الوسم: استشارات محامين مجانية

  • حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    إن المادة (466 أصول محاكمات) حددت على سبيل الحصر حالات مخاصمة القضاة في معرض ممارستهم لمهام عملهم القضائي بالأسباب الآتية : الغش – التدليس – الغدر – الخطأ المهني الجسيم – الامتناع عن الإجابة على طلب مقدم اللقاضي أو الفصل في قضية جاهزة للحكم (إنكار العدالة) وحيث ينص القانون على تضمين القاضي.

    وتتناول دعوى المخاصمة – في إطار أسبابها المحددة حصرة – الأحكام، كما تتناول الأوامر مجموعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل بالنزاع ويمارسها القاضي”.                       

    إلا أنه بكل الأحوال فهذه الأسباب تحدد مسؤولية القاضي عن عمله المهني أي عن الأعمال التي يقوم بها كقاضي، فلا تجوز مساءلته عن أعماله القضائية في غير هذه الحالات، إنما لا تحدد هذه الحالات مسؤوليته كفرد، كأن يخل بأحد العقود بينه وبين شخص آخر، أو يلحق ضرراً بالغير من خطأ تقصيري غير مهني، كأن يتلف مالاً لشخص، فهنا يسأل مدنية وفقا القواعد العامة وبالإجراءات العادية.

    1- الغش:

    لغة هو عدم النصح،

    والتدليس: هو كتمان العيب”، وفي الاجتهاد الفقهي کسببين من أسباب دعوى المخاصمة فهما عند البعض بمعنى واحد هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصدأ هذا الانحراف، وذلك إما إيثارة لأحد الخصوم، أو نكاية به أو تحقيقاً لمصلحة خاصة به، في حين ميز البعض بينهما على أساس أن الغش أكثر من التدليس، فهو التدليس باستعمال طرق احتيالية أي بالحيلة والخداع”.

    وفي الاجتهاد القضائي فالغش هو الخطأ الواقع في الحكم مقصودة وناشئاً عن سوء الإرادة والنية”، ومثاله في مرحلة التحقيق في الدعوى أن يعمد القاضي إلى تغيير شهادة شاهد، وفي مرحلة الحكم كأن يعمد رئيس المحكمة إلى التغيير في مسودة الحكم، أو يصف مستندا بغير ما اشتمل عليه، والتزوير الذي يقوم به القاضي وهو التحريف المفتعل للحقيقة سواء أكان مادياً كتحشير كلمة أو حذفها من أحد مستندات الدعوى، أم معنوية كتحريف شهادة شاهد أو صيغة اليمين الحاسمة التي صورها الخصم واعتمدتها المحكمة، وهذا التزوير داخل في معنى الغش والتدليس كسبب لدعوى المخاصمة، ومع ذلك لم تعده محكمة النقض السورية، إنما عدته من أسباب المخاصمة المقررة بنص الفقرة (ج) من المادة (466 )أصول محاكمات التي نصت على القبول المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض”” .

    أما الغدر: فيقصد به انحراف القاضي بقبول أو الأمر بقبول منفعة مالية لنفسه أو لغيره لا يستحقها، وكان الغرض من ذكر هذا السبب من أسباب المخاصمة مواجهة ما يأمر به القاضي من رسوم يتقاضاها لنفسه من الخصوم أكثر مما يستحقه، أما في التقنينات الحديثة فالقاضي يتقاضى مرتبه من الدولة لا من الخصوم ولا يحصل على أي رسم لنفسه، فلم يعد لهذا السبب من أسباب المخاصمة ما يسوغ وجوده، مما يمكن معه القول إنه كان يكتفى من المشرع أن يحدد هذا السبب من أسباب المخاصمة بالتدليس بمعنى انحراف القاضي في عمله بسوء نية أي قاصدأ هذا الانحراف”.

    ٢- الخطأ المهني الجسيم:

    وقد رسخه المشرع كأحد أسباب المخاصمة نظرة إلى ما ثبت في العمل من صعوبة إثبات سوء نية القاضي، وبالتالي تدليسه أو غشه، وشعور الخصوم بالحرج من نسبة ذلك للقاضي، لذا نجد كل دعاوي المخاصمة تقوم في الوقت الراهن على أساس ما ينسب إلى القاضي من الخطأ المهني الجسيم، على الرغم من أن الخصم يعتقد أحياناً – اعتقاد جازمة بسوء نية القاضي، إنما يكفيه لإبطال قرار هذا القاضي، وهو غايته التي ينشدها أن يدعي وقوع القاضي في الخطأ المهني الجسيم.

    والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش ومثله الخطأ الفاضح الذي لا يقع فيه قاض يهتم بعمله اهتمامأ عادية، هو جهل فاحش واستهتار بالمبادئ القانونية الأساسية، الذي لا يخرج عن الغش، ومثله الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى، وكذا الإهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة، سواء أكان هذا الخطأ الفاضح متعلقة بالمبادئ القانونية أم بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى. 

    3- إنكار العدالة :

    ويقصد به امتناع القاضي عن الإجابة عن استدعاء قدم له، أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم (م 466 ب أصول محاکمات) ويثبت الامتناع المذكور بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة (م 468 أصول محاکمات).

    ولا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الإعذار (م 469 أصول محاكمات).

    ويقصد بالاستدعاء هنا كل طلب يقدم للقاضي سواء في معرض ممارسته لسلطته القضائية أم الولائية ، فدعوى مخاصمة القضاة تتناول الأحكام كما تتناول الأوامر مجموعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل في النزاع ويمارسها القاضي – كما مر – بما فيها استدعاءات الطعون، وطلبات التدخل والإدخال والحجز .. إلخ، والإذن للنائب الشرعي وتصديق الصلح القضائي.. إلخ.

    ويجب عدم الخلط بين إنكار العدالة بالمعنى المتقدم أي الامتناع عن الفصل في الطلب، والامتناع عن نظر الدعوى الناتج من حكم المحكمة بعدم اختصاصها أو بعدم قبول الدعوى، أي بين إنكار العدالة ورفض الدعوى، ففي كل هذه الحالات يكون هناك حكم قد صدر ولا نكون بصدد إنكار للعدالة، ولا يجوز إثبات امتناع القاضي بشهادة الشهود أو القرائن إنما يتوجب على الخصم أن يعذر القاضي بإنذاره بوساطة الكاتب بالعدل للرد على الطلب.

    على أن القاضي لا يعد منكرأ للعدالة إذا كان تأخيره الفصل في الدعوى له ما يسوغه قانون، كما لو كانت الدعوى لم يتم تحقيقها بعد، أو كانت تثير مسائل معقدة تتطلب وقتا للتفكير في فصلها، أو لمرض أصاب القاضي.

    ويمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا، ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعة (م 478 أصول محاکمات).

    4- نص القانون:

    تقبل دعوی المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.

     

     میعاد دعوى المخاصمة : 

    نص قانون أصول المحاكمات السوري الجديد علی میعاد رفع دعوى المخاصمة بالمادة /471/، بقولها “يحدد ميعاد تقديم دعوى المخاصمة بثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي التبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.”

    على أنه يلاحظ إذا كانت المخاصمة بسبب إنكار العدالة فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعذار القاضي، وليس من شأن دعوى انعدام الحكم المشكو منه أن يقطع التقادم بصدد دعوى المخاصمة.

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

  • شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

    ملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري

    القاضي بشر، والبشر يخطئون، ومن يخطئ ينبغي أن يتحمل مسؤولية خطئه، ولكن الخوف من المسؤولية قد يحمل الناس على الإحجام عن تولي وظيفة القضاء، مع أنها ضرورة اجتماعية، وأي خلل فيها يوقع المجتمع في حرج شديد، ولذا تحرص الدساتير والشرائع على إحاطة القاضي بضمانات ضد مسؤوليته المهنية، وذلك من خلال حصر مساءلته المهنية عبر إجراءات خاصة تحقق التوازن بين مصلحة القاضي في الشعور بالطمأنينة في أداء وظيفته ومصلحة الخصوم في حمايتهم من جهل القاضي الفاضح أو تعسفه وإساءته.

    ويتصور بعضهم أن دعوى مخاصمة القضاة غرضها الوحيد هو إبطال القرار المخاصم الذي أصدره القاضي، ولكن هذا التصور غير دقيق، فهناك حالات تستهدف مطالبة القاضي بالتعويض فقط، وذلك حيث يكون القرار في صالح الخصم ولكنه تضرر من جراء إخلال القاضي بواجباته المهنية، كأن تتأخر المحكمة في الفصل في الطعن عن الميعاد المحدد قانون للفصل فيه،

    ولذا فإن مخاصمة القاضي هي دعوى ذات طبيعة خاصة، فهي طريق استثنائي للفصل فيه، ولذا فإن مخاصمة القاضي هي دعوى ذات طبيعة خاصة، فهي طريق استثنائي للطعن حيث تستهدف إبطال القرار، ودعوى مسؤولية تقصيرية حيث تستهدف المطالبة بالتعويض فقط،

    ولا تقبل دعوى المخاصمة إلا من محام أستاذ وبعد استنفاد طرق الطعن والمعالجة كافة،

    وهي ترفع ضد القضاة الذين وقع منهم الإخلال، وضد وزير العدل، وفي مواجهة الخصم الذي استفاد من القرار المخاصم،

    وفي ميعاد ثلاث سنوات من وقت صدور القرار،

    ولا تؤدي دعوى المخاصمة إلى وقف التنفيذ القرار المخاصم من حيث المبدأ، شأنها في ذلك شأن إعادة المحاكمة واعتراض الغير،

    ولا تقبل دعوى المخاصمة إلا ضد قضاة الحكم والنيابة العامة في القضاء العادي، وتختص بنظرها محكمة الاستئناف المدنية أو الدائرة المدنية في محكمة النقض، أو الهيئة العامة في محكمة النقض، وذلك حسب درجة المحكمة المخاصمة، والسبب الشائع لدعوى المخاصمة في التطبيق العملي هو الخطأ المهني الجسيم الذي تقع فيه المحكمة.

    وإذا قبلت الدعوى شكلاً وموضوعاً حكمت المحكمة الناظرة فيها بإبطال القرار إلى جانب التعويض النقدي، وقد تكتفي – وهو الغالب – بالإبطال على سبيل التعويض العيني،

    وإذا كانت الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم جاهزة للفصل، فصلت في الموضوع، وإلا فإن المحكمة تقرر فتح باب المرافعة فيها، ويخضع القرار الصادر في دعوى المخاصمة للطعن بالنقض وفق القواعد العامة متى كان صادرة عن محكمة الاستئناف، وإلا فإنه يصدر مبرم .


    لتحميل شرح مخاصمة القضاة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • اعتراض الغير في القانون السوري ( الاجراءات )

    اعتراض الغير في القانون السوري ( الاجراءات )

     

     شروط-اعتراض-الغير-وطرق-الطعن-به

    إجراءات الطعن باعتراض الغير والنظر فيه:

    إن الاعتراض الأصلي يقدم باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية، ويقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء، وللمحكمة في هذا الأخير أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفة على نتيجة حكمها في الاعتراض..

    في كل الأحوال فإن الشرط الأول لقبول اعتراض الغير على الحكم أن يثبت المعترض ابتداء وجود حق مس به الحكم المعترض عليه،

    فإذا تخلف هذا الشرط لم يكن للمحكمة، وإن ثبت لها خلل في إجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون، أن تتصدى له بالتعديل لا جزئيأ ولا كلياً”.

    لكن اعتراض الغير يعطي للمحكمة الحق بأن تطرح القضية من جديد، ويجيز للمعترض إثبات الوقائع التي يدعيها بوسائل الإثبات كلها، لأنها وقائع مادية بحسبانه من الغير “.

    فإذا ما توافرت شروط الطعن باعتراض الغير أضحت الدعوى متفرعة من الدعوى الأصلية، ويتم الفصل فيها وفقا للأصول الخاضعة لها الدعوى الأصلية،

    ويصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض أن تعيد النظر في الموضوع من جديد،

    وتمتد ولاية القاضي الناظر في الاعتراض لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب أصلي يجعله غير قانوني في منشئه أو في تكوينه.

    وأساس حكم هذه القاعدة أن الغاية من اعتراض الغير إلغاء الحكم، أو سحبه جزئياً فيما يتعلق بمصلحة المعترض صاحب الحق الذي لم يكن ممثلاً في الحكم المعترض عليه،

    ولهذا فإنه لا يجوز بأي حال أن تتعدى مطالب المعترض ما يزيد عما قرره الحكم الأصلي، لأنه يكون في ذلك الوقت قد تضمن طلبة جديدة لم يطرح ولم يقض به أمام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه.

    إلا أنه وقبل التثبت من توافر أسباب اعتراض الغير يكون كل بحث في موضوع الاعتراض سابقاً لأوانه ولا يعطي للمعترض أي مركز قانوني،

    كما لا يجوز أن يتناول الحكم الاعتراضي أكثر من القدر الذي قضى به الحكم المعترض عليه”، فلا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمس حقوقه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله كمحكوم عليه بالحكم الأصلي من دون أن يدعي عليه أحد بذلك،

    لأن دعوى الاعتراض تفصل إما قبولاً أو رداً في حدود ما رفعت من أجله”،

    فإذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير، ما لم يكن الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة فعندئذ تعدل المحكمة الحكم بكامله (م ۲۷۳ أصول محاکمات).

    ولا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، لكن يجوز للمحكمة الناظرة في الاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة (م ۲۷۲/ب أصول محاكمات).

     طرق الطعن بالحكم الصادر في دعوى الاعتراض:

     الحكم الصادر بشأن اعتراض الغير يخضع لطرق الطعن نفسها في الحكم الأصلي ، وعليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على أحد المحال لا يقبل الطعن بالنقض”.

    والحكم في اعتراض الغير الصادر في قضية أو مادة صلحية لا يخضع للطعن بطريق النقض شأنه في ذلك شأن الحكم الأصلي، تأسيساً على أن الفرع يتبع الأصل في الحكم ولا ينفرد به.

    وإذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر (م ۲۷۹ أصول محاكمات).

    ويحق للقاضي الحكم بالتعويض في حال رد اعتراض الغير دون الحاجة للإعذار .


    لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

     

  • اعتراض الغير في القانون السوري ( شروطه )

    اعتراض الغير في القانون السوري ( شروطه )

    شروط-اعتراض-الغير-في-القانون-السوري

     شروط الطعن باعتراض الغير:

    في دعوى اعتراض الغير ينبغي البحث في الشروط الشكلية قبل الدخول إلى الموضوع وهذا من النظام العام.

    أ- الشروط الشكلية:

    1. أن يقدم الاعتراض من ذي صفة:

    والأشخاص المقصودون بالمادة (۲۹۸/أ أصول محاکمات) هم من لم يكونوا ممثلين في الدعوى السابقة ولا خصومة ولا متدخلين فيها، ويكفي لقبول طلب اعتراض مثل هؤلاء شكلاً أن يثبت أنه لم يكن ممثلا في تلك الدعوى، ولا خصم ولا متدخلا إلى جانب أحد الخصوم.

    فمصفي التركة ينوب عن الورثة، فيعد الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك، على أن تمثيل المورث وحضوره واقراره بالدعوى يجعل الحكم ملزماً للورثة بحسبانهم خلفاً عاماً ، وهذا يؤدي إلى عد الورثة ممثلين في الدعوى مما ينتفي معه تقديم الاعتراض ، فهذا شرط من شروط قبول دعوى الاعتراض وهو من متعلقات النظام العام”.

    على أن المشرع (۲۹۸/ج أصول محاکمات) أعطى الحق للوارث أن يعترض اعتراض الغير، إذا مثل أحد الورثة التركة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر القرار مشوبة بغش أو حيلة، فإن اعتراض الغير لغش الوارث الذي مثل التركة يتفق مع قواعد المنطق السليم ومبادئ العدالة والإنصاف ، لأنه ولئن كانت تجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلا عن التركة إلا أنه لا يحق له الإقرار عن الأخرين دون ثبوت نیابته عنهم بالإقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير، ولا يعد ذلك استثناء لأن تمثيل التركة بأحد الورثة منوط بحسن نيته.

    كذلك ما نصت عليه المادة (۲۹۸/ب أصول) فإن للدائنين والمدينين المتضامنين أو بالتزام لا يقبل التجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على أحدهم، إذا كان مبنية على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو الحيلة، ولهم ذلك بطرق الإثبات كافة، لأن المدين المتضامن يتضرر من حكم يصدر على المدين الآخر يلزمه بدفع الدين، لأنه يسمح لهذا الأخير أن يرجع على الأول بنصف ما ألزم به.

    كما يحق لكل من تقدم ذكرهم اعتراض الغير إذا استطاعوا الإدلاء بسبب أو دفع شخصي يجرح الحكم كله أو بعضه، ولو لم يكن الحكم قد صدر بالتواطؤ أو بحيلة أو غش، ولا تقبل دعوی اعتراض الغير من الخلف الخاص إن كان السلف قد مثل بالدعوى المنتهية بالقرار المعترض عليه، إلا إذا أثبت الخلف الخاص أن السلف قد ارتكب التدليس ضد المعترض وتواطأ على مصالحه.

    ولمن مثل في الدعوى الأصلية بصفته نائباً عن الغير أن يباشر اعتراض الغير بصفته الشخصية”.

    ۲- أن يقدم الاعتراض على ذوي الصفة:

    ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا لا بد من أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية، ذلك أنه لا يجوز إلغاء الحكم إلا إذا مثل الأطراف جميعهم”، فاعتراض الغير يجب أن يقدم بمواجهة جميع أطراف القرار المعترض عليه، المحكوم لهم والمحكوم عليهم فيه.

    وهذا الشكل يتعلق بصحة الخصومة وهو من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته تلقائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ومن حق محكمة النقض إثارة ذلك تلقائياً.

    3- أن يقدم الاعتراض ضمن الميعاد القانوني مرفقاً به الرسوم والتأمينات:

    للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم (م ۲۷۰ أصول محاکمات)، فالطعن باعتراض الغير لم يقيده المشرع بمدة معينة ولذلك يكون صحيحةاً في الشكل لمجرد وروده قبل سقوطه بالتقادم مرفقاً بما يوجبه القانون من رسوم وتأمينات

    “. 2- “يجب أن يشتمل استدعاء الاعتراض الأصلي أو الطارئ على أسباب الاعتراض تحت

    طائلة الرد شكلا” (م ۲۹۹/ه أصول محاکمات).

    ب- الشروط الموضوعية:

    يشترط في اعتراض الغير ما يشترط في إقامة الدعوى ابتداء وهذه الشروط هي وجود مصلحة مباشرة يقرها القانون للمعترض، وأن تكون المصلحة قائمة وحالة، وشرط توافر المصلحة هذا من النظام العام، أما الضرر فيكفي أن يكون احتمال وقوعه مؤكدة، ومن المقرر فقها واجتهادة أن الضرر الذي يسوغ الالتجاء إلى اعتراض الغير إنما هو الذي يلحقه الحكم بحقوق قائمة بتاريخ صدوره، لم يكن صاحبها خصما في الدعوى ولا ممثلاً فيها، فيجب أن تكون حقوق المعترض قائمة وموجودة قبل صدور الحكم المعترض عليه لا بعده حتى يكون اعتراضه مقبولا.

    إنما لا يكفي أن تكون المصلحة التي يستند إليها المعترض محتملة وهذا الشرط من النظام العام، فالاحتمال شرط غير كاف لإقامة دعوى اعتراض الغير طالما أنه يشترط المساس بحق يعود للمعترض، وأن يكون القرار قد انتقص من هذا الحق”.

    فمتى بني الحكم المعترض عليه على التدليس والتواطؤ، ممن كان قد مثل المعترض، ومس حقوقه، فإنه يعد في حالة التواطؤ، من الغير الذين لا يمثلهم المعترض عليه، ويجوز اعتراضه على أساس حقه الذاتي في إبطال التصرف…

     إن توافر شروط اعتراض الغير وأسبابه يعدان من النظام العام وينبغي بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع دعوی اعتراض الغير، ومن ضمن هذه الشرائط المصلحة والصفة بالتفصيل المتقدم .


    لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

  • الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    الفرق بين البيع مع توكيل والوكالة غير قابلة للعزل والوكالة العادية لدى كاتب العدل

    يأتي للموقع أسئلة كثيرة حول بيع العقارات لدى كاتب العدل وقد رأيت جهلاً كبيرأ لدى الناس حول هذا الموضوع , لذلك سأتطرق بهذا المقال لشرح الموضوع كاملاً.

    أولاً : من هو كاتب العدل وماهو اختصاصه :

    كاتب العدل هو موظف يحمل اجازة في الحقوق تابع لوزارة العدل مهمته وأعماله حددها القانون في المادة 9 من القانون رقم 15 لعام 2015 بقولها :

    يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ. تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبهاالمتعاقدون.

    ب. تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج. حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د. قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    هـ. إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و. يجوز تسليم كل ذي مصلحة صوراً عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز. تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح. تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط. اعطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي. الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    انتهى نص المادة .

    وما لاحظنا ن خلال هذه الادة أنه لايوجد كلمة عقارات اطلاقاً وان مهته هي توثيق وتحرير الوثائق فقط.

    ذلك أن الأصل في المعاملات العقارية ( بيع – رهن – ……..الخ ) أن تتم في السجل العقاري ( الطابو ) فهو الذي يمسك السجلات العقارية وينظها وينظم كل العلميات الجارية على العقارات ومنها البيع الذي تتم تنظيم المعالمة فيه مباشرة بدون كاتب العدل وكذلك واصدار سندات التمليك لها ( الكرت الأخضر ) وغير ذلك.

    ثانياً :  مادور كاتب العدل في موضوع العقارات اذن ؟

    كاتب العدل ماهو الا موثق للعقود والوكالات التي تتم حول هذه العقارت فقط. ومن ثم أخذ هذه الوكالات أو العقود وتنظيم معاملة في السجل العقاري.

    ثالثاُ : لماذا يلجأ الناس لكاتب العدل ولايتجهوا للسجل العقاري مباشرة ؟

    السبب الأول : هو السرعة فمعاملة كاتب العدل والأوراق المطلوبة لديه أقل وأسهل من المعاملة  في السجل العقاري.

    السبب الثاني : وجود مشاكل على العقار لاتسمح بتسجيل هذه المعاملة في السجل العقاري مباشرة  .

    رابعاً : ماهي أنواع العقود أو الوكالات التعلقة بالعقارات التي تتم لدى كاتب العدل ؟

    1- الوكالة العادية :

    الوكالة العادية هي توكيل الشخص لاجراء عمل معين في هذا العقار بأن يقوم مثلاً بتسجيل هذا العقار لنفسه أو للغير في السجل العقاري أو لدى كاتب العدل أو لدى الجهة الختصة بمسك سجل العقارات ( الاسكان – الجعيات السكنية – السجل العقاري )

    – هذه الوكالة  لاتحمل معنى البيع اطلاقاً وينتهي مفعولها باتمام الاجراء الموكل فيه وتسقط بوفاة أحد أطراف الوكالة ولايمكن الاعتماد عليها في اثبات البيع ولاترتب حقاً للوكيل في العقار لاهو ولا لورثته.

    وهي تحتاج الى صور هويات الأطراف وبيان قيد عقاري فقط.

    يمكن الاطلاع على نموذج الوكالة من هذا الرابط – اضغط هنا

    2- بيع عقار مع توكيل :

    هذه الوثيقة من اسمها واضح وهو بيع عقار وبالتالي فنص الوكالة يتضمن كل العبارات التي تفيد أن الموكل ( المالك البائع ) باع العقار للوكيل ( المشتري ) مع اضافة عبارات في آخر نص الوكالة تفيد بتوكيل المشتري نفسه باجراء معاملة التسجيل في السجل العقاري  بدون حضور الوكل أي البائع الى السجل العقاري.

    وفي حال وفاة أحد أطراف الوكالة تسقط الوكالة لكن لايسقط البيع أي أنه لايمكن للمشتري نقل الملكية في السجل العقاري بوجب هذه الوكالة بل عليه اقامة دعوى تثبيت بيع على المشتري أو ورثته.

    وهي تحتاج الى براءة ذمة من المالية وصور هويات الأطراف وبيان القيد العقاري.

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده.

    يمكن الاطلاع على نموذج الوكالة من هذا الرابط – اضغط هنا

    3- بيع العقار بدون توكيل :

    وهي نفس الوثيقة السابقة لكن لم يتم اضافة عبارة التوكيل لها ( وهذا نادراً مايحدث ) لأن اضافة عبارات التوكيل لاتكلف شيئاً ويمكن أن يكون عدم ذكرها هو سقوطها سهواً من منظم الوكالة.

    وفي هذه الحالة لايمكن نقل الملكية في السجل العقاري الا بحضور البائع وفي حال الرفض على المشتري اقامة دعوى تثبيت بيع .

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده.

    رابعاً : الوكالة الغير قابلة للعزل :

    الوكالة الغير قابلة للعزل هي نفس الوكالة المذكورة  أولاً لكن تم اضافة عبارة في آخر الوكالة وهي كالتالي ( وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ) أو ( وكالة غير قابلة للعزل ) .

    وهذه العبارة تفيد أن الوكيل له حق في هذه الوكالة والحق يكون بأنه دفع ثمناُ لقاء هذه الوكالة والذي هو ثمن العقار أي أنه قد اشترى هذا العقار.

     وهي تحتاج لنفس الأوراق التي يحتاجها بيع العقار مع توكيل ولها نفس مفعول البيع مع توكيل اذ يحق للوكيل اجراء معاملة البيع في السجل العقاري بدون حضور البائع .

    وهي تثبت حق المشتري للعقار ولورثته من بعده ولا تتأثر بوفاة اي طرف من أطراف الوكالة لأن في حقيقتها هي بيع .

    ويمكن لورثة المشتري اجراء معاملة التسجبل والانتقال في السجل العقاري بدون حضور البائع ويضاف للمعاملة وثيقة حصر ارث للمتوفي فقط.

     

     

     

     

  • المبالغ المسموح للمسافر المغادر والقادم الى سوريا ادخالها أو اخراجها + pdf

    المبالغ المسموح للمسافر المغادر والقادم الى سوريا ادخالها أو اخراجها + pdf

    المبالغ المسموحة للمسافرين المغادرين والقادمين الى سوريا

    هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

    الرقم : ص م347/ 18

    التاريخ 1/3/2020

    المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية

    أولاً: بالنسبة للقادمين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية:

    1. يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتی مبلغ /100000 / دولار أمريكي (مئة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز / 5000/ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

     2- يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالليرات السورية مهما بلغت قيمتها على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز قيمتها ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي .

    ثانياً: بالنسبة لمغادري أراضي الجمهورية العربية السورية:

     1- يحق للسوريين ومن في حكمهم إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجني حتى مبلغ /10000/  دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

     2- يحق لغير السوريين إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتى /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو بحدود المبالغ بالقطع الأجنبي التي تم التصريح عنها عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية  ( شريطة إبراز التصريح الذي يثبت إدخال هذه المبالغ)، وعلى أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

    3- يحق للسوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين إخراج المبالغ النقدية بالليرات السورية حتى مبلغ / 50000/ خمسون ألف ليرة سورية، ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أية مبالغ بالليرات السورية

     ثالثاً: أحكام عامة:

    1. يمتثنى العابرون في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.

    2- بالنسبة للمبالغ النقدية التي تزيد عن حدود المبالغ التي يحق للمسافرين إدخالها أو إخراجها فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص

     3- إن التصريح المذكور أعلاه، سواء عند الدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها، هو تصریح طوعي، ولغابات إحصائية تسهم في دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى الأراضي السورية، ولا يرتب على الأخوة المسافرين أي مسؤولية طالما أن المبالغ المدخلة أو المخرجة هي ضمن الحدود المسموح بها.

    4- تلتزم الأمانات الجمركية في المراكز الحدودية والمطارات والموانئ بوضع نسخ واضحة عن هذا التعميم في أماكن بارزة ليتمكن الأخوة المسافرون من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، والتأكد من اطلاع وفهم العاملين ذوي العلاقة لأحكام هذا التعميم بما يضمن حسن التنفيذ ويحفظ حقوق المسافرين.

    5- يلغي التعميم رقم ص/ 18/ 993 تاریخ 2018/ 07 / 19

    للاطلاع والتقيد

    الدكتور حازم قرفول

    للاطلاع وتحميل نسخة عن التعميم الصادر من المصدر الأصلي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • مخاطر التوقيع على بياض ونتائجه في القانون السوري – استشارة قانونية مجانية

    مخاطر التوقيع على بياض ونتائجه في القانون السوري – استشارة قانونية مجانية

    مخاطر التوقيع على بياض ونتائجه في القانون السوري

    كثير من الحالات تمر معنا أو نسمع بها عن حالة توقيع سندات على بياض .

    والمقصود على بياض هو خلو السند من مبلغ الدين أو الأمانة بحيث يمكن الدائن أو حامل السندات من تعبئة هذه السندات باسم الدائن الذي يرغب به وبالمبلغ الذي يريده مهما كان كبيراً .

    لذلك من الواجب تذكر هذه القواعد القانونية  الخاصة بالتوقيع على بياض :
    1 – التوقيع على بياض صحيح قانوناً و منتج لآثاره و ملزم لصاحب التوقيع .
    2 – توقيع الورقة و تسليمها على بياض يفيد بإملائها حسب الإتفاق ، و لا يجوز إثبات أن ما دون فيها هو خلاف ما تم الاتفاق عليه إلا وفق القواعد العامة .
    3 – لا يعتبر ما يدون في السند من قبل حامله تزويراً في حال التوقيع على بياض ﻷن التوقيع على بياض بمثابة تفويض من الموقع للحامل ﻷن يدون ما يشاء .
    4 – الاعتراف بصحة التوقيع على السند قرينة على أنه لم يوقع على بياض و إنما بعد كتابة مضمونه و الاتفاق على هذا المضمون ….فلا توقع على بياض لأنه سيتم الزامك بما وقعت عليه وخاصة سندات الأمانة لأن فيها جرم نتيجته الحبس.

1