الوسم: استشارات محامين مجانية

  • التدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية

    التدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية

    التدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تقضي قواعد العدالة بأن أثر الدعوى نسبي. بمعنى أنه لا يستفيد منها سوى الذي رفعها، ولا يمكن أن تلحق ضررا بالغير الذين ليسوا طرفا فيها.

    لذلك فإن المصلحة قد تقتضي توسيع نطاق الخصومة سواء بقبول شخص ثالث فيها بعد رفعها عن طريق ما يسمى بالتدخل الاختياري، أو بإدخال شخص ثالث فيها إما لوجود علاقة ما تربطه بالدعوى المرفوعة أو لأن مصلحة العدالة تقتضي اختصامه فيها، وهذا ما يعبر عنه بالتدخل الإجباري أو اختصام الغير، ويدرس موضوع التدخل والإدخال أو اختصام الغير تحت عنوان الطلبات العارضة التي يصح تقديمها بعد رفع الدعوى، إلا أنها تتمتع بصفات خاصة، لذلك آثرنا إفراد بحث مستقل بها، ولهذا، سوف نعرض هذا البحث في المطلبين الآتيين:

    التدخل الاختياري في الدعوى 

    أجاز المشرع لكل ذي مصلحة أن يتخل في الدعوى إما طالبا الحكم لنفسه فيها بطلب مرتبط بها، أو بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فيها.

    إذ يشترط لطلب التدخل، إما الانضمام لأحد الخصوم للمحافظة على حقوقه عن طريق مساعدته، كالمتدخل ضد الدائن، ليعين المدين على الدفاع عن حقوقه، حتى لا يخسر المدين القضية، ويتأثر بذلك الضمان العام المقرر له، وهو التدخل الانضمامي، أو أن يطلب المتدخل بحق لنفسه مرتبط بالدعوى، ويطلب الحكم به في مواجهة الطرفين.

    كتدخل صاحب اليد في دعوى استرداد الحيازة، أو المشتري في دعوى استحقاق العين، وهو التدخل الخصامي، وهذا يعني البحث في أنواع التدخل وإجراءاته، ومن ثم بيان الآثار المترتبة عليه على النحو الآتي:

    أولا- أنواع التدخل :

    تعد إجازة التدخل في دعوى مرفوعة من قبل المشرع وسيلة لتجنب خصومات أخرى لإمكانية نشوء نزاعات متفرعة عن المعروض فيها، لوجود رابطة بين هذا ومسائل أخرى يمكن أن تتصل به برابطة لا تقبل التجزئة، أو لأن مراكز قانونية نشأت أو ترتبت بعد نشوء الحق المطالب به في الدعوى المنظورة، وعلى ذلك فإن التدخل يمكن أن يكون هجومية أو مستقلا، ويمكن أن يكون انضمامية أو تبعية لأحد الخصوم في الدعوى، وعلى هذا سوف نعرض لنوعي التدخل وفق الآتي:

    1- التدخل الاستقلالي أو الأصلي أو الهجومي:

    يقوم التدخل الاستقلالي أو الهجومي أو الأصلي على أساس أن المتدخل يطلب الحكم لنفسه، دون أن يتبنى أي من طلبات المدعي أو دفوع المدعى عليه، بل يطالب بالحكم له بالحق موضوع الدعوى أو بحق متفرع عنه بوصفه ذي مركز مستقل في الخصومة.

    كما لو طالب المشتري الأول بتثبيت ملكية عقار اشتراه المدعي في الدعوى الذي قام وسبق بوضع إشارة الدعوى على صحيفته في السجل العقاري، بالاستناد إلى أنه الأولى بالحماية لأن المشتري الثاني سيئ النية،

    أو التدخل في دعوى منظورة بمادة تعويض عن فعل ضار للمطالبة بالتعويض عن الضار اللاحق به من الفعل الضار ذاته، أو أنه تدخل في دعوى مرفوعة بمادة تثبيت عقد بيع كي يطالب ببطلان العقد لأن له مصلحة مرتبطة بالعقد ذاته.

    فالمتدخل في هذا النوع يهاجم طرفي الخصومة فيها مدعية الحق لنفسه، ويعد هذا التدخل اختصامية أيضا لأنه المتدخل يخاصم كل من المدعي والمدعى عليه لأن يطالب بالحق لنفسه بمواجهتهما.

    2- التدخل الانضمامي أو التبعي:

    يقتصر التدخل الانضمامي أو التبعي على انضمام طرف ثالث غير ممثل في الدعوى إلى أحد طرفيها دون أن يطالب المتدخل بحق أو بمركز قانوني لنفسه، فهو يهدف من تدخله دعم أو تأييد طلبات المدعي أو دفوع المدعى عليه لذلك يسمى بالتدخل التبعي أو الدفاعي،

    وقد يقصد المتدخل من تدخله الاحتفاظ بحق أو الإبقاء على مركز قانونی تحصل عيه من أحد الطرفين، أو للحفاظ على أموال مدینه باعتبارها تشكل ضمانة عامة للوفاء بديونه،كما لو تدخل الضامن إلى جانب المضمون ليساعده في كسب الدعوى كي يتجنب تحمل الخسارة والرجوع عليه بالدين المضمون،

    وكذلك تدخل البائع إلى جانب المشتري في نزاع يتعلق بالمبيع بين المشتري وشخص أخر كي لا يعود المشتري على البائع في حال استحقاق المبيع كلاً أو جزءاً،

    وعلى هذا، لا يجوز للمتدخل المنضم لأحد الأطراف أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، وذلك تقتصر وظيفة المحكمة في تدخل الانضمام على الفصل في موضوع الدعوى الأصلي،

    كما لا يحق لطالب التدخل المنضم لأحد الأطراف أن يطالب بطلبات جديدة في الاستئناف تخالف الطلبات التي طالب بها من انضم إليه، وإذا كانت الدعوى في الأصل مفتقرة إلى الصفة والمصلحة والدليل، فإنها تكون غير صحيحة. ولا يصححها تدخل من أخر إلى جانب المدعي.

    ثانيا- إجراءات وشروط التدخل:

    يقدم طلب التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، ولكن إذا فتح باب المرافعة جاز التدخل فيه، وكذلك الأمر إذا أعيد الحكم منقوضأ من محكمة النقض، لأنه يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مادام من حق المتدخل التقدم باعتراض الغير وفق أحكام المادة (239) أصول،

    وإن وجود دعوى استحقاق على المتدخل لا يحجب عنه حق التدخل دفاعا عن مصالحه.

    إلا أن عدم استئناف المتدخل الحكم الصادر برد تدخله شكلاً أو موضوعاً إنما يمنعه من التدخل من جديد في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية.

    ذلك أنه يجب على المتدخل وقد مثل طرفة في الخصومة التي فصل فيها الحكم الابتدائي ولو متدخلاً تدخل انضمام أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم، وإن طلب التدخل المقدم بموجب مذكرة ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد باطل لأن المتدخل يعد مدعية، وقانون الرسوم والتأمينات لا يجيز قيد الدعوى قبل دفع الرسم والصاق الطوابع القانونية،

    ويكفي للمتدخل أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو مرتبطة به، أي لا يشترط أن يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل، وإنما يكفي وجود ارتباط بين الطلبين يبرر عرضهما على نفس المحكمة،

    كما يكفي للمتدخل أن يكون الحق الذي يدعي به مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية القائمة بين طرفي الخصومة ويشكل جزء من ذات الموضوع المعروض على المحكمة.

    ثالثا- آثار التدخل:

    يقضي المبدأ القانوني أنه لا يترتب على طلب التدخل بنوعيه إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها، وأنه يجب تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول طلب التدخل شکلاً،

    كما تحكم المحكمة في موضوع طلب التدخل في مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها، وعلى هذا فإنه وإن كان لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل أرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها وإن للمحكمة التفريق بين الطلبات العارضة، أو طلبات التدخل، وبين طلبات الدعوى الأصلية بمقتضى المادة (162) من قانون أصول المحاكمات،

    إلا أن هذا التفريق أو الفصل في الدعوى الأصلية لا يستدعي رد الدعوى المتقابلة المدفوع عنها الرسوم شكلا لمجرد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم، إذا لم يكن ثمة مانع قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الأصلية أو طلب التدخل.

  • طلبات المدعى عليه العارضة في الدعوى

    طلبات المدعى عليه العارضة في الدعوى

    طلبات المدعى عليه العارضة

    طلبات المدعى عليه العارضة في الدعوى

    يدخل في مفهوم المدعى عليه كل من تدخل أو أدخل إلى جانبه سواء بالانضمام أم على وجه الاستقلال، وتتميز طلبات المدعى عليه عن دفوعه في الانتقال من موقف الدفاع إلى مرحلة الهجوم، فهو لا يهدف من طلباته الحكم برد دعوى المدعي فقط، بل بالحكم له فيها أيضاً،

     فهو يتحول من مجرد مدعى عليه إلى مدعي في الدعوى ذاتها التي أقامها المدعي ابتداء، بحيث يصبح كل منهما مدعياً ومدعى عليه.

     لهذا أجاز المشرع للمدعى عليه تقديم نوعين من الطلبات يسمى الأول منها بالطلب المقابل ( الدعوى المقابلة أو الادعاء بالتقابل)، ويطلق على الثاني اسم الطلبات العارضة، لذلك سنفصل في كل من الطلبين وفق الآتي:

    أولا- الطلب المقابل ( الدعوى المتقابلة ) :

    يعد الطلب المقابل طلباً طارئاً إذا تم بعد إقامة الدعوى، وقد يكون أصلياً عندما تقام به دعوى مبتدئة على وجه الاستقلال أمام محكمة أخرى غير المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى المنظورة، أو أنها سجلت دعوی مستقلة أمام ذات المحكمة،

     كما لو كان المدعى عليه لا يعلم بإقامة الدعوى عليه، وفي الحالة هذه توحد الدعويين معاً ليصدر بهما حكم واحد منعاً من خشية صدور أحكام متناقضة في الحق الواحد،

    كما لو رفع أحد الخصمين الدعوى ابتداء بتثبيت عقد والزام الطرف الأخر بتنفيذ التزاماته الواردة به، وكان هذا الطرف قد أقام الدعوى بمادة فسخ عقد أو إبطاله وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وإذا قدم مثل هذا  الطلب في الدعوى المنظورة يسمى طلبأ عارضة، ويندرج تحت الطلبات العارضة التي تبينها في الفقرة التالية.

    ثانيا – الطلبات العارضة التي يجوز تقديمها من المدعى عليه:

    أجاز القانون للمدعى عليه تقديم مجموعة من الطلبات العارضة الحصرية في مواجهة المدعى منها ما يهدف إلى عدم الحكم للمدعي بكل طلباته، ومنها ما يتضمن الحكم له بما يتفرع عن الدعوى، وقد حدد المشرع هذه الطلبات حصرا وفق لما هو آت:

     1- طلب المقاصة القضائية:

    يجب التفريق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائية، حيث تعد المقاصة قانونية عندما يوجد نص قانوني عليها، أما المقاصة القضائية فهي التي تتم من قبل المحاكم في منازعة قضائية، ولا تحتاج المقاصة القانونية إلى طلب عارض، بل يكفي التمسك بها كدفع لأنها تؤدي إلى انقضاء الدين بقوة القانون متى توافرت شروطها.

     أما المقاصة القضائية فلا يكفي فيها الدفع بل تحتاج إلى ادعاء بطلب عارض، ولا يلزم أن يقوم بنها وبين الدعوى الأصلية أية رابطة سواء من حيث الموضوع أو السبب بين الدينين، ويقضي القانون المدني بأن المقاصة القانونية تكون عندما يكون لكل من الطرفين دين بذمة الطرف الآخر، وأن يكون كل من الدينين مستحق الأداء وصالح للمطالبة به قضاء.، وأن يكون كل من الدينين خالية من النزاع ومحققة ومعلوم المقدار .

    أما المقاصة القضائية فتقوم عندما لا تتوفر شروط المقاصة القانونية، وبالتالي فإنه يكون من حق المدعى عليه تقديم طلب عارض بها متى كان يدعي وجود دین له بذمة المدعي، لأن المقاصة بالديون أمر جائز مهما كان نوعها أو مصدرها متى كانت مملوكة ملكية خالصة، ويصح إيقاع الحجز عليها، لأن كل ما صح حجزه صح بيعه، وكل ما صح بيعه يصح التنفيذ عليه. .

     2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها:

    يستطيع المدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض يتضمن الحكم له عن الضرر اللاحق به من سرد وقائع كاذبة في استدعاء الدعوى تتعلق بالسمعة أو الشرف أو الكرامة، أو الدعوى المقامة من المدعي تنطوي تحت مفهوم التعسف في استعمال الحق.

     كما يستطيع المطالبة بالتعويض عن الضر اللاحق به من أي إجراء تم في الدعوى إذا ثبت عدم وجود ما يبرر ذلك الإجراء كالحجز التحفظي، وتبرير هذا أن محكمة الدعوى هي الأقدر على تقدير حجم الضرر والتعويض عنه.

    3 – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة المصلحة المدعي عليه:

    أجاز المشرع للمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة بمواجهة المدعي مهما كان سببها أو مصدرها إذا كان يترتب عليها ألا يحكم للمدعي بدعواه أو يحكم له بها منقوصة، كما لو أقيمت الدعوى بمادة تنفيذ عقد، فيقدم الطلب العارض بفسخ العقد، أو أن تقام الدعوى بمادة إخلاء عقار وتسليمه خالية من الشواغل لأن الإيجار تم دون إذن من المالك، فيقدم المدعى عليه طلبة عارضة بتثبيت العلاقة الإيجارية ومنع المعارضة في إشغال العقار….. إلخ.

    4- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة:

    قد يقيم المدعي دعوى بمطالبة المستأجر بالأجور، فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض بإنقاص الأجرة عن المدة التي لم يستعمل بها العقار المأجور لقيام إصلاحات فيه، أو أي طلب متفرع عن العلاقة الإيجارية، ويشترط في هذه الحالة لقبول الطلب العارض أن لا يكون قابلا للتجزئة، فإذا كان بالإمكان فصله عن الدعوى الأصلية، بحيث تقام به دعوی مستقلة، تحكم المحكمة بعدم القبول.

    5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطة بالدعوى الأصلية:

    تحدد المحكمة ما هي الطلبات العارضة التي ترتبط بالدعوى المقامة أمامها، وتقرر في ضوء ذلك الارتباط قبول الطلب أو رفضه، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الارتباط عضوية بل تكفي أية رابطة تمنع  في المستقبل من إصدار أحكام متناقضة، أو إمكانية حسم نزاع من جميع جوانبه،

     ويجب تقديم الطلبات وفقا لما نص عليه القانون وليس بصيغة دفع والا أهملتها المحكمة وعدتها كأنها لم تكن.

    كما لا يجوز للخصوم تقديم طلبات عارضة خارج تلك الحالات التي نص عليها القانون، وقد اعتبر ذلك من النظام العام.

  • طلبات المدعي العارضة في الدعوى

    طلبات المدعي العارضة في الدعوى

    طلبات المدعي العارضة

     طلبات المدعي العارضة في الدعوى

    تفتح الدعوى أمام المحكمة المختصة باستدعاء الدعوى التي تتضمن طلبات المدعي الأصلية، مع ذلك يستطيع أن يقدم الطلبات العارضة في بعد رفع الدعوى في جميع الحالات التي يقوم ارتباط أو تلازم بينها وبين الدعوى الأصلية (الطلبات الأصلية)،

    ولذلك أجاز المشرع تقديم الطلبات العارضة في مسائل محددة على سبيل الحصر مع الإشارة إلى أن مصطلح المدعي ينصرف إلى المتدخلين أو المدخلين في الدعوى سواء كان تدخلهم أو إدخالهم إلى جانبه أو كان تدخلهم بطلب الحكم لأنفسهم استقلاة، والطلبات العارضة التي يحق للمدعي تقديمها بعد رفع الدعوى هي:

    أولا- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى:

    ترفع الدعوى ابتداء مثلا بمادة تثبيت مبيع وتسليم، ثم يتبين أن المبيع قد هلك، فيعدل المدعي الدعوى الأصلية عن طريق الطلب العارض إلى إعلان انفساخ العقد مع الرد والتعويض إن كان له مقتضى، وقد تقام الدعوى بمادة تعويض عن ضرر قائم بتاريخ رفعها، إلا أنه يتبين للمدعي تفاقم الضرر بعد ذلك، فله الحق طلب زيادة التعويض لمواجهة ما تفاقم من ضرر،

    ولكن لا يجوز في جميع الحالات أن يطالب بأصل الحق في دعاوى الحيازة تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة، ويشترط لقبول الطلب العارض في هذه الحالة أن يتبين الظرف أو يتحقق بعد رفع الدعوى، أما إذا كان المدعي يعرف مسبقا بقيام أسبابه وموضوعه، ولم يتعرض له في عريضة الدعوى، فإن لا يعد طلبأ عارضا وفقا لأصول قبول الطلبات العارضة قانوناً.

    ثانيا- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبة عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة:

    يكون الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي، عندما يكون من طبيعة الحق محل الدعوى، بحيث يمكن جمعهما معا في طلب واحد، كالمطالبة بالدعوى الأصلية باسترداد الدين أو الأجور، وأن يتضمن الطالب العارض المطالبة بالفوائد، وبما استحق من أجور بعد رفع الدعوى، أو المطالبة بتسليم العقار محل دعوى منع المعارضة، والمطالبة بثمرات العقار أو التعويض عن فوات المنفعة.

    كما يكون الطلب العارض مترتبة على الطلب الأصلي عندما يكون نتيجة حتمية له كما لو تم الادعاء بوجود تجاوز من بالبناء أو الغراس من المدعى عليه على عقار المدعي، فإنه يكون الطلب العارض بإزالة البناء أو الغرس مترتبة على الدعوى الأصلية، ويكون الطلب العارض متصلا بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة، عندما يكون من غير الممكن إقامة دعوى مستقلة بالطلب العارض إلا مع احتمال وجود تعارض بالأحكام،

     كما لو رفع المدعي الدعوى بطلب إنهاء عقد وكالة، وتقديم طلب عارض بمحاسبة الوكيل عن الأعمال التي قام بها الحسابه ومصلحته، أو طلب الثمار مع دعوى الحيازة..إلخ.

     لذا، يعد الطلب العارض مكملا للطلب الأصلي كل طلب يرتبط به على نحو لا يقبل الانفصال كالريع والتسليم والإزالة. لكن يجب أن يدخل الطلب العارض في اختصاص المحكمة المرفوعة إليها الدعوى في الحالات المذكورة جميعها التي يجوز فيها تقديم مثل هذا الطلب.

    ثالثا- ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله:

    يعبر عن موضوع الدعوى بمضمونها، أو الحق المطالب به أو الحق المراد حمايته من خلالها، أما السبب فهو الأساس القانوني الذي تقوم عليه المطالبة بالحق أو الحماية والذي يعبر عنه أيضا بمصدر الحق أو الالتزام، كأن تقام الدعوى بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية العقدية، ثم يتقدم المدعي بطلب عارض يقيمها على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية،

    أو أن يقيم دعوى الملكية على أساس العقد أو الوصية أو الهبة أو الإرث، فيغير السبب لتقوم على أساس الحيازة والتقادم، إذا ما ظهر بطلان العقد أو الوصية أو الهبة، أو ظهر أنه غير وارث، وعلة السماح بتقديم مثل هذا الطلب العارض هو تجنب رفع دعوى جديدة بسبب جديد طالما أن الأمر يتعلق بالموضوع نفسه وبالأطراف أنفسهم.

    رابعاً- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت:

    يجوز تقديم جميع الطلبات التحفظية أو الوقتية مع الدعوى الأصلية أو تبعا لها عن طريق الطلبات العارضة، كطلب الحجز الاحتياطي (التحفظ ي ) على أموال المدين، وطلب إجراء معاينة، أو وصف حالة راهنة أو طلب حراسة قضائية، أو وضع أختام، وعلى ذلك هو الارتباط الوثيق بين الطلب الوقتي والطلب الأصلي والذي يجعل محكمة الموضوع هي الأقدر على تقدير مدى الحاجة إلى اتخاذ التدبير من عدمه.

    خامساً – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطة بالدعوى الأصلية:

    يجوز للمدعي أن يتقدم بطلبات عارضة إضافة إلى ما ذكر سابقا بشرطين هما: موافقة المحكمة علي تقديمها، وأن تكون تلك الطلبات ترتبط بالدعوى الأصلية، ولا يشترط في قيام تلك الرابطة أن تكون لا تقبل التجزئة، كطلب فسخ عقد الإيجار والتعويض عما لحق من ضرر من جراء الإخلال بتنفيذ العقد، كما لو ألحق ضررة بالمأجور من جراء استعماله له استعمالا غير مألوف، وبالتالي لا تقبل المحكمة الطلبات العارضة الجديدة إذا لم تتصل بالدعوى الأصلية، ونشير إلى أن الطلبات العارضة من المدعي لا تحتاج إلى رسوم جديدة، ولا يحتاج الأمر إلى تقرير قبولها قبل الفصل بالموضوع ولكن يجب الإشارة إليها في الحكم الفاصل فيه.

  • إجراءات جلسة المحاكمة ونظامها في القانون السوري

    إجراءات جلسة المحاكمة ونظامها في القانون السوري

    إجراءات جلسة المحاكمة ونظامها في القانون السوري

    يقصد بإجراءات المحاكمة تلك القواعد التي تبين التحضير لجلسة المواجهة المحاكمة وزمان ومكان انعقادها، وتحديد آليات ووقائع جلسات المحاكمة من حيث تحددي الحضور والبدء في المحاكمة، وكيفية إجراء المحاكمة، كما يعني نظام الجلسة الأحكام والقواعد التي تتعلق بحسن إدارة الجلسة وإقامة النظام في قاعة المحاكمة، لذلك سنعرض لكل هذه المسائل في المطلبين الآتيين:

    1- إجراءات الجلسة والمحاكمة فيها

    يقوم كاتب المحكمة بإعداد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها، وتعرض هذه القائمة على القاضي أو رئيس المحكمة، وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة، وقد رسم القانون مجموعة من الإجراءات التفصيلية والدقيقة والمهمة في مسيرة العدالة في يوم الجلسة المحددة للنظر في الدعوى.

    فمن هذه الإجراءات ما يتعلق بافتتاح الجلسة، و مكان عقدها، و منه مايتعلق بكيفية افتتاحها، وأخرى تتعلق بإجراءات ما بعد افتتاح الجلسة وذلك وفق الأتي :

    أولا- إجراءات افتتاح جلسة المحاكمة:

    يقوم حاجب المحكمة أو المستخدم أو العامل فيها في الساعة المحددة للنظر في كل دعوی بالنداء على الخصوم أو موكليهم، وإذا غاب الوكيل لايصح تثبيت غيابه قبل النداء على الموكل،

     والنداء على الوكيل يفيد النداء على جميع الموكلين الذين يمثلهم، ويكفي النداء على الوكيل دون الموكل من حيث المبدأ، واذا ورد في ضبط المحاكمة أن النداء على المدعى عليه اقتصر على اسمه الأول دون لقبه، فإن ذلك لا ينفي في ذكر الاسم الكامل عند النداء و لا يعيب الإجراءات.

    كما، يقضي النص القانوني بأن تفتتح جلسات المحاكمة بحضور كاتب المحكمة أو كاتب الضبط، والهيئة الحاكمة سواء كانت المحكمة مشكلة من قاضي واحد أم من عدة قضاة،

     ويعني ذلك أنه ليس للقاضي أن يدون أي ضبط أو محضر بخط يده، وكاتب الضبط بمنزلة ذراع يمنى ثانية له، ويجب أن يجلس في مكان يسمح للقاضي أو الرئيس أن يرى ما تم إملائه وتدوينه من وقائع الجلسة على محضرها، ولا يوقع ضبط الجلسة إلا من القاضي أو الرئيس والكاتب،

    ويعد محضر الجلسة، وما ورد فيه سندا رسمياً لا يطعن فيه بغير التزوير. أما محاضر الإثبات التي تتضمن معاینات و مشاهدات المحكمة، إضافات إلى بعض التحقيقات بحضور الخصوم، فيتوجب توقيعها من الذين حضروا الإجراء، وإذا امتنع أحد المذكورين عن التوقيع وجب ذكر ذلك في المحضر دون أن يؤثر هذا الامتناع على صحة ما ورفي المحضر،

    وتتم المرافعة في القاعة المخصصة لعمل المحكمة، سواء انطوت على قوس للمحاكمات، أم اقتصرت على مكاتب الهيئة وكاتب الضبط، بالإضافة إلى عدد من المقاعد الجلوس الحضور من الخصوم وغيرهم،

    ولا يكفي أن تعقد الجلسة في قاعة المحكمة بل يجب عقدها في أيام العمل وأثناء الدوام الرسمي، ويمكن أن تمتد إلى ما بعد الدوام الرسمي إذا افتتحت أثناء الدوام، ويجب أن تكون الجلسة علنية،

     والغاية من علانية المحاكمة هو تمكن كل مهتم أو مختص من متابعة وقائع الجلسات، لأن قاعات المحاكمات هبي مدارس لتثقيف الشعب من جهة، كما تؤدي العلانية إلى الشفافية وخضوع عمل القاضي لرقابة الجمهور من جهة أخرى. إذ تشكل العلانية ضمانة لعمل القضاة.

     إلا أن هذا المبدأ لا يجري على إطلاقه إذ يجوز عقد جلسات المحاكمة سراً بناء على طلب الخصوم أو بناء على قرار من المحكمة ذاتها للمحافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة، كما يجوز عقد جلسات المحاكمة في غير قاعة المحكمة، وفي أي وقت يحدده قاضي الأمور المستعجلة في القضايا التي تدخل في اختصاصه.

    ثانياً – إجراءات ما بعد افتتاح الجلسة:

    يتعين على القاضي بعد افتتاح الجلسة بحضور الخصوم أو بحضور من يمثلهم قانون أن يسعی للمصالحة بين الخصوم في الدعاوى الصلحية قبل الدخول في موضوع الدعوى، وعليه أن يثبت عرض الصلح والسعي إليه على ضبط جلسات المحاكمة، والا شكل ذلك خلط بواجب قانوني دون أن يرتب عليه القانون البطلان،

     ويستطيع المدعى عليه في الدعاوى البسيطة أو المستعجلة أن يلتمس مهلة إلى جلسة تالية الإبداء دفوعه، وعلى القاضي أن يعطي الخصوم بناء على طلبهم المهل الكافية والمناسبة من أجل الاطلاع على المستندات، والرد عليها في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح، وكل ذلك يتعلق بحق الدفاع الذي يعد النظام العام،

     وفي جميع حالات الاستمهال للدفاع أو لتقديم مذكرات أو مستندات إذا لم يتم ذلك في الميعاد الذي حدده القاضي يمكن له أن يحكم في محضر الجلسة بحكم قابل للتنفيذ فورا عن طريق النيابة العامة على المتخلف بغرامة لا تتجاوز خمس وعشرين ليرة.

    2- إدارة الجلسة ونظامها

    يرأس القاضي أو الرئيس جلسة المحاكمة ويديرها ويشرف عليها، وعلى جميع من يحضر الجلسة واجب الاحترام والامتناع عن كل ما يعكر الهدوء والنظام والأمن في قاعة المحاكمة،

     وتثير مسألة إدارة الجلسة ونظامها بعض المسائل منها ما يتعلق بإجراءات الجلسة بعد افتتاحها، والشروع في المحاكمة الوجاهية، أو المحاكمة بمثابة الوجاهي، وبعد عرض الصلح وافساح المجال للجواب على الدعوى ومستنداتها،

    ومن هذه المسائل إجراءات المرافعة، وقفل باب المرافعة، والصلح في الدعوى، والنظام في الجلسة، والتوقيع على محضر الجلسة وذلك وفق الأتي:

    أولا- المرافعة في جلسة المحاكمة:

    تعد المرافعة أمام المحكمة حق للخصوم في الكلام بحضرة القاضي، ويمكن أن تكون المرافعة  كتابية في الدعاوى المدنية، والأصل فيها أن تكون شفوية في الدعاوى الجزائية،

     ويمكن للمحاكم المدنية أن تسمح بتقديم مرافعة شفوية، وتقوم المرافعة على شرح وتلخيص للمذكرات والطلبات والدفوع يتم تدوينه في ضبط جلسة المحاكمة،

     ويتولى كاتب المحكمة أو كاتب الضبط إنشاء محضر رسمي بافتتاح جلسة المحاكمة بإشراف القاضي أو الرئيس الذي يتلو استدعاء الدعوى ومستنداتها، والمذكرات الجوابية ومستنداتها، ويطلق على هذا عادة (كافة الأوراق المبرزة في ملف الدعوى)،

     وبعدها يأذن القاضي أو الرئيس للمدعي أو وكيله في الكلام ومن ثم يعطي الفرصة ذاتها للمدعى عليه أو وكيله، ويكون المدعى عليه إذا لم تكن النيابة العامة خصم منضمة أخر المتكلمين.

    كما أنه للقاضي أو الرئيس الحق في أن يستوقف المرافعات الطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية، وله أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام والآداب العامة، والتي لا تقتضيها حقوق الدفاع سواء وردت في مذكرة دفاع أم في أية ورقة من أوراق الدعوى،

     كما يتولى القاضي أو الرئيس توجيه الأسئلة للخصوم وللشهود سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم،

    ولا يجوز توجيه الأسئلة إلا عن طريق القاضي أو الرئيس، ويجب أن يكون ذلك كله في محضر جلسة المحاكمة بصيغة سؤال وجواب، ويجب أن يذكر الجواب بصيغة المتكلم، وأن تنصب الشهادة على ما يصل الشاهد من علم عن طريق الحواس الخمس (السمع والبصر واللمس والشم والتذوق)، وعلى القاضي أن يوجه الإفادات والأدلة بحيث تتعلق بوقائع الدعوى، وتكون منتجه فيها، ويعد ضبط جلسة المحاكمة سند رسمي بما دون فيه ولا يطعن فيه بغير التزوير.

    ثانيا- قفل باب المرافعة:

    يقضي المبدأ القانوني بقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم، وتستخدم عادة عبارة:

     (( حيث لم يبق ما يقال تقرر قفل باب المرافعة ورفع الجلسة إلى يوم معين للحكم))،

    وإن كانت أكثر المحاكم لا تقفل باب المرافعة، بل تستخدم عبارة أخرى هي (رفع القضية أو الأوراق أو الدعوى للتدقيق)، ولا تعني هذه العبارة قفط لباب المرافعة، بل تعني دراسة الدعوى، والعبارتين مختلفتين في المدلول أو الأثر القانوني، حيث لا يسع المحكمة إلا قبول المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق، لأن رفع القضية التدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع و مطالب مادامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة،

    كما يقضي المبدأ ذاته أن باب المرافعة لا يقفل إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم، وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث والمناقشة، ورفع القضية التدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب مادامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة، وكانت محكمة النقض السورية قد قررت أنه لا يجوز للمحكمة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم في الدعوى قبل سؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة،

    إلا أن الهيئة العامة قد ذهبت إلى القول أن:

    ((المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وأن الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة))

    كما أن قرار المحكمة بحجز القضية للحكم بعد تكرار الطرفين أقوالهما وختمها يفيد صراحة قفل باب المرافعة، إلا أنه إذا رفعت الدعوى للتدقيق بمسألة فرعية قبل ختام أقوال الطرفين فصدور الحكم فيها برمتها مخالف للقانون،

    ولا يعد قفل باب المرافعة نهاية المطاف في المرافعة أمام المحاكم. إذ أجاز القانون للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها، وتقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة، وتودع منها نسخ بعدد الخصوم، ويعطى الخصوم میعاد ثلاثة أيام للجواب عليها،

    إلا أنه يحكم في هذه الحالة على من تقدم بالمذكرة وعلى من أجاب عليها بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة سورية، ويصدر الحكم على ضبط جلسة المحاكمة العلنية وينفذ عن طريق النيابة العامة.

     إلا أنه بعد إقفال باب المرافعة لا تقبل مذكرات جديدة إذا انقضت المهلة المحددة من قبل المحكمة، إذا كانت المحكمة قد حددت أجلاً أو أعطت رخصة لتقديم مذكرة بعد قفل باب المرافعة، إلا أنه على المحكمة أن تقول كلمتها سلباً أو إيجاباً في طلب تقديم البينة المعاكسة ولو قدم هذا الطلب بعد قفل باب المرافعة كما أن قفل باب المرافعة ليس نهاية المطاف في ممارسة حق الدفاع، بل أجاز القانون إعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب الخصوم أو من قبل المحكمة ذاتها لمواجهة وقائع جديدة أو وقائع غير معلومة ظهرت بعد قفل باب المرافعة، أو لأن الدعوى غير جاهزة للفصل في الموضوع،

    وإذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة ثم قبلت في الجلسة التالية الطلب المقدم من أحد الخصوم مرفقة بالأوراق التي تم تبليغ صورة عنها للخصم الآخر في الدعوى، فإنه يستدل من ذلك على إعادة فتح باب المرافعة مجددا وأن حضور الخصم الجلسة دون أن يبدي أي تحفظ عليها يعتبر قابلاً بالإجراءات،

    إلا أنه عند فتح باب المرافعة لأي سبب يتعين فسح المجال للطرفين لإبداء دفوعهما في الوقائع الجديدة ويمكن للمحكمة بعد انتهاء الخصوم من المرافعة أن تصدر الحكم في الجلسة ذاتها دون الحاجة إلى إقفال باب المرافعة،

     ويمكن أن تقرر قفل باب المرافعة وتحديد جلسة قريبة للنطق بالحكم، ويدون موعد الجلسة اللاحقة على محضر ضبط الجلسة، ويعلن الخصوم فيها، ولا يجوز تأجيل جلسة النطق بالحكم أكثر من مرة واحدة ويرد تفصيل ذلك في الجزء الخاص بنظرية الأحكام.

    ثالثاً- الصلح في الدعوى:

    يستطيع الخصوم في الدعوى في أية مرحلة كانت عليها سواء قبل فتح باب المرافعة فيها أو أثناء المرافعة، أو بعد قفل باب المرافعة أن يطلبوا من المحكمة فتح المرافعة في الدعوى لتدوين الصلح الذي اتفقوا عليه في محضر المحاكمة، والصلح الواقع بين أطراف الدعوى في أي محاكمة يعد عقداً رسمياً لتوثيقه من قبل القاضي ولا يعد حكماً قضائية بالمعنى الفني للحكم،

    وبالتالي فإن الطعن فيه كالطعن بالعقود، ولاشيء يمنع من تضمينه بنودة تتجاوز موضوع الدعوى، وتحسم الخلاف بين الطرفين في أمور أخرى، وإن عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه من قبلها، يعد من العقود الرسمية وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ،

    ويمكن أن يكون الصلح على ضبط جلسة المحاكمة، ويوقع عليه الخصوم مع القاضي أو الرئيس وكاتب الضبط، ويمكن لصاحب المصلحة أن يأخذ عنه صورة تنفيذية، ويمكن أن يرد بمذكرة خطية مشتركة موقعة من الخصوم،

     وفي الحالين يمكن أن يصدر حكم من المحكمة متضمنة الصلح وبنوده ويقتصر الحكم على تثبيت الصلح، ولا يصح تثبيت صلح إذا كان يخالف القواعد المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة.

    رابعاً – النظام في الجلسة:

    يدير القاضي أو الرئيس جلسة المحاكمة، ويشرف على النظام في قاعة المحكمة، ويتجلى ضبط النظام في الجلسة وفق الأتي:

    1- للرئيس أو القاضي أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشر ليرات حكما غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه الرئيس إلى النيابة العامة لتنفيذه في الحال.

     2- يأمر الرئيس أو القاضي بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء الجلسة، وقد يباشر إجراء بعض التحقيقات اللازمة بشأن تلك الجريمة،

     وإذا كانت الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة يستطيع أن يأمر بالقبض على من ارتكب الجريمة وإحالته إلى النيابة العامة،

    وإذا كان مرتكب الجريمة من المحامين قام بتنظيم ضبط بالواقعة وأحال الموضوع إلى النيابة العامة لإجراء اللازم، مع مراعاة قانون مهنة المحاماة.

    3- للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقاد الجلسة جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها، وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة،

     ويكون حكمها في هذا الشأن نافذا في الحال، وإن كان يخضع للاستئناف وفق القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، ونرى أن هذا الأمر يجعل المحكمة خصمة وحكمة ويتنافى وضمانات الحقوق.

    لذلك يفضل أن تكتفي المحكمة بتنظيم محضر بالواقعة وتحيله مع الشخص موقوفة إلى النيابة العامة لإجراء المقتضیالقانوني.

    4- للمحكمة أن تحاكم من شهد زورة في جلسة المحاكمة وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، ويكون حكمها نافذاً في الحال ولو كان يقبل الاستئناف وفق الفقرة السابقة

    . خامساً – التوقيع على محضر أو ضبط الجلسة:

    جاء في المادة (138) أصول محاكمات أن ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في أخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها، وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة، وأسماء المحامين، والوقوعات التي حدثت، والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها،

     وقد عد الاجتهاد القضائي أن المبدأ المذكور من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن مخالفتها تؤدي إلى البطلان المطلق، وعليه فإن عدم توقيع ضبط الجلسة من قبل القاضي أو رئيس الهيئة الحاكمة يشكل خلط في إجراءات التقاضي ويجعلها باطلة، والحكم المبني عليها باطلاً وإن خلو ضبط الجلسة من أسماء رئيس وأعضاء المحكمة جميعهم يصم إجراءات المحاكمة بالخلل ويؤدي إلى بطلان الحكم، إلا أنه لا محل التوقيع القاضي و مساعده على ضبط الجلسة الأخيرة طالما أن الحكم مكمل لمحضرها.

     

  • الغياب عن الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    الغياب عن الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    الغياب عن الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    يترتب على التخلف عن حضور جلسة أو جلسات المحاكمة بعد التبليغ أصولاً اعتبار الشخص المعني سواء كان مدعية، أم مدعى عليه غائبة، وتتم محاكمته بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي، ويستدعي هذا بیان متى يعد الخصم غائبة، وما هي الحالات المفترضة للغياب، و تحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفق الآتي:

    أولا- متى بعد الخصم غائباً

    لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور وعده غائبة إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة، كما أنه على المحكمة قبل عد الخصم غائبة أن تدقق فيما إذا كانت له معذرة مقبولة تمنعه من الحضور، وإذا قبلت المحكمة المعذرة عليها أن تقرر تأجيل الجلسة، ويعد الخصم الذي قبلت معذرته مبلغة الميعاد الجديد للجلسة حكمة وبقوة القانون دون الحاجة إلى تبليغ جديد أو إخطار،

     كما أنها لا يتم تثبيت غياب الخصم لمجرد عدم حضوره في الساعة المحددة للمحاكمة، بل عليها أن تنادي عليه في الساعة المذكورة، وأن تنتظر ساعة على انقضاء الميعاد المذكور، وأن تقوم بالنداء عليه ثانية بعد انقضاء تلك الساعة، ولا يكتفي بالنداء على الوكيل إذا كان له وكيل يمثله في الدعوى، بل عليها النداء على الخصم بالذات، وإن عدم تحديد ساعة للحضور يلزم المحكمة أن تبقي الدعوى مفتوحة حتى نهاية الدوام، وإذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية، فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه أن يغطي هذا الخلل بالإجراء، الأمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الإجرائي.

    أما إذا كان سبب الغياب يعود إلى تنسيب الدعوى لأي سبب كان سواء لعدم اكتمال الهيئة الحاكمة، أو لمصادفة ميعاد الجلسة يوم عطلة رسمية أو غير رسمية فعندئذ يتعين الإعلان عن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي لتنسيب الدعوى ويعد ذلك الإعلان تبليغة لمن كان حاضراً من الخصوم قبل التنسيب دون الحاجة إلى أي إجراء أخر، وإذ لم يحضر في ميعاد الجلسة الجديد بعد انتظاره الساعة القانونية عد غائبة وتتم محاكمته بمثابة الوجاهي.

    ثانيا- فرضيات حالات الغياب:

    فعند حضور الخصوم في الجلسة المحددة للمحاكم أن تدون أسماؤهم على ضبط أو محضر الجلسة، كما عليها أن تبين ما إذا كانت المحاكمة وجاهية أم بمثابة الوجاهي، إلا أن الحضور لا يتم دائما وفقا لما هو مقرر وتتحقق الوجاهية المطلوبة، بل نجد عدة حالات من عدم الحضور تستلزم كل منها حكماً معيناً نبينها في الآتي:

    1- حضر المدعي وحضر المدعى عليه:

    إذا حضر المدعي أو من يمثله قانونا، وكذلك حضر المدعى عليه أو من يمثله قانون انعقدت الخصومة في الدعوى وغدت المحاكمة وجاهية بحق الطرفين، ولو تغيب أي منهما بعد ذلك، وتشرع أو تبدأ المحكمة في المحاكمة العلنية في قاعتها المخصصة لها.

    2- حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه:

    تدقق المحكمة في سند تبليغ المدعى عليه، فإذا ثبت لها صحة التبليغ وأن التبليغ قد تم إلى المخاطب به بالذات، ولم يحضر رغم انتظاره الساعة القانونية والنداء عليه بعدها، تثبت غيابه وتشرع بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي لأن المحاكمة لا تكون إلا وجاهية أو بمثابة الوجاهي لعدم وجود نظام الأحكام الغيابية في المسائل المدنية، وما في حكمها.

    أما إذ لم يكن التبليغ قد تم إلى المخاطب بالذات يتعين على المحكمة أن توجه إليه إخطاراً يتضمن عبارة أنه إذا لم يحضر أو يحضر من يمثله قانونا فإن الحكم سيصدر بمثابة الوجاهي بحقه وتؤجل المحاكمة إلى جلسة تحددها في ميعاد لاحق.

    3- حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي:

    إذا حضر المدعى عليه، ولم يحضر المدعي، يكون للمدعى عليه الخيار بين طلب شطب الدعوى أو السير فيها، وإذا طلب المدعى عليه السير في الدعوى، وجب إخطار المدعي أنه إذا لم يحضر أو لم يرسل من يمتله قانوناً فإن الحكم سيصدر بحقه بمثابة الوجاهي،

    ولا يجوز للمدعى عليه طلب السير في الدعوى إلا إذا كان له مصلحة، وتكون المصلحة محققة إذا لم يطلب الحكم لخصمه بطلباته، ولا تكون هذه المصلحة قائمة إذا طلب الحكم لخصمه بطلباته.

    4- لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه:

    إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى للمحاكمة، أو في أية جلسة لاحقة تحكم المحكمة بشطب الدعوى، ولا يجوز لها أن تحكم في الموضوع ولو كانت مهيأة للحكم فيه، لأن العدالة المدنية لا تتحرك من تلقاء نفسها، بل تحتاج إلى متابعة من أصحاب المصلحة.

    كما يوجد رأي يقول بوجوب التفرقة بين ما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم في الموضوع أم غير صالحة، والدعوى تكون صالحة للحكم في الموضوع إذا تمكن الخصوم من إبداء دفوعهم وبيان مستنداتهم، والعبرة في التمكين وليس بالممارسة الفعلية، ويكفي هنا جواب المدعى عليه على الدعوى في حالة تبادل اللوائح، والمحكمة هي التي تقدر الصلاحية، ولا ضرورة لرد المدعي، لأنه لا يتصور أن تكون الدعوى صالحة للحكم من الجلسة الأولى إلا في الدعاوى التي تخضع لتبادل اللوائح، فعندئذ يمكن للمحكمة أن تفصل الدعوى وتصدر حكمها ولو في غياب الطرفين، بخلاف ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية.

    5- حضر بعض المدعين وتخلف بعضهم:

    إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية التبليغ المتخلفين إذا لم يتم تبليغهم بالذات عند قيد الدعوى شخصية، أو بواسطة وكيلهم، وإذا ثبت سبق تبلغهم، وكان بالإمكان تجزئة النزاع، قررت المحكمة شطب ادعائهم وعده كأنه لم يكن إلا إذا طلب المدعى عليه الحكم بالموضوع ورفض الدعوى، عندئذ يتعين إخطارهم بأن الحكم سيصدر بحقهم بمثابة الوجاهي إذا لم يحضروا، أو لم يحضر من يمثلهم قانونأ، أما إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة، تقوم المحكمة بتثبيت غياب من لم يحضر وتتم المحاكمة بمثابة الوجاهي بحقهم.

    6- حضر بعض المدعى عليهم وتخلف بعضهم الآخر:

    إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر میعادها إذا لم يثبت تبليغهم الميعاد أصولاً، أما إذا كان قد سبق تبليغهم بالميعاد، يتم تثبيت غياب من لم يحضر وتبدأ المحاكمة بمواجهة من حضر وبمثابة الوجاهي من تغيب.

    ثالثاً- آثار الغياب عن الحضور:

    تترتب آثار هامة على اعتبار الخصم غائبة، منها ما يتعلق بإجراءات المحاكمة أو الخصومة، ومنها ما يتعلق بالدعوى ذاتها، وأخرى تتعلق تعلق بالإثبات. لذلك سنعرض تلك الآثار وفق الآتي:

    1- آثار الغياب على إجراءات المحاكمة :

     تبدأ الخصومة بقيد الدعوى، وتصبح صالحة للانعقاد أو للمواجهة بالتبليغ وتباشر بالحضور أمام المحكمة في جلسة المحاكمة، ويترتب على عدم الحضور للمواجهة في موعد الجلسة رغم التبليغ الأصولي اعتبار الخصم المعني غائباً، وهذه يفقده حقوق الدفاع التي يمكن أن يبديها بمواجهة خصمه لاسيما في الدعاوى البسيطة غير الخاضعة لتبادل اللوائح، أو إذا لم يرد على الدعوى عندما تكون خاضعة له، ويفقد الفرصة في الرد عند انعقاد الخصومة. كما تترتب على الغياب النتائج الآتية:

    أ- اعتبار المحاكمة بمثابة الوجاهی، حيث يترتب على تثبيت غياب الخصم متابعة إجراءات الخصومة كما لو كان حاضر جلسات المحاكمة دون أن تكون المحكمة ملزمة بتبليغه إجراءات المحاكمة مع إهمال جميع حقوق الدفاع لأنه قصر بحق نفسه والمقصر أولى بالخسارة.

    ب . تصبح المحكمة غير ملزمة بالنداء على الخصم الجاري تثبيت غيابه بشكل أصولى بتاريخ سابق للجلسة الجاري النظر فيها بالدعوى والجارية بحضور خصومهم الذين لم يسبق تثبيت غيابهم قبلاً، ولكن بعد حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة، إذا صدف موعد إحدى الجلسات يوم عطلة رسمية فعلى المحكمة تبليغه موعد الجلسة التالية ولكن لا يتوجب عليها إخطاره ثانية لعدم النص، فإذا لم يحضر اعتبرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، كما يجب إخطاره بكافة الطلبات الجديدة التي تقدم في غيابه.

     . عدم حضور الشخص أية جلسة من جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى يوجب عدم سماع دعواه المتقابلة أمام محكمة الاستئناف.

    2- آثار الغياب على الدعوى ذاتها (شطب الدعوى) :

    يترتب على تثبيت غياب المدعي في أي جلسة من جلسات المحاكمة سواء كان مدعية أصلية أم مدعية بالتقابل نشوء حق للخصم المدعى عليه بطلب شطب الدعوى، وشطب الدعوى هو إبطال الاستدعائها وزوال كل ما ترتب عليها، من حجوز أو إشارات، دون أن يؤثر على الإجراءات التي تمت صحيحة قبل الشطب، كما أن الشطب لا يسقط الادعاء أوتجديده مرة أخرى كمان أنه لا يؤثر على الحق مضمون الدعوى المشطوبة، ولا يحق للمدعي طلب شطب دعواه بعد حضور المدعى عليه إلا بموافقة هذا الأخير، وإن الشطب يكون غير صحيح ومخالف للقانون إذا حالت موانع قانونية من الحضور كالوفاة مثلا، لهذا، فإن القرار أو الحكم الصادر بشطب الدعوى لا يقبل أي طريق من طرق الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.

    3- آثار الغياب على الإثبات في الدعوى:

    يعد الغياب عن حضور جلسات المحاكم على الرغم من التبليغ الأصولي قرينة قانونية جوازية المصلحة المدعي من القاضي من الفصل في الدعوى وفق الطلبات الواردة فيه، إذ يمكن أن تتخذ المحكمة من غيابة وسيلة لإجازة المدعي بإثبات دعواه بغير الطرق القانونية المحددة للإثبات، كما لو كان الالتزام مدنية وتزيد فيه القيمة عن ألف ليرة سورية، ويحتاج إثباته إلى دليل كتابي أو ما يقوم مقامه، فمع الغياب يستطيع القاضي أن يجيز الإثبات بالبينة الشخصية، إلا أن تخلف أحد المدعى عليهم وحضور الأخرين لا يسوع الإثبات بالبينة الشخصية،

    كما لا يجوز للمحكمة بعد أن تكلف المدعي لإثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينة تخلفه عن الحضور، لأنها تكون قد تنازلت عن الأخذ بهذه القرينة وأسقطتها، كما لا يصح اعتماد قرينة التخلف مسوغاً للحكم على المدعى عليه إذا حضر وأنكر الدعوى ثم تغيب بعد ذلك، وذهبت محكمة النقض السورية إلى القول أنه في قضايا الإخلاء لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم عليه، وإذا كان لوكيل المدعى عليه معذرة صادرة عن نقابة المحامين،

    فلا يجوز تثبيت غيابه والحكم عليه بقرينة التخلف، كما أن قرينة الغياب لا تصلح مستندة للحكم على المؤسسات العامة والدوائر الرسمية، لأن إقرار هذه الدوائر غير كاف للحكم بما يدعى به عليها من حقوق بل يتعين إثبات الدعوى وفق القواعد العامة في الإثبات، وإن غياب المدعى عليه يعد قرينة على إقراره بما هو معلوم منه على المدعى به، ولكن لا يعد إقرارا بما ليس معلومة ويقتضي جلاءه بالخبرة، كتحديد الضرر ومداه.

  • آثار التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية

    آثار التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية

     آثار التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية

    يعد محضر التبليغ سند رسمية يحوز الحجية بما دون فيه من أفعال ماديه قام بها الموظف في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن بحضوره وفق المادة (6) من قانون البينات، إلا أن ذلك لا يمنع في القوت نفسه من إقامة البرهان على إثبات عكس التصريحات التي تلقاها المحضر من ذوي الشأن،

    وتختلف آثار التبليغ بحسب الغرض منه فإذا كان يتعلق برفع الدعوى فإن بعض الإجراءات لا تتم إلا بعد التبليغ، كما أن الخصومة لا تنعقد إلا به، وإذا كان يتعلق بمذكرات أو أوراق أخرى فإنها تعد غير موجودة قبل تبليغها لخصم سواء كان مدعية أو مدعى عليه، وإذا كانت تتعلق بالأحكام وطرق الطعن فيها فإن المهلة لا تبدأ إلا بعد تبليغها.

     لذلك سوف نقصر أثر التبليغ على إجراءات قيد الدعوى، وأثره على انعقاد الخصومة، ومن ثم بيان الآثار المترتبة على عدم صحة الإعلان وفق الآتي:

    أولاً- آثار التبليغ على إجراءات الدعوي ( تبادل اللوائح):

    يظهر أثر التبليغ في إجراءات الدعوى المنظورة أمام المحكمة الابتدائية، إذ أن الأصل في هذه الدعوى أنه تكون خاضعة لتبادل اللوائح، ولا تكون بسيطة إلا بقرار من رئيس المحكمة على ذيل استدعائها، وبالتالي فإن أثر التبليغ في هذه الحالة يقتصر على انعقاد الخصومة،

     أما المجرى العادي هو أن تكون خاضعة لتبادل اللوائح وبالتالي فإنه بالتبليغ تفتتح إجراءات تبادل اللوائح أو المذكرات والمستندات بين الخصوم.

    فلهذا، لا يتم تحديد موعد للجلسة للنظر في الدعوى البدائية إلا بعد استنفاذ إجراءات تبادل اللوائح، وتبدأ هذه الإجراءات بعد تبليغ استدعاء الدعوى للمدعى عليه الذي عليه أن يقدم جواباً أو رداً كتابياً على الدعوى، وأن يرفق معه كافة المستندات التي يرى أنها لازمة للدفاع، وذلك خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ التبليغ، وتنتهي في نهاية دوام اليوم الثامن، وأن المهلة المذكورة هي مهلة سقوط لا تقبل التوقف أو الانقطاع، ولكن يمكن أن تمتد إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة. كما سنبين في موضوع الميعاد . إلى أول يوم دوام بعد العطلة مهما طالت.

     فإذا رد المدعى عليه خلال الفترة المذكورة، يبلغ الجواب للمدعي وفق القواعد العامة للتبليغ، وينتظر ثلاثة أيام، وهذه المهلة مفتوحة للمدعي لتقديم تعقيب على جواب المدعى عليه إذا كان يرغب بذلك، ولكن إذا انقضت مهلة الرد ولم يقم المدعى عليه بالجواب على الدعوى، وإذا انقضت مهلة الأيام الثلاثة ولم يعقب المدعي على الرد، يرفع الأمر إلى قاضي المحكمة لتعيين موعد للجلسة النظر في الدعوى يبلغ للخصوم وفق القواعد العامة، إلا أن المشرع وضع استثناء لصالح المدعي إذا لم يعقب على جواب المدعى عليه خلال ثلاثة أيام، حيث أجاز للقاضي أن يرجئ تعيين موعد للجلسة ويسمح له بتقديم رد على جواب المدعى عليه، إلا أن المشرع لم يعطي الحق ذاته للمدعى عليه من أجل التعقيب على تعقيب المدعي،

     وبالتالي فإنه بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل قاضي المحكمة يتم تحديد موعد الجلسة النظر في الدعوى في قضاء الخصومة بعد إن تم اكتمال الإجراءات في مرحلة تبادل اللوائح وتصبح الدعوى مهيأة للحكم في الموضوع في موعد الجلسة، إلا أنه ليس ما يمنع القاضي من إعادة فتح باب المرافعة في الجلسة العلنية وبالتالي يصبح من حق الخصوم تقديم كل ما لديهم من طلبات ودفوع و مستندات.

     فلقد، هدف المشرع من تنظيم تبادل اللوائح اختصار وقت التقاضي وحسم المنازعات بأسرع وقت ممكن، وعدم إشغال المحاكم في مسألة أبرز واستمهل، أو بعبارة للسبب السابق الذي قد تمتد سنوات دون معرفة ما هو السبب السابق، وقد يكون هذا السبب عدم رجوع مذكرة التبليغ، أو عدم تحريرها أصلاً، أو عدم بيان الموطن، وزحمة العمل لا تسمح للقاضي بتدقيق الملف الذي يكون بين يدي كاتب المحكمة، وأن عدم تطبيق إجراءات تبادل اللوائح يعود بالدرجة الأولى إلى عدم وجود الجهاز الذي يمكنه أن يقوم بها.

    ثانياً- آثار التبليغ على الخصومة:

    فإذا كانت الخصومة تبدأ بقيد الدعوى إلا أنها لا تنعقد ولا تفتتح إلا إذا تم التبليغ صحيحة ووفقاً للإجراءات المحددة لذلك قانونا، فبالتبليغ تنعقد الخصومة في الدعوى وتسري إجراءات العدالة سواء حضر المطلوب تبليغه أم لم يحضر، لأنه لا يمكن ربط الإجراءات القضائية والفصل في المنازعات على إرادة الخصوم، ولأن من واجب المحكمة بعد قيد الدعوى لديها أن تتبع الأصول التي رسمها القانون وصولا إلى الفصل في الدعوى تحت طائلة إنكار العدالة.

    ثالثا – آثار التبليغ الباطل:

    يقضي المبدأ أنه إذا تم التبليغ دون مراعاة الإجراءات التي سبق بيانها فإنه يكون باطلاً ، وعلى الرغم من النص على البطلان لعدم التقيد بتلك الإجراءات في المادة (38) أصول محاكمات، أو لأنه شاب تلك الإجراءات عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه، فإنه لا يحكم بالبطلان إذا ثبت للمحكمة أن الغاية منه تحققت، كما لو حضر الشخص المعني ولم يتمسك بالبطلان، وفي جميع الأحول فإن البطلان المترتب على عدم مراعاة إجراءات التبليغ هو بطلان نسبي، بحيث يزول إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته، أو رد عليه بما يدل على أنه عده صحيحة، أو إذا أجاب على الموضوع، أو إذا رفع الطعن خلال المهلة القانونية ، وعلى هذا، فإن المحكمة لا تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها، مالم يكن متعلق بالنظام العام، ولا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته، ويجب التمسك به قبل أي دفع أخر، ولا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1