الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة :

    هي مدة محددة في القرآن الكريم وهي أن تتربص المرأة المطلقة أو المفسوخ زواجها أو المتوفي زوجها ولاتتزوج الى حين انقضاء المدة المحددة لها حسب نوع العدة.

    وفي حال الطلاق الرجعي يفضل أن تكون عدتها في بيت زوجها لامكانية ارجاع زوجها لها .

    وفيما يلي نص المواد المتعلقة بالعدة في قانون الأحوال الشخصية :

    المادة 121
    عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

    1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.
    2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.
    3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.
    المادة 122
    العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة
    المادة 123
    عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
    المادة 124
    عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء

    المادة 125
    1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.
    2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

    المادة 126
    لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة
    المادة 127
    1/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
    2/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.
    3/إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

  • عقد عمل فردي

    عقد عمل فردي

    عقد عمل فردي                     وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010

    عقد عمل فردي

                        وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010

    الطرف الأول: ………………….. والمفوض بالتوقيع عنها المدير العام……….. يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمانة السجل المدني ………..بتاريخ 18…………….. رقمه الوطني …………………..
    العنوان في معرض تنفيذ هذا العقد :………………………….
    الطرف الثاني :
    العنوان : ………………………………………….. ………….في معرض تنفيذ هذا العقد
    مقدمة العقد:
    لما كان الفريق الأول بصفته المبينة آنفاً ، يرغب بالتعاقد مع الفريق الثاني للعمل في المنشأة المذكورة بمهنة ( ) وكان الطرف الثاني يرغب بذلك وقد اطلع على أنظمة العمل النافذة لديها وقبل الالتزام بها ( مع مراعاة أحكام المادة (4/ب) من قانون العمل ) .
    مادة 1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
    مادة 2 – تبدأ مدة هذا العقد بتاريخ / /2010 وتنتهي بتاريخ / /
    مادة 3 – تعتبر الثلاثة أشهر الأولى من عمل الطرف الثاني مدة اختبار لا يجوز تكرارها أو زيادتها ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة دون إخطار مسبق أو التزام بتعويض ، ولا يترتب على الطرف الأول أي مسؤولية في حال إنهاء العقد خلال المدة المذكورة .
    مادة 4 –
    أ – اتفق الطرفان على تحديد الأجر الشهري للطرف الثاني بمبلغ قدره / / ليرة سورية يؤدى إليه مكان عمله خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي .
    ب – اتفق الطرفان على منح الطرف الثاني – إضافة للأجر الشهري – المزايا النقدية أو العينية التالية:
    1 – تعويض العمل الإضافي لمن يكلف بهذا العمل من قبل إدارة الشركة وحسب الساعات الفعلية.
    2 – تعويض طبيعة العمل لمن يعمل في الأقسام التي يمنح العاملون بها هذا التعويض ووفق الأسس الصادرة بهذا الشأن .
    3 – تعويض المنحة الشهرية وفق الأسس المعمول بها في الشركة وتستحق من الشهر التالي لمباشرة العمل
    4 – أية تعويضات أخرى تصدر في حينها.
    لا تدخل المزايا السابقة في مفهوم الأجر .
    مادة 5–
    أ – اتفق الطرفان على تحديد ساعات التشغيل الفعلي للطرف الثاني ب ( 8 ) ساعات يومياً لا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام والراحة.
    ( يجب ألا تتجاوز ساعات التشغيل الفعلي المتفق عليها / 48 / ساعة أسبوعياً ، كما يجب على الطرف الأول تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة على نحو يحقق عدم وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .
    ب – يجوز زيادة ساعات العمل اليومي إلى تسع ساعات وفق أحكام المادة / 107 / من قانون العمل.
    مادة 6 – مع مراعاة أحكام المادة / 52 / من قانون العمل يجوز للطرف الأول نقل عمل الطرف الثاني من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان آخر يعود للطرف الأول .
    مادة 7 –
    أ – يجوز للطرف الأول في العقود المحددة المدة أن ينهى هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للطرف الثاني أجوره عن المدة المتبقية من العقد
    ب – يجوز للطرف الثاني في العقد المحدد المدة أن ينهي هذا العقد في أي وقت شريطة إخطار الطرف الأول – خطياً – بذلك قبل شهرين من الموعد الذي حدده للانتهاء تحت طائلة دفع تعويض إلى الطرف الأول يعادل بدل أجر الطرف الثاني عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
    مادة 8 – يحق للطرف الأول إنهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في حال ثبوت ارتكاب الطرف الثاني مخالفة من المخالفات المحددة في المادة / 64 / من قانون العمل .
    مادة 9 – يجوز للطرف الثاني ترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل في الحالات المحددة في المادة / 66 / من قانون العمل ، وله أن يرفع ضد الطرف الأول دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ، ويقع عليه عبء إثبات وقوع الحالة التي يستند إليها.
    مادة 10 – لا يجوز للطرف الأول أن يسرح الطرف الثاني لأي من الأسباب المحددة في المادة / 67 / من قانون العمل ، تحت طائلة اعتبار التسريح غير مبرر.
    مادة 11 – يسأل الطرف الثاني تأديبياً في حال مخالفته واجباته بموجب قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل ، وذلك وفق لائحة الجزاءات وأحكام الفصل الرابع من الباب السادس من قانون العمل .
    مادة 12 –
    أ – يستحق الطرف الثاني يوم راحة أسبوعية مأجور مدتها / 24 / ساعة متواصلة بعد ستة أيام عمل متواصلة .
    ب – إذا دعت الحاجة الطرف الأول إلى تشغيل الطرف الثاني في يوم الراحة الأسبوعية يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي مثل الأجر ويوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي
    مادة 13 –
    ا – يستحق الطرف الثاني الإجازات التالية ، وفق أحكام قانون العمل الناظمة لاستحقاقها:
    1 – الإجازة السنوية.
    2 – إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية.
    3 – الإجازة المرضية.
    4 – الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر.
    5 – إجازات الحج والزواج والوفاة.
    ب – إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الطرف الثاني في أيام إجازة الأعياد أو المناسبات الرسمية ، يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي – مثلي الأجر.
    مادة 14 – محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، هي المختصة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي هذا العقد حول تطبيق شروطه أو أحكام قانون العمل
    مادة 15 – يجب أن يتضمن العقد حقوق وواجبات الطرفين ، ويرجع في شأن ما تضمنه ، وفيما لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010 التي تعتبر دنيا لحقوق العمال المشمولين بأحكامه فلا يجوز التنازل عنها .
    مادة 16 – نظم هذا العقد على ثلاث نسخ ، نسخة لكل من الطرفين ، ويلتزم الطرف الأول إيداع النسخة الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد .
    والله ولي التوفيق
    حرر في / /2015
    الطرف الثاني الطرف الأول

  • ما هو سن الحضانة في القانون السوري

    ما هو سن الحضانة في القانون السوري

    ما هو سن الحضانة في القانون السوري

     سن الحضانة في القانون السوري

    حسب نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية المعدل عام 2019 فان سن الحضانة للأولاد سواء ذكر أم أنثى هو 15 عاماً وذلك بقولها : 

    1- تنتهي مدة الحضانة بإتمال الولد (ذكراً كان أو أنثى) الخامسة عشرة من العمر .

  • أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها – القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها – القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها

    القانون 18 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 07-05-1433 هجري الموافق لـ 29-03-2012 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

     

    الباب الأول.. براءات الاختراع

    الفصل الأول.. تعاريف

    المادة (1 )

    يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..

    القانون: قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.

    اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

    المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.

    اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة إلى مديرية الحماية المتعلقة بطلبات تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة.

    المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب احكام هذا القانون.

    الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص الموكل أو المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله او مفوضه وحسب أحكام هذا القانون.

    جريدة حماية الملكية: الجريدة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم /8/ تاريخ 12-3-2007-م.

    البراءة: براءة الاختراع او براءة نموذج المنفعة وفق المعنى المحدد في هذا القانون.

    اتفاقية باريس لحماية الملكية التجارية والصناعية: هي الاتفاقية المؤرخة في 20-3-1883 المنضمة إليها الجمهورية العربية السورية منذ العام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2002.

    معاهدة التعاون بشأن البراءات: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ -1-2-2003.

    الفصل الثاني .. منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها

    المادة (2)

    تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه الشروط التالي:

    1/ قابلية التطبيق الصناعي.

    2/ الجدة.

    3/ ان تمثل خطوة ابتكارية.

    سواء كان الاختراع متعلقا بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

    وتحدد اللائحة التنفيذية تعريفا للشروط المطلوب توافرها للمنح.

    المادة (3)

    لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

    /1/ الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي او الاخلال بالنظام العام أو الآداب

    العامة او الإضرار بالبيئة والإضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.

    /2/ الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات وقواعد البيانات والمخططات والتراكيب والدساتير الصيدلانية.

    /3/ النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات او الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات او الحيوانات.

    /4/ التصاميم والقواعد والمناهج المتعلقة بـ:

    – الانشطة الفكرية المحضة.

    – الانشطة الاقتصادية.

    – البرامج المعلوماتية.

    – طرق علاج وجراحة جسم الانسان او الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الانسان او الحيوان ولا تنطبق هذه الاحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق احدى هذه الطرق.

    – الاعضاء والانسجة والخلايا والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

    المادة (4)

    مع عدم الاخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري:

    1/ من السوريين اينما كان محل اقامته.

    2/ من غير السوريين شرط ان يكون لديه مركز رئيسي او محل اقامة في الجمهورية العربية السورية او ان يكون من حاملي جنسية احدى البلدان المنضمة الى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    3/ من رعايا اي دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.

    المادة (5)

    يتم اعداد سجل خاص بالمديرية معتمد تسجل فيه طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.

    المادة (6)

    1/ يقدم طلب تسجيل البراءة من قبل صاحب الطلب او من يمثله قانونا مرفقا به رسم السنة الاولى ولا يقبل الطلب ما لم يرفق به ايصال الرسم المذكور.

    2/ يمكن قبول الدفع الالكتروني للرسوم وايداع الطلب الكترونيا بناء على قرار يصدر عن الوزير.

    3/ تنظم المديرية محضر ايداع يذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق او وصولها ودفع الرسم ويجوز اعطاء نسخة من هذا المحضر بعد دفع الرسم المحدد.

    4/ اذا كان طالب التسجيل غير مقيم في الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان ينيب عنه شخصا مقيما في الجمهورية العربية السورية لينوب عنه في معاملات الايداع والتسجيل.

    المادة (7)

    لا يجوز ان يتضمن طلب تسجيل البراءة اكثر من اختراع واحد ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة ابداعية متكاملة واذا تضمن الطلب اكثر من عشرة مطالب حماية /ادعاءات/ يدفع رسم اضافي عن كل مطلب حماية اضافي.

    المادة (8)

    /أ/ يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن:

    1/ بيانا كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.

    2/ الوصف الفني بحيث يشمل بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها.

    3/ مخطط هندسي للاختراع عند الاقتضاء.

    /ب/ اذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة او مصادر وراثية أو معارف تقليدية وجب على الطالب ان يفصح عنها ويمكن الطلب منه ان يودع مزرعة حية من الكائنات الدقيقة لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    /ج/ يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه او ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.

    /د/ يجب ان تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع او وكيله القانوني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التي تستوجب الرفض.

    المادة (9)

    للمديرية أن تكلف طالب البراءة اجراء ما تراه من شروط او تعديلات فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه اعتبر متنازلا عن طلبه.

    وللطالب ان يتظلم من قرار المديرية امام اللجنة المختصة وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة (10)

    يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل واسبابه ويشترط الا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع او تجاوز ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي او مطالب الحماية.

    المادة (11)

    1/ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر الطلب ملغيا في حال عدم استكمال الشروط الشكلية المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة.

    2/ تفحص المديرية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحق لها ان تستعين بالجهات العلمية والخبراء او مكاتب البراءات المتقدمة ضمن اتفاقيات لهذا الغرض ويتحمل مقدم الطلب نفقات واتعاب الفاحصين واللجان الدارسة.

    المادة (12)

    1/ يتم الاعلان عن قبول طلب البراءة بعد استكمال الاجراءات والفحص الفني ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة ويكون منح البراءة بقرار من الوزير او من يفوضه بذلك.

    2/ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى نفقة صاحب الطلب.

    3/ يجوز لكل ذي مصلحة ان يعترض كتابة على طلب تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ النشر وعلى المديرية ان تبلغ طالب التسجيل او وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها وعلى طالب التسجيل او وكيله ان يقدم للمديرية ردا مكتوبا ومعللا على هذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاعتراض والا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

    4/ تصدر المديرية قرارها بالاعتراض معللا اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دارسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع الى دفوعهما ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضروريا من اشتراطات للتسجيل وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المديرية والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب.

    5/ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة (12) من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    6/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    7/ يعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه اذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات او شروط في الموعد الذي يحدد بالتبليغ الموجه اليه بهذا الشأن او لم يعترض على قرار المديرية او يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة.

    المادة (13)

    ترسل المديرية الى الوزارات المعنية – الدفاع – الداخلية – الصحة – البيئة – صورا عن طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع او الانتاج الحربي او الامن العام او الصحة العامة او البيئة والتي لها قيمة عسكرية او امنية او صحية او بيئية مع مرفقات هذه الطلبات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على منح البراءة وقبل اعداد الشهادة للحصول على موافقاتهم.

    المادة (14)

    تنشر شهادات البراءات في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان يتضمن النشر رقم الطلب وتاريخه ورقم البراءة وعنوانها واسم صاحب الطلب وعنوانه واسم المخترع وعنوانه وملخصا عن الاختراع على نفقة طالب التسجيل.

    ويمكن للمديرية ان تتبادل وثائق البراءات المنشورة بموجب اتفاقيات تعاون مشتركة وفقا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.

    المادة (15)

    يجوز لصاحب الطلب ان يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه قرار المديرية بالرفض.

    المادة (16)

    1/ تبلغ المديرية قرارها لصاحب الطلب او وكيله ويجوز الطعن بقرار المديرية المشار اليه في المادة 15 من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    2/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    المادة (17)

    يعتبر طلب تسجيل البراءة التي تم قبول تسجيلها أصولا ملغيا بحكم القانون اذا لم يقم طالب التسجيل او وكيله بإتمام اجراءات تسجيل البراءة والحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ انتهاء مدة النشر او من تاريخ اكتساب الحكم الصادر لصالحه الدرجة القطعية.

    المادة (18)

    يحق لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وما دون عنها في سجل براءات الاختراع كما يجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (19)

    1/ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه او علق قبوله على شروط او تعديلات ان يعترض كتابة على قرار المديرية أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار خطيا وذلك لقاء دفع الرسم المحدد.

    2/ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير كما يلي:

    قاض يسميه وزير العدل رئيسا

    معاون الوزير المختص عضوا

    مدير حماية الملكية عضوا

    ممثل عن الشؤون القانونية في الوزارة لا تقل مرتبته عن رئيس دائرة عضوا

    ممثل عن جمعية المخترعين السوريين عضوا

    3/ يحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات الاعتراضات والبت بها وتعويضات أعضاء اللجنة.

    4/ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن ويمكن ايقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة.

    5/ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه البراءة للطالب إلا بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن المحكمة المختصة.

    6/ لمديرية الحماية ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المختصة وذلك امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ المديرية او ذوي الشأن به.

    المادة (20)

    تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية استنادا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وتعامل الطلبات الدولية معاملة الطلبات الوطنية وتحدد الرسوم المفروضة بناء على احكام المعاهدة بموجب قرار يصدر من الوزير.

    المادة (21)

    لكل شخص أن يطلب خطيا من المديرية إجراء كشف مسبق على البراءات المسجلة وبما لا يزيد على اختراع او نموذج منفعة واحد لكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية ان تجيبه على طلبه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أي مسؤولية على المديرية ولا نشوء اي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية.

    المادة (22)

    مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في سورية غير قابلة للتجديد.

    المادة (23)

    يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة واذا انقضت مدة سنتين دون ان يبت في الطلب جاز لمقدم الطلب ان يتوقف عن سداد الرسم السنوي حتى صدور القرار بمنح البراءة وعليه في هذه الحالة تسديد قيمة الرسوم التي لم يتم سدادها ويمكن تسديد كامل الرسوم المستحقة دفعة واحدة.

    المادة (24)

    1/ تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع باي طريقة دون موافقة صاحب البراءة وبشكل خاص يمنع من:

    أ/ صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضه أو الاتجار فيه أو استعماله او استيراده او حيازته لهذه الاغراض.

    ب/ استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة.

    ج/ عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة أو الإتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته لهذه الأغراض.

    2/ يستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع المنتج او الطريقة المشمولة بالاختراع اذا قام بتسويقها بنفسه او بوساطة غيره في اي دولة خارج الجمهورية العربية السورية او رخص للغير بذلك او كان التسويق بموافقته.

    3/ ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية:

    أ/ الاعمال التي تتم في اطار خاص ولأغراض غير تجارية والأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي او المتعلقة بالبيئة او المناخ.

    ب/ تحضير الادوية بالصيدليات بصفة فورية ومنفردة بناء على وصفة طبية والأعمال المتعلقة بالأدوية المستحضرة بهذه الطريقة.

    ج/ قيام الغير في سورية بصنع منتج او باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته أو عن طريقة صنعه ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشاته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال او نقل هذا الحق الا مع باقي عناصر المنشاة.

    د/ الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

    ه/ استخدام الاختراع في وسائل النقل البري او البحري او الجوي التابعة لإحدى الدول او الكيانات الاعضاء في اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية او التي تعامل سورية معاملة بالمثل وذلك في حال وجود اي من هذه الوسائل في سورية بصفة وقتية أو عارضة.

    و/ قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء مدة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه داخل الجمهورية العربية السورية على إلا يتم التسويق إلا بعد انتهاء مدة حماية البراءة.

    ز/ الاعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم شريطة الا تلحق ضررا جسيما بالاستخدام العادي للبراءة او بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة.

    المادة (25)

    1/ إذا تخلف صاحب شهادة الاختراع عن دفع الرسم السنوي قبل مطلع كل سنة من سنوات مدة شهادته تسقط حقوقه ويمنح مهلة سماح ستة اشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية اضافة لدفع رسم تأخير.

    2/ تسقط البراءة اذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي مع الغرامة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة 1.

    3/ يجوز لمن سقطت براءته وفقا لنص الفقرة 2 ان يتقدم خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ سقوط البراءة بطلب استعادة حقوقه في البراءة ويجب عليه تسديد مثلي الرسم والغرامة المستحقين خلال مهلة ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تقديم الطلب.

    4/ تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة لعدم دفع الرسوم السنوية وتصبح في الملك العام.

    الفصل الثالث..

    الحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة

    المادة (26)

    1/ يثبت الحق في البراءة للمخترع او لمن الت اليه حقوقه وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

    2/ إذا توصل إلى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر فيثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.

    3/ إذا قدم طلب تسجيل براءة اختراع وتم اختلاسه من صاحبه او ممن ال اليه الحق او تم ذلك بناء على خرق لالتزام قانوني أو تعاقدي فيكون للمتضرر المطالبة بأحقيته في هذا الطلب او البراءة الممنوحة امام المحكمة المختصة.

    المادة (27)

    إذا كان المخترع عاملا ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف ما بين رب العمل والعامل اكثر نفعا للمخترع فان تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقا لما يأتي:

    /1/ تعود لرب العمل ملكية الاختراعات التي يقوم بها العامل تنفيذا لعقد وارد على العمل يتضمن مهمة ابتكارية تدخل ضمن مهام عمله أو لأبحاث ودراسات واختبارات كلفه بها رب العمل صراحة.

    /2/ تعود ملكية الاختراعات الاخرى للعامل إلا إذا كان الوصول إلى الاختراع قد تم خلال تنفيذ العامل لمهام عمله أو ضمن نشاطات رب العمل أو بناء على معرفة أو استعمال وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة بالعمل عندها يحق لرب العمل ضمن مهلة سنة من تاريخ نشر براءة الاختراع في القطر تحت طائلة سقوط حقه ان يبلغ العامل خطيا رغبته بتملك الحقوق الناجمة عن الاختراع أو الانتفاع بها كليا او جزئيا على ان يستفيد العامل من ثمن عادل يتحدد اما رضاء او عن طريق المحكمة المختصة.

    /3/ يذكر اسم المخترع في البراءة ويعطى للعامل أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع او من صاحب العمل وفي جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوبا الى المخترع وتراعى احكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    الفصل الرابع..

    الشهادات الاضافية

    المادة (28)

    لصاحب الشهادة مخترعا كان ام صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير او تبديل او اضافة الى الاختراع الاصلي وينظم محضر الايداع المتعلق بطلب الشهادات الاضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الايداع بطلب البراءة ويخضع لنفس الاحكام الخاصة بالبراءات.

    المادة (29)

    للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.

    المادة (30)

    إذا وجد تحسين في اختراع تم به منح شهادة تسجيل لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الاصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الاخر مخترع الاختراع ان يستغل الشهادة الاضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

    المادة (31)

    تبدأ مدة الحماية للبراءة الاضافية من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية وتنتهي بانتهاء مدة شهادة البراءة الاصلية التي تتعلق بها.

    المادة (32)

    عندما تبطل شهادة البراءة الاصلية بسبب عدم جدتها يمكن بقاء شهادات البراءة الاضافية المتعلقة بها سارية المفعول شرط الاستمرار بدفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة ويبقى معمولا بها طيلة المدة الزمنية المحددة للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

    المادة (33)

    يحق لصاحب الشهادة الاضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية باعتبار مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

    المادة (34)

    يجب أن يرفق بطلب الشهادة الاضافية ليتم قبوله بقيمة رسم السنة الاولى على الأقل ويجب ان يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة براءة الاختراع عن السنة الجارية للبراءة.

    الفصل الخامس

    سقوط براءات الاختراع وابطالها

    المادة (35)

    تسقط براءة الاختراع وتصبح في الملك العام في الأحوال الأتية:

    1/ انقضاء مدة الحماية.

    2/ إذا لم يدفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة.

    3/ إذا لم يضع المخترع خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحه شهادة الاختراع اختراعه موضع الاستثمار ما لم يثبت انه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تنفيذ اختراعه وانه لم يرفض دون سبب طلبات السماح باستثمار اختراعه وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية.

    4/ تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير.

    5/ صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بسقوط براءة الاختراع.

    المادة (36)

    1/ تعتبر براءات الاختراع باطلة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في الأحوال التالية:

    أ/ إذا تم الحصول على براءة الاختراع بما يخالف أحكام هذا القانون.

    ب/ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال من أهل المهنة وتعتبر باطلة أيضا الشهادات الإضافية التي لا تتعلق بالشهادات الأصلية.

    ج/اذا كان موضوع الاختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب او في حال صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ اذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب.

    د/اذا كانت مطالب الحماية (الادعاءات) غير مبنية على الوصف الفني أو تتجاوز حدود الوصف المعطى.

    ه/ إذا تجاوزت التعديلات نطاق الوصف الاصلي المقدم بالطلب الأصلي.

    و/ إذا كانت اسباب البطلان لا تؤثر في البراءة إلا جزئيا فلا يطول الابطال الا الطلبات المعنية بتلك الأسباب.

    /2/ تنشر البراءات التي انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لأحكام المادتين 35/36/في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (37)

    يعتبر المنتج المطابق الذي تم الحصول عليه وفقا للطريقة المحمية بموجب براءة انتهاكا لها بموجب احكام هذا القانون إذا اثبت المدعي في دعواه ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المحمية بالبراءة او انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تامر المدعى عليه بأن يثبت بأن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.

    الفصل السادس

    نقل الملكية

    المادة (38)

    تتم إجراءات نقل الملكية على النحو التالي:

    1/ يجوز نقل ملكية البراءة كليا أو جزئيا بالبيع أو الفراغ أو عن طريق الارث او الوصية او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها ببدل او مجانا وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد.

    2/ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا يكون نقل ملكية البراءة او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها حجة على الغير الا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية وبعد ابراز المستند الدال على الاجراء المطلوب موثقا او مصدقا عليه ويتم النشر على نفقة صاحب البراءة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    3/ يتم قيد النقل بناء على طلب مقدم من احد اطراف الاتفاق او من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة (تسعين يوما) من تاريخ الاتفاق وأن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم اضافي كما هو محدد في هذا القانون.

    4/ يخضع تغيير عنوان مالك البراءة او اسمه او اي تصرف اخر للرسوم المترتبة عليه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية.

    5/ لمخترع او لصاحب الطلب الغاء طلبه في اي وقت دون رسم او التنازل عنه للغير قبل النشر وذلك بموجب استدعاء خطي يقدم الى المديرية مقابل دفع الرسم المحدد..

    الفصل السابع

    التراخيص الاجبارية

    المادة (39)

    تمنح المديرية وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الآتية:

    أولا.. إذا رأى الوزير المختص حسب الاحوال ان استغلال الاختراع يحقق ما يلي:

    1/ أغراض المنفعة العامة غير التجارية ويعتبر من هذا القبيل المحافظة على الامن القومي والصحة وسلامة البيئة والغذاء والمناخ.

    2/ مواجهة حالات الطوارئ او ظروف الضرورة القصوى.

    ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين 1 و 2 كما يلي:

    أ/ دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.

    ب/ أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه دون التوصل إلى اتفاق.

    ج/ أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال دون التوصل إلى اتفاق.

    3/ دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئة والمناخ والغذاء وذلك اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

    4/ يجب ابلاغ صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجباري خلال مدة (15) يوما في الحالات الواردة في البندين /1/و/3/ وفي اقرب فرصة ممكنة تتيحها الحالات الواردة في البند2.

    ثانيا.. إذا طلب وزير الصحة في أي حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد او انخفاض جودتها او الارتفاع غير العادي في اسعارها او اذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة او الامراض المزمنة او المستعصية او المتوطنة او بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الامراض وسواء تعلق الاختراع بالأدوية او بطريقة إنتاجها او بالمواد الخام الاساسية التي تدخل في انتاجها او بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها ويجب في جميع هذه الحالات ابلاغ صاحب البراءة بقرار منح الترخيص الاجباري خلال مدة /15/ يوما.

    ثالثا.. إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع أيا كان الغرض من الاستغلال رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفاوض معقولة وفق الشروط المحددة باللائحة التنفيذية.

    ويتعين على طالب الترخيص الاجباري في هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.

    رابعا.. اذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في سورية او توفيرها في الاسواق باسعار مناسبة بمعرفته او بموافقته او كان استغلالها غير كاف رغم مضي اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة او ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك اذا اوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع دون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.

    ويكون هذا الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في سورية او باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.

    مع ذلك إذا رأت المديرية رغم فوات اي من المدتين المشار إليهما أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان تمنحه مهلة ستة اشهر لاستغلال الاختراع.

    خامسا.. إذا ثبت تعسف صاحب البراءة او قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو غير تنافسي ويعتبر من قبيل ذلك مايلي:

    1/ المبالغة في اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.

    2/ عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق او طرحه بشروط مجحفة.

    3/ وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية او انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية واحتياجات السوق.

    4/ القيام بأعمال او تصرفات تؤثر سلبا في حرية المنافسة وفقا للضوابط القانونية المقررة.

    5/ استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا في نقل التكنولوجيا.

    وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الاجباري دون حاجة للتفاوض او انقضاء مهلة على حصوله وينشر عنه بجريدة الحماية على نفقة المرخص له.

    وللمديرية ان ترفض انهاء الترخيص الاجباري اذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها او تنبئ بتكرار حدوثها.

    ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الاضرار التي سببتها ممارساته التعسفية او الضارة بالمنافسة.

    ويجوز للمديرية اسقاط البراءة اذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الاجباري ان ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه او لممارساته غير التنافسية.

    ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار اسقاط البراءة أمام اللجنة الوزارية وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    سادسا.. إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقني ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق في هذه الحالة.

    سابعا.. في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه النواقل لا يمنح الترخيص الاجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية او لمعالجة الاثار التي يثبت انها غير تنافسية.

    ويكون منح التراخيص الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذا المادة وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (40)

    يراعى عند اصدار الترخيص الاجباري ما يلي:

    1/ ان يبت في طلب اصدار الترخيص الاجباري وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساسا توفير احتياجات السوق المحلية.

    2/ ان يثبت طالب الترخيص الاجباري انه بذل محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة لقاء تعويض عادل وانه اخفق في ذلك.

    3/ ان يكون لصاحب البراءة حق الاعتراض على القرار الصادر بمنح الترخيص الاجباري للغير امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بصدور هذا الترخيص ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن اما المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين من تاريخ التبليغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    4/ أن يكون طالب الحصول على الترخيص الاجباري او من يصدر لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية في الجمهورية العربية السورية.

    5/ ان يلتزم المرخص له ترخيصا اجباريا باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي تحدد بقرار منح هذا الترخيص الاجباري فاذا انتهت مدة الترخيص الاجباري دون زوال اسباب منح هذا الترخيص جاز للمديرية تجديد المدة.

    6/ يقتصر استخدام الترخيص الاجباري على طالبه ومع ذلك يجوز للمديرية منحه للغير بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39.

    7/ لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    8/ ان ينقضي الترخيص الاجباري بانتهاء مدته ومع ذلك للمديرية ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان وبعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عنها بالمادة 39 من هذا القانون الغاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة اخرى وتتبع في ذلك الاجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

    9/ لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية المدة المحددة له وذلك اذا زالت الاسباب التي ادت الى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة اخرى.

    10/ ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته.

    11/ ان يكون للمديرية حق الغاء الترخيص الاجباري او تعديل شروطه من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون اذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص او اذا اخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص الاجباري.

    المادة (41)

    يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة 39 من هذا القانون نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الاجباري كافيا لمواجهتها.

    ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.

    وفي جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويعود تقدير التعويض للجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت اصدار قرار نزع الملكية وينشر قرار نزع الملكية في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض امام المحكمة المختصة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

    الفصل الثامن

    الترخيص بالاستعمال

    المادة (42)

    لمالك البراءة ان يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال براءته ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك البراءة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال البراءة على المدة المقررة لحمايتها.

    المادة (43)

    1/ لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص اي نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل البراءة.

    يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:

    أ/ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات التي تحميها البراءة.

    ب/ تحديد مدة الترخيص باستعمال البراءة.

    ج / الزام المرخص له بالامتناع عن اي عمل من شانه ان يؤدي الى الحط من قيمة البراءة.

    2/ يحق لمالك البراءة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل البراءة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة 1 من هذه المادة.

    المادة (44)

    1/ يشترط لقيد عقد الترخيص ان يكون موثقا ومصدقا على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة.

    2/ لا يكون الترخيص نافذا تجاه الغير الا بعد قيده في سجل البراءات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد.

    3/ في حال تأخير تسجيل هذا العقد عن مدة (تسعين يوما) من تاريخ عقد الترخيص يخضع لدفع رسم تأخير وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    4/ يجب ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك البراءة مراقبة الجودة.

    المادة (45)

    لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

    المادة (46)

    لمالك البراءة أو المرخص له ان يطلب شطب الترخيص أو تعديله بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وينشر الشطب أو التعديل في جريدة حماية الملكية على نفقة صاحب العلاقة.

    الباب الثاني

    الفصل الاول

    نماذج المنفعة

    المادة (47)

    1/ تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المطلوب توفرها للمنح.

    2/ لمقدم الطلب تحويله الى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه الى طلب براءة لنموذج منفعة ويرتد اثر القيد في الحالتين الى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

    3/ للمديرية من تلقاء نفسها تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع او العكس متى توافرت شروطه.

    المادة (48)

    مدة حماية نموذج المنفعة عشر سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة الى مديرية الحماية في الجمهورية العربية السورية.

    المادة (49)

    يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبار من تاريخ الموافقة على الطلب وحتى انتهاء مدة البراءة.

    المادة (50)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان براءات نماذج المنفعة مع ما يلزم من تغيير.

    الفصل الثاني

    التعدي على براءة الاختراع ونموذج المنفعة

    العقوبات

    المادة (51)

    مع عدم الاخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون أو أي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية كل من:

    1/ قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت شهادة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

    2/ باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها او عن طرق انتاجها ونافذة في الجمهورية العربية السورية.

    3/ وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او براءة نموذج منفعة.

    4/ في حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين وغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد عن مليوني ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة (52)

    يعتبر مكررا كل شخص يحكم عليه بموجب هذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص عليها فيه اما باعتباره فاعلا اصليا واما باعتباره شريكا وذلك خلال مدة خمس سنوات التالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.

    الفصل الثالث

    حق الأولوية

    المادة (53)

    1/ يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الاولوية لإيداع سابق جرى في احد البلدان المنضمة الى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية او في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون سورية طرفا فيها او دولة تعامل سورية معاملة بالمثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بيانا يوضح فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي اصدرتها في البلد الذي جرى فيه الايداع ومترجمة للغة العربية ترجمة محلفة ويجب ان يسبق هذا الاجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن اعمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الاولوية.

    2/ تكون مواعيد الأولوية المشار إليها في الفقرة السابقة أثني عشر شهرا لبراءات الاختراعات وستة اشهر لنماذج المنفعة وتسري هذه المواعيد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع هذا الطلب.

    الباب الثالث

    مخططات التصميم للدارات المتكاملة

    المادة (54)

    يقصد بالدارة المتكاملة في تطبيق احكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية او في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات حدها على الاقل يكون عنصرا نشطا مثبتة على قطعة من مادة عازلة وتشكل مع بعض الوصلات او كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة ويقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.

    المادة (55)

    يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدارات المتكاملة ويعد التصميم التخطيطي جديدا متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.

    ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا في ذاته على الرغم من ان المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.

    المادة (56)

    لا يتمتع بالحماية اي مفهوم او طريقة او نظام فني او معلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدارات المتكاملة.

    المادة (57)

    مدة حماية مخططات التصميم للدارات المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ قبول التسجيل في الجمهورية العربية السورية أو من تاريخ اول استغلال تجاري له في سورية او في الخارج أي التاريخين أسبق.

    وتنقضي مدة حماية مخططات التصميم في جميع الاحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ اعداد التصميم.

    المادة (58)

    1/ يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه او من وكيله القانوني الى المديرية ويجب ان يرفق بالطلب صورة او رسم لهذا التصميم وعينة من كل دارة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.

    ويجوز للطالب ان يستبعد جزءا او اكثر من التصميم اذا كانت الاجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته.

    2/ يعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستحق عن كل طلب رسم.

    3/لا يقبل الطلب اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.

    المادة (59)

    لا يجوز دون تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام اي شخص طبيعي او اعتباري باي عمل من الاعمال التالية:

    1/ نسخ التصميم التخطيطي بكامله او اي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دارة متكاملة أو باي طريق آخر.

    2/ استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد او كان مندمجا في دارة متكاملة أو كان مندمجا في دارة متكاملة او كان احد مكونات لسلعة.

    المادة (60)

    مع عدم الاخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري القيام دون ترخيص من صاحب الحق بعمل او اكثر مما يلي:

    1/ النسخ او الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد او البيع او التوزيع لدارة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي او لسلعة تدخل في صنعها تلك الدارة المتكاملة اذا وقع الفعل من شخص لا يعلم ولم يكن متاحا له ان يعلم وقت الفعل ان تلك الدارة المتكاملة او السلعة تتضمن تصميما تخطيطا محميا.

    وفي هذه الحالة يجوز للحائز مقابل تعويض عادل لصاحب الحق ان يتصرف فيما لديه من مخرون سلعي او سلع طلب شراءها وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بان الدارة المتكاملة او السلعة التي في حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.

    2/ الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار او الفحص او التحليل او التعليم او التدريب او البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد يكون للمبتكر الحق في حمايته.

    3/ ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي اخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.

    4/ استيراد تصميم تخطيطي محمي او الدارة المتكاملة التي تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدارة منفردة او مندمجة في سلعة او السلعة التي تحوي دارة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا وذلك متى تم تداول اي منها في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.

    المادة (61)

    يجوز للمديرية أن تمنح الغير ترخيصا اجباريا باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقا لأحكام الترخيص الاجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين /39/و/40/ من هذا القانون.

    المادة (62)

    يعاقب بالغرامة من 000ر100 مئة ألف إلى 000ر300 ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة 59 من هذا القانون.

    المادة (63)

    يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم اخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة (64)

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 63 من هذا القانون.

    المادة (65)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن مخططات التصميم للدارات المتكاملة مع ما يلزم من تغيير.

    الباب الرابع

    المعلومات غير المفصح عنها

    المادة (66)

    تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها بشرط ان يتوافر فيها ما يأتي:

    1/ أن تتصف بالسرية وذلك بان تكون المعلومات في مجموعها او في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة او غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

    2/ أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.

    3/ أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.

    المادة (67)

    1/ تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون الى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم الى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلانية او الزراعية التي تستخدم كيانات كيميائية جديدة لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.

    2/ تلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الافشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها او لمدة لا تزيد على خمس سنوات اي الفترتين اقل.

    3/ لا يعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.

    المادة (68)

    1/ يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة وقصره على الملتزمين قانونا بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.

    2/ لا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات الا اذا اثبت انه بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.

    3/ تستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها اذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة 66 من هذا القانون.

    4/ تقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها باي من الافعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية المشروعة ويكون للحائز القانوني حق اللجوء الى المحكمة المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الافعال.

    المادة (69)

    أولا.. تعد الأفعال الآتية (على الأخص) متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة..

    1/ رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.

    2/ التحريض على افشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت الى علمهم بحكم وظيفتهم.

    3/ قيام احد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.

    4/ الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.

    5/ الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.

    6/ استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأن الحصول عليها قد تم وفقا لأي من هذه الافعال.

    ثانيا.. يعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الافعال المشار اليها من كشف للمعلومات او حيازتها أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

    المادة (70)

    لا تعد من قبيل الافعال المتعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة الأفعال الاتية:

    1/ الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.

    2/ الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.

    3/ الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.

    4/ حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

    المادة (71)

    يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها او لخلفه ان يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.

    المادة (72)

    مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب كل من يقوم بأعمال متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة وفق احكام المادة 69 من هذا القانون بغرامة مالية من 100000 مئة ألف إلى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

    المادة (73)

    يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة (74)

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا اعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 73 من هذا القانون.

    المادة (75)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان المعلومات غير المفصح عنها مع ما يلزم من تغيير.

    الباب الخامس

    الفصل الاول

    احكام عامة

    المادة (76)

    يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل براءات الاختراعات ونماذج المنفعة بأسمائهم الشخصية اذا كانت من ابداعهم وانتاجهم الفكري.

    المادة (77)

    تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات الجارية للرسوم المالية المستحقة وتصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.

    الفصل الثاني

    احكام ختامية

    المادة (78)

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير وله ان يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

    المادة (79)

    تقيم المديرية معرض الباسل للإبداع والاختراع كل سنتين بهدف دعم وتشجيع المخترعين السوريين ويحدث له فرع خاص في الموازنة العامة للدولة وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اقامة وتنظيم هذا المعرض.

    المادة (80)

    تسري أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذه على كل طلب تم تقديمه استنادا لاحكام المرسوم 47/لعام 1946 وتعديلاته لمديرية الحماية ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب ان يعدل طلبه بما يتفق مع احكام هذا القانون.

    المادة (81)

    تطبق ضمن احكام هذا القانون احكام المواد من المادة 107 ولغاية المادة 153 المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 12/3/2007 باستثناء المادة 118 منه المتعلقة بحق الاولوية مع ما يلزم من تعديل.

    المادة (82)

    تمنح مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاع البراءات الساقطة لعدم دفع الرسوم وعدم الاستثمار وذلك للبراءات المملوكة للأفراد.

    المادة (83)

    تقدم جميع الطلبات المنصوص عليها في القانون وفي لائحته التنفيذية وفق النماذج المعدة لذلك وتحدد قيمة نماذج طلبات التسجيل والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق وغيرها من نماذج الطلبات المعدة لذلك وخدمات الترجمة والتصوير بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصندوق المديرية المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 8 لعام 2007.

    المادة (84)

    تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والانظمة المخالفة لأحكامه.

    المادة (85)

    تصدر اللائحة التنفيذية خلال مدة 45 يوما من تاريخ صدور القانون.

    المادة (86)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ صدوره.

    دمشق في 7-5-1433 هجري الموافق لـ30-3-2012 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980
    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج
    القانون 28 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ا أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1400 هـ الموافق لـ 29-3-1980 م

    يصدر ما يلي :

    مادة –1-

    خلافا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9-10-1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية الصناعية تخضع معاملات إيداع براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية و والنماذج الصناعية وجميع ذات التي تمنح بشأنها للرسوم المبينة أدناه وتحل عبارة الرسم المحدد محل الرسوم المبينة في المرسوم التشريعي الآنف الذكر .

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                                     الرسم

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11

    105 مائة وخمس ليرات سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11

    150 مائة وخمسون ليرة سورية سنويا

    نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة 13

    6 ست ليرات سورية

    نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة 16

    10 عشر ليرات سورية

    نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23

    6 ست ليرات سورية

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 30

    30 ثلاثون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 30

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 3

    90 تسعون ليرة سورية سنويا

     

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                            الرسم          

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منع حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة 34

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44

    10 عشر ليرات سورية

    طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات بموجب المادة 50 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    طلب تحديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة 55 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة 55 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة 53 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة 57 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة 78 المعدلة

    45 خمس وأربعون ليرة سورية يضاف إلى ذلك عشر ليرات سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع والخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

     

     

    رسم الـتأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة 79 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة 29 مكرر

    20 عشرون ليرة سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 81 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    تأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    طلب تعيين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    18 ثمان عشرة ليرة سورية

    طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    36 ست وثلاثون ليرة سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

     

    مادة –2-

    تعدل المبالغ الواردة في المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 47-1946 وتصبح ثلاثة أضعاف ما هي عليه .

    مادة –3-

    تضاف إلى نص المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بعد عبارة (مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ) العبارة التالية (و لا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ) كما تضاف العبارة التالية إلى نهاية المادة المذكورة :

    إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة أستوجب دفع الرسم المحدد.

    مادة –4-

    تلغى المواد من 49 – 57 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بشأن إيداع الرسوم والنماذج الصناعية ومدته ورسومه ويستعاض عنها بما يلي :

    مادة –49-

    • يقدم طلب إيداع الرسمه أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانونا وإذا كان أجنبيا فعلية أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلا عنه فيما يتعلق بعلامات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
    1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبل في البلد .
    2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل .
    3. عدد الأشياء المراد ايداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها عن الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل هذه الأشياء برقم متسلسل .
    4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج .
    • يعتبر باطلا كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر .

    مادة –50-

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان :

    1. إيصال بالرسوم المحددة.
    2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل . 
    3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين .

    مادة –51 – تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام . 

    مادة –52- بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن فبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع أن لم يكن سيء النية .

    مادة –53- يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية .  

    مادة – 54- مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الإيداع . 

    مادة –55- يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير .  

    مادة – 56- إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء .

    مادة –57-  إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرع مجانا أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحا للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة و على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –5-

    تلغى المادة 78 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ويستعاض عنها بما يلي :

    • يستطيع المودع اعتبارا من طلب الإيداع الأول أن يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجديد هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد على المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

    مادة –6-

    تعدل المادة 79 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946  وتصبح كما يلي :

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الكليشة الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة 78 وإلا كان باطلا في حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية .

    مادة  -7-

    تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص المادة 81 :

    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات التجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –8-

    تلغى عبارة يضاف إلى ذلك ثلاث ليرات سورية تدفع لمأمور المكتب الذي أجرى العملية والواردة المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتضاف مادة  127 مكرر إلى أحكام المرسوم التشريعي المذكور كما يلي :

    مادة 127 / مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47   لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة قسم الامانات وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص .

    مادة –9-

    تضاف المادة 129 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . 

    مادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لا يداع                                                                                                سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحا خطيا يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد . وينجم عن  إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية .

    مادة –10-

    تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل السلفة القانونية المشار إليها في المواد 32و57و81 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 .

    مادة –11-

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون  لاسيما المواد 58و59و60و61و62 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 والقرار رقم 74 ل.ر تاريخ 14-6-1932 .

    مادة –12-

    ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتبارا من تاريخ نفاذه 

    دمشق في 18-5-1400 هـ الموافق 3-4-1980 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد  

     

  • إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات – القانون 1 لعام 2015

    إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات – القانون 1 لعام 2015

    إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات - القانون 1 لعام 2015

    إنهاء العمل بالقانون 21 لعام 1986 وإلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات

    القانون 1 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1436 هجري الموافق 30/12/2014 ميلادي. يصدر ما يلي:

    المادة 1

    ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

    المادة 2

    يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.

    المادة 3

    1. تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانياً والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة.
    2. تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.
    3. تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986.

    المادة 4

    تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

    المادة 5

    تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.

    المادة 6

    لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعاً بأكمله خارج المخططات التنظيمية.

    المادة 7

    تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.

    المادة 8

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 24/3/1436 هجري الموافق 15/1/2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قرار التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    قرار التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    الصادر بالقرار رقم 2576 تاريخ 24/5/1929

                                                                      

    إن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية:

    بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسية الصادرين بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1920 و 3 أيلول سنة 1926.

    وبناء على القرارات عدد 186 و 187 و 188 و 189 الصادرة بتاريخ 15 آذار سنة 1926.

    وحيث أن الطريقة الموضوعة بموجب القرار 188 بشان إنشاء السجل العقاري للعقارات لا تطبق إلا على العقارات المسجلة وفقا للقرارين عدد 186 و 187 المذكورين أعلاه.

    وحيث أن الطريقة القديمة المتعلقة بالإعلان التي لا تزال جارية على الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات غير المسجلة لا تحمي المشترين من خطر نزعها منهم بسبب تطبيق أوامر الإلغاء على المدة السابقة لصدورها وتحرم من جراء ذلك أصحاب الأملاك في المدن والقرى من التمكن عند وجود اعتمادات عقارية لمدة طويلة من الحصول على الأموال اللازمة لاستثمار واستغلال مورثاتهم بطريقة معقولة.

    وبناء على اقتراح أمين السر العام قرر ما يأتي:

    الفصل الأول

    أحكام عمومية

    المادة 1

    يفتح في مركز كل قضاء أو محافظة سجل عقاري خصوصي معد لتسجيل العقارات الواقعة في المناطق المذكورة التي لم تنفذ فيها طريقة السجل العقاري. تقيد العقارات في السجل العقاري الخصوصي وفقا للقواعد التالية:

    المادة 2

    التسجيل اختياري وغايته وضع العقارات المسجلة تحت نظام القرارين عدد 188 و 189 المذكورين أعلاه المتعلقين بإنشاء السجل العقاري فيما عدا الشذوذ المنصوص عنها في هذا القرار

    المادة 3

    يجب عند تسجيل كل عقار تنظيم صحيفة حقيقية من الأنموذج المعين في القرارين عدد 188 و 189 المذكورين أعلاه

    يجري تسجيل كل عقار من العقارات في السجل العقاري الخصوصي للمنطقة التابع لها هذا العقار وفقا للبيانات المذكورة في محضر ضبط التحديد ووضع التخوم وعلى أساس الرسم الذي وضعه المهندس

    الفصل الثاني

    في معاملات التسجيل

    المادة 4

    الأشخاص الذين يمكنهم طلب التسجيل هم الأشخاص الآتي ذكرهم:

    1- صاحب الملك

    2- الشريك في الملك بشرط الاحتفاظ بحق الاعتراض عن هذا التسجيل لكل شريك في ملك بالمشاع

    3- أصحاب الحقوق العينية المذكورة في المادة 9 من القرار عدد 188 المذكور أعلاه

    4- الوصي أو القيم المعين لقاصر أو عاجز العامل باسم هذا القاصر أو العاجز ولحسابه

    المادة 5

    يوضع طلب التسجيل كتابة ويستلمه مأمور الدوائر العقارية المحلي

    يجب أن يحتوي الطلب على التعليمات الآتية:

    1- النوع القضائي للعقار (ملك أو ملك أميري أو عقارات موقوفة أو وقف)

    2- البنايات والأشجار الموجودة فيه ومساحته ونوعه وقيمته البيعية واتساعه التقريبي وحدوده المعينة والأملاك المتصلة به واسمه المعروف والشارع والرقم المذكور في السند مع ذكر حدوده والأملاك المتصلة به

    3- اسم صاحب الملك واسم المالك السابق والشركاء في المشاع عند الاقتضاء وشهرتهم وعمرهم وجنسيتهم ومحل إقامتهم

    4- نوع الحقوق المسجلة واسم صاحبها وشهرته وعمره ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وحقوق الانتفاع السلبية والإيجابية ويذكر علاوة على ذلك إذا كان الحق ناجما عن تقسيم وقف ما، اسم الوقف ونوع الحق ومبلغ العوائد السنوية

    5- اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية ومحل إقامة الملاكين المجاورين

    يرفق بالاستدعاء سندات الطابو أو سندات الملكية

    المادة 6

    يجب أن يكون الاستدعاء موقعا من قبل طالب التسجيل ومصدقا عليه من قبل المختارين والأئمة في المحلة

    المادة 7

    على الطالب أن يودع علاوة على ذلك لدى المأمور المقدم له الطلب مبلغا يعادل تقريبا قيمة الجلسات والنفقات التي قد تتطلبها هذه العملية وذلك تأمينا لدفع المصاريف يحدد هذا المبلغ مأمور الدوائر العقارية المحلي

    المادة 8

    بعد انقضاء 24 ساعة من إيداع الاستدعاء ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي ملخصا منه ويقدمه لرئيس اللجنة الدائمة وهذا الرئيس يحدد بموجب قرار منه التاريخ والساعة اللذين يجري فيهما وضع الحدود الموقت ويعين عضوا من اللجنة لحضور التحديد ووضع التخوم اللذين يجريان وجاهياً. يدعى أيضا بهذا القرار صاحب الملك ومجاوره وكل من يدعي حقا فيه وبالإجمال كل الأشخاص أصحاب الشأن لحضور هذه العملية ليقدموا ادعاءاتهم أو اعتراضاتهم. ينشر مأمور الدوائر العقارية المحلي في مدة الخمسة أيام التالية ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة الدائمة في جريدة الدولة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويرسل نسخة من ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة إلى أعلى سلطة إدارية في القضاء أو المحافظة الكائن فيهما العقار والى حاكم الصلح وقاضي المكان

    يلصق هؤلاء المأمورون هذا الملخص وهذا القرار كل منهم في مكتبه في القضاء وفي دوائر المحكمة أو المحكمة الشرعية ويبقونها معروضين على الجمهور حتى اليوم المعين لوضع التخوم وعند انتهاء هذه المدة يعيد هؤلاء المأمورون هذا الملخص والقرار المذكورين إلى مأمور الدوائر العقارية المحلي مرفقين بشهادة تثبت تعليقهما

    تنشر أيضا السلطة الإدارية في القضاء أو المحافظة بواسطة المختارين ملخص الطلب وقرار الرئيس في المحلات والساحات العمومية

    ويجري هذا النشر في يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع حتى تاريخ وضع التخوم

    ترسل السلطة الإدارية إلى مأمور الدوائر العقارية المحلي شهادة تبين فيها بالتفصيل مكان النشر وعدد المرات التي جرى النشر فيها

    المادة 9

    يدير مأمور الدوائر العقارية المحلي بمؤازرة العضو المندوب من قبل اللجنة الدائمة عمليات التحديد ووضع التخوم بمساعدة مهندس محلف يعينه رئيس الدوائر العقارية وذلك بحضور الطالب أو وكيله والمختارين والأئمة والمجاورين وكل من يدعي حقا في الملك الموجودين في محل الملك

    يدعو المأمور لحضور هذه العملية:

    1- الطالب

    2- الشركاء بالمشاع وأصحاب الحقوق العينية

    3- الملاكين المجاورين

    4- الأشخاص المتدخلين في الأمر الذين تقدموا بطريقة قانونية

    5- مختاري المكان

    المادة 10

    تشتمل هذه الأوراق على الدعوة للمثول شخصيا أو بواسطة وكيل قانوني لحضور عمليات وضع التخوم. ترسل هذه الدعوات بالطريقة الإدارية أو بالبريد أو بواسطة مختار المكان ويؤخذ وصل باستلامها

    المادة 11

    يقوم المهندس بالتحديد ووضع التخوم وفقا للحدود التي يعينها بالاتفاق المالك صاحب الشأن والملاكون المجاورون الحاضرون وعند تغيب هؤلاء تجري العملية بحضور المختارين والأئمة في المحلة. يقدم جميع الأشخاص المتدخلين ملاحظاتهم واعتراضاتهم ويضع المهندس الحدود من الأنموذج القانوني على راس كل تغيير في اتجاه الحدود وذلك لتحديد المنطقة التي ذكرها الطالب لإيضاح الأجزاء الداخلة في هذه المنطقة المعترض عليها الأشخاص الآخرون بصورة جلية ثم ينظم المهندس رسما قانونيا عن كل ما ذكر

    المادة 12

    ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي محضر ضبط يتعلق بالتحديد ووضع التخوم يذكر فيه:

    1- تاريخ وساعة العملية

    2- اسم وشهرة وصفة وجنسية ومحل إقامة الحاضرين

    3- الاختلافات التي ظهرت والادعاءات أو الاعتراضات التي قدمت

    4- عدد التخوم وما تشير إليه

    5- يذكر عند الاقتضاء المستندات التي قدمها الخصوم وترفق هذه المستندات بمحضر الضبط

    يقفل محضر الضبط بتوقيع مأمور الدوائر العقارية المحلي والعضو المنتدب ومن قبل اللجنة الدائمة والمهندس والحاضرين. وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك ويذكر رفضهم إذا رفضوا وضع إمضاءاتهم. يرفق بمحضر الضبط المذكور أعلاه الرسم المتعلق بوضع التخوم والمستندات التي قدمها الخصوم وتنظم قائمة بالمستندات المرفقة بمحضر الضبط

    المادة 13

    إذا لم يحضر الطالب عملية وضع التخوم أو لم يحضر أحد بالنيابة عنه فلا تجري أية عملية من هذا النوع بل يكتفى بذكر تغيبه في محضر الضبط، يعتبر في هذه الحالة طلب التسجيل لاغيا وعلى الطالب أن يدفع أجرة الجلسات والمصاريف التي أنفقت

    المادة 14

    ينشر الاستدعاء ومحضر الضبط المحرران كما ذكر أعلاه على نفقة الطالب في جريدة الدولة الرسمية تودع هذه المستندات مع رسم وضع التخوم في قلم كتاب المحكمة الصلحية أو المحكمة المحلية ذات الصلاحية حيث يمكن لكل شخص أن يطلع عليها دون انتقال ولا نفقة

    يحق لكل من المعترضين أن يقدموا اعتراضاتهم أو ادعاءاتهم في مدة الثلاثين يوما التي تلي تاريخ هذا الادعاء. تقدم الاعتراضات في الشكل المقرر من قبل الأشخاص المعينين في المادتين 20 و 21 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه. تنسخ هذه الاعتراضات والادعاءات إلى محضر الضبط باهتمام المأمور المقدم له الاعتراض أو الادعاء وتعين إذا اقتضى الأمر على الرسم بواسطة خط منقط تحدد بموجبه أجزاء العقارات التي يطالب بها المعترضون

    المادة 15

    عند انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة للمعترضين يسجل العقار في السجل العقاري المخصوص ووفقا لتعليمات محضر الضبط والرسم. يذكر في السند المعطى للمالك التعليمات الواردة في السجل. يرفق القيد بالنسخ الأصلية لمحضر الضبط ورسم التحديد والاعتراضات أو الادعاءات والمستندات المقدمة

    المادة 16

    تشطب في الأحوال الآتي بيانها من محضر الضبط أو من السجل العقاري المخصوص الاعتراضات أو الادعاءات المقدمة قبل انقضاء مدة الثلاثين يوما المعينة للمعترضين والمدعين بحق ما وفقاً للمادة السابقة:

    1- إذا قدم الطالب تنازلا عن الاعتراض أو الادعاء

    2- إذا لم يقدم المعترض أو المدعي بالحق إلى المأمور المكلف مسك السجل في مدة الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التسجيل شهادة من رئيس قلم كتاب المحكمة ذات الصلاحية برفع دعوى في المحكمة

    المادة 17

    تقبل وتقيد في السجل الاعتراضات المقدمة بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة في المادة الرابعة عشرة المذكورة أعلاه وفقا للقواعد المعينة في القرار عدد 188 المتعلق بإنشاء السجل العقاري للأملاك

    المادة 18

    تبت المحاكم ذات الصلاحية في الاعتراضات المقدمة وفقا للمواد السابقة والمذكورة قانونيا في محضر الضبط أو في السجل العقاري المخصوص بموجب القواعد المبينة في أحكام المواد 24 و 25 و 26 و 35 و 43 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926

    المادة 19

    يشتمل السجل العقاري المخصوص على المستندات المذكورة في المادة 1 من القرار 188، إن اصطلاحات تحوير السجل العقاري تكون وفقا لأحكام الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الأول من القرار عدد 189

    تطبق أحكام القرارين عدد 188 و 189 بشان إنشاء السجل العقاري للعقارات على العقارات المسجلة في السجل العقاري المخصوص وعلى تسجيل الحقوق المتعلقة بها أو ترقينها أو تغييرها

    المادة 20

    يمسك مأمور الدوائر العقارية المحلي المكلف بتنفيذ معاملات القيد في السجل العقاري المخصوص وفقا لأحكام القرارين 188 و189 المذكورين أعلاه ويكلف علاوة على ذلك تامين تتميم المعاملات الأولية ومسك دفتر اليومية والسجلات الإضافية المتوجب على رئيس المكتب العقاري المعاون مسكها وفقا لأحكام القرارات السابقة

    المادة 21

    عند تطبيق أحكام القرارين 186 و 187 السابقين في المنطقة العقارية تنسخ قيود صحيفة العقار الحقيقية المذكورة في السجل العقاري المخصوص إلى محضر ضبط التحديد والإحصاء المنصوص عنه في المادة 19 من القرار عدد 186 وتذكر فيه الاعتراضات المقدمة أثناء أعمال التحديد والإحصاء المنصوص عنها في أحكام القرارين عدد 186 و 187 المذكورين أعلاه تبت لجنة التحديد والإحصاء في الاعتراضات أو الادعاءات وفقا للقواعد المحددة في القرارين عدد 186 و 187 المذكورين مطبقة عند الاقتضاء أحكام القرار عدد 1769 والمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من القرار عدد 188 المذكور

    المادة 22

    يخضع تسجيل العقارات لرسم وحيد قدره 10 بالمائة من العقار السنوي غير الصافي ويدفع وفقا لأحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه

    المادة 23

    يجب علاوة على ذلك على الطالب أن يدفع نفقات الجلسات المطلوبة للمهندس المحلف ولمأمور الدوائر العقارية المحلي وللعضو المندوب عن اللجنة الدائمة وفقا للتعرفة المحددة في الأحكام النافذة

    المادة 24

    تعفى العقارات المسجلة ضمن الشروط المذكورة في هذا القرار من دفع رسوم دائرة المساحة في المستقبل، المحددة في أحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه

    المادة 25

    تلغى وتبقى ملغاة جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار

    المادة 26

    أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من نشر في نشرة المفوضية العليا الرسمية

    المفوض السامي الفرنسي

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1