الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • صيغة عقد تأدية دخل دائم بعوض نقدي

    عقد تأدية دخل دائم بعوض نقدي

    الفريق الأول : مستحق الدخل

    الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل

    المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك مبلغاً من المال ويرغب في تقديمه لأخر مقابل حصوله على دخل دوري دائم وقد قبل الفريق الثاني استيفاء المبلغ وتخصيص الدخل.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- قدم الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك مبلغ …… ليرة سورية(2) بتاريخ هذا العقد كعوض لقاء ترتيبه له ولخلفائه العامين من بعده بحسب أنصبتهم الشرعية في ارثه دخلا شهريا دائما قدره …… ليرة سورية يستحق ف ي اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارا من تاريخ هذا العقد يدفع للمستحق في محل إقامته.

    ب- أقر الفريق الثاني بقبضة المبلغ المذكور وأبرأ ذمة الفريق الأول منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

    ج- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن فيما بينهم وبغير انقسام بتأدية الدخل المذكور لمستحقيه في مواعيده ومكانه.

    د- ينتقل الحق بتقاضي الدخل المذكور لورثة الفريق الأول وينقضي بوفاة أخر وارث له وكلما توفي واحد من الورثة انتقل نصيبه لباقي المستحقين حتی آخر وارث منهم .

    ولا يعتبر أحفاده المتوفي والدهم في حياته من هؤلاء الورثة.

    المادة 3-

    أ- يجوز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مجتمعين استبدال الدخل الدائم المذكور باسترداد كامل أو …… %(۳) من المبلغ المقدم بمقتضی المادة الأولى من هذا العقد شريطة إبلاغ الفريق الثاني الرغبة بالاستبدال قبل سنة على الأقل.

    ب- لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه من بعده استبدال الدخل الدائم المذكور ب رد المبلغ المقدم ما دام الفريق الأول حيا . ويجوز لهم ذلك بعد وفاته أو انقضاء خمس عشرة سنة على هذا العقد وشريطة إبداء الرغبة بالاستبدال لمستحقي الدخل قبل سنة على الأقل.

    ج- يكون ما استوفاه الفريق الأول وورثته من دخول قبل الاستبدال حقاً مكتسباً له لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه ونائبه الرجوع بشي منه عليهم.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق بوضع إشارة تأمين بمقدار المبلغ المدفوع على صحيفة العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… في السجل العقاري وترقن هذه الإشارة بانقضاء الحق بالدخل أو باستبداله.

    ب- التزم الفريق الثاني بعدم طلب دفع دين التأمين ورفع الإشارة ما دام حق الفريق الأول بالاستبدال لم يحن وقته بمقتضى المادة /۳/ من هذا العقد.

    المادة 5

    إذا تأخر الفريق الثاني وخلفاؤه في دفع الدخل مدة سنتين متتاليتين أو هلك العقار المؤمن أو تداعي ولم يصن أو أعسر أو أفلس جاز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مراجعة دائرة التنفيذ وطلب استرداد المبلغ المقدم کاملاً دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

    وتكون الدخول المستوفاة حقا لهم لا يجوز للفريق الثاني أو خلفائه الرجوع بشيء منه

    عليهم.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7 –

    تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين الفريقين وخلفائهما بخصوص هذا العقد وتنفيذه.

    المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ ما يتصل

     العقد وتنفيذه.

    المادة 9

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في ||         

                               الفريق الثاني            الفريق الأول


    ملاحظات:

    (۱) عقد الدخل الدائم هو عقد قرض بفائدة غير محدد تاريخ رده للمقرض . وإذا كان محله نقوداً

    فالدخل هو مقدار فائدة المبلغ المقرض و إن كان محله عينا فالدخل هو مقدار فائدة ثمنها.

    (۲) بحسب الاتفاق.

    (۳) يجب ألا يقل الدخل عن فائدة المبلغ البالغة 9% كحد أقصى.

  • نص تبليغ البائع أو المدين عقد هبة عقار أو دين بحوالة حق

    تبليغ البائع أو المدين عقد هبة عقار أو دين بحوالة حق

    كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في مدينة ..

    من المرسل: الدائن الواهب                             

    المقيم في

    إلى المرسل إليه:                              المدين               

    المقيم في

    الموضوع:

    لما كنت مدنيا لي بمبلغ …… ليرة سورية بموجب العقد المؤرخ في // لذلك أعلمك بأنني أحلته للسيد …… وأحللته محلي في قبضة مع جميع ضماناته وفوائده وتأميناته فيرجى العمل بذلك.

    لما كنت قد اشتريت منك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… بشارع/بقرية …… بموجب العقد المؤرخ في /   / لذلك أعلمك بأنني أحلت جميع حقوقي و التزاماتي في هذا العقد للسيد …… وأحللته محلي في نقل الملكية لاسمه في السجل الموقت العقاري واستلام المبيع خالياً من أي شاغل في الموعد المحدد بيننا فيرجى العمل بذلك.

    … في / /

    المرسل المقر بما فيه

    الاسم  والتوقيع

  • صيغة ونص عقد رجوع عن هبة عقار 

    عقد رجوع عن هبة عقار 

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول قد وهب الفريق الثاني …… العقارية رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… رقم … / … /… تاريخ / / وهو راغب بالرجوع عن هبته هذه وقد قبل الفريق الثاني منه ذلك. فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أقال الفريقان العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل رقم … / … /… تاریخ /   / المتضمن هبة الفريق الأول للفريق الثاني العقار رقم …… وأعادا الحال بينهما لما كانت عليه قبل العقد المذكور وأحل الفريق الأول للفريق الثاني من شروطها وعوضها وتمت الإقالة دون التزام من أي منهما بتعويض الأخر عن هذه الإقالة سوى ما ورد فيها.

    المادة 3-

    أ-  التزم الفريق الثاني بإعادة تسجيل ملكية العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… الموهوب له بمقتضى العقد المذكور باسم الفريق الأول في السجل الموقت العقاري على أن يقوم الفريق المذكور بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع تكاليفها ورسومها ودعوة الفريق الثاني للإقرار بذلك والتوقيع على العقد اللازم كما التزم بتسليم الموهوب للفريق الأول خالية من أي شاغل بتاريخ // ب- سلم الفريق الثاني للفريق الأول الموهوب وفق ما أعد له بالحالة التي استلمه عليها وأسقط الفريق الأول حقه بإدعاء خلاف ذلك.

    ج- التزم الفريق الأول بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الثاني لقاء ما دفعه من أجور ورسوم معاملة تسجيل الملكية باسمه وضرائب هبات وتفرغ عن الموهوب.

    د- التزم الفريق الأول بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الثاني لقاء ما دفعه في سبيل تنفيذ الهبة وما دفعه من نفقات ضرورية على الموهوب.

    هـ- احتفظ الفريق الثاني بثمرات الموهوب حتى تاريخ هذا العقد دون أن يحق للفريق الأول الرجوع عليه بشيء منها.

    المادة 4-

    تقع جميع الضرائب المترتبة على هذا العقد وعلى تنفيذه على عاتق الفريق الأول بالغاً ما بلغت لاسيما ضريبة تفرغ الفريق الثاني عن الموهوب.

    المادة 5-

    عزل الفريق الأول الفريق الثاني من الوكالة المنظمة له لدى الكاتب بالعدل في …… برقم …/…/… ونهاه عن تمثيله والتوقيع عنه بمقتضاها اعتبارا من تاريخ /  /   .

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد و حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي في ذلك.

    المادة 7-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                الفريق الثاني           الفريق الأول


    ملاحظة: 

    (1) يجب توثيق هذا العقد من الكاتب بالعدل أو تسجيله بالسجل العقاري وإلا كان باطلا.

    (2) تذكر إذا كانت الهبة عقاراً

     

  • نص  عقد هبة حق رقبة عقار لشخص وحق انتفاعه لشخص آخر

     عقد هبة حق رقبة عقار لشخص وحق انتفاعه لشخص آخر

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له حق الرقبة

    الفريق الثالث: الموهوب له حق الانتفاع

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… والكائن بشارع قرية …… وهو راغب بهبة رقبته للفريق الثاني وحق انتفاعه للفريق الثالث وقد قبل المذكوران ذلك.

    فقد تم الاتفاق بين الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حق رقبة العقار رقم …… الموصوف بالمقدمة هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول ولا شرط ولا عوض.

    ب- وهب الفريق الأول الفريق الثالث القابل لذلك حق الانتفاع بالعقار رقم …… الموصوف بالمقدمة بنفسه طيلة حياته أو لفترة قدرها …… سنة من تاريخ هذا العقد هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض.

    ج- يؤول للفريق الثاني ولورثته من بعده حق الانتفاع بالموهوب ويصبح مالكاً الرقبة وحق الانتفاع حال انقضاء انتفاع الفريق الثالث به.

    المادة 3-

    أ- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالموهوبين أو بإنشائه على أي منها أي حق عيني لم يسجل على صحيفة العقار كما أقر بأنهما خاليان من أية دعوى أو حجز لم تسجل إشارته بعد ومن أي نزاع قضائي أو جدي على الملكية أو الحيازة.

    ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية رقبة العقار للفريق الثاني والانتفاع به الفريق الثالث في السجل الموقت/أو العقاري والإقرار بذلك أمام أمين السجل المذكور بعد قيام الفريقين المذكورين كل فيما يخصه بإجراء المعاملة اللازمة لذلك ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للتوقيع على العقد.

    المادة 4 –

    أ- سلم الفريق الأول لكل من الفريقين الثاني والثالث ما وهبه له من تاريخ هذا العقد ليتصرف به تصرف المالك بملكه شريطة عدم التنازل عنه للغير بعوض أو بغير عوض طيلة فترة …… وفي حال مخالفته ذلك يحق للفريق الأول ولورثته من بعده اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره والحصول على حكم قضائي بذلك واستعادة الموهوب.

    ب- التزم الفريق الثالث بصيانة الموهوب والعناية به عناية الرجل المعتاد طيلة حق انتفاعه به ودفع نفقات الصيانة من ماله الخاص والتزم بعدم التنازل عن الانتفاع للغير بعوض أو بغير عوض ويعتبر تنازله عنه أنقضاء للانتفاع وأيلولته للفريق الثاني.

    ج- يكون ورثة كل من الفرقاء الثلاثة متكافلين متضامنين حيال باقي الفرقاء وملتزمين بتنفيذ هذا العقد التزاما غير قابل للانقسام.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على الموهوبين واستجرارات الماء والكهرباء حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريقين كل فيما يخصه من تاريخه وتقع على عاتق المذكورين كل فيما يخصه جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على تفرغ الفريق الأول لكل منهما عن موهوبه خاصة ضريبة الدخل والهبات.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفرقاء الثلاثة معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

     … في //

                     الفريق الثاني                 الفريق الأول


    ملاحظة:

     يجب تسجيل العقد لدى الكاتب بالعدل أو نقل الملكية والانتفاع تحت طائلة اعتبار العقد باطلا.

     

     

  • صيغة عقد هبة متجر أو مصنع دون عوض أو شرط

    عقد هبة متجر/ مصنع دون عوض أو شرط

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل المتجر المصنع المقام على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… الكائن بشارع…… بناية …… الجاري بملكه أو المستأجر من السيد …… والمتخذ لتعاطي تجارة…… والمسمى ب …… والمسجل بالسجل التجاري الصناعي بمدينة …… برقم …… تاریخ // وهو راغب بهبته للفريق الثاني وقد قبل المذكور ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نکول وبلا شرط ولا عوض كامل المتجر المصنع الموصوف في المقدمة شاملا ذلك جميع عناصره المادية والمعنوية بما فيها من موجودات وزبائن واسم وشهرة و عنوان تجاري وشعار وحق أجارة وتمديده القانوني (وعلامات فارقة وبراءات وإجازات ورسوم ونماذج )(1) وفروعه القائمة في…… (2).

    ب- يشمل أو لا يشمل الموهوب ملكية العقار العينية.

    المادة 3-

    أ – ضمن الفريق الأول للفريق الثاني تسوية جميع التزامات وديون المتجر المصنع السابقة على هذا العقد بما فيها من قيم بضائع وأسناد وضرائب ورسوم و غرامات مالية وبلدية وجمركية وتموينية وصحية وغيرها خاصة ضريبة الدخل وكذلك استجرارات الماء والكهرباء وبدلات الإيجار.

    ب- التزم الفريق الأول بالإقرار بتفرغه عن المتجر أمام الدوائر المالية والسجل التجاري الصناعي خلال شهر من تاريخ هذا العقد.

    كما التزم الفريق الثاني بإضافة ما يلزم على عنوانه التجاري للدلالة على خلافته وتسجيل ذلك ف ي السجل التجاري الصناعي خلال الشهر المذكور وبالامتناع عن عقد أي التزام بالعنوان السابق قبل التسجيل المذكور وإلا فإنه يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذار أو الحصول على حكم قضائي بذلك واستعادة المتجر ومطالبة الفريق الثاني بكل عطل وضور الحق به من جراء ذلك.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريقان بإبلاغ المؤجر السيد …… بحلول الفريق الثاني محله في المتجر.

    ب- أقر الفريق الثاني باستلام الموهوب بالحالة المتفق عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية خالية من أي شاغل وموجوداته جيدة سليمة خالية من أي عيب أو نقص يمنع استعمالها و التصرف بها بعد أن عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة و أسقط حقه في إدعاء خلاف ذلك و أقر الفريق الأول بتسليط يده عليه التصرف به تصرف المالك بملكه.

    ج- التزم الفريق الأول بنقل ملكية كامل العقار رقم …… لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري على أن يقوم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار بالهبة وتوقيع عقدها أمام أمين السجل المذكور خلال …… يوما من تاريخ هذه الدعوة(3).

    المادة 5-

    أ- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للموهوب كمتجر أو كمصنع او للعقار المقام عليه كما ضمن تطهير صحيفته في السجل العقاري من أية إشارة.

    ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالموهوب عموما وكذلك بالعقار المقام عليه وبأنه لم ينشئ حقا عينيا على ذلك العقار غير مسجل في السجل العقاري وبأنه خال من أية دعوى أو حجز أو نزاع قضائي أو جدي عليه.

    تقع نفقات الاستلام والضرائب المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن الموهوب على عاتق الفريق …… شاملاُ ذلك بصورة خاصة ضريبة الدخلى ورسم الهبة.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

    يعتبر أفراد الفريق الثاني متكافلين متضامنين حيال الفريق الأول بكل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه(4).

    المادة 9-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                                الفريق الثاني                       الفريق الأول

     


    (1) تذكر عند الضرورة .

    (۲) تذكر إذا كان للمتجر فروع وكانت الهبة تشملها .

    (3) تذكر إذا كان المتجر أو المصنع غير مستأجر وتناولت الهبة عين العقار .

    (4) تذكر إذا كان الموهوب له أكثر من شخص واحد.

  • نص  عقد هبة أموال منقولة (نموذج ثاني)

     عقد هبة أموال منقولة

    نموذج ثاني

     

     نحن الموقعين أدناه:

    …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… /… تاريخ / / ومقيم في …… فريقا أول

    و …… بن …… والدتي …… تولد …… ۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/… تاريخ // ومقيم في …… فريقا ثانيا 

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن الفريق الأول يملك ……  وقد وهبه للفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول وبلا شرط أو عوض أو ضمان الاستحقاقه كلياً أو جزئيًا خالياً من أي رهن بذمته أو بذمة الغير أو عارية أو نزاع حول ملكيته وحيازته وغير ممنوع من التصرف به وسلمه إياه وسلط يده عليه للتصرف به تصرف المالك بملکه وقد استلمه الثاني جديدة / مستعملاً صالحاً لما أعدله خالية من أي كسر أو عطب أو عيب ظاهر أو خفي وملتزما بدفع ضريبة الهبات وإثباتاً لما تقدم نظمنا هذا الإقرار تحريرا ووقعناه.

    و … في ||

                         الفريق الثاني          الفريق الأول

  • هل عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمة؟

    اتجه جانب من الفقه إلى عد عقد تقديم الاستشارة القانونية بأعتبار محله تقديم خدمة متميزة وهي الاستشارة القانونية عقد بیع .

    ويعرف المشرع العراقي عقد البيع في المادة / 506 من القانون المدني ، على أنه

    (( مبادلة مال بمال )) ،

    بينما عرفه المشرع المصري في المادة / ۱۸ بأنه

    (( عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي )) ، أما المشرع الفرنسي فقد عرفه في المادة / ۱۰۸۲ من التقنيين المدني بأنه

    (( أتفاق بين اثنين موضوعه تسلیم شئ في مقابل يدفعه الأخر )) .

    وفي ضوء النصوص المتقدمة نلاحظ أن عقد البيع من العقود الناقلة للملكية ينقل ملكية شيء مقابل دفع الثمن فهل يمكن أن نتصور عقد تقديم الاستشارة القانونية كمحل لعقد تقدیم الاستشارة القانونية وهي خدمة ذات طبيعة ذهنية وعقلية ، أن يرد عليها عقد البيع.

    إن عقد البيع يمكن أن يرد على كافة الأموال ، أي على كل حق له قيمة مادية في التعامل،

    ويتصف عقد البيع بعدة خصائص وهي أن عقد البيع من العقود الرضائية ، ومن العقود الملزمة للجانبين ، ومن عقود المعاوضات ، عقد البيع من العقود الناقلة للملكية ،

    وكذلك يعتبر من العقود المحددة في الأصل ،

    وبعد أن بينا تعريف عقد البيع وأهم خصائصه، فهل يمكن أن ينصب عقد البيع على الاستشارة القانونية باعتبارها خدمة متميزة يقدمها المستشار القانوني ؟

    ، للإجابة على هذا التساؤل سنقوم بعرض فكرة عقد البيع بالنسبة للخدمة المتمثلة بالاستشارة القانونية ثم سنحاول تقييم هذه الفكرة من خلال الفرعين الآتيين :

    الفرع الأول : عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    الفرع الثاني : تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    الفرع الأول

    عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    إن البيع بصفة عامة يهدف إلى نقل ملكية شيء إلى طرف أخر في مقابل يدفعه ، فهل الخدمات تقبل الانتقال وتقبل أن يرد عليها البيع ؟

    إن الاستشارة القانونية وباعتبارها خدمة يمكن أن ترد كمحل لعقد البيع ، ذلك أن مفهوم عقد البيع لم يعد ضيقة بأن لا يرد إلا على الأشياء المادية ، وانما أصبحت الأشياء غير المادية تصح أن تكون محط له ، ولذلك لا يوجد ما يمنع أن تكون الخدمات محلا لعقد البيع.

    وأن أول من قال بهذه الرأي الفقيه الفرنسي ( Savater ) في بحثه عن بيع الخدمات حيث يذهب هذا الفقيه إلى أن الخدمات ماهي إلا قيمة اقتصادية يمكن أن تنسب إلى من يؤديها ، وتأخذ وصف السلعة وتصبح قابلة للتقويم ، ويقدر لها سعر فالعقد الذي نحن بصدده وهو عقد تقديم الاستشارة القانونية يختلف عن العقود التقليدية في كون محل الشيء فيه غير مادي ، ونقل الملكية هنا لا يعني نقل ملكية بالمعنى التقليدي ، بمعني نقل لشيء مادي وإنما هو بيع لخدمة تستهلك بمجرد أن توضع تحت يد المشتري ، ويشبه بيع الخدمة ببيع الطاقة في شكل تيار كهربائي .

    ومما تقدم من أراء يتبين لنا إن عقد تقديم الاستشارة القانونية هو عقد بيع خدمة وهذا العقد يختلف عن عقود البيع التقليدية ، إذ يتم فيه تبادل أشياء غير مادية ، مقابل مبلغ من النقود .

    ويؤكد رأي آخر، أن البيع الذي يرد على أشياء معنوية ، لا يعني نقل ملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية ، وإنما هو بيع المعلومات أي لأشياء معنوية.

    وتجدر الإشارة إلى أنه ، وعلى الرغم من أن محل العقد خدمة ، وهي أموال معنوية تعد نتاج لمجهود مضن ، إلا أنها قيمة تقوم بالمال ، وهذا ما يمكن تقبله بصدد عقد تقديم الاستشارة القانونية شأنه في ذلك شأن الأشياء المعنوية الأخرى ، التي استقر الفقه بشأنها على أنها من قبيل الأموال .

    في ضوء كل ما تقدم ، يتضح لنا إن مقياس عد عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمة يستند على ما يلي:

     

    1 – إن الخدمة المتمثلة بالاستشارة القانونية التي يتوصل لها المستشار ، لها قيمة اقتصادية قابلة للاستحواذ وهي تعد منتجاً يرتكز في حقيقته على المعرفة العلمية والفنية التي يمتلكها المستشار القانوني ، إذ هناك علاقة قانونية بينها وبين من توصل اليها ، علاقة يمكن وصفها بعلاقة المالك بالشيء الذي يملكه ، هذا ولما كانت الأموال المعنوية لها قيمة مالية ، فإنها يمكن أن تصبح محلا للحق ،

    إذ لا يمكن القول بوجود ملكية مالم تكن هناك قيمة للمال محل هذه الملكية ، مما يترتب عليه جواز التنازل عن هذه القيمة مقابل ثمن ويعد عقد البيع اكثر أنواع العقود ملائمة لهذا التنازل .

    فالبيع هنا لا يعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل الملكية المادية وانما نكون إزاء نقل ملكية معنوية.

    ۲ – هذا التكييف يتفق وقصد المتعاقدين ، طالما أن هذا العقد لا يتضمن أية مخالفة لأحكام عقد البيع التقليدي ، ذلك إن المراد ببيع الاستشارة القانونية هو تنازل المستشار القانوني عنها بشكل نهائي لتصبح من حق المستفيد ، أي المشتري الذي يجوز له التصرف بها بالتصرفات القانونية كافة ، فله أن يستغلها أو يستعملها أو يتصرف بها ، وله أن يحتج على الغير يملكيته لهذه المعلومات .

    ٣ – حق المستشار القانوني على الاستشارة القانونية المقدمة من قبله حق ملكية ، إذ أن هذه الملكية تتصل في شخصه وهي الأولى بالحماية ، وهو حق يعطيه صلاحية نقلها للغير.

    4 – تتصرف نية المتعاقدين في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، إلى تنازل المستشار القانوني عن المعلومات التي يمتلكها إلى المستفيد ، وهذا التنازل يكون بمقابل هو الثمن ، فاستغلال النشاط الذهني للإنسان يهدف في الحصول على مقابل مالي أصبح الأن سمة من سمات العصر الحديث ، لذا فأن عد عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع يكون أقرب إلى المنطق القانوني۔

    ه – استقرار الشركات الدولية للاستشارات على عد عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمات ورتبت عليه كافة الآثار التي تترتب على عقد البيع كضمان العيوب الخفية والالتزام بدفع الثمن وأسس تقديره والتزام المستشار بالتسليم وغيرها من أحكام عقد البيع.

    6 – من حيث خصائص العقدين فقد رأينا عند تقديمنا لعقد البيع انه من العقود الملزمة اللجانبين وأنه بعوض ، وأنه من العقود الناقلة للملكية ، وكذلك يعتبر من العقود المحددة في الأصل ، فعقد تقديم الاستشارة القانونية يقترب بهذه الخصائص من عقد البيع على وفق رأي من نادى به.

    – الفرع الثاني

    تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    لا يمكن تطبيق أحكام عقد البيع على عقد تقديم الاستشارة القانونية في ظل اختلاف البناء القانوني لكل من العقدين ، إذ يرتكز عقد تقديم الاستشارة القانونية على عناصر لامثيل لها في عقد البيع ، كما أن وضع هذا التكييف موضع التطبيق غير ممكن للأسباب الأتية:

    1 – إن مصطلح الملكية يشوبه بعض الغموض بالنسبة للأداءات الذهنية ، إذ يصعب التسليم بأطلاق وصف الملكية على ما يقدمه المستشار القانوني للمستفيد ، فالفقه يشكك في أطلاق وصف حق الملكية على حق المستفيد في الاستشارة القانونية في عقد تقديم الاستشارة القانونية.

    ۲ – الطبيعة الخاصة لعقد تقديم الاستشارة القانونية وكونه عقد يبنى على الاعتبار الشخصي بالدرجة الأولى وكون محله اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية أمر يجعل القول في كونه عقد بيع أمرأ ليس من السهل التسليم به.

    3 – إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يرتب التزامات غير تقليدية كالالتزام بالسرية والالتزام بالتعاون ، وهذه الالتزامات لا تنسجم مع ما تقرره أحكام عقد البيع ،

    فالمستشار القانوني تتعدى التزاماته مرحلة تنفيذ العقد وتستمر إلى ما بعد انتهاء الرابطة العقدية بينه وبين المستفيد ، وخصوصاً فيما يتعلق بالالتزام بالسرية ، وهذا الأمر لا يستقيم مع ما تقرره أحكام القانون بخصوص عقد البيع .

    4 – إن محل عقد تقديم الاستشارة القانونية ، المتمثل بالاستشارة القانونية شيء غير مادي لا يدخل في عالم الحس ولا يدرك إلا بالفكر المجرد ، فهو حتمأ يختلف عن محل عقد البيع في طبيعة الأخير الذي يدرك بالحس وله جسم يتمثل به ، فالاستشارة القانونية من خلق وابتكار الذهن ، تختلف عن محل عقد البيع المتمثل بالشيء المادي الذي يؤتي ثماره بالاستحواذ عليه والاستئثار به ، خلافاً للمشورة القانونية التي تؤتي ثمارها بالانتشار والانتقال من شخص الأخر، فعقد البيع يفترض انتقال شيء من شخص لأخر ، وهذا لا يمكن تحققه بالنسبة للخدمة المتمثلة بالاستشارة القانونية ، ذلك لأنها تنطوي على أفكار ، فإذا انتقلت الفكرة من شخص لأخر صارت الفكرة لدى كليهما.

    5- لا يستطيع المستفيد أن يلجأ إلى قواعد التنفيذ الجبري عند امتناع المستشار القانوني أداء الاستشارة القانونية، وذلك للارتباط الوثيق بين الاستشارة القانونية كمحل للعقد وبين المستشار القانوني صاحب المعرفة والتخصص ، ويقتصر حق المستفيد في المطالبة بإنهاء الرابطة التعاقدية والتعويض إن كان له مقتضي ، وهذا الأمر يختلف عما تقرره القواعد الخاصة بعقد البيع عند أخلال البائع بالتزاماته في عقد البيع.

    6- ليس من السهل التسليم بوجود تقسيم للبيوع إلى بيع أشياء أو حقوق وبيع خدمات ، فالخدمة بصورة عامة تخضع إلى صور متميزة من العقود تختلف عن عقد البيع كعقد العمل والمقاولة.

    ۷ – لا يمكن الركون إلى نية الطرفين في تحديد التكييف القانوني لعقدهما وخصوصاً في عقد تقديم الاستشارة القانونية الذي يتميز بأنه ينطوي على علاقة غير متوازنة بين طرفين احدهما قوي أو كفوء علمية بما يملكه من تخصص وخبرة ومعرفة علمية في مجال القانون ، والأخر ضعيف لا يملك التخصص والمعرفة العلمية في مجال القانون المتمثل بالمستفيد ، إذ لا عبرة للألفاظ التي يستعملها المتعاقدان أذا تبين أنهما أتفقا على عقد غير العقد الذي سمياه ، فقد يكونا مخطئين في التكييف وقد يتعمدان إخفاء العقد الحقيقي تحت اسم العقد الظاهر).

    ۷- وأخيرا أن ما قيل بصدد اتحاد العقدين بعدة خصائص وهي ، كونهما من العقود الملزمة اللجانبين وأنهما بعوض ، وأنها من العقود المحددة في الأصل ، هي علاوة ما تم تفنيده بخصوص ملكية الاستشارة القانونية ، فأنها لا تعدو أن تكون خصائص عامة تشترك فيها جميع العقود.

    هذه الصعوبات في جملتها كانت وراء محاولة بحثنا عن فكرة أخرى ، تحاول تكييف عقد تقديم الاستشارة القانونية على انه عقد مقاولة ، وكما هو موضح في المطلب القادم.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1