ولا يغني عن القيام بإجراءي الشهر المذكورين أي إجراء آخر تقوم به الشركة .

    الأمر الذي يجعل شراء الموكل للمحل التجاري موضوع هذه الدعوى ، والذي يعتبر قانونا مالا منقولا ، قد تم بموجب عقد أصولي وبحسن نية باعتبار البائع هو المالك للمتجر وفقا لعقود الإيجار ووفقا للتكليف المالي بالضريبة ووفقا لقيود السجل التجاري واقترن ذلك الشراء باستلام المال المنقول ، الأمر الذي يجعل معارضة المستأنف  عليه الأول المستندة إلى شركة غير موجودة بالنسبة للجهة الموكلة تشكل مخالفة لنصوص القانون ولاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر على :

     { – إن قانون التجارة يوجب إنشاء عقد الشركة التجارية بالكتابة وإيداع هذا العقد في ديوان محكمة البداية وقيده في السجل التجاري لدى محكمة مركز الشركة.

    – إن الإخلال بقواعد الشهر يترتب عليه بطلان الشركة غير أن هذا البطلان لا يقع بقوة القانون وإما يجب التمسك به من صاحب المصلحة إن بدعوى أصلية أو على سبيل دفع وفي جميع مراحل الدعوى عدا مرحلة النقض }.

    (هيئة عامة قرار 261 أساس 442تاريخ 23/8/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ258 ) .

    ولما كان من الثابت أن عدم وجود الشركة التي يزعمها المستأنف عليه الأول بمواجهة الموكل لتخلف إجراءات الشهر والتسجيل وكذلك عدم تسجيل قرار الحجز أو قرار التصفية لدى أمانة السجل التجاري وفقا لما توجبه المواد   26 و27 من قانون التجارة  يجعل الشركة المزعومة والتصفية لها غير موجودة قانونا بالنسبة للجهة الموكلة ،

    ونشير فيما يلي إلى أحكام المادتين 39 و40 من قانون التجارة التي تنص الأولى على أن البينات المسجلة في قيود السجل التجاري حجة على الكافة ونافذة بحق الغير ، وتنص الثانية على أن عدم التسجيل في السجل التجاري يمنع من حق المداعاة بالنسبة للتاجر والشركة التجارية ….

    ولما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات )

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    ولما كان القرار المستأنف الذي لم يأخذ بدفوع الجهة الموكلة رغم استنادها إلى أدلة رسمية والى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر قد صدر مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالفا نصوص المواد 25 و26 و 27 و 39 و 40 و 61 و 62 و 63 من قانون التجارة ومخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ومستوجبا الفسخ.

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ابتدأ ونظرا لوجود حالة من العجلة الزائدة ولطبيعة هذه القضية المستعجلة ، تقصير مهل الحضور والتبليغ في الدعوى إلى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بوقف الإجراءات التنفيذية في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {0000/ب} لعام 2005 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.

    3) –     بتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/0/2005      

                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                    المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف قرارت ثبت شراكة وتسجيل عقار

    صيغة استئناف قرارت ثبت شراكة وتسجيل عقار

    تثبت شراكة وتسجيل عقار ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ……………………  ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليهم :   1) –  السيد ………………. , يمثله الأستاذ ………… .

                                2)-  السيد ……………….. ، يمثله الأستاذ ………… .

                                3) –  السيد ………………. ، يمثله الأستاذ …………. .

                                4) – السيد ……………….. ، يمثله الأستاذ …………. .

    القرار المستأنف:   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال…… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 0000 ، والمتضمن :

    {1- تثبيت عقد الشركة المبرم بين المدعي والمدعى عليهم والمؤرخ في 00/00/1992 والمسجل لدى مديرية مالية دمشق برقم 0000 تاريخ 0/00/1993 .

    2- إلزام المدعى عليهما (1 و 4) بالتنازل عن الحصة البالغة ثلاثة قراريط لكل من المدعيان من كامل فروغ المحل 1لتجاري المعد لتجارة الموالح والمسمى موالح ال…… والمشاد على العقار رقم 000 من منطقة …….. وتسجيل هذا التنازل لدى مالية دمشق أصولاً.

    3- إلزام المدعى عليهما ( 3 و4 ) بالتنازل عن كامل حصتهما من العقار الموصوف بالمحضر رقم 000 من منطقة ……… والبالغة 744,271 /2400 سهما للمدعي ….. وتسجليها على اسمه في السجل العقاري أصولا .

    4- ترقين إشارتي الدعوى والحجز الموضوعتين بموجب العقد رقم 000 و 0000 لعام 0000 بعد التسجيل على اسم المدعي …….. و إعادة الكفالة لمسلفها .

    5- تثبيت الحجز الاحتياطي رقم 0000 تاريخ 00/00/0000 وجعله تنفيذيا في حدود الحصة المتنازل عنها و إعادة الكفالة لمسلفها .

    6- قبول طلب التدخل شكلا ورده موضوعا …. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :     بتاريخ 00/0/0000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

    ثانيا – في القانون    

    1) –    تلخصت دفوع المستأنف أمام المحكمة المصدرة للقرار المستأنف بما يلي :

    v –     لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن كلا من الموكل ومن المدعى عليه ……….. هما المالكين للمحل التجاري موضوع الدعوى  بموجب عقد تأسيس شركة مسجل ومشهر لدى محكمة البداية المدنية أصولا ومسجل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية – دائرة الشركات أصولا ،

    كما وان كلا من المذكورين مستأجر للعقار الذي يقع ضمنه المتجر موضوع هذه القضية ، في حين أن دخول المدعي وشقيقه المدعي الآخر إلى ذلك المتجر كان بصفة عاملين فقط ،

    وتهربا من دفع التأمينات الاجتماعية عنهما ومن ترتيب حقوق عمالية لهما نظمت قصاصة ورق تضمنت التزام كل منهما بالعمل في المتجر مدة ثماني ساعات يوميا ،

    وانهما في حال التزامهما بذلك سوف يجري منح كل منهما حصة  تعادل (3/24) من المتجر المذكور بعد أن يكونا قد عملا فيه فترة زمنية كافية واثبتا فيها جدارتهما ومن ثم يسددا قيمة تلك السهام  (العقد موضوع الدعوى )

    إلا أن المذكوران  وبدلا من التزامهما بالاتفاق المذكور  ، بادرا إلى إدخال إضافات وتحشيات ومحو وحك في الورقة الممثلة لذلك الاتفاق بشكل جعلها غير مفهومة المدلول . .

    . ومن ثم حاولا الاستيلاء على المحل التجاري والاستيلاء على غلته وموارده رغم انهما مجرد عاملين فيه وبقصد تغطية اعتداءهما المذكور على من أحسن إليهما بادر كل منهما لإقامة دعوى مستعملا الورقة المزورة زاعما أنها عقد تأسيس شركة  .

    ولما كان من الثابت أن الورقة المدعى بها قد شابها المحو والحك والتحشية والتزوير ،

    لذلك نلتمس ابتدأ تكليف المدعي لبيان موقفه صراحة فيما إذا كان يتمسك بالورقة المسماة بعقد مشاركة تمهيدا لإقامة دعوى التزوير أمام القضاء الجزائي المختص .

    v –     سبق وأن أوضحنا في دفوعنا السابقة أن العقد المدعى به قد شابه المحو والحك والتحشية والتزوير وكان توقيع الموكل عليه قد تم قبل تلك الإضافات والتحشيات والتزوير الواضح بالعين المجردة سواء من حيث تباين نوعية الخط أم نوعية القلم الذي كتبت به تلك الإضافات والتحشيات … وبالتالي فإن التزوير المرتكب في ذلك العقد يجعل التوقيع المنسوب إلى الموكل عليه لا قيمة له طالما وأن العقد لم يخلو من العبث والتزوير … .

    وكان من الثابت أن المدعي لم يبين موقفه فيما إذا كان يتمسك بالورقة التي اسماها عقد تأسيس شركة أم لا … وكان استمراره في هذه الدعوى رغم وجود التزوير والمحو والحك في الورقة التي ادعى أنها تشكل عقد تأسيس شركة …

    مما يؤكد على إصراره على استعمال ورقة مزورة أمام القضاء … لذلك نلتمس إمهالنا ريثما نتقدم بدعوى التزوير واستعمال المزور أمام القضاء الجزائي المختص.

    v –     لما كان من الثابت أن الموكل رفض سلوك طريق الادعاء بالتزوير واستعمال المزور أمام القضاء الجزائي حرصا على رابطة الاخوة التي تجمع ما بين الطرفين ونتيجة للضغوط العائلية الممارسة عليه ، واختار الادعاء بالتزوير المدني أمام محكمتكم الموقرة عملا بأحكام المادة 40 من قانون البينات ، وهو يبين مواطن التزوير على النحو  التالي :          

                آ) –  عبارة : {اتفق الفرقاء على إقامة شركة كاملة فيما بينهم على مزاولة مهنة تجارة الموالح} هي عبارة مضافة إلى العقد بعد التوقيع عليه .

                ب) –  في البند 2 من العقد وبعد عبارة : { توزيع الأرباح} أضيفت  الكلمات التالية : { مرابعة أي لكل طرف 25% …}  منوهين إلى أن ما جاء في هذا البند لا يتفق  ومساهمات وحصص الفرقاء في الشركة المزعومة  .

                ج) – في البند 3 من العقد وبعد عبارة  :{ … بالدوائر الرسمية المختصة}   فإن كافة العبارات التالية لها مضافة إلى العقد بعد توقيعه .

                د) –  في البند 5 من العقد وبعد عبارة بالتدريج  فإن الكلمات التالية لها مضافة بعد التوقيع على العقد و ما جاء في العبارات المضافة لا ينسجم مع كون التنازل المزعوم هو عن ثلاثة قراريط لكل واحد من أفراد الفريق الثاني أي أن حصتهم مجتمعين تعادل الربع من كامل المحل في حين أن العبارات المضافة إلى هذا البند جعلت حصتهم مجتمعين تعادل النصف من المحل خلافا لما جاء في البنود السابقة.

                هـ) –  البند 7 من العقد بكامله مضاف بعد التوقيع عليه .

    لذلك جئنا بهذه المذكرة  متضمنة الادعاء بالتزوير المدني وفقا لأحكام المادة /40/ من قانون البينات ملتمسين اتباع إجراءات تحقيق دعوى التزوير المدنية  المنصوص عنها في المواد 43 وما بعدها من قانون البينات.

    v –     لما كان قد تبين للجهة الموكلة أن اكثر من شخص قد ساهموا في تحرير العقد المدعى به في هذه الدعوى … وبالتالي لا يمكن معرفة نقاط الإضافة إلى العقد إلا بدعوة الشهود الذين كانوا حاضرين مجلس العقد والذين ساهموا في تحريره سواء بالكتابة بخط اليد أم بتلقين الأفكار لمن كان يتولى الكتابة … والذين يعرفون تماما ما هي الأسس التي تم التعاقد وفقها والمواضيع والحقوق والالتزامات التي شملها العقد فعلا … وما هو المضاف إلى العقد بعد توقيعه من قبل أطراف القضية .

    لذلك نلتمس العدول عن إجراء الخبرة الفنية إلى دعوة الشهود الذين حضروا مجلس العقد والذين ساهم بعضهم في تحريره وسؤالهم حول الوقائع المثارة سابقا ، مبدين استعدادنا لتسمية أولئك الأشخاص وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة دعوة أولئك الشهود .

    v –     لما كان من الثابت قانونا أن الإجازة  لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق (المادة 58 بينات).

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    [ ليس للمحكمة أن تكوّن قناعتها بصورة مسبقة وقبل سماع البينة العكسية ، لاحتمال أن تساهم البينة المذكورة في تغيير قناعتها. وليس لها رفض سماع شهود العكس، بحجة ثبوت الحالة وأن طلب شهود العكس لا طائل منه ] .

    (قرار محكمة النقض رقم 70 أساس 389 شرعي تاريخ 12/5/1991 المنشور في مجلة المحامون صفحة 593 لعام 1991) .

    لذلك نلتمس إجازتنا لتقديم البينة المعاكسة مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر الـمحكمة الموقرة إجازتنا لتقديم تلك البينة…] .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة إلا بالإشارة فقط رغم أن تلك الدفوع تنصب على مضمون اتفاق الطرفين وعلى التحشية والإضافات على العقد بشكل جعله غير منسجم ولا يمكن تنفيذه بمنطوقه الحالي …

    وكان من الثابت أن الجهة المستأنفة قد طلبت دعوة الشهود الحاضرين مجلس العقد واستمهلت لتقديم أسماءهم  وإذا بالمحكمة تقرر دعوة الشهود الموقعين على العقد فقط  … وبعد سماع أقوال أولئك الشهود خلافا لطلب الجهة المستأنفة امتنعت المحكمة عن سماع بينة الجهة المستأنفة دون مبرر قانوني خاصة وان سماع أقوال شهود العقد كان بناء على طلب أطراف القضية وليس بناء على قرار من المحكمة بقصد الاستيضاح منهم عن مضمون العقد أو عن الغموض الذي شابه  حتى لا تقبل البينة العكسية بهذا الصدد …

    يضاف إلى ذلك أن أقوال الشهود لم يرد فيها أن العقد المدعى به هو الذي يمثل اتفاق الطرفين وانه قد جرى توقيعه بحالته الراهنة دون إضافات أو تحشيات وان الكتابات المدونة فيه بأقلام وخطوط متباينة كانت موجودة عند بد التعاقد …

    كما يضاف إلى ذلك أن اتفاق الطرفين كان مشروطا بان يسدد المتنازل لهما قيمة القراريط المتنازل عنها من أرباحهما في الشركة وان يلتزما بالعمل مدة ثماني ساعات يوميا وبالتالي فان ذلك العقد هو عقد عمل وليس عقد مشاركة  …

    كما يضاف إلى ذلك أن اعتبار العقد من قبيل التنازل عن حصة في شركة قائمة أو تعديل تلك الشركة بإدخال شركاء جدد إليها يوجب أن يحمل عقد التعديل توقيع محام أستاذ عليه وفقا لما تنص عليه المادة  109  من قانون  المحاماة ،

    يضاف إلى ذلك أن القرار المستأنف قد حكم لمصلحة المدعى عليه …… بكامل السهام التي تملكها الجهة المستأنفة وشقيقها  في العقار رقم 000 من منطقة ……. العقارية بدمشق في حين أن الاتفاق مع المذكور كان على بيعه حصة تعادل 400/2400 سهما فقط من ذلك العقار  وليس كامل السهام التي يملكانها من العقار المذكور …

    كما انتهى القرار المذكور إلى اعتبار البيع الجاري ما بين الجهة المستأنفة وبين المتدخل غير نافذ بمواجهة المستأنف عليه .ومن ثم قام بإلزامها بالتنازل …  .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر متناقضا ما بين أسبابه ومنطوقه ومخالفا الأصول والقانون والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ .

    2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  . كما تحتفظ بحقها في محاسبة المدعي وباقي المدعى عليهم والحارس القضائي عن المبالغ التي قبضوها خلال فترة استمرار الحراسة القضائية .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى ورفع الحجز الاحتياطي الملقى فيها .     

    3) –      بتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

          دمشق في 00/0/0000                         

    بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل                          

     

  • صيغة ضم طفلة الى والدتها ( استئناف – محكمة روحية )

    صيغة ضم طفلة الى والدتها ( استئناف – محكمة روحية )

    ضم طفلة الى والدتها ( استئناف - محكمة روحية )

    المحكمـة الاستئنافية الروحية للسريان الكاثوليك بدمشق الموقرة

    الجهة المستأنفة  : السيد ………… ، يمثله  المحامي ……… .

    المستأنـف عليها  : السيدة ……….. ، يمثلها الأستاذ ……… .

    القرار المستأنف  :      القرار رقم /0/ الصادر بتاريخ 00/0/1996  عن المحكمة البداية الروحية للسريان الكاثوليك بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0/ لعـام  1996 ، والمتضمن  :

    ” قبول طلب المدعية المعجل النفاذ بضم الطفلة ابنتها القاصر إلى والدتها ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسـباب الاستئناف  :     علم المستأنف بصدور القرار المستأنف ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية  ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون                                                          

    1) –      لما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد فصل بشق من النزاع وبالتالي فهو يقبل الاستئناف بشكل مستقل عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /220/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكان من الثابت أن الادعاء الأصلي قد انطوى على طلب الحكم من حيث النتيجة بتسليم الطفلة ريما إلى والدتها ، دون التعرض لموضوع النفاذ المعجل أو حتى الإشارة إليه .

    وكان من الثابت أن الطلب العارض الذي تقدمت به المستأنف عليها  في معرض جلسة علنية لا ينظر في غرفة المذاكرة باعتبار أنه قدم خلال مراحل التقاضي وفي جلسة محددة مسبقا ، و إنما يجري البت به بقضاء الخصومة بعد سماع أقوال الطرفين ودفوعهما .

    وكان من الثابت أن وكيل المستأنف قد طلب إمهاله لبيان أقواله حول الطلب العارض المثار لأول مرة في جلسة المحاكمة ، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المستأنف رفضت إمهاله وأصدرت قرارها المستأنف  معجل النفاذ في غرفة المذاكرة ، مخالفة بذلك أحكام المواد 157 و 130 أصول محاكمات .

    وكان من الثابت أنه سبق للمستأنف وأن تقدم بدعوى إلى المحكمة المصدرة للقرار المستأنف بطلب متابعة زوجية وحضانة وبعد المحاكمة وبمواجهة الطرفين وإبداء أقوالهم ودفوعهم في تلك الدعوى انتهت بصدور حكم فيها تحت رقم (00/0) لعام 1995 يقضي باعتبار المستأنف عليها ناشزا وحرمانها من جميع حقوقها في النفقة وبتسليم الابنة القاصرة لوالدها الموكل ليقوم بتربيتها ورعايتها ، وأودع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم  (0000 شرعي) لعام 1995 وتم تسليم الطفلة ريما لوالدها بتاريخ 00/0/1995 عن طريق تلك الدائرة أصولا (ربطا صورة طبق الأصل عن الوثائق المذكورة سابقا).

    وكان من الثابت أن القرار البدائي المذكور قد جرى استئنافه إلى محكمتكم الموقرة إلا أن المستأنف عليها امتنعت عن متابعة الاستئناف في تلك الدعوى ، وتقدمت بالدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف .

    ولما كان من الثابت قانونا ووفقا للقاعدة الفقهية أن للحق دعوى واحدة تحمية وأنه لا يجوز إقامة دعوى ثانية بذات الموضوع أمام مرجع قضائي آخر إذا لم تكن الدعوى السابقة قد فصل فيها بحكم مبرم دون الإخلال بالحجية المقررة قانونا للحكم الذي سيصدر في الدعوى الأولى.

     يضاف إلى ذلك أنه من الثابت قانونا أن التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور  المستعجلة لا يجوز لها أن تمس الحقوق المكتسبة بموجب أحكام قضائية سابقة جرى تنفيذها حسب الأصول ، لأن في ذلك تعد على موضوع سبق للقضاء وأن حكم فيه (المادة 78 أصول محاكمات).

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا الأصول والقانون ومخالفا حجية حكم سابق متصف بالنفاذ المعجل صدر ما بين الخصوم في قضاء الخصومة ، وبالتالي مخالفا أحكام المادة /90/ بينات ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر حول حجية الأحكام السابقة  ، ومنطويا على إخلال بحقوق الدفاع حيث حرم المستأنف من إبداء أقواله ودفوعه حول الطلب العارض الذي صدر نتيجة له القرار المستأنف ، مما يجعل  القرار المستأنف مستوجب الفسخ .

     

    ثالثا – في وقف التنفيذ

     

    لما كان القرار المستأنف قد صدر متصفا بالنفاذ المعجل ، وكان في تنفيذه إلحاق افدح الضرر بالمستأنف وبالطفلة ريما التي اعتادت العيش مع والدها وشعرت بالاستقرار لأول مرة في حياتها ، وكانت المادة 294 أصول محاكمات قد أجازت لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبررا لذلك .

    وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر في الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ابتدأ تقصير مهل الحضور والتبليغ في هذه الدعوى إلى /48/ ساعة ، وبعد سماع أقوال الطرفين ومن حيث النتيجة إعطاء القرار  :

     1) –      بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب تسليم الطفلة ريما لتعارضه مع حكم سابق نفذ أصولا وسلمت بموجبه الطفلة المذكورة إلى والدها المستأنف عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق حسب الأصول .      

    3) –      بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/1996                                     

                                        بكل تحفظ واحترام

                         المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج استئناف دعوى تخمين

    صيغة ونموذج استئناف دعوى تخمين

    تخمين

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  :    السيد ……….. ، يمثله المحامي ……… .

    المستأنف عليهم  :    السادة ورثة المرحوم …………………. وهم : …….. ………………وجميعهم إضافة لتركة المرحوم ………….،  يمثلهم الأستاذ ……….. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000  عن محكمة الصلح المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام  0000  ، والمتضمن  :

    {منع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في الاستفادة من نصف الوجيبة الواقعة في العقار الذي  تشغله الجهة المدعية من العقار رقم (00/0) من منطقة ….. العقارية بدمشق ، وذلك وفق لما هو مبين بتقرير ومخطط الخبير المبرز في الدعوى …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :     علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المستأنف ، ولما يبلغ إليه حتى الآن ، وكان الاستئناف السابق المقدم من ………… بمواجهته قد جاء مخالفا للأصول والقانون لعدم جواز تقديم استئناف من مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه آخر  ،

    يضاف إلى ذلك أن مذكرة الدعوى في ذلك الاستئناف قد أبلغت إلى أحد مستخدمي المستأنف …….. وليس مستخدم الموكل المستأنف أما مذكرة الإخطار فقد جرى إبلاغها إلى المستأنف في تلك الدعوى ……. نفسه رغم كونه خصما للموكل في ذلك الاستئناف ؟؟

    الأمر الذي يجعل المستأنف وحتى الآن لما يبلغ القرار المستأنف ويجعل إجراءات الاستئناف السابق متصفة بالانعدام لعدم إبلاغ الموكل ، ومن جهة ثانية لتثبيت غيابه رغم أن الذي تبلغ عنه مذكرة الإخطار هو خصم له في الدعوى .

    وكان هذا الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    لما كان من الثابت أن دعوى الجهة المستأنف عليها تقوم على طلب منع الموكل وباقي المدعى عليهم من معارضتها في اشغال نصف الوجيبة الملحقة بالعقار رقم 0000/0  قنوات بساتين بداعي أن الإيجار لا ينصب على ذلك النصف وأنه قاصر على النصف الآخر من تلك الوجيبة .

    وكان من الثابت أن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت الخبرة على الوجيبة المذكورة ،

    وان الخبير تقدم بتقرير يتضمن قسمة تلك الوجيبة بجدار ينصفها أوضح أبعاده ومكان وجوده في المخطط الذي أرفقه بتقريره المذكور  ، كما انتهى إلى إفراز العقار والوجيبة الملحقة به إلى مقاسم ثلاثة .

    ولما كان من الثابت قانونا ، ووفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، أن أنظمة ضابطة البناء هي من النظام العام ولا يجوز للمحاكم أن تصدر قرارات مخالفة لما جاء فيها ، حيث استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة  وتتعلق بمصالح الجمهور }.

    (قرار رقم /872/  أساس/710/تاريخ11/7/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371قضاء المحاكم ) .

    وكان من الثابت  أن أنظمة البناء النافذة تمنع من إشادة أي بناء في الوجائب الملحقة بالعقارات وتمنع من  إحداث أية إنشاءات ضمنها ، خاصة وأنها تعتبر وفقا لتلك الأنظمة ووفقا لقيود السجل العقاري مرتفقة بحق النور والهواء لصالح الطبقات العليا من البناء ،

      كما هو مبين في كتاب مكتب الرخص والبناء في محافظة مدينة دمشق المؤرخ 6/3/1996 المرفق ربطا ، والذي تضمن 

    {إن إشادة جدار يقسم الوجيبة إلى قسمين هذا يحتاج إلى طلب ترخيص أصولي ونظامي يتضمن موافقة جميع مالكي مقاسم البناء}.

     الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه الخبرة الجارية في هذه الدعوى ينصب على أمر مخالف لأنظمة ضابطة البناء وبالتالي مخالف للنظام العام ، مما  يجعلها مهدرة وحرية بالإهمال .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف الذي اعتمد تلك الخبرة رغم مخالفتها للنظام العام  قد أضحى مستوجبا الفسخ لهذه الجهة .

    واستطرادا – ولما كان من الثابت أن أنظمة البناء النافذة تمنع من فتح مطلات أبواب أو مطلات من عقار على وجائب عقار آخر باعتبار أن وجائب البناء تعتبر ملحقة بالطوابق الأرضية في البناء الذي تقع فيه تلك الوجائب وترصد  لخدمتها وتكون مرتفقة بالنور والهواء لصالح باقي طبقات البناء وبالتالي فلا يجوز للعقارات الأخرى الاشتراك بالانتفاع بتلك الوجائب . وهذا ما أكده الكتاب المشار إليه سابقا والصادر عن مكتب الترخيص والبناء في محافظة مدينة دمشق المؤرخ بتاريخ 6/3/1996 والذي تضمن { أن فتح باب من الوجيبة إلى وجيبة عقار مجاور وضم نصف الوجيبة للعقار الآخر مخالف لأنظمة البناء النافذة ولا يسمح به}.

    وكان من الثابت أن الجهة المستأنف عليها تهدف من الادعاء فتح باب لها من عقارها ذي الرقم (00/0) قنوات بساتين ، على  وجيبة العقار رقم (00000/0) قنوات بساتين (الوجيبة موضوع الدعوى) واستعمال نصف تلك الوجيبة لصالح عقارها المذكور خلافا لما نصت عليه أنظمة البناء.

    وكان من الثابت قانونا أن للعقار هوية خاصة به تختلف عن هوية صاحبة كما وانه من الثابت قانونا أن أنظمة البناء تنصب على العقارات وتتولى تنظيمها من حيث البناء والاستفادة منها بغض النظر عن هوية صاحبها ،

    وبالتالي فان كون العقارين ملكا للجهة المستأنف عليها لا يجيز الحكم لها بطلبات مخالفة لأنظمة البناء ، حتى ولو تصادق أطراف الدعوى وتصالحوا على أمر يخالف تلك الأنظمة خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {- إذا كانت القسمة المتفق عليها غير قابلة للتنفيذ  لمخالفتها أنظمة المحافظة فلا تثريب على محكمة الموضوع في تقرير مخالفة القسمة لأنظمة البناء }.

    (قرار محكمة النقض رقم /441/ أساس /3107/ تاريخ 19/3/989 المنشور في مجلة المحامون لعام  1989 صفحة 657 قضاء المحاكم ) .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا  لأنظمة البناء التي هي من النظام العام .

    2) –      لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة قد أبرزت في الدعوى عقد إيجار مبرم ما بين طرفيها ثابت فيه أن الإيجار ينصب على كامل العقار 0000/0 قنوات بساتين  وكانت الوجيبة بكاملها تشكل جزءا لا يتجزأ من ذلك العقار .وكان العقد المذكور هو الناظم للعلاقة الايجارية ما بين  الطرفين ولا يغير من ذلك صدور أحكام بتخمين العقار خلافاً له خاصة وان الادعاء في تلك القرارات هو الذي حدد مشتملات العقار المأجور وان تلك الدعاوى استندت إلى أحكام سابقة صادرة ما بين مؤرثي الطرفين وعندما كانت العلاقة الايجارية تنصب على نصف الوجيبة ، في حين أن إبرام عقد جديد ينص على شمول  العلاقة الايجارية لكامل العقار المذكور سابقا يشكل إنشاء علاقة ايجارية جديدة بشروط جديدة لا تنسحب عليها الشروط القديمة التي كانت ما بين المستأجر السابق وبين مؤرث المستأنف عليهم ولا تنسحب عليها آثار أحكام التخمين الصادرة ما بين طرفي تلك العلاقة الايجارية .

    وكان القرار المستأنف الذي لم يأخذ بالعقد الجديد ويعمل آثاره القانونية أو يناقش ما جاء فيه قد صدر مخالفا للأدلة المبرزة في الملف ومخالفا أحكام المواد 148و149 مدني و99 بينات ومستوجبا الفسخ لهذه الجهة أيضا.        

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى .

    3) –     بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/0/0000                                     

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي  الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1