الوسم: استشارة قانونية

  • تعريف قانون أصول المحاكمات وخصائصه

    تعريف قانون أصول المحاكمات وخصائصه

    تعريف قانون أصول المحاكمات وخصائصه

    تعريف قانون أصول المحاكمات

    تختلف تعريفات القوانين المنظمة لعملية التقاضي أمام المحاكم باختلاف التشريعات في الدول حيث إن بعضها أطلق عليها اسم قانون أصول المحاكمات كما هو عليه الأمر في سوريا وفرنسا، وسمي في لبنان بقانون أصول المحاكمات المدنية، وآخرون أطلقوا عليها اسم قانون المرافعات المدنية كما هو عليه الأمر في العراق وليبيا، وسماه المشرع المصري بقانون المرافعات المدنية والتجارية وأخذ بهذه التسمية أكثر دول الخليج العربي، ومهما كانت التسميات فهو من حيث المضمون عبارة عن مجموعة القواعد التي تبين المحاكم ودرجاتها وطرق مراجعتها، وذلك من تقديم الدعوى وانتهاء بإصدار الأحكام وتنفيذها مروراً بإجراءات الدفاع والتدخل وطرق الطعن أو المراجعة.

     لقد وضَع الفقهاء تعريفات متعددة القانون لأصول المحاكمات، منها أنه مجموع الأصول والأوضاع والإجراءات التي يجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على حقوقهم كما يجب على المحاكم إتباعها لإقامة العدل بين الناس ، أو أنه القانون الذي يعني بتنظيم السلطة القضائية وترتيبها وبيان اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها أمامها ، أو هو الشكل الذي يتعين بموجبه رفع الدعوى والدفاع فيها، وكذلك التدخل والتحقيق والحكم بها، وبيان طرق الطعن التي يمكن سلوكها، مع بيان آلية تنفيذها ، أو أنه القانون الذي

    ((يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم المحاكم وسير المحاكمة من تقديم الدعوى حتى صدور الحكم فيها وتنفيذه مروراً بإجراءات المدافعة والتدخل وبإجراءات الإثبات التي يقتضيها فصل)).

     لذا، فإن قانون أصول المحاكمات هو القانون القضائي الخاص، أو هو قانون اقتضاء الحقوق الخاصة وحمايتها، وعلى القاضي ومن يراجع عدالة الدولة أن يتقيدا بمضمونه لأنه يتضمن القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتبين اختصاصات المحاكم وكيفية اللجوء إليها، وتوضح الإجراءات المتبعة أمامها وصولاً إلى اقتضاء الحق أو حمايته، وهو القانون العام في كل ما يتضمنه من قواعد وأحكام، لذلك يمكن أن نعرف قانون أصول المحاكمات بأنه القانون المتضمن مجموعة القواعد التي تبين أنواع المحاكم واختصاصاتها، وتنظم عملها وإجراءات الدعوى والخصومة وإجراءات الإثبات، والفصل في الخصومات بإصدار الأحكام بأنواعها،

    وتبين طرق الطعن في الأحكام وآلياتها وصولاً إلى التنفيذ وإجراءاته وتصفية المراكز القانونية المترتبة عليها.

    خصائص قانون أصول المحاكمات

    يتميز قانون أصول المحاكمات بأنه قانون إجرائي أو شكلي لأنه ينظم، ويحدد القواعد، والإجراءات، والأشكال التي يجب مراعاتها، والأخذ بها عند اللجوء إلى عدالة الدولة لاقتضاء حق أو حمايته بدءاً من تقديم الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، كما يتميز بأنه قانون موضوعي بالنسبة للمسائل المتعلقة بقبول الدعوى، وشروط صحتها، والتمثيل أمام المحاكم، والمسائل المتعلقة بالإثبات،

    وهناك قواعد تتعلق بالشكل. لهذا، فإن قانون أصول المحاكمات يتصف بخصائص من حيث المضمون، ومن حيث القوة الملزمة، وكذلك بالنسبة لطبيعة قواعده وفق الآتي:

    أولاً– يحتوي قانون أصول المحاكمات على نوعين من القواعد، يطلق على الأولى منها قواعد الموضوع، وتسمى الثانية بالقواعد الشكلية، ومن القواعد الموضوعية تلك المتعلقة بشروط قبول الدعوى، وشروط صحتها، وصحة تمثيل الأطراف أمام المحاكم، يضاف إليها القواعد المتعلقة بالإثبات وطرق الطعن والإجراءات الخاصة بالتنفيذ الجبري، أما قواعد الشكل فهي تلك المتعلقة بحق الدفاع وعلانية المحاكمة، وإجراءات الإعلان والحضور أمام المحاكم وتلك المتعلقة بتبادل اللوائح والمذكرات، وشروط إصدار الأحكام، وطرق الطعن ومهله وغيرها.

    ثانياً– تتعلق بعض قواعد الأصول بالنظام العام فلا يجوز للخصوم، ولا للقضاة أن يخالفوها. إذ لا يصح أن يُتْرَكُ للخصوم أمر تحديد المحكمة التي يمكن أن يرفعوا دعواهم إليها  باستثناء التحكيم  ولا يمكنهم اختيار الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالتنظيم القضائي، وبحسن سير العدالة يعد من بالنظام العام، وتوجد قواعد أخرى لا تتعلق بالنظام. إذ يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها أو التنازل عنها لأنها في الأصل مشرعة لمصلحتهم مثل: التبليغ، والحضور أمام المحاكم، وممارسة حق الطعن بالأحكام والتنازل عنه بعد ثبوته..إلخ، ومع ذلك فإن جميع قواعد قانون أصول المحاكمات ملزمة للخصوم وللقاضي كأية قاعدة قانونية أخرى.

    ثالثاً – يعدُّ قانون أصول المحاكمات تصنيفاً مستقلاً عن كل من القانون العام والقانون الخص لأنه يتضمن القواعد التي تؤدي إلى اقتضاء الحق وحمايته. فهو لا يحكم بشكل مباشر علاقة عامة أو علاقة خاصة، وإنما ينظم وسائل حماية الحقوق والحريات، وهو فرع من فروع القوانين الأصولية، أو الإجرائية التي تخدم القانون الخاص أو القضاء المدني، كما يخدم قانون الإجراءات الجزائية القضاء الجزائي

    فعندما نتحدث عن التنظيم القضائي وسلطة المحاكم في الفصل في المنازعات، وقوة الأحكام القضائية، نكون أمام مفهوم السلطة العامة وقوتها، وهذه من مسائل القانون العام، وعندما نبحث في رفع الدعوة والتنازل عنها وممارسة إجراءات الخصومة، نكون عند مسائل تخضع لأحكام القانون الخاص. ونرى أن الفصل بين فروع القانون هو فصل افتراضي ومنهجي وليس فصلاً حقيقياً لأن كل فروع القانون تعمل في ساحة واحدة، وتتكامل كُلاًّ في ضمان الحقوق والحريات، وحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية، وإن كل من فروع القانون يتصل مع الآخر لضمان الأمن والاستقرار والتوازن وسلامة واستقلال الدول.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

    ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

    ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

      إزالة الشيوع هي من الدعاوى المهمة للحامي وكنت سأشرحها بطريقة بطريقة أكاديمية مثل الأبحاث ورسائل التخرج.

    لكنني أجد أن طريقة الشرح أو السرد القصصي العملي أقرب للحفظ والاستيعاب وتعطيك فكرة عن خطواتك العملية كمحامي ويستفاد منها الشخص العادي .

    وقد تم افراد مقال خاص لإجتهادات محكمة النقض في دعاوى إزالة الشيوع  اضغط هنا

    1- يجب بيان نتيجة دعوى ازالة الشيوع بشكل مسبق وإخبارها للزبون قبل التوكيل فيها :

     معنى ازالة الشيوع هو انهاء حالة تعدد الملاك كي يكون للعقار مالك واحد فقط سواء بالقسمة الرضائية كالتي شرحنا جزء منها في مقالنا السابق أو بالقسمة القضائي وهي تتم بدعوى ترفع للقضاء.

    – الآن أتاك عميل أو زبون لديه عقار أو عقارات يملك قسم منها ارثاُ أو شراء أو لأي سبب كان وقال يريد ازالة شيوع هذه العقارات أو العقار فماذا ستتصرف معه  من بداية الطريق.

    في رأي الشخصي  ولكل رأيه هو أنه يجب معرفة مصير دعوى ازالة الشيوع وإخبارها للموكل أو الزبون قبل اقامة دعوى ازالة الشيوع.

    فمثلاُ لو حضر اليك شخص وقال انني أملك شقة مناصفة بيني وبين أخي أو أختي الذي أو التي يقيم فيها وأريد حصتي .

    فعليك اخباره أنه على الغالب الدعوى ستنتهي ببيع الشقة بالمزاد العلني وعليك إخبارة ببعض إجراءات وتكلفة البيع  بالمزاد ومخاطره عليه وعلى شقيقه لا أن تورطه في دعوى وتقول له هذا راي الخبير أو هذا رأي القضاء.

    أو كان العقار هو بيت العائلة  الأساسي أو مزرعتهم أو مصنعهم وأراد أحد افراد هذه العائلة الحصول على حصته فعليك معرفة مصير كل عقار قبل القسمة ولو أضطرت لسؤال أحد خبراء المحاكم أو البلدية أو المهندسين .

    فهذا المالك حتى لو توجه اليك يريد حصته لكن لو عرف أن مصنع أخيه أو مزرعة العائلة سوف تباع بالمزاد العلني والدعوى بحاجة لوقت طويل وبتكلفة كبيرة ربما يتراجع عن الدعوى أو ربما يكلفك بحل الموضوع مع بقية المالكين بشكل رضائي .

    إذاً عليك  كمحامي  احضار أو تكليف الموكل لإحضار بيانت قيد عقارية للعقار أو العقارات  واستقراء ومعرفة نتيجة الدعوى بشكل مسبق أو السؤال عنها قبل البدء فيها فلايجوز توريط الناس بدعاوى لانعرف نتيجتها مسبقاُ.

    فعلم الموكل بنتيجة القسمة ( حسب رأيي الشخصي ) واجب قبل البدء بها..

     وتذكر أن عليك الاهتمام بمصلحة موكلك قبل مصلحتك .

    2 – الاطلاع ومعرفة الإشارات على العقار :

     وعلى فرض أن الموكل وافق على نتيجة الدعوى عليك في الخطوة التالية التأكد من أن العقار لايوجد عليه مشاكل قبل البدء بالدعوى.

    – فلو كان العقار عليه تغيير في الأوصاف فيجب تصحيح أوصافه قبل رفع الدعوى.

    – أي أشارة أو قيد مسجل على العقار يجب عرفة ماهو بالتفصيل فمثلاً ستجد مكتوب في بيان القيد العقاري :

    ( إشارة دعوى على حصة فلان لصالح فلان بالعقد رقم كذا لعام كذا في محكمة كذا وأحياناً بدون ذكر المحكمة )

    فعليك التوجه الى السجل العقار وطلب صورة عن العقد الذي تم فيه وضع هذه الاشارة لمعرفة من وضعها وهل هو موجود على قيد الحياة وماهو نتيجة الدعوى المتوقعة في حال كانت ماتزال الدعوى منظورة .

    لأن كل صاحب اشارة في الدعوى سيتم ادخاله فيها وسيكون مدعى عليه  وترد الدعوى شكلاً في حال عدم الادعاء عليه .

    وأحياناً مصيراشارة الدعوى من الممكن أن يحدد مصير دعوى ازالة الشيوع نفسها فمثلاُ لو أن عقار يملكه شخصان وأتى اليك أحدهما يريد ازالة الشيوع ووجدت أن هناك حجز على حصة الشريك لقاء مبلغ وهناك اجراءات لبيع حصته بالمزاد العلني .

    و أ، دعوى إزالة الشيوع مكن أن تكون نتيجتها البيع بالمزاد العلني ,  إذاً يمكن لموكلك الدخول بالمزاد وشراء حصة شريكه بدون دعوى ازالة شيوع  وتنتهي حالة شيوع العقار .

    – اما لو وجدت إشارة إستملاك فعليك ايضاً إحضار العقد العقاري من أرشيف السجل العقاري الذي تم فيه وضع إشارة الاستملاك على العقار فربما يكون الاستملاك جزئي على قسم صغير من العقار وربما يكون على كامل العقاروهل تم تنفيذ هذا الاستملاك أم لا .

    لأن الكثير من الاستملاكات يتم تنفيذها لكن أشارتها تبقى موجودة على صحيفة العقار.

    – إشارات التأمين لصالح البنوك في أو الخزينة العامة أيضاُ يجب البحث بموضوعها لو كانت موجودة.

    – إشارات دعاوى البيع لها تاثير على سير دعوى إزالة الشيوع فيجب الاطلالع على الدعوى نفسها أيضاً و إذ ربما تتوقف دعوى إزالة الشيوع بسبب وجود عوى البيع.

    – كل إشارة على العقار يجب البحث فيها وبيان مصرها وتأثيها على الدعوى قبل اقامة الدعوى.

    – اشارات مؤسسة التأمين هامة جداً جداً وعادة تكون بمبالغ كبيرة.



     3- معرفة المدعى عليهم ومصيرهم :

    – الخصوم بالدعوى أو المدعى عليهم هم بقية المالكين في العقار فيجب عليك معرفة من هم وهل هم على قيد الحياة ام لا وأين يقيمون .

     – فلو اقمت الدعوى على شخص ميت وحصلت على قرار قطعي فالقرار معدوم .

    – لو كان هناك من المالكين من هو متوفي فعليك الوصول والبحث عن حصر إرث له وإن لم تجدوا فيمكنكم تنظيم حصر إرث إسمه ( حصر إرث خاص بالدعوى ) وقد سبق لنا شرحه في مقالنا سابقاُ هنا.

    – لو كان هناك مالكين كثر وغير معروفين بالنسبة لك عليك أحضار صورة عقد الذي تملكوا بموجبه هذه الحصة وذلك من أرشيف السجل العقاري وستجد على الأغلب صورة عن بطاقتهم الشخصية أو بيان القيد المدني لهم وستجد عنوان لهم في ملف العقد العقاري .

    – أما لو كان التملك قديم ولايوجد له عنوان فعليك تبليغه عن طريق مختار المحلة التي يتبع لها سجله المدني وفي حال كان المختار لايعلم مكانه فسيتم تبليغه بالصحف .

    –  يجب عليك أن تتأكد من أعمار المدعى عليهم جيعاً وأهليتهم للتمثيل بالدعوى , فلو كام من بينهم قاصر فيجب عليك معرفة من هو الوصي عنه وفي حال عدم معرفته فيجب أن يمثله مدير الأيتام , أي تكتب في استدعاء الدعوى اسم المدعى عليه القاصر فلان يمثله مدير الأيتام وفيما بعد تتقدم بطلب للقاضي الشرعي تطلب فيه تنصيب مدير الأيتام كوصي على القاصر خاص بدعوى أزالة الشيوع  , وكذلك الأمر في حال وجود غائب.

    –  من الممكن أن تجد أن من بين المالكين في بيان القيد العقاري مكتوب ( بقية ورثة فلان ) فعليك احضار العقد العقاري من الأرشيف لمعرفة من هم بقية الورثة هؤلاء.

    – ربما يكون من بين المالكين أشخاص ليسوا سوريين وهؤلاء لايحق لهم التملك في سوريا الا بشروط وبعضهم ممنوع من التملك .

    4- من هو المدعي في دعوى ازالة الشيوع :

    المدعي يجب أن يكون مالكاً في السجل العقاري مهما صغرت قيمة أسهمه ويجب أن يكون اسمه مسجلاً في السجل العقاري وهذا شرط أساسي في الدعوى .

    رغم أنه هناك اجتهاد لايشترط أن يكون الملك قد نقل وسجل الملكية بإسمه ويكتفى بإبات الملكية كأن يكون وارثاُ فيكتفى بإبراز بيان قيد عقاري باسم المورث وحصر إرث يثبت إرثه منه .

    إلا أن هذا الإجتهاد هو إجتهاد وحيد وكل المحاكم لا تأخذ به ولاتخاطر بالدعوى بناء على هذا الاجتهاد . فلو حضر اليك شخص يملك عقد بيع كاتب عدل او يملك إرثاً فلا تقم برفع الدعوى حتى يتم تسجيل ملكيته في العقار بشكل نظامي.

    5- مطابقة حالة العقار الحالية على الوصف في السجل العقاري .

    من ضمن شروط اقامة دعوى ازالة الشيوع أن يكون الوصف المذكور في بيان القيد العقاري هو نفسه الموجود في الواقع فهناك الكثير من الأراضي الزراعية مبني عليها شقق وعمارات ومازالت مسجلة كأرض زراعية في السجل العقاري . , أو من الممكن أن تكلف المحكمة المدعي  تصحيح أوصاف العقار المسجلة في بيان القيد  مع الواقع الموجود .

    6- تأكد من عدم وجود انع من موانع إزالة شيوع العقار :

    كأن يكون هناك إتفاق على القسمة أو أن يكون العقار داخلاً في شركة فلايجوز ازالة شيوع العقار لوحده ولابد من حل الشركة نفسها.

  • حصر  الارث الخاص بالدعوى في سوريا. ماهو ؟

    حصر  الارث الخاص بالدعوى في سوريا. ماهو ؟

    حصر  الإرث الخاص بالدعوى, ماهو ؟

    1-  حصر الإرث الخاص بالدعوى , ماهو :

    كلنا يعلم أن حصر الارث هو عام ويستعمل في كل الدعاوى والمعاملات الأخرى لكن لماذا هناك حصر إرث خاص بدعوى ؟

    هذه الحالة هي عندما يكون لديك مدعى عليه ميت و ورثته لم ينظموا حصر إرث له.

    أو مات المدعى عليه أثناء الدعوى ولم ينظم الورثة حصر إرث له بعد .

    فمثلاً دعوى إزالة شيوع عقار لو أحد المالكين ميتاً ولم تتوصل لحصر إرث له أو لم ينظم ورثته حصر إرث له لصغر الحصة العقارية التي يملكها  أو لسبب آخر.

    وبما أن إقامة الدعوى على ميت هو دعوى باطلة وقرارها معدوم  وبالتالي يجب رفعها على الورثة ومعرفة الورثة تتطلب وجود حصر إرث لهم .

    وليس من المعقول أن تحرم من ممارسة حقك بمراجعة القضاء بسبب عدم تنظيم ورثة خصمك بالدعوى لحصر  الإرث لمورثهم.

    الحل وضعه القانون وهو أن يقوم المدعي بالدعوى بتنظي حصر الارث للمدعى عليه المتوفي . فكيف يتم ذلك ؟

    2- إجراءات استصدار حصر إرث خاص بدعوى :

    – بداية عليك معرفة  مكان قيد المتوفي في السجل المدني واحضار بيان قيد مدني له ولوالديه , اي عليك معرفة الورثة بشكل عرفي خارج أطار المحكمة وتسجيل الاسماء لديك.

    – ثم عليك رفع الدعوى على الورثة  الذين حصرتهم بشكل خارجي  وتتقدم للمحكمة التي سجلت الدعوى فيها  بطلب  تذكر فيه أن المدعى عليهم هم ورثة فلان ولم ينظموا حصر إرث لمورثهم وتطلب إعتبارك مقررأ في حصر الإرث.

    – أما لو كانت الدعوة ف قيد النظر فيمكنك تقديم الطلب فوراُ للمحكمة وتطلب اعتبارك مقرراً لحصر الإرث .

    -يمكنك الإطلاع على كيفية تنيظم حصر الارث التي شرحناها في مقال سابق بعنوان

    https://www.syrian-lawyer.club/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d9%85/

    وعليك اتباع نفس الخطوات ماعدا القسم المتعلق بمديرية المالية فلا داع لتسجيل حصر الإرث هذا في مديرية المالية وإعلامهم رغم أنه في بعض الحالات يطلبون ذلك .

    ويصدر القاضي الشرعي أو الصلح ( حسب حصر الإرث ) وثيقة اسمها ( حصر إرث خاص بالدعوى رقم /—–/ المنظورة أمام محكمة ——- في دمشق .

    وتبرز صورة مصدقة عنه بالدعوى  الى آخر درجات التقاضي.

  • الإقرار القضائي في قانون البينات السوري ( تعريفه وشروطه وأحكامه)

    الإقرار القضائي في قانون البينات السوري ( تعريفه وشروطه وأحكامه)

    الإقرار القضائي

    تعريف الإقرار :

    الإقرار هو لغة الإثبات من قولهم قرّ الشيء يقر قراراً إذا ثبت.

    وشرعاً :هو إخبار عن حق ثابت على المُخبر.

    فإن كان بحق له على غيره فدعوى.

    أو بحق لغيره على غيره فشهادة هذا إذا كان خاصا في موضوع محدد.

    فإن اقتضى شيئا عاما فإن كان عن أمر محسوس فهو الرواية وإن كان عن حكم شرعي فهو الفتوى.”  “.

    أما تعريف الإقرار قانوناً : فقد عرّفه قانون البينات السوري في المادة 93 بأنه :

    ” الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر”

    – والملاحظ أن المشرع السوري لم يكن دقيقاً في تعريفه للإقرار في المادة 93 فهذا التعريف يوحي بأن من شروط الإقرار حصوله أمام المحكمة, ولكن هذا الشرط لا ينبغي وجوده عملياً إلا في الإقرار القضائي أم الإقرار غير القضائي فقد يقع خارج المحكمة.

    – إضافة إلى أن عبارة “إخبار الخصم”غير دقيقة فقد يقر الشخص بحق عليه لآخر دون خصومة قائمة أو محتملة, كأن يقر المتعاقدان أو كلاهما بحق ما لأحدهما أو لكليهما مع التسليم بهذا الحق ثم بعد ذلك لصاحب المصلحة أن يتمسك بهذا الحق و ويثبته عند وقوع الخصومة فيه.

    لذلك أرى أن تكون صياغة المادة 93 على النحو التالي “الإقرار هو إخبار شخص بحق عليه لآخر”.

    و قد قسم قانون البينات الإقرار إلى نوعين: إقرار قضائي وإقرار غير قضائي.

    أما الإقرار القضائي:

    فهو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه.وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.مادة 94 بينات

    والإقرار غير القضائي : هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.مادة 95 بينات

    وهنا تتجلى الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي:

    فالإقرار القضائي يجب أن يتحقق فيه شرطان لكي يكون قضائياً وهذان الشرطان هما:

    أولاً- أن يقع الإقرار أمام القضاء.

    ثانياً- أن يقع أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقرّ بها.

    1– أن يقع الإقرار أمام القضاء:

    فالإقرار غير الواقع أمام القضاء لا يعتبر إقرارً قضائياً, كالإقرار الحاصل بسند عادي أو في تسجيل صوتي أو مرئي أو الإقرار بواقعة ما أمام جهة غير قضائية أو جهة إدارية.

    – كأن يتم الإقرار في محضر الحجز.

    “إن الإقرار الذي يتم في محضر الحجز هو إقرار غير قضائي يخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له أن يثيره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا يأخذ به أصلاً”

    (نقض مصري رقم 612 تاريخ 11 / 4 / 1979 الموسوعة الذهبية ص239 رقم 616)

    – أو يقع الإقرار على سند التبليغ أمام المُحضر.

    “إن الإقرار القضائي هو الذي يجري في مجلس القضاء أثناء السير في الدعوى (94 بينات)، وإن مجلس المحضر حين تبليغ مذكرات الدعوة ليس مجلس قضاء لأن المحضر ليس قاضياً، ولا مخولاً سماع الإقرار في موضوع الدعوى”

    (نقض سوري رقم 1470 تاريخ 13 / 3 / 1955 مجلة المحامون ص52 لعام 1955)

    ويجب أيضاً أن يقع الإقرار أمام محكمة مختصة للنظر في النزاع ومشكلّة تشكيلاً صحيحاً.

    -فإقرار شخص أمام محكمة جزائية أو أمام قاضي التحقيق مثلاً بواقعة قانونية لا تختص تلك المحكمة للنظر فيها لا يعتبر إقراراً قضائياً,كأن يقرّ شخص بملكية عقار لشخص آخر أثناء الإدلاء بشهادته أو إفادته أمام محكمة الجنايات حول واقعة ما لأن محكمة الجنايات غير مختصة للنظر ولائياً بإثبات هذه الملكية.

    أو يقرّ شخص بانشغال ذمته بدين يتجاوز مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تجاه الدائن الذي أقام دعواه مطالبا بهذا المبلغ أمام محكمة الصلح المدنية, فلا يعتبر إقراره هذا إقراراً قضائياً لأن محكمة الصلح المدنية غير مختصة للنظر في هذه الدعوى طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي.”مادة 62 أصول محاكمات مدنية”

    أو يقر رب عمل بانشغال ذمته بأجور العامل الذي أقام دعواه مطالباً بهذه الأجور أمام محكمة البداية المدنية لأن محكمة الصلح لا البداية هي المختصة للنظر بالمطالبة بأجور الخدم والصنّاع طبقاً لقواعد الاختصاص النوعي.”مادة 63/ب أصول محاكمات مدنية”

    و المسألة محسومة بالنسبة للاختصاص الولائي والقيمي والنوعي كون قواعد الاختصاص في هذه الحالات من النظام العام.

    أما بالنسبة للاختصاص المحلي فهو ليس من النظام العام, فإذا أقام شخص دعواه أمام محكمة البداية المدنية في حمص مطالباً بملكية عقار في دمشق ودفع المدعى عليه في أول جلسة حضرها بعدم اختصاص المحكمة المحلي لأن العقار المتنازع فيه لا يقع في دائرتها وردت المحكمة دفعه ثم أقر بعد ذلك بملكية العقار للمدعي فإن إقراره هذا ليس إقراراً قضائياً كونه وقع أمام محكمة غير مختصة, ولكن إذا لم يدفع في أول جلسة بعدم اختصاص المحكمة المحلي وأقر بصحة دعوى المدعي فإقراره صحيح لأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحليّ الذي يترتب عليه البطلان يجب أن يتم في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه.كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن. “مادة 145 أصول محاكمات مدنية”

    – و كذلك إذا وقع الإقرار أمام محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً فلا يعتبر إقرارً قضائياً.

    ومثال على ذلك أن يقع الإقرار و لا يوّقع كاتب المحكمة على ضبط الجلسة التي تم فيها الإقرار, مما يرتب بطلان هذا الإجراء لعدم تشكيل المحكمة تشكيلاً قانونياً ” مادة 41 أصول محاكمات مدنية “

    2– أن يقع الإقرار أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة التي يكون الإقرار بها.

    وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع, فيمكن أن يقع الإقرار خطياً بموجب مذكرة أو شفهياً أثناء استجواب الخصوم من قبل القاضي.

    إن الإقرار الوارد في دعوى غير دعوى النزاع لا يعد إقراراً قضائياً ويترك تقديره لمحكمة الموضوع، فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما لها ألا تأخذ به أصلاً”

    (نقض سوري رقم 630 أساس 887 تاريخ 18 / 4 / 1979 مجلة المحامون ص337 لعام 1979)

    -أما بالنسبة للواقعة التي ينصب عليها الإقرار فقد تكون واقعة مادية:كالإقرار بوقوع حادث من قبل المُقر سبب ضرراً للمدعي.أو يكون للواقعة المُقر بها أثر قانوني:كإقرار المشتري بأنه كان على علم بإعسار البائع في دعوى إبطال تصرفات المدين المعسر.أو تكون الواقعة بحد ذاتها تصرفاً قانونياً:كالإبراء الحاصل من الدائن للمدين.

    – وثمة نقطة أخرى وردت في تعريف الإقرار القضائي تنبغي الإشارة إليها وهي أن يصدر الإقرار القضائي من الخصم نفسه أو ممن ينوب عنه نيابة خاصة.

    وهنا نتساءل هل يكفي التوكيل بالخصومة ليعطي الوكيل صلاحية الإقرار أم ينبغي وجود النيابة الخاصة بالنص صراحة على تفويض الوكيل بالإقرار؟

    الحقيقة أن هناك التباس طفيف بين نصين يحكمان هذه المسألة وهما نص المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية ونص المادة 94 من قانون البينات.

    فالمادة 499 من قانون الأصول تنص على أن:”التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين……….وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً”

    فللوهلة الأولى قد يعتقد المرء بأن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة الإقرار ولكن النص -وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً – هو نص واضح وقد أوجب القانون مثل هذا التفويض الخاص الذي أشارت إليه هذه المادة في تعريفه للإقرار القضائي في المادة 94 بينات واشتراطه النيابة الخاصة للإقرار القضائي وعدم الاكتفاء بمجرد التوكيل بالخصومة, ونظراً لوقوع البعض في هذا الالتباس فقد وجبت الإشارة إليه.

             

    *-التفريق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي من حيث حجية الإثبات.

    – فبالنسبة لقوة الإثبات: يعتبر الإقرار القضائي حجة ملزمة ليس للقاضي سلطة في تقديرها.

    “إن الإقرار القضائي هو الحاصل أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة الجاري الإقرار بشأنها وهو حجة ملزمة لا يملك القاضي سلطة تقديرها”

    (نقض سوري رقم 287 تاريخ 25 / 8 / 1952 مجلة القانون ص698 لعام 1952)

    أما الإقرار غير القضائي فيعتبر واقعة يعود تقديرها للقاضي.

    “إن الإقرار غير القضائي عند ثبوته ينزل منزلة الواقعة التي يعود للقاضي تقدير قوتها في الإثبات، فله اتخاذها دليلاً كاملاً أو مبدأ دليل أو مجرد قرينة”

    (نقض سوري رقم 397 تاريخ 26 / 11 / 1952 سجلات محكمة النقض)

    ولعل أهمية التفريق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي من حيث قوة الإثبات تتجلى في أن ركن القصد ظاهر في الإقرار القضائي لصدوره عن المقر بحضور القاضي في حالة يكون فيها القاضي على إطلاع تام بالقضية المعروضة أمامه بحيث يكون المُقر قاصداً ما يقر به بشكل تام ويتأكد القاضي من كون أقوال المُقر تتعلق فعلاً بالواقعة المقر بها.

    أما في الاقرار غير القضائي فركن القصد غير واضح تماماً لصدوره عن المُقر في غير القضية التي تتعلق به, أو في غير حضور القاضي فلا يمكن الجزم بانصراف قصد المُقر فعلاً إلى هذه الواقعة أم إلى واقعة أخرى.

    – من جهة وسيلة الإثبات:فالإقرار القضائي ليس في حاجة عملياً إلى إثبات لأنه يثبت في محضر المحاكمة و ليس للقاضي سلطة في تقديره.

    أما الإقرار غير القضائي فيتم إثباته طبقاً للقواعد العامة المقررة للإثبات.

    فقد يتم إثباته بسند رسمي كالإقرار الحاصل أمام الكاتب بالعدل أو الحاصل أمام محكمة في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المُقرّ بها.

    وقد يتم إثباته بسند عادي والسند العادي هو “الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي”

    وقد يتم إثباته بالشهادة في الأوضاع التي يجيزها القانون وبالتالي بالقرائن القضائية أيضاً.

    – شروط الإقرار:

    أولاً: يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه:

    فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.مادة 96 بينات

    ومعنى “ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم” أي لا يصح إقرار الولي والوصي والقيّم إذا تناول الإقرار عملاً قام به الصغير أو المجنون أو المعتوه أو السفيه بنفسه أما إذا قام بالعمل الولي أو الوصي أو القيّم مستنداً إلى ولايته أو وصايته أو كونه قيماً على أموال المحجور عليه فإقراره بهذا العمل صحيح ومنتج لآثاره.

    ثانياً: يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار : مادة 97 بينات

    ومثال ذلك أن يقرّ شخص بصحة بصمة إصبعه على سند عادي فيما تكون إصبعه التي ادعى أنها بصم بها مبتورة قبل تاريخ السند مثلاً.

    وعلى كل حال يعود لتقدير المحكمة مدى مطابقة الإقرار لظاهر الحال على ما يبدو لها من وقائع الدعوى.

    ثالثاً:

    1 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.

    2 ـ وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به، فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي.مادة 98 بينات

    فبمجرد أن يتم الإقرار يثبت حق المقر له بما تضمنه الإقرار دون حاجة إلى إبداء قبول من المقر له أو أي تعبير آخر يفيد القبول.

    ولكن ذلك لا يمنع المقر له من رد الإقرار جزئياً أو كلياً, وفي هذه الحال يصح الإقرار في المقدار غير المردود.

    – أحكام وقواعد الإقرار:

    يمكن تلخيص قواعد الإقرار حسب قانون البينات السوري بما يلي:

    أولاً: المادة 99 بينات فقرة 1 “يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم”.

    لأن الحكم بالتكذيب يدل على عدم وقوع المقر به أصلاً, كما لو وقع الإقرار صورياً لستر تصرف ما ومثال ذلك أن يقرّ شخص بأنه باع عقاره وقبض ثمنه وحقيقة التصرف كانت هبة ولم تكن بيعاً فمن حق دائني الواهب المقر بالبيع تواطؤاً وكذباً إثبات كذب إقراره هذا.

    ثانياً:المادة 99 بينات فقرة 2 “ولا يصح الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك”

    أي لا يصح رجوع المُقر عن إقراره إلا إذا أثبت أنه أخطأ في الوقائع المادية التي أقرّ بها, لأن الخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا فيجوز الرجوع عنه.

    “قرر المشرع عدم جواز الرجوع في الإقرار إذا أثبت المقر أنه أخطأ في الوقائع المادية. فالخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا، لأن المشرع حينما يلزم المرء بإقراره يستند في هذا الالتزام إلى صدوره عنه بالرضا والاختيار، فإذا لم يكن كذلك، جاز الرجوع عنه لزوال السبب الموجب للإلزام”

    (نقض سوري رقم 122 أساس 606 تاريخ 19/2/1995 محامون ص879 لعام 1996)

    “الخطأ الذي يبيح الرجوع في الإقرار لا يتحقق إلا في حالة الاعتراف بأمر لم يكن موجوداً في الواقع

    (نقض سوري رقم 177 تاريخ 27 / 3 / 1963 مجلة القانون ص282 لعام 1963)

    ثالثاً: المادة 100 بينات “الإقرار حجة قاصرة على المقر”

    فإذا أقرّ أحد المدينين بالدين مثلاً فحجية إقراره ثابتة بالنسبة إليه فقط ولا تتعدى إلى المدينين الآخرين.

    رابعاً: المادة 101 بينات “لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتماً وجود الوقائع الأخرى”

    أي أنه لا يجوز للمقر له أن يأخذ من الإقرار ما يفيده ويطرح ما يضره فإما أن يأخذ بالإقرار كاملاً أو يرده كاملاً.

    كأن يقر المدين بانشغال ذمته قِبل المقر له بمبلغ مليون ليرة ويضيف أنه قام بوفاء خمسمائة ألف منها للدائن المقر له.

    وهنا على الدائن إما أن يثبت الواقعة الأصلية المدعى بها وهي وجود الدين أو أن يثبت عدم حصول الوفاء ويخضع الإثبات هنا للقواعد العامة في الإثبات.

    “الإقرار بالعقد وبالوفاء لا يتجزأ، لأن العقد يستتبع الوفاء

    (نقض سوري رقم 916 أساس 918 تاريخ 10 / 6 / 1970 مجلة المحامون ص235 لعام 1970)

    ولكن الإقرار يقبل التجزئة في حالات:

    1- إذا كان وجود الواقعة الثانية المصاحبة لا يقتضي حتماً وجود الواقعة الأصلية.

    كأن يقر المدين بالدين ويدعي انقضاؤه بالمقاصة القضائية.

    ولتوضيح المثال نذكر بالمقاصة التي عرفها القانون المدني في المادة 360 فقال:

    “للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء”

    فواضح أن المقاصة تقع بين دينين كل دين منهما يعتبر واقعة قانونية منفصلة عن الأخرى وهنا على المدعي المقر له إثبات الواقعة الثانية – المقاصة -المستقلة عن الواقعة الأولى – وجود الدين الأصلي :

    ” يكون الاقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية، وهذه الحالة تشمل (فسخ العقد-وإقالته -والإبراء-والتجديد-والوفاء الكلي أو الجزئي)، حتى ولو كان هذا الوفاء واقعاً من الغير أو للغير بطلب من الدائن.

    -ويكون الإقرار المركب قابلاً للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية، كما في حالة الإقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر”

    (قرار هيئة عامة رقم 10 تاريخ 21 / 3 / 1981 مجلة القانون ص16 لعام 1981)

    “إن الإقرار الموصوف، أو الإقرار المركب، لا يتجزأ على صاحبه. فإما أن يأخذ الدائن الإقرار كله موصوفاً كما هو، وإما أن يدعه، وليس له أن يجزأه.

    ـ إن تجزئة الاقرار، أو عدم تجزئته، من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة النقض. كما إن لمحكمة النقض مراقبة تكييف الإقرار بأنه موصوف لا تجوز تجزئته”

    (نقض سوري رقم 1262 أساس 1044 تاريخ 27 / 11 / 1985 سجلات النقض)

  • الاستجواب في قانون البينات السوري ( مواد + اجتهادات )

    الاستجواب في قانون البينات السوري ( مواد + اجتهادات )

    الاستجواب-في-قانون-البينات-السوري

     

    نصت المواد 103 و104 من قانون البينات على أنه:

    المادة 103:” للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر”

    المادة 104:” للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار”

    فللمحكمة أن تستجوب الخصم الحاضر أو تقرر حضوره للاستجواب.

    وللخصم ذي المصلحة أن يطلب استجواب خصمه الحاضر أو أن يطلب من المحكمة أن تقرر حضوره لاستجوابه.

    وحاجة الدعوى لاستجواب أمر تقدره المحكمة فإذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات، رفضت طلب الاستجواب مادة 105 بينات.

    ولكن ينبغي على المحكمة الرد على طلب الاستجواب سلباً أو إيجاباً.

    “حيث أن الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات التي أقرها القانون. لذلك فإن المحكمة إذا لم ترد على طلب المدعي استجواب خصمه لا سلباً ولا إيجاباً، فإن حكمها يغدو مثلوماً لهذه الجهة مما يوجب نقضه”

    (نقض سوري رقم 1541 أساس 1298 تاريخ 23 / 9 / 1982 سجلات النقض)

    ” إذا كان للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب، فإن عليها قبل إصدار حكمها أن تبلغ طالبه هذا الرفض ليتاح له تقديم باقي دفوعه وأدلته على الدعوى ومنها الاحتكام باليمين إلى ذمة خصمه”

    (نقض سوري رقم 93 أساس مبالغ 131 تاريخ 7 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص441 لعام 1975)

    أما إجراءات الاستجواب فهي على درجة من اليسر والسهولة وقد نص عليها المشرع في قانون البينات في المواد من 107 وحتى 111 كما يلي:

    المادة 106:

    “يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة”

    المادة107:

    “تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره”

    المادة 108:

    “على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز، ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته”

    المادة 109:

    “تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر امتناعه وسببه”

    المادة 110:

    “إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”

    وقد قرر المشرع في المادة 111 بينات مؤيداً قوياً أدخله لأول مرة في التشريع السوري لإنفاذ قرار المحكمة في حضور الخصم للاستجواب وهو إجازته للمحكمة أن تعتبر عدم حضور الخصم المقرر استجوابه بالذات أو عدم إجابته على أسئلة المحكمة مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة, أو أن تقبل إثباتها بالشهادة والقرائن في الأحوال التي يتوّجب إثباتها بالكتابة حصراً وذلك استثناءً من القواعد العامة في الإثبات بالشهادة والقرائن.

    المادة 111 بينات: “إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك”

    ولكن على المحكمة لإعمال آثار هذا المؤيد ونظراً لما له من عواقب خطيرة أن تبين للخصم المطلوب استجوابه سبب دعوته لجلسة الاستجواب.

    “إن دعوة الخصم للاستجواب رغم تمثيله بوكيل قانوني يستوجب من المحكمة بيان سبب الدعوة وكون الجلسة مخصصة للاستجواب حتى يمكن تحميله النتائج القانونية”

    (نقض سوري رقم 106 تاريخ 11 / 2 / 1970 سجلات محكمة النقض)

     

  • اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية + pdf

    اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية + pdf

    اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية

    اجتهادات محكمة النقض السورية في تصحيح الأحكام وتفسيرها

    { – ان الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القضائي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ، أي ان أحكام المادة 217 أصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده .}

    ” هيئة عامة قرار 123 أساس 255 تاريخ 22/8/1994 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 145 – صفحة 482 “

     

    { – تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية وكتابية وحسابية وذلك بقرار تصدره في غرفة المذاكرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أحد الخصوم ولا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح .

    – لا يجوز لمحكمة النقض والتي هي محكمة قانون ان تبحث بطلب التصحيح عند بحثها بالنقض لأول مرة لأن هذا البحث من حق محكمة الموضوع الذي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه ، وهي ان فعلت فإنها تكون قد تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وبالتالي تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب إبطال الحكم .}

    ” هيئة عامة قرار 88 أساس 112 تاريخ 23/4/2001 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 142 – صفحة 471 “

     

    { – للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .

    – إذا طلب المدعى بدعواه الأصلية تثبيت عقد البيع للدار التي اشتراها ودفع ثمنها وبعد أن تبين أن العقار لا يمكن إفرازه طلب تثبيت عقد البيع بما يوازي الدار المشتراة حسب أوصافها في العقد والحيازة الحقيقية فإن الموضوع الأصلي لم يتغير ويبقى طلبه في بحر تثبيت البيع ولا يؤلف طلباً جديداً .

    ” هيئة عامة قرار 52 أساس 212 تاريخ 7/2/2000 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 183 – صفحة 607 “

     

    { – إن وضع الإشارة على صحيفة العقار أمر ملزم للمحكمة ومتوجب عليها وأن الخطأ في إتباع الإجراءات الصحيحة يعتبر من الأخطاء المادية والمحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية وإن سهو المحكمة عن وضع الإشارة يجعل من حقها وبدون طلب إضافة هذا الأمر .

    –  إن صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل إلاّ إذا أثبت صاحب الإشارة اللاحقة أن وضع الإشارة تم بالتواطؤ وبقصد الإضرار به .

    – إن وجود البطلان في بعض جلسات التقاضي لا يؤثر على الحكم النهائي أن كان تشكيل المحكمة في الجلسة الأخيرة صحيحاً . }.

    “نقض هع أساس 205قرار 85لعام 1997   – مجموعة الآلوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية – الجزء الثاني – صفحة 111 – قاعدة 399 “

     

    – إذا كانت وثائق القضية لا تجزم بإرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف فتكون حالة الشك متوفرة بالإضبارة والشك يفسر لصالح المدين .

    – إنه في حال تفسير الهيئة المشكو من قرارها حالة الشك لصالح الدائن تكون قد خالفت القانون وأوقعت نفسها بالخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمها .

    ” هيئة عامة قرار 124 أساس 90 تاريخ 26/9/1994 – مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الثالث – صفحة 89 – قاعدة 509 “

     

    { – إن منطوق الحكم إذا ما خالف الأسباب جاز تصحيحه لأن الخطأ في ذلك بيّن وظاهر ويعتبر من الأخطاء المادية الجائز تصحيحها. }.

    ” هيئة عامة قرار 529  أساس 813 تاريخ1/12/2003– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 295 – قاعدة 106″

     

    { – المادة (217) أصول محاكمات تنص على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

    – إن الحكم الذي يصدر بالتفسير هو الذي يقبل الطعن أما الحكم المتضمن رد التفسير فإن هذا الحكم لم يضف أي جديد للحكم وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حالة أي مكتسباً الدرجة القطعية وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. }.

     

    ” هيئة عامة قرار 124 أساس 215 تاريخ 18/3/2002– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 251- قاعدة 92″

     

    { – لا يجوز للمحكمة عندما تنظر في طلب التفسير أن تضيف إلى منطوق الحكم ما لم يرد في الحكم المطلوب تفسيره كما لا يجوز بقصد التفسير تعديل منطوق الحكم الأساسي. }.

    ” هيئة عامة قرار 300  أساس 296 تاريخ 28/7/2003– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 253– قاعدة93 “

     

    قاعدة 1 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11

    عدم جواز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية والأخذ بالمبدأ الوارد في القرار رقم أساس 232 قرار 291 تاريخ 26/5/1962 بإعطاء أطراف الدعوى حق طلب إعادة التفسير وفق أحكام المادة 216 أصول وإلغاء كل اجتهاد مخالف لهذا المبدأ.

    نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22/10/1979

     

    قاعدة 24 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18

    إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن أحكام المادة 217 أصول تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

    نقض هيئة عامة رقم 123 تاريخ 23/8/1994 محامون ص 415 لعام 1995

     

    قاعدة 183 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ غموض ـ طلب تفسير ـ خطأ في التقدير واستخلاص النتائج:

    يجوز للمحكمة تفسير ما يقع في حكمها من غموض استناداً إلى دعوى يتقدم بها بالطرق العادية أحد أطراف الدعوى بطلب التفسير. ولها أن ترجع إلى واقعة النزاع والنظر في بنود الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وذلك متروك لتقديرها، ولا تسأل عن الخطأ في التقدير، وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.

    (قرار أساس مخاصمة 650 قرار 482 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 183 صفحة 450 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    قاعدة 184 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ غموض ـ طلب تفسير ـ حكم تفسيري ـ طعن ـ نظام عام:

    الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية (م217) أصول سواء تم التفسير بطلب من أحد المتخاصمين أو بطلب من رئيس التنفيذ.

    ـ إن طرق الطعن من النظام العام، ولا عبرة لما يقرره الحكم من أنه صدر مبرماً.

    (قرار أساس مخاصمة 784 قرار 73 تاريخ 12/3/1995 القاعدة رقم 184 صفحة 452 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    • إذا ذكر رقم القرار المطعون فيه وتاريخه بشكل خاطئ في الحكم محل المخاصمة هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها.

    (هيئة عامة – مخاصمة – القضية أساس 1203 لعام 2008 قرار 355 تاريخ 17/11/2008) المحامون 2010 العددان 7و8 ص 1110 قا 393

     

    قاعدة 160 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .

    ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ استناد إلى اجتهاد ـ قرار هيئة عامة:

    ـ إن عدم ذكر كافة المطعون ضدهم في الحكم إنما هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها ولا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

    ـ إذا كان استدعاء الطعن مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار بذلك (ف2 م258 أصول) وإن بحث المحكمة الناظرة بالطعن في الموضوع يعني ضمنا قبول الطعن شكلا.

    (قرار أساس هيئة عامة 148 قرار 174 تاريخ 21/11/1994 القاعدة رقم 576 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    قاعدة 182 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ خطأ في مبيضة الحكم ـ خطأ مادي ـ بيع مؤرث ـ سريانه:

    إن الخطأ في مبيضة الحكم بذكر أسماء غير أسماء الهيئة الحاكمة هو من الأخطاء المادية الكتابية التي يمكن تصحيحها ولا يصلح سبباً للمخاصمة كخطأ مهني جسيم.

    ـ ثبوت بيع المؤرث يسري على الورثة بالخلفية.

    (قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 272 قرار 159 تاريخ 24/10/1994 القاعدة رقم 182 صفحة 448 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    أصول ـ تفسير حكم ـ طعن

    إن طلب التفسير يعني القبول بالحكم الاستئنافي، لأن هذا الطلب يشف عن معنى الرضا بالحكم وترك حق الطعن فيه في كل ما خرج عن طلب التفسير بصورة لا تحمل الشك. إذ لا يعقل أن يلجأ إلى طلب التفسير من ينوي سلوك سبيل الطعن.

    (نقض رقم 185 أساس 54 تاريخ 24/5/1964 م ص60 لعام 1964)

     

    أصول ـ قرار تفسيري ـ طعن

    ورود المادة 216 الباحثة في جواز التفسير من قبل الخصوم وبالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يعني أن التفسير الذي يجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استناداً إلى المادة 276 أصول لا يكون قابلاً للطعن، لأن السبب في وضع قاعدة جواز الطعن هو احتمال تأثير القرار على حق الطرفين.

    (نقض رقم 57 أساس 70 تاريخ 27/2/1958 م ص22 لعام 1958)

     

    أصول ـ حكم تفسير ـ طعن

    إن الذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعتبر متمماً للحكم المفسر. أما  الحكم الذي يصدر برفض التفسير، فلا يعتبر حكماً صادراً بالتفسير، والحكم الصادر برد طلب التفسير غير قابل للطعن.

    (نقض رقم 240 تاريخ 13/7/1958 م ص80 لعام 1958)

     

    المبدأ: أصول ـ تفسير ـ قبول أو رد ـ طعن.

    إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن احكام المادة 217 اصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده.

    والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

    قرار رقم 123 الغرفة   هيئة عامة – 255 اساس لعام 1994

     

    المجموعة القانونية- احمد ابو الزين: اجتهادات عن تصحيح الأخطاء المادية

     

    اجتهادات تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية

     

    – (( إذا تبين من كافة وثائق الدعوى أن هناك خطأ مادياً وقع فيه أحد الأطراف فأن على المحكمة أن تستوضح من هذا الطرف عن الحقيقة قبل فصل الدعوى )) .

    حيث أنه من المرجح من خلال الإدعاء والوثائق والبيانات المبرزة معه أن الجهة المدعية قد وقعت في خطأ مادي في كتابة بعض أسماء المدعيين لذلك فانه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تستوضح من الجهة المدعية عن هذا الأمر وتستمع إلى أقوالها بهذا الشأن قبل أن تعمد إلى رد الدعوى .

    – نقض إيجارات أساس 841 قرار 764 تاريخ 15/4/ 2003-

    – مجلة المحامون لعام 2005 العددان3+4 ص 324-

     

    ـ (( الخطأ في ذكر صحة الاسم والصفة من الأخطاء المادية وتصحح من قبل محكمة الموضوع )) .

    (قرار أساس مخاصمة ـ قرار ـ تاريخ 2/4/1996 القاعدة رقم 208 صفحة 514 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) –

     

    (( تصحيح الخطأ الكتابي والحسابي لا يتعارض مع حجية الأمر المقضي به عملا بالمادة 214 أصول )) .

    – نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 2507 قرار 2623 تاريخ 24/9/ 2000-

    – مجلة المحامون لعام 2001 العددان 11+12 ص 1081

     

    – (( إن الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يتضمنه استدعاء الاستئناف يشكل خطأ مهنيا جسيماً كما أن إصدار قرار تصحيح للحكم في غرفة المذاكرة يعتبر خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم )) .

    – نقض مخاصمة أساس 3 قرار 19 تاريخ 17/6/1989–

     

    – ((إذا تغيب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة وسارت المحكمة بمثابة الوجاهي بحقه فان ورود عبارة ((وبالمحاكمة الوجاهية)) علناً وورود ((حكماً وجاهياً )) بنهاية قرار الحكم لا يعدو عن كونه خطأ مادياً لا يمس جوهر الحكم ومقوماته)) .

    – نقض شرعي أساس 259 قرار 338 تاريخ 12/4/1982–

    – مجلة المحامون لعام 1982 عدد 12 ص 1373–

    – الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 86 ص 27 –

     

    – ((إن اختلاف اسم المدعى عليها الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرات الدعوة والإخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية أو الحسابية وأن قرارها بالتصحيح هو من قبيل التعديل للحكم )) .

    – نقض شرعي أساس 583 قرار 637 تاريخ 25/11/1975–

    – مجلة المحامون لعام 1976 عدد 4-5 ص 296–

    – الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 87 ص 28 –

     

     

    – (( يجوز الطعن في القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية في الحكم إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة 214 أصول وذلك بطرق الطعن الجائزة للحكم موضوع التصحيح )) .

    – نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1373 قرار 93 تاريخ 30/1/2006

    – مجلة المحامون لعام 2007 العددان 3+4 ص 372 –

     

    ـ تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية وحسابية وذلك بقرار تصدره في غرفة المذاكرة من تلقاء نفيها أو بناء على طلب من أحد الخصوم ولا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.

    ـ لا يجوز لمحكمة النقض والتي هي محكمة قانون أن تبحث بطلب التصحيح عند بحثها بالنقض لأول مرة لأن هذا البحث من حق محكمة الموضوع الذي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه، وهي إن فعلت فإنها تكون قد تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وبالتالي تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب إبطال حكمها.

    (هيئة عامة قرار 88 أساس 112 تاريخ 23/4/2001 المنشور بمجلة المحيط القانونية العدد الثالث 2004)

    لقراءة وتحميل ملف اجتهادات محكمة النقض السورية في تصحيح الاحكام وتفسيرها بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

     

  • تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    1 – ماهية تفسير الأحكام والمحكمة المختصة به :

    يراد بتفسير الحكم إيضاح ما وقع في منطوقه من غموض( 218 /أ أصول) ،و من قبيل ذلك الغموض إ زالة التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه. وتختص به محكمة الموضوع مصدرة الحكم سواء أكانت محكمة أول درجة أم محكمة الاستئناف، أما محكمة النقض، فإذا لم تمارس سلطة الفصل في موضوع النزاع كمحكمة موضوع، وانما رفضت الطعن بوصفها محكمة رقابة على حسن تطبيق القانون، فإن تفسير ما وقع في القرار المطعون فيه من غموض وابهام يعود إلى محكمة الاستئناف بحسبانها مُصدرة الحكم المطعون فيه .

    على أنه لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من غموض، إنما لا يمنع استئناف الحكم من طلب تفسيره لاحتمال قيام مصلحة عاجلة للتفسير إذا كان المشرع يجيز النفاذ المعجل للحكم القابل للإستئناف، أما إن لم تكن هناك مصلحة من طلب تفسير حكم محكمة الدرجة الأولى الذي أصبح ما تضمنه من قضاء محل نظر من محكمة الاستئناف، فإنه تكون لدى صاحب المصلحة فرصة التقدم بطلب التفسير أمام محكمة الاستئناف، سواء أكان مستأنفاً أم مستأنفاً عليه، ويملك الآخر عندئذ الإدلاء باستئناف تببعي إذا اقتضى الأمر ذلك.

    على أن اجتهاد محكمة النقض السورية قد اتجه إلى أنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر قراراً بتفسير الحكم، وبالتالي لا يمكن لمحكمة النقض أن تمارس سلطتها على رقابة حكم التفسير قبل التثبت من انبرام الحكم، سواء بعدم وقوع الطعن عليه أم انبرامه بعد وقوع الطعن عليه من محكمة النقض، بحسبان أن محكمة النقض إذا مارست سلطة النظر في الحكم التفسيري، وأعطت رأيها فإنه قد يتناقض مع رأيها فيما لو عُرض عليها من طريق الطعن بالحكم الأصلي .

    فأذا حكم بعدم قبول الاستئناف، أو ببطلان صحيفته أو بأي حكم يترتب عليه زوال الاستئناف من دون حكم موضوعي فيه، واستقرار الحكم الابتدائي، فإن سلطة تفسير الحكم تعود إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته.

    أما إن حُكم بإلغاء الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتأييده فتكون محكمة الدرجة الثانية  هي المختصة بتفسيره وتصحيحه، ولو بالنسبة إلى الشق من قضاء محكمة أول درجة لم يتناوله التعديل، فالقاعدة العامة أن ولاية المحكمة التكميلية في تفسير الحكم تزول عنها بالطعن فيه بحسبان أن الحكم بعد الاستئناف يعد صادراً عن محكمة الدرجة الثانية ولو صدر بالتأييد  .

    2 – إجراءات تفسير الأحكام :

    من حق الخصوم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى( 218 /ب أصول)، فلابد من تقديم طلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولو رفع أمام محكمة الاستئناف، لأن هذا الطلب ليس من قبيل استئناف الحكم، ولا يُتقيد في رفعه بميعاد معين، ويجب دعوة الخصم وسماع قوله في طلب التفسير قبل الحكم به  .

    على أن الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع لرئيس التنفيذ لا يعد حكماً تفسيرياً، ولذا لا يجوز الطعن بالإيضاا التفسيري لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية، ويحق للخصوم طلب إعادة التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى حسب المادة ( 218 /ب أصول) ما دام أحد الطرفين لم يجد في هذا الإيضاح التفسيري الوضوا الكافي الذي يمكّن رئيس التنفيذ من الفصل في الإشكال التنفيذي   .

    3 – حدود سلطة المحكمة في تفسير الحكم:

    إن طلب التفسير غير مقبول إذا اتضح أن غايته هي تعديل الحكم تبعاً لإارة مواضيع سبق وأن عالجها القرار المطلوب تفسيره .

    إذ يُشترط لجواز تفسير الحكم أن يكون منطوقه غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها، وألا يكون مقصوداً به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج القضية من سلطة القاضي الذي أصدره .

    ويتوجب على المحكمة في معرض تفسيرها لحكم سابق أن تضع الوثائق والمستندات التي كانت قيد البحث في النزاع الأصلي موضع التمحيص ، وليس لها أن تضع في تمحيصها أدلة جديدة لم تكن قيد البحث في النزاع الأصلي .

    على أنه لما كان المشرّع الذي أجاز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسيرما وقع في منطوقه من الغموض، إنما أراد تمكينهم من الحصول على حكم متمم يزيل الإشكال عند التنفيذ، ويعين على فهم ما قد سبق الحكم به، كما نصت عليه أحكام المادتين ( 218 – 219  أصول محاكمات) فإنه ينبغي على الخصوم الادعاء بهذا الحق قبل إتمام تنفيذ الحكم الأول بحسبان أن تنفيذه يجعل موضوع التفسير متصل بمصلحة غير قائمة، فلا يجوز للمحكمة بمقتضى المبادئ المقررة علماً واجتهاداً أن تنظر في طلب تفسير حكم صدر منها طالما أن القرار قد تم تنفيذه .

    إن إجازة المحكمة بتفسير منطوق الحكم الناقض يُقصد به تمكين الخصوم من الحصول على حكم متممم يزيل الإشكال عند التنفيذ، فلا يجوز أن يؤدي طلب تفسير الحكم إلى الحكم بما لم يطلبه طالب التفسير أو بأكثر مما طلبه 5 ، كما أنه ليس للمحكمة في معرض تفسيرها للحكم أن تغير في منطوقه الواضح، والذي ليس فيه غموض، أو أن تلجأ إلى حيثيات الحكم لتصوغ منطوقاً جديد اً .

    4 – الطبيعة القانونية للحكم الصادر بالتفسير:

    الحكم الصادر بالتفسير يعد من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره وتسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، أما الحكم المتضمن رد طلب التفسير، فإن هذا لم يضف أي جديد للحكم، وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حاله وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن، وهذا ما اتجه إليه اجتهاد محكمة النقض .

    فالذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعد متمماً للحكم المفسّر، أما الحكم الذي يصدر برفض التفسير فلا يعد حكماً صادراً بالتفسير، إذ لا تفسير هناك ليصح هذا التعبير، وان ورود نص خاص على قابلية الحكم الصادر بالتفسير للطعن يدل على أن الحكم الصادر برد طلب التفسير غيرُ قابل للطعن .

    على أن بعض الشراح  قد ذهب إلى جواز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب التفسيرعلى استقلال، بحسبان أن المادة ( 219 أصول) لم تمنع هذا الطعن، على خلاف  المادة 217 /ب أصول  التي نصت على عدم جواز الطعن مستقلاً في القرا الصادر برفض التصحيح، فعبارة الحكم الصادر بالتفسير الواردة في المادة المذكورة يمكن حملها على أنها تعني الحكم الصادر بالدعوى التفسيرية حتى يمكن تحقيق التوازن بين مراكز الخصوم، والحكم في الحالتين من المتوجب عرضه على مراجع الطعن كافة للفصل فيه، والقول بغير ذلك يوفر ميزة لخصم على آخر، وهو أمرغريب عن سنن القضاء، والاجتهاد القضائي في تفسير القانون إنما وُجد لمعالجة تلك الظواهر.

     وهذا هو الذي تبقرر لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية من أن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من

    القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، أي أن أحكام المادة ( 219 أصول محاكمات)  تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده .

    والحقيقة أن الرأي الأول – وهو اجتهاد الدائرة المدنية لمحكمة النقض السورية، هو الأدق و يتماشى مع صياغة النص وسياقه، لأن الحكم الصادر برفض التفسير، لا يمكن وصفه بحال من الأحوال، بأنه متمم للحكم المطلوب تفسيره.وكنا نأمل من المشرع أن يلاحظ هذا الاختلاف في الاجتهاد، وأن يحسمه بنص صريح في قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 ولكنه لم يفعل، مع أن المشرع لا يعوزه النص وهو في مقام التشريع.

    ويلاحظ بأنه متى قبل الحكم فإنه يفترض بداهة أنه واضح لا يحتمل أي شك في تفسيره، والا ما قبله المحكوم عليه، فإذا نازع وادعى أن قبوله كان على أساس فهم معين للحكم، فكن الأمر يُترك لمطلق تقدير المحكمة، ولها أن توضح حكمها على النحو الذي كانت تقصده، ثم يعتد بالقبول أو لا يعتد به بحسب ظروف الحال، فقبول الحكم إذن لا يمنع من طلب تفسيره.

    في كل الأحوال إنه قد يكون الخصم قابلاً للحكم الأصلي، دون تفسيره وفق القرار الصادر من المحكمة، وقد يكون فوت ميعاد الطعن في الحكم الأصلي، وعندئذ يطعن في القرار الصادر في التفسير وحده، وعند تسليم صورة من الحكم يجب أن تسلم معها صورة عن الحكم الصادر بالتفسير.


     

        لقراءة وتحميل اجتهادات محكمة النقص المتعلقة بتصحيح الاحكام وتفسيرها يرجى الضغط هنا                           

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1