الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • ما الذي يحدد ما إذا كان قرار محكمة الصلح مبرماً أم لا؟

    س – ما الذي يحدد ما إذا كان قرار محكمة الصلح مبرماً أم لا ، تقدير قيمة الدعوى أم ثمن البيع ؟


    ج – إن تقدير قيمة الدعوى من قبل المدعي هو الذي يحدد فيما إذا كان القرار الصادر عن محكمة الصلح مبرما أم لا وليس ثمن البيع .

    ( نقض هيئة عامة أساس 783 قرار 128 تاريخ 18 / 4 / 2006 )
    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 410 )

  • الاختصاص بالنسبة للمنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار ؟

    س – كيف يتعين الاختصاص بالنسبة للمنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار ؟


    ج -يتعين الاختصاص وفقاً للقواعد العامة لأن هذا العقد مستقل عن عقد الإيجار وليس مرتبطا به ، وبالتالي إذا فاق النصاب المحدد لمحكمة لاختصاص قضاة الصلح ،يكون اختصاص النظر فيه لمحكمة البداية المدنية.

    ( نقض مدني أساس 656 قرار 259 تاريخ 20 / 10 / 1964 )
    (المحامون العدد 8 السن 29 لعام 1964 ص 281 )

  • دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق

    س – أقيمت دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق لأهالي قرية على
    عقارات مسجلة باسم الدولة ولعموم أهالي القرية حق الانتفاع بها، وقدرت الجهة المدعية
    دعواها بثلاثمائة ألف ل.س ، فردت محكمة الصلح الدعوى لعدم الاختصاص ؟


    ج – أصابت محكمة الصلح في حكمها، لأن حق الانتفاع المقرر على تلك العقارات وهي من العقارات المتروكة المرفقة ليس في عاد حقوق الارتفاق الواردة في المادة 960 مدني وما بعدها، لأنه ليس تكليفاً على عقار لمصلحة عقار آخر وإنما هو تكليف على عقار مسجل باسم الدولة لمنفعة جماعة ، وبالتالي يخرج هذا النزاع عن اختصاص قاضي الصلح.

    ( نقض أساس 24قرار 168 تاريخ 16 / 5 / 1972  )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 239 )

  • على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 

    س – على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 


    ج – يحدد الاختصاص على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به.

    ( نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962 ، المحامون لعام 1962 ص 140  )

    (استانبولي ج 1 ص 525 )

  • ما المحكمة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية المتعلقة بالعقارات ؟

    س – ما المحكمة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية المتعلقة بالعقارات ؟وهل تقبل أحكامها الطعن ؟ وأمام أية محكمة ؟


    ج – تفصل محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به. 
    وتفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في الطعون الواقعة على الأحكام الصادرة في
    دعاوى الإيجار .

    ( م 13 من قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 )

  • هل يحد من اختصاص قاضي الأمور

    س -هل يحد من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قيام الدعوى بنفس الموضوع أمام محكمة الموضوع ؟ ولماذا ؟ وما تأثير ما نُص عليه في الفقرة ج من المادة 79 أصول مدنية على الأمر ؟

    ج – لا يحد ، لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بُعد محكمة الموضوع عن محل النزاع أحيانا بصورة يتعذر فيها اتخاذ الإجراءات العاجلة في الوقت المناسب .

    ولا يوجد تأثير لما نُص عليه في( المادة 79 فقرة ج )

    يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رُفعت إليها بطريق التبعية ( على الأمر لأن المشرع إنما رمى بذلك إلى الاحتفاظ بالقاعدة العامة الناطقة بأن ” قاضي الأصل هو قاضي الفرع ” دون أن يستهدف من هذا النص تعطيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في مثل هذه الحالة.

    ( نقض رقم 162 أساس 275 تاريخ 18 / 5 / 1954، مجلة المحامون لعام 1954 ص 216  ) (استانبولي ج 2 ص 1062 1063 )

  • ما الحكمة من الاختصاص المنوط بقاضي الأمور المستعجلة ؟

    س – ما الحكمة من الاختصاص المنوط بقاضي الأمور المستعجلة ؟


    ج – الحكمة هي أن يفصل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت بصورة مطلقة تشمل كل مسالة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بطء إجراءات التقاضي في الموضوع الذي لم تُرفع بشأنه الدعوى أمام المرجع المختص.

    ( نقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17 / 1 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 66  )

    (استانبولي ج 2 ص 1068)

1