الوسم: استشارات محامين مجانية

  • النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان

    إن النتيجة الجرمية، كعنصر من عناصر الركن المادي لإساءة الائتمان، تتمثل بالضرر الذي يترتب على النشاط الجرمي فيها. فلا بد من توافر الضرر لاكتمال عناصر الركن المادي .

    وقد أشارت المواد 656-657 إلى ضرورة حصول الضرر فيها عندما حددت إحدى عقوبتي الجريمة بأنها الغرامية التي تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها…” (المادة 656).

     والغرامة “حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر… (المادة 657).

     

    والضرر في إساءة الائتمان هو الضرر بمفهومه العام، فهو في جوهره اعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون، سواء تمثل هذا الاعتداء في تفويت کسب أو تحقيق خسارة.

     استناداً لذلك فإن الضرر في إساءة الائتمان يجب أن يفهم بأوسع معانيه: فيستوي فيه أن يكون مادياً أو معنوياً، حقيقياً أو احتمالياً، جسيماً أو يسيراً، يصيب مالك الشيء أو غيره ممن لهم على الشيء حقوق.

     كما يستوي فيه أن يكون المتضرر شخصا طبيعية أو اعتباري، معينة أو غير معين.

     كما يستوي فيه أن يكون المدعى عليه قد حصل على كسب من فعله أم لم يحصل  والضرر المادي الذي يصيب الذمة المالية للمجني عليه يساويه الضرر المعنوي الذي يصيب السمعة والمكانة. وتطبيقاً لذلك يعتبر مسئولاً عن إساءة الائتمان العامل بشركة لتوزيع الحليب الذي يضيف ماء إليه ويسلمه للزبائن، ويحتفظ لنفسه بثمن الكمية الزائدة، لأن الشركة وإن لم يصبها ضرر مادي، باعتبار أنه يرد إليها ثمن كمية الحليب الذي تم تسليمه، فقد يصيبها ضرر معنوي يتمثل في فقدانها لثقة زبائنها إذا اكتشفوا هذا الغش .

     ولا يشترط أن يصيب المجني عليه ضرر بالفعل أو حال، بل يكفي أن يكون هذا الضرر محتملا .

     ومن أمثلة الضرر المحتمل أن يتسلم وكيل مبلغا من المال ليدفعه سدادا لرسم أو أجر لعمل فينجز ما أسند إليه بغير مقابل أو بمقابل أقل، ولكن بطريقة غير مشروعة، ثم يحتفظ بما تبقى لنفسه.

    فالضرر هنا وإن لم يكن حالا إلا أنه محتمل، فقد يتعرض الموكل مستقبلا للمطالبة بالمبلغ كله أو بالفرق، وقد يطالب فضلا عن ذلك بالتعويض.

    ويستوي في تحقق الضرر کون قيمة الشيء محل إساءة الائتمان كبيراً أو ضئيللاً.

    إضافة إلى ذلك فإنه لا عبرة بشخصية المتضرر من الجريمة، فقد يكون المالك نفسه، وهو الأصل، ولكن قد يطال الضرر أيضا الحائز حيازة ناقصة.

    فالعبرة في هذه الحالة بصفة الأمين لا بصفة المالك. فكما تصيب إساءة الائتمان بالضرر مالك المال باعتبارها تشكل اعتداء على حق الملكية، إلا أنها قد تصيب بالضرر من كانوا يحوزون المال حيازة قانونية ثم استأمنوا الفاعل عليه فأساء الأمانة.

    ومثال ذلك المودع لديه والمرتهن والوكيل إذا أجروا ما في يدهم إلى غير هم، فاختلس المستأجر المال أو تصرف به.

    فالضرر هنا يصيب هؤلاء الأشخاص فضلا عن المالك.

    وتقوم جريمة إساءة الائتمان سواء كان المتضرر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً كشركة أو مؤسسة أو مستشفى، معيناً أو غير معين.

    وتطبيقاً لذلك فإن من يجمع تبرعات لصالح منكوبي كارثة ثم يستولي عليها لنفسه يرتكب إساءة  الائتمان بالرغم من أن الأشخاص، طبيعيين أو معنويين، الذين سوف توزع عليهم هذه المعونات لم يحددوا أو يعينوا  بعد، ذلك أنه يكفي وجود أشخاص أياً كانوا سيصيبهم الضرر من جراء فعل المدعى عليه .

    وعندما يتوفر الضرر بالصور السابقة الذكر يتوفر عنصر النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان بصرف النظر عما إذا  حقق المدعى عليه كسب من وراء فعله أم لا.

    وما يؤكد ذلك أن المشرع قد حدد بعض صور النشاط الجرمي التي قد لا ينال الفاعل فيها أي مكسب، كصورتي الإتلاف والتمزيق .

     وتجدر الإشارة أخيرة إلى أن الضرر بمفهومه العام المشار إليه لا يتحقق في إساءة الائتمان بالنقود والأشياء المثلية بمجرد التصرف بها ما لم يترافق مع هذا التصرف إرادة الاستمرار في تغيير الحيازة من ناقصة إلى تامة، والإصرار على هذا الاستمرار.

     لذلك اشترطت المادة 657 توجيه الإنذار لرد مثل المال أو نوعه.

     بالتالي ما دام ممكناً لمستلم المال المثلي أو النقود أن يرد مثله أو نوعه في أي وقت، فإن الضرر، أي الاعتداء على الملكية، لا يظهر إلا بعد توجيه الإنذار وعدم رد مثل المال أو نوعه.

     فعبارة “عدم إبراء ذمته رغم الإنذار ” تشير إلى هذا المعني بوضوح.

    والإنذار هو إخطار يوجهه مالك المال إلى المؤتمن عليه، عن طريق الكاتب بالعدل، يطالبه به بإبراء ذمته خلال فترة معينة.

     إذن لا تتحقق النتيجة الجرمية، في إساءة الائتمان في الأشياء المثلية إلا في حالة عدم إبراء المدعى عليه ذمته بعد توجيه الإنذار إليه..

     وإبراء الذمة في الأشياء المثلية يكون بإعادة مثل المال أو نوعه، وهذا ما دعا محكمة النقض السورية إلى اعتبار ” الإنذار ركن من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل إثباتها.

    فالمشرع اشترط أن يسبق الإدعاء بهذه الجريمة إنذار ليتدبر المؤتمن أمره ويبرئ ذمته بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلا له  يستخلص من ذلك أن النتيجة الجرمية في صورة إساءة الائتمان بالأشياء المثلية لا تظهر بمجرد الامتناع عن التسليم أو التصرف بالمال الذي أؤتمن عليه والذي يبقى بإمكانه إعادة منله، وإنما تتحقق بالامتناع عن إبراء الذمة بعد الإنذار .

  • الشروع في الاحتيال وعقوبته مع أمثلة تطبيقية

    عاقب المشرع بنص المادة 641 على جريمة الاحتيال بعقوبة جنحية الوصف، والقاعدة العامة في التشريع السوري حسب نص المادة 201 من قانون العقوبات، أن الشروع في الجنح لا عقاب عليه إلا بنص، وقد ورد العقاب على الشروع في الاحتيال في الفقرة الثانية من المادة 641 ونصها:

    «2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم»

    والملاحظ أن المشرع السوري قد سوى من حيث العقوبة بين جريمة الاحتيال التامة والشروع فيها.

    ولابد لدراسة الشروع في الاحتيال من وضع معيار للتمييز بينه وبين الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها ومن معرفة الحد الفاصل بين الشروع والاحتيال التام.

    تقع جريمة الاحتيال تامة إذا تحققت نتيجتها الجرمية، وهذه النتيجة هي التسليم.

     أي أنه عندما يسلم المجني عليه للمحتال المال نتيجة للغلط الذي أوقعه فيه بخداعه يعتبر الاحتيال تامة، ومادون التسليم فقد يشكل النشاط شروعاً في الاحتيال وعقابه عقاب الجرم التام، وقد يشكل عملا تحضيرية للاحتيال لا عقاب عليه إلا إذا شكل بحد ذاته جرم مستقلا وقد عرفت المادة 199 من قانون العقوبات السوري الشروع بأنه:

    كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل»..

    وتطبيقا لما جاء في هذا النص فإن الاحتيال يعد مشروعاً فيه إذا ما كانت وسائل الخداع ترمي مباشرة إلى حصول التسليم.

     ومعنى ذلك، أنه يعد عملاً تحضيرياً للاحتيال، كل نشاط يأتيه المدعى عليه قبل مرحلة استعمال وسائل الخداع إزاء المجني عليه، أي كل نشاط يأتيه الفاعل قبل سعيه إلى الاتصال بالمجني عليه لخداعه .

     إذا فالحد الفاصل بين العمل التحضيري و الشروع هو السعي إلى الاتصال بالمجني عليه لخداعه، وكل نشاط يسبق هذا السعي هو مجرد عمل تحضيري، وهذا السعي في ذاته هو البدء في التنفيذ.

    باختصار نقول أن إعداد وسائل الاحتيال وترتيبها والعمل على إعطائها قوة إقناعية للتأثير بها على الغير يعد عملاً تحضيرياً، أما استخدام هذه الوسائل بمواجهة المجني عليه بعد شروعاً سواء كان الأخير معنيا أم غير معين، وسواء كان موجودا عند مباشرة النشاط أم غير موجود ويتأمل المحتال أن يقع في حبائل خداعه أي شخص في المستقبل.

     وتطبيق لذلك يعتبر عملاً تحضيرياً قيام الفاعل بإعداد مكتب للشركة الوهمية التي سيدعو الناس للاكتتاب بها، أو تزوير الأوراق تمهيدا لاستخدامها بعد ذلك لتدعيم الكذب، أو الاتفاق مع شخص ثالث لتدعيم كذبه الذي سيدلي به أمام المجني عليه.

     ويعتبر شروعاً في الاحتيال وضع إعلان في صحيفة يبين فيه مزايا الشركة الوهمية ويدعو الناس إلى الاكتتاب بها، أو تقديم السند الزور إلى المجني عليه لتدعيم كذبه، أو الإدلاء بالكذب أمام المجني عليه بحضور الشخص الثالث المستعد لتدعيم هذا الكذب.

    وقد يتخذ الشروع في الاحتيال صورة الجريمة المستحيلة، والقاعدة أن المشرع السوري لم يعتد بالجريمة المستحيلة، واعتبرها شروعة في الجريمة، واستثنى من ذلك حالة إذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم، أو ارتكب فعلا مباحأ ظانا  أنه يشكل جريمة (مادة 202 من قانون العقوبات).

    والمثال على الجريمة المستحيلة أن يزعم أحدهم أمام المجني عليه أنه مدير لإحدى الشركات ويطلب منه ما ليستثمره له، في الوقت الذي يكون فيه المجني عليه هو المدير الحقيقي لهذه الشركة، أو أحد أقربائه أو احد الموظفين لديه.

     ومن أمثلة الاحتيال عن غير فهم، أن يدعي شخص النبوة أو انه صلاح الدين الأيوبي أو الظاهر بيبرس ويطالب بالمزايا المرتبطة بهذا المركز الذي يدعيه.

     والمثال على الجريمة الوهمية في الاحتيال أن تكون الادعاءات التي يدلي بها الفاعل إلى المجني عليه صادقة تماما بحيث يستحيل تصور الخداع فيها، في حين أن الفاعل يعتقد أنها كاذبة ويستهدف خداع المجني عليه والاستيلاء على بعض ماله.

     وتجدر الإشارة إلى أن العدول الطوعي عن الشروع في الاحتيال لا عقاب عليه إلا إذا شكلت الأفعال التي قام بها قبل العدول جرمأ مستقلاً (مادة 199 فقرة 3).

    بيد أنه لابد أن يكون العدول اختيارية وليس قسرية، أي أن يعود العدول لإرادة الفاعل وليس لسبب خارج عن إرادته.

    فمن يخدع أخر ليسلمه مالاً، وقبل التسليم يتراجع من تلقاء نفسه يعتبر عدولا طوعية لا عقاب عليه، أما إذا  تراجع لأنه شعر أن أمره قد افتضح أولم يثمر خداعه، وطلب منه المزيد من الإثبات عن مزاعمه، ففضل الرجوع الفشله، فلا يعتد هنا بعدوله، ويعتبر شارعا في الجريمة.

    ولا ننسى أن العدول عن الجريمة بعد إتمامها لا يعتد به، فالمحتال الذي يتسلم المال من المجني عليه بعد خداعه، ثم يندم على فعله ويعيد المال لصاحبه، يعتبر مرتكباً لجرم الاحتيال التام، ورد المال لا ينفي المسؤولية عنه ولا يؤثر على أركان الجريمة.

    فالرد هنا ليس عدولاً وإنما ندما، فيطبق على فاعله قواعد الندم الإيجابي الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 200 من قانون العقوبات التي منحت للقاضي سلطة تخفيض العقوبة حتى الثلثين إذا نجحت مساعي الفاعل في الندم الإيجابي، أي إذا أعاد المال فعلاً إلى المجني عليه، أما إذا لم تنجح مساعيه، فلا تخفيف في هذه الحالة، كما لو اتصل بالمجني عليه بعد استيلائه على ماله وأخبره بوجود المال مخبأ في مكان معين، فلم يعثر المجني عليه على ماله نتيجة عثور شخص أخر عليه وأخذه.

  • عنصر فعل الخداع في الركن المادي لجرم الاحتيال

    النشاط الجرمي (فعل الخداع)

    إن فعل الخداع يعني تغيير الحقيقة في شأن واقعة ما تغييراً يؤدي إلى وقوع المجني عليه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله إلى المحتال .

    فقوام الخداع هو الكذب المستهدف إيقاع شخص في الغلط للاستيلاء على ماله.

     ولكن ليس كل كذب يقوم به النشاط الجرمي في الاحتيال، بل لا بد أن يتجلى هذا الكذب بإحدى الوسائل الخمسة التي حددها نص المادة 641 وهي:

     1- دس الدسائس.

     2- تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.

     3- ظرف مهد له الفاعل أو ظرف استفاد منه.

     4- استعمال اسم مستعار أو صفة غير حقيقية.

     5- التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة يعلم المحتال أنه ليس ذي صفة للتصرف فيها.

    نستخلص من ذلك أن أي كذب أخر لا يدخل ضمن هذه الوسائل الخمسة لا يمكن أن يشكل النشاط الجرمي للاحتيال.

    وعلة ذلك واضحة، فلقد انتقى المشرع أخطر الوسائل التي تجسد الكذب والخداع، والتي تمثل خطرا على الملكية والثقة وحسن النية في المعاملات، وارتأى إسباغ الصفة الجرمية عليها . فالمشرع يتطلب من الناس كافة قدرة عادية من الحيطة والحرص في تعاملاتهم مع بعضهم، بحيث لا يستسلمون لأي كذب أو خداع يتعرضون له.

     ومن ثم فهو لا يحميهم إلا إذا تعرضوا لأساليب لا يتيسر للحيطة والحذر العاديين اكتشافها، وهو ما ارتاد المشرع في الأساليب الخمسة التي ذكرها والتي اعتبرها الأكثر وقوع و شمو وخطرة.

     أما إذا انخدع شخص بكذية ساذجة لا تنطوي ضمن هذه الأساليب المحددة، ولا تنطلي على أي شخص عادي أخر، فيكون هذا الشخص قد قصر في حق نفسه ولا يستحق الحماية الجزائية، فالقانون لا يحمي المغفلين.

    فلو باع شخص منزله لأخر وقبض نصف الثمن على العقد وأجل النصف الآخر للدفع عند التنازل عن الملكية في السجل العقاري، فأي إنسان عادي على قدر من الحيطة والحذر لا يمكن أن ينقل ملكية العقار إلا بعد استلامه النصف الآخر من ثمن المنزل.

     فلو ادعى المشتري، في مثالنا، كذبا أنه بحاجة لنقل الملكية لأية غاية، ووعده بأداء بقية الثمن بعد ذلك، فانخدع البائع بكذب المشتري وتنازل له عن الملكية دون قبض الثمن، ثم نكر المشتري عليه بقية قيمة المنزل.

     فإن كذب المشتري هذا لا يشكل النشاط الجرمي للاحتيال، لا سيما وأن البائع لم يتأكد من كذب المشتري بتقصي الحقيقة حول مزاعمه، ولم يقم المشتري بالتالي بأي مناورات احتيالية أو مظاهر خارجية تؤيد كذبه، بل اكتفى بالكذب المجرد الذي صدقه البائع، فقصر في حق نفسه، وخسر الحماية الجزائية بهذا التقصير.

    تخلص من ذلك إلى أنه لا بد لقيام النشاط الجرمي في الاحتيال أن يتوفر الكذب الذي يمكن أن ينطلي على أي شخص عادي، أي أن يتم الكذب بصورة إحدى الوسائل التي حددها نص المادة 641، فيقع المجني عليه في الغلط، فيسلم المحتال ماله معتقداً أن ما يفعله صواب .

    والسؤال الذي يعرض هنا يتعلق بعدد وسائل الخداع التي نص عليها المشرع: أهي وسائل خمس كما يبدو من ظاهر النص؟

    يرى بعض الفقه أن عدد هذه الوسائل ثلاث فقط، باعتبار أنه “ليس ثمة اختلاف من حيث العناصر والطبيعة القانونية بين الوسيلة الأولى، وهي استعمال الدسائس وبين الوسيلتين الثانية والثالثة “،

     إذ أن الأخريين ليستا مستقلتين عن الأولى، بل هما مجرد تفصيل وتوضيح لها.

    وهناك رأي فقهي أخر، نؤيده، يرى أن وسائل الخداع خمسة، وأن مركز الوسيلة الأولى من الوسيلة الثانية والثالثة كمركز الأنموذج العام من الخاص، وليس کمركز المجمل غير الموضح من المفصل الموضح، ومن المقرر أن المركز الخاص يتضمن جميع عناصر التكوين التي يحتويها المركز العام ويضيف إليها عناصر مخصصة، وفي هذا يختلف المركز الخاص عن المركز المفصل والموضح “.

    ونحن بتأييدنا لهذا الرأي نستند على حرفية نص المادة 641 من قانون العقوبات التي حددت وسائل الاحتيال صراحة بخمسة، فلا يعقل أن نعتبر الوسائل ثلاثة قبالة ذلك وإلا سنعتبر أن الوسيلتين الثانية والثالثة مجرد تزيد غير مدروس من المشرع، وهذا غير معقول.

  • تخفيف عقوبة السرقة بسبب تفاهة المال المسروق أو إعادته

    لقد راعى المشرع أيضا في منح العذر المخفف التوازن بين الضرر الذي أصاب المجني عليه في السرقة وبين العقاب، معتبراً أن الضرر الذي يصيب المجني عليه ضئيلا إذا كانت قيمة المال المسروق ضئيلة.

     كما أن إعادة المال المسروق في وقت محدد يستتبع إزالة الضرر الذي أحدثته السرقة، وهذا يستتبع بالنتيجة تخفيف العقاب على السارق.

     وقد أورد المشرع هذه الحالة من التخفيف في المادة 662 كما يلي:

     “1- تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

     2- أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء نظر الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة”.

    بتحليل هذا النص نلاحظ أن تخفيف العقاب الوارد فيها لا يقتصر فقط على السرقة بل يشمل أيضا الاحتيال وإساءة الائتمان.

    والتخفيف فيها قاصر على الجنح فقط. وبالنسبة للسرقة فهو يشمل الجنح سواء كانت السرقة البسيطة أم السرقات المخففة أم السرقات المشددة تشديدة جنحية الواردة في المواد 628 – 629، وبذلك يستبعد التخفيف في جنايات السرقة.

    والتخفيف هنا يتناول حالتين:

     الأولى:

     إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة أو النفع الذي قصد الفاعل الحصول عليه تافها، وهذا يعني كون المال المسروق تافه القيمة.

    ويعود لقاضي الموضوع تقدير ذلك.

    وفي هذه الحالة تخفض العقوبة إلى النصف.

     والتخفيف يشمل الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة على السواء.

     الثانية:

     إذا كان النفع أو الضرر غير تافهين، فنكون أمام الاحتمالات التالية:

     – إذا لم يقم السارق برد المسروق عيناً أو قيمته نقداً، فلا تخفيف في هذه الحالة.

     – إذا رد السارق المال المسروق أو قيمته نقدا قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة تخفض العقوبة إلى النصف.

     – إذا رد المال المسروق أو قيمته نقدا أثناء نظر الدعوى وقبل أي حكم في الأساس، ولو غير مبرم، يخفض ربع العقوبة فقط.

     – إذا رد المال أو قيمته نقدا بعد صدور حكم في الأساس، ولو غير مبرم، فلا تخفف العقوبة.

  • السرقة التي يقوم بها العسكري

    ورد ظرف تشدید عقاب سرقة العسكري من مضيفه في الفقرة الأخيرة (د) من المادة 628 بقولها أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه و يسرق من أنزله عنده”.

    ولهذا الظرف المشدد أصل تاريخي حين كان العرف القديم جارياً بنزول العسكريين ضيوفاً لدى سكان المناطق التي يمرون بها أو يعسكرون فيها، فيلتزم المضيف بتقديم المأوى والمأكل والمشرب لضيوفه العسكريين.

    ومن الطبيعي تشدید عقاب العسكري الذي يخل بثقة المضيف فيقدم على سرقته.

     وبرأينا أن هذا الظرف لم يعد له ما يبرر وجوده في القانون نظرا لزوال العرف الذي كان يجري به.

     وهذا ما يتطلب تدخلا تشريعية بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 628.

     بيد أن استمرار وجود هذا النص يدفعنا إلى تحليله.

    فلتوافر ظرف التشديد الوارد به يتطلب القانون توفر شرطين: صفة في السارق وصفة في المجني عليه.

    فالسارق يجب أن يكون أحد أفراد القوات المسلحة، برية أم بحرية أم جوية، أيا كان رتبته.

    أما كلمة “شبيهه” الواردة في النص فتعني الأشخاص غير العسكريين الملحقين بخدمة الجيش، كالأطباء والمهندسين والإداريين التابعين له.

    أما صفة المجني عليه، فهو الشخص الذي استضاف العسكري في منزله، أيا كانت صفته، عسكرياً كان أو مدنياً.

    ظرف التشديد يتوفر بمجرد استضافة هذا الشخص لأحد أفراد القوات المسلحة، أو شبيهه، في منزله، فيقدم العسكري على السرقة من منزل مضيفه.

  • النتيجة الجرمية في الايذاء والقتل غير المقصود

    النتيجة الجرمية

    لا بد في الجرائم غير المقصودة أن يؤدي الخطأ لنتيجة ضارة كي تترتب المسئولية الجزائية والمدنية. بينما النتيجة الضارة غير واجبة دائما في الجرائم المقصودة.

    فقد يترتب على الفعل المقصود مسئولية جزائية دون أن يكون هناك ضرر يعد سبباً للتعويض المدني، كما هو الحال في التحريض على ارتكاب جريمة الذي لم يؤدي إلى نتيجة أو لم يلقى قبولا من الشخص المحرض فهو لم يلحق ضررا بالمجني عليه

    وتتمثل النتيجة الضارة في المادة 550 و 551 بالوفاة أو الإيذاء.

    وإذا لم تقع هذه النتيجة الضارة فلا سبيل لتطبيق هاتين المادتين مهما كانت درجة الخطأ المعزوة للفاعل.

    وكلما كانت النتيجة الضارة الناشئة عن الخطأ جسيمة كلما كانت العقوبة أشد.

    فعندما يفضي الخطأ إلى وفاة المجني عليه يطبق على الفاعل العقاب الوارد في المادة 550.

    أما إذا كان الضرر لم يصل إلى الوفاة، بل لمجرد المساس بسلامة المجني عليه الجسدية طبق على الفاعل العقاب الوارد في المادة 551.

    ولقد تدرج المشرع في العقاب الوارد في هذه المادة استنادا إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، كما سنرى لاحقاً.

    والركن المادي لجرم القتل أو الإيذاء عن غير قصد لا يختلف عن الركن المادي لجرم القتل أو الإيذاء قصداً.

    فالعقاب واجب على كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى إزهاق روح إنسان أو إلى مجرد المساس بسلامته البدنية.

    ولا عبرة للوسيلة التي استخدمت في القتل أو الإيذاء فيستوي أن يكون سلاحا قاتلا بطبيعته أو غير قاتل .

    كما يستوي أن يكون الفعل ضرباً أو جرحا ًأو عضأ أو رضاً أو نقل عدوى. كما لو تسبب أحدهم بعدم احتياطه في نقل عدوى مرض إلى آخر، فمات الشخص أو تأذى.

    ويستوي أن تنتج الوفاة أو الإيذاء عن وسيلة مادية أو عن وسيلة معنوية.

    فكما يصلح أي فعل مادي ركنة للقتل أو الإيذاء المقصود و غير المقصود، كإطلاق النار أو الضرب أو الطعن، يصلح أيضا الفعل المعنوي من ترهيب أو ترعيب أو تخويف أو نبأ مفجع، لقيام الركن المادي في القتل والإيذاء المقصود وغير المقصود.

    ولنضرب على ذلك المثال التالي:

    بفرض أن شخصاً يهوى تربية العقارب أو الأفاعي ويحتفظ بإحداها في منزله دون أن يضعها في قفص.

    ونسي وأعطى مفاتيح المنزل لصديقه الذي ما أن دخل المنزل حتى فوجئ بعقرب أو أفعى بوجهه، فوقع مغشياً عليه من هول الصدمة، وأصيب بنزيف حاد أدى لوفاته.

    فالخطأ الذي وقع به صاحب المنزل بعدم الاحتياط بوضع الحيوان في قفص هو الذي أدى إلى مفاجأة المجني عليه والصدمة التي أصابته وأدت لوفاته.

    وهذا ما يرتب عليه المسئولية الجزائية والمدنية عن النتيجة الحاصلة، وملاحقته عن جرم القتل غير المقصود.

     

  • ماهو تأثير ظروف النشاط الجرمي على قيام القصد في جرم القتل؟

    تأثير ظروف النشاط الجرمي على قيام القصد

    عندما يتحقق قصد الفاعل على الصورة التي بيناها، يتوفر عنصرا لعلم بأركان الجريمة، واتجاه الإرادة نحو النشاط والنتيجة معا، يتوفر الركن المعنوي لجرم القتل المقصود البسيط. ولا عبرة بعد ذلك للظروف الأخرى التي يمكن أن ترافق الفعل الجرمي:

    فلا عبرة بكون القصد محددا أو غير محدد، ولا بالوسيلة المستخدمة في القتل، ولا بالدافع إليه، ولا بالغلط في شخص المجني عليه.

    فكل هذه الظروف لا تعتبر من عناصر الركن المعنوي لجرم القتل المقصود وليس لها أثر في تكوينه.

    أولا – القصد المحدد والقصد غير المحدد

    يكون القصد محدداً في القتل عندما يهدف الفاعل إلى قتل شخص أو عدة أشخاص معينين بالذات.

    أما عندما ينصب هدفه على قتل شخص أو أشخاص لا على التعيين، فيكون القصد غير محدد.

     و المثال التقليدي على القصد غير المحدد، إلقاء متفجرة في مكان عام، أو سوق، أو احتفال … ويستوي من حيث المسئولية أن يكون القصد محددا أو غير محدد.

     وعلة المساواة تكمن في توفر القصد في الحالتين. فكلاهما قصد مباشر تنصب فيه إرادة المجرم على النشاط و على النتيجة.

     والنتيجة في القتل هي إزهاق روح إنسان حي، أيا كان، بغض النظر عن شخصيته أو عن تعيينه بالذات.

    ثانياً – القصد والوسيلة المستخدمة في القتل 

    لا عبرة للوسيلة المستخدمة في القتل في توفر القصد الجرمي.

     فقد يستعمل الفاعل أداة غير قاتلة بطبيعتها كوسيلة في القتل، ويوجه إرادته إلى استعمال هذه الوسيلة، والى تحقيق الوفاة من خلالها. فالعصا الصغير أو سكين المطبخ ليستا أسلحة قاتلة بطبيعتها.

    إلا أن إصرار الفاعل على القتل بهما جائز وممكن من خلال متابعة الطعن بالسكين في أماكن مختلفة من جسم الضحية، أو الضرب المتكرر بالعصا الصغيرة.

     بالمقابل، قد يستعمل الفاعل سلاحاً قاتلاً بطبيعته، كالمسدس، دون أن تتجه إرادته إلى إحداث الوفاة.

     كما لو أراد شخص تخويف شخص أخر لدفعه للهرب بإطلاق النار في الهواء، فاختل توازنه أثناء الإطلاق، فأصابت الرصاصة الشخص المراد تخويفه، فأردته قتيلا.

    فسيان إذن أن تكون الوسيلة المستخدمة في القتل قاتلة بطبيعتها أم لا في توفر القصد الجرمي.

     بالمقابل تعتبر هذه الوسيلة أحيانا قرينة على استخلاص النية في القتل، وان كانت قرينة نسبية قابلة لإثبات العكس.

     فيمكن استخلاص نية القتل من خلال استعمال سلاح ناري، والإصابة في مقتل، کالرأس أو القلب.

    كما يمكن اعتبار الوسيلة غير القاتلة قرينة على انتفاء النية، عند عدم ظهور ما يثبت خلاف ذلك. والخلاصة، إن وسيلة القتل لا يعتد بها في تكوين الركن المعنوي، وان كان يمكن الاستناد إليها في استخلاص النية أو نفيها.

    ثالثاً – القصد والدافع

    عرفت المادة 191 من قانون العقوبات الدافع في فقرتها الأولى بأنه

     “العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها”.

    وقضت في فقرتها الثانية بأن الدافع لا يكون “عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.

     يستخلص من نص الفقرة الثانية أنه عندما يعتبر الدافع عنصرا من العناصر التي تتكون منها الجريمة، معنى ذلك أنه أضحى مطلوباً كقصد جرمي خاص، إضافة للقصد الجرمي العام.

    إذن، في القتل، ما دام قد توفر العلم والإرادة، فسيان أن يكون الدافع لارتكاب القتل الانتقام أو الثأر أو الجشع أو الشفقة أو الدفاع عن مبدأ أو عقيدة.

     فالوصف يبقى قت مقصودة مهما كان الدافع إليه، ولا تأثير له في تكوين الركن المعنوي القتل .

     إلا أن المشرع قد اعتبر في القتل المخفف و المشدد الدافع عنصرا في تكوين الجريمة وفق النموذج القانوني المطلوب، مستلزماً توفر الدافع، كقصد جرمی خاص لقيام هذه الجريمة المخففة أو المشددة بالذات.

    فكما رأينا سابقا، فإن القتل المخفف الوارد في المادة 537، يستلزم لتخفيف العقاب على المرأة التي تقتل وليدها، أن يكون دافعها لذلك هو اتقاء العار.

     كما أن القتل المخفف الوارد في المادة 538يستلزم لتخفيف العقاب على القاتل أن يكون بدافع الشفقة.

    فاتقاء العار والشفقة مطلوبان، كقصد جرمي خاص، لقيام النموذج القانوني لهذين الجرمين.

    وعند انتفاء هذا القصد الخاص يبقى الوصف الجرمي للفعل قتلاً بسيطاً.

     كما شدد المشرع عقوبة القاتل الذي أقدم على فعله تمهيداً لارتكاب جريمة أو تسهيلاً لفرار فاعليها في المادة 535 من قانون العقوبات.

     فالتمهيد أو التسهيل هنا هو الدافع لارتكاب القتل، بالتالي يتطلبه المشرع كقصد جرمي خاص لهذا النموذج القانوني المشدد لجرم القتل.

     إضافة إلى اعتبار المشرع الدافع عنصراً في تكوين بعض الجرائم، داخلا في متطلبات عناصر الركن المعنوي فيها، كقصد جرمي خاص، فلقد أخذ المشرع الدافع بعين الاعتبار ليرتب عليه أثراً قانونياً، كعذر مخفف أو كسبب مشدد للعقاب، دون أن يتطلبه القانون عنصراً من عناصر الجريمة، أو قصد جرمية خاصة.

    فلقد قضى في المادة 192 من قانون العقوبات بتخفيف عقاب أية جريمة إذا كان الدافع إلى ارتكابها شريفاً ؛ وبتشديد عقابها، في المادة 193، إذا كان الدافع إلى ارتكابها شائناً.

     

    رابعاً – القصد والغلط في الشخص أو في الشخصية

    يتحقق الغلط في الشخص عندما يخطئ الفاعل فيصيب غير الذي كان يقصده، أو يصيب من كان يقصده ويتجاوزه إلى شخص أخر، فالخطأ في الشخص يعني الخطأ في التنفيذ أو في توجيه الفعل .

     كما لو أطلق الجاني النار على خصمه فأصاب شخصا أخر مارا بجواره، أو أصاب خصمه و شخصا أخر معه.

     أما الغلط في الشخصية فيتحقق عندما يوجه الفاعل نشاطه الإجرامي نحو شخص ما معتقدا أنه شخص آخر .

     كما الو أطلق الجاني النار على بكر معتقدا أنه خصمه زيد. والمبدأ، كما أسلفنا، أن المشرع يحمي بجرم القتل حياة الإنسان بغض النظر عن شخص المجني عليه عندما يخطئ الفاعل في التنفيذ، أو عن شخصية المجني عليه، عندما يخطئ الفاعل في هوية ضحيته.

     فما دام الجاني قد قصد إزهاق روح إنسان حي، فإن جرم القتل المقصود يتحقق، ولا يعتد بالغلط الذي وقع به في قيام الركن المعنوي .

    ولقد كرس المشرع السوري هذا المبدأ في نص المادة 205 من قانون العقوبات. ونصها:

    “1- إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

    2- وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة”.

     نستنتج من هذا النص أن المشرع السوري ساوي في الحكم بين الغلط في الشخص أو في التنفيذ وبين الغلط في الشخصية، معتبرا أنه لا تأثير لذلك الغلط، مهما كان سببه، على قيام الركن المعنوي لجرم القتل المقصود.

     فما دام الفاعل قد وجه إرادته نحو إزهاق روح إنسان حي، فلا عبرة بعد ذلك إن أخطأ في التنفيذ فأصاب شخص آخر غير المقصود، أو أخطأ في الشخصية، فأصاب شخصا معتقدا أنه المقصود.

    والملاحظ أن المشرع، من خلال نص الفقرة الثانية من المادة السابقة، قد شدد عقاب الفاعل إذا أخطأ في التنفيذ وأصاب الشخص المقصود و شخصا آخر غير المقصود، بزيادة نصف عقوبة جرم القتل المقصود في هذه الحالة ؛ ولم يعتبر هذه الواقعة جريمتين، قتل مقصود وقتل غير مقصود، بل جريمة واحدة مركبة ، ما دامت قد نتجت عن فعل واحد، تعددت نتائجه الجرمية، معتبرا تعدد الجرائم ظرفاً مشدداً للعقاب.

    وهذا الحكم يشكل استثناء للقاعدة التي أقرها المشرع السوري في المادة 204 من قانون العقوبات، التي تقضي بإدغام العقوبات في حالة تعدد الجرائم المادي، أي تنفيذ عقوبة الجرم الأشد.

    بالتالي، نستطيع القول أنه لا مجال لتطبيق القواعد العامة المتعلقة باجتماع الجرائم المادي على حالة الغلط في الشخص أو في التنفيذ.

    خامساً- إثبات قصد القتل (نية إزهاق الروح)

    إن القصد الجرمي المتمثل بنية إزهاق الروح وحده الذي يميز القتل المقصود عن غيره من جرائم الدم، كالقتل غير المقصود أو الإيذاء المفضي إلى الموت، ما دامت هذه الجرائم كلها تتحد في أركان جريمة القتل الأخرى: ركن المحل والركن المادي.

    والنية عبارة عن أمر داخلي خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يمكن استخلاصه من الظروف المحيطة بالدعوى والقرائن والأمارات و المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتكشف عما يضمره في نفسه .

     واستخلاص هذه النية مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع دون تعقيب أو رقابة من محكمة النقض.

    إلا أن ذلك يبقى مشروط بأن يكون استخلاص المحكمة النية سائغة، وأن تكون الوقائع والظروف التي استندت عليها المحكمة، وأسست عليها استخلاص النية، تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبتها عليها، وأن لا يكون فيما استنتجته المحكمة من ثبوت النية من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع .

    أما ظروف الدعوى والقرائن والأمارات والمظاهر الخارجية التي يستدل بها على وجود النية فهي:

    الظروف المحيطة بالواقعة: كالعلاقة بين الجاني والمجني عليه من نزاع أو ثأر أو تهديد أو ضغينة.

     والظروف التي نفذ فيها الفعل : كالترصد والتمثيل بالجثة وتكرار الطعنات أو الطلقات النارية.

     وظروف الجاني: كوجود سوابق له.

    والغرض الذي كان يسعى إلى تحقيقه: کالجشع والطمع.

     والوسائل التي استعملها لاقتراف الفعل، وموضع الإصابة وجسامتها ، وما إلى ذلك.

     فقد تستخلص المحكمة نية إزهاق الروح من الأداة التي استخدمها الفاعل ولو كان موضع الإصابة في مكان غير قاتل : كما لو استخدم الجاني سلاحا ناريا وأطلق منه النار على غريمه قاصدا قتله، فلم يصبه في مقتل لعدم خبرته في استعمال السلاح الناري.

     وقد تستخلصها المحكمة من إصابة المجني عليه في مقتل ولو بأداة غير قاتلة بطبيعتها: كالعصا الصغيرة إذا استعملت بشكل لا يدع مجالا للشك بوجود نية القتل، كتكرار الفاعل الضربات بها على رأس ضحيته حتى تهشم ومن باب أولى يصح استخلاص نية القتل من نوع الأداة المستخدمة إذا كانت قاتلة بطبيعتها ومن إصابة المجني عليه في مقتل، كالقلب أو الرأس.

    – وبهذا ننهي دراسة جريمة القتل البسيط الواردة في المادة 533 من قانون العقوبات. وهي الجريمة الأساس لجميع جرائم القتل المقصود، بعد أن حللنا أركانها الثلاثة التي يجب أن تتوفر في جميع جرائم القتل المقصود: بسيطا كان أو مشددة أو مخفف.

    وبالرغم من كفاية هذه الأركان القيام جرم القتل البسيط، فهي غير كافية لقيام جرائم القتل المشدد أو المخفف. تلك الجرائم التي لا بد أن تنضم فيها إلى الأركان السابقة، أسباب وظروف و عناصر إضافية تدعو إلى التشديد أو التخفيف، تم النصعليها في المواد 534 حتى 539 من قانون العقوبات.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1