الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    دمشق-سانا

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020.

    وفيما يلي نص المرسوم..

    رئيس الجمهورية.

    بناء على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي..

    يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020 وفقا للآتي:

    المادة 1:

    أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

    ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

    د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

    المادة 2:

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

    المادة 3:

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 4:

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.

    المادة 5:

    /أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

    /ب/يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

    المادة 6:

    /أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    /ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

    المادة 7:

    عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:

    /أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

    /ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

    المادة 8:

    /أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993.

    /ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.

    المادة 9:

    /أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

    /ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

    /ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.

    المادة 10:

    /أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

    /ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    /341/ و /345 إلى 355 / و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/.

    /ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

    المادة 11:

    /أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

    /ب‌/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

    المادة 12:

    إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

    /أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ .

    /ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ .

    /ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ .

    /د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

    /ه/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

    /و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .

    المادة 13:

    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

    /أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.

    /ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    / 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 /

    / 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .

    /ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .

    /د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .

    /ه/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

    /و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ .

    /ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.

    المادة 14:

    مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    /أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.

    /ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم  التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

    المادة 15:

    لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

    المادة 16:

    /أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

    /ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

    المادة 17:

    الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي..

    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

    المادة 18:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 27-7-1441 هجري الموافق 22-3-2020 ميلادي.

                                                       رئيس الجمهورية

                                                       بشار الأسد

  • بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.

     وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبة في النقض للمرة الثانية، أيا كان سبب النقض الثاني. وتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض، ما لم يكن منطوية على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية.

    وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه، من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير المستحق، وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقض نفعاً للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.

     وأسباب الطعن بالنقض محددة قانوناً على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.

    أولاً : تعريف الطعن بطريق النقض وطبيعته القانونية :

    ثانيا: الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض:

    ثالثاً : شروط الطعن بالنقض :

    رابعاً: إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه:

    خامساً: آثار الطعن بالنقض:

    سادساً: الطعن بالنقض نفعا للقانون:

    لتحميل البحث كاملاً يرجى الضغط هنا

  • الطعن بالنقض نفعاً للقانون في القانون السوري

    الطعن بالنقض نفعاً للقانون في القانون السوري

    الطعن بالنقض نفعاً للقانون في القانون السوري

    أدخل المشرع في عام ۱۹۷۰ حكم المادة (۲۵۰ مكرر ) من قانون أصول المحاكمات القاضي بالطعن بالأحكام التي تصدر عن محاكم القضاء العادي – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها مبرمة، أو التي اكتسبت الدرجة القطعية بسبب عدم الطعن فيها، أي التي لن يتسنى لمحكمة النقض النظر فيها إما لأن الحكم يصدر قانونأ عن محاكم الموضوع مبرمة، أو التي اكتسبت الدرجة القطعية بتفويت الخصوم حق الطعن فيها بطريق النقض أو بإسقاطه،

    ويتولى الطعن فيها المصلحة القانون النائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته بناء على طلب خطي يتقدم به أحد أطراف الحكم، والتي يعود إليها مطلق السلطة التقديرية في إجابة الطلب أو رفضه، وتنظر محكمة النقض في الطعن في قضاء الولاية، بغير دعوة الخصوم.

    في كل الأحوال فإنه لا يستفيد المحكوم عليه من نقض الحكم، بل عليه تنفيذه وإن كان ضحية الحكم مخالف للقانون، لكن استثنى المشرع القضايا العمالية وقرر بأن مجرد الطعن من النيابة يوقف تنفيذه، ويفيد منه الخصوم، وإذا نقضت محكمة النقض الحكم أحالت الملف إلى المحكمة التي أصدرته لإتباع قرار محكمة النقض.

    وقد ورد النص على الطعن بالنقض نفعا للقانون في المادة ۲۵۲ من قانون أصول المحاكمات الجديد بالأحكام المتقدمة ذاتها.

    إن غاية المشرع من إقرار الطعن نفعاً للقانون توحيد الاجتهاد القضائي وتنبيه المحاكم إلى الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه لتجنبه مستقبلا، فالطعن نفعا للقانون يهدف إلى إصلاح الحكم الذي أصبح مبرمأ والأخطاء القانونية الواردة فيه ليحول دون تكون اجتهاد خاطئ ومخالف للقانون قد يؤثر في رأي المحاكم في المستقبل.

    ولذلك فإن المسائل المتعلقة بمصلحة الخصوم والتي يقتصر عليهم إثارتها، لا محل لتأسيس الطعن نفعا للقانون عليها، إلا أن المشرع استثنى من هذا الحكم القضايا العمالية وجعل الطعن نفعا للقانون موقفة للتنفيذ ويستفيد منه الخصوم.

  • إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

    إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

    إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

     أ- إجراءات تقديم الطعن بالنقض:

    يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ، واذا قدم الطعن إلى ديوان محكمة النقض يسجل برقم أساس ويرسل الديوان الطعن إلى المحكمة المطعون بقرارها الاستكمال إجراءات التبليغ للجهة المطعون ضدها واستلام الجواب على هذا الطعن، ولا يترتب على هذا الإجراء ترقين قيد الطعن من سجلات محكمة النقض (254/ب أصول).

    ولا يجوز الطعن مرتين على الحكم الواحد الذي أضحى متصفا بالانبرام بعد رفض الطعن الأول، فلا يجوز الطعن بالقرار الأكثر من مرة لأن الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة، وإن سلوك الطعن بالنقض لأكثر من مرة على القرار نفسه والأطراف أنفسهم مرفوض شكلاً، وللمطعون ضده أن يجيب عن استدعاء الطعن، وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لتبليغه (۲55 أصول محاکمات).

    ويجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تطلب اختصام أي طرف في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن.

     ولمن قررت المحكمة قبول اختصامه أن يودع دیوان محكمة النقض في ميعاد الخمسة عشر يوم التالية لتاريخ تبليغه، مذكرة بدفاعه.

     ولكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

     وللمطعون ضده أن يرفع طعن تبعية على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن الأصلي.

     ب- إجراءات النظر في الطعن بالنقض:

    في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض (م ۲۰۸ أصول).

    ويودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها التدخل (۲5۹ أصول).

    وتنظر محكمة النقض في توافر الشروط الشكلية للطعن، وفيما إذا كان الطعن صادرة عمن له حق الطعن، فإذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه، وان رفض الطعن شكلا يحجب عن المحكمة البحث في الأسباب الموضوعية مثلما لا يجوز رد الدعوى شكلاً وموضوعة فإذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً، فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك وتنظر محكمة النقض في الطعن وتفصل في موضوعه استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (260/ أ- ب – ج أصول محاکمات).

    والبحث في سبب الطعن لعلة عدم الاختصاص يغني عن البحث في بقية أسباب الطعن، فإذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص، وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة (م 262/أ أصول محاکمات).

    ولمحكمة النقض من خلال نظرها في موضوع الطعن أن تأذن للخصوم بناء على طلبهم بتقديم بیانات جديدة لتأييد دفاعهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن، فإذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم المطعون فيه موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن (260/ د- ه أصول محاكمات).

    ويجوز لمحكمة النقض متى تبين لها صحة ما قضى به الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة أن تستبدل بأسبابه القانونية الخاطئة أسباب أخرى صحيحة تعتمد عليها في إبرامه.

    واذا هي حكمت برفض الطعن شكلا أو موضوعا حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات، ويجوز لها إذا وجدت أن الطعن كيدي أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده (م 265 أصول محاکمات).

    أما إذا قبلت المحكمة الطعن فإنها تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه (م 261 أصول محاكمات).

    ويترتب على نقض الحكم – وبقوة القانون – إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسأ لها (م 263/ أ – أصول محاکمات)، ولا يغير من هذا الحكم عدم الإشارة إلى تلك الأحكام اللاحقة في أثناء نظر الطعن، فإذا كانت دائرة التنفيذ مثلا قد باشرت إجراءات تنفيذ الحكم المنقوض بالحجز أو سواه، أو كان هذا الحكم قد نفذ، فإن جميع الإجراءات تصبح لاغية بسبب نقض الحكم كله، ويتعين إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وبغير الحاجة إلى حكم أخر .

    وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة (م 263/ ب أصول محاکمات). وإذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه الغير علة الاختصاص، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. (۲۹۲/ب أصول)

    على أنه إذا كان الموضوع صالح للحكم فيه فعلى المحكمة أن تستبقيه للحكم فيه (263/ج أصول محاکمات)، ومن باب أولى فإن ما هو قابل للبت به من فروع الدعوى تتولاه محكمة النقض وان كان الطعن للمرة الأولى .ولا تنظر الخصومة أمام محكمة الإحالة إلا بناء لطلب الخصم، فدعوة المحكمة الطرفين بعد نقض الحكم من قبل القاضي من دون مراجعة أحد الخصوم يخالف نص المادة (262/ ب أصول) .

    وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وجب هنا عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر فيه (م 262/ج أصول محاكمات).

    ويجوز لمحكمة النقض أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل بالطعن عملا بالمادة (260/ د-  أصول) ومن ذلك:

    1- فتح باب المرافعة ودعوة الطرفين إلى جلسة علنية وتكليف المدعي لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات موضوعها – مثلاً – تحت طائلة فصل الدعوى بشكلها الحالي.

     ۲- إنابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتنفيذ الفقرة السابقة وتلقي أقوال الطرفين وإعادة الإنابة للفصل في موضوع الطعن.

     ٣- ترقين قيد الدعوى من سجلات أساس محكمة النقض على أن يعاد قيدها مجددا بعد ورودها.

    ويتحتم على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى إذا تم النقض للمرة الثانية، ولو كان النقض الأول قد تم لسبب شكلي .

  • أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    1- إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة مع مراعاة أحكام المادتين (146- 147 أصول محاكمات)، فالاختصاص أربعة أنواع: ولائي ونوعي وقيمي ومحلي، والثلاثة الأولى كلها من النظام العام (م 146 أصول محاكمات)، وكذلك الاختصاص المحلي في الدعاوی العقارية (م ۸۳ أصول) والحجز الاحتياطي (م ۳۱۷/أ أصول)، ويمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، بل على المحكمة أن تثيرها من تلقاء ذاتها ولو لم تتم إثارتها في لائحة الطعن وتقضي بنقض الحكم تطبيقاً للمادة (147 أصول محاکمات)،

     أما إذا كان الطعن مبنياً على أساس أن الحكم صدر عن محكمة غير ذات اختصاص محلي أي في غير الحالات الاستثنائية التي يتعلق فيها هذا الاختصاص بالنظام العام، وذلك في الدعاوی المتعلقة بمنقول، فإن محكمة النقض لا تملك نقض الحكم في حالة صحة سبب الطعن إلا بعد أن تتأكد من أن الطاعن قد سبق وتمسك بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الموضوع قبل أي دفع أخر إعمالاً لحكم المادة (146 أصول محاکمات). فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه لعلة عدم الاختصاص يتوجب عليها أن تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها النظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة (262/أ أصول محاكمات).

    ۲- إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تفسيره. ومن تطبيقات هذا السبب القانوني من أسباب الطعن بالنقض إخلال محكمة الموضوع بحق الدفاع، وهو الدفاع الجوهري الذي إن صح فإنه يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ يتوجب على المحكمة أن تمكن الخصم من طلبه في إثبات دفاع جوهري، أو في نفيه بوسيلة جائزة قانون ومنتجة في النزاع، أو بالرد عليه.

     3- إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه المحكمة النقض أن تمارس رقابتها، كما إذا بني الحكم على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه، وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في حسن تطبيق القانون. 

    ومن تطبيقات هذا السبب من الأسباب القانونية للطعن بطريق النقض هو القصور في التسبيب، واغفال دفاع جوهري ،

    ويدخل في عمومه أيضا التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحی ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى ما يقيم الحكم ويحمله ، فالأحكام ينبغي أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض حتى يمكن تنفيذها، وإن التناقض في الفقرات الحكمية – في منطوق الحكم – يوجب النقض وتثيره محكمة النقض عفوا من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.

    كما أن تناقض منطوق الحكم مع حيثياته يستوجب نقضه ، فيتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية، وألا يوجد التباس أو غموض بينهما.

    4- إذا صدر الحكم نهائي خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسيبة وحاز قوة القضية المقضية، سواء دفع بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، أم لم يدفع به وحينئذ لا ينسب خطأ ما لقاضي الموضوع.

    5- إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فإذا أغفلت المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه طلبات الطاعن بادعائه المتقابل، ولم تبحث به على الرغم من تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى فيكون قرارها جديرة بالنقض ، كما لو طلب التنفيذ العيني للعقد مع التعويض، فحكمت بطلب التنفيذ وأغفلت طلب التعويض، أو حكمت برصيد ثمن أكبر مما طلبه المدعي وإن يكن هو الرصيد الحقيقي، من دون أن يكون قد تقدم بطلب عارض أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص.

    على أن إعطاء المحكمة الحق للمدعي بإقامة دعوى مستقلة بالمبلغ المدفوع من قبله زيادة  عن الثمن لا يعد فقرة حكمية، إنما هو إشارة إلى جواز بحث هذا الموضوع بدعوى أخرى إن كان لذلك مقتضى قانوني، فلا يعد ذلك من قبيل الحكم للمدعي بأكثر مما طلب..

    على أنه إذا كان نص القانون يوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى بشيء لم يطلبه الخصم فلا يكون الحكم عرضة للنقض لهذا السبب، مثال ذلك أن تكون الدعوى منصبة  على المطالبة بتنفيذ عقد، ووجدت المحكمة أنه يتعين الحكم ببطلان هذا العقد لمخالفة محله أو سببة للنظام العام (م 143 مدني سوري)، فعليها أن تحكم بالبطلان وبإعادة الحال حتى لو لم يطلب منها الخصوم ذلك، ولا يكون حكمها عرضة للنقض بداعي أنها حكمت بشيء لم يطلبه أحد، لأن إعادة الحالة لما كانت عليه قبل العقد بين المتعاقدين أثر حكمي البطلان العقد الذي قررته المحكمة، ولأن التقنين المدني قد أوجب ذلك .

  • ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    تقدم أن القانون هو الذي رسم طرق الطعن في الأحكام القضائية وحدد قواعد الطعن، ولا عبرة لما تقرره المحاكم بهذا الشأن،

    فصدور القرار المطعون فيه قابلاً للطعن بالنقض لا يجعله قابلاً للطعن بهذا الطريق من طرق الطعن ، وإن عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن يوجب رد الطعن شكلاً.

    وتنص المادة (251 أصول محاكمات) على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة.

    فالأحكام التي تصدر عن محاكم الموضوع مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض  على النحوالأتي:

    1- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد إلى أحكام القانون رقم (۱۱) لعام ۱۹۷۱، لا تقبل الطعن بالنقض. .

     ٢- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات في دعاوی المتضررين من عمليات التحديد والتحرير،

    وكذلك الذين اعترضوا على تلك العمليات ولم يصدر بشأن اعتراضهم حكم مبرم عن القاضي العقاري أو عن محكمة الاستئناف في حال استئنافهم قرار القاضي العقاري.

    ٣- القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للنظر بالطعون الواقعة على أحكام محكمة الصلح،

    فإنها تصدر عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة ولو تجاوزت المحكمة مصدرته قواعد الاختصاص.

    4- الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية فإنها تصدر بالصورة المبرمة .

     5- قرارات لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تقبل الاستئناف وفق الأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة، وتفصل فيها محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بقرار مبرم، ولذلك يكون الطعن في القرار الاستئنافي مرفوضة شكلاً.

     6- يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها،

    سواء كانت صادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أم عن قاضي الموضوع أو عن قاضي التنفيذ، وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن (م ۲۲۹ أصول محاکمات).

  • ملخص الطعن بطريق النقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    ملخص الطعن بطريق النقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    ملخص الطعن بطريق النقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.

     وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبة في النقض للمرة الثانية، أيا كان سبب النقض الثاني. وتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض، ما لم يكن منطوية على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية.

    وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه، من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير المستحق، وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقض نفعاً للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.

     وأسباب الطعن بالنقض محددة قانوناً على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1