الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • قانون الزراعة العضوية –  المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

    قانون الزراعة العضوية – المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

     

    قانون الزراعة العضوية -  المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

    قانون الزراعة العضوية 

    المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة /1/ يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها..

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

    المرسوم التشريعي.. المرسوم التشريعي الخاص بالزراعة العضوية في سورية.

    الاعتماد.. إقرار من جهة ثالثة بأن الجهة التي تمنح الشهادات مؤهلة لتنفيذ مهام تقويم المطابقة وتكون هذه الجهة إما جهة عامة تعتمدها الدولة أو منظمة دولية مختصة باعتماد جهات منح الشهادات.

    اعتماد منظمة المقاييس الدولية دليل الايزو65.. الاعتماد وفق أحدث نسخة من دليل الايزو 65 أو وفق مقاييس الاعتماد المعادلة التي تم إجازتها من قبل جهات وضع المقاييس المعتمدة دوليا وتم إصدارها من قبل جهة عضو في منتدى الاعتماد الدولي وموقعة على ترتيبات الاعتراف المتعددة الأطراف الخاصة بالمنتدى.

    الإعلان.. الإعلان والدعاية للمنتج الموجه للجمهور بأي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عدا بطاقة البيان والتي من شأنها التأثير على رأي وسلوك المستهلك بغرض تحفيز البيع المباشر أو غير المباشر للمنتجات العضوية.

    منح الشهادات.. الإجراء الذي يقوم به طرف ثالث لمنح وثيقة خطية تفيد بأن عملية محددة قد تم تقويمها ومراقبتها وفق قواعد وإجراءات وعمليات محددة تدعى برنامج منح الشهادات تضمن أن المنتجات المعنية تطابق المتطلبات المحددة.

    جهة منح الشهادات.. الجهة المسؤولة عن التحقق من أن المنتج المباع والموسوم كمنتج عضوي قد تم إنتاجه وتصنيعه وإعداده وتداوله واستيراده وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    سلسلة الإنتاج.. الخطوات المتعلقة بسلسلة الإنتاج أو ما قبل الإنتاج بما في ذلك الزراعة والتداول والتصنيع والنقل والعمليات الأخرى التي تم تفتيشها أو منحها شهادة المطابقة.

    اللجنة.. اللجنة السورية للإنتاج العضوي.

    السلطة المختصة.. كل جهة وطنية عامة مختصة قانونا لتنفيذ أحد الإجراءات أو الأنشطة المشمولة في سلسلة الإنتاج العضوي.

    التلوث.. ملامسة أي محصول أو حيوان أو أرض أو منتج عضوي لأي مادة تجعله غير محقق لمتطلبات الحصول على الشهادة العضوية.

    المنتج التقليدي.. أي مادة أو منتج غير حاصل على شهادة مطابقة مع المقاييس العضوية كمنتج عضوي أو كمنتج في مرحلة التحول العضوي.

    الإنتاج التقليدي.. أي عملية تصنيع أو نظام لم يتم منحه شهادة مطابقة مع المقاييس العضوية كمنتج عضوي أو في مرحلة التحول للعضوي.

    فترة التحول.. المدة الفاصلة بين بداية تنفيذ المقاييس العضوية والحصول على الشهادة العضوية.

    المعادلة.. آلية الاعتراف بأن نظام الإنتاج العضوي ومنح الشهادات في دولة أخرى مكافئ للنظام المعمول به في الجمهورية العربية السورية.

    العلف.. المادة أو المنتج بما في ذلك المواد المضافة سواء أكانت مصنعة كليا أم جزئيا أم غير مصنعة ومعدة لتغذية الحيوان.

    المكتب.. مكتب الإنتاج العضوي السوري.

    الهندسة الوراثية.. مجموعة تقنيات الوراثة الجزيئية والتي تؤدي إلى تحويل المادة الوراثية في النبات والحيوان والأحياء الدقيقة والخلايا ووحدات الأحياء الأخرى وتغييرها بطرق لا يمكن الحصول عليها بالتزاوج والتوالد والاتحاد الطبيعي.

    الكائنات المعدلة وراثيا.. كل نبات أو حيوان أو كائن حي دقيق يتم تحويله عن طريق الهندسة الوراثية.

    الحيازة.. مساحة من الأرض او منشأة انتاجية جارية بتصرف مشغل أو مشغلين ويمكن تقسيمها إلى وحدات.

    المكون.. أي مادة بما في ذلك المواد المضافة مستعملة في صناعة أو تحضير المنتجات العضوية وموجودة في المنتج الأخير في شكلها الأصلي أو المعدل.

    المقاييس الدولية المرجعية.. مقاييس الإنتاج العضوي الموافق عليها من جهات وضع المقاييس الدولية ومن لجنة دستور الغذاء والأسواق الأجنبية المستهدفة.

    الوسم.. المصطلحات أو الكلمات أو التفاصيل أو العلامات التجارية أو الرسومات أو المستندات أو الرموز الموضوعة على عبوة أو إعلان أو بطاقة أو حلقة أو طوق ترافق المنتج أو تشير إليه.

    خطة الإنتاج العضوي.. مجموع الأهداف والضوابط التنظيمية وبرنامج النشاطات وتمويل الأولويات للإنتاج العضوي في الجمهورية العربية السورية.

    عدم المطابقة.. عدم تحقيق المتطلبات الموضوعة في هذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية.

    عضوي.. نظام الإنتاج والمنتجات التي تم إنتاجها وفقا للأسلوب المفصل في هذا المرسوم التشريعي ولا تشير إلى الكيمياء العضوية.

    المشغل.. أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان فردا أم مجموعة تنتج أو تسوق المنتجات العضوية أو تقوم بعمل مشمول في سلسلة الإنتاج العضوي بما في ذلك الموردون والمصدرون.

    الإنتاج العضوي.. المراحل المتعلقة بحلقات الغذاء والمنتجات العضوية بما في ذلك الإنتاج والتداول والتجميع والتصنيع والفرز والنقل والتغليف والوسم والإعلان وتسويق المنتجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني التي تم إنتاجها وفقا للشروط الواردة في قواعد الإنتاج العضوي.

    مساعدات التصنيع.. أي مادة لا تستهلك كمكون غذائي بمفردها إنما تضاف في حال الضرورة لتصنيع المواد الخام أو الغذاء أو مكوناته لتلبية أغراض تقنية خلال المعاملة أو التصنيع قد ينتج عنها وجود آثار متبقية منها أو من مشتقاتها في المنتج النهائي لا يمكن تلافيها فنيا على إلا تشكل هذه البقايا خطرا صحيا ولا يكون لها أي أثر تقني في المنتج النهائي.

    تقويم المخاطر.. تحديد مقدار المخاطر المصاحبة للجوانب الحرجة للإنتاج العضوي بما في ذلك المخاطر الخارجية.

    المقاييس العضوية السورية.. المواصفات الفنية للإنتاج العضوي المبينة بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المحاصيل البرية.. أي نبات أو جزء من نبات يتم جمعه أو حصاده من مناطق برية لا تقع ضمن الإدارة الزراعية.

    الفصل الثاني

    أحكام عامة

    المادة /2/ أهداف المرسوم التشريعي ونطاق تطبيقه:

    يهدف هذا المرسوم التشريعي الى وضع الاسس اللازمة لتطوير الانتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية في الجمهورية العربية السورية ووضع مبادئ وقواعد تتعلق بالآتي..

    أ/ الإطار المؤسساتي للانتاج العضوي.

    ب/ قواعد الانتاج العضوي.

    ج/ تقويم التطابق ومنح الشهادات للمنتجات العضوية.

    د/ استعمال المؤشرات التي تشير الى المنتجات العضوية في بطاقات البيان.

    هـ/ تسويق المنتجات العضوية.

    المادة /3/ مجال التطبيق..

    أولا/ يطبق هذا المرسوم التشريعي على..

    أ/ المنتجات الاتية عند عرضها في السوق اذا كانت تحمل المؤشرات الخاصة بالانتاج العضوي وهي..

    1/ النباتات غير المصنعة والمنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الحيوانات على النحو المقرر في هذا المرسوم التشريعي.

    2/ منتجات النباتات والحيوانات المصنعة الواردة في البند 1 أعلاه.

    3/ العلف.

    4/ المواد المتعلقة بالاكثار الخضري وبذور الزراعة.

    ب/ المناحل والزراعة المائية والخميرة وجمع وتصنيع النباتات البرية.

    ج/ مراحل الانتاج والتصنيع والتداول ومنح الشهادات والنقل والتوزيع وبطاقات البيان للمستهلك النهائي.

    ثانيا/ يجوز للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المكتب وموافقة اللجنة الوطنية للانتاج العضوي الموافقة على ادراج مجموعات جديدة من المنتجات في اطار هذا المرسوم التشريعي مراعاة لاهداف ومبادئ الانتاج العضوي والمصلحة الوطنية ووفقا للمقاييس الدولية المرجعية.

    ثالثا/ لا يعد الصيد البري والبحري من المنتجات العضوية.

    المادة /4/ مبادئ الانتاج العضوي..

    تقوم مبادئ الانتاج العضوي على انشاء نظام ادارة مستدامة للزراعة لتحقيق الآتي..

    أ/ مراعاة الانظمة والدورات الطبيعية والمحافظة على صحة التربة والماء والنبات والحيوان وتحسينها وتحقيق التوازن فيما بينها.

    ب/ المشاركة في التنمية والمحافظة على صحة التربة وخصوبتها الطبيعية واستقرارها وذلك للحد من تدهور التربة وانجرافها.

    ج/ المشاركة في حماية التنوع الحيوي وصحة البيئة بما في ذلك البيئة المائية وجودة الانظمة البيئية المحيطة.

    د/ ضمان الاستعمال المسؤول والمستدام للطاقة والموارد الطبيعية وتقليل استعمال المصادر غير المتجددة والاسمدة الذوابة والمدخلات من خارج المزرعة.

    هـ/ مراعاة المقاييس الدقيقة لضمان صحة ورفاه الحيوان وبخاصة تلك التي تلبي الاحتياجات السلوكية للانواع الحيوانية.

    و/ تداول المنتجات الزراعية باتباع طرق تصنيع تحفظ الهوية العضوية وخواص المنتج الاساسية.

    ز/ الاعتماد على تقويم المخاطر واستعمال الاجراءات الاحترازية والوقائية.

    ح/ الإقلال من استعمال المدخلات الخارجية والاضافات الغذائية والمكونات غير العضوية ذات الوظائف التقنية او غير المسموح بها والعناصر الصغرى ومساعدات التصنيع الا في حالات الضرورة.

    ط/ استبعاد الهندسة الوراثية من الانتاج والتصنيع العضوي بما في ذلك استعمال المكونات والمدخلات المعدلة وراثيا باستثناء العقاقير البيطرية وعدم استعمال الأشعة المؤينة في معالجة الغذاء العضوي والعلف او المواد الخام المستعملة في الغذاء العضوي او العلف.

    ي/ إنتاج اصناف متنوعة من الغذاء والمنتجات الزراعية الاخرى التي تلبي احتياجات المستهلك من الانتاج المصنع مع احترام البيئة وصحة النبات وصحة وسلامة الحيوان.

    ك/ الأخذ في الاعتبار التوازن البيئي او الاقليمي والممارسات الزراعية المحددة عند اتخاذ قرارات الانتاج.

    ل/ احترام القانون السوري للعدالة الاجتماعية وحق التجمع وشروط العمل العادلة.

    م / زيادة قدرة التربة على احتجاز الكربون فيها ما يقلل من تأثير ثاني اكسيد الكربون على التغيرات المناخية.

    الفصل الثالث

    الإدارة

    المادة /5/

    أ/ تعد الوزارة السلطة المختصة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويتولى ذلك كل من..

    1/ الوزير.

    2/ مدير المكتب.

    3/ اللجنة السورية للانتاج العضوي.

    ب/ تحدد مهام الوزير بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي بالأعمال الآتية..

    1/ إجازة ومراقبة تنفيذ خطة الإنتاج العضوي.

    2/ وضع الضوابط التي يراها مناسبة لتطوير الانتاج العضوي وتجارة المنتجات العضوية.

    3/ إقرار اجور الخدمات التي تقدمها الوزارة في معرض تنفيذها لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    4/ تأكيد جاهزية الموارد المالية سنويا لتسهيل ادارة المكتب وتنفيذ البرنامج العضوي بما في ذلك التمويل الخاص للقيام بتحليل العينات كضرورة رقابية.

    5/ الموافقة على إجراءات قبول تنفيذ خطة الانتاج العضوي.

    6/ الموافقة على إجراءات ادخال وحفظ السجلات وقواعد السرية والوصول إلى السجلات.

    المادة /6/ مكتب الإنتاج العضوي..

    يحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي مكتب للإنتاج العضوي كجهاز مختص في إطار عمل الوزارة ويكون تحت اشراف الوزير وتحدد مهامه وفق الاتي..

    أ / تشجيع الإنتاج العضوي ووصول المشغلين الى الاسواق العضوية وتسهيل الخدمات المقدمة من جهات منح الشهادات ودعم تسويق المنتجات العضوية.

    ب/ إجراءات الترخيص والتسجيل ومراقبة التزام جهات منح الشهادات بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبلها.

    ج/ مراقبة المطابقة للمقاييس العضوية السورية المنظمة بموجب المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي والتاكد من مدى التزامها بالمقاييس الدولية ذات الصلة.

    د/ مراقبة تنفيذ المقاييس العضوية السورية وانظمة منح الشهادات.

    هـ/ جمع المعلومات الاحصائية اللازمة لتنفيذ ومتابعة هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    و/ الالتزام بالسرية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية.

    ز/ اقتراح اجور الخدمات التي تقدمها الوزارة للغير في معرض تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ح/ حفظ سجلات المشغلين العضويين وجهات منح الشهادات المرخصة.

    المادة /7/ مدير المكتب..

    أ/ يقوم بادارة المكتب والاشراف عليه مدير يعينه الوزير بقرار منه وفق القوانين والانظمة النافذة. ب/ يقوم المدير بمراقبة نشاطات المكتب المشار اليها في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويعمل كصلة وصل وطنية للانتاج العضوي.

    المادة /8/ اللجنة السورية للإنتاج العضوي..

    أ/ تشكل اللجنة السورية للانتاج العضوي بقرار من الوزير تحدد فيه طبيعة والية عملها وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ب/ تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ج/ تتولى اللجنة سلطات استشارية لضمان مراعاة مصالح كل من له صلة بالانتاج العضوي عند اعداد وتنفيذ خطة الانتاج العضوي.

    المادة /9/ خطة الإنتاج العضوي..

    تعد خطة الإنتاج العضوي وثيقة استراتيجية تتضمن توجهات الخطة وأهدافها ومسار العمل في مجال الانتاج العضوي وتحديد ادوار ومسؤوليات الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بالانتاج العضوي.

    الفصل الرابع

    قواعد الإنتاج العضوي

    المادة /10/ المقاييس العضوية السورية..

    أ / يتم تنظيم الانتاج العضوي وفق المقاييس العضوية السورية التي تبين القواعد والمتطلبات التي تحكم انتاج وتصنيع وتسويق المنتجات العضوية كما تنظم هذه المقاييس عمليات الانتاج العضوي للمنتجات المضمنة في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي حسبما هو وارد في المادة الثالثة.

    ب / تأخذ المقاييس العضوية السورية في الاعتبار الاوضاع المناخية والانسانية والبنيوية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية للاماكن المختلفة وبخاصة المناطق الهامشية لوضع وتطبيق المتطلبات المحددة في هذا المرسوم التشريعي لاسيما الاستثناءات المؤقتة من المقاييس التي تمنح عندما تكون ضرورية من أجل:

    1/ التأكيد على امكانية تنفيذ الانتاج العضوي في حيازات تواجه مصاعب مناخية او جغرافية او بنيوية.

    2/ ضمان الحصول على العلف والبذور ومواد الاكثار الخضري في حال عدم توافر الامدادات المنتجة عضويا من تلك المواد.

    3/ استمرارية الانتاج العضوي او استئنافه في حالات الكوارث.

    ج/ يقوم المكتب باعداد الاجراءات اللازمة لبدء وتنفيذ وانهاء الاستثناءات الموءقتة وفقا للمقاييس العضوية السورية.

    د/ تكون هذه الاستثناءات محددة بالاعتماد على التطابق مع المقاييس الدولية ذات الصلة ومصدقة بموجب قرار من مدير المكتب.

    هـ/ تحدد التعليمات التنفيذية المقاييس العضوية السورية وإجراءات تعديلها.

    المادة /11/ المواد المسموح بها..

    أ/ يحدد اسلوب الانتاج العضوي استعمال المواد كمدخلات إنتاج من تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها وفقا للمقاييس العضوية السورية.

    ب/ تتضمن اللائحة أيضا تفاصيل عن وصف وتركيب وشروط استعمال المواد المسموح بها.

    ج/ تحدد التعليمات التنفيذية القواعد التي تحكم لوائح المواد المسموح بها وإجراءات تعديلها. المادة /12/ الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية..

    يخضع الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية للقواعد الآتية..

    أ / يجب الالتزام بقواعد الإنتاج العضوي المحددة في المقاييس العضوية السورية في كامل الحيازة التي يتم فيها الإنتاج العضوي.

    ب / يسمح بالإنتاج المتوازي أو المنشق وفقا لشروط محددة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    ج/ يجب على المشغلين الذين يقومون بالإنتاج المتوازي أو المنشق تأكيد الفصل الواضح بين الإنتاج العضوي وغير العضوي.

    د/ يجب على المشغلين حفظ قيود مناسبة لتوضيح الفصل بين وحدات الإنتاج العضوي وغير العضوي والمنتجات العضوية وغير العضوية.

    المادة /13/ التحول..

    أ/ تبدأ فترة التحول عند إدراج اسم المشغل في برنامج منح الشهادات لدى جهة منح شهادات مرخصة بعد أن يتم تبليغ ذلك من قبله أو من قبل جهة منح الشهادات للمكتب.

    ب/ تكون مدة التحول للمحاصيل غير المعمرة عامين وللمحاصيل المعمرة ثلاثة أعوام.

    ج/ يتم تحديد مدة التحول حسب أنواع الحيوانات والمروج الدائمة عن طريق المقاييس العضوية السورية.

    د/ يجب تطبيق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية كاملا خلال مدة التحول.

    الفصل الخامس

    منح الشهادات العضوية

    المادة /14/ منح الشهادات العضوية..

    أ/ تقوم جهات منح الشهادات العضوية المرخصة من المكتب بمنح الشهادات للعمليات العضوية وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يكون المكتب مسؤولا عن الإشراف والمراقبة على جهات منح الشهادات في الجمهورية العربية السورية.

    ج/ يتم تحديد وتوضيح القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الفصل بالتعليمات التنفيذية.

    المادة /15/ متطلبات منح الشهادات العضوية..

    أ / لا يجوز ان تمنح الشهادة للمنتجات المصنعة أو غير المصنعة المشار إليها في البند أولا من المادة الثالثة كمنتجات عضوية إلا في حال تحقق كلا الشرطين الآتيين..

    1/ أن يكون إنتاجها وفقا للمقاييس العضوية السورية.

    2/ أن تقتصر مدخلات الإنتاج على تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها فحسب.

    ب/ يتم تنظيم المنتجات العضوية المستوردة وفقا للفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /16/ المشغلون العضويون..

    أ / على أي مشغل يرغب في إنتاج وبيع منتجات موسومة كمنتج عضوي أن يخضع عمليات الإنتاج العضوي إلى نظام المراقبة الخاص بجهة منح شهادات مرخصة والحصول على شهادة بذلك.

    ب / يجب على المشغلين التقيد والقيام بالآتي..

    1/ أن يكونوا مطلعين على هذا المرسوم التشريعي والمقاييس العضوية السورية وملتزمين بتنفيذها في حيازاتهم.

    2/ تسهيل التفتيش والمراقبة التي تقوم بها جهات منح الشهادات وأي جهة مختصة أخرى.

    3/ الاحتفاظ بقيود العمليات التي قاموا بها بما في ذلك المدخلات التي استعملت وفقا لهذا المرسوم التشريعي وبرنامج منح الشهادات واخطار جهة منح الشهادات بأي تعديلات ذات صلة بالعمليات العضوية والاحتفاظ بمعلومات موثقة عن المشغل الذي قام بالعمليات السابقة واللاحقة لسلسلة الإنتاج العضوي.

    المادة /17/ منح الشهادات لمجموعات المزارعين العضوية..

    أ / يجوز منح الشهادة للمشغلين العضويين الذين يملكون حيازات صغيرة ممن لهم أنظمة متماثلة في الزراعة والإنتاج ضمن المنطقة الجغرافية نفسها كمجموعات مزارعين عضوية على أن يكون للمجموعة..

    1/ هيكل تنظيمي ونظام عام للإدارة والتسويق والمراقبة.

    2/ ملكية موارد كافية لدعم نظام رقابة داخلي فعال لتأكيد التزام كل عضو بالمقاييس العضوية السورية.

    3/ إجراءات موثقة لتأكيد الشفافية وتفادي تضارب المصالح وتطبيق نظام التسويق.

    ب / تتمتع مجموعات المزارعين العضوية بالشخصية الاعتبارية.

    ج / يجب على مجموعات المزارعين العضوية إعداد وإصدار نظام داخلي لمنح الشهادات العضوية لمنتجات الأعضاء.

    د / تقوم جهات منح الشهادات بمنح الشهادة لمجموعات المزارعين العضوية ومراقبة نشاطهم ونظام الجودة الداخلي وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    هـ/ لا يجوز للمشغلين الذين ينتمون الى مجموعة مزارعين عضوية الحصول على الشهادة وبيع منتجاتهم بشكل إفرادي.

    و/ تحدد في التعليمات التنفيذية القواعد التي تحكم حقوق والتزامات مجموعات المزارعين العضوية والمتطلبات العامة لنظام المراقبة الداخلي والقيود التي يجب حفظها ومتطلبات وإجراءات مراقبة هذه المجموعات.

    المادة /18/ ترخيص جهات منح الشهادات..

    يقوم المكتب بمنح ترخيص العمل لجهة منح الشهادات وفقا للشروط المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة /19/ مراقبة جهات منح الشهادات..

    أ/ يكون المكتب مسؤولا عن مراقبة جهات منح الشهادات المرخصة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم المطابقة.

    ب/ يقوم مدير المكتب بموجب قرار منه باجازة الاجراءات الداخلية لمراقبة جهات منح الشهادات.

     المادة /20/ زيارات التفتيش..

    أ/ تقوم جهات منح الشهادات بأعمال التفتيش للعمليات العضوية الخاضعة لبرامج منح الشهادات الخاصة بها.

    ب/ تحدد التعليمات التنفيذية متطلبات الحد الأدنى للتفتيش التي يجب تنفيذها من قبل جهات منح الشهادات وتحديد المدة بين كل تفتيش وآخر للوحدات العضوية ومجموعات المزارعين العضوية.

    ج/ تقوم جهات منح الشهادات بتحديد طبيعة وعدد مرات التفتيش للوحدات العضوية ومراقبة مجموعات المزارعين بالاستناد إلى تحليل المخاطر.

    المادة /21/ السرية..

    أ / تقوم جهات منح الشهادات بمراعاة السرية التامة للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء قيامها بنشاط منح الشهادات على مستوى مؤسستها.

    ب/ تحدد التعليمات التنفيذية المعلومات التي يجوز نشرها.

    ج/ لا يجوز لجهات منح الشهادات الافصاح عن المعلومات السرية المتعلقة بالعمل فيما عدا المعلومات التي يجوز نشرها إلا إذا طلب ذلك المكتب أو الوزارة أو الجهات الأخرى المختصة.

    الفصل السادس

    وسم المنتجات العضوية

    المادة /22/ متطلبات عامة..

    أ/ لا يجوز وسم المنتجات على انها منتجات عضوية وطرحها في أسواق الجمهورية العربية السورية الا اذا كانت مرخصة عضويا وفق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجب ان يتضمن الوسم متطلبات المواصفة القياسية السورية الخاصة ببطاقة الاغذية المنتجة عضويا والمواصفات القياسية السورية الخاصة بالمنتجات الغذائية ذات المنشأ العضوي.

    ج/ يجب أن يحمل أي منتج إشارات تدل على أنه إنتاج عضوي عندما تكون بطاقة البيان او الاعلان متضمنا مصطلحات او رموزا توحي للمشتري بان المنتج او مكوناته قد تم الحصول عليها وفق اسلوب الإنتاج العضوي ويشمل ذلك عبارات عضوي بيولوجي بيئي أو كلمات أخرى مشابهة ومشتقاتها حيوي ايكو بيو.

    د/ لا يجوز وضع رسوم مصورة مشابهة للشعار العضوي السوري او اي شعارات اخرى قد تسبب لبسا للمشتري.

    المادة /23/ وسم المنتجات..

    تحدد التعليمات التنفيذية..

    أ/ الحالات التي يجوز فيها وسم المنتجات العضوية غير المصنعة.

    ب/ الشروط الواجب توافرها من اجل وسم المنتجات العضوية المصنعة والتي يجوز فيها ان تحمل بطاقات بيان المنتجات العضوية المصنعة اشارات تدل على الانتاج العضوي.

    ج/ الشروط المطلوبة من اجل وسم منتجات الحيازات في مرحلة التحول على انها منتجات في مرحلة التحول الى عضوية.

    المادة /24/ الإشارات الأخرى ذات الصلة بالانتاج العضوي..

    أ/ يجوز للمكتب اجازة قواعد معينة لبطاقات بيان الحاويات المستعملة في نقل المنتجات العضوية او لمحتوياتها التي تتطلب اعادة تعبئتها قبل بيعها للمستهلك الاخير.

    ب/ يجوز أن تتضمن المنتجات التي تم وسمها عضوية والمعدة للتصدير وفقا لقواعد السوق المقصودة وفي اطار التصدير او اتفاقية تكافؤ عبارة وفقا لقواعد الانتاج العضوي في البلد او الإقليم.

    المادة /25/ الشعار العضوي السوري..

    أ/ يتم اجازة الشعار العضوي السوري بموجب هذا المرسوم التشريعي ويجب عند استعماله المطابقة بالرسوم والحجم والالوان والمواصفات الفنية حسبما هو موضح في التعليمات التنفيذية.

    ب/ يجوز وضع الشعار العضوي السوري في بطاقات البيان او الادعاءات التي تصاحب المنتجات العضوية الحاصلة على شهادة على ان..

    1/ لا تستعمل في المنتجات التي في مرحلة التحول.

    2/ لا تستعمل على المنتجات الموسومة مصنوعة من مكون عضوي.

    ج/ يقوم المكتب بمراقبة استعمال الشعار العضوي السوري ويجوز لمدير المكتب بقرار منه ان يعدل في رسومات الشعار وقواعد عرضه واستعماله.

    المادة/26/ العلامات والشعارات الأخرى..

    يجوز للمشغلين تضمين شعارهم المميز او علامة جهة منح الشهادات مع الشعار العضوي السوري على أن..

    أ/ لا يكون تضمين شعارهم المميز أو العلامة متطلبا الزاميا للمشغلين طالبي الحصول على الشهادة.

    ب/ لا يعرض هذا الشعار المميز او العلامة بشكل منفرد او اكثر ظهورا من الشعار العضوي السوري.

    ج/ لا يؤدي استعمال هذا الشعار المميز او العلامة الى استبعاد استعمال الشعار العضوي السوري.

    الفصل السابع

    استيراد المنتجات العضوية

    المادة /27/ الاستيراد..

    أ/ يجب ان تستورد المنتجات العضوية بموجب اتفاقية تكافؤ او عندما يكون المورد قد منح ترخيصا من المكتب لاستيراد المنتجات التي اعترف بشهادتها بانها تتطابق مع التعليمات التنفيذية للانتاج العضوي السوري.

    ب/ يجب على المكتب الاحتفاظ بجدول يتضمن اسماء الدول الاخرى المعترف بان مقاييس الانتاج وترتيبات الرقابة فيها تماثل تلك الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ج/ يقوم المكتب باقرار وحفظ جدول باسماء سلطات الرقابة وجهات منح الشهادات المؤهلة لمهمة التحقق من مطابقة انظمة الانتاج وبطاقات البيان وشهادات الدول التي لا يوجد معها اتفاق تكافؤ.

    المادة /28/ شهادة المطابقة..

    تحدد التعليمات التنفيذية..

    أ/ كيفية حصول المشغلين الذين يرغبون في استيراد منتجات عضوية من دول لا يوجد معها اتفاق تكافؤ على شهادة المطابقة والشروط الواجب توفرها في الإرسالية.

    ب/ حقوق وواجبات الموردين.

    المادة /29/ التكافؤ..

    أ/ يقوم المكتب باجازة الاجرءات الموثقة لاقرار تكافؤ الانظمة العضوية للدول العربية والاجنبية التي تكون اسسها وقواعد الانتاج او انظمة منح الشهادات فيها مكافئة لتلك الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجوز للجهات العربية والاجنبية العامة او الخاصة والموردين ان تطلب من المكتب إقرار التكافؤ لنظام الانتاج العضوي ونظام منح الشهادات العضوية.

    ج/ يجب على المكتب لاغراض منح التكافؤ دعوة الدولة العربية او الاجنبية المعنية او الطالب موافاته بالمعلومات اللازمة بما في ذلك قواعد الانتاج ونظام الاشراف والمراقبة.

    د/ يجوز ان تغطي اتفاقيات التكافؤ جميع البضائع الحاصلة على شهادة الانتاج العضوي او يمكن ان تكون مقتصرة على منتج او فئة من المنتجات.

    هـ/ على المكتب أن يراجع بانتظام الشروط التي يتم وفقها منح التكافؤ وإقرارات التكافؤ التي تم إصدارها للدول أو للمستوردين.

    المادة /30/ استعمال الشعار في المنتجات المستوردة..

    أ/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على المنتجات العضوية المستوردة التي تلتزم بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على المنتجات العضوية المغطاة بموجب اتفاقية تكافؤ.

    ج/ يجب أن تحدد المقاييس العضوية السورية المجازة وفقا للمادة 10 قواعد إعادة وضع بطاقات البيان وإعادة تعليب المنتجات العضوية المستوردة.

    الفصل الثامن

    عدم المطابقة والمخالفات

    المادة /31/ عدم المطابقة..

    أ/ يجب على جهة منح الشهادات أن تقوم باتخاذ إجراء تحقيق لفحص وتصحيح عدم المطابقة إذا لم يلتزم المشغل بهذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية.

    ب/ يجب على جهات منح الشهادات أن يكون لديها جدول يبين حالات عدم المطابقة تمتد من المخالفات الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة بما في ذلك أثر عدم المطابقة والتدابير اللازمة لتنفيذ التصحيح وفق مدى خطورتها.

    ج/ تقوم جهة منح الشهادات بوضع مقاييس وإجراءات لتحديد حالات عدم المطابقة.

    د/ يجوز للمكتب إجازة مقاييس مرجعية لتحديد أقل مستوى من رد الفعل ضد حالات عدم المطابقة المحتملة.

    هـ/ عند وجود عدم مطابقة من شأنه تعريض سلامة المنتج العضوي للخطر يجب على جهات منح الشهادات إخطار المكتب فورا والطلب من المشغل بدء إجراءات سحب المنتجات من البيع والتأكيد بأن السحب قد تم إجراؤه وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

    و/ يجب على المكتب عندما يكون لديه أسباب مبررة بأن جهة منح الشهادات لم تتمكن من القيام بالتزاماتها وفقا لهذا المرسوم التشريعي المباشرة بإجراءات التحقق من وجود عدم المطابقة ومدى جسامتها.

    المادة /32/ التحقيق..

    أ/ يبدأ المكتب بالتحقيق مع جهة منح الشهادات المعنية في حال عدم مطابقتها وذلك بإرسال إخطار يتضمن..

    1/ وصف عدم المطابقة.

    2/ الوقائع التي استند إليها في الإخطار.

    ب/ إذا تم إثبات عدم المطابقة يقوم المكتب بإخطار جهة منح الشهادات بالآتي..

    1/ الآثار المحتملة لعدم المطابقة على ترخيص الجهة المعنية.

    2/ تكليفها بالإجابة خلال مدة معينة تثبت فيها صحة المطابقة أو عدم المطابقة.

    ج/ في حال أن عدم المطابقة لا تعرض سلامة المنتج العضوي للخطر فلا يقوم المكتب بإيقاف ترخيص جهة منح الشهادات.

    د/ في حال أن عدم المطابقة تعرض المنتج للخطر يقوم مدير المكتب بقرار منه بإيقاف ترخيص جهة منح الشهادات على أن يحدد القرار تفاصيل ومدى وشروط الإيقاف.

    هـ/ يجب على المكتب عند التحقيق الالتزام بالحفاظ على سرية جهة منح الشهادات.

    المادة /33/ المخالفات..

    أولاً: يعد المشغل مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا..

    أ/ تعمد عدم سحب المنتجات المعروضة في السوق التي تعرضت سلامتها العضوية للخطر بسبب عدم المطابقة.

    ب/ باع منتجات أو وضع بطاقة بيان تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي على منتجات لا تلتزم بقواعد الإنتاج العضوي.

    ج/ قدم بيانات مزيفة لجهة منح الشهادات أو المكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

    ثانياً: تعد جهة منح الشهادات مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي في حال وجود إدلة بأنها..

    أ/ تمارس التمييز ضد المشغل العضوي الذي تكون نشاطاته متطابقة مع قواعد ومبادئ الإنتاج العضوي.

    ب/ تقوم عمدا بمنح شهادات للمنتج الذي لا يلبي متطبات هذا المرسوم التشريعي كعضوي أو مصنع من عضوي أو في مرحلة التحول للعضوي.

    ج/ تقدم بيانا زائفا أو مضللا للمكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

    د/ تعيق عمدا مراقبة المكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

    الفصل التاسع

    الاعتراضات والعقوبات

    المادة /34/ الاعتراضات..

    أ/ يجوز للمشغلين فيما إذا كان القرار النهائي الصادر من جهة منح الشهادات مخالفا لقواعد الإنتاج العضوي أن يتقدموا بشكوى لمدير المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المشغل القرار المذكور.

    ب/ يجوز لمدير المكتب عندما يقوم المشغل أو جهة منح شهادات أخرى بادعاء تظلم ضد القرار الذي تم اتخاذه أو الإجراءات المطبقة من قبل جهة منح الشهادات أو في حال أن جهة منح الشهادات اتخذت قرارا مخالفا لهذا المرسوم التشريعي أو تعلمياته التنفيذية أن..

    1/ يطلب من جهة منح الشهادات تبرير أسباب وموجبات القرار المذكور.

    2/ فتح تحقيق لمراقبة التزام جهة منح الشهادات بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    المادة /35/

    أ/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين من قرار مدير المكتب التقدم بطلب لمدير المكتب لإعادة النظر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار.

    ب/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين بعد اتخاذ إجراءات إعادة النظر الاعتراض على قرار إعادة النظر أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

    المادة /36/ سحب المنتجات..

    أ/ يكون المشغلون الذين قاموا بطرح منتجات في السوق تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي مسؤولين عن سحب تلك المنتجات من البيع على أنها عضوية عندما ينكشف بأن المنتجات لا تتطابق مع هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجب على المشغلين الذين تأثرت سلامة منتجاتهم التي تم منحها شهادة عضوية أن يقوموا بوقف البيع واخطار جهة منح الشهادات والسلطات المختصة بذلك أما إذا لم يتم طرح المنتجات في السوق فيجب عليهم اخطار المشغلين الذين يأتون بعدهم في سلسلة الإنتاج.

    ج/ يحق لجهة منح الشهادات إذا علمت بأن المنتج بعد ترخيصه كعضوي لا يتطابق مع قواعد الانتاج العضوي ان تطلب من المشغلين إيقاف البيع وفي حال ثبوت المخالفة يلزم المشغل المسؤول بسحب المنتج من السوق وفقا لاحكام قانون حماية المستهلك والقوانين الاخرى ذات الصلة.

    د/ عندما يتم ايقاف بيع المنتجات او سحبها يجب على المشغلين وجهات منح الشهادات اخطار المكتب بذلك.

    هـ/ عندما لا يتم أي إجراء من المشغل استجابة لطلب جهة منح الشهادات بموجب الفقرة /ج/ من هذه المادة يقوم المكتب بسحب المنتجات مع عدم الاخلال بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشغل.

    و/ يجوز للمشغلين بموافقة من المكتب إعادة وضع بطاقة بيان على المنتجات المسحوبة وطرحها مجددا في السوق بعد أن يتم تصحيح أو إزالة ما يشير إلى الإنتاج العضوي.

    المادة/37/ وقف أو سحب ترخيص جهات منح الشهادات..

    أ/ يجوز أن تتضمن قرارات الإيقاف وقف جزء أو كل النشاطات التي تقوم بها جهة منح الشهادات.

    ب/ يقوم مدير المكتب بعد قيام جهة منح الشهادات بتأكيد أن عدم المطابقة قد تم معالجته بإرسال أخطار مكتوب لها بإقرار التصحيح فإذا كان الترخيص قد تم إيقافه فيجب أن يتضمن هذا الإخطار إعادة تفعيل الترخيص.

    ج/ يقوم مدير المكتب بقرار منه بسحب ترخيص جهة منح الشهادات عندما يتبين ان هذه الجهة لم تعد مؤهلة بان تكون مرخصة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي وايضا حالات المخاطر التي تشكل خطرا على السوق العضوي كما يقوم باخطار الجهة المعتمدة لجهة منح الشهادات المعنية بقرار سحب الترخيص.

    د/ يجب ان يكون قرار مدير المكتب بايقاف او سحب الترخيص معللا ويشمل المعلومات الخاصة بالمعالجة.

    هـ/ يجب أن يتضمن سجل جهات منح الشهادات العضوية بيانات التحقيق التي تم ادخالها وقرارات الايقاف او السحب وقرارات إعادة الترخيص.

    و/ يجب ان يحدد كل قرار بايقاف او سحب الترخيص المدة التي يكون لجهة منح الشهادات الحق فيها بالتقدم بطلب اعادة التفعيل او للحصول على ترخيص جديد.

    ز/ ينشر القرار القاضي بإيقاف أو سحب الترخيص في الجريدة الرسمية ويكون للمتضرر حق الاعتراض على القرار المذكور وفقا لاحكام المادة الخامسة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /38/.. يحق للمكتب شطب اسم المشغل المسؤول عن المخالفات من سجل المشغلين أو وقفه عن العمل للمدة التي يحددها المكتب حسب جسامة الفعل.

    المادة /39/ العقوبات..

    أ/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

    ب/ تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة.

    المادة 40/ إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تطبق العقوبة الأشد.

    الفصل العاشر

    أحكام ختامية

    المادة /41/..

    أ/ يتم تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية في إطار تنفيذ القوانين المتعلقة بسلامة الأغذية والجودة وحماية المستهلك ووقاية النبات وصحة الحيوان والتغذية كما يؤخذ في الاعتبار التعليمات التنفيذية والمقاييس المتعلقة بصناعة الغذاء وبطاقات البيان وتصنيع وتعليب ومعالجة المنتجات الغذائية.

    ب/ تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتمكين المشغلين وجهات منح الشهادات من الوصول للأسواق العضوية.

    ج/ على جهات منح الشهادات العاملة بموجب أنظمة وقرارات سابقة التقدم بطلبات جديدة للحصول على تراخيص وإدراجهم في سجل جهات منح الشهادات خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /42/ تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة /43/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-2-1433 هجري الموافق لـ 22-1-2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون تنظيم بيع الأراضي في سوريا – القانون 3 لعام 1976

    قانون تنظيم بيع الأراضي في سوريا – القانون 3 لعام 1976

    تنظيم بيع الأراضي - القانون 3 لعام 1976

    تنظيم بيع الأراضي

    القانون 3 لعام 1976

    المادة 1

    أ ـ يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري أياً من الاراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلا او جزءا او التوكيل بذلك. ويشمل هذا المنع الهبة ما لم تكن لاحدى الجهات العامة او الجمعيات الخيرية وبدون عوض وكل عقد صوري يخفي بيعا.

    ب ـ تحدد مناطق الاصطياف في معرض تطبيق احكام هذا القانون وتعين حدودها بمرسوم.

    جـ ـ اذا كانت الاراضي مما هو مشمول باحكام المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 ايضا فتلتزم الدولة بناء على طلب احد اصحاب العلاقة بتطبيق احكام تلك المادة. وتخضع هذه الاراضي الى احكام هذا القانون بعد بيعها وايلولتها الى المشتري وفق احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الاستملاك المذكور.

    المادة 2

    لا يعتد باي تصرف يجري خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق احكام المادة 143 من القانون المدني.

    المادة 3

    يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الادارية والعامة الاخرى تسجيل او توثيق أي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه الاراضي خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.

    المادة 4

    استثناء من احكام المادة الاولى من هذا القانون:

    أ ـ يحق للورثة المالكين ارضا على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصرا او للدولة.

    ب ـ يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الاراضي المشتراة وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون على ان لا يتجاوز بدل البيع مقدار الكلفة مضافا اليه بنسبة قدرها 5% منه كنفقات ادارية.

    تعطى الافضلية في شراء هذه الاراضي للقطاع العام والتعاوني والمشترك والمنظمات الشعبية وذوي الدخل المحدود. تحدد اسس وقواعد وطريقة هذا البيع بقرار من وزير الاسكان والمرافق.

    المادة 5

    أ ـ يستعاض بالنسبة للاراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة باحكام المادة الاولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ او الدوائر المالية او اية جهة اخرى ببيعها للدولة او القطاع العام.

    ب: 1 ـ تحدد ثمن هذه الاراضي لجنة او اكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية اربعة مندوبين: احدهم تسميه وزارة المالية والثاني تسميه وزارة الاسكان والمرافق والثالث تسميه وزارة الادارة المحلية والرابع يسميه المكتب التنفيذي للمحافظة التي توجد فيها الارض المباعة.

         2 ـ يحلف اعضاء اللجنة قبل مباشرتهم امام رئيس اللجنة اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم ان أقوم بمهمتي بصدق وامانة”.

    جـ ـ تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الاراضي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه الجهة التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعد استطلاع راي وزارة الاسكان والمرافق في ضوء المخطط التنظيمي المصدق.

    د ـ تتقيد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقادير المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تستعين بالخبرة.

    هـ ـ تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بالالغاء امام محكمة الاستئناف في المنطقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او وجود عيب في الشكل او مخالفة القانون او الخطا بتطبيقه او تاويله.

    و ـ اذا وجدت محكمة الاستئناف ان قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعن واذا قبلته اعادت القضية الى اللجنة المختصة لتقدير الثمن وفق احكام هذا القانون.

    ز ـ يخضع الاستئناف للميعاد والاصول المتبعة في قضايا الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن ودون دعوة الخصوم بقرار له قوة القضية المقضية.

    المادة 6

    خلافا لاي نص او اتفاق، يحدد ثمن الاراضي المشمولة بحكم المادة الاولى من هذا القانون وثمن ما يستملك من الاراضي مما هو واقع داخل حدود البلديات او خارجها وفق مايلي:

    أ ـ يعتبر ثمن العرصات المعرفة باحكام المادة الثانية من القانون رقم 14 لعام 1974 مقدرا بنسبة يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة لا تجاوز 30% من كلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقية المسموح بها وفق احكام نظام البناء.

    ب ـ تحسب الكلفة المذكورة بالاستناد الى كلفة الابنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة على الاسكان في المحافظة.

    جـ ـ يصدر المكتب التنفيذي في كل محافظة قرارا يحدد النسب المبحوث عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراعيا الاسس التي يحددها المرسوم الصادر وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة. وتسري احكام هذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل وزير الادارة المحلية.

    د ـ يعتبر ثمن بقية الاراضي مقدرا بنسبة لا تتجاوز عشرة امثال انتاجها السنوي. وتعتبر هذه الاراضي في معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواء اكانت مستثمرة زراعيا او غير مستثمرة مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القانون المدني وقانون املاك الدولة وغيرهما من القوانين والانظمة النافذة المتعلقة باستثمار الارض الزراعية واستعمالها.

    هـ ـ تصدر بمرسوم الاسس المعتمدة في تحديد هذه النسب والقيم مع مراعاة تصنيف الاراضي وموقع العقار ونوع الارض الزراعية والزراعة القائمة بها وغير ذلك.

    المادة 7

    أ ـ يحق للمشتري الادعاء بالغبن اذا تجاوز ثمن أي من الاراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الاعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس.

    ب ـ يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن اذا انقضت سنة على تاريخ العقد.

    جـ ـ تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ العقد.

    د ـ اذا ثبت الغبن قضي بتخفيض الثمن.

    المادة 8

    ينعقد الاختصاص للنظر في دعاوى الغبن المنصوص عليها في المادة السابقة لمحكمة البداية.

    المادة 9

    أ ـ خلافا لاي نص نافذ، تسري احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الاستملاكات التي لم يكتسب تقدير قيمها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب ـ تعتبر قرارات اللجان التي تفصل بالاعتراضات الواقعة على التقدير البدائي قطعية.

    المادة 10

    على مختلف اللجان المشكلة وفقا لاحكام القوانين النافذة لغرض تقدير قيمة أي من الاراضي المشمولة باحكام المادة السادسة من هذا القانون عدم تجاوز الحدود المبينة في المادة السادسة المذكورة.

    المادة 11

    يعتبر كل تصرف باي من الاراضي المشمولة باحكام المادة الاولى من هذا القانون اذا تم خلافا لاحكامها احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري اصيلا كان ام وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

    المادة 12

    يصدر وزير الاسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

    المادة 13

    تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العدل وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة (ب) من المادة المذكورة. وتستثنى هذه التعويضات من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

    المادة 14

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 25/2/1976

  • تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة في سوريا –  القانون 26 لعام 2011

    تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة في سوريا – القانون 26 لعام 2011

    القانون 26 لعام 2011 تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

    القانون 26 لعام 2011

    تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1433 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي.
    يصدر ما يلي:
     

    مادة /1/

    أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
    ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.

    المادة /2/

    يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

    المادة /3/

    أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
    ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة /4/

    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة /5/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 24-1-1433 هجري الموافق لـ 20-12-2011 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • قانون عقارات المناطق الحدودية

    قانون عقارات المناطق الحدودية

    قانون عقارات المناطق الحدودية

    القانون 41 لعام 2004

    تحديد المناطق الحدودية

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

     وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 -9 – 1425هـ  و 18 – 10 – 2004 م .

      يصدر ما يلي:
     

    مادة 1

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على ارض كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.‏


    المادة 2

    تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع .‏


    المادة 3

    أ- يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع .‏

    ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا انه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض .‏

    المادة 4

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    تنفذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المنوه به .‏


    المادة 5

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما وتطرح الأرض مجددا للبيع بالمزاد العلني .‏


    المادة 6

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على ارض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا .‏


    المادة 7

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    أ- في حال إشغال ارض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع الأرض خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .‏

    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على ارض في منطقة حدودية أو حقوق إشغالها عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.‏

    ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .‏


    المادة 8

    أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال .‏

    ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافا لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذها .‏

    ج- على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .‏


    المادة 9

    أ – يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو الفقرة أ من المادة 8 من هذا القانون .‏

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين أ وج من المادة 7 من هذا القانون . ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 7 من هذا القانون .‏


    المادة 10

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية :‏

    أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لمصلحة الجهات العامة .‏

    ب- وقوع الأرض ضمن حدود المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية أو النطاق العمراني .‏  x

    ج- معاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف .‏


    المادة 11

    يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .‏


    المادة 12

    يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3- 4 – 1952 ورقم 75 تاريخ 28- 7 -1962 .‏


    المادة 13

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏

    دمشق في 26-10-2004 م.


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

     

    mz

  • صيغة ونموذج عقد المزارعة بالمشاركة في القانون السوري على أرض زراعية

    صيغة ونموذج عقد المزارعة بالمشاركة في القانون السوري على أرض زراعية

    صيغة ونموذج عقد مزارعة بالمشاركة

    عقد مزارعة بالمشاركة

    بتاريخه أدناه تم الاتفاق بين

    الفريق الأول : رب العمل –   المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد (     )

    الفريق الثاني  : المزارع  –   المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد (     )

    على مايلي :

    1 – يضع الفريق الأول تحت تصرف الفريق الثاني قطعة الأرض المسجلة بالمحضر رقم  (      ) من منطقة العقارية الواقعة في مدينة / أو قرية / أو مزرعة /  (      ) التابعة لناحية  (      ) من منطقة  (      ) محافظة  (      ) والبالغة مساحتها  (      ) دونماً والمحددة شرقاً (      )غرباً 

    (      ) شمالاً  (      ) جنوباً  (      ) والتي هي أرض زراعية بعل / سقي بالواسطة / بدون واسطة / سليخ / مشجرة بـ  (      ) ليستثمرها بالمشاركة مع الفريق الأول في الأعمال الزراعية التالية :

    —————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

    تذكر الاعمال

    2 – يضع الفريق الاول تحت تصرف الفريق الثاني أثناء سريان هذا العقد الدار الواقعة في  (      ) والمؤلفة من  (      )

    يقوم الفريق الثاني بالأعمال الآتية : (تذكر الاعمال )

    وإذا تأخر عن القيام بهذه الاعمال في الأوقات المناسبة لها حسب المنطقة يحق للفريق الأول تأديتها على حساب الفريق الثاني بعد إنذاره

    لا يحق للفريق الثاني أن يعهد باستثمار الأرض إلى مزارع آخر بدون موافقة الفريق الأول إنما يحق له استخدام عمال زراعيين .

    4 – يقع على عاتق الفريق الأول تأمين الأعمال الآتية في أوقاتها الملائمة :

    ( تذكر الأعمال )

    وإذا تأخر عن تأمينها كلياً أو جزئياً في الأوقات المناسبة حسب متطلبات : الاعمال الزراعية في المنطقة يحق للفريق الثاني القيام بها على حساب الفريق الأول بعد إنذاره

    5 – يتعهد الفريق الثاني بأن يسلم الفريق الأول  (      %) من الحاصلات وذلك خلال شهرين وقت جمع الانتاج ويتعهد الفريق الأول بتسليمه وصلاً يشعر باستلامه حصته من الحاصلات.

    أما الاراضي المروية والمعدة لزراعة القطن فإن المحاصيل تحفظ بعد جنيها في الأماكن المعدة لها في المزرعة وبمعرفة الطرفين ( رب العمل والبستاني )

    ولا يحق لرب العمل نقل أي كمية من المحصول قبل أن يسلم كل بستاني حصته من المحصول

    6 – يقسم بدل فضلات المزروعات وبقايها وأثمانها بين الفريقين بنسبة حصة كل منهما من الانتاج نفسه .

    7 – على الفريق الثاني أن يقوم بالإضافة إلى ماهو ما مذكور في المادة الثالثة من هذا العقد بالأعمال التالية :

    أ- حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات

    ب – العناية بالمسكن المسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ضرر أو تخريب بأثاثه ومشتملاته .

    ج – العناية بالحيوانات والدواب التي تعود للفريق الأول والموضوعة تحت تصرفه .

    د – العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها فلا يستثمرها بغير الاعمال الزراعية الواردة بهذا العقد ويحافظ على حدودها وإمكانيات خصبها .

    ه –  تنظيف الأقنية والمصارف .

    8 – يتعهد الفريق الثاني بالا يحدث أي تغيير في نوعية الأرض المسلمة إليه بموجب هذا العقد بدون موافقة الفريق الأول كالتشجير ونزع الأشجار وتغيير نوعية الأرض .

    9 – يتعهد كل من الفريقين بأن ينفذ الاتزامات الملقاة على عاتقه بموجب القانون وهذا العقد يحسن نية وألا يعارض الفريق الآخر في أعماله بل يتعاون معه على الاستثمار بأحسن وجه .

    10 – يعمل بهذا العقد لمدة  (      ) تبدأ في  (      ) وتجدد هذه المدة حكماً مالم يفسخ العقيد برضاء الفريقين أو لأحد الأسباب الواردة في المادتين 173 و 1734 من القانون 134 لسنة 1985 .

    11 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل فريق بواحدة منها

    في   /  /

    شاهد                     شاهد                الفريق الثاني        الفريق الأول

     

  • نموذج  سمسرة (  عقار – سيارة )

    نموذج سمسرة ( عقار – سيارة )

     

    نموذج عقد وساطة سمسرة

    عقد وساطة

    الفريق الأول: ———————  السمسار

    الفريق الثاني : ———————–الزبون

    المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك محلاً تجارياً لتعاطي مهنة الدلالة العقارية / بيع السيارات لقاء أجر بموجب الترخيص رقم (      ) تاريخ    /    / 

    وكان الفريق الثاني بحاجة لوساطته لشراء / بيع دار /  مخزن / دكان / سيارة

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة 2-أ- التزم الفريق الأول بأن يكون وسيطاً في مفاوضات التعاقد بين الفريق الثاني القابل لذلك وبين السيد (      ) .

    وذلك لشراء /بيع العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) الكائن بشارع (      ) بناية (      ) الطابق (      ) المكون من غرفة ومنافعها بمساحة (      ) متراً مربعاً مكسواً جاهزاً للسكن / أو نصف مكسو أو على الهيكل داخلاً / أو على الهيكل داخلاً أو خارجاً بسعر حوالي (      ) ليرة سورية

    أو

    لشراء / بيع السيارة السياحية الخاصة / العامة ماركة (      ) طراز (      ) رقم (      ) ذات المحرك رقم (      ) والشاسية رقم (      ) واللون مستعملة / جديدة بسعر حوالي (      ) ليرة سورية وذلك لقاء أجر قدره (      )% من قيمة المبيع يقضيه من الفريق الثاني حال اتمام الصفقة .

    ب – لا يجوز للفريق الأول تجاوز السعر المحدد في الفقرة السابقة وعلى أن يكون تسديده على أساس دفع مبلغ عند التوقيع على عقد اتمام الصفقة ومبلغ عند استلام المبيع خالياً من أي شاغل / من أي عيب ومبلغ عند نقل الملكية لأسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / أو العقاري / أو دوائر النقل .

    ج – لا يجوز أن تتجاوز مدة التفاوض (      ) يوماً من تاريخ هذا العقد كما لا يجوز أن تتجاوز مدة تسليم / استلام المبيع (      ) يوماً من تاريخ العقد فإن انقضت اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لإعذار أو حكم قضائي.

    د – تذكر أية شروط أخرى للتفاوض بشأنها .

    المادة 3-أ- يستحق الفريق الأول الأجر المتفق عليه باتمام الصفقة سواء تم استلام المبيع أو لم يتم وسواء جرى نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / أو العقاري / أو دائرة النقل أو لم يجر .

    ب – لا يستحق الفريق الأول أي أجر إذا لم تتم الصفقة خلال المدة المعينة وكذلك إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر أو قبض منه أجراً أو قبل وعدا بأجر منه ولا يستحق الأجر إذا طلب الفريق الثاني منه عدم متابعة التفاوض بسبب أو بغير سبب اما النفقات التي يصرفها في سبيل إتمام الصفقة فتستحق له بالغاً ما يلغت .

    ج – مدة الارتباط بهذا العقد (      ) يوماً من تاريخ توقيعه من الفريقين وينتهي حكماً بانتهاء مدته دون اتمام العمل أو بإتمامه من الفريق الأول أو بموت أيهما أو فقده أهليته أو اعساره أو بإبلاغ أحدهما الأخر شفاهاً رغبته بعدم متابعة .

    المادة 4 – التزم الفريق الأول بتسجيل الصفقة التامة بوساطته في دفاتره وبإعطاء صورة مصدقة عن نصوصها وشروطها لطرفيها .

    المادة 5 – يجوز للفريق الأول إنابة غيره في إتمام الصفقة وفي هذه الحالة يكون مسؤولاً حياله عن أجوره ونفقاته كما يكون مسؤولاً عن أعماله حيال الفريق الثاني إذا اضر به أو خالف شروط الواسطة

    المادة 6 – تكون محاكم مدينة (     ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين دون باقي المحاكم  .

     المادة 7- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

  • صيغة عقد رهن عقار ( شقة – محل – أرض زراعية )

    صيغة عقد رهن عقار ( شقة – محل – أرض زراعية )

     

    صيغة عقد رهن عقار شقة – محل – أرض زراعية

    عقد رهن عقار

    الفريق الأول:                                                                        الراهن

    الفريق الثاني:                                                                       المرهون لديه (المرتهن)

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم (      ) من منطقة العقارية في (      ).

    وهو عبارة عن ( يوصف نوعه دار/ مخزن/ أرض سقي…) في (يذكر مكانه) .

    وهو بحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال ورهن العقار المذكور ضماناً لوفائه وهو خال من أية إشارة مانعة من ذلك ومن استيفاء الدين.

    وكان الفريق الثاني قد قبل باقتراضه المبلغ المطلوب لقاء رهن العقار المذكور لديه بعد اطلاعه على قديه العقاري.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي

    المادة1

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2

    اقترض الفريق الأول من الفريق الثاني مبلغ (      ) ليرة سورية والتزم برجه له مع فوائده بنسبة 5% سنوياً بتاريخ   /   / .

    وقد وضع عقاره رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) رهناً لديه ضماناً للوفاء بالقرض المذكور في موعد استحقاقه.

    المادة3ـ

    سلم الفريق الأول للفريق الثاني العقار المرهون بحالة حيدة صالحاً للاستعمال وفق ما اعد له خالياً من أي شاغل أو شواغل

    كما خوله حبسه لديه حتى الوفاء بالقرض كاملاً مع فوائده ونفقاته.

    المادة4

    التزم الفريق الأول بإنجاز معاملة تسجيل الرهن على صحيفة العقار ودفع رسومها ودعوة الفريق الثاني للتوقيع خلال سبعة أيام من تاريخ هذا العقد.

    وبحال عدم قيامه بها يكون للفريق الثاني وضع هذا العقد موضع التنفيذ لدى دائرة تنفيذ مدينة (      ) وطلب تسجيل إشارة الرهن على صحيفة العقار المذكور دون حضور الفريق الأول.

    المادة5

    يجوز للفريق الثاني استغلال العقار المذكور بنفسه دون تأجيره/ او إعارته أو نقل حيازته للغير طيلة مدة القرض.

    ويحسم ثماره من أصل القرض محسوبة على الفائدة ثم من رأس المال.

    المادة6

    التزم الفريق الثاني بصيانة المرهون وتصليحه وتناول تكاليفها من ثماره.

    المادة7

    لا يجوز لأي من الفريقين التصرف بالعقار المرهون دون موافقتهما مجتمعين.

    ويجوز للفريق الثاني نزع ملكية الراهن للمرهون بواسطة دائرة التنفيذ عند عدم الوفاء بموعد الاستحقاق.

    المادة8

    التزم الفريق الثاني بترقين إشارة الرهن لدى السجل العقاري بنفقة الفريق الأول حال قبضه قيمة القرض وفوائده.

    وفي حال عدم قيامه بذلك يحق للفريق الأول إيداع القرض دائرة التنفيذ وطلب ترقين إشارة الرهن بواسطته دون حضور الفريق الأول.

    المادة 9

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

     المادة10

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة11

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1