الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • نموذج وصيغة دعوى تثبيت نسب من زواج صحيح

    نموذج وصيغة دعوى تثبيت نسب من زواج صحيح

    المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :

      1)- السيدة ………. ، المقيمة في دمشق -حي ……… – شارع …… – بناء …….. – طابق ….. .

    2) – السيد …………… ، المقيم في دمشق -حي …….- شارع ………. – بناء …… – طابق ….. .

    الموضوع :   تثبيت نسب .

    المدعى عليهما زوجان بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة تحت رقم (0000/00000/000) وتاريخ  00/00/0000 ( أو بموجب العقد العرفي المؤرخ  00/00/0000 ) .

    وخلال استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما أنجبا المدعي إلا أنهما امتنعا عن تسجيله على أسم المدعى عليه الثاني في قيود الأحوال المدنية . 

    ولما كان من الثابت في شهادة الولادة المرفقة ربطا أن المدعي هو ابن المدعى عليهما ،

    كما وان المدعى عليهما قد أقرا أمام عدد من الشهود بنسب المدعي لكل منهما (وفي حال كون الزواج عرفي : كما أقرا بصحة الزواج الجاري ما بينهما وان المدعي كان نتيجة لذلك الزواج).

    وكان المدعي في حال إنكار المدعى عليهما لنسبه يلتمس إجازته للإثبات بالبينة الشخصية عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949.

    وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة منوهين إلى أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء } .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد سماع البينة الشخصية والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت نسب الجهة المدعية إلى المدعى عليهما والدته ووالده وتسجيل ذلك في قيود الأحوال المدنية أصولا.

    2) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                         دمشق في 00/00/2000

                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

    الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

    الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

    حسب نص المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ لعام 2019 فان الجرائم المشمولة بقانون العفو هي :

    1- التخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع المنصوص عنه بالمادة ( 96 الفقرة د )

    2- تجاوز السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية المنصوص عليها بالمادة ( 97 ) عقوبة الجبس فقط

    3- عدم اعلام شعبة التجنيد عن محل الاقامة المنصوص عليها بالمادة (99)

    4- التخلف بدون عذر مشروع عن تبديل محل الاقامة المنصوص عليها بالمادة (102)

    5- تبديل الاحتياطي مكان اقامته المنصوص عليها بالمادة (104)

    6- تخلف الاحتياطي بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة اليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد المنصوص عليها بالمادة (105)

    7- الاحتياطي المسرح من الخدمة والذي يعمل في قوات مسلحة أجنبية دون اذن القيادة العامة المنصوص عليها بالمادة (106)

    8- عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهر بعد التسريح المنصوص عليها بالمادة (107)

    9- عقوبة مجول الاقامة المنصوص عليها بالمادة (108)

    10- التلاعب بقصد تخليص الكلف نفسه أو غيره من الخدمة المنصوص عليها بالمادة (110 الفقرة ب )

    11- عدم التصريح قبل السوق بالمؤهل العلي الأخير المنصوص عليه بالمادة (110الفقرة ب)

    12- تقديم معلومات كاذبة عن أعذار مكلف المنصوص عليها بالمادة (111)

    13- كل مكلف عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم المنصوص عليها بالمادة (112)

    • لاتشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التالية من قانون خدمة العلم :

    أ – الغرامات ذات الطابع المدني وهي المنصوص عليها في المادتين (97 – 114) وتحصل تلك الغرامات من قبل شعبة التجنيد لصالح الخزينة العاة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة الى الدوائر المالية في منطقة عملها .

    ب – الغراات ذات الطابع الاداري وهي الغرامات المنصوص عليها في المواد (95-96) الفقرات (ا-ب-ج-100-113 ) وتحصل من قبل شعبة التجنيد.

    القضاء العسكري هو الرجع المختص بتشميل الجرائم النصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بأحكامه على أن يقو باعلام كافة الجهات ذات الشأن بالنتيجة القضائية حسب الأصول .

    الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

     

     

  • قانون العقوبات الاقتصادية السوري رقم 3 لعام 2013

    قانون العقوبات الاقتصادية السوري رقم 3 لعام 2013

    قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013

    القانون 3 لعام 2013

    العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ6-5-1434 هجري الموافق17-3-2013.

    يصدر ما يلي..

    المادة 1

    الفصل الأول

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..

    أ. القانون.. قانون العقوبات الاقتصادية.

    ب. الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا

    ج. الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف.

    د. الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أو عامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة.

    هـ. السجن.. عقوبة جنائية الوصف والسجن المؤقت تتراوح مدته بين ثلاث وخمس عشرة سنة.

    و. الحبس.. عقوبة جنحية الوصف.

    المادة 2

    يهدف هذا القانون إلى..

    مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.

    حماية الاقتصاد الوطني والمال العام.

    ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

    الفصل الثاني

    التجريم والعقاب

    المادة 3

       أ. يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.. من خرب قصدا رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة.

       ب. من خرب قصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج.

       ج. من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها   الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها.

    المادة 4

       أ. من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر بها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

       ب. وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضررا بالأموال العامة.

    المادة 5

       أ. من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

       ب. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز.

    المادة 6

    من قام خلافا لأحكام القوانين النافذة بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم أو منحه تعويضات أو مكافآت أيا كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 7

    من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 8

    من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

    المادة 9

       أ. من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 10

       أ. من أبرم عقدا لشراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات أو تقديم إحدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة وألحق ذلك ضررا بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

    المادة 11

       أ. من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

       ب.  وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

    المادة 12

    من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الإحصاءات أو نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكذلك من قصر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 13

    من غش في نوعية الإنتاج أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

    المادة 14

    من أخذ أو التمس أجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحا أو غيرها أو منحا من الدولة يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 15

       أ. كل موظف عام أو عامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل وعدا بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل أو ادعى أنه داخل في وظيفته أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق إضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة السجن خمس سنوات على الأقل.

       ج. تنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد.

       د. إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب.

    المادة 16

    كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 17

    كل موظف عام أو عامل لدى الدولة ارتكب بحكم عمله غشا في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة على النحو الذي ترتب عليه إضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 18

    من أفشى عن قصد معلومات بأي صورة كانت من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على الدولة كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو المناقصات أو المزايدات أو التصاميم أو الخطط أو الأسعار يعاقب بالسجن المؤقت.

    المادة 19

       أ. كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة يخل قصدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

       ب. وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أوالكوارث كانت العقوبة السجن المؤقت.

    المادة 20

       أ. من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان ذلك بإخفاء المواد أو بالامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وفي حالة الحرب أو التهديد بها أو حدوث الكوارث توضع المنشأة أو المشروع تحت الإدارة المباشرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمدة لا تزيد عن السنة.

    المادة 21

       أ. من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

       ب. يستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة .

    الفصل الثالث

    أحكام عامة

    المادة 22

    من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخص هذه الجرائم أو تستر على مرتكبيها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 23

    لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 000ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية.

    المادة 24

    توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من يعهد إليهم بأي صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم .

    المادة 25

    يعاقب بغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبة الأصلية .

    المادة 26

    إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد .

    المادة 27

       أ. لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل.

       ب. تبدأ مدة التقادم إذا أخفى المكلف أو حاول إخفاء مبالغ مالية تسري عليها ضريبة أو رسم أو تكليف أو أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيرهما من التكاليف /كلها أو بعضها / من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.

    المادة 28

    يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة.

    المادة 29

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16-5-1966 وتعديلاته.

    المادة 30

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

    دمشق في 8-5-1434هجري الموافق /20-3-2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/قانون-العقوبات-الاقتصادي-رقم-3-لعام-2013.pdf”]

  • كل شيئ عن ترخيص السلاح في سوريا بالتفصيل

    كل شيئ عن ترخيص السلاح في سوريا بالتفصيل

    ترخيص السلاح في سوريا بالتفصيل

    أولاًـ تعليمات ترخيص سلاح في سوريا:

    أ- الأسلحة المسموح بترخيصها ومدة ترخيصها والمحظورات:

    1- الأسلحة المسموح بترخيصها ومدة الترخيص:

    – الأسلحة المسموح بترخيصها:لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد + 250 طلقة لكل بندقية.

    – مدة الترخيص: يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

    2- المحظورات:

    – لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية وهي:

    أ- المناطق السكنية.

    ب- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).

    ج- المناطق الصناعية.

    د- المناطق النفطية.

    – كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:

    أ- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.

    ب- الموانئ والمطارات.

    ج- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.

    ب- تعليمات الحصول على ترخيص سلاح:

    1- شروط الترخيص للسلاح في سوريا :

    يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية:

    • – أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.
    •  أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.
    •  أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:
    •  خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.
    • – ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.
    • – إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.

    ثانياً :  الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص سلاح في سوريا:

    1- استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 100 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.

    2- ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.

    3- بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).

    4- إشعار بتسديد الرسوم.

    5- وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.

    6- وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.

    ج- الجهة المخولة بمنح الترخيص للسلاح في سوريا :

    تمنح التراخيص من قبل:

    1- رؤساء فروع الأمن الجنائي بالمحافظات وذلك:

    أ- بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.

    ب- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة.

    2- من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.

    ثالثاً :  رسـوم  ترخيص السلاح في سوريا :

    1- قيمة الرسـوم:

    رسم ترخيص:

    • ترخيص مسدس حربي: 25000 ل.س: يدفع المبلغ بالكامل لمدة خمس سنوات .
    • ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة  : 15000 ل.س
    • ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين : 20000 ل.س
    • ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات آلية أو أوتوماتيك : 25000 ل.س
    • ترخيص أسلحة التمرين : 5000 ل.س: الرسم لكل سلاح
    • ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة : 150000 ل.س
    • ترخيص محل إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة : 75000 ل.س
    • ترخيص صنع الألعاب النارية : 500000 ل.س
    • ترخيص الإتجار بالألعاب النارية: 500000 ل.س

    – تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.

    2- يعفى من رسم حمل السلاح وحيازته:

    أ- العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.

    ب- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.

    هـ- الفقدان والتلف وإلغاء ترخيص سلاح وتجديده:

    1- الفقدان أو التلف:

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.

    إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. ويمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.

    2- متى يتم الغاء ترخيص السلاح في سوريا :

    – يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:

    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها أو بتصفية محله.

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.

    3- شهر إفلاس المرخص له.

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.

    6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    – ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:

    1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.

    2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.

    3- وفاة المرخص له.

    4- حل الشخص الاعتباري.

    رابعاً :  كيف يتم تجديد رخصة السلاح في سوريا :

    ـ على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص الممنوح له الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه .

    خاساً : تسليم سلاح والتنازل عنه:

    1- تسليم السلاح:

    إلى الجهة المانحة: يجب تسليم السلاح خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:

    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.
    2- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
    3- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
    4- عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.
    5- إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.
    6- وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو بالتنازل إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.
    سادساً : التنازل عن السلاح في سوريا :

    يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:

    ـ شروط الترخيص:

    1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.

    2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية، أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.

    سابعاً: في حال وفاة المرخص له وأحكام عامة:

    1- في حال وفاة المرخص له:

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأو ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:

    1- أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
    2- حصر إرث.
    3- أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
    4- إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .
    5- إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.
    — في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.

    2- أحكام عامة:

    ـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.

    ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.

    ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.

    ثانياًـ معلومات عامة عن ترخيص السلاح:

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الأمن الجنائي (( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).

  • نموذج وكالة لبيع سيارة في سوريا – pdf

    نموذج وكالة لبيع سيارة في سوريا – pdf

    نموذج وكالة لبيع سيارة في سوريا

    للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    وكالة-بيع-سيارة-سورية

  • نموذج وكالة بقبض رواتب واجور وتعويضات – pdf

    نموذج وكالة بقبض رواتب واجور وتعويضات – pdf

    نموذج وكالة بقبض رواتب واجور وتعويضات

    للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    نموذج وكالة بقبض رواتب واجور وتعويضات

  • نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين – pdf

    نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين – pdf

    نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين

    للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/نموذج-طلب-تنفيذ-حكم-تحصيل-سندات-دين.pdf

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1