الشروع في الاحتيال وعقوبته مع أمثلة تطبيقية

عاقب المشرع بنص المادة 641 على جريمة الاحتيال بعقوبة جنحية الوصف، والقاعدة العامة في التشريع السوري حسب نص المادة 201 من قانون العقوبات، أن الشروع في الجنح لا عقاب عليه إلا بنص، وقد ورد العقاب على الشروع في الاحتيال في الفقرة الثانية من المادة 641 ونصها:

«2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم»

والملاحظ أن المشرع السوري قد سوى من حيث العقوبة بين جريمة الاحتيال التامة والشروع فيها.

ولابد لدراسة الشروع في الاحتيال من وضع معيار للتمييز بينه وبين الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها ومن معرفة الحد الفاصل بين الشروع والاحتيال التام.

تقع جريمة الاحتيال تامة إذا تحققت نتيجتها الجرمية، وهذه النتيجة هي التسليم.

 أي أنه عندما يسلم المجني عليه للمحتال المال نتيجة للغلط الذي أوقعه فيه بخداعه يعتبر الاحتيال تامة، ومادون التسليم فقد يشكل النشاط شروعاً في الاحتيال وعقابه عقاب الجرم التام، وقد يشكل عملا تحضيرية للاحتيال لا عقاب عليه إلا إذا شكل بحد ذاته جرم مستقلا وقد عرفت المادة 199 من قانون العقوبات السوري الشروع بأنه:

كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل»..

وتطبيقا لما جاء في هذا النص فإن الاحتيال يعد مشروعاً فيه إذا ما كانت وسائل الخداع ترمي مباشرة إلى حصول التسليم.

 ومعنى ذلك، أنه يعد عملاً تحضيرياً للاحتيال، كل نشاط يأتيه المدعى عليه قبل مرحلة استعمال وسائل الخداع إزاء المجني عليه، أي كل نشاط يأتيه الفاعل قبل سعيه إلى الاتصال بالمجني عليه لخداعه .

 إذا فالحد الفاصل بين العمل التحضيري و الشروع هو السعي إلى الاتصال بالمجني عليه لخداعه، وكل نشاط يسبق هذا السعي هو مجرد عمل تحضيري، وهذا السعي في ذاته هو البدء في التنفيذ.

باختصار نقول أن إعداد وسائل الاحتيال وترتيبها والعمل على إعطائها قوة إقناعية للتأثير بها على الغير يعد عملاً تحضيرياً، أما استخدام هذه الوسائل بمواجهة المجني عليه بعد شروعاً سواء كان الأخير معنيا أم غير معين، وسواء كان موجودا عند مباشرة النشاط أم غير موجود ويتأمل المحتال أن يقع في حبائل خداعه أي شخص في المستقبل.

 وتطبيق لذلك يعتبر عملاً تحضيرياً قيام الفاعل بإعداد مكتب للشركة الوهمية التي سيدعو الناس للاكتتاب بها، أو تزوير الأوراق تمهيدا لاستخدامها بعد ذلك لتدعيم الكذب، أو الاتفاق مع شخص ثالث لتدعيم كذبه الذي سيدلي به أمام المجني عليه.

 ويعتبر شروعاً في الاحتيال وضع إعلان في صحيفة يبين فيه مزايا الشركة الوهمية ويدعو الناس إلى الاكتتاب بها، أو تقديم السند الزور إلى المجني عليه لتدعيم كذبه، أو الإدلاء بالكذب أمام المجني عليه بحضور الشخص الثالث المستعد لتدعيم هذا الكذب.

وقد يتخذ الشروع في الاحتيال صورة الجريمة المستحيلة، والقاعدة أن المشرع السوري لم يعتد بالجريمة المستحيلة، واعتبرها شروعة في الجريمة، واستثنى من ذلك حالة إذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم، أو ارتكب فعلا مباحأ ظانا  أنه يشكل جريمة (مادة 202 من قانون العقوبات).

والمثال على الجريمة المستحيلة أن يزعم أحدهم أمام المجني عليه أنه مدير لإحدى الشركات ويطلب منه ما ليستثمره له، في الوقت الذي يكون فيه المجني عليه هو المدير الحقيقي لهذه الشركة، أو أحد أقربائه أو احد الموظفين لديه.

 ومن أمثلة الاحتيال عن غير فهم، أن يدعي شخص النبوة أو انه صلاح الدين الأيوبي أو الظاهر بيبرس ويطالب بالمزايا المرتبطة بهذا المركز الذي يدعيه.

 والمثال على الجريمة الوهمية في الاحتيال أن تكون الادعاءات التي يدلي بها الفاعل إلى المجني عليه صادقة تماما بحيث يستحيل تصور الخداع فيها، في حين أن الفاعل يعتقد أنها كاذبة ويستهدف خداع المجني عليه والاستيلاء على بعض ماله.

 وتجدر الإشارة إلى أن العدول الطوعي عن الشروع في الاحتيال لا عقاب عليه إلا إذا شكلت الأفعال التي قام بها قبل العدول جرمأ مستقلاً (مادة 199 فقرة 3).

بيد أنه لابد أن يكون العدول اختيارية وليس قسرية، أي أن يعود العدول لإرادة الفاعل وليس لسبب خارج عن إرادته.

فمن يخدع أخر ليسلمه مالاً، وقبل التسليم يتراجع من تلقاء نفسه يعتبر عدولا طوعية لا عقاب عليه، أما إذا  تراجع لأنه شعر أن أمره قد افتضح أولم يثمر خداعه، وطلب منه المزيد من الإثبات عن مزاعمه، ففضل الرجوع الفشله، فلا يعتد هنا بعدوله، ويعتبر شارعا في الجريمة.

ولا ننسى أن العدول عن الجريمة بعد إتمامها لا يعتد به، فالمحتال الذي يتسلم المال من المجني عليه بعد خداعه، ثم يندم على فعله ويعيد المال لصاحبه، يعتبر مرتكباً لجرم الاحتيال التام، ورد المال لا ينفي المسؤولية عنه ولا يؤثر على أركان الجريمة.

فالرد هنا ليس عدولاً وإنما ندما، فيطبق على فاعله قواعد الندم الإيجابي الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 200 من قانون العقوبات التي منحت للقاضي سلطة تخفيض العقوبة حتى الثلثين إذا نجحت مساعي الفاعل في الندم الإيجابي، أي إذا أعاد المال فعلاً إلى المجني عليه، أما إذا لم تنجح مساعيه، فلا تخفيف في هذه الحالة، كما لو اتصل بالمجني عليه بعد استيلائه على ماله وأخبره بوجود المال مخبأ في مكان معين، فلم يعثر المجني عليه على ماله نتيجة عثور شخص أخر عليه وأخذه.

Scroll to Top