الوسم: استشارات محامي مجانية

  • طعن بالنقض بجرم سرقة سيارة مع الاجتهادات

    طعن بالنقض بجرم سرقة سيارة مع الاجتهادات

    طعن بالنقض بجرم سرقة سيارة مع الاجتهادات

    محكمة النقض الموقرة

    { الغرفة الناظرة بالقضايا الجنائية }

    الـطـاعـــن : السيد …………… ، يمثله المحامي………….. ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم { 00/000} الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المطعون  ضده :  الحق العام .

    القرار الطعين :  القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 0/00/2004 عن محكمة الجنايات ال …… بدمشق في الدعـوى رقـم أساس (000) لعام 2004  ،  والمتضمن :

    { تجريم المتهم …… بجناية سرقة سيارة وفق أحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام …. معاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ الفي ليرة سورية ….. إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

    أسباب الطـعـن  :

    بتاريخ 0/00/2004  تفهم الطاعن القرار المطعون فيه ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر للطعن فيه طالبا  نقضه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .

    ثانيا – في القانون

    ذهب القرار المطعون فيه إلى تجريم الطاعن بجناية سرقة سيارة وفق أحكام المادة 625 مكرر من قانون العقوبات ، وإذا سمح وقت المحكمة الموقرة بوقفة تأمل للنص القانوني المذكور لوجدته يتعارض وحقائق قانونية ثابتة تجعله غير قابل للتطبيق ، إذ أن ابسط المباديء المقررة قانونا لجرم السرقة هي اخذ مال الغير بدون رضاه مع نية الفاعل إدخال ذلك المال في ذمته المالية أي نقل ملكيته إليه بصورة غير مشروعة ، وهذا الأمر يستحيل بالنسبة للسيارات المسجلة في قيود النقل البري حيث نصت الفقرة /ب/  من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 على:

    { يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقا من نص المادة 100 من قانون السير فان  التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري ، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو إلغاءه في السجل العقاري ، أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على أن جميع التصرفات المتعلقة بإحداث حق عيني أو تعديله أو إلغاءه لا تكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين  إلا بتسجيلها في السجل العقاري …. ، وبالتالي فان السيارات الخاضعة للتسجيل لا يمكن أن تكون عرضة للسرقة كونها لا يمكن أن تدخل في ملكية من يضع يده عليها دون رضاء المالك وما لم يبادر ذلك المالك بتسجيلها على اسمه في قيود دوائر النقل وبالتالي فان الجرم المنصوص عنه في المادة 625 مكرر عقوبات عام مستحيل الوقوع لان مجرد وضع اليد على سيارة الغير دون رضاه ، خاصة إذا بقيت السيارة على حالها ولم يجر تفكيكها إلى قطع ، لا يمكن أن يعتبر سرقة كونه لا ينقل الملكية لواضع اليد ولان نقل الملكية أمر يستحيل وقوعه قانونا إلا بالتسجيل ، وهذا الأمر يتطلب فعلا إيجابيا من مالك السيارة نفسه … كما وان معاملة السيارة كالعقار قانونا توجب في حال الاستيلاء عليها دون وجه حق تطبيق أحكام المادة 723 من قانون العقوبات المتعلقة بغصب العقار .

    بعد هذه المقدمة نعود لإدراج أسباب الطعن الأخرى على النحو التالي :

     ›- اعتمد القرار المطعون فيه كدليل على النتيجة التي توصل إليها أقوال الطاعن  أمام رجال الأمن التي اعتبرهـا اعترافا بالمعنى القانوني.

    ولما كان الاعتراف المنسوب إلى الطاعن ، عبارة عن أقوال انتزعت منه نتيجة الضرب والتعذيب والخوف والرعب ، الذي جرت ممارسته عليه أثناء التحقيق معه من قبل رجال الأمن في مختلف مراحله ومن قبل النيابة العامة العسكرية حيث جرى تهديده بالضرب والتعذيب حين احضر المحقق كابلا كهربائيا هدده بالضرب به إذا لم يعترف .

    وكان الاجـتهاد القضـائي قـد اسـتقر عـلى أن الاعـتراف المنتزع  بالإكراه أمام رجال الأمن  يجـب هـدره من قائمة الأدلة .

    ( قرار محكمة النقض رقم /28/ أساس /18/ تاريخ 16/4/1981 المنشور في مجـلة المحامون لعام 1982 صفحة 176 ) .

    وكان الفقه مسـتقرا على أن الاعتراف الصادر نتيجة استعمال العنف أو الإكراه المادي ، من الواجـب اسـتبعاده من الأدلة ، لان المتهم الذي  يتعرض للتعذيب لا يتصرف بحرية وتكون إرادته معيبه ، فإقراره لا قيمة له  كما أن التعذيب كـثيرا ما قد يدفع شخصا بريئا إلى الاعتراف لكي يتخلص  من آلامه … كما اسـتقر الفقـه عـلى أن الإكراه المادي يتحـقق بأي  درجـة من العـنف ، ويبطل الاعتراف طالما وان فيه مسـاس بسلامة الجسـم ويستوي أن يكون قد سبب ألما للمتهم أو لم يسبب شيئا من ذلك .

    ( مؤلف الدكتور سامي صادق الملا – اعتراف المتهم – صفحة 146 ) .

    وكان الموكل لدى مثوله أمام أول مرجع قضائي ( السيد قاضي التحقيق ) قد تراجع عن أقواله أمام رجال الأمن و أعلن أنها انتزعت منه نتيجة الجبر والشدة ، وذلك الرجوع يقتضي إهدار تلك الأقوال وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه وإنما يتعين على النيابة العامة أن تثبت صحة الاعتراف } .

    ( قرار محكمة النقض رقم 25 أساس مخاصمة 142 لعام 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 1999 كتاب ثان صفحة 704) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على أن المتهم غير ملزم بأقواله السابقة للمحاكـمة ويمكـنه أن يتكلم الحـقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة أو التحـقيـق .

    ( قـرار محكمة النقض رقم 1218 أساس 1138 لعام 1982 ، وقـرارها رقم 956 أساس 1037 لعام 1982 المنشورين في مجـلة المحـامـون لعام 1983 صـفحة 177 وما بعدها ) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {إن الاعتراف أمام الشرطة لا يقبل كدليل إذا لم يؤيد باعتراف أمام القضاء أو يثبت أن هذا الاعتراف صحيح ومنسجم مع الأدلة الأخرى القائمة بالدعوى (قرار 2157 لعام 1998)  وانه لا يكفي تعداد الأدلة والإشارة إليها في القرار ولا بد من معالجتها معالجة قانونية ومقارنة كل دليل بعد ذكر مضمونه ودلالته مع الدليل الآخر (قرار نقض 1678 لعام 1998 ) … وانه لا يعتد بما ورد في التحقيقات الأولـية لدى فروع الأمـن أو مخافر الشرطـة إذا لم تتأيد تلك الاعترافات بأدلة أخرى تعززها أو يتم الاعتراف أمام القضاء بحسبان أن المادة 176 أصول جزائية نصت على انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية  ….وان القانون والاجتهاد القضائي المقارن لم يعط للاعترافات أمام رجال الأمن القوة في الإثبات إذا لم تقترن بمؤيدات أخرى تساندها وتثبت حقيقة ارتكاب الجرم المنسوب إلى المتهم فلا وجه لإعمال الأثر القانوني للاعترافات الواردة في تلك الضبوط قرار نقض 332 تاريخ 23/2/1998} .

    (قرار محكمة النقض رقم  662 أساس مخاصمة 626 تاريخ  30/12/2000- سجلات النقض ) .

    الأمر الذي يجعل أقوال الموكل أمام رجال الأمن وأمام القضاء العسكري غير منتجة لأي اثر قانوني ومن الواجب إهدارها ويجعل القرار لمطعون فيه الذي اعتمد تلك الأقوال مستوجب النقض.

    › – لما كان من الثابت أن الطاعن لدى مثوله أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أنكر الجرم المنسوب إليه كلية و أعلن انه استأجر السيارة موضوع الدعوى من شخص يدعى ………. وابرز عقد إيجار يثبت صحة أقواله … وكانت المحكمة قد قررت سماع أقوال الشاهد المذكور إلا أنها تراجعت عن ذلك بتبرير عدم وجود عنوان واضح له وانه يمكن أن يكون شخصا وهميا ؟؟؟!!! رغم أن عقد الإيجار تضمن ذكر مفصل هويته لجهة اسم الأب و اسم الام وتاريخ التولد ورقم الهوية وتاريخ إصدارها واسم الجهة التي أصدرتها وكذلك الخانة المسجل بها ورقمها ، والتي تعتبر موطنا قانونيا له أوجب القانون أن توجه إليه التبليغات وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي :

    { الموطن هو المكان الذي فيه قيد النفوس}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1806 أساس 1834 تاريخ  29/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 العدد 3-4 صفحة ) .

    ولما كان هذا الافتراض غير مقبول قانونا ويتعارض و وجود مكان قيد النفوس في العقد كما يتعارض والاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، وفي أدنى حدود تحقيق العدالة كان على المحكمة أن تكلف الطاعن بيان عنوان الشاهد المذكور ، أما أن تمتنع عن ذلك بتبريرات افتراضية فانه يشكل مخالفة للأصول والقانون ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون:

    { إن حرمان المدعى عليه من سماع شهوده لإثبات براءته مما هو منسوب إليه من جرائم إنما يشكل إخلالاً بحق الدفاع الذي صانه الدستور وحماه القانون}.

    (هيئة عامة – قرار 89 أساس 139 تاريخ 23/4/2001 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 277).

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { لئن كان للقاضي الجزائي قناعته الوجدانية إلا أنه يجب أن يبني قناعته على أدلة قانونية وان تبنى القضية على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وان تكون الأدلة واضحة و قوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك} . 

    (قرار محكمة النقض رقم 3 أساس مخاصمة 167 تاريخ  25/1/2002 – سجلات النقض) .

    { إن الإدانة بالجرم  يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وان تستند إلى أدلة واضحة وقوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم 366 أساس 531/1981 جنايات إحداث لعام 1982 ) .

    واستطرادا – وبفرض انه تعذر على المحكمة دعوة الشخص المؤجر للسيارة موضوع الدعوى ]  وهو أمر ننكره ونثيره على سبيل الجدل فقط [ فقد كان على المحكمة أن تقرر دعوة مالك السيارة وسؤاله عن واقعة التأجير وعن معلوماته عن عقد الإيجار …. خاصة وانه قد اسقط حقه الشخصي و أضحى من الجائز قانونا سماعه كشاهد في القضية ، وكان عدم دعوة المذكور وسماع أقواله أضفى على القضية وعلى أسباب القرار المطعون فيه غموضا عنته الفقرة /6/ من المادة 342 أصول محاكمات جزائية ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إن الغموض في قرار الحكم من جهة أسبابه الموجبة يقع في نطاق أحكام الفقرة 6 من المادة 342 قانون أصول جزائية التي توجب النقض عند خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

    ـ إن من واجب قاضي الموضوع تعليل انتفائه الأدلة وتبرير قناعته ومناقشة الأدلة التي يرفضها أو يقبل بها مع بيان أسباب رفضه وقبوله ، كما يجب أن يكون تسبيبه كافياً وواضحاً وسليماً ومنطقياً. والتزام قاضي الموضوع بهذا الواجب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض}.

    ] قرار محكمة النقض رقم 927 أساس جناية 273 تاريخ 29/6/1980 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي  – الجزء  الثاني [.

    { إن لمحكمة النقض حق وصلاحية الرقابة على حسن الاستخلاص والاستنتاج اللذين بني عليهما الحكم المطعون فيه والإشارة إلى مواطن الضعف فيه حرصاً على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون }.

    ] قرار محكمة النقض رقم 607 أساس 4248 لعام 980 تاريخ 7/4/1982 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني [.

    الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مبنيا على الافتراض والتخمين وليس على الجزم واليقين وانطوى على حرمان الطاعن من سماع شهود الدفاع الذين قدمهم ، وبالتالي فقد انطوى على مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ولا يجوز مخالفته بحال من الأحوال ، ومشوبا بالغموض في أسبابه ، مما يجعله مستوجبا النقض لهذه الجهة أيضا .

    › –  لما كان وجود عقد الإيجار ينفي عن الطاعن ارتكاب جرم السرقة كونه قد تسلم السيارة بسبب قانوني صحيح ، خاصة وان من أجرّه تلك السيارة ابرز له ما يثبت شراءها من مالكها وقام بتأجيرها له كي يستفيد من بدل الإيجار في دفع الرسوم المتوجبة على نقل الملكية له … الأمر الذي يثبت حسن نية الطاعن وينفي عنه ارتكاب جرم السرقة … وعدم أخذ القرار المطعون فيه بالعقد المبرز وعدم مناقشته لدلالة ذلك العقد ومدى حجيته في الإثبات وفي التأثير على وجود الجرم المنسوب إلى الطاعن ارتكابه يشكل مخالفة  لأحكام المادتين 310 و 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ومخالفة لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمثابة القانون والمستقر على :

    {على محكمة الجنايات أن تتناول بالبحث الجدي دفاع المتهم } .

    (هيئة عامة أساس 424 قرار 377 عام  1955-  المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني  }.

    يضاف إلى ذلك أن إبراز الطاعن لعقد الإيجار ينفي عنه جرم السرقة إذ أن ذلك العقد ينفي عنه وجود نية تملك السيارة طالما وانه يعترف بأنه مجرد مستأجر لها أي يضع يده عليها بقصد حيازتها للانتفاع بها مدة مؤقتة دون توافر نية دخولها في ملكيته ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات و جريمة استعمال سيارة الغير هو أن الجريمة الأولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الأساس في التجريم و أما الحيازة فإنها تأتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها … في حين أن جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك … فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط ويأتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة }.

    ] قرار محكمة النقض رقم 27 أساس 33 تاريخ 10/1/1984 المنشور في كتاب قانون العقوبات – أديب استانبولي – صفحة 857 [ .

    ولما كانت الأدلة المبرزة في هذا الملف تثبت أن حيازة الموكل للسيارة موضوع الدعوى كانت بقصد الاستعمال دون نية التملك – خاصة وانه ابرز عقد إيجار يثبت ذلك – وبالتالي فان انتفاء نية التملك لديه يجعل فعله من قبيل استعمال سيارة الغير وهو جنحوي الوصف ويجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تجريمه بجناية السرقة يشكل مخالفة لأحكام المادة 625 مكرر من قانون العقوبات ومخالفة لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض لهذه الجهة أيضا .

    › –     واستطرادا – ومع التمسك بأسباب الطعن السابقة وبان الموكل بريء مما ينسب إليه – فان المدعي الشخصي قد اسقط حقه عن الطاعن بعدما تبين له أن الطاعن كان ضحية المدعو ……… الذي اجره السيارة موضوع الدعوى … كما وان الطاعن لدى مثوله أمام السيد قاضي التحقيق قد طلب الشفقة والرحمة وكذلك أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه … إلا أن تلك المحكمة لم تعمل آثار إسقاط الحق الشخصي ولم تعمل أو تناقش طلب الطاعن منحه أسباب الرحمة والتخفيف ، الأمر الذي يجعل قرارها مخالفا الاجتهاد القضائي المستقر على :

    {إن إسقاط الحق الشخصي بعد الحكم يوجب النقض لبحث آثار الإسقاط على دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام}.

    (قرار جنحي رقم 1160 تاريخ 1/10/973 س 7/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 181) .

    { نصت المادة 259 عقوبات على أن القاضي يعين في حكمه مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها، وجاء في المادة 243 منه أنه إذا وجدت أسباب مخففة قضت المحكمة بتخفيض العقوبة على الوجه المبين فيها…. ومؤدى ذلك أن المحكمة حينما تذهب إلى فرض العقوبة على المحكوم عليه تناقش القضية من جميع وجوهها فتزيد في العقوبة عند وجود أسباب مشددة وتنزل بها إلى الحد القانوني عند وجود أسباب مخففة وهي ملزمة باتباع طريق الزيادة أو التخفيض ولا تستطيع أن تتغاضى عن ذلك بعد ما أثبتت في قرارها إن هذه الأسباب قائمة في ظروف الدعوى وملابساتها، وعليها أن تعين تأثير كل منها على النتيجة التي انتهت إليها}.

    ( قرارات محكمتكم الموقرة رقم 711 تاريخ 25/12/962 ورقم 86 تاريخ 4/2/962 المنشورة في الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 752).

    { إذا لم تبت المحكمة في طلب المتهم منحه الأسباب المخففة يكون قرارها سابقاً أوانه ويتوجب نقضه}.

    (قرار محكمة النقض رقم 615 أساس 461 تاريخ 31 / 5 / 1986 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني) .

    {عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي خطأ مبطل للحكم .

    – إن من الخطأ المبطل للحكم عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي وفقاً للمادة 342 أصول جزائية لأنه يعتبر في ذلك أنه فصل في الدعوى قبل أن يلم بها في جميع أطرافها ويستعرض نواحي النزاع فإذا أغفل التحدث عن بعض الجرائم المحالة إليه ولم يفصل بها فإن قراره يكون مشوباً بالقصور وجديراً بالنقض وهذا النقض مبني على مخالفة إجراء جوهري في دعوى الحق العام ويؤدي إلى بطلان الحكم واعتباره كأن لم يكن وهو يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل القرار المنصوص وينشرها مجدداً أمام قاضي الأساس فينظر فيها غير مقيد بما سبق إجراؤه وله أن يستمع إلى طلبات الخصوم والشهود ويمحص ما ورد عليه من تحقيق جديد ولا يحق له أن يجعل نفسه أمام قضية مبرمة لا يستطيع مناقشتها}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1177 أساس جناية 1304 تاريخ 23/12/1967 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني} .

    ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه لم يناقش واقعة إسقاط الحق الشخصي ولم يناقش طلب الطاعن منحه أسباب الرحمة والتخفيف الأمر الذي يجعله قد صدر مخالفا أحكام المادة 259 عقوبات عام ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا النقض لهذه الجهة أيضا .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمس الطاعن إعطاء القرار  :

    1) –     بقبول الطعن شكلا .

    2) –     بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى  مرجعها لإجراء المقتضى القانوني  أصولا .

                              دمشق في 00/0/2004                         

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                          المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة استئناف قرار تثبيت بيع في مناطق التحديد والتحرير

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/استئناف-قرار-تنفيذي-اقرار-امام-القضاء.pdf”]

  • صيغة دعوى اخلاء عقار سكني لعلة دفع 40% من قيمة المأجور

    صيغة دعوى اخلاء عقار سكني لعلة دفع 40% من قيمة المأجور

    صيغة-دعوى-اخلاء-عقار-سكني-لعلة-دفع-40-من-قيمة-المأجور

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ……………………. ، يمثله المحامي ………………..  بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :      السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع :    إخلاء مأجور عملا بالفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ،

    والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا ،

    والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من …..غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ،تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. .

    (ربطا إخراج قيد عقاري صورة عقد الإيجار ) .

    وكانت الجهة المدعية ترغب إخلاء عقارها المأجور مبدية استعدادها لدفع تعويض للمدعى عليه يعادل (40%) أربعين بالمائة من قيمة العقار المأجور الفعلية وذلك عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 والتي تنص على :

    ” ب- إضافة إلى أحكام المادتين  ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ” .  

    وكان قد مضى على نفاذ قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ما يزيد عن ثلاث سنوات مما يجعل أحكام الفقرة /ب/ نافذة بمواجهة الطرفين .

    وكان المدعى عليه ممتنع عن إجابة طلب الجهة المدعية و إخلاء العقار المأجور رضاء مقابل قبض التعويض المقرر قانونا .

    وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة قانونا للنظر في جميع المنازعات المتعلقة والمتفرعة عن عقد الإيجار

    (المادة 63 أصول محاكمات و المادة /5/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ).

    وكانت الفقرة /ب/ من المادة 2 من قانون الإيجارات قد أوجبت  في معرض تحديد التعويض المتوجب للمستأجر  الاستعانة بالخبرة لتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة ولتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه .

    الطلب:     لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،

    وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة وتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه على ضوء الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف والخبرة المزمع إجراءهما .

    2) –   بإنهاء العلاقة الايجارية ما بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بتسليم العـقار المأجـور  إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ، دون منحه أية مهلة ،

    وعلى أن يقترن ذلك بدفع التعويض الذي ستقدره الخبرة المزمع الاستعانة بها عند تنفيذ ذلك القرار لدى دائرة التنفيذ المختصة .

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                          دمشق في 00/00/2004

                                                                                          بكل تحفظ واحترام

                                                                                     المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى مطالبة بفرق أجور وحجز احتياطي

    صيغة دعوى مطالبة بفرق أجور وحجز احتياطي

    صيغة دعوى مطالبة بفرق أجور وحجز احتياطي

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………… ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم )…/….( الموثق بتاريخ ../../2000 ،من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة
    المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………… – بناء ………. – طابق …. .
    الموضوع : مبلغ وحجز احتياطي .
    تملك الجهة المدعية العقار رقم ——-من منطقة …….. العقارية بدمشق ، والعقار المذكور
    عبارة ……………….. ، يقع في دمشق – حي ….. – شارع ………. بناء ………. – طابق ….. .
    والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بطريق اإليجار ولقاء بدل إيجار سنوي اصبح بموجب قرار محكمة
    الصلح المدنية ….. بدمشق رقم———-وتاريخ ———– المصدق استئنافا بالقرار رقم
    —————–تاريخ ../../2000 مبلغا وقدره —————ليرة سورية في العام الواحد وذلك
    اعتبارا من تاريخ ————ربطا صورة طبق األصل عن القرارين المذكورين( وبالتالي فقد ترتب
    للجهة المدعية فرق األجور عن الفترة ما بين—————— ولغاية ———– إضافة لنفقات دعوى التخمين ، مبلغا وقدره /——- /ليرة سورية .
    وبتاريخ ———– أرسلت الجهة المدعية إلى المدعى عليه بطاقة بريدية برقم مسجل /——— /
    تطالبه فيها بالمبلغ المذكور سابقا ، إال أن المدعى عليه امتنع عن دفع المبلغ المطالب به وسدد من اصله مبلغ /———/ليرة سورية أجور السنة االيجارية السارية حاليا و أرسل بطاقة بريدية يعلن فيها أن األجور عن السنوات السابقة أصبحت دينا عاديا ، وبالتالي فقد ترتب للجهة المدعية ، باستثناء الرسوم والمصاريف المحكوم بها في دعوى الغبن ، الرصيد البالغ / …………… /ليرة سورية.
    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ، وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني) ، وكان للجهة المدعية بوصفها مؤجرة امتيازا قانونيا على موجودات العقار المأجور (المادة 556 من القانون المدني).

    في حين نصت الفقرة األولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على:
     1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز االحتياطي على المنقوالت لحق االمتياز المقرر له في القانون المدني . والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق االمتياز المقرر له في القانون المدني
    وكانت الفقرة /2 /من المادة 317 أصول محاكمات قد نصت على :
     2 ـ يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو اإليداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز
    بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ .
    الطلب :

    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد األمر بقيدها في سجل األساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عمال بأحكام الفقرة /1 /من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبداللة الفقرة /2 / من المادة 317 منه ، بإلقاء الحجز االحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة جميع موجودات العقار المأجور موضوع الدعوى ، مع مالحظة االمتياز المقرر قانونا للجهة المدعية على تلك الموجودات.
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
    1 – )بتثبيت الحجز االحتياطي وجعله تنفيذيا .
    2 – )بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد فرق األجور المطالب بها مبلغا وقدره
    ) …………….. )ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغ المدعى عليه للبطاقة
    البريدية وحتى الوفاء التام .
    3 – )بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    ——— في دمشق
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل


    لتحميل صيغة الدعوى بشكل pdf – يرجى الضغط  هنا

  • تحميل  كتاب ( أغرب القضايا ) لأبو شقة – Pdf

    تحميل كتاب ( أغرب القضايا ) لأبو شقة – Pdf

    ما ستقرأه الأن ليس سيناريو فيلم سينمائي أو قصة بوليسية عاطفية من وحي الخيال 

    بل هي حقيقية حصلت في مصر وكتبها المحامي الذي تولى القضية الاستاذ بهاء الدين أبو شقة – المحامي بالنقض في مصر

    الكتاب ليس كبيرا ويمكنكم القراءة من الموقع مباشرة وعدد صفاتح لاتجاوز 40 صفحة

    لتحميل الكتاب بصيغة PDF -يرجى الضغط هنا

  • نموذج و صيغة دعوى نفقة زوجية ونفقة طفل

    نموذج و صيغة دعوى نفقة زوجية ونفقة طفل

     

    صيغة دعوى نفقة زوجية ونفقة طفل

    المحكمة الشرعية  الموقرة في …….

    الجهة المـدعية : السيدة ……………………… ، يمثـلها المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم ( ——-) الموثـق بتاريـخ   /    / 2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين في______ .

    المدعى عليه :  السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع       …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :  نفقة زوجية  ونفقة طفل .

    الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق  والمسجل لديها تحت رقم (________________) وتاريخ  /    / 2000

    على مهر معجله  /00000/ …….. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/  ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

    وقد استولدها على فراش الزوجية الطفل (———-)

    وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية وعن ابنها (فلان)  منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ،

    رغم يساره كونه يعمل {………………} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /——–/ ……. ليرة سورية في الشهر الواحد .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج  يلزم بالإنفاق على زوجته :

    { المادة 71 – أحوال شخصية:

    1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

    2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.

    { المادة 72 – أحوال شخصية :

    1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

    2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.

    { المادة 78 – أحوال شخصية :

    1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

    2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.

    ولما كان من الثابت قانونا أن نفقة الطفل واجبة على والده وفقا لاحكام المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية :

    { 1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

    2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله}.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن إعسار الأب، على فرض تحققه، لا يعفيه من نفقة ولده}.

    (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 140 قرار 111 تاريخ 23 / 3 / 1963)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

    { يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية}.

     (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 291 قرار 287 تاريخ 10 / 8 / 1964)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

    وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ،

    في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .

    الطب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .

    2-  بإلزام المدعى عليه بان يدفع نفقة شهرية للطفل ………… مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية

    3) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        —— في 00/00/2000

       بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

  • التعاقد عبر الانترنت – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التعاقد عبر الانترنت – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التعاقد عبر الانترنت

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

     رسالة-أستذة-محامي-متمرن-سوريا

    مخطط البحث:

    قسمت هذا البحث إلى مبحثين ومقدمة وخاتمة وفق الآتي:

    . مقدمة

    . المبحث الأول: مفهوم التعاقد عبر الانترنت.

    المطلب الأول: تعريف التعاقد عبر الانترنت وخصائصه.

    المطلب الثاني: مشروعية التعاقد عبر الانترنت.

    . المبحث الثاني: أحكام التعاقد عبر الانترنت.

    المطلب الأول: انعقاد العقد عبر الانترنت.

    المطلب الثاني: اثبات التعاقد عبر الانترنت.

    الخاتمة

    لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا 

1