الوسم: استشارات محامي مجانية

  • نموذج و صيغة دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    نموذج و صيغة دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :       السيد…………………….. ، يمثـله المحامي ……………….  بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/ 0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :  السـيد محافظ مدينة دمشق رئيس مجلس المدينة – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة  .

    الموضوع :  إلغاء قرار إداري  .

     أولا – في الوقائع :

    تملك الجهة المدعية كامل  العقار رقم{0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن دار للسكن مبينة أوصافها ومشتملاتها في القيد العقاري المرفق ربطا .

    وبعد أن أجرت الجهة المدعية معاملة تصحيح الأوصاف ، وهي جاهزة للسكن وتقيم الجهة المدعية فيها ودونت تلك الأوصاف أيضا في قيود الدوائر المالية {ربطا إخراج قيد مالي }  .

    وكانت الجهة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم {0000} تاريخ 00/00/0000 بهدم البناء المشاد على ذلك العقار {ربطا صورة عن القرار المذكور} .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن معارضة  الجهة المدعى عليها للجهة المدعية في حقوقها في العقار المذكور  سابقا تشكل مخالفة لقيود السجل العقاري والقوانين النافذة التي لا تجيز هدم الأبنية المخالفة بعد صيرورتها جزءا من العقار الموجودة فيه وثبوت ذلك بموجب قيود السجل العقاري .

    كما لا تجيز هدمها إذا كانت منجزة ومسكونة ويبقى للجهة المدعى عليها  المطالبة برسم الشرفية فقط .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يتعارض ونصوص القانون النافذ التي تقضي بأن التسجيل في السجل العقاري هو منشأ الملكية … وأنه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المادتان 770 و 825 من القانون المدني) .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاؤه يشكل تعديا على الملكية المسجلة في قيود السجل العقاري وعلى حقوق الأفراد بما يتنافى ونصوص القانون النافذ .

    ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الإدارية أن تمس بالحقوق المكتسبة أو تؤدي إلى إلغاء حق  حصل عليه صاحبه وفقا للقانون النافذ .

    ولما كان من الثابت قانونا أن لصاحب الحق المكتسب أن يدافع عنه بمواجهة أي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض وقيود السجل العقاري .

    كما يتعارض والقرارات النافذة لدى الجهة المدعى عليها والتي لا تجيز هدم المخالفات المنجزة والمسكونة .

    كما وأن في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية  ، الأمر الذي  يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية { البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة } .

    كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس .

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد الـمحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور .

    ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

    وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بقبول الدعوى شكلا .

    2) – بقبول الدعوى موضوعا و إلغاء قرار الجهة المدعى عليه ذي الرقم {0000} تاريخ 00/00/0000 واعتباره كأن لم يكن .

    ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها في ملكية العقار (0000/00) من منطقة …… العقارية في دمشق بوضعه الراهن .

    3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب الـمحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                               

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

  • دعوى الغاء قرار بفرض رسم طابع عقد

    دعوى الغاء قرار بفرض رسم طابع عقد

    دعوى الغاء قرار بفرض رسم طابع عقد

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :        السيد ………………… ، يمثله الـمحامي ……………….  بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    الجهة المدعى عليها :  1} –  السيد وزير المالية إضافة لمنصبه .

                             2} –  السيد مدير  مالية دمشق  إضافة لوظيفته .

                             تمثلهما إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :   إلغاء قرار إداري و وقف تنفيذ .

    أولا – في الوقائع :

    بتاريخ 00/00/0000  دخل موظفان تابعان لمديرية مالية دمشق إلى مكتب الجهة الموكلة والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .، وصادرا صورة ضوئية لعقد لا تحمل الصفحتان الأولى والثانية منه صورة لأي توقيع وضمنهما تحشية مضافة بقلم الحبر ولا تحمل  تلك التحشية توقيعا بجوارها… وقام الموظفان المذكوران بتنظيم ضبط أصولي رفضا أن يسمعا أو يدونا فيه أقوال الجهة المدعية لجهة أن تلك الصورة لا وجود لأصل لها وإنما كانت مسودة اتفاق لم تحمل توقيعا وجرى تبديل مضمونها نظرا لوجود أخطاء فيها سواء في الواقع أم في قيمة المتعاقد عليه… وانه بعد تصحيح تلك الأخطاء وخاصة في قيمة العقد جرى توقيع عقد اصلي أبدت الجهة المدعية استعدادها لإبرازه فيما بعد كونه محفوظ في مكان آخر … ورغم مراجعة الجهة المدعية للجهة المدعى عليها و إبراز اصل العقد الذي حمل توقيع أطرافه على صفحاته كافة والموضح فيه أن مجموع المبالغ المتعاقد عليها هو /000000/ …………. فقط وانه بفرض توجب رسم الطابع والغرامات فانه من الواجب حسابها على أساس هذا المبلغ وليس المبلغ الذي جاء في صورة العقد لان تلك الصورة عبارة عن مسودة فقط جرى تعديلها فيما بعد واتلف اصلها وانه لا يتوجب عليها رسم الطابع ……. إلا أن الجهة المدعى عليها تجاهلت طلبات الجهة المدعية وصدر قرار مديرية مالية محافظة دمشق بفرض رسم الطابع والغرامة المالية على أساس ما هو مدون في الصورة المصادرة مبلغا وقدره /000000/ …………….ليرة سورية ، واتبعه قرار الحجز  على أموال الجهة المدعية المنقولة وغير المنقولة حمل رقم /00/ وتاريخ 00/00/0000 والقرار رقم 0000 لعام 0000 بفرض الحراسة المالية على تلك الأموال …. وهي بصدد متابعة إجراءات بيع أموال الجهة المدعية بالمزاد العلني … فكانت هذه الدعوى .   

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز تحصيل أية ضرائب أو رسوم إلا بنص في القانون ، وكان من الثابت أن رسم الطابع يتوجب على اصل العقد وليس على صورة ضوئية لا تحمل توقيعا عليها {الفقرة /ج/ من المادة 3 من قانون رسم الطابع رقم /1/ لعام 1981 }. على اعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن رسم الطابع يترتب على الأوراق ذات الحجية ما بين  المتعاملين بها وعند التوقيع على اصل تلك الأوراق.

    وكان من الثابت أن الصور الضوئية لا قيمة لها في الإثبات ولا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان  وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :

    { – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال}.

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المحامون 1994 صفحة 1127).

    { إن الصورة الفوتوغرافية لا قيمة لها في الإثبات } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 35 أساس 116 تاريخ 3/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 143) .

    وكان من الثابت قانونا أن إبراز الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها اصل العقد الذي يحمل توقيع جميع أطرافه على صفحاته كافة يوجب إهدار الصورة الضوئية لمسودة عقد لان تلك الصورة ورقة عادية لا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان ولا تحمل توقيعا ، كما يوجب استيفاء رسم الطابع على ذلك الأصل لأنه الخاضع قانونا للرسم وليس الصورة الضوئية التي لا تحمل أي توقيع ولا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان.

    ولما كان فرض رسم الطابع على صورة ضوئية لا قيمة لها في الإثبات يجعل قرار الإدارة غير شرعي بفرض ذلك الرسم لأنه تم خلافا لأحكام قانون رسم الطابع رقم /1/ لعام 1981 ، ويجعل القضاء الإداري هو المرجع المختص لتقرير إلغاء قرار الإدارة  عملا بما استقر عليه الاجتهاد لجهة : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى ترتب رسم الطابع من عدمه بحسبان انه يتعلق بشرعية القرار الصادر عن الإدارة بفرض الرسم.

    { القرار /38/ في الطعن /159/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي}.

    ولما كان من الثابت أن الجهة المدعى عليه ساعية لتنفيذ القرار المطلوب إلغاءه وبيع أموال الجهة المدعية بالمزاد العلني الأمر الذي يجعل في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية ويخلق حالة من العجلة الزائدة وترتب خطر محدق يصعب تدارك آثاره في المستقبل، مما يجيز للجهة المدعية أن تلتمس من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار وقراري الحجز وفرض الحراسة المالية، كآثار قانونية لقرار التغريم ، ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب :        لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد الـمحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

    وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الدعوى شكلا .

    2) –   بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار الجهة المدعى عليها ذي الرقم /000/ وتاريخ 00/00/0000المتضمن ……………………… بكافة آثاره القانونية شاملا الإجراءات التي اتبعتها الإدارة تنفيذا له.

    3) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

         دمشق في 00/00/0000                                

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نص عام لطعن لدى المحكمة الادارية العليا

    نص عام لطعن لدى المحكمة الادارية العليا

    نص عام لطعن لدى المحكمة الادارية العليا

    المحكمة الإدارية العليا الموقرة

    الجـهـة الطـاعـنــة  :     السيد ……………. ،  يمثله المحامي ……………….. .

    الجهة المطعون ضدها :  السيد ……………. إضافة لمنصبه/وظيفته ،  تمثله إدارة قضايا الدولة.

    القرار المطـعون فيه :    القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة القضاء الإداري في القضية رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه} .

    أسـبــاب الطــعــن :      بتاريخ 00/00/0000 تفهمت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا الأصول والقانون بادرت للطعن فيه طالبة فسخه وإلغاءه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة  رقم 55 لعام 1955 ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية  ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .

    ثانيا – في القانون :

    لفد خالبف القرار المطعون غيه الاصول والقانون وجااء مجحفاً بحق الجهة الموكلة للاسباب الآتية :

    1- ————————————————————————————————————–

    2 ———————————————————————————————————–

     

    الطلب :     لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

      1) – بقبول الطعن شكلا .

    2) –   بقبول الطعن موضوعا وفسخ وإلغاء القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم (للجهة الطاعنة وفق طلباتها في صحيفة افتتاح  الدعوى / برد الدعوى موضوعا ) .

    3) –   بتضمين الجهة المطعون ضدها المصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في   /  /2002

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

  • دعوى الغاء قرار اداري بمخالفة من البلدية

    دعوى الغاء قرار اداري بمخالفة من البلدية

    دعوى الغاء قرار اداري بمخالفة من البلدية

    محكمة القضاء الإداري الموقرة   

    الجهة المدعية:    السيد …………………….. ، يمثـله المحامي ……………… بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السـيد محافظ مدينة دمشق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة.

    الموضوع  :    إلغاء قرار إداري  بمخالفة رصيف .

     أولا – في الوقائع :

    الجهة المدعية مستأجرة للعقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية بدمشق منذ فترة زمنية طويلة ، وبقصد إدخال التحسينات نفذت – ومنذ عدة سنوات – في ذلك المطعم أعمال الديكور ومنها بروزا على الرصيف العام بمساحة حوالي 35 مترا مربعا بمواد غير ثابتة أضفت جمالية على الطريق العام وضمن مواصفات تحقق الشروط التي قررها القانون المالي رقم 151 لعام 1938 وتعديلاته بالنسبة لاشغال الأرصفة ، الذي افترض ترك مسافة لمرور المارة تعادل في حدها الأدنى /50/ سنتمترا وان لا يشوه الاشغال المنظر العام … في حين من الثابت في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين أمام السيد قاضي الأمور المستعجلة بدمشق {المرفق صورة طبق الأصل عنهما ربطا} أن المسافة المتروكة لمرور المشاة تعادل ثلاثة أمتار تقريبا ، وثابت في ذلك التقرير أن التجاوز على الرصيف العام منفذ بمواد غير ثابتة من البللور والألمنيوم وان الاشغال عبارة عن طاولات وكراسي وان المخالفة منجزة ومسكونة … .

     وتقدمت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها بأكثر من طلب لتسديد رسوم الاشغال التي يوجبها القانون المالي وخاصة المادة 40 منه وتعديلاتها التي تجيز فرض الرسم على ذلك الاشغال … وذلك إلى محافظي دمشق المتعاقبين إلا أن الجهة المدعى عليها لم تبين موقفها من الطلب سلبا أم إيجابا ، وكان الجواب يرد شفاها انه يبقى الوضع على ما هو عليه وذلك بناء على توجيهات بهذا الصدد … ثم فوجئت الجهة الموكلة بإنذار من الجهة المدعى عليها عن طريق دائرة الخدمات والمرافق في ال….. يتضمن الطلب إليها إزالة التجاوز تحت طائلة الهدم فكانت هذه الدعوى.  

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن المادة 40 من القانون المالي رقم 151 لعام 1938 وتعديلاته – والتي لم تعدل بالقانون رقم /1/ لعام 1994 – قد نصت على :

    { إن اشغال الأرصفة بصورة مؤقتة أو دائمة لأي سبب كان والطرق والساحات والفسحات الحرة العامة المعدة لمصالح عامة بلدية يخضع لرخصة من البلدية تحدد فيها المساحة ومدة الاشغال … ويستوفى الرسم المفروض بهذه المناسبة مقدما إذا كان الاشغال مؤقتا وفي الحالات الأخرى يستوفى الرسم يوميا أو شهريا … وتحدد تعرفة رسم الاشغال من قبل المجلس البلدي على أن يراعى صنف الشارع ضمن الحدود القصوى الآتية …..} .

    كما تضمنت تلك المادة أن الاشغال إذا كان بكراسي أو طاولات أو الأشياء المماثلة لها …..يفرض عليه رسم معين .

     وكان من الثابت أن التجاوز المحدث من قبل الجهة المدعية قد استعمل في إنشائه مواد غير ثابتة عبارة عن قضبان من الألمنيوم وزجاج متحرك من ألواح تنطوي على بعضها { أكورديون} وغير ثابتة في الأرض كما وان السقف عبارة عن ألواح شفافة لا تحجب النور وغير ثابتة إلا بتوضعها على قضيب من الألمنيوم بحيث يمكن إزالتها بسهولة ، أي أنها من مواد متحركة وقابلة للإزالة دون أن تؤثر على البناء ، فضلا عن أن وجود تلك المخالفة لا يشوه المنظر العام وعلى العكس يضفي جمالية على المنظر العام للشارع كما وانه لا يمنع المشاة من استعمال الرصيف كون الاشغال ينصب على جزء منه فقط كما يحقق الشروط المنصوص عليها في القانون المالي وخاصة أن الاشغال عبارة عن طاولات وكراسي.

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يتعارض وحقيقة جواز استيفاء رسم اشغال عن تلك المخالفة ويتعارض وحقيقة أن المخالفة منجزة ومسكونة منذ عدة سنوات وان الجهة المدعى عليها قد وافقت على الاشغال بتعاقب ضبطه ومن ثم اتخاذ القرار ببقاء الوضع على حاله أكثر من مرة … وبالتالي لا يجوز هدمها عملا بالقرارات والبلاغات النافذة لدى الجهة المدعى عليها نفسها فضلا عن التوجيهات المتكررة ببقاء الحال على ما هو عليه والتي تشكل الترخيص بالاشغال المنصوص عليه في المادة 40 من القانون المالي.

    ولما كان من الثابت أن القرار المطلوب إلغاءه يتعارض والقانون والأنظمة النافذة وكذلك مع التوجيهات المتكررة ببقاء الوضع على حاله ، كما يشكل امتناعا غير مبرر من الجهة المدعى عليها عن تطبيق القانون ويؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية والمدعى عليها في آن واحد سواء لخسارة الجهة المدعى عليها رسم الاشغال أم إلى تهديم شكل حضاري أضفى جمالية على الشارع بشكل عام انفق في إنجازه مبلغا كبيرا فضلا عن أن هذا الاشغال المستمر لعدد من السنوات بموافقة من الجهة المدعى عليها متمثلة بتكرار التوجيه ببقاء الوضع على حاله يكسب الجهة المدعية حقا في هذا الاشغال ويجعله بمنجاة عن الهدم وتبقى حقوق الجهة المدعى عليها قاصرة على استيفاء رسم الاشغال فقط .

    ولما كان من الثابت قانونا أن لصاحب الحق المكتسب أن يدافع عنه بمواجهة أي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل .

    وكان من الثابت أن امتناع الجهة المدعى عليها عن استيفاء رسم الاشغال المنصوص عنه قانونا يشكل امتناعا من تطبيق نص القانون .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية { البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة } كما تضمن البند الأخير من تلك المادة { ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار  كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح} كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاص محكمتكم الموقرة الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف تنفيذ إنذار الهدم رقم 0/0 تاريخ 0/00/2004 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الدعوى شكلا .

    2) –  بقبول الدعوى موضوعا و إلغاء قرار الجهة المدعى عليها موضوع الإنذار رقم 0/0 تاريخ 0/00/0000 والمتضمن إزالة المخالفة واعتباره كأن لم يكن ، واعتبار تلك المخالفة مشمولة بالمادة 40 من القانون المالي 151 لعام 1938 وتعديلاته و إلزام الجهة المدعى عليها باستيفاء رسم الاشغال المنصوص عنه في ذلك القانون من الجهة المدعية.

    3) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/0000

                    بكل تحفظ واحترام

                        المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة طعن بالنقض بشكل عام

    صيغة طعن بالنقض بشكل عام

     

    صيغة طعن بالنقض بشكل عام

    مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

    الجـهـة الـطـاعـنـة  : السيد …………………، يمثله المحامي ……………… .

    المطعون  ضده  :       السيد ……………..، يمثله المحامي الأستاذ ………….. .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (   ) الصادر بتاريخ    /  /2000 عن محكمة استئناف الجنح ال……  بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس (0000) لعام 2000  ،  والمتضمن :

    { قبول الاستئناف شكلا …… إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

    أسباب الطــعــن :    بتاريخ 00/00/2000  تبلغ الطاعن القرار المطعون فيه ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر للطعن فيه طالبا  نقضه للأسباب التالية :

      أولا – في الشكل

    لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    تذكر الأسباب القانونية للطعن

    1- ————————————————————————————–

    2 – ————————————————————————————

    3- —————————————————————————–

    4- ———————————————————————————-

     

                                                   

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار  :

    1) –  بقبول الطعن شكلا  .

    2) –  بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى  مرجعها لإجراء المقتضى القانوني  أصولا .

    3) –  بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                                            المحامي الوكيل

     

  • طعن بالنقض ضد قرار قاضي الاحالة

    طعن بالنقض ضد قرار قاضي الاحالة

    طعن بالنقض ضد قرار قاضي الاحالة

    مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

    الجـهـة الـطـاعـنـة:   السيد …………………، يمثله المحامي ……………… .

    المطعون  ضده  :   السيد ……………..، يمثله المحامي الأستاذ ………….. .

    القرار المطعون فيه :  القرار رقم (   ) الصادر بتاريخ    /  /2000 عن قاضي الاحالة بريف دمشـق في القضية رقـم أساس (0000) لعام 2000  ،  والمتضمن :

    {                               …… إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

    أسباب الطــعــن :  بتاريخ 00/00/0000  تبلغ الطاعن القرار المطعون فيه ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر للطعن فيه طالبا  نقضه للأسباب التالية 

      أولا – في الشكل

    لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا  .

     ثانيا – في القانون:

    1- —————————————————————————–

    2 – ——————————————————————————-

    3- ——————————————————————–

    4- ———————————————————————————

     

                                      

    الطلب :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار  :

    1) –  بقبول الطعن شكلا  .

    2) –  بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى  مرجعها لإجراء المقتضى القانوني  أصولا .

    3) – بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                         ريف دمشق في  00/00/0000

                                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                                            المحامي الوكيل

     

  • طعن بالنقض بجرم اساءة الأمانة مع الاجتهادات

    طعن بالنقض بجرم اساءة الأمانة مع الاجتهادات

    طعن بالنقض بجرم اساءة الأمانة مع الاجتهادات

    مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

    الجهة الطاعنة: السيد …………………… ، يمثله المحامي ………….. .

    المطعون  ضدهما :  1) – الحق العام .

    2)–السيد………….. ، يمثله المحامي الأستاذ …………. .

    القرار المطعون فيه :  القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن محكمة استئناف الجنح ال……..بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس 0000 لعام 0000،والمتضمن :

    { قبول الاستئناف شكلا …… رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

    أسباب الطـعـن :  بتاريخ 00/00/0000  تبلغت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للطعن فيه طالبة  نقضه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا.

     ثانيا – في القانون

    تلخصت دفوع الطاعن وأسباب استئنافه في هذه القضية بما يلي :

    { vلما كان من الثابت قانونا انه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به  (المادة 177 أصول جزائية) .

    وكان من الثابت أن كلا من الموكل والمدعي الشخصي من فئة التجار وكانت بينهما أعمال ومعاملات تجارية مشتركة استمرت أكثر من ثلاث سنوات نجم عنها تحرير السند موضوع هذه الدعوى وانه بنتيجة المحاسبة الجارية بينهما فقد  ثبت أن ذلك السند ليس بسند أمانة وإنما حرر تأمينا لحين إجراء المحاسبة ثم ثبتت براءة ذمة الموكل نتيجة لتلك المحاسبة ، وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد أجاز لكل منهما أن يثبت بمواجهة الآخر  ، وحتى فيما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي ، بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية .

    لذلك نكرر طلبنا إجازتنا للإثبات بالبينة الشخصية نظرا لوجود التعامل التجاري ما بين الطرفين عملا بأحكام المادة 177 أصول جزائية بدلالة المادة 54 من قانون البينات وبدلالة الاجتهاد القضائي المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ولا يجوز بحال من الأحوال مخالفته :

    قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال.

    (  قرار الهيئة العامة رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).    

    {إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .

    { قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77}.

    {ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي}.

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967).

    { أطلق اجتهاد الهيئة العامة حرية الإثبات بالبينة، ولو فيما يخالف الدليل الكتابي، إذا كان الالتزام تجارياً، بما في ذلك إثبات وجوده والوفاء به والبراءة منه، وبالتالي إثبات ما يجاوز الدليل الكتابي) .

    ( قرار محكمة النقض  رقم 311 أساس 249 تاريخ 28 /7/1969 مجلة المحامون صفحة 289 لعام 1969) .

     (يجوز إثبات الالتزامات التجارية والوفاء منها بالبينة الشخصية ولو كانت ضد دليل كتابي.

    إن التجار هم الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بالإعمال التجارية ).

    (قرار محكمة النقض رقم 356 أساس 507 لعام 1996  تاريخ 26/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 540 ) .

    لذلك نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن السند موضوع الدعوى قد حرر لأعمال تجارية ما بين الطرفين واثبات براءة ذمة الموكل منه بالبينة الشخصية مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم بمجرد إجازتنا للإثبات بهذه الوسيلة ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا.

    v –      لما كان من الثابت في السند موضوع الدعوى انه قد تضمن أن الموكل استدان المبلغ موضوعه من المستأنف عليه وانه يتعهد بإعادته إليه على دفعات ، وان عبارة دين قد تكررت في ذلك السند اكثر من مرة …… إلا أن محرر السند أضاف إليه بعد التوقيع عليه عنوان سند أمانة كما أضاف إليه عبارة ” أو دفعة واحدة حين الطلب ” .وكان من الثابت قانونا أن العبرة في تقدير ماهية السند للمعنى المستخلص منه وليس للعنوان أو لكلمة وردت فيه إذا كانت تخالف مضمون السند … وكان السند موضوع الدعوى واضح فيه انه قد حرر لقاء دين مزعوم وليس على سبيل الأمانة وان المستأنف قد تعهد بالسداد على دفعات وان ذلك السند لم يخلو من عبث المستفيد منه وإضافة عبارات إليه بعد التوقيع عليه ، مما يفقد ذلك السند صفته كسند أمانة ويجعله سند دين عادي يعود للمحاكم المدنية النظر في النزاع القائم حوله .

    v نحتفظ  بحق توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه، وذلك عملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

    ” حيث أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة للمدعى الشخصي وصورها ، وحيث أنه لا شيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة للمدعي الشخصي على صحة السند طالما أن القانون حدد أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بحق شخص يوجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به ، وحيث أن الجرم مرتبط بسند الأمانة لذلك كان على المحكمة أن توجه اليمين الحاسمة المصورة من قبل الطاعن للمدعى عليه “.

    ( القضية : 7551 أساس جنحة قرار : 75 1 6 لعام 1998 تاريخ 20/9/1998المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 صفحة 58 المختار من الأحكام )….. }.

    ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه انتهى إلى رد الاستئناف تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم دليلا يثبت وجود العلاقة التجارية سيما وان المطعون ضده طبيب  كما لم يناقش ذلك القرار دفوع الطاعن حول ماهية السند من انه سند دين وليس سند أمانة لتضمنه عبارة أن الطاعن استدان من المطعون ضده وانه يتعهد بالتسديد على دفعات أو دفعة واحدة … ولم يناقش موضوع العبث فيه من قبل المطعون ضده بإضافة عنوان سند أمانة وعبارة أو على دفعة واحدة … كما لم يناقش موضوع اليمين الحاسمة التي احتفظ الطاعن بحق توجيهها إلى المطعون ضده إلى ما بعد أن تحدد المحكمة الناظرة بالدعوى موقفها من إجازته للإثبات بالبينة الشخصية … ولم يلتفت إلى أن الطاعن قد احتفظ بحق تقديم دفوعه أدلته لما بعد البت بطلبه سماع البينة الشخصية … الأمر الذي يجعله قد صدر مخالفا صراحة نص القانون وخاصة المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

    وكان ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن الطاعن لم يقدم دليلا على وجود علاقة تجارية ما بين الطرفين يتعارض وحقيقة أن الجهة الطاعنة قد طلبت إجازتها إثبات وجود العلاقة التجارية بالبينة الشخصية وان هذه الواقعة من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات (المادة 52 بينات) … وأما كون المطعون ضده طبيبا فان ذلك لا يمنعه من ممارسة أعمالا تجارية خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العبرة في تقدير تجارية العمل هي لماهيته وليس لصفة من يزاوله …. .

    الأمر الذي يجعل القرار فيه قد صدر مخالفا أحكام المادة 177 أصول جزائية و أحكام المادتين 52 و54 بينات ومخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ومخالفا الأدلة المبرزة في الملف ومشوبا بفساد الاستدلال ومستوجبا النقض .

    الطلب :   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الطعن شكلا .

    2) –   بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني أصولا .

    3) –   بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                     دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام

     

1