الوسم: استشارات محامين

  • إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

    إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

     إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

    ترفع الدعوى أو تقام بناء على طلب المدعي بصحيفة أو عريضة أو استدعاء مكتوب، وتقدم منه شخصية أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي إلى ديوان المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص الولائي والقيمي والنوعي والمحلي، ولا توجد صيغة محددة أو شكلية معينة، أو تحديد للورق المكتوب أو للطريقة التي تتم بها الكتابة، إلا أنه يجب أن تكون بلغة عربية واضحة ومقروءة ويلزم أن يتضمن الاستدعاء البيانات الاتية:

    أولا- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها:

    يدون في أعلى صحيفة الدعوى اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، ولا يكتفي بتقديمها | تحت عنوان: إلى القاضي فلان، ولا إلى المحكمة المختصة دون أن تذكر تلك المحكمة بشكل صريح وواضح،

     حيث يجب أن تفتتح الصحيفة أو العريضة أو الاستدعاء باسم محكمة معينة ومحددة من تلك المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية المشار إليها في باب التنظيم القضائي،

    ومما يجب التنويه إليه أيضا أن الدعوى يمكن أن تكون مستعجلة أو تتعلق بأمر وقتي، عندئذ توجه الدعوى إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح في المناطق التي لا توجد بها محكمة ابتدائية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة.

     فلهذا نجد صلة حقيقية قائمة بين نظرية الاختصاص، وتحديد اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها والذي يجب تدوينه في أعلى استدعاء الدعوى.

    ثانياً – اسم كل من المدعي والمدعى عليه:

    يدون في أعلى صحيفة الدعوى بعد اسم المحكمة المرفوع إليها، اسم المدعي كاملا وبشكل واضح،

    ويقصد بالاسم الكامل : الاسم كما ورد في البطاقة الشخصية أو في جواز السفر أو غيرها من البيانات التي تدل على شخصيته بشكل ناف للجهالة، ويتحقق هذا عادة بذكر الاسم الشخصي واسم العائلة أو اللقب الذي يطلق عليه ويعرف به، وذكر مهنته أو وظيفته لأن هذا يفيد في تحديد الجهة التي توجه إليها إعلانات الحضور .

    كما، يجب ذكر الموطن المختار من قبل المدعي في مقر عمل المحكمة إذا لم يكن له فيه موطن عادي، ولم يكن له وكيل بالبلد الذي فيه مقر تلك المحكمة، لأن الموطن المذكور هو الذي يؤخذ بالحسبان في التبليغات المتعلقة بالدعوى التي تصدر عن المحكمة، لأنه في حال عدم بيان الموطن المختار يتم إعلانه على لوحة إعلانات المحكمة.

     أما إذا كان المدعي لم يقدم الدعوى بصفته الشخصية كأن يكون وكيلا اتفاقية أو قضائية، أو نائبة، عندئذ يجب أن يذكر صفته في الادعاء مع ما يثبت تلك الصفة حتى تقبل الدعوى منه، وإذا سجلت الدعوى دون ذكر الصفة التي يدعي بها فيحكم بالنتيجة برد الدعوى شكلاً لعدم صحة التمثيل والخصومة،

     ولا تصحح الخصومة بطلب عارض أثناء السير في إجراءات الدعوى، وبعد أن يبين اسم المدعي والبيانات الواضحة الدالة عليه بشكل ينفي أية جهالة في معرفة شخصيته، سوء كان شخصية طبيعية (إنسان) أم شخصية اعتبارية ( إدارات – مؤسسات – شركات)،

    ويجب أن يذكر بالتفصيل ذاته اسم المدعى عليه وصفته واسم عائلته، ولقبه ومهنته وموطنه، والموطن المختار الذي يجب أن يتخذه وفق أحكام القانون أو المتخذ بمقتضى اتفاق بينه وبين المدعي إذا كانت الدعوى تتعلق بذلك الاتفاق، ولا يصح أن يذكر أنه مجهول محل الإقامة، وإذا ذكر هذا يكون بيانه ناقصا، لأن الدعوى لا تقام إلا على شخص معلوم الموطن.

    ثالثاً – وقائع الدعوى وطلبات المدعي:

    تدل وقائع الدعوى على القصة القصيرة التي يرويها المدعي من وجهة نظره، ولوقائع الدعوى، أو موضوعها وفقا لما هو مقصود في القانون أهمية كبرى في نواحي متعددة.

    فهو يحدد المحكمة المختصة نوعية أو محلية للنظر في النزاع، لأنه في ضوء تحديد الموضوع يتم تحديد قيمة الدعوى سواء تعلقت بمنقول أم بعقار، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى الأخرى، كما أن تفصيل الموضوع والطلبات يساعد المدعى عليه في أعداد الرد على الدعوى، ويساعد المحكمة على الفصل في الدعوى.

    لذلك يفضل ذكر الطلبات بشكل صريح وواضح كلما أمكن ذلك، وإن عدم ذكرها لا يمنع من قيد الدعوى، لأن المحكمة تستطيع تكليف المدعي بتحديد تلك الطلبات، ولكن إذا تبين لها أن تلك الطلبات لا تدخل في اختصاصها تحكم برد الدعوى أو رفضها.

    رابعاً – الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى :

    يقصد بالأوجه القانونية للدعوى المستند القانوني الذي يرغب المدعي من المحكمة تطبيقه على موضوعها، أو هو تحديد النظام القانوني الذي تخضع له الدعوى،

    والمدعي ليس ملزماً بذكر المادة القانونية التي تحكم النزاع وإن كان هذا مفيدة في توجيه الدعوى، كما أن المحكمة غير ملزمة بالأوجه القانونية التي يعرضها المدعي، حيث يمكنها أن تعطي الوصف القانوني الدقيق لوقائع الدعوى،

     ويكتفى مثلا في الدعوى التي يقيمها العامل على رب العمل أن يذكر في الدعوى أنه يعمل لدى المدعى عليه والمدعى عليه ممتنع عن دفع أجوره أو مكافأة نهاية الخدمة.

    خامساً- الأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات دعواه:

    يعد هذا البيان من البيانات المهمة، لأن الحق لا يصبح حقاً إذا لم يكن في يد صاحبه دلیل على وجوده،

    ويفضل أن يذكر هذا الدليل في صحيفة الادعاء، وأن يرفق كمستند أو وثيقة من وثائق الدعوى، ولا يلزم المدعي بإرفاق أصل الوثيقة بل يكفي إبراز صورة عنها مبدئيا، حتى إذا ما نازع فيها الخصم كلف من قبل المحكمة بإبراز الأصل،

    وإن عدم إبراز المستندات والأدلة لا يمنع من قيد الدعوى، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة المدعي لدعواه إذا لم يتمكن من إقامة الدليل أمام المحكمة.

    سادساً – تاریخ تحرير الاستدعاء:

    يجب أن يذكر في صحيفة الادعاء تاريخ تحريرها باليوم والشهر والسنة بالتقويم الميلادي، على أن ذكر التاريخ في صحيفة الادعاء لا يتمتع بأهمية كبيرة، لأن التاريخ المعتمد والذي يرتب أثارة قانونية سواء لجهة قطع التقادم، أم لجهة التحقق من توافر الأهلية، أم السريان الفوائد القانونية، أو غيرها من الآثار، إنما هو تاريخ قيد الدعوى في سجل قيد المحكمة، والمتزامن مع تاريخ الإيصال المالي بدفع الرسوم المستوجبة على الدعوى،

    وأن التاريخ المدون على صحيفة الدعوى محرر من المدعي أومن يمثله قانوناً، ولا يجوز لأحد أن يصنع دليلا أو مركزة قانونية لنفسه.

    سابعاً – توقيع المدعي أو من يمثل قانوناً :

    يجب على رئيس الديوان أو الموظف المكلف بتسجيل الدعاوى، وقبل أن يقوم بقيد الدعوى في سجل قيد الدعاوى أن يتحقق من شخصية مقدم الدعوى وذلك بتسجيل هويته من واقع بطاقته الشخصية، وأن يحصل على توقيعه أو بصمته على صحيفة الدعوى، وعلى أنه تفهم موعد الجلسة الذي يجب على القاضي تحديده مع الأمر بالقيد، سواء كان الشخص ذاته أم كان من يمثله قانونا مع ذكر مستند التمثيل.

  • الصفة كشرط لقبول الدعوى في القانون السوري

    الصفة كشرط لقبول الدعوى في القانون السوري

    الصفة كشرط لقبول الدعوى في القانون السوري

    يمكن أن نعبر عن مصطلح الصفة بالجواب على سؤال: من هو المدعي أو من هو المدعى عليه ؟ فالصفة تحمل معنى السلطة التي بمقتضاها يرفع الدعوى أمام المحاكم، لأنها ترتبط بمفهوم

    حق التقاضي، وحق التمثيل أمام المحاكم، وهي تكون في الأصل لصاحب الحق أو الدائن أو المعتدى عليه، والصفة في الادعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام. بمعنى أن رفع الدعوى من غير صاحب الصفة أو على من ليس له صفة فيها يترتب عليه انعدام الخصومة. لهذا نستطيع أن نقول إن من يملك صفة الادعاء أمام المحاكم يمكن أن يكون:

    1- صاحب الحق 

    فكل شخص سواء كان شخصا طبيعية أم شخصا معنوية، يملك الصفة في إقامة الدعوى أمام القضاء للمطالبة بدين، أو بوقف اعتداء وبالتعويض عن الضرر، أو لحماية الحق وإلزام الغير باحترامه، فصاحب الحق هو الشخص الذي وقع على شخصه أو على ذمته المالية اعتداء ما، وعلى هذا، فإنه للشركاء أو المساهمين في الشركة وحدهم الحق في طلب حل الشركة، وطلب تعيين مصف من القضاء، كما أن الشريك الذي يتولى إدارة المال الشائع يكون له الصفة في رفع الدعاوى المتعلقة بتلك الإدارة بوصفه أصيلا عن نفسه ونائبة عن الشركاء الأخرين.

    2- ممثل صاحب الحق:

    يمكن للمدعي صاحب الحق أن يقيم الدعوى بنفسه في الحالات التي أجاز له القانون ذلك، ويجوز أن يرفع الدعوى ممثله، وتمثيل صاحب الحق يمكن أن يكون قانونية أو اتفاقية، وبالتالي يجب إثبات صفة التمثيل بشكل واضح ومستقل، مع الأخذ بالحسبان أن الشخص المعنوي لا يستطيع رفع الدعوى إلا بواسطة نائب عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز لممثل صاحب الحق أن يرفع الدعوى بصفته الشخصية، بل عليه أن يرفعها بصفته ممثلا له، وأن يذكر مستند التمثيل الذي يعطيه الصفة برفعها، وعلى هذا سوف نفصل في التمثيل القانوني، والتمثيل الاتفاقي، وتمثيل الأشخاص المعنوية وفق الأتي:

    أ- تمثيل الشخص الطبيعي

    يتم تمثيل الشخص الطبيعي إما بقوة القانون عن طريق نصوص تشريعية تنص على تمثيل بعض الأشخاص لبعضهم الآخر، ويمكن أن يكون هذا التمثيل بناء على أمر من القضاء، وأكثر الصور في التمثيل تتم من خلال الاتفاق بمقتضی سند توكيل يعطيه صاحب الحق لشخص طبيعي أخر يخوله فيه بمراجعة القضاء لرفع الدعوى عنه وباسمه، وسنبين صور تمثيل الشخص الطبيعي وفق الآتي:

    (1) – التمثيل القانوني:

    تقام الدعاوى من بعض الأشخاص بسبب قصرهم صغر سنهم بواسطة من يمثلهم قانونا، فالأب والجد يمثلان الأبناء والأحفاد القاصرين بقوة القانون دون الحاجة إلى أية إجراءات،

    وتثبت الصفة بإبراز ما يثبت الحالة العائلية، كما تثبت الصفة لهما في تمثيل المذكورين إذا بلغوا سن الرشد وكانوا في حالة جنون أو عته، وعند عدم وجود الأب أو الجد أو في حالة تعارض المصالح، فتكون الصفة في التمثيل للوصي الذي يعينه القاضي الشرعي لإدارة أموال المذكورين، والذي يأخذ في الحسبان مصلحة ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم،

    وتبقى تلك الصفة إلى أن يبلغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر عن المجنون أو المعتوه، أو رد الاعتبار للمحكوم عليه بعقوبة جنائية، أو رد الاعتبار للتاجر المفلس، حيث تزول تلك الصفة من ذالك التاريخ، ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم حيث تبقى الصفة إلى أن يصدر الحكم فيها،

     كما يمثل المفقود والغائب القيم على إدارة أموالهما، ويجب أن تقام الدعوى بصفته وصية أو قيمة، وإلا حكم بعدم القبول، ويمثل حالة الإفلاس سواء المفلس أم الدائنون بالنسبة للتفليسة وكيل التفليسة (المصفي أو المدير )، ويبقى للمفلس صفة تمثيل نفسه بالنسبة للحقوق اللصيقة به، وكذلك تلك المتعلقة بوضعه العائلي كالطلاق.

    كما استقر الاجتهاد الفرنسي بالنص صريح على أن الوكيل البحري يمثل الربان في غيابه ويقوم مقامه في صلاحياته ومسؤولياته جميعها ومنها التمثيل القانوني في الأمور المتعلقة بالرحلة ومنها حادث الحريق في السفينة. وعدم تسجيل وكالة الوكيل البحري في سجل الشركات لا يحول دون قبول مخاصمته أمام القضاء لأن المرسوم (151) الذي قصد إلى استبعاد غير السوريين من الوكالات لا يحول دون مخاصمة الوكيل الفعلي حتى لا يضار المواطن الذي له حق عند الباخرة لعدم وجود خصم، وهذا ما أخذ به القضاء السوري.

    كما يمثل بعض أهالي القرية بعضهم بعضا بقوة القانون إذا تجاوز عددهم مئة شخص في بعض أنواع الدعاوى على سبيل الحصر وهي:

    (أ) . الدعاوى المتعلقة باستعمال العقارات المتروكة المرفقة:

    يكون لأهل القرية حق الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت له كالبيادر والساحات والمراعي، حيث يكون لبعض منهم – يمكن أن يكون هذا البعض مختار القرية – إقامة الدعوى بالأصالة عن نفسه وإضافة إلى أهالي القرية لحماية حق الاستعمال من كل اعتداء يقع على تلك العقارات.

    (ب)- إقامة الدعاوى المتعلقة بإسقاط حق الاستعمال:

    يمكن  لبعض أهل القرية أن يرفع الدعاوى بمواجهة أخرين من أهلا بإسقاط حق استعمالهم للعقارات المتروكة المرفقة لأحد أسباب سقوط الحقوق وفق القواعد العامة.

    (ج)- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المكتسبة على الأملاك العامة:

    قد يكتسب أهل القرية بعض الحقوق على الأملاك العامة من رعي أو تحطيب أو سقاية أو مرور، ففي جميع هذه الحالات يكون البعضهم الادعاء من أجل تثبيت وحماية هذه الحقوق.

    2- التمثيل الاتفاقي:

    ترفع الدعوى من صاحب الحق شخصية أو من وكيله القانوني، ويجب أن تكون الوكالة مصدقة من الكاتب بالعدل ، والأصل أن الوكيل هو أحد المحامين المسجلين في أحد فروع نقابة المحامين ، ويمكن أن يكون الوكيل الزوج أو أحد الأصهار أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، ولا يشترط أن يتم النص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه إذا جاء نص التوكيل على عبارة بأي صفة كانت، لأنها تنصرف للموكل على أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط، بل بأية صفة تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يثبت تلك الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة، إلا أن عدم تصديق ممثل رئيس فرع نقابة المحامين على الوكالة المبرزة يجعل تمثيل المحامي مخلاً و الإجراءات غير صحيحة.

    پ- تمثيل الشخص الاعتباري:

    يختلف تمثيل الأشخاص الاعتبارية بحسب تكوين تلك الأشخاص، ويميز الفقهاء والقانون بین الأشخاص الاعتبارية الخاصة، والأشخاص الاعتبارية العامة وفق الأتي:

    (1)- تمثيل الأشخاص الاعتبارية الخاصة:

    تعد الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والأوقاف، والنقابات، والاتحادات، والأحزاب من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، يمثلها أمام القضاء النائب عنها، وهو الشخص الطبيعي الذي نص عليه عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويمكن أن يكون مديرها أو رئيس مجلس الإدارة فيها، أو نقیبها، أو أي شخص آخر. إلا أن

     (( حل الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين وزوال صفتهم في تمثيل الشركة، والمصفي وحده صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وفي جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها)).

    (2) – تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة:

    يقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة: الدولة، والوزارات، والإدارات، والمؤسسات العامة، ويمثل هذه الجهات إدارة قضايا الدولة، التي تتولى مهمة الوكيل بالخصومة عن الدولة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها ولدي الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وأمام هيئات التحكيم والتأديب،

    وعند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح الحكومية المتضاربة،

     إلا أنه مع الاحتفاظ بحق تمثيل إدارة قضايا الدولة لجميع الجهات العامة فإنه المدير الحراج حق ملاحقة المخالفين لأحكام قانون الحراج أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجري هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم أو يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة،

     كما يحق للمدير الذكور تسمية ممثلين عنه من العاملين في المديرية أو المصلحة للحضور أمام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بحراج الدولة على مختلف أنواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وإيضاح هذه الدفوع. أما المؤسسات والشركات العامة التي تعد تاجرة في علاقتها مع الغير فيمثلها الشخص الذي نص عليه قانون أو مرسوم إحداثها، أو من يوكله من المحامين بهذه المهمة.

    3- الورثة والموصى لهم ( الخلف العام) :

    يعرف الورثة بأنهم أقارب صاحب الحق المتوفى الذين يخلفونه في ذمته المالية الدائنة وفق قواعد الشرع والقانون، ويكون حكم هؤلاء حكم صاحب الحق ذاته كما لو أنه كان على قيد الحياة، بالنسبة للديون والخسائر المادية التي تكون قد تعرضت إليها ذمته المالية حال حياته، بما فيه الحق بإقامة دعوى التعويض عن الضرر المادي الذي يصيبه شخصية من جراء فعل ضار، أما دعوی التعويض عن الضرر الأدبي فلا تنتقل إلى الورثة إلا إذا كان المورث قد أقامها حال حياته، أو كان قد اتفق مع المسبب على التعويض عن الضرر الأدبي، حيث يكون لهم إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض المتفق عليه ولم يدفعه للمورث، هذا، ولا تنشأ الصفة للورثة إلا بثبوت کون المدعي وارث من جهة، وأن يكون المورث قد توفي، لأن الادعاء باحتمال أن يكون وارثا غير مقبول، بمعنى أن الصفة المحتملة لا تصلح لقبول الدعوى ابتداء.

    لذا، ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أوله، ويحكم له بكل الحق، ويستفيد منه باقي الورثة بنسبة سهام كل منهم في التركة، وذلك بشرط أن يكون الوارث يخاصم بالحكم للتركة أو على التركة، وهو لا يمثلها إذا كانت التصفية قائمة،

    وعلى هذا لا يتوجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها، ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة إلى التركة، لأنها دعوى مالية، وإذا رفعت الدعوى على أحد الورثة أمام محاكم الدرجة الأولى بصفته الشخصية يجوز تصحيحها أمام محكمة الاستئناف لتصبح إضافة إلى التركة،

     وإن الادعاء المقدم من ورثة يجب أن يوضح أهو بصفتهم الشخصية أم إضافة إلى التركة، لأن هذا يتعلق بصحة الخصومة، وان صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التصدي له قبل أي دفع أخر.

     ومع ذلك فإن الخصم في دعوى العين من التركة أي في الدعاوى العقارية هو الذي تكون في حيازته تلك العين، وينصرف مصطلح الحيازة إلى الحيازة القانونية أي لمن كان العقار قد سجل باسمه في السجل العقاري، وبالتالي فإذا كان العقار لا يزال مسجلا في السجل العقاري باسم المؤرث فإن الحيازة تنتقل إلى الخلف العام أي إلى جميع الورثة، وعليه لا يصح اختصام أحد الورثة إضافة للتركة، بل يتعين اختصام الورثة جميعهم، ويصح اختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة طالما أن خصومة صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء.

    أما في حالة إعلان تصفية التركة فان الخصومة تنحصر بالمصفي و لذلك فان إقامة الدعوى بمواجهة أحد الورثة غير صحيح طالما أن التصفية قائمة، والخصم هو المصفي الذي يمثل التركة، وصحة التمثيل من النظام العام تجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وإن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة (840 ) من القانون المدني الذي تدون فيه يوما بيوم القرارات الصادرة بتعيين المصفين وبحيث يكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة (875 مدني)، لأن تسجيل المصفي يكفل إعلان أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية بصورة يمتنع معها اتخاذ أي إجراء فردي، ومن ذلك التاريخ فإن الورثة لا يمثلون التركة.

    كما أنه لا يمثل التركة أحد الورثة إذا سبق إن تمت تصفيتها، حيث يصبح كل منهم يمثل نفسه، وإذا كان لأحد دين بذمة المؤرث عليه أن يقيم الدعوى على جميع الورثة لأن مسؤولية الورثة عن ديون المؤرث تكون بحدود ما أل لكل منهم من التركة.

    4- الدائنون:

    يملك الدائنون الصفة في إقامة الدعوى غير المباشرة بالنيابة عن صاحب الحق بالنسبة للحقوق أو الديون التي قصر أو تقاعس عن المطالبة فيها إذا كان من شأن ذلك أن يلحق ضررة بضمانات الوفاء بالدين.

  •  دعاوى الحيازة ( أحكامها – شروطها – أنواعها )

     دعاوى الحيازة ( أحكامها – شروطها – أنواعها )

     دعاوى الحيازة ( أحكامها - شروطها - أنواعها )

    لم يعرف القانون دعاوى الحيازة، ولكن معظم الفقهاء انطلقوا في تعريفها من تعريف الحيازة ذاتها التي تعني وضع اليد على شيء، والظهور بمظهر المالك بمواجهة الغير،

    وبالتالي فإن دعاوی الحيازة هي التي يملكها واضع اليد بأن يلجأ للقضاء لحماية حيازته بمواجهة أي تهديد، ولا يشترط في الحائز أن يكون مالك، وإن كانت الحيازة قرينة على الملكية،

    وعلى ذلك فإن تلك الدعاوى تحمي الحيازة سواء استندت إلى حق الملكية أو كانت تستند إلى سبب قانوني أخر غير حق الملكية كالعقد مثلا، متى تعلقت بالملكية العقارية أو الحقوق العينية الأخرى كحق الانتفاع أو حق الارتفاق، وبالتالي لا تقبل دعاوى الحيازة بالنسبة للمنقول من حيث المبدأ، لأن دعوى حماية المنقول هي دعوى أصلية تتعلق بحق الملكية تسمى دعوى الاستحقاق أو الاسترداد، لأن القاعدة المتعلقة بالمنقول تقوم على أساس أن

     ((الحيازة سند الحائز في الملكية ))، ما لم يثبت العكس.

    1- الحيازة التي تتمتع بالحماية:

    يجب دائما التفريق بين الحيازة المادية المتمثلة في وضع اليد دون نية الظهور بمظهر المالك، أو بمعنى أخر بين الحيازة العرضية التي تكون لحساب ومصلحة الغير والحيازة القانونية التي تكون فيها الحيازة لحسب ومصلحة الشخص الحائز.

     لهذا فإن الحيازة التي يمكن حمايتها عن طريق دعاوی الحيازة هي الحيازة القانونية، وتكون الحيازة قانونية عندما تستجمع ركنيها المادي والمعنوي من حيث وضع اليد أو السيطرة المادية على الحق العيني،

     ومن حيث أن تلك السيطرة المادية هي لحساب ومصلحة الحائز، وهي حماية مقررة في الأصل للمالك باعتباره الشخص الذي يجمع بين عنصري الحيازة المشار إليهما،

     وإن التنازل عن الحيازة المادية مؤقتة لشخص آخر على سبيل الإيجار أو العارية أو التابع أخر لا يفقد المالك أو الحائز الأصلي الحيازة لأن هؤلاء يعدون حائزين عرضيين، لأن حيازتهم تكون لحساب المالك، وليس لحسابهم الخاص،

     وإن كان يوجد من يقول إن المستأجر والمستعير حائزان قانونيان وبالتالي فإن لهما الحق برفع دعاوى الحيازة بمواجهة من يعتدي عليها الحماية حيازتهما، ولكن لا يحق لهما ذلك بمواجهة المالك لوجود عقد بينهما يحكم تلك العلاقة.

    2- الشروط العامة لدعاوى الحيازة:

    تحدث المشرع عن ثلاثة أنواع من دعاوى الحيازة ووضع لها قواعد مشتركة هي: دعوى حيازة،  وليس دعاوی حيازة كما هو عليه الأمر في أكثر الدول العربية، ووضع شروطأ لها هي:

    أ- منع المدعي من الجمع بين دعاوى الحيازة وأصل الحق:

    فإذا أقام المدعي الدعوى ابتداء بمنع المعارضة بحق الملكية، فلا يجوز له بعدها أن يرفع دعاوى الحيازة، ولا أن يطالب في دعوى واحدة باسترداد الحيازة ودعوى الملكية، وذلك تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة، لأن الحيازة تشكل وضعأ قانونية مستقلاً عن الأسباب التي يدافع فيها المدعي عن حماية الملكية،

     إلا أن هذا لا يعني عدم جواز استناد الدعوى إلى حق الملكية بوصفه المستند الإثبات الحيازة القانونية، فالذي بيده سند ملكية يعد هو الحائز القانوني الذي يحق له رفع دعوى الحيازة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقدم الدليل،

     ويوجد رأي آخر يقول بعدم جواز ثبوت الحيازة وتوافر شروطها بناء على سند الملكية، بل يعد هذا دلي مساندة يتوجب معه على القاضي أن يتحقق من قيام الحيازة الفعلية بشروطها القانونية، لأن الحيازة تتفوق على مستند الملكية، إلا أن إقامة الدعاوى المستعجلة لا يمنع من إقامة دعاوى الحيازة وإن كانت تتفق معها. كما سنرى . من حيث عدم التعرض لأصل الحق.

    ب- منع الدفع في دعاوى الحيازة بالاستناد إلى أصل الحق:

    فلا يجوز للمدعي أن يقيم دعواه على أساس أصل الحق، فإنه عملاً بمبدأ توازن الطلبات والدفوع لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع الدعوى على أنه مالك، أو أنه صاحب حق عيني على العقار محل الحيازة، ولكن يستطيع أن يدفع أن حيازته مشروعة أو الحيازة انتقلت إليه من المدعي أو ممن يمثلونه قانوناً.

    ج- لا يجوز استناد حكم الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه:

    يرى بعض الفقهاء أنه

     (( لا يجوز للقاضي المختص بنظر دعوى الحيازة أن يفحص المستندات المتعلقة بالحق أي سندات الملكية أو يبني حكمه على هذه المستندات)

    ، بينما ذهب بعض الاجتهاد القضائي بعكس هذا الرأي، حيث جاء في قرار المحكمة النقض السورية أنه

     ((لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق و مستنداته للاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى و البت فيها دون التعرض في الحكم لأصل الحق و ذلك حماية لصاحب الحق الظاهر ))

     ومع هذا، فإنه لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه و لا الفصل في أساس الحق الذي يعود إلى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوی استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من الادعاء بأساس الحق لدى المحكمة المختصة.

    د- الحيازة المحمية هي لمن له الحيازة المادية:

    إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد، ممد بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

    3- أنواع دعاوى الحيازة:

    نص قانون أصول المحاكمات على ثلاثة أنواع من دعاوى الحيازة هي دعوى استرداد الحيازة ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض. لذلك سنبين باختصار الأحكام الخاصة بكل نوع منها وفق الأتي:

    أ- دعوی استرداد الحيازة:

    يقصد بدعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه، فإذا انتزع شخص حيازة عقار من أخر كان لمن فقد الحيازة طلب استردادها، وتستلزم دعوى استرداد الحيازة توفر عنصر الغصب، لأن أساسها حماية وضع اليد من التعدي ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم غصبة، ويشترط في هذه الدعوى:

    1 – أن يكون المدعي حائزة للعقار محل الدعوى:

    يجب أن تكون حيازة المدعي قائمة فعلا بتاريخ نزعها من تحت يده، وأن تكون حيازته للعقار حيازة قانونية مستجمعة لعنصريها المادي والمعنوي ويفترض أن المالك بالسجل العقاري هو من له الحيازة المادية والقانونية،

    وهذا ما أكدته الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية بالقول إنه

     ((في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو المالك للعقار ماديا ومعنوية، وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف))

     لذلك، يجب أن يتوافر في الحيازة عنصران: عنصر مادي و هو السيطرة المادية، و عنصر معنوي و هو نية استعمال الحق لنفسه والظهور بمظهر صاحب الحق في العقار،

     فإذا لم يتوافر هذا العنصر كانت الحيازة عرضية، مثال ذلك حيازة المستأجر و المنتفع و المرتهن حيث يجوز لهم إقامة دعوى استرداد الحيازة و منع التعرض ضد الغير الذي يعتدي على الحيازة، وإذا كانت دعوى الحائز العرضي ضد الشخص المتعاقد معه فإن الخلاف يكون حول الحق في وضع اليد ويشكل نزاع يتعلق بأصل الحق فلا تشمله دعوى استرداد الحيازة.

    2- أن تكون الحيازة هادئة وعلنية ومستمرة:

     يلزم كي يستطيع المدعي أن يتمسك بدعاوی الحماية بطلب استرداد العقار إذا كانت حيازته غير هادئة أو كانت محل نزاع، ولا تسمع الدعوى من الحائز إلا بعد مرور سنة على حيازته إلا إذا كان فقد الحيازة إذا كان فقد الحيازة بالقوة، فللحائز في هذه الحالة أن يسترد في ميعاد سنة حيازته من المعتدي.

     3 – أن تفقد الحيازة بفعل من أفعال التعدي أو الاغتصاب :

    يعد وضع اليد على عقار الغير دون سبب مشروع بحكم الاغتصاب، إذا كان من شأن ذلك فقد المدعى للسيطرة المادية على العقار محل الحيازة،

     أو بمعنى آخر أن يكون الفعل مؤدية إلى منع الحائز من استرداد حيازته دون أن يصطدم بعقبة مادية دائمة، أو أن الفعل أو الاعتداء وقع بطرق العنف والإكراه، أو بطريق الخديعة والغش، أو أنه وقع ضد إرادة الحائز أو على الرغم من معارضته،

     ولا يشترط أن يقع العنف أو الاعتداء على الحائز شخصية، أو على غيره، بل يمكن أن يكون الاعتداء موجها على العقار مباشرة،

    وعلى ذلك فإن التسامح بإسكان الطاعن بالعقار لا ينشئ له حقا وعليه مغادرته إذا ما طلب منه ذلك، وإذا كانت يد الزوج مشروعة تبعاً للزوجية فإن انقضاء الزوجية بالتفريق يجعل الاستمرار بالإشغال و الحيازة غير مشروع و يتيح المطالبة باسترداد الحيازة و وتصبح يد الزوج بعد انفصام الزوجية يد غاصبة ما دامت لا تقوم على سبب مشروع.

     4 – يجب أن تقام الدعوى بأسرع وقت:

    يعد الغصب حالة من حالة الاعتداء على الاستقرار المدني، ويشكل سلوكا خطرة، وبالتالي يتوجب على من فقد الحيازة أن يقيم الدعوى بأسرع وقت ممكن، وقد حدد المشرع مدة إقامة الدعوى بسنة من تاريخ فقد الحيازة إذا لم تكن تستند إلى حق الملكية، ولا تبدأ مهلة السنة إلا من تاريخ اكتشاف الغصب إذا كان قد تم خفية،

     وفي المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير المالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بشرط المدة،

    وإذا شطبت دعوى الحيازة التي لا تستند إلى قيود السجل العقاري وجب تجديدها قبل انقضاء السنة من تاريخ وقع الاعتداء أو التعرض، وإلا سقط الحق بها، لأن مهلة السنة هي السنة من تاريخ وقع الاعتداء أو التعرض، وإلا سقط الحق بها، لأن مهلة السنة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم.

    5 – أن ترفع الدعوى من شخص أحق بالتفضيل:

    لا تقبل الدعوى بمواجهة حيازة شخص آخر أحق بالتفضيل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني.

     فإذا لم يكن لدي أي من الحائزین سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. فالهدف من دعاوى الحماية المقررة لحيازة العقار هو الحفاظ على الأوضاع المستقرة في المجتمع باعتبارها تتعلق بالأمن المدني.

     ب- دعوى وقف الأعمال الجديدة:

    يقضي المبدأ القانوني أنه لمن حاز عقار، واستمر حائزا له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كأعمال الحفر أو الإزالة أو البناء، ويكون من شأن استمرارها أن يهدد حيازة المدعي بخطر أو ضرر،

     كان له أن يرفع دعوى بطلب وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فيها ،

     وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة، تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمان للتعويض عن الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس،

     وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته،

    ولا توجد صلة بين هذه الأعمال التي تبرر رفع هذه الدعوى من دعاوى الحيازة، وبين طلب وقف الإعمال كدعوى مستعجلة.

    ج- دعوى منع التعرض:

    يحق للشخص الذي حاز عقار حيازة مادية ومعنوية، أن يقيم دعوى حماية بمواجهة من يتعرض للحيازة بأي فعل ممانعة أو اعتداء أو تهدید جدي بالاعتداء، تسمى دعوى منع التعرض،

     تقوم هذه الدعوى بذات الشروط التي يجب توافرها في دعوى استرداد الحيازة،

    ويصح أن ترفع هذه الدعوى من المالك بالسجل العقاري كما ترفع من المستأجر والمنتفع والمرتهن رهن حيازي، ويكفي التحقق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيه،

    إلا أنه لا يجوز للمستأجر رفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لان حيازته تقوم على عقد الإيجار و إنما له رفعها ضد الغير وان دعوى منع التعرض بوصفها من الدعاوى التي تهدف الحيازة بذاتها بغض النظر عن الملكية،

    لذلك فهي تختلف عن دعوى منع المعارضة في الملكية التي تقوم على أنه للمالك وحده في حدود القانون حق استعمال ملکه واستغلاله، وليس من حق أحد أن يعارضه في ذلك، والدعوي في هذه الحالة تكون دعوى ملكية وليس دعوى حيازة.

  • ماهي الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية

    ماهي الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية

    ماهي الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية

    يستند تصنيف الدعاوى إلى دعاوی منقولة ودعاوى عقارية على أساس موضوع الحق مضمون الدعوى، لأن الدعاوى تكون بحسب الشيء الذي ترد عليه، فإذا وردت على منقول تكون الدعوى منقولة، وإذا وردت على عقار تكون الدعوى عقارية، هذا، ويقصد بالشيء الذي يكون محلا للدعوى ذلك الذي يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية.

     لهذا، فإن الدعاوى العقارية تهدف إلى حماية حق الملكية، وحق الانتفاع، وحقوق الارتفاق، أو الحقوق العينية التبعية كالرهن التأميني أو الرهن الحيازي، وحقوق الامتياز، وكذلك دعاوی قسمة المال الشائع، أو بيعه بالمزاد العلني.

     أما الدعاوی المتعلقة بمنقول فترمي إلى المطالبة بشيء منقول، أو بدين، أو إبطال أو فسخ عقد وارد على منقول، وكذلك الدعاوى المترتبة على مجرد الانتفاع بالشيء، كدعوى الإيجار، ودعوى استرداد العارية،

    وهناك بعض الأشياء هي محل خلاف حول تحديد ماهيتها فيما إذا كانت منقولة أو غير منقولة: كالغاز والبترول والكهرباء وكل أشكال الطاقة التي تنقل بوساطة الأسلاك،

    إلا أن الرأي الراجح أنها تعد من الأشياء المنقولة لأن التعريف المعطى للعقار بأنه كل شيء مستقر في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تخريب، لا تطبق على تلك الأشياء، وإن أكثر التشريعات لم تضع تعريفاً للمنقول بل نصت على أن كل ما لا يكون عقارة فهو منقول، وقد جاء في الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري الذي يعد أصل أكثر التشريعات العربية في هذا الصدد أنه

     (( يعتبر مالاً منقولاً جميع الحقوق والدعاوى العينية والشخصية المتعلقة بشيء منقول، بما في ذلك حق ملكية المنقول، والحقوق الشخصية المتعلقة بعقار والحقوق المتعلقة بشيء غير مادي كحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية وما شابهها))،

    ويفيد هذا التقسيم في تحديد الاختصاص المحلي حيث يكون في الدعاوى العقارية لمحكمة موقع العقار، ويكون في دعاوى المنقول لموطن المدعى عليه،

    كما يفيد في تحديد الاختصاص النوعي والقيمي الذي يكون في بعض الدعاوى العقارية كدعوى قسمة المال الشائع، ودعاوى تعيين الحدود والمسافات من اختصاص المحكمة لمحكمة الصلح.

    لهذا فإننا نستنتج من التصنيفين اللذين سبق ذكرهما بعد دمجهما مع تصنيفة جديدة يحتوى على أنواع محددة من الدعاوى هي:

    أولا- الدعاوى الشخصية المنقولة:

    تهدف الدعاوى الشخصية المنقولة إلى حماية حق شخصي على منقول، كالدعوى المتضمنة المطالبة بتسليم غلة الأرض أو أثاث المنزل، أو دفع مبلغ الدين، أو بدل التعويض، والدعوى التي يرفعها المستأجر على المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة استنادا لعقد الإيجار، أو التي يرفعها المؤجر بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر لإخلاله بشروط العقد، وهي تمثل كل دعوى يكون محلها المطالبة بتسليم شيء منقول، أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

    ثانياً – الدعاوى الشخصية العقارية:

    تسمى دعوى شخصية منقولة تلك المتعلقة بحق شخصي وارد على عقار كالبيع قبل التسجيل، وتثبيت القسمة الرضائية، فأساس هذه الدعاوى يقوم على حقوق والتزامات نشأت بموجب عقد عادي أو عرفي. فهي تهدف إلى تنفيذ مضمونها بمواجهة المدين لجهة ترتيب الحق العيني الوارد على عقار كعقد الرهن أو التأمين.

    ثالثاً- الدعاوى العينية المنقولة:

    تكون الدعوى عينية منقولة إذا تعلقت بحق عيني على منقول كدعوى الاستحقاق أو الاسترداد أو التسليم، فكل دعوى تتضمن التسليم تكون دعوى عينية على منقول، كما لو تعلقت باسترداد المال المنقول المرهون رهن حيازية.

    رابعاً – الدعاوى العينية العقارية:

    يطلق مصطلح الدعاوى العينية العقارية على الدعاوى التي تحمي الملكية العقارية وكافة الحقوق الأخرى الملازمة لها كحق الانتفاع، وحقوق الارتفاق، وحق الشفعة، وحقوق الرهن والامتياز، وإن فائدة هذه النتائج تكمن في تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى.

  • ماهي الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة ؟

    ماهي الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة ؟

    الدعاوى الشخصية العينية المختلطة

    تكون الدعوى شخصية إذا كانت تهدف إلى المطالبة بحق شخصي أو بحمايته، وتكون عينية إذا كانت ترمي إلي حماية حق عيني سواء تعلقت بمنقول أو عقار، وتكون مختلطة إذا كانت غايتها تجمع بين الحقوق الشخصية والعينية، وعلى هذا سنبين متى تكون الدعوى شخصية ؟ ومتى تكون عينية ؟ ومتى تكون شخصية عينية وفق الأتي:

    أولا- الدعاوى الشخصية:

    تعرف الدعاوى الشخصية بأنها تلك التي ترمي إلى حماية حق شخصي، أو تستند إلى حق شخصي، ومجالها الالتزامات، أو ما يسمى بحقوق الدائنية، وبالتالي فإن كل دعوى تتعلق بالعقود أو بالتزامات عقدية، سواء كان العقد مسمى أم غير مسمى،

    وكل دعاوى التعويض على أساس المسؤولية المدنية، أكانت عقدية أو تقصيرية، وكافة الدعاوى الرامية إلى حماية حق من الحقوق الشخصية التي لا يمكن حصرها في قائمة محددة تعد دعاوى شخصية، وعلى هذا تكون الدعاوى العمالية والتجارية والإيجارية،

    ودعاوى الأحوال الشخصية، دعاوى شخصية، وعلى ذلك، عدت دعاوى شخصية : دعاوی إثبات الجنسية، ودعاوى إثبات القسمة الرضائية، والدعاوى الناشئة عن حقوق الإيجار،

    ودعاوی فسخ عقد عادي ببيع عقار، كما تت دعاوی الحقوق غير المالية، كتلك المتعلقة بالأسرة، أو بحقوق الملكية الأدبية والفنية، أو بالحقوق الملازمة للشخصية بمنزلة الدعاوى الشخصية.

    ثانياً – الدعاوى العينية:

    تكون الدعوى عينية عندما تستند إلى حق عيني، وتهدف إلى حماية هذا الحق بوجه من ينازع فيه، والحقوق العينية، إما أن تكون أصلية كحق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق، وحق الشفعة، وغيرها من الحقوق التي نص عليها القانون، وإما أن تكون حقوقأ عينيه تبعية، كالرهن التأميني والرهن الحيازي، وحقوق الامتياز، فلذلك تعد دعاوى عينية:

    1- دعاوى الاستحقاق أو الاسترداد المستندة إلى حق الملكية سواء تعلقت بمنقول أو عقار.

     2- دعاوى الحيازة التي تهدف إلى حماية الحق العيني الوارد على عقار، لأنه لا يمكن تصور

    دعاوى الحيازة في المنقول.

     3- دعاوى إنشاء حقوق الانتفاع، أو إلغائها، أو تعديلها.

    4- دعاوى إنشاء حق ارتفاق لعقار على عقار مجاور، أو تعديله أو إلغائه سواء كان الارتفاق

    قانونية أو اتفاقية أو طبيعية.

     5- الدعاوى التي تتعلق بالحدود والمساحات بما فيها دعاوى إزالة التجاوز أو التملك بالالتصاق.

    6- الدعاوى المتعلقة برهن أو تأمين.

     7- الدعاوى المتعلقة بأي حق عيني مسجل على صحيفة العقار أو المنقول من حيث رفعه أو

    ثالثاً- الدعاوى المختلطة:

    تسمى دعوى مختلطة تلك التي تستند إلى حق شخصي، وإلى حق عيني ناشئين عن مصدر واحد، أو رابطة قانونية واحدة، كما لو كانت تهدف إلى تنفيذ عقد يتعلق بحق عيني على منقول أو عقار، وإذا وردت على عقار تسمى دعوى شخصية عقارية ، فلذلك تعد دعاوی مختلطة :

     1- دعوى تنفيذ عقد أو أي تصرف قانوني وارد على عقار، كالدعوى التي يقيمها المشتري

    على البائع بتنفيذ عقد بيع عقار ونقل الملكية بالسجل العقاري، لأنه يترتب على عقد البيع العادي نشوء حق شخصي بجانب البائع بمقتضاه يستطيع المدعي طلب التسجيل مع حق التملك تبعاً لذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لكل دعوى تتعلق بوصية أو هبة، أو قسمة رضائية، متى كانت واردة على عقار أو منقول، لأن أي طلب يتضمن تنفيذ عقد، هي بجانبها هذا تمثل التزاماً شخصية.

     2- دعاوى الفسخ أو الإبطال التي يرفعها البائع على المشتري يطالب فيها باسترداد المال المباع، فهي دعوى شخصية لجهة الفسخ أو الإبطال، وهي دعوى عينية لجهة الاسترداد،

    وكذلك الأمر بالنسبة لدعوي الرجوع عن الهبة لعدم الالتزام بشروطها، والدعوى المتعلقة بإبطال عقد بسبب الغبن، أو للخداع والاحتيال،

    ويفيد تصنيف الدعاوى إلى عينية وشخصية ومختلطة في مسألتين:

     المسألة الأولى: الاختصاص: تكون المحكمة المختصة محليا وفق قواعد تحديد الاختصاص المحلي في الحقوق الشخصية هي محكمة موطن المدعى عليه، بينما تكون المحكمة المختصة محلية في دعاوى الحقوق العينية هي محكمة موقع العقار، أما في الدعاوى المختلطة فيكون هناك خيار للمدعي في رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه أو أمام محكمة موقع العقار.

     المسألة الثانية:

    يمكن أن تكون الدعاوى الشخصية مرتبطة بشخص المدعي، بحيث لا تنتقل إلا وفق القواعد التي سبق الحديث عنها، وهي لا تقام إلا بين أشخاص محددين سلفا كالدعوى التي تقام بين الدائن والمدين للمطالبة بالدين. أما الدعاوى العينية . ولاسيما العقارية منها .

    فهي ملازمة للشيء المتعلقة به، وبالتالي يمكن رفعها بمواجهة أي شخص يعتدي على تلك الحقوق أو ينازع صاحبها فيها، لأن لها حجية مطلقة بمواجهة الناس كافة، كما أنها لا تكون مقبولة إلا إذا تم تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري.

  • الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    أقام القانون مؤسسة قانونية مهمة وخطيرة، وذات طبيعة خاصة لتنظر في بعض المنازعات المستعجلة أو المؤقتة دون المساس بأصل الحق أو دون أن تغير بصورة نهائية المراكز القانونية  للخصوم، أطلق عليها القضاء المستعجل،

     وعد اختصاصه من النظام العام لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته وتتجلى أهمية القضاء المستعجل في أنه يشكل نظاما وقائية يستطيع الخصوم من خلاله طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وسريعة تهدف إلى صيانة حقوقهم من خطر أو ضرر داهم لا يمكن الحصول عليه باللجوء إلى المحاكم المختصة بالإجراءات العادية.

    كما تظهر خطورته في القرارات التي يصدرها وتكون قابلة للتنفيذ في الحال، وإن كون بعضها قابلا للاستئناف لا يمنع من تنفيذها، ما  لم تقرر محكمة الاستئناف وقف تنفيذها، كما أن قاضي الأمور المستعجلة يتمتع بصلاحيات واسعة في تقدير وتحديد الحالات المستعجلة، حتى يمكن أن نقول إنه الذي يحدد اختصاصه على خلاف بقية المحاكم التي يحدد اختصاصها القانون.

     أما الطبيعة الخاصة للقضاء المستعجل فتقوم من خلال وقتية الأحكام التي يصدرها، وعدم مساسها بأصل الحق أو بالمراكز القانونية للخصوم، لذلك فهي تكون قابلة للتعديل أو التغيير من قبل محكمة الأساس، لذلك نعرض نبين من هو قاضي الأمور المستعجلة، المسائل المستعجلة التي يختص بها، ما يمتنع عليه النظر فيها، وفق الأتي:

    أولاً- قاضي الأمور المستعجلة:

    يقضي المبدأ القانوني أن قاضي الأمور المستعجلة يمكن أن يكون هيئة قضائية مستقلة تباشر اختصاصها بوصفها قاضية للأمور المستعجلة فقط، وهو بصفته هذه يشكل دائرة من دوائر المحكمة البداية ويمكن أن يباشر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قاضي الصلح تبعا للاختصاصات الأخرى الكثيرة التي يقوم بها وذلك خارج المناطق التي لا توجد فيها محكمة بداية، كما يمكن أن يكون قاضي الموضوع قاض للأمور المستعجلة إذا قدمت إليه تبعا لدعوى الموضوع. لهذا، فإن قاضي الأمور المستعجلة هو:

    1- قاضي محكمة البداية:

    إن القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص محاكم البداية بمقتضى المادة /78/ من قانون أصول المحاكمات، ويجب أن يراعى فيمن يقوم بهذه المهمة أن يكون من أقدم القضاة في المحكمة، أو أكثرهم خبرة في مثل هذه المسائل.

    2 – قاضي الصلح:

    يتولى القضاء المستعجل خارج دائرة محكمة البداية قاضي الصلح ويخضع القاضي المذكور في قضائه للإجراءات المتبعة من قبل القاضي الأصيل المختص بنظر الدعاوى المستعجلة وفق الفقرة السابقة سواء من حيث قيد الدعوى في سجل خاص بالدعاوى المستعجلة، أم من حيث الإعلان ومهله، ومواعيد الحضور، وتشكيل الخصومة، وإصدار الأحكام،

     وإن هذا الاختصاص المعقود القاضي الصلح، غير أن رئيس محكمة البداية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه يعد بوصفه قاضية للأمور المستعجلة صاحب اختصاص أيضاً للفصل في مثل هذه القضايا عملا بأحكام المادة (9) من قانون الأصول التي تنص على أنه في الدعاوي المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها،

     وعليه إذا كان المدعى عليه مقيمة في منطقه محكمة البداية يكون تصدي رئيسها للحكم في الطلب المستعجل موافقا للقانون،

    وإن تخويل القانون القاضي الصلح النظر في الأمور المستعجلة في المركز الذي لا يوجد فيه محكمة بداية التي من اختصاص رئيسها في الأصل الحكم في هذه الأمور،

     إلا أن قواعد الأحكام الصلحية لا تطبق على حكم قاضي الصلح كنائب عن قاضي البداية لأن أحكامه تنزل منزلة أحكام محكمة البداية وتطبق عليها القواعد الواردة بشأن هذه الأحكام.   

    3 – محكمة الموضوع:

    تختص محكمة الموضوع التي تنظر في أساس النزاع مهما كانت تسميتها أو درجتها مختصة للنظر في المسائل المستعجلة إذا رفعت إليها بطريق التبعية، أي تبعا لدعوى الموضوع،

    وبذلك فإن محكمة البداية، ومحكمة الصلح، والمحكمة الشرعية وكذلك محكمة الاستئناف.

     أما بالنسبة لمحكمة النقض فإن المبدأ القانوني يقضي بأنها محكمة قانون أي أنها تسهر على حسن تفسير وتطبيق القانون، وبالتالي فهي تنظر في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام التي تقبل الطعن في مسألة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وفي حالات محددة على سبيل الحصر،

     وتتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت أن تنقض الحكم المطعون فيه، ويقضي المبدأ القانوني أيضا أن محكمة الموضوع أيا كانت درجتها ونوعها تختص بنظر المسائل المستعجلة إذا رفعت إليها بصفة تبعية أي تبعا لدعوى الموضوع وبالتالي يمكن أن تنظر في بالطلبات المستعجلة المرفوعة إليها تبعا لدعوى الموضوع بشرط قيام الرابطة بين الطلب المستعجل ودعوى الموضوع،

     إلا أن الرأي الراجح هو أن كلا من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض لا تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، لأن قبولها هذا يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي.

     كما أنه لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة النقض، إلا إذا كان الاستئناف أو الطعن يتعلق بطلب مستعجل، كما لو تقدم الخصم بطلب حجز احتياطي أمام محكمة البداية تبعا لدعوى الموضوع، وتم رفضه فإن قرار الرفض يقبل الاستئناف، وحكم الاستئناف يقبل الطعن بالنقض، ولمحكمة النقض السلطة في أن تلقي الحجز التحفظي بصفتها قضاء مستعجل، بمعنى أن محكمة النقض لا تختص بنظر الطلبات المستعجلة ابتداء بل انتهاء عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة بها من محاكم الأساس .

    ثانياً – القضايا  (الأمور ) المستعجلة:

    فالمسائل المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت، لذلك تعد قضية مستعجلة كل دعوی تهدف إلى طلب اتخاذ تدبير تحفظي، أو تؤدي إلى حماية حق حماية وقتية ريثما يتمكن صاحب الحق من تأمين الحماية النهائية له عن طريق القضاء العادي بالإجراءات العادية.

    فهي كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة.

     لذلك، فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عرضه لخطر الضياع بسبب بطء إجراءات التقاضي في الموضوع،

     وعليه فإن اختصاص القضاء المستعجل بالأمور الوقتية منوط بتوافر شرطين أولهما أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق، والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها طول الوقت الذي يستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع،

     ويجوز أن تكون الدعوى مستعجلة بقوة القانون أو بحكم القانون، ويمكن أن تكون بتقدير القضاء، والدعوى المستعجلة بحكم القانون هي التي نص القانون على أنها من اختصاص قاضي الأمور الوقتية (المستعجلة)، ونعرض ذلك وفق الآتي:

    1- القضايا المستعجلة بقوة القانون:

    نص القانون على بعض الحالات وعدها مستعجلة افتراضأ، وجعل الاختصاص في نظرها معقودة لقاضي الأمور المستعجلة، ومن هذه الحالات على سبيل المثال : دعوى إثبات الحالة ( وصف الحالة الراهنة، ودعوى الحراسة القضائية، والحجز الاحتياطي، وتسوية الخسائر البحرية)، وإجازة ربان السفينة بالاقتراض ، وبيع المتجر في حال وجود دائنين ، والإذن بالتصرف بالبضاعة في حال امتناع المرسل إليه عن استلام البضاعة، أو الحضور لاستلامها ، وإجازة حامل الشيك برفع معارضة الساحب في دفع مبلغ له ، والاستماع إلى شهادة شاهد يخشى فولت فرصة الاستماع إلى شهادته ، والإجازة بإجراء ترميمات عاجلة ، والإذن بنشر رد أو تصحيح في دوريات الإعلام .

    – القضايا المستعجلة بتقدير القضاء:

    تكون القضية مستعجلة بتقدير القضاء عندما يرى قاضي الأمور المستعجلة من خلال طبيعة الطلب في الدعوى أن خطرة أو ضررة يهدد مصلحة مشروعة أو حقا محتملا للمدعي . فالاستعجال مبدأ مرن غير محدد يسمح للقاضي أن يقدره في كل دعوى على حده لأنه حالة تتغير بتغير الظروف في الزمان والمكان ويتطور مع التطور الاجتماعي والاقتصادي وتقدم التكنولوجيا،

    ومن الأمثلة على المسائل التي تدخل في الاختصاص النوعي قاضي الأمور المستعجلة.

     فالأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها، وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع  في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض، وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ومنها على سبيل المثال : دعوى وقف أعمال جديدة ، وتوصيل التيار الكهربائي ، وتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار المأجور ، والمحافظة على الحقوق ضد الغصب ( طرد غاصب) ، وإزالة الأقذار والأوساخ والروائح الكريهة ، وتسليم الأولاد إلى من له السلطة بذلك .

    ثالثاً- سلطة أو صلاحية القضاء المستعجل:

    إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالقضاء في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت هو اختصاص عام، يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها، ولا يحد من اختصاصه قيام الدعوى أمام محكمة الموضوع، وإن ثبوت صفة الاستعجال يخول القاضي اتخاذ التدابير التي يقتضيها دفع الخطر دون مناقشة الحقوق التي تنجم عن إساءة استعمال التدابير المذكورة ومع هذا، فإن هذا الاختصاص لا يجري على إطلاقه حيث توجد بعض المسائل يمتنع فيها على قاضي الأمور المستعجلة مباشرة اختصاصه، ومن هذه المسائل الأتي:

    1. أعمال السيادة:

    لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها أن تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لأعمال السيادة، وتظهر أعمال السيادة بأشكال متعددة ومتنوعة ومعيارها العام هو الحفاظ على أمن الدولة وسلامة كيان الأمة أو المجتمع، وبالتالي لا يجوز اتخاذ تدبير أو قرار بإيقاف أو منع بعض التدابير الأمنية المتخذة من السلطات المختصة، أو منع عمليات أو تدريبات أو إقامة تحصينات عسكرية تتعلق بالدفاع.

    1. حقوق السلطة الإدارية:

    لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتعدى في قضائه على حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري، فهو لا يملك السلطة في التعرض لصلاحية الإدارة في نقل موقف سيارات من مكان إلى آخر،

     وإن عدم صلاحية القضاء المستعجل يعود أساسا إلى مبدأ فصل السلطات في الدولة، وعدم جواز تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى.

    1. التعرض لأصل الحق:

    يترتب على هذا الاستثناء مجموعة من الأحكام منها الآتي:

     أ- ليس لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الحماية الموضوعية للحق عن طريق تثبيت المراكز القانونية للخصوم، فهو لا يستطيع تأكيد الحق أو نفيه، وإن فعل يكون تجاوز حدود الاختصاص.

    ب- إذا كان لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث في ثبوت الحق أو نفيه فإنه لا

    يوجد ما يمنعه من التعرض في أسباب الحكم من التعرض للبحث الظاهري العرضي في مستندات الخصوم دون تعمق لكي يعرف أيا منهما أولى بالحماية والرعاية في حدود الدعوى المستعجلة.

     ج- لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يفصل في القائم بالدعوى المستعجلة حول صحة الخصومة لأن هذا يؤدي إلى تعيين المسئول عن الأضرار في دعوى الموضوع.

    د- لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة في دعوى الغصب أن يحكم بتسليم الأرض إلى صاحبها بحجة الحرص على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول أمدها، لأنه في هذه الحالة يستطيع المدعي طلب اتخاذ إجراء مستعجل بالمحافظة على حقه كطلب الحراسة القضائية.

     هـ – لا يجوز القاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة لأنه يكون قد حكم في أصل الحق.

    1. عدم التعدي لاختصاص قاضي التنفيذ:

    يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، وبالتالي لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتصدى الإشكالات التنفيذ ولو كانت ذات طبيعة مستعجلة لأنها تدخل في الاختصاص النوعي الشامل القاضي التنفيذ بوصفه قاضية للأمور المستعجلة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018 )

  • أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    يشكل القضاء أحد الوظائف الرئيسة للدولة إلى جانب الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، ويباشر القضاة هذه الوظيفة بوصفها سلطة مستقلة، ويقوم القاضي أصلا بفصل الخصومات وحسم المنازعات من خلال العمل القضائي بإصدار الأحكام، إلا أن العمل المذكور ذو طبيعة مختلطة، حيث يقوم القاضي إلى جانب العمل القضائي بعمل ولائي يصدر من خلاله بعض القرارات التي تأخذ طابع الإلزام كالأحكام، وعمل آخر إداري يتعلق بإدارة القضاء .

     لذلك سنبين هذه المسائل وفق الآتي:

    أولاً : العمل القضائي:

    يعد العمل القضائي أو الوظيفة القضائية أهم ما يميز فكرة القضاء، بوصفه يمثل جانب الحماية النظام القانوني في الدول تطبيقا لمبدأ سيادة القانون، أو لقاعدة أن القانون أساس الحكم في الدولة، لأن النظام القضائي يقوم جنبا إلى جنب مع النظام القانوني، حيث يقوم القاضي من خلال الوظيفة القضائية بحماية النظام القانوني، وذلك بالأحكام التي يصدرها في فصل الخصومات القائمة في الدعاوى المقدمة إليه في حدود سلطته واختصاصه، والتي تتضمن من حيث النتيجة الإلزام باحترام قواعد القانون بأوامره  ونواهيه ،

    ويعترف العمل القضائي بأنه العمل الذي يقوم به القاضي بحسم نزاع قائم يتعلق بحقوق أو مراكز قانونية مرفوع إليه وفقا للأصول والإجراءات المبينة في القانون، وعليه يتميز العمل القضائي بالآتي:

     1- إنه يتم من قبل قاض في حدود اختصاصه وصلاحياته لأنه الجهة الحيادية المستقلة التي أناط بها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تشجر بين الأشخاص حماية للأمن والسلامة

    الاجتماعية وتوفيرة للطمأنينة التي يجب أن تقوم في النفوس قبل أن تقوم في الشارع.

     2- إن عدالة الدولة في غير المسائل الجزائية لا تتحرك من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن القاضي لا يقوم بعمله مالم يكن هناك نزاع أو خلاف يرفع إليه من قبل صاحب المصلحة وفقا للقواعد المحددة لذلك من شأنه أن يهدد استقرار النظام القانوني .

    3- أن يتم العمل وفقاً لأصول أو إجراءات محددة نص عليها القانون تضمن حماية كافية للخصوم بمواجهة بعضهم وفي مواجهة القاضي، فتكفل حق الدفاع، وعدم تحكم القاضي في فصل النزاع دون تعد أو تعسف.

     4- ينهي النزاع بصدور حكم فاصل في موضوعه، ويحدد الحكم الحقوق والالتزامات، ويصفي المراكز القانونية للخصوم استنادا إلى قوة القانون.

    5- يتمتع الحكم الصادر في موضوع النزاع بقوة الشيء المحكوم به، ويعد عنوانا للحقيقة القضائية  المستمدة من حقيقة واقعية استند إليها الحكم في قضائه، فلا يجوز للخصوم إعادة طرح النزاع مجددا على القضاء، فيؤدي إلى إقامة التوازن واستقرار المعاملات في الدولة، ويمنع من صدور أحكام متعارضة.

     6- تستنفذ المحكمة سلطتها القضائية بإصدار الحكم حيث رفعت الأقلام وجفت الصحف باستثناء تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في الحكم وتفسير ما وقع في الحكم من غموض أو إبهام، حيث يكون لها سلطة في التصحيح والتفسير وفق إجراءات محددة مبينة في القانون، فمنذ اللحظة التي تنطق بها المحكمة بالحكم يصبح الحكم ملك الخصوم لمباشر حقوقهم المترتبة عليه.

    7- لا تسمع الدعوى المبتدئة بإيطال حكم صدر عن محكمة لعدم صحة الحكم أو عدم عدالته، بل إن الطريق المحدد للنيل من الأحكام التي لا تصل إلى درجة الانعدام هو طريق الطعن أمام المحكمة المختصة . إذا كان لازال مفتوحة. بالشروط والأحكام المبينة في القانون..

     8- إن الحكم القضائي يجب أن يكون مسببة بحيث تكون تلك الأسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم بوصفه عم قضائية فنية يقنع من يقرأه بتلك النتيجة، إضافة إلى تضمين الحكم ملخص عن الطلبات والدفوع والأدلة.

    9- تصدر الأحكام بوصفها عملا قضائيا بعد دعوة الخصوم إلى جلسة علنية تعقدها المحكمة، فلا يجوز إصدار حكم قضائي في غرفة المداولة أو من دون خصومة ودون تبليغ الخصوم إلا في الحالات التي أجاز القانون فيها ذلك، عملا بمبدأ المساواة أمام القانون وأمام العدالة.

    ثانياً – العمل الولائي:

    يقصد بالعمل الولائي العمل الذي يمزج بين العمل الإداري والعمل القضائي، إذ يأخذ شكل العمل الإداري وله أثر أو طبيعة العمل القضائي، ويباشر القاضي هذا العمل دون قضاء الخصومة، أو إعلان للخصم، ودون منازعة من حيث المبدأ، لأنها تهدف إلى اتخاذ تدبير أو إجراء معين لمواجهة أمر قد يحدث أو لا يحدث.

     ويصفها البعض أنها أعمال تفضيلية أو تكرمية يتفضل أو يتكرم بها القاضي على من يطلبها دون أن يكون ملزم بها قانونا لأنه تكون بموافقة الخصوم.

     فلهذا فإن مجال العمل الولائي يكون في الحالات التي أجاز له القانون فيها إعطاء أمر على عريضة، أو التصديق على محضر الصلح الذي يتم في جلسة محاكمة، أو إعطاء وثائق حصر الإرث الشرعي، أو الإذن ببيع عقار القاصر أو بزواج من تكمل أهلية الزواج، أو الكبيرة التي يتعنت ولي أمرها في زواجها، أو تقدير نفقة مؤقتة لمن يستحقها،

     فالعمل الولائي يشكل حالة من الوصاية القانية المعطاة للقاضي لحماية بعض المصالح الخاصة أو الفردية، وذلك من خلال المزج بين القانون والعدل ، ويتسم العمل الولائي بالأتي:

     1- أن العمل الولائي لا يرتب حجية كالأحكام، وهذا يعني أن صاحب الطلب الذي رفض طلبه يستطيع إعادته مرة تلو المرة، وإن سلطة القاضي في القرار الذي يعطيه لا تمنعه من إعادة النظر فيه إلغاء أو إضافة أو تعديلاً.

     2- لا يحتاج إصدار الأمر أو القرار الولائي قضاء خصومة، لأنه يتضمن تأين مصلحة مشروعة الصاحب الطلب، وللقاضي سلطة واسعة في تقدير ملاءمته.

     3- تصنف الأعمال الولائية من خلال الأوامر على عرائض التي يستطيع القاضي أن يأمر بها من خلال التحديدات الآتية:

     أ- – التوثيق والتصديق كإثبات الصلح وإعلان حالة الغياب أو الفقد.

     ب- – الإذن أو الإجازة كالإجازة للولي ببيع عقار القاصر والموافقة على الحسابات التي يقدمها

    الوصي والوكيل القضائي أو مصفي التركة، أو وضع الأختام على التركة، وتوقيع الحجز

    الاحتياطي على أموال المدين.

     ج- – أعمال رقابة وضبط وتعيين، كمراقبة تصرفات الأوصياء، وتعيين وصي ووكيل قضائي

    على المحجور عليهم والغائب والمفقود، أو عزلهم.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

1