العلاقة السببية في جرم الاحتيال

لا يكفي لقيام الركن المادي لجرم الاحتيال أن يمارس الفاعل خداعة بإحدى الوسائل الخمس التي أوردها المشرع، و أن تتحقق نتيجة الجريمة وهي تسليم المجني عليه للمحتال مالا نتيجة الغلط الذي أوقعه به بخداعه، بل لابد أن تتوفر رابطة سببية بين النشاط و النتيجة، بحيث يمكن القول أن النتيجة قد سببها النشاط.

بناء على ذلك فإن علاقة السببية في الاحتيال تستلزم لقيامها ثلاثة شروط مجتمعة:

– الرابطة السببية بين فعل الخداع والغلط

– الرابطة السببية بين الغلط والتسليم

– وجوب أن يسبق فعل الخداع تسليم المال

وباجتماع هذه الشروط الثلاثة تعتبر جريمة الاحتيال قد ارتكبت تامة. وفي حال انتفاءها أو انتفاء أحدها تنتفي رابطة السبية.

إلا أن انتفاء رابطة السببية وإن كان يحول دون تحقق جريمة الاحتيال التامة فقد يتحقق به الشروع في الاحتيال إذا توافرت شرائطه، كما سنرى لاحقا.

الشرط الأول – الرابط السببية بين فعل الخداع والغلط.

يجب أن يكون فعل الخداع هو الذي أوقع المجني عليه في الغلط.

ويتحقق هذا الشرط عندما يؤدي الخداع الذي يمارسه الفاعل إلى جعل المجني عليه يفهم الأمور على غير حقيقتها ويعتقد أن بتسليمه المال سيحقق منفعة أو مصلحة ما.

 بالتالي إذا كان المجني عليه عالما بحقيقة ما وقع عليه من خداع، أو اكتشف هذا الخداع، معنى ذلك أنه الم يقع في الغلط، فإذا سلم مالا بالرغم من ذلك، فلا تقوم رابطة السببية في هذه الحالة، باعتبار أن نشاط الفاعل لم يؤدي إلى وقوع المجني عليه في الغلط ودفعه إلى التسليم، وإنما قد يتم هذا التسليم لاعتبارات أخرى لا صلة لها بفعل الخداع .

 وتطبيقا لذلك أن يزعم شخص بكونه تاجر كبير أمام المجني عليه، وأنه يستثمر أموال العديد من الناس بمردود مغر، وكان حاضرا أثناء ذلك مجموعة من الأشخاص استعان بهم الفاعل لتأييد مزاعمه، فقام المجني عليه بتسليمه مبلغا من المال تحت تأثير الخوف من هؤلاء الأشخاص على الرغم من أنه اكتشف ذلك الكذب ولم يقع في الغلط. أو أن يحاول شخص الحصول على مبلغ من المال من أخر مدعيا أنه يجمع تبرعات لمؤسسة خيرية، فيكتشف الشخص الآخر خداعه، ولكنه يسلمه مع ذلك مبلغا من المال رغبة منه في التخلص من إلحاحه .

ففي هذه الحالات تنتفي الرابطة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال لأن فعل الخداع لم يؤدي إلى وقوع المجني عليه في

غلط. ويختلف الحكم، وتتوافر رابطة السببية تبعا لذلك بين فعل الخداع و الغلط إذا أدى فعل الخداع إلى وقوع المجني عليه في غلط، حتى ولو لم يكن فعل الخداع هو السبب الوحيد الدافع إلى هذا الغلط، فيكفي أن يكون فعل الخداع أحد الأسباب التي أسهمت في الوقوع في الغلط الدافع إلى تسليم المال.

وتطبيقا لذلك، إذا كان المجني عليه في مثالنا السابق عن التاجر قد صدق مزاعم التاجر المزعوم ووقع في الغلط، إلا أن تسليمه للمال لم يكن فقط بسبب الغلط الذي أوقعه فيه خداع المحتال، بل كان أيضا بسبب حبه للتفاخر و الظهور ،أمام الأشخاص الموجودين، بمظهر الثري المقتدر رغبة منه في الحصول منهم أو من أحدهم على بعض المزايا. فهنا رابطة السببية بين النشاط و الغلط تعتبر متوفرة بالرغم من عدم إنفراد النشاط في إيقاع المجني عليه في الغلط.

الشرط الثاني – الرابطة السببية بين الغلط والتسليم.

أي أن يسلم المجني عليه المال للمحتال نتيجة للغلط الذي أوقعه فيه بخداعه، فالغلط يجب أن يكون هو الدافع إلى التسليم. وبناء على ذلك تنتفي رابطة السيبية بين الفعل والتسليم إذا لم يكن الغلط هو الذي دفع المجني عليه إلى تسليم ماله وإنما كان سيسلم المال ولو لم يقع في غلط، لأن ثمة اعتبارات أخرى هي التي حملته على التسليم .

 والمثال على ذلك أن يدعي أحدهم أمامك بأنه يجمع تبرعات لمؤسسة خيرية، فتسلمه مبلغا من المال، ليس لأنك قد انخدعت بزعمه، وإنما لأنك معتاد على التبرع والإحسان للأخرين.

وهناك فرضية أخرى تنتفي فيها رابطة السببية بين فعل الخداع والتسليم، إذا تم التسليم ليس بسبب الغلط الذي حاول الفاعل إيقاع المسلم به، وإنما بسبب غلط أخر وقع به الأخير لم يكن للفاعل شأن به.

مثال ذلك أن يدعي احدهم كذبة أن لديه شركة تدر أرباحاً طائلة ويطلب من أحدهم مالا ليستثمره له، فيسلمه المال، ويثبت بعد ذلك أن تسلیم المال لم يكن بسبب الإدعاء بوجود الشركة، فهذا الإدعاء لم يكن محل اعتبار في نظره، بل كان التسليم بناء على تشابه في الأسماء بين الفاعل وبين شخصية تجارية معروفة، لم يستغله الفاعل، بل انخدع به مسلم المال من تلقاء ذاته .

الشرط الثالث – ضرورة أن يسبق فعل الاحتيال تسليم المال.

إن تدرج جرم الاحتيال من خداع إلى غلط إلى تسليم يفترض أن يكون النشاط سابقاً على النتيجة حتى يمكن القول بأن النشاط سبب النتيجة، وهذا التدرج يجب أن يكون بذات الترتيب المذكور وإلا انتفت الرابطة السببية.

 وبناء على ذلك لا تتوافر رابطة السيبية بالنسبة لمن يتسلم المال من المجني عليه دون احتيال ثم يصدر عنه خداعا بإحدى وسائله الخمس كي يتمكن من الفرار بالمال أو التخلص من التزام نشأ في ذمته نتيجة لتسلمه هذا المال.

والمثال على ذلك أن يسلم صاحب محل المجوهرات الزبون عقدا ثمينا ليفحصه، ثم يدعي الزبون اسم مستعارة أو صفة كاذبة كي يشغله ويتمكن من الفرار به بذريعة أنه يريد أن تفحصه زوجته الموجودة في السيارة.

 ففي هذه الواقعة أتى فعل الخداع بعد التسليم، بالتالي تنتفي الرابطة السيبية، وينتفي جرم الاحتيال تبعا لذلك، ويعتبر الفعل سرقة كون التسليم الحاصل فيها قد نقل اليد العارضية فقط .

Scroll to Top