الوسم: استشارات محامين مجانية

  • حول استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

    حول استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

     استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

     استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية

    القانون 2 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1430 هـ، الموافق في 31/12/2008م.‏

    ‏ يصدر ما يلي:

    الباب الأول ‏
    تعاريف ‏

    مادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏
    الوزارة: وزارة السياحة.‏
    الوزير: وزير السياحة.‏
    الاتحاد: اتحاد غرف السياحة السورية.‏
    الغرفة: غرفة السياحة.‏
    موقع العمل السياحي: هو المكان المرخص له سياحياً الذي يمارس فيه العمل من خلال (مؤسسة أو وكالة أو مكتب أو شركة) حسب ما يلي:‏
    أ- مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية من وإلى سورية وداخلها لصالحه وللغير.‏
    ب- وكالات للسفر: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بإصدار بطاقات السفر وبيع البرامج السياحية لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية ومكاتب السياحة الداخلية وبيع برامج الحج والعمرة لصالح مكاتب العمرة.‏
    ج- مكتب العمرة: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.‏
    د- مكتب السياحة الداخلية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية داخل سورية لصالحه أو لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية.‏
    هـ- وكالة الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بجميع النشاطات والترويج والإعلام ذات الطابع السياحي.‏
    و- مكتب الخدمات السياحية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بمهمة الوساطة لتأمين جميع الخدمات ذات الطابع السياحي للسائح أو المقيم.‏
    الفئة: هي تصنيف موقع العمل السياحي حسب احد أنواع المواقع المبينة في هذه المادة.‏
    الشركة: هي الشركة السياحية التي يرخص لها بافتتاح مواقع عمل سياحية (سواء شركات أشخاص أو شركات الأموال المنصوص عليها في القوانين الناظمة لها)، وتقوم بمهام احد أو بعض أو جميع مواقع العمل السياحي الواردة في هذا القانون.‏
    الفرع السياحي: هو فرع لموقع العمل السياحي في أي من المدن السورية أو في المدينة ذاتها التي رخص بها الموقع الرئيسي ترتبط ميزانيته وعمله والترويج له بالموقع الأصلي ويرخص له سياحياً.‏
    الحاضنات السياحية: مراكز لتطوير الأعمال السياحية والمحدثة في غرف السياحة أو الاتحاد حيث يتم تجهيزها وضمانتها من قبلها لتشغيل خريجي المواقع التعليمية السياحية المتميزين بغية تأهيلهم لفترة مؤقتة في تنظيم وتنفيذ البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر والترويج والتسويق والإعلام والتنشيط السياحي وذلك بإشراف الغرفة على أن يكون لها مردود مالي يعود نفعه لصندوق الغرفة والأعضاء المشغلين للحاضنات من الخريجين.‏
    منشأة المبيت: هي المنشأة السياحية المجهزة بوسائل الراحة والمخصصة للمبيت والخدمات السياحية الأخرى تبعاً لمستوى تصنيف المنشأة وموقعها تحدده الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.‏
    الليلة السياحية: هي الليلة التي يقضيها السائح القادم من الخارج في منشأة مبيت مؤهلة سياحياً.‏
    الترخيص السياحي: هو الترخيص السياحي الممنوح لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل في احد مواقع العمل السياحي، ولا يمكن التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة.‏

    الباب الثاني‏
    مواقع العمل السياحية‏
    مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية أو وكالات السفر أو الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب العمرة أو السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية.‏

    المادة 2

    أ- لا يجوز استثمار أي من مواقع العمل السياحي المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول على الترخيص السياحي من الوزارة.‏
    ب- تمارس مواقع العمل السياحي الواردة في هذا الباب الأعمال المدرجة ضمن اختصاصها وفق ما هو مبين لكل منها.‏

    الفصل الأول‏
    مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية‏

    المادة 3

    تمارس مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الأعمال الآتية:‏
    1- وضع البرامج السياحية وعرضها على الشركات الخارجية المصدرة للسياح بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة.‏
    2- عقد الاتفاقات مع الشركات الخارجية المصدرة للسياح والالتزام بتنفيذ بنود العقود الموقعة.‏
    3- استقدام السياح وتسهيل دخولهم إلى الجمهورية العربية السورية وتنفيذ البرامج السياحية الخاصة بهم داخل وخارج سورية حسبما تم الاتفاق عليه وبما يتضمن الإقامة والإطعام والنقل وزيارة المواقع الأثرية والسياحية وممارسة الأنشطة السياحية.‏
    4- أ- المساهمة في تفعيل السياحة الداخلية وعرض وتنفيذ البرامج السياحية في هذا الإطار، لصالحها أو لصالح الغير.‏
    ب- تنظيم وتنفيذ الرحلات الفردية والجماعية للسوريين داخل أو خارج سورية وتقديم الخدمات اللازمة للمشتركين فيها حسبما تم الاتفاق عليه في عقد السائح الموقع من الطرفين.‏
    5- بيع أو تبديل تذاكر السفر وتأمين نقل السياح وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل.‏
    6- حجز أماكن الإقامة والإطعام للسياح لدى مختلف المنشآت السياحية.‏
    7- القيام بعمليات التأمين لصالح السياح لدى شركات التأمين المسجلة في سورية في الحالات التي تستدعي ذلك.‏
    8- تأمين بطاقات الدخول للسياح إلى المتاحف والأماكن الأثرية وأماكن الزيارات والمنشآت الترفيهية.‏
    9- المساعدة في تأمين وتمديد الإقامة للسياح لدى الجهات المختصة عند الضرورة.‏
    10- القيام بتأمين الإسعافات الصحية اللازمة للسياح عند الضرورة.‏
    11- ضمان التزام السياح بالقوانين النافذة في سورية عند دخولهم إليها بتأشيرة جماعية أو فردية بناء على طلب من المؤسسة وضمان مرافقتهم وتأمين عودتهم أفرادا أو مجموعات إلى بلادهم.‏
    12- تأمين الادلاء السياحيين لمرافقة السياح افراداً أو مجموعات أينما كان توجههم لتقديم الشروحات اللازمة.‏
    13- القيام بتسويق البرامج السياحية في الخارج وتقديم العروض الترويجية للسياحة في سورية بالتنسيق مع الوزارة.‏
    14- المشاركة بأعمال وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية بإشراف الوزارة.‏
    15- المساهمة في الترويج السياحي لسورية عربياً ودولياً بالتنسيق مع الوزارة والمشاركة في أربعة معارض سياحية دولية سنوياً كحد أدنى حسب الأسواق التي تهتم بها.‏
    16- المساهمة في النشاطات الترويجية التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏
    17- ممارسة أي نشاط ذي طابع سياحي توافق عليه الوزارة.‏

    الفصل الثاني‏
    مكاتب العمرة‏

    المادة 4

    تمارس مكاتب العمرة الأعمال الآتية:‏
    1- وضع برامج الحج والعمرة والإعلان عنها بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة.‏
    2- عقد الاتفاقات مع الشركات المختصة بالحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والالتزام بتنفيذ العقود الموقعة.‏
    3- تنظيم وتنفيذ رحلات الحج والعمرة إلى الديار المقدسة حسبما تم الاتفاق عليه في العقد المنظم بين المكتب والمعتمر وبما يضمن خدمات الإقامة والإطعام والزيارات للأماكن المقدسة.‏
    4- تأمين مرشد ديني معتمد من وزارة الأوقاف يرافق رحلات الحجيج.‏
    5- بيع أو تبديل تذاكر السفر للحجاج والمعتمرين وتأمين نقلهم وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل.‏
    6- حجز أماكن الإقامة والإطعام للحجاج والمعتمرين لدى المنشآت السياحية في أراضي المملكة العربية السعودية.‏
    7- المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏

    الفصل الثالث‏
    وكالات السفر‏

    المادة 5

    تمارس وكالات السفر الأعمال الآتية:‏
    1- بيع أو تبديل تذاكر السفر على مختلف وسائط النقل الجوية والبرية والبحرية.‏
    2- بيع البرامج السياحية الخارجية والداخلية للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية ومكاتب السياحة الداخلية.‏
    3- بيع برامج الرحلات السياحية إلى الخارج للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية.‏
    4- بيع برامج الحج والعمرة للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مكاتب العمرة.‏
    5- تأمين شحن البضائع والأمتعة للمسافرين عن طريقها ومتابعة وصولها إلى مقاصدها.‏
    6- تمثيل وكالات شركات النقل الجوي السورية والعربية والدولي في سورية.‏
    7- المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏

    الفصل الرابع‏
    مكاتب السياحة الداخلية‏

    المادة 6

    تمارس مكاتب السياحة الداخلية الأعمال الآتية:‏
    أ- برامج السياحة الداخلية والمنفذة لصالحها بمرافقة دليل سياحي مرخص مع تقديم الضمانات على حسن التنفيذ من قبلها وذلك حسبما يلي:‏
    1- الإعلان عن تنظيم برامج رحلات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية وتنفيذها من قبلها مباشرة.‏
    2- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمواطنين السوريين من قبلها.‏
    ب- برامج السياحة الداخلية المنفذة لصالح جهات أخرى بمرافقة دليل سياحي مرخص وتقديم الضمانات على حسن التنفيذ من الجهة التي تنفذ البرامج السياحية لصالحها وذلك حسب ما يلي:‏
    1- تنظيم وتنفيذ جولات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية للسياح ضمن المدينة أو لمواقع محددة لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية التي تطلب منها ذلك.‏
    2- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمجموعات السياحية المستقدمة من الخارج من قبل مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية.‏
    3- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية للهيئات التعليمية والمنظمات بأنواعها والهيئات العامة الرسمية والخاصة.‏

    الفصل الخامس‏
    وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي‏

    المادة 7

    تمارس وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي الأعمال الآتية وبالتنسيق مع الوزارة:‏
    1- تصميم وتنفيذ عروض تجسيد الحياة التاريخية في المواقع الأثرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وإقامة عروض الصوت والضوء والمهرجانات والنشاطات والمعارض السياحية.‏
    2- تنفيذ حملات إعلانية وتسويقية لصالح احد مواقع العمل السياحية بما يتضمن إعداد مطبوعات ترويجية ومواد إعلامية سياحية.‏
    3- تنفيذ حملات إعلامية وإعلانية للمعارض والأسابيع السياحية السورية في الداخل والخارج.‏
    4- المساهمة في تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى والترويج للنشاطات السياحية الداخلية والخارجية.‏

    المادة 8

    تقوم وكالة الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي بموافاة الوزارة بخطتها السنوية والالتزام بتنفيذها خلال العام ليصار إلى التنسيق بين مختلف الأنشطة من قبل الوزارة كما تقوم بالمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة المعتمدة.‏

    الفصل السادس‏
    مكاتب الخدمات السياحية‏

    المادة 9

    تمارس مكاتب الخدمات السياحية الأعمال الآتية:‏
    1- القيام بكل الخدمات المطلوبة للسائح عن طريق مواقع العمل السياحية المرخصة أو مباشرة.‏
    2- تأجير الشقق المفروشة أو المخيمات أو الشاليهات المعدة للإيجار السياحي والمؤهلة سياحياً.‏
    3- بيع الوحدات المخصصة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل وزارة السياحة بنظام اقتسام الوقت خارجياً وداخلياً من خلال تنظيم العقود ما بين المنشأة والمستفيدين.‏
    4- الحجز لزبائنها بوسائط النقل البري داخل القطر وفي حال الحجز بوسائط النقل الجوي أو البحري فيجب أن يتم ذلك بوساطة مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو وكالة سفر.‏
    5- الحجز لزبائنها بالبريد الالكتروني أو بأي طريقة من طرق الحجز في الفنادق والمطاعم وجميع النشاطات.‏
    6- ينحصر عمل المكتب بالغاية المرخص لها تحديداً.‏

    الفصل السابع‏
    الالتزامات‏

    المادة 10

    ‏ 1- يكون صاحب موقع العمل المرخص سياحياً- سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً- مسؤولاً مع مدير الموقع عن كل ما يقع في الموقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:‏
    2- تقوم مواقع العمل السياحي كل في مجال اختصاصها ومهامها بالآتي:‏
    أ- إعداد المطبوعات والنشرات والأقراص الحاسوبية الترويجية كل حسب اختصاصه وتخضع قبل طبعها إلى موافقة الوزارة.‏
    ب- إحداث مواقع لها على شبكة الانترنيت مع وجوب الحصول على موافقة الوزارة على مضمونها.‏
    ج- تنفيذ ما يطلب منها في إطار تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى ضمن خطط وبرامج الوزارة المعتمدة.‏
    3- لا يجوز لغير مواقع العمل السياحي المرخص لها وفق أحكام هذا القانون مزاولة الأعمال والخدمات الخاصة المنصوص عليها في المواد (3-4-5-6-9) من هذا القانون كل منها حسبما يخصه.‏
    4- أ- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الالتزام بتنظيم عقد السائح للسياح المغادرين عن طريقها إلى الخارج وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة.‏
    ب- يجب على مكاتب العمرة الالتزام بتنظيم عقد تقديم خدمات للحاج أو المعتمر وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة.‏
    5- يبقى للجهات التي تعتمدها اللجنة العليا للحج القيام بالمهام الواردة في البنود (1-2-3-4-6) من المادة 4 أعلاه فيما يخص أداء فريضة الحج حصراً.‏
    6- يجوز لوكالات النقل البحري والبري والجوي أو لشركات النقل العربية والأجنبية المرخص لها في سورية القيام بالأعمال التالية:‏
    أ- الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة 5 – الفقرتين 1-5 أعلاه للمسافرين على خطوطها.‏
    ب- الحجز الإفرادي أو الجماعي للمسافرين على خطوطها في منشآت المبيت دون تنظيم برامج سياحية وذلك دون الحصول على الترخيص المطلوب في هذا القانون.‏
    وفي حال قيامها بممارسة الحجز لمجموعات سياحية وتنفيذ برامج سياحية لها فيجب أن تكون عبر مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية المرخصة أصولاً وفق هذا القانون.‏

    الباب الثالث‏
    الفصل الأول‏
    شروط الترخيص‏

    المادة 11

    يقدم طلب الترخيص لأي موقع عمل سياحي سواء كان لمؤسسة أو وكالة أو مكتب من المواقع المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلى وزارة السياحة أو مديرياتها في سائر المحافظات من قبل الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية العائد لها الترخيص مرفقاً بالوثائق والثبوتيات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون ويتم ترخيصها بقرار من الوزير.‏
    أولاً- في حال كون طالب الترخيص شخصية طبيعية تتبع الإجراءات التالية:‏
    أ- يخضع طالب الترخيص إلى الشروط الآتية:‏
    1- أن يكون عربياً سورياً أو من هو في حكمه ومقيماً في سورية.‏
    2-ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة.‏
    ب- أن يكون محققاً للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏
    ج- في حال كون طالب الترخيص عدة أشخاص فيجب تنظيم عقد شراكة وفق ما هو مبين في الفقرة ثانياً أدناه.‏
    ثانياً- في حال كون طالب الترخيص شخصية اعتبارية تتبع الإجراءات التالية:‏
    1- تتقدم الشركة بالنظام الأساسي المعتمد للشركة.‏
    2- في حال تضمنت الشركات مؤسسين غير سوريين فيشترط لمنحها الترخيص السياحي أن تكون نسبة مساهمة السوريين في رأسمال الشركة لا تقل عن الثلثين، وأن يكون حق الإدارة والتوقيع للمساهم سوري حصراً.‏
    3- تقديم السجل التجاري الذي يستعاض عنه بالسجل السياحي لدى صدوره.‏
    وتطبق على الأشخاص الذين يقومون بالعمل السياحي لدى الشركة نفس شروط الترخيص المطبقة لترخيص موقع العمل السياحي.‏
    ثالثاً- تحدد الشروط الواجب توفرها لدى المرشحين للعمل في أي موقع عمل سياحي في التعليمات التنفيذية.‏

    المادة 12

    1- يرخص للمؤسسات أو الوكالات أو المكاتب المحدثة ضمن الحاضنات التابعة لغرفة السياحة أو اتحاد غرف السياحة وتطبق على العاملين فيها شروط الترخيص الواردة في هذا القانون وتعمل هذه الحاضنات بإشراف شعبة الغرفة أو الاتحاد وتكون مشمولة بكفالتها.‏
    2- لا يسمح للمؤسسات المحدثة ضمن الحاضنات بافتتاح فروع لها في المحافظات الأخرى.‏

    الفصل الثاني‏
    التصنيف‏

    المادة 13

    يتم تصنيف مكاتب السياحة والسفر القائمة عند صدور هذا القانون في إحدى الفئات الأربع (مؤسسة تنظيم رحلات سياحية- وكالة سفر- مكتب عمرة – مكتب سياحة داخلية) بقرار من الوزير وذلك حسب مايلي:‏
    أ- يقدم صاحب ترخيص المكتب القائم عند صدور هذا القانون طلباً للوزارة يبين فيه الفئة التي يرغب بالعمل من خلالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏
    ب- إذا اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب عمرة يخضع العاملون لديه للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية ويُعاد النظر في الترخيص الممنوح لصاحب العلاقة الذي اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية بعد ثلاث سنوات وإذا لم يتمكن من استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المبين في التعليمات التنفيذية يتم تعديل ترخيصه بما يتوافق مع اختصاصه وحسب رغبته.‏

    المادة 14

    إذا اختار صاحب الترخيص الصادر بعد نفاذ هذا القانون أو إذا اختار صاحب ترخيص المكتب القائم قبل صدور هذا القانون العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية ولم يتمكن خلال ثلاثة أعوام من تحقيق استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المحدد في التعليمات التنفيذية يتم تعديل فئة الترخيص حسبما يطلب صاحب العلاقة في أحد المواقع الأخرى.‏

    المادة 15

    يجوز بقرار من الوزير:‏
    أ- انتقال المؤسسة أو الوكالة أو المكتب إلى فئة جديدة غير المرخص بها سابقاً أو ممارسة الأعمال المنوطة بأكثر من فئة شريطة تحقيق الشروط اللازمة للفئة الجديدة.‏
    ب- ممارسة المؤسسة أو الوكالة أو المكتب جميع الأعمال الموكلة إلى جميع الفئات بعد تأمين الشروط اللازمة لذلك وفق هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏

    المادة 16

    يتم تثبيت العناصر التي تم ترخيص مواقع العمل السياحي بموجبها (العنوان- الكادر الإداري) كل خمس سنوات.‏

    المادة 17

    يجوز نقل مقر موقع العمل السياحي بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى مقر جديد وبنفس الشروط المطبقة بتاريخ تقديم طلب تغيير المقر.‏

    الفصل الثالث‏
    رأس المال والضمانات‏

    المادة 18

    1- يجب ألا يقل الرأسمال الفعلي الموظف لأي من مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون عن الحد الأدنى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.‏
    2- تقدم مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ضمانة مالية لعملها تكون قيمتها بين الحد الأدنى (150.000) مئة وخمسين ألف ليرة سورية والحد الأعلى (500.000) خمسمئة ألف ليرة سورية وتحدد قيمة الضمانة المالية في التعليمات التنفيذية حسب الفئة والموقع الجغرافي.‏
    3- تعتبر هذه الضمانة المالية أساساً لسداد ما قد يقرر على موقع العمل السياحي من غرامات وتعويضات ناتجة عن مخالفاته لأحكام هذا القانون أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية حيث يتم تسييل الضمانة المالية من قبل الوزير لتسديد هذه التعويضات والغرامات المفروضة قانونياً ويجب على موقع العمل السياحي إعادة استكمال قيمة الضمانة لتعود إلى المبلغ المقرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسييلها.‏
    4- تتخذ الضمانة المالية أحد الأشكال الآتية:‏
    أ- كفالة مصرفية.‏
    ب- شيك مصدق.‏
    ج- بوليصة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة في الجمهورية العربية السورية تؤمن موقع العمل السياحي ضمن منظومة الكفالة المصرفية وتقوم شركة التأمين بعمل المصرف فيما يتعلق بتسييل الكفالة أو دفع بدل الأضرار الناجمة عن سوء التنفيذ أو خلافه.‏
    5- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات أو مكاتب العمرة التي تقوم بتنفيذ رحلات إلى الخارج بعد موافقة الوزارة إيداع ضمانة مالية إضافية لدى الوزارة بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً أو بقيمة (25٪) من تكاليف كل رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة قبل تسييرها ويتم تحريرها تلقائياً بعد شهر من نهايتها في حال عدم ورود أي شكوى.‏
    ويمكن قبول بوليصة تأمين حسبما ورد في البند /4- ج/ من هذه المادة بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً.‏
    6- يجوز تقسيط الضمانة لمكاتب السياحة والسفر القائمة قبل صدور هذا القانون على دفعتين سنويتين حسب موقع العمل السياحي الذي سيصنف عملها فيه وذلك لمدة سنتين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون.‏
    7- في حال وجود فرع أو فروع لموقع العمل السياحي يزاد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للموقع الرئيسي وكذلك الضمانة المالية بنسبة (50٪) عن كل فرع يتبع الموقع الرئيسي.‏
    8- يمكن تعديل قيمة الضمانة المالية الواردة في الفقرتين /2-5/ من هذه المادة أو الحدود الدنيا والقصوى للضمانات أو الحد الأدنى لرأس المال بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

    الفصل الرابع‏
    المخالفات والعقوبات‏

    المادة 19

    1- تؤلف بقرار من الوزير لجنة إدارية ذات طابع قضائي للبت في المخالفات المرتكبة من قبل موقع العمل السياحي وفق الآتي:‏
    – قاض يسميه وزير العدل رئيساً‏
    – مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً‏
    – المدير المختص في الوزارة عضواً‏
    – مندوب عن وزارة الداخلية عضواً‏
    – ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً‏
    – رئيس الدائرة المختصة في الوزارة عضواً وأميناً للسر‏
    – ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً‏
    2- تقوم اللجنة بالمهام التالية:‏
    أ- البت في حالات إلغاء الترخيص المبينة في المادة 23 من هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏
    ب- البت بتسييل الضمانة المالية وتحديد مقدار الغرامة الواجبة على الموقع لارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم تذكر في المادة 20 منه أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية.‏
    ج- دراسة الحالات المحالة إليها من الوزير وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.‏
    3- تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها وتبت في الحالات المعروضة عليها وفق الفقرتين (أ-ب) بالأكثرية، وعند التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة.‏
    4- ترفع اللجنة قرارها في الحالتين -أ- و-ب- إلى الوزير.‏
    5- يصدر الوزير قراراً بتنفيذ قرار اللجنة ويكون كل من القرارين مبرماً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.‏

    المادة 20

    أ- كل مخالفة لأحكام مواد هذا القانون أو تعليماته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه تستوجب عقوبة غرامة لا تقل عن ( ثلاثة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية) من خلال تسييل الضمانة المالية.‏
    ب- كل مخالفة من المخالفات المبينة أدناه التي يرتكبها أحد مواقع العمل تستوجب الغرامة وفق ما هو مبين في الجدول الأتي:‏
    1- الإعلان عن رحلات سياحية إلى خارج القطر أو الإعلان عن رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 3000 ل.س‏
    2- تنفيذ رحلات سياحية خارج القطر أو رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 15000 ل.س‏
    3- عدم الالتزام بتنفيذ برامج الرحلة سواء كانت رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة 25000 ل.س‏
    4- عدم الالتزام بتنفيذ برنامج رحلة سياحية داخلية وفق شروط الإعلان 15000 ل.س‏
    5- الإخلال بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر 10000 ل.س‏
    6- عدم التقيد بالأنظمة والقوانين الناظمة للسفر 10000 ل.س‏
    7- عدم تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقة المجموعة السياحية المستقدمة 15000 ل.س‏
    8- عدم تأمين مشرف على الرحلة السياحية المنفذة إلى خارج القطر بما في ذلك رحلات الحج أو العمرة 20000 ل.س‏
    9- تغير مقر موقع العمل السياحي دون علم الوزارة 10000 ل.س‏
    10- تغيير الكادر الإداري دون إعلام الوزارة 15000 ل.س‏
    11- ممارسة العمل قبل الحصول على الترخيص 25000 ل.س‏
    12- ممارسة أعمال أو مهن لا علاقة لها بالترخيص الممنوح 10000 ل.س‏
    13- استثمار موقع العمل من قبل غير المرخص له 25000 ل.س‏
    14- الإخلال بالمواصفات المرخص بها 15000 ل.س‏
    15- ممارسة أية أعمال تمس أخلاقيات المهنة 30000 ل.س‏
    16- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص 20000 ل.س‏
    17- عدم التقيد بتعليمات الوزارة 10000 ل.س‏
    18- الإغلاق المؤقت لموقع العمل السياحي 10000 ل.س‏
    19- الإغلاق الدائم لموقع العمل السياحي 25000 ل.س‏
    ج- يجوز تعديل الحدود الدنيا والقصوى للغرامات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏
    د- تفرض الغرامات للمخالفات المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير‏
    هـ تضاعف الغرامة للمخالفات المبينة أعلاه حين ارتكاب المخالفة للمرة الثانية بقرار من الوزير.‏
    و- تبت اللجنة في تقدير الغرامات للحالات المحالة إليها ضمن الحدود المبينة في البند -أ- أعلاه ويصدر قرار عن الوزير بذلك بعد تصديق محضر اجتماع اللجنة أصولاً.‏

    المادة 21

    أ- يسمى بقرار من الوزير عاملون في الوزارة ومديرياتها في المحافظات ويفوضون بصفة الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم التالي أمام محكمة البداية في المحافظة التي يفوضون بها. «أقسم بالله أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة»، ويكون لهم بهذه الصفة ضبط مخالفات أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.‏
    ب- تخضع مواقع العمل السياحي بجميع فئاتها المذكورة لرقابة الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

    المادة 22

    تقوم النيابة العامة بناء على طلب من الوزير بتحريك وملاحقة الدعاوى المتعلقة بقضايا مواقع العمل السياحية وفروعها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.‏

    الفصل الخامس‏
    إلغاء الترخيص والإغلاق‏

    المادة 23

    أ- يلغى الترخيص بقرار من الوزير ودون العرض على اللجنة المشكلة في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية:‏
    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في إلغاء الترخيص.‏
    2- إشهار إفلاس المرخص له.‏
    3- وفاة المرخص له، وفي حال عدم تقدم الورثة بطلب لتجديد الترخيص باسمهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المرخص له وضرورة انطباق الشروط الخاصة بالمرخص له على أحدهم.‏
    4- صدور حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة شائنة بحق المرخص له.‏
    5- التوقف عن العمل أو إغلاق موقع العمل لمدة عام كامل دون مبرر قانوني.‏
    ب- يلغى الترخيص بقرار من الوزير بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية:‏
    1- التنازل عن الترخيص.‏
    2- فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.‏
    ج- يحق للوزارة تجميد أو إلغاء الترخيص السياحي بناء على اقتراح معلل من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للمخالفات المعروضة عليها.‏
    د- يحق للوزارة تجميد أو إلغاء موقع العمل مؤقتاً ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إضافة للغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة -ب- من المادة 20 في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب أكثر من مخالفة في الوقت ذاته.‏
    هـ- تقوم الوزارة بإيداع نسخة عن قرارات التجميد أو الإلغاء الصادرة بحق مواقع العمل السياحي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
    و- يحق للوزارة إغلاق أي موقع يمارس الأعمال المشمولة بهذا القانون دون ترخيص سياحي صادر أصولاً عن الوزارة.‏
    ز- يحق للوزير حفظ الضبط المنظم في حال اعتراض صاحب الموقع المخالف على ضوء دراسة المديرية المختصة وثبوت صحة الاعتراض.‏

    المادة 24

     في حال إلغاء ترخيص أي موقع عمل سياحي يتم الاحتفاظ بالضمانة المالية لدى الوزارة لمدة ستة أشهر.‏

    المادة 25

    يجوز بقرار من الوزير تجميد الترخيص السياحي لأي موقع عمل سياحي لمدة لا تزيد على عام واحد بناء على طلب مقدم من صاحب الترخيص وذلك بعد دراسته في المديرية المختصة.‏

    الباب الرابع‏
    أحكام ختامية‏

    المادة 26

    لا يعفي الترخيص الممنوح وفق أحكام هذا القانون صاحب الترخيص من الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى.‏

    المادة 27

    يجب على أصحاب مكاتب السياحة والسفر المرخصة والقائمة بالعمل قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاع مكاتبهم بما يتوافق وأحكام هذا القانون وفق ما هو مبين في التعليمات التنفيذية.‏

    المادة 28

    تسري الشروط والمهام الواردة في هذا القانون والخاصة بمكاتب الخدمات السياحية على المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق المفروشة للسياح ومكاتب تأجير الشاليهات التي تمارس التأجير السياحي.‏

    المادة 29

    يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏

    المادة 30

    ينهى العمل بالقانون رقم 458 لعام 1957 وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.‏

    المادة 31

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
    دمشق في 14/1/1430هـ الموافق لـ 11/1/2009م.‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية – المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية – المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية - المرسوم التشريعي 43 لعام 2011 تعديل القانون 41 لعام 2004

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية

    المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    تعديل القانون 41 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي: 
    المادة “1”
    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق. 
    يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط. 
    المادة “4” 
    أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارةة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    المادة “5” 
    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    المادة “6” 
    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    أ- في حال إشغال أراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأراضي المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع هذه الأراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 
    ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالا أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية. 
    المادة “10” 
    لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية: 
    أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة. 
    ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف. 
    ج- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الأشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع. 
    د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وبأقصى سرعة ممكنة

    المادة( 2)

    يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. 
    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 3)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. 
    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    المحكمة الشرعية        الموقرة بدمشق

    طلب عارض بالدعوى أساس (    ) لعام 2019 وموعدها  /   /  2019

    مقدم من  الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ،.

    بمواجهة المدعى عليه :   السيد ……………… ، المقيم قي ———————–

    الموضوع  حجز احتياطي واشياء جهازية.

    كانت المدعية اثر زواجها من المدعى عـليه قد نقلت إلى دار الزوجية جميع أشياءها الجهازية والهدايا المختلفة التي تلقتها من أهلها وذويها عند الزواج  اضافة الى الأشياء التي اشترتها من مالها الخاص أثناء الحياة الزوجية

    وكان المدعى عليه ساع للتصـرف بالأشياء الجهازية العائدة للمدعية ، والمعـددة في القائمة المرفقة بهذا الاستدعاء ،

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب  ملتمسين ، لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي عـلى الأشياء الجهازية المبينة في القائمة المرفقة ربطاً ، والموجودة ضمن دار الزوجية الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع ………….. – بناء ………. طابق ….. ، وتسليمها إلى المدعية كشخص ثالث أمين عليها ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] – بقبول الطلب العارض شكلا .

    2] –  بقبول الطلب العارض موضوعا

    2) –  بتثبيت استلام المدعية لأشيائها الجهازية ، ومنع المدعى عليه من معارضـتها في حـقوقها المترتبة عـلى تلك الأشياء ورفع الحـجـز الاحتياطي الملقى عليها.

    3- الزام المدعى عليه بدفع قيمة الأشياء الجهازية التي تصرف بها وفق سعرها المسجل في القائمة.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     

                          دمشق في 00/00/2000

     

                                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

     

     

     

  • مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010 منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010

    منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

     

    رئيس الجمهورية 
    بناءً على أحكام الدستور .

    يرسم ما يلي :

    الفصل الأول
    التسمية و الاصطلاحات

    المادة 1
    يقصد بالكلمات و الاصطلاحات التالية , في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي 
    المعاني المبنية إزاء كل منها :
    1-    القانون : قانون الاتجار بالأشخاص 
    2-    الاتجار بالأشخاص : جريمة الاتجار بالإنسان , وفق الحالات و الأحكام المبنية في هذا المرسوم التشريعي .
    3-    الطفل : كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
    4-    الضحية : شخص وقع عليه فعل الاتجار , أو كان محلاً له .
    5-    جماعة إجرامية : ثلاثة أشخاص أو أكثر , يعملون معاً , في إطار تنظيمي , أو بدونه للاتجار بالأشخاص .
    6-    العائدات الجرمية : المبالغ المالية و الأشياء التي تقوم بمال , مما يشكل عوضاً أو منافع و مكاسب لكل ذي صلة بالجريمة , و تعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات .
    7-    المنظمات غير الحكومية : الجمعيات و المؤسسات الأهلية و ما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية و الإنسانية , المرخصة أصولاً .
    8-    ذوو الاحتياجات الخاصة : المعوقون و من في حكمهم من ذوي العاهات .
    9-    الإدارة : ” الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص “.
    10-    دور رعايا ضحايا الاتجار بالأشخاص : الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , و المعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص و رعايتهم .  

    الفصل الثاني
    الأهداف و المبادئ العامة

    أولاً : في الأهداف

    المادة 2
    يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى :
    1.    منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص , و إيلاء اهتمام خاص للنساء و الأطفال ضحايا هذا الاتجار .
    2.    حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم , و تقديم الرعاية المناسبة لهم , و احترام كامل حقوقهم الإنسانية .
    3.    تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص .
    4.    إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة , و تحسن التعامل مع آثارها .

    ثانياً : في المبادئ

    المادة 3
    تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعايةً لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموماً , و للنساء و الأطفال خصوصاً , و بمنأى عن قواعد التجريم و العقاب , بهدف اندماجهم الاجتماعي .

    الفصل الثالث
    التجريم و العقاب

    المادة 4
    1-    يعد اتجاراً بالأشخاص , استدراج أشخاص , أو نقلهم , أو اختطافهم , أو ترحيلهم , أو إيواؤهم , أو استقبالهم , لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة , مقابل كسب مادي أو معنوي , أو وعد به , أو بمنح مزايا , أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره . 
    2-    لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفاً , سواءً كانت باستعمال القوة , أو بالتهديد باستعمالها , أو باللجوء إلى العنف , أو الإقناع , أو استغلال الجهل , أو الضعف , أو بالاحتيال , أو الخداع , أو باستغلال المركز الوظيفي , أو بالتواطؤ , أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية 
    3-    في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية .

    المادة 5
    يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل , بأي من أشكال الممارسة , أو بتصوير أعضائه الجنسية , أو بالعروض الداعرة الإباحية , لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر . و يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي , مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً .

    المادة 6
    يكون الجرم ذا طابع دولي إذا :
    1-    ارتكب في أكثر من دولة .
    2-    جرى الإعداد , أو التخطيط له , أو توجيهه , أو الإشراف عليه في دولة , و ارتكب في دولة أخرى .
    3-    ارتكب في دولة , و اشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية , تمارس أنشطتها في أكثر من دولة .
    4-    ارتكب في دولة و له آثار في دولة أخرى .
    5-    ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة .

    المادة 7
    1-    لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة .
    2-    يعاقب بالاعتقال المؤقت لدة لا تقل عن سبع سنوات و بغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من :
    أ‌-    ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص , المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    أنشأ , أو نظم , أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , أو تولى دوراً فيها , أو دعا للانضمام إليها .
    3-    يحكم بمصادرة :
    أ‌-    العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    الممتلكات , أو المعدات , أو الأدوات التي استخدمت , أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي .

    المادة 8
    مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة , تشدد العقوبات , وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام , في كل من الحالات التالية :
    1-    إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء , أو الأطفال , أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
    2-    إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحاً , أو هدد باستخدامه .
    3-    إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه , أو أحد أصوله أو وليه , أو كانت له سلطة عليه , أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون .
    4-    إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص , أو كان الفاعل عضواً في جماعة إجرامية .
    5-    إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي .

    المادة 9
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من :
    1-    علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني , أو حصل على معلومات , أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة , و لم يعلم الجهات المختصة  في الوقت المناسب ,مقابل تحقيق منفعة مادية , أو معنوية .
    2-    علم بواقعة الاتجار و انتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية .

    المادة 10
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , مع علمه بأغراضها .

    المادة 11
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئة ألف إلى ثلاث مائة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود , أو أي شخص معني بإنفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي , سواء كان ذلك باستخدام القوة , أو التهديد بها , أو بدونهما , وعد بمزية ، أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور , أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 12
    1-    يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض و الشريك و المتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
    2-    يعاقب على الشروع , بعقوبة الجريمة التامة , في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 13
    1-    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , كل من بادر من الجناة , أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة , بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها .
    2-    تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة و أدت إلى المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين .

    الفصل الرابع
    رعايا الضحايا و حماية الشهود

    المادة 14
    1-    تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل دوراً لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص .
    2-    ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .
    3-    تضع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل النظام الداخلي لدور الرعاية , و تتولى الإشراف عليها .
    4-    يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم .
    5-    يعين وزير الشؤون الاجتماعية و العمل مديراً للدار و العاملين فيها من ذوي الاختصاصات و الكفاءات المناسبة , و يراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية و اللغوية و تكاملها و تلازمها مع طبيعة العمل بالدار .

    المادة 15
    1-    تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار و تؤمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي و النفسي و الاجتماعي , بالتعاون عند المقتضى , مع المؤسسات الرسمية و المنظمات الشعبية و النقابات و الجمعيات الأهلية ذات الصلة .
    2-    يراعى في هذه التدابير :
    ‌أ-    تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء .
    ‌ب-    عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.
    ‌ج-    حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية، وما يلزم من المساعدة المادية.
    ‌د-    السرية،وعدم الكشف عن أسماء الضحايا، وأماكن رعايتهم، وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم، أو بأفراد أسرهم.
    ‌ه-    تقديم المشورة والمعلومات، خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وبلغة مفهومة للضحية.

    المادة 16
    على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم  بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

    الفصل الخامس
    التعاون الدولي

    المادة 17
    1-    تحدث في وزارة الداخلية إدارة مختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تسمى “إدارة مكافحة بالأشخاص”.
    2-    يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة، ويراعى في اختيار العاملين، سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، أن يكونوا من الجنسين، مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها، وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.
    3-    تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.

    المادة 18
    تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:
    1-    اقتراح السياسة العامة، والبرامج التنفيذية، لإقرارها من وزير الداخلية.
    2-    تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الإحصائية، وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتزويد الجهات المعنية بها.
    3-    تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية، أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    4-    وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    5-    اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة، وعبر المنافذ الحدودية، بغية مواجهة الاتجار الدولي بالأشخاص.
    6-    التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن، لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
    7-    اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه، أو المتواطئين عليها، أو من ضحاياها.
    8-    مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السادس
    أحكام ختامية

    المادة 19
    في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي، تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.

    المادة 20
    تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.

    المادة 21
    تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً وفقاً لأحكامه.

    المادة 22
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 22-1-1431هجري الموافق لـ 7-1-2010 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980

    المتعلق بالإخوان المسلمين

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب المنعقد بتاريخ 24 /8/1400 هجري الموافق ل7/7/1980
    يصدر مايلي
     

    المادة  1

    يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين

    المادة2

    آ-يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون
    ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصيا إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون

    المادة3

    تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الاخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقا لمايلي:
    آ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر
    ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

    المادة4

    يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف تنظيم جماعة الأخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه

    المادة5

    لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة

    المادة6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
    دمشق في25/8/1400 هجري الموافق لـ  8/7/1980 ميلادي
     

    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد

     

  • عقد إنشاء و تأسيس شركة توصية بسيطة doc

    عقد إنشاء و تأسيس شركة توصية بسيطة doc

      عقد تأسيس شركة توصية بسيطة doc

    عقد إنشاء شركة توصية بسيطة

     

    الفريق الأول: ——————————————————————————————————————————————————————————–

    الفريق الثاني: ——————————————————————————————————————————————————————————-

    الفريق الثالث: —————————————————————————————————————————————————————————–

    اتفق الفرقاء الثلاثة على إنشاء شركة توصية بسيطة ضمن الشروط التالية:

    المادة1ـ انشأ الفرقاء الثلاثة فيما بينهم شركة توصية بسيطة باسم ” شركة

    (      ) و(      ) وشركاهم” غرضها ( يذكر الغرض من إنشاء الشركة” وتهدف الربح ومركزها الرئيسي في مدينة (      ) شارع (      ) بناية (      ) ولها أن تفتح فروعاً في جميع المحافظات والخارج ونقلها باتفاق الشركاء..

    المادة2 – يكون الفريقان الأول والثاني شريكين متضامنين أم الفريق الثالث فهو شريك موص

    أو

    يكون الفريقان الأول والثاني بأفراده ( في حال تعدد أفراد الفريق الثاني مثلاً ) مجتمعين شركاء متضامنين ويكون الفريق الثالث شريكاً موصياً

    المادة 36- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره (      ) ليرة سورية دفعة الشركاء كمايلي (2) :

    أ- الفريق الأول مبلغ (      ) ليرة سورية

    ب- الفريق الثاني مبلغ (      ) ليرة سورية

    ج- الفريق الثالث مبلغ (      ) ليرة سورية

    افلمادة 4- مدة الشركة (      ) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد في ديوان محكمة البداية المدنية في (      ) وتتجدد تلقائياً سنة فسنة / أو مدة مماثلة فمدة ما لم يبد أحد الشركاء لباقيهم رغبته بعدم التجديد بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل شهر على الأقل من حلول أجل انقضاء الشركة الأصلي أو المجدد حسب الحال .

    المادة 5-أ- يتولى الفريق (      ) إدارة الشركة والتوقيع عنها تحت اسم الشركة وتمثيلها أمام الغير والقضاء والتوكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وبأية محكمة وتعيين العمال ونقلهم وتسريحهم وتحديد أجورهم وله جميع السلطات اللازمة لتحقيق غرض الشركة وإدارتها مالياً وفنياً وإدارياً ومحاسبياً وتجارياً و (      )

    أو

    أ- يتولى الفريقان الأول والثاني إدارة الشركة (      ) والتوقيع عنها تحت أسم الشركة مجتمعين / أو منفردين / أو مجتمعين ومنفردين و (      ) ( باقي العبارة )

    لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) دون موافقة باقي الشركاء الخطية رهن أو هبة أموال وسندات الشركة وإدخال الشركة شريكاً بشركة أخرى أو إدماجها بغيرها أو اقراض أموالها أو الاستقراض باسمها أو عقد الصلح أو التحكيم أو اسقاط الديون والدعاوى أو الاحكام ومهل الطعن بها والتبليغ والاخطارات التنفيذية أو الابراء من الديون أو التخلي عن تأميناتها أو كفالة الغير باسم الشركة .

    ج – لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) أو يفوض سلطاته في الإدارة كلياً أو جزئياً لوكيل عنه سواء من الشركاء أو من غيرهم إلا بحال مرضه المؤيد بتقرير طبي أو سفرة للحج أو بمهة تقضيها أعمال الشركة وبهذه الحال يكون مسؤولاً عن أجور الوكيل وتعويضاته وأعماله .

    د – يجوز للشركة أن تقترض من أحد الشركاء بموافقتهم جميعاً وفي هذه الحال لا تستحق أية فوائد عن القرض / أو تستحق فوائد عن القرض بنسبة (      %) سنوياً

    المادة 6-  يتولى الفريق الثاني شؤون التسويق و (      ) وهما مسؤولان عنها بالتكافل والتضامن بينهما أمام شركائهم الآخرين .

    المادة 7 – لا يجوز للفريق الثالث (4) الموصي الاشتراك في الإدارة أو التوقيع عن الشركة أو التدخل بشؤونها وليس له سوى الاطلاع على حساباتها ووثائقها وتقاضي الأرباح وتأدية الخسائر وحصته في التصفية

    المادة 8 – إذا استلزمت أعمال الشركة سفر أي من الفرقاء المتضامنين خارج مقر الشركة فتصرف له أجر الركوب براً أو جواً أو بحراً بالدرجة السياحية / أو بالدرجة الأولى ونفقة الإقامة في فندق دون طعام / مع طعام من فئة (      ) نجوم وتحدد مدة السفر باتفاق الشركاء المتضامنين .

    المادة 9-أ- يتولى إدارة الشؤون الحسابية والخزينة تحت إشراف الفريق (      ) ( أحد الفرقاء المتضامنين ) محاسب يعينه الفريق المذكور ويلتزم بتوقيع هذا الفريق على كل وثيقة قبض أو صرف أو إدخال أو إخراج .3

    ب – تمسك دفاتر منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأسمالها النقدي/ أو النقدي والعيني (5)وتدون فيها جميع الإيرادات والمصاريف وغيرها حسب الأصول التجارية . ويحق لكل من الشركاء الإطلاع عليها في وقت وعلى رصيد الشركة بنفسه أو بواسطة خبير محاسب.

    ج- السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية باستثناء (2)  السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد بديوان محكمة البداية المدنية في (      ) وتنتهي بانتهاء السنة الجارية .

    د- يفتح حساب جار باسم الشركة في مصرف (      ) يتولى الفريق الأول /الفريقان الأول والثاني المتضامن تحريكه بتوقيعه تحت اسم الشركة ولا يجوز له أن يبقى في صندوقها اكثر من مبلغ (      )ليرة سورية نقداً.

    هـ- يجري في نهاية كل سنة مالية جرد لموجودات الشركة وحساباتها الدائنة والمدينة وتنظم ميزانية ختامية عن السنة المالية المنصرمة وحساب الأرباح والخسائر ويراعى فيه تنزيل اجور المستخدمين والعمال والعقارات وقيمة استهلاك موجودات الشركة من الآلات والعدد والآليات والأثاث وغيرها وتجديدها وقيمة الضرائب والرسوم المترتبة على نشاطات الشركة والغرامات المفروضة عليها.

    وفوائد الأموال المقترضة من الشركاء ومن غيرهم ونفقات سفر الشركاء لتحقيق أغراض الشركة والصدقات والتبرعات وغير ذلك من المصروفات التي يستلزمها العمل.

    و- يتولى الفريق الألو تبليغ باقي الفرقاء المستندات المذكورة في الفقرة /هـ/ السابقة خطياً او بالبريد المسجل مع إشعار بالوصول خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر كانون الثاني التالي. وتعتبر هذه المستندات نافذة بحق الشريك بمجرد توقيعه عليها وانقضاء خمسة عشر يوماً على تسلمها بالبريد وعدم الاعتراض عليها.

    المادة10-أ- توزع الأرباح والخسائر الصافية بين الشركاء بعد اعتماد الوثائق المذكورة بالمادة السابقة كما يلي:

    ـ (      )% للفريق الأول (      ) منها (      )% لقاء مساهمة رأس المال

    و(      ) % لقاء عمله طيلة الوقت (1) 

    ـ  (      )% للفريق الثاني (      ) منها (      )% لقاء مساهمة رأس المال

    و(      ) % لقاء عمله طيلة الوقت

    ـ (      ) للفريق الثالث لقاء مساهمته برأس المال.

    ـ يعفى الشريك (      ) من الخسارة (7)

    ب – في حال وجود خسارة في أحدى السنوات ترحل للسنة المالية التالية . ولا توزع أية أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

    ج – إذا انحلت الشركة قبل مدتها أو توقف الفريق المتضامن ( أو الفرقاء المتضامنون ) عن العمل لسبب من الأسباب فيخفض نصيب الشريك ذي العلاقة في الربح والخسارة وإنقاصاً نسبياً بحسب نسبة توقف العمل إلى كامل أيام السنة .

    المادة 11-أ- لا يجوز شريك القيام بأي عمل أو نشاط تمارسه الشركة كما لايجوز له أن يدير مشروعاً مشابهاً ويستمر هذا الخطر لما بعد انقضاء سنة ميلادية على انسحابه أو فصله من الشركة قبل انقضاء مدتها الأصلية أو المجددة

    ب – لايجوز لأي شريك أن يعقد مع الشركة لحسابه الخاص أي تصرف أو أية مقاولة أو مشروع سواء كان ذلك بالذات أو بالواسطة أو باستعارة اسم غيره أو تسخير الغير لهذه الغاية وإذا فعل اعتبر مفصولاً من الشركة من الشركة بين باقي الشركاء مع عدم الإخلال بحق مطالبته بكل عطل وضرر يلحق الشركة من جراء ذلك واقتطاعهمن استحقاقه دونما حاجة لاخطاره أو اعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

    ج – لا يجوز لأي شريك أن يأخذ أو يحتجز أي مبلغ من أموال الشركة وإلا لزمته فوائد المبلغ 9% من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة فضائية أو اعذار أو حكم قضائي دون إخلال بما يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ويسري ذلك على أخذ الشريك أعيان الشركة واحتجازها أو استعمالها لأغراضه الخاصة ولو كان ذلك بشكل مؤقت .

    المادة 12-أ- لا يجوز لأي من الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها الأصلية أو المجددة ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها كلاً او جزءاً للغير أو لأحد أو بعض الشركاء بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة الشركاء الآخرين الخطية أو إبلاغهم رغبته ذلك كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر على الأقل وبشرط ألا يحصل الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق .

    ب – إذا انسحب أحد الشركاء فتستمر الشركة بين الباقين وحدهم وتصفى حقوق المنسحب بحسب نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته الدفترية حسب آخر جرد سنوي تم قبل الانسحاب / أو حسب قيمته السوقية يوم الانسحاب ويدفع له نقداً دفعة واحدة أو على أقساط بحسب حال الشركة المالي  وقتئذ دون أن يحق له الاعتراض على ذلك ويلتزم بالضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على نشاط الشركة ولم تحقق أو تسدد حتى انسحابه كما يلتزم بضريبة الدخل ( التفرغ ) المترتبة على انسحابه .

    ج- إذا توفي أحد الشركاء المتضامنين فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفى الذين يصبحون شركاء موصين منةتاريخ وفاة موؤرثهم ولنهاية مدة الشركة الأصلية أو المجددة وذلك بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأس مال الشركة . وإذا توفي أحد هؤلاء الورثة فتصفى حقوق ورثته كما لو كلن منسجماً من الشركة وفقاً للفقرة /ب/ من هذه المادة .

    د – إذا توفي الشريك الموصي فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفي والذين يصبحون شركاء موصين بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأسمال الشركة .

    هـ إذا لم يبق في الشركة شريك متضامن فتعتبر منحلة

    المادة 13 – تنحل الشركة في أحد الأحوال التالية :

    أ –  إذا فقد أحد الشركاء أهليته أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس . على أنه يجوز لباقي الشركاء تصفية حقوق المذكور وتقرير استمرار الشركة بمعزل عنه وشهر ذلك . وتتم التصفية كما لو كان الشريك منحباً وفقاً للفقرة /ب/ من المادة /12/ السابقة .

    ب – إذا تجاوزت خسارة الشركة السنوية (      ) % من رأسمالها ما لم يتفق الشركاء على استمرارها رغم الخسارة .

    ج – إذا أجمع الشركاء على حلها في أي وقت

    د – إذا انتهت الشركة الأصلية أو المجددة ولم تتجدد تلقائياً حسب المادة /4/ أعلاه .

    المادة 14-أ- في حال انحلال الشركة لأي سبب من الأسباب تبقى شخصيتها موجودة طيلة المدة اللازمة لتصفيتها ولأجل حاجة التصفية فقط يقوم الفريق (      ) بالتصفية بالطريقة التي يراها مناسبة على أن ينظم كشفاً بموجوداتها النقدية والعينية والمعنوية وحساباتها الدائنة والمدينة .

    ب – يحصل المصفي ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويصفي ما عليها من ديون للغير وللشركاء ويبيع موجوداتها بالتراضي أو بالمزاد العلني حسب رغبته دون التقيد بدوائر التنفيذ أو الأستعانة بالدلالين أو الخبراء أو الاعلان ويقوم بجميع أعمال التصفية التي تقتضيها طبيعى الشركة بما في ذلك بيع المتجر أو المصنع كاملاً أو موجودات ومقاضاة مديني الشركة ودائنيها واتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة لهذه الديون والتنفيذ على المدنين وترقين قيد الشركة في السجل التجاري ونقل ملكية موجوداتها لأسماء مشتريها وفق ما تقتضيه القوانين والانظمة النافذة .

    ج – يقسم حاصل التصفية بين الشركاء بحسب سهامهم برأس المال بعد احتساب الأرباح والخسائر وتسلم دفاتر الشركة للسيد (      ) لحفظها خمسة عشر عاماً من تاريخ تقسيم هذا الحاصل .

    د – يراعى عند التصفية ما أمكن بيع الموجودات والأماكن للشركاء أنفسهم بسعرها الرائج فإن تعذر بيعت للغير دون التزام بمدة زمنية لعرضها على الشركاء كما يراعى تقييم العلامات الفارقة بمبلغ اعتباري بعرض على الشركاء شراؤها به كما سبق .

    هـ لا يجوز للمصفي اسقاط حقوق الشركة أو الإبراء منها كلاً أو جزءاً أو التخلي عن التأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى معادلة لها ولا أن يعقد صلحاً أو تحكيماً أو يتنازل عن المتجر أو لمصنع بغير عوض .

    المادة 15- كل خلاف بين الفرقاء أو بين الشركة و أحدهم حول العقد أو تنفيذه أو تصفية الشركة يحل عن طريق التحكيم من ثلاثة محكمين تعينهم غرفة تجارة (      ) من أرباب مهنة الشركة خلال أسبوع من تاريخ طلب الشركة أو أحد الشركاء ذلك إليها ويكون المحكمون مفوضين بالصلح ومعفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل القانونية وقراراهم مبرماً ويبتون بالتحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ آخر واحد منهم مهمة التحكيم ولهم تحديد أتعابهم وأتعاب مساعد واحد لهم نفقات التحكيم وإلزام الخاسر بها .

    المادة 16- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة 17 – نظم هذا العقد من (      ) نسخ بعدد الفرقاء واحتفظ كل منهم بإحداها وثلاث أخرى تودع أولاها في ديوان محكمة البداية المدنية في (      )  والثانية في مقر الشركة الرئيسي والثالثة في السجل التجاري في   /  /

    الفريق الثالث              الفريق الثاني                          الفريق الأول

     

     

  • صيغة استئناف رد طلب وقف التنفيذ

    صيغة استئناف رد طلب وقف التنفيذ

    رد طلب وقف التنفيذ ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………. بن …….. ،  يمثله المحامي …….. .

    المستأنف عـليهما :        1} – السيد ….. بن …….. ، يمثله الأستاذ ……… .

                                2} – السيد …. بن …………..، المقيم في دمشق – حي ………..- شارع ………– مشغل .

    القرار المستأنف:   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2005  عن محكمة البداية المدنية …….. بدمشق في الدعوى رقم أساس/000/ لعـام  2005 ، والمتضمن :

    {رد طلب وقف التنفيذ …. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف}.

    أسباب الاستئناف  :       علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب وقف التنفيذ تأسيسا على انه سبق صدور قرار برد طلب وقف التنفيذ وان أطراف القضية تقدموا أمام محكمتكم الموقرة بمذكرة مشتركة  صادقوا على طلب إخراج  المستأنف عليه الأول من الدعوى لعدم علاقته بها وتصديق قرار رد طلب وقف التنفيذ وان الجهة المدعية تنازلت عن حقها بطلب وقف التنفيذ وانه لم تثر أسباب جديدة في القضية … .

    ولما كان من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المستأنف يتعارض وعدة حقائق أهمها :

    î- أن التنازل أمام محكمة الاستئناف اقتصر على الطلب وليس على الحق موضوع الطلب .

    î- أن التنازل عن الادعاء لا يمنع قانونا من تجديد الادعاء بطلب عارض .

    î- أن طلب إخراج المستأنف عليه الأول من الدعوى كان على أساس عدم علاقته بالبيع وليس عدم علاقته بالدعوى ، وهذا الطلب تم في معرض النظر باستئناف يتعلق بوقف التنفيذ وليس بأساس الحق.

    î-  أن طلب وقف التنفيذ يتعلق بطلب اتخاذ تدبير مستعجل وعلى فرض التنازل عن الطلب في مرحلة من مراحل الدعوى فانه لا يمنع من تكرار الطلب تبعا لما يستجد من ظروف على الدعوى أثناء سيرها .

    î- أن بيانا من أمانة السجل التجاري قد ابرز حديثا [ لم يكن موجودا لدى رد الطلب السابق ] يثبت عدم شهر وتسجيل الشركة المزعوم وجودها ما بين المستأنف عليها وبالتالي يثبت بطلانها بمواجهة الغير .

    î- أن المتجر يعامل قانونا معاملة المنقول وان الحيازة في المنقول سند الحائز ، وان الحكم الذي حصل عليه المستأنف عليه سلامة يتعلق بتصفية شركة غير مشهرة أو مسجلة في قيود السجل التجاري مما يجعلها غير موجودة بالنسبة للغير ومنهم الموكل ، وان شراء الموكل للمال المنقول كان بحسن نية واقترن بالتسليم المادي

    وبالتالي يبقى المحجوز عليه أو المستلم للمال المحجوز هو المسؤول تجاه الحاجز ولا يمتد اثر الحجز إلى الغير من المتعاملين مع الحائز للمال المنقول بحسن نية فضلا عن أن الحجز على المنقول لا تطبق عليه القواعد المقررة للحجز على العقار لان اثر الحجز على العقار يبدأ من تاريخ تدوين إشارته على الصحيفة العقارية لما لتلك الصحيفة من علنية مقررة بموجب القرار 188 لعام 1926 ، أما الحجز على المنقول فلا يمتد أثره إلى الغير .

    و كان من الثابت أن قيود السجل التجاري  وعقود الإيجار  المبرمة مع مالك العقار في السجل العقاري المنشأ فيه المحل التجاري موضوع هذه الدعوى و التكليف المالي بالضريبة تثبت أن المستأنف عليه الثاني هو المستأجر لذلك العقار  والمالك للمحل التجاري المنشأ فيه كمتجر …. وكانت الشركة ، التي يزعم المستأنف عليه الأول وجودها ، غير موجودة قانونا بالنسبة للموكل نظرا لتخلف إجراءات شهرها وتسجيلها وفقا لما توجبه المادة 63 من قانون  التجارة ووفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة عدم وجود الشركة غير المشهرة والمسجلة في قيود السجل التجاري  بمواجهة الغير  ،

    وكان من الثابت أن المادة /63/ فقرة /1/ تجارة أشارت إلى أن التخلف عن إيداع الصك الأساسي لدى قلم المحكمة وعدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة.

    وكان من الثابت أن القانون قد اشترط إشهار عقد الشركة كي يحتج به على الغير وتسري آثاره بين الشركاء أنفسهم فلا يتمسكون ببطلانه .

    وكان من الثابت أن إشهار الشركة يتم بالإجراءين التاليين :

    • إيداع صورة عن عقد الشركة ديوان محكمة البداية التي يقع في نطاقها مركز الشركة .
    • شهر أهم البيانات التي تتعلق بالشركة في السجل التجاري .

    وكان من الثابت أن ما أشارت إليه المادتان /61-62 تجارة / يوجب أن يتم هذين الإجراءين معاً .

    وكان من الثابت أن التخلف عن القيام بإجراء شهر الشركة يؤدي إلى بطلانها.

    وكان من الثابت أن المادة /63/ فقرة /1/ تجارة أشارت إلى أن التخلف عن إيداع الصك الأساسي لدى قلم المحكمة وعدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة مما يجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر مسؤولين تجاه الغير وبالتضامن فيما بينهم .

    وكان من الثابت أن المشرع أراد بهذا النص أن يكرس بالنسبة لشركة التضامن تطبيق قاعدة البطلان العامة التي تنص عليها في صدد الشركات التجارية في حال إغفال إجراءات شهر العقد .

    وتأسيساً على كل ذلك فإنه يترتب جزاء بطلان الشركة أثراً في حال إغفال إجراءي الشهر معاً :

    • إيداع عقد الشركة في قلم محكمة البداية .
    • الشهر في السجل التجاري .

    وكذلك في حال إغفال أحدهما فقط كما يتبين ذلك من صراحة المادة /63/ تجارة.

    ولا يغني عن القيام بإجراءي الشهر المذكورين أي إجراء آخر تقوم به الشركة .

    الأمر الذي يجعل شراء الموكل للمحل التجاري موضوع هذه الدعوى ، والذي يعتبر قانونا مالا منقولا ، قد تم بموجب عقد أصولي وبحسن نية باعتبار البائع هو المالك للمتجر وفقا لعقود الإيجار ووفقا للتكليف المالي بالضريبة ووفقا لقيود السجل التجاري واقترن ذلك الشراء باستلام المال المنقول ، الأمر الذي يجعل معارضة المستأنف  عليه الأول المستندة إلى شركة غير موجودة بالنسبة للجهة الموكلة تشكل مخالفة لنصوص القانون ولاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر على :

     { – إن قانون التجارة يوجب إنشاء عقد الشركة التجارية بالكتابة وإيداع هذا العقد في ديوان محكمة البداية وقيده في السجل التجاري لدى محكمة مركز الشركة.

    – إن الإخلال بقواعد الشهر يترتب عليه بطلان الشركة غير أن هذا البطلان لا يقع بقوة القانون وإما يجب التمسك به من صاحب المصلحة إن بدعوى أصلية أو على سبيل دفع وفي جميع مراحل الدعوى عدا مرحلة النقض }.

    (هيئة عامة قرار 261 أساس 442تاريخ 23/8/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ258 ) .

    ولما كان من الثابت أن عدم وجود الشركة التي يزعمها المستأنف عليه الأول بمواجهة الموكل لتخلف إجراءات الشهر والتسجيل وكذلك عدم تسجيل قرار الحجز أو قرار التصفية لدى أمانة السجل التجاري وفقا لما توجبه المواد   26 و27 من قانون التجارة  يجعل الشركة المزعومة والتصفية لها غير موجودة قانونا بالنسبة للجهة الموكلة ،

    ونشير فيما يلي إلى أحكام المادتين 39 و40 من قانون التجارة التي تنص الأولى على أن البينات المسجلة في قيود السجل التجاري حجة على الكافة ونافذة بحق الغير ، وتنص الثانية على أن عدم التسجيل في السجل التجاري يمنع من حق المداعاة بالنسبة للتاجر والشركة التجارية ….

    ولما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات )

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    ولما كان القرار المستأنف الذي لم يأخذ بدفوع الجهة الموكلة رغم استنادها إلى أدلة رسمية والى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر قد صدر مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالفا نصوص المواد 25 و26 و 27 و 39 و 40 و 61 و 62 و 63 من قانون التجارة ومخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ومستوجبا الفسخ.

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ابتدأ ونظرا لوجود حالة من العجلة الزائدة ولطبيعة هذه القضية المستعجلة ، تقصير مهل الحضور والتبليغ في الدعوى إلى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بوقف الإجراءات التنفيذية في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {0000/ب} لعام 2005 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.

    3) –     بتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/0/2005      

                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                    المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1