الوصية ( أركانها – انعقادها – صحتها – تعليقها – قبولها وردها )

الوصية ( أركانها - انعقادها - صحتها - تعليقها - قبولها وردها )

 أركان الوصية

ذهب بعض الفقهاء إلى أن ركن الوصية الإيجاب والقبول كالهبة ؛ لأن الوصية إثبات ملك جديد، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره.

وذهب آخرون إلى أن ركنها الإيجاب فقط، وإنما القبول شرط للزومها، فلا يحتاج فيها إلى القبول کالميراث، وهذا ما ذهب إليه القانون، فقد نصت المادة 208 على أن الوصية تنعقد بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزة عنهما انعقدت بإشارته المفهومة.

وهذا واضح في انعقاد الوصية بعبارة الموصي أو كتابته أو إشارته.

انعقاد الوصية

اتفق الفقهاء على انعقادها باللفظ ممن يقدر عليه، فإن عجز فبالكتابة فإن عجز فبالإشارة.

واختلفوا في الكتابة حال القدرة على النطق، وفي انعقادها بالإشارة للأخرس في حال القدرة على الكتابة، فذهب الجمهور إلى أنها تنعقد بالكتابة ولو قدر على النطق، سواء كتبها بنفسه أو كتبت له وأمضاها، وذهب الأكثرون إلى أنها لا تنعقد بالإشارة إذا أحسن الكتابة.

وقد جرى القانون على رأي الجمهور حسب المادة 208.

  صحة الوصية

يشترط لصحة الوصية أن لا تكون بما نهى عنه الشارع ؛ كأن يوصی ببناء خمارة، وهذا ما نصت عليه المادة 209.

تعليق الوصية وتقييدها

الوصية لا تكون منجزة بل مضافة لما بعد الموت، ويجوز تعليقها بحدوث أمر يقع في المستقبل كأن يقول إذا شفيت من هذا المرض فقد جعلت ثلث مالي وصية.

ويجوز أن تقيد بشرط صحيح وهو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا مخالفا لمقاصد الشريعة ( المادة 210).

مثال ما فيه مصلحة الموصي: كالوصية بثلاث المال على أن يرعى أولاده أو على أن يسدد ما في ذمته.

مثال ما فيه مصلحة للموصى له: كأن يوصي بأرض لفلان على أن تكون نفقات إصلاحها في تركة الموصي.

ومثال ما فيه مصلحة لغيرهما: أن يوصى بداره لفلان على أن يسقى من مائها حديقة جاره.

فإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح وكانت الوصية مستوفية للشروط الأخرى صحت الوصية ولغا الشرط فمن أوصى لفلان بمبلغ من المال على أن لا يتزوج صحت الوصية وله أن يتزوج.

 رد وقبول الوصية

قلنا: إن ركن الوصية هو الإيجاب، أما القبول فهو شرط لزوم، وقد بين القانون أحكام الرد والقبول، وموجزه في الأتي:

. إذا كانت الوصية لغير معين . کالوصية للفقراء . فلا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد ( المادة 225 ) وإن كانت لشخص معين وردها ترد.

.لا عبرة بالرد قبل موت الموصي.

.لا تشترط الفورية بالرد أو القبول، بل على التراخى ( المادة 227 ).

.لا يشترط القبول بلفظ قبلت ؛ بل يكفي عدم الرد.

. قد يتجزأ الرد، كأن يوصي بداره وأرضه لفلان، فقبل الدار ورد الأرض، فالوصية صحيحة بما قبل.

. إذا حصل الرد أو القبول لم تجز العودة من الرد إلى القبول أو العكس إلا إذا أجاز الورثة.( المادة 229  ).

Scroll to Top