الوسم: استشارات محامين

  • سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى ( الإخبار - الشكوى - الاستقصاء عن الجرائم - جمع الأدلة - تنظيم الضبوط )

    مقدمة حول سلطات الضابطة العدلية

    نصت المادة /6/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يأتي:

    “موظفو الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم”.

    يتبين من هذه المادة أن المشرع لم يحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الضابطة العدلية على سبيل الحصر.

    فالعبارات التي وردت في هذه المادة جاعت عامة، ولا يجوز الأخذ بهذه الألفاظ الظاهرة لأنها لا تتوافق مع الأصول المتبعة والتي تقيم حدا بين الضابطة العدلية والتحقيق الابتدائي. فأعمال الضابطة العدلية محصورة في الإجراءات التي تسبق الملاحقة الجزائية.

    وهي الإجراءات التي تقوم بها من جمع للأدلة والاستقصاءات التي تساعد في إزالة الغموض المحيط بالجريمة وكشف الحقيقة، وتمكن النيابة العامة من اتخاذ القرار المناسب بشأن إقامة الدعوى العامة أو حفظ الأوراق.

     فالضابطة العدلية ليست هي التي تحيل المدعى عليهم إلى المحاكم، لأن ذلك من اختصاص قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق.

    لكن مهمة الضابطة العدلية في جمع الأدلة تختلف حسب كون الجريمة التي ارتكبت جريمة عادية، أم جريمة مشهودة.

    فالمشرع عدد الواجبات الملقاة على عاتق الضابطة العدلية بصفة عامة، ثم وسع من نطاق تلك الواجبات عندما يكون من المصلحة اتخاذ بعض الإجراءات في الوقت المناسب من قبل الضابطة العدلية. وفي جميع الأحوال لابد من أن نميز حالتين:

    أولا: أن لا يكون التحقيق قد بدأ في القضية، فهذا يقوم أعضاء الضابطة العدلية باستقصاء الجريمة، وجمع أدلتها، والبحث عن فاعليها، وهذا ما أطلقنا عليه اسم التحقيق الأولى.

    ثانيا: أن يكون التحقيق القضائي قد بدأ في القضية، وهنا تنحصر اختصاصات الضابطة العدلية في تنفيذ الأوامر أو الإنابات التي يتلقونها من القاضي المحقق.

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    تمارس الضابطة العدلية سلطاتها عن طريق إحدى الطرق التالية:

    1- إما بتدخل عفوي من قبل شخص ثالث يخبرها بوقوع جريمة، وهذا ما يعرف بالإخبار .

    2- أو عندما تقدم شكوى من المجني عليه إلى أفراد الضابطة العدلية يعلمها بوقوع جريمة.

    3- أو بعمل عفوي من عضو الضابطة العدلية عند مشاهدته لجريمة أو بعد وصول علمها إليه واستقصائه عنها.

    4- أو بإنابة من سلطة قضائية أو النيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق.

    أ- تلقي الإخبارات

    الإخبار: الإخبار بمعناه الواسع هو نقل نبأ وقوع جريمة إلى سمع الضابطة أو القضاء، وبمعناه الدقيق أن يروي شخص لم يحل به ضرر الجريمة نبأها إلى الضابطة العدلية أو القضاء أي إن الإخبار عموما يصدر عن أي شخص سواء كان شاهدا على الجريمة أم عالما بها.

    بمعنى أنه يكون من شخص رسمي أو شخص عادي لم تقع عليه الجريمة.

    والإخبار ليس له شكل معين وإنما كل ما اشترطته المادة (27) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو:

    1 – أن يكون هذا الإخبار خطية يحرره صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة، ويجوز أن يحرره النائب العام إذا طلب إليه ذلك، ويوقع كل صفحة من صفحاته النائب العام والمخبر أو وكيله.

    2- إذا كان المخبر أو الوكيل أمية، فيستعاض عن توكيله ببصمة إصبعه، واذا تمنع فيشار إلى ذلك .

    3- ترفق الوكالة بورقة الإخبار، وللمخبر إذا شاء أن يستخرج على نفقته صورة عن إخباره بتلقي الشكاوي

    ب – الشكوى :

     هي إعلام خطي يقدمه المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة، سواء تضرر منها أم لم يتضرر، إلى الضابطة العدلية يعلمها فيه بالاعتداء الذي تعرض له والواقع إما على جسده أو ماله أو سمعته.

    والفرق بين الشكوى والإخبار هو أن الشكوى تصدر من الشاكي الذي وقعت عليه الجريمة، أما الإخبار فيصدر من الشخص الذي لم تقع عليه الجريمة وإنما شاهدها أو علم بها. ولابد من أن تتوافر في الشكوى الشروط التالية:

    1- أن يكشف الشاکی عن نفسه ولا يقبل منه أن يتستر تحت شكوى مغفلة.

    2- أن يبين الفعل الجرمي الذي وقع عليه.

    3- أن تكون الشكوى خطية وينظمها الشاكي بنفسه أو بواسطة وكيله بموجب وكالة خاصة، أو النائب العام إذا طلب منه ذلك. مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 27 من قانون أصول المحاكمات جزائية والمطبقة على الإخبار .

    وفي جميع الأحوال فإن المشرع فيما يتعلق بالإخبار أو بالشكوى لم يحدد وقتا لتقديمهما، إلا أنه من المستحسن أن يقدما حال وقوع الجرم على الشاكي أو بعد علم المخبر بالجريمة، حتى تستطيع الجهات المختصة أن تضبط بشكل سريع مرتكب الفعل الجرمي وتقوم بجمع الأدلة الصحيحة، وعلى عضو الضابطة العدلية عندما يقدم إليه الإخبار أو الشكوى أن يحيله بلا إبطاء إلى النيابة العامة.

    ج- الاستقصاء عن الجرائم

    الاستقصاء يعني “البحث عن جريمة قد تكون وقعت، إما بناء على شكوى أو إخبار عادي، أو بناء على تكليف من النيابة العامة، أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل الضابطة العدلية من أي مصدر كان فأعمال الاستقصاء هدفها الكشف عن كافة الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة، والبحث عن كافة المعلومات الخاصة بها وبالمجني عليه فيها، كتحديد وقت ومكان وقوعها والوسائل التي استخدمت في ارتكابها.

     ولعضو الضابطة العدلية أن يستعين بكافة الوسائل والطرق المشروعة للكشف عن الجريمة، شريطة عدم مخالفة القانون، فلا يجوز له التعرض للحرية الشخصية للأفراد أو لحرمة المساكن أو اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة مثل استراق السمع والتجسس من ثقوب الأبواب، أو تسجيل الأحاديث عن طريق وضع آلات تسجيل الصوت خفية في مكان خاص، أو تسجيل المخابرات الهاتفية والاطلاع على البرقيات والرسائل، لما في ذلك من خرق لحرمة الحياة الخاصة للمشتبه به.

    ولكن ليس ما يمنع من وضع الات تسجيل أو استراق السمع في الأماكن العامة، فهذه تعد وسائل مشروعة لجمع المعلومات عن الجرائم، لأن ما يقال في الأماكن العامة لا يعد سراً يجب المحافظة عليه، ولا ينطوي على اعتداء على الحياة الخاصة للناس.

    كما أن عمل رجل الضابطة العدلية يكون صحيحة إذا تظاهر بأنه مدمن مخدرات و يرغب في شراء كمية منها، ليقبض على الفاعل، ولكن يصبح عمله باطلاً إذا خلق جريمة من عدم، كأن يأتي رجل الضابطة إلى شخص ويصور له ربحاً من جريمة يقترفها ويقنعه بها، وعندما يقع في الشرك يداهمه، فهنا يكون رجل الضابطة هو الذي خلق الجريمة بطريق الغش والخداع والتحريض على ارتكابها، فلولاه لما كان في نية مقترفها ارتكابها، فإجراء القبض يكون باطلاً هنا لأنه وليد عمل غير مشروع، ويسأل عضو الضابطة العدلية عن التحريض أو التدخل في الجريمة حسب الأحوال.

    كما أنه ليس هناك ما يحول دون الاستعانة بالكلاب المدربة للمساعدة في اكتشاف الجرائم والمجرمين. ويكون ذلك على سبيل الاستدلال لأن هذه الحيوانات تعمل بغرائزها وحدها ولا يمكن الاطمئنان إلى نتيجة دلالتها.

    ولكن يكون عمل عضو الضابطة العدلية باطلا إذا عمد إلى استخدام العقاقير المخدرة، واستخدام جهاز الكذب، واللجوء إلى التنويم المغناطيسي، لأن ما يصدر عن المشتبه فيهم تحت تأثير هذه الإجراءات لا يمكن الاعتماد عليه لأنه يكون خليط من الذكريات والأحاسيس والرغبات المكبوتة، إضافة إلى أنه في مثل هذه الإجراءات اعتداء على أسرار الإنسان وحياته الخاصة. لذلك فكل اعتراف أو إقرار ناتج عن هذه الإجراءات يكون باطلا وغير مشروع، فهو بعيد كل البعد عن الموضوعية.

    د- جمع الأدلة

    حتى يتمكن أعضاء الضابطة العدلية من القيام بواجبهم في مرحلة التحقيق الأولى وهو التثبت من وقوع الجريمة والكشف عن الفاعلين، لابد لهم من جمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة، ويكون ذلك عن طريق الذهاب إلى مكان الجريمة أو أي مكان آخر من أجل إجراء المعاينات اللازمة وضبط الأشياء التي تدل على اقتراف الجريمة، كالأسلحة والبصمات واتخاذ كل الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ولهم الاستماع إلى المشتبه بهم وأخذ أقوال الشهود والاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم وطلب رأيهم شفهية أو كتابياً، لكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين القانونية.

     كذلك فإن ما لا يجوز لعضو الضابطة العدلية أن يفعله أثناء جمع الأدلة هو إصدار مذكرة إحضار للمشتبه به أو للشاهد، وإنما استدعاؤه بالطريق الإداري أو بأي طريق ممكن، فإذا تمنع عن الحضور فما عليه إلا أن يشير إلى ذلك في الضبط الذي نظمه.

     كما يمتنع على عضو الضابطة العدلية تفتيش الأماكن المسكونة أو الأشخاص لأن تفتيشها من إجراءات التحقيق الابتدائي ..

    ه- تنظيم الضبوط

    بعد أن يقوم عضو الضابطة العدلية بالاستقصاء عن الجريمة المرتكبة وجمع المعلومات حولها، لابد له من أن ينظم ضبطأ بكل الإجراءات التي قام بها وبكل ما رأه وما سمعه. فالضبط الذي يقوم بتنظيمه يثبت فيه جميع المعلومات التي حصل عليها وكل الإجراءات التي قام بها، ولكي يكون للضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية القوة الثبوتية التي خصها القانون بها، لابد من أن يتوافر فيها شرطان:

    الشرط الأول يتعلق بمنظم الضبط، والشرط الثاني يتعلق بالضبط ذاته.

    خاصة أن هذه الإجراءات التي قام بها عضو الضابطة العدلية ستكون الأساس الذي تستند إليه النيابة العامة من أجل إقامة الدعوى العامة أو حفظ الأوراق.

    أ- الشروط التي يجب أن تتوافر في منظم الضبط

    1- أن يكون هذا الضيط قد نظم من أحد موظفي الضابطة العدلية وفي حدود اختصاصه من حيث المكان والنوع وأثناء قيامه بوظيفتها.

    2- أن يحلف عضو الضابطة العدلية اليمين القانونية قبل مباشرته لمهام عمله، ويتم ذلك مرة واحدة، وليس من الضروري حلفها مرة أخرى عند نقله من منطقة إلى أخرى.

    وتؤدي اليمين أمام المرجع المعين لسماعها قانونا، فالقضاة يقسمون اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى العاملين في منطقة اختصاصها.

    أما ضباط الشرطة فيؤدون اليمين أمام وزير الداخلية عند بدء تعيينهم وقبل استلامهم أعمالهما

    3- أن يكون مرتدية الملابس الرسمية عند ممارسته لأعمال وظيفته.

     أما إذا لم يكن له لباس خاص فهو ملزم بالتعريف عن نفسه بصورة جلية، عن طريق إبراز البطاقة الخاصة التي يحملها.

    ب – الشروط التي يجب أن تتوافر في الضبط

    1- ألا يتضمن الضبط إلا الوقائع المادية فقط أي كل ما جرى أو قيل بحضور عضو الضابطة العدلية وكل ما رأه وما سمعه، فلا يجوز له بيان رأيه الشخصي والقيام بتحليل الوقائع.

    2- أن ينظم الضبط باللغة العربية، وضمن المدة القانونية المحددة، فإذا لم يحدد القانون مدة، فأن يتم تنظيم الضبط في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامة الإجراءات .

    3- أن يكون موقع ومؤرخا عليه من قبل من حرره، وتحفظ نسخة منه في سجل خاص حتى لا يكون عرضة لأي تبديل أو تغيير.

    4- أن تراعى الحدود والأشكال المقررة لكيفية أداء بعض الإجراءات عند تحرير المحضر.

    سلطات الضابطة العدلية الاستثنائية

    الأصل أن وظيفة الضابطة العدلية كما رأينا جمع المعلومات والاستقصاء للكشف عن الجريمة وفاعلها. ومع ذلك فقد أعطى المشرع لموظفي الضابطة العدلية وبصفة استثنائية اتخاذ بعض الإجراءات الجبرية والماسة بالحرية في بعض الأحوال لما تفرضه ضرورة الموقف من اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية من أجل جمع الأدلة قبل أن تمتد إليها يد العبث، وهي حالة الجرم المشهود، حيث منح المشرع لرجال الضابطة العدلية الحق في مباشرة قدر كبير من إجراءات التحقيق الابتدائي، كما أجاز ندب بعض رجال الضابطة العدلية وإنابتهم من قبل سلطة التحقيق المباشرة إجراء معين أو أكثر من إجراءاته..

  • صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    نحن الموقعين أدناه ( اسم رب العمل ) بن (—- ) والدتي (— ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً أول .

    و ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في

    (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كنا بتاريخ    /    /  قد تعاقدنا على قيام الفريق الثاني على تنفيذ ( يذكر المقاولة )>

    في عقار الفريق الأول المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الطابق  (        ) الكائن بشارع (        )>

    وقد قام الفريق الثاني بجميع التزاماته كاملة كما سدد الفريق الأول له جميع استحقاقاته وأجوره المستحقة له >

    وتم استلام الأعمال جاهزة للاستثمار غير منقوصة ولا معيبة وتخالصا مخالصة قطعهيية لا رجوع فيها ولا نكول ولم تعد لأي من الفريقين أي حقوق يطالب بها الفريق الآخر نتيجة العقد المذكور .

    وإثباتاً لذلك ولبراءة ذمة كل منهما تجاه الآخر فقد وقعا هذه المخالصة تحريراً مسقطين تجاه بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالعقد المذكور

    (        ) في    /     /

    الفريق الثاني                                           الفريق الأول

     

     

  • عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

     

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    الفريق الأول: المالك

    الفريق الثاني: الباني/ المتعهد

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم (     ) من منطقة (     ) العقارية بمدينة (     ) وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار القديم) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري/ او مغاير لوصفه في قيود السجل العقاري لنواحي (تذكر المخالفات) وكان راغباً في بنائه وإشادة بناء جديد مكانه وفق نظام البناء النافذ بنفقة من يقوم بذلك لقاء تخصيصه بجزء مفرز من البناء الجديد.

    وكان الفريق الثاني مليئاً وذا خبرة في أعمال البناء ومستعداً لتلبية رغبة الفريق الأول

    فقد اطلع الفريقان على قيد العقار في السجل العقاري ومخططه المساحي وعلى نظام البناء في المنطقة ومنهاج الوجائب الإطلاع الكافي النافي للجهالة .

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2ـ التزم الفريق الثاني بهدم البناء المشيد على العقار رقم (     ) الموصوف بالمقدمة الجاري بملكية الفريق الأول القابل لذلك وترحيل أنقاضه وإقامة بناء جديد بدلاً منه بنفقته وفق المخططات التي ستصدق من دوائر بلدية (     ) حسب الشروط الواردة في هذا العقد وفي منهاج وجائب العقار المذكور ودفع قيم وتكاليف الالتزامات المبينة بهذا المنهاج وطبقاً لنظام البناء السائد بمنطقة لقاء حصة مفرزة من البناء الجديد يخصصها له الفريق الأول  بمقتضى هذا العقد.

    ب- التزم الفريق الأول بتوكيل الفريق الثاني الإقرار والتوقيع عنه بما يلي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقها بها .

    1) ضم الإجزاء المنطقة على مصور منهاج الوجائب من الأملاك العامة من العقار رقم (     )

    2) التنازل عن الأجزاء الواقعة ضمن التخطيط للأملاك العامة .

    3)إزالة التجاوز الواقع من العقار رقم (     ) على العقار المجاور رقم (     )

    4) توحيد العقار رقم (     ) مع العقار (     ) ودمجها بعقار واحد لإنشاء بناء عليه.

    5) تنفيذ جميع شروط منهاج الوجائب الأخرى .

    ج- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الأجزاء المضمونة وجميع نفقات ورسوم إجراء المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة من ماله الخاص دون ان يحق له الرجوع على الفريق الأول بشيء منها سواء تم البناء ام لم يتم. ويعتبر ما يدفعه الفريق المذكور بهذا الصدد من أصل قيمة البناء الهيكلي عند التخصص بين الفريقين .

    المادة3  ـ

    المادة4  ـ

    المادة5  ـ

    المادة5  ـ

    المادة6  ـ

    المادة7  ـ

    المادة8  ـ

    المادة9  ـ                      

    المادة10ـ

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    المادة13ـ

    المادة14ـ

    المادة15ـ

    المادة16ـ

     

     (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    الفريق الأول: 1ـ السيد

                    2ـ السيد

                    3ـ السيد

    الفريق الثاني  1ـالسيد

                    2ـالسيد

    المقدمة : لما كان الفريق الأول السيد (      ) يملك العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) وهو عبارة عن (تذكر أوصافه) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري / او مغاير لوصفه في السجل العقاري( تذكر المخالفات)

    والسيد (      ) يملك العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية (      ) بمدينة (      ) وهو عبارة عن ( تذكر اوصافه) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري /أو مغاير لوصفه في السجل العقاري لنواحي (تذكر المخالفات)

    وكان المذكورون راغبين في هدم الأبنية المنشأة على عقاراتهم الموصوفة آنفاً وإشادة بناء واحد عليها بعد توحيدها في عقار واحد بنفقة من يقوم بذلك لقاء تخصيصه بجزء مفرز من البناء الجديد.

    وكان الفريق الثاني مليئين وذوي خبرة في أعمال البناء ومستعدين لتلبية رغبة الفريق الأول.

    فقد اطلع الفريق الثاني على القيود العقارية لعقارات المذكورة في السجل العقاري ومخططاتها المساحية على نظام البناء في المنطقة ومنهاج وجائب هذه العقارات الإطلاع التام الكافي النافي للجهالة .

    وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ومنهاج الوجائب الخاص بكل من العقارات المذكورة بالمقدمة جزءاً لا يتجزأ منه .

    المادة2ـ يعتبر أفراد كل من الفريقين متكافلين متضامنين فيما بينهم تجاه الفريق الآخر بأفراده مجتمعين ومنفردين.

    المادة3-أ- التزم الفريق الثاني بهدم الأبنية المشيدة على العقارات ذوات الأرقام (      )و(      )و(      ) المذكورة والموصوفة بالمقدمة والجارية بملكية أفراد الفريق الأول  القابل لذلك وترحيل أنقاضها وإقامة بناء جديد واحد عليها جميعاً بنفقته وفق المخططات التي ستصدق من دوائر بلدية (      ) حسب الشروط الواردة في هذا العقد وفي منهاج وجائب العقارات المذكورة ودفع قيم وتكاليف الالتزامات المبينة بهاذ منهاج وطبقاً لنظام البناء السائد في المنطقة لقاء حصة مفرزة من البناء الجديد يخصصها له الفريق الأول.

    ب- التزم الفريق الأول بدمج العقارات ذوات الأرقام (      )و(      )و(      ) الجارية بملكيته بعقار واحد ووكل الفريق الثاني لإجراء المعاملة اللازمة وبالإقرار والتوقيع عنه بذلك أمام جميع المراجع الرسمية المختصة خاصة السجل العقاري.

    ج-و د- مطابقة للفقرتين ب،ج، من المادة2 من الصيغة رقم 163 ، إذا كانت العقارات بحاجة لضم أو تنازل او توحيد مع غيرها .

    وجميع المواد التالية مطابقة للمواد 3-16 من الصيغة رقم 162 وهي :

    المادة 4   ـ

    المادة 5   ـ

    المادة 6   ـ

    المادة 7   ـ

    المادة 8   ـ

    المادة 9   ـ                           

    المادة 10 ـ

    المادة 11 ـ

    المادة 12 ـ

    المادة 13 ـ

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية بتقديم العمل فقط

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية بتقديم العمل فقط

    الفريق الأول: رب العمل (مالك /او متعهد)

    الفريق الثاني: مقاول التمديدات الصحبة والتدفئة

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتمديد شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالتمديدات المذكورة مجتمعة  ولديه الورشة اللازمة لذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد والمخططات الملحقة بها جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال شبكتيي التدفئة المركزية والتمديدات الصحية ضمن الأصول الفنية والمخططات الملحقة بهذا العقد للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة للاستثمار.

    ب –

                     مطابقة لمثيلتها في الصيغتين رقم 155و 156 تمديد                        ج-                      شبكة تدفئة مركزية وتمديدات صحية.

    المادة3-أ- التزما الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين المذكورتين على مرحلتين مدة كل منهما شهر واحد تبدأ منم تاريخ بدئها وإذا تأخر بالبدء او تباطأ في إنجاز المرحلة عن مدتها فيحسم الفريق الأول من استحقاقه مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير .

    الأولى: 1- تمديد الأنابيب الفولاذية السوداء وحنيها ووصلها ودهنها بالسيرقون وتغليفها بالخيش وتزفيتها وضغطها وصب البيتون فوقها وتركيب خزان المازوت (الأرضي) قبل الطينة .

    2ـ تمديد شبكة المياه الحلوة الساخنة والباردة وعمل خلاطات في جيمع مواقع استهلاكها والمالحة بحفر الجدران وتمديد الأنابيب الفولاذية المزيبقة والسوداء والرصاص ووصلها ودهنها يالسيرقون وضغطها وتركيب حوض الحمام ( البانيو ) والمرحاض العربي والسيفونات والبلاليع والقساطل الفونت الإسمنتية وعمل نجومها وتركيب النوازل المطرية وتوصيل المياه الحلوة والمالحة للشبكة العامة وتمديد مداخن اسمنتية وغيرها .

    الثانية : 1 – تركيب المشعات والمرجل وخزان التمدد ومضخة التسريع والترموستات وتوصيل الكهرباء وتركيب خزان المازوت العلوي وتركيب قنينة الماء بعد الدهان .

    2 – تركيب البياض من مغاسل وحنفيات وخلاطات ومرحاض كرسي وشطافة وقازان وخزان مياه بعد الطينة والدهان .

    ب – تبدأ المرحلة الأولى خلال اسبوع من تاريخ هذا العقد وتبدأ الثانية بعد انتهاء أعمال الطينة والدهان بما لايتجاوز ثمانية أشهر من تاريخ هذا العقد ويباشرها الفريق الثاني خلال اسبوع من تاريخ أخطاره بذلك شفاهاً أو خطياً بذلك .

    المادة 4- أ- يتم تنفيذ شبكة تمديدات التدفئة المركزية والتمديدات الصحية شاملاً مايلي :

    أولاً ( تطابق نص المادة 4 من صيغة تنفيذ التدفئة المركزية رقم 156 )

    ثانياً – ( تطابق نص المادتين 4 و 5 من صيغة تنفيذ التمديدات الصحية رقم 155 )

    المادة 5

    المادة 6

    المادة 7

    المادة 8                 تطابق نص المواد من 6 حتى 12 من صيغة تنفيذ

    المادة 9                           التمديدات الصحية رقم 155

     المادة 10

    المادة 11

    المادة 12

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال  المنيوم منزلي

    الفريق الأول: رب العمل (مالك / متعهد)

    الفريق الثاني:حداد ألمنيوم

    المقدمة: لما كان لفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ شبكة ألمنيوم فيه .

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال نجاة الألمنيوم ولديه معمل لهذه الغاية.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال صناعة منجور الألمنيوم وتركيب اللازم للعقار المذكور بالمقدمة  وتسليمها جاهزة للاستثمار للفريق الأول وفق شروط هذا العقد.

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال بنفسه بمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن أعمالهم واعماله غير المشروعة في موقع العمل.

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    المادة3ـ التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور في معمله وبتركيبه في موقعه دفعة واحدة خلال أسبوعين من تاريخ هذا العقد بألمنيوم من منشأ (     )(1) بلون فضي/ برونزي وتمويجة الخشب ..من النخب الأول من سماكة 5 مم بعرض 4,5 سم للأقسام المتحركة و4 سم للسكك بعمق 12 مم وإذا تأخر بذلك فيحسم عنه الفريق الأول مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير من استحقاقه.

    المادة4-أ- يتم تركيب المنجور في الفراغات المخصصة للأبواب والنوافذ والفتحات بعد ان يكون الفريق الأول قد وضع ملابن وبراطيش لها من الرخام/او بعد ان يركب الفريق الثاني قبل أعمال التوريق والتلييس في الطينة إطاراً من الوفلاذ المزيبق بسماكة 2 مم مدهوناً بالسيرقون ويثبت بأسافين على بيتون الشباك أو الباب ثم يركب عليه شاسيه من الألمنيوم بعد انتهاء التوريق والتلييس.

    ب- تكون بروفيلات الألمنيوم مسحوبة على المكبس.

    ج- تكون صفائح الألمنيوم بسماكة 2مم من كل طرف وبينهما عازل سماكة 1,5 سم.

    د- يكون الزجاج المستعمل وطنياً او من منشأ (     ) من النخب الأول المقاوم للصدمات اولحريق سطوحه خالية من الانعكاسات الخضراء او الخطوط أو العقد من أي موقع وتامة الشفافية / او ملونة بلون دخاني .

    هـ- يركب الزجاج بواسطة جوانات مع الكاوتشوك النيوبرن على شكل U وتنعم حروفه قبل التركيب لتصبح غير جارحة.

    و- تجمع قطع الألمنيوم بواسطة زوايا المنيوم وبراغي من الفولاذ غير القابل للصدأ وفي مواضع لا تشوه منظرها .

    ز- تستعمل معجونة كومبرياند من ماركة (     )

    ح- تكون بكرات تدحرج الدرف السحابة مكونة من بيليات داخل إطار من النايلون الصناعي المقاوم من ماركة (     )

    ط- تكون الأقفال من النوع غير القابل للصدأ من ماركة (     )

    ي- تكون الفراشي من السحاب من نوع الموهير .

    المادة5ـ التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور وفق الأشكال التي يرغبها الفريق الأول وبتقديم حدائدها من النوع الأول وتركيبه  بدقة.

    المادة6-أ- التزم الفريق الأول بدفع قيمة المنجور مركباً جاهزاً للاستثمار على دفعتين أولاهما بتاريخ هذا القد وقدرها (     ) ليرة سورية قبضها الفريق الثاني منه وأبرأ ذمته منها إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب والثانية بانتهاء الأعمال وتسلمها جاهزة للاستثمار.

    ب- تحسب قيمة المنجور على أساس مساحتها بالمتر المربع مقاسة من أقصى مجاري البروفيل أفقياً وعمودياً وتحتسب الدرفات المنخل بنصف مساحتها المربعة .

    ج- تشمل القيمة كل ما يدخل في المنجور من مواد أولية أجور يد عاملة لصنع والتركيب ولوازم حديدية من أقفال وبراغي ومدارج وفراشي وغير ذلك وأجور تحميلها في موقع الصنع وتفريغها في موقع العمل ونقلها لهذا الأخير.

    المادة7  ـ

    المادة9  ـ               مطابقة للمواد 7 حتى 12 من عقد تنفيذ شبكة كهربائية

    المادة10ـ                        (

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    الفريق الأول : رب العمل ( مالك / أو متعهد )

    الفريق الثاني : البلاط

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها وشرفات والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ أعمال الطينة فيه

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الطينة ولديه ورشة وسقائل لهذه الغاية.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية اللازمة للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة للاستثمار وفق شروط هذا العقد

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني عمله بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

     المادة 3 – التزم الفريق الثاني بإنجاز الأعمال المذكورة على مرحلتين مدة الأولى  (     ) يوماً من تاريخ البدء بها وتكون لأعمال الطينة الداخلية والخارجية والثانية مدتها ثلاثة أيام لأعمال التكحيل ، ويتم البدء بالأولى خلال اسبوع من تاريخ  هذا العقد أم الثانية فيتم البدء بها بعد إشعاره شفاهاً أو خطياً من الفريق الأول بانتهاء أعمال البلاط بأسبوع وإذا تأخر عن مباشرة أي من المرحلتين أو تباطأ في تنفيذها فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير

    المادة 4-أ- تتكون أعمال الطينة الداخلية من رشة مسطرين وتخشينة وضهارة بسماكة 2.5 سم للجميع ورشها بالماء لأسبوع وتكحيلها مع البلاط 

    ب – تتكون أعمال الطينة الخارجية من رشة مسطرين وتخشينة وضهارة بسماكة 2.5 سم ورشة تيرولية / أو مزججة نافرة ورشها بالماء لأسبوع .

    ج – تنفذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية على الودع 1 اسمنت و 3 رمل وتزال النتوءات والبروزات بنفقة الفريق الأول

    المادة 5 – التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني جميع مستلزمات العمل تباعاً على أن يبلغه الفريق الثاني شفاهاً بجبلها قبل يومين من تاريخ البدء باستعمالها .

    التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني على أساس المساحة الفعلية المنفذة شاملة الفراغات / أو بعد حسم الفراغات وتقاس النعلة ضمن المساحة / أو لا تقاس النعلة ضمن المساحة / أو تقاس بالمتر الطولي

    ب – اتفق الفريقان على ان تكون أجرة المتر المربع الواحد من الطينة الداخلية الجاهزة للاستثمار مبلغ (      ) ليرة سورية وأجرة المتر المربع من الطينة الخارجية الجاهزة للاستثمار مبلغ (     ) ليرة سورية

    ج – تدفع الاجرة اسبوعياً بحسب تقدم العمل لقاء ايصال ويدفع الرصيد بنهاية أعمال التكميل لقاء مخالصة وبراءة ذمة لكلا الفريقين

    المادة 7

    المادة 8                 مطابقة لمثيلاتها  من 7 حتى 12 في 

    المادة 9                           لتنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية

     المادة 10

    المادة 11

    المادة 12

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1