الوسم: اسال محامي

  • مذكرة دفاع من المدعى عليه ردًا على دعوى تعويض على الحجز التحفظي

    مذكرة دفاع من المدعى عليه ردًا على دعوى تعويض على الحجز التحفظي

    محامي

    مذكرة دفاع من المدعى عليه ردًا على دعوى تعويض على الحجز التحفظي

    الصادر في دعوى سابقة بناء على طلب المدعي

    صاحب الفضيلة :

    قاضي الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؛؛؛

    مذكرة دفاع

    مقدم من/ ………. (مدعى عليهم)

    ضد / …… (مدعي)

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم والتي يطلب فيها المدعي التعويض عن إجراءات الحجز التحفظي نظرا لرد الدعوى السابقة التي أقامها المدعي نوضح أن المدعي لا يستحق ما يطلب والدعـوى غير مقبولة شرعًا للآتي :

    1- أن إبل المدعي كانت تحت يده ولم ترفع يده عنها وإجراءات الحجز التحفظي لم تمنعه من انتفـاع مـن مثلـه بها على وجه العادة عدا التصرف بالبيع لحين الفصل في الدعوى وهو أمر طبيعي لحفظ حق الطرفين في الدعوى أما ما قرره المدعي بأنه كان ينفق على الإبل طول فترة الحجز فمردود عليه أنه كان ينفق عليهـا على الإبل على وجه العادة وهي تحت يده لأنه المالك ولا يجوز التعويض عن ما يبذله المدعي في رعايـة مـا يملكه شرعًا.

    ٢- أن دعوى المدعية مخالفة لما أجمع عليه أهل العلم أن التعويض على حجز المال لا يكون إلا على الغاصب إذا اتجر بالمال والمتأمل من الدعوى أن خلاف الطرفين في الدعوى السابقة على ثمن المبيع حيث أقر المدعي بصحة البيع واختلفا على قدر الثمن فالبائع يقرر أن البيع على ثمن ۱۲۰۰۰ ريال للرأس في حين أن المدعى عليه قرر أنه اشترى بمبلغ ۱۰۰۰۰ للرأس وقضي بفسخ البيع بيمين المدعي وعليه لا غصب أو تعدي والأصل أن الغاصب لا يضمن ما لم يتجر فما بال فضيلتكم أن المدعى عليه ليس غاصب والإبل تحت يد المدعي ورد في شرح منتهى الإرادات « ولا يضمن ربح فات على مالك بحبس غاصب مال تجارة مدة يمكن أن يربح إذا لم يتجر فيه غاصب كما لو حبس عبدا يريد مالكه أن يعلمه صناعة مدة يمكنه تعلمها فيها لأنها لا وجود لها « (١٢٢/٤) وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني وليس على الغاصب ضمان نقص القيمة الحاصل بتغير الأسعار نص عليه أحمد وهو قول جمهور العلماء « (٣٨٤/٧)

    ٣- بصفة عامة لا يوجد أي كيدية في دعوى المدعين السابقة وإقامتها ضرورة لحسم النزاع نظرا لثبوت البيع واستلام الثمن والخلاف بين الطرفين على مقدار الثمن ورفض المدعي رد الثمن أو تسليم الإبل وأصبح المدعين في الدعوى السابقة متضررين من عدم رد ثمنهم أو تسليم الإبل وأن ناظر الدعوى فصل في الخلاف على الوجـه الشرعي المقرر بأخذ يمين المدعي وعدم وجود بينة لدى المدعين على صحة دعواهم حول الثمن لا يثبت التعدي شرعًا الموجب للتعويض لإقرار المدعي بصحة البيع والتعدي في القضاء لا يكون إلا برفع دعوى كيدية وعدم إثبات الدعوى بقيمة المبيع ليس دليل على الكيدية وفقًا لما استقر عليه قرار المحكمة العليا رقم ٦ بتاريخ ۱۳۹۲/۱/۱۱هـ نضيف حتى لو افترضنا جدلًا أن المدعى عليه استلم الإبل فليس للمدعي تعويض لأن المستقر عليه أن البيع الفاسد لا تلزم فيـه الأجرة من المدعى عليه لأن الغرم بالغنم فهو انتفع بالعين والبائع انتفع بالثمن.

    بناء على ذلك:

    في موضوع دعوى المدعي نطلب رد الدعوى لما سبق بيانه أو للأسباب التي يراها فضيلتكم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • أقوال عن مهنة المحاماة

    أقوال عن مهنة المحاماة

    محامي عربي

    أقوال عن مهنة المحاماة

    المحاماة هي مهنة عريقة تمتد جذورها إلى الحضارات القديمة. وهي مهنة مهمة تلعب دورًا حيويًا في المجتمع، حيث تدافع عن حقوق الأفراد والشركات أمام القضاء.

    وقد قال العديد من المفكرين والأدباء والشخصيات العامة عن مهنة المحاماة، وفيما يلي بعض الأقوال الشهيرة عن هذه المهنة:

    • “المحاماة هي فن الحجة والإقناع” – نابليون بونابرت.
    • “المحاماة هي من أشرف المهن، لأنها تدافع عن الحق والعدالة” – مصطفى كامل.
    • “المحاماة هي مهنة الحرية والكرامة والكفاح” – جمال عبدالناصر.
    • “المحاماة هي الوسيلة التي يحصل بها الفرد على حقوقه” – جون لوك.
    • “المحاماة هي المهنة التي تجعل المرء نبيلاً بغير ميلاد، غنياً بغير مال، رفيعاً من غير حاجة إلى لقب” – محمد فريد وجدي.

    وهذه الأقوال تعكس أهمية مهنة المحاماة ومكانتها في المجتمع. فالمحامون هم حماة الحقوق والعدالة، وهم الذين يدافعون عن المظلومين ويؤدون دورًا مهمًا في تحقيق المساواة في المجتمع.

    وفيما يلي بعض الأقوال الأخرى عن مهنة المحاماة:

    • “المحاماة هي فن الدفاع عن المظلومين” – أرسطو.
    • “المحاماة هي مهنة الشرف والمسؤولية” – توماس جيفرسون.
    • “المحاماة هي مهنة الأخلاق والقيم” – إيمانويل كانط.
    • “المحاماة هي مهنة العدل والإنصاف” – محمد علي جناح.

    وهذه الأقوال تؤكد على القيم الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها المحامون في أداء عملهم.

    فالمحامون هم رمز للعدالة والإنصاف، وعليهم أن يدافعوا عن حقوق المظلومين ويعملوا على تحقيق العدالة في المجتمع.

    وأخيرًا، يمكن القول أن مهنة المحاماة هي مهنة نبيلة وشريفة، وعليها أن تظل هكذا حتى تؤدي دورها المهم في المجتمع.

  • شرح القاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات / مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات / مع أمثلة

    الضرورات تبيح المحظورات

    الضرورات تبيح المحظورات

     

     الضرورة هي أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال، فيباح عندئذٍ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره دفعاً لهذا الأذى بغالب ظنه.

    وقد وضع العلماء مجموعة من الشروط حتى يصح الأخذ بحكم الضرورة وتخطي القواعد العامة في التحريم والإيجاب بسببها وهي:

     1 – أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة أو متوقعة .

    ٢ ـ ألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية .

    3- أن تكون الضرورة ملجئة متلفة للنفس أو للأعضاء عند عدم الترخص لمواجهتها .

    ٤ ـ ألا يخالف المضطر مبادئ التدين وأصول العقيدة الإسلامية بشكلدائم .

    ه ـ أن يقتصر فيما يباح فعله للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر .

     ٦ ـ أن يكون ارتكاب الحرام بفتوى من عالم ثقة أو بتوجيه من خبير عدل. ـ أن يتحقق ولي الأمر في حال الضرورة العامة من وجود خطر عظيم يهدد كيان الدولة إذا لم يؤخذ بمقتضى الضرورة. [د. وهبي الزحيلي (نظرية الضرورة)].

     إن من المحظورات ما لا يباح بحال، وإن كان الاضطرار يخفف إثم بعضها، وهي عند فقهائنا ثلاثة : الكفر والقتل والزني.

     فالتهديد بالقتل لإكراه شخص على الكفر لا يعذر من الكفر، ولكن يبيح التظاهر به مع اطمئنان قلبه بالإيمان، على أن الصبر على القتل دون هذا التظاهر أفضل، لأنه أعظم لقوة الإسلام في نظر الأعداء.

    والتهديد بالقتل لإكراه شخص على قتل غيره لا يبيح له قتله، وإن كان فعل لا قصاص عليه بل على من أكرهه .

    وتهديد الرجل ولو بالقتل على الزنا لا يبيح له الإقدام عليه وإن كان يسقط عنه عقوبة الحد؛ لأن للزنا مفاسد في المجتمع أعظم من موت شخص.

    والذي يراه الأستاذ مصطفى الزرقا  أنه لا يشترط تحقق الهلاك بالامتناع عن المحظور بل يكفي أن يكون الامتناع مفضياً إلى وهن لا يحتمل أو آفة صحية، والميزان في ذلك أن يكون ما يترتب على الامتناع عن المحظور أعظم محذوراً من إتيان المحظور.

    وعلى هذا، فإن القاعدة ليست على إطلاقها بل هي مقيدة لدى الفقهاء بأن لا يكون في تحقيق المصلحة الضرورية ارتكاب محظور أكبر منها أو محظور مساوٍ لها وإلا لم يبح المحظور، كما أن القاعدة هذه ليست خاصة بالمصالح الضرورية فقط بل تشمل الضرورية والحاجية ما دامت المصلحة المتحققة أكبر من المحظور المرتكب .

  • شرح القاعدة الفقهية : استعمال الناس حجة يجب العمل بها

    شرح القاعدة الفقهية : استعمال الناس حجة يجب العمل بها

    محامي عربي

    المراد باستعمال الناس هو نفس المراد بالعادة   والمراد بالوجوب هنا اللزوم عند عدم المنافي لا الوجوب الذي لا تجوز مخالفته، وعلى القاضي أن يحكم بالعادة عند عدم المنافي، وكذلك على المتعاقدين أن يلتزموا بها عند الإطلاق وإذا اشترطوا مخالفتها جاز ولا يأثمون.

    إن استعمال الناس يكون حجة إذا لم يكن مخالفاً للنص، فلو تعورف في بلدة ما وقف المنقول كوقف الكتب والأموال، حكم بجوازه ويكون الوقف صحيحاً مع أن وقف المنقول في الأصل غير صحيح.

    ومن فروعها:

    لو حلف لا ينكح فلانة من الناس حنث بالعقد، ولو حلف لا ينكح زوجته يحنث بالوطء؛ لأنه الشائع ومبنى الأيمان على العرف والعادة .   .

    ومنها : لو أوصى لأقاربه لا يدخل الوارث اعتباراً بخصوص الشرع ولو أوصى لأقارب فلان من الناس فلا يخرج ،وارثوه ولو أوقف على ذوي قرابة فلان لم يدخل والده وجده إذ لفظ الأقارب يحمل على غير الأصول والفروع.  .

    ومنها : للقاضي قبول الهدية ممن له عادة الإهداء له قبل توليته القضاء، وتثبت العادة بمرة واحدة ,وإن زادت الهدية عن العادة بعد القضاء رد الزائد.

  • شرح القاعدة الفقهية : الضرر يزال – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية : الضرر يزال – مع أمثلة

     الضرر يزال

                                                      الضرر يزال

    هذه القاعدة بمثابة تتمة للقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) التي تنهى عن الضرر والضرار، فإن هذه تعالج الضرر إذا وقع، فتنص على أن كل ضرر بالآخرين معاقب عليه بالإزالة، إلا أن ذلك مقيد بقدره وذلك ترميماً لآثاره، وتخفيفاً . وطأته، وتحقيقاً للعداله بين الناس، وإلا كان إضراراً مبتدأ ولم يكن إزالة للضرر السابق.

    يتفرع على هذه القاعدة عدة مسائل ،

    منها : مشروعية ضمان التغرير، فإن الغار يضمن للمغرور ما تضرر بسبب تغريره له على أن يكون التغرير واقعاً في ضمن عقد معاوضة، سواء كان فاسداً أم كان غير مالي كعقد النكاح، وعلى أن الغار إذا ضمن للمغرور صفة السلامة نصاً فيرجع بمقدار النقص،

    ومنها : إذا أتلف إنسان مالاً لآخر ضمن في ماله قيمة ما أتلف وذلك رفعاً لضرر الإتلاف عن المتضرر،

    ومنها : أن شهود القيمة أو القسمة إذا قوَّموا أموال اليتامى والأوقاف بغبن فاحش وهم يعلمون، أو غبنوا الوقف في الاستبدال، أو أخبروا بوجود المسوّغ ولم يكن هناك مسوغ وهم عالمون بذلك، فإنهم يضمنون النقص.

    تنبيه :

    عرف الفقهاء الحنفية الغبن الفاحش بأنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين من أهل الخبرة وحدد المتأخرون من الفقهاء الغبن الفاحش للتيسير في الفتوى والقضاء والتطبيق بأنه ما بلغ خمس القيمة في العقار وعشرها في الحيوان ونصف العشر في العروض وسائر المنقولات، وبه أخذت المجلة في المادة ١٦٥ منها .

  • مفهوم الحق وأنواعه في القانون باختصار

    مفهوم الحق وأنواعه في القانون باختصار

    مفهوم الحق

    أولاً: تعريف الحق في القانون :

    عند تعريف الحق، تختلف المدراس القانونية في ذلك وفقاً للنظريات المتعلقة بماهية الحق وبواعثه.

    فمن هذه النظريات ما يلي:

    أ- نظرية الإرادة الشخصية.

    وقد يعبر عنها بنظرية الإرادة وأحياناً بنظرية الشخصية وتعرف بأنها “الإرادة الشخصية المهيمنة في حدود القانون” والمقصود بها أن الحق يتعلق بالشخص وإرادته.

    وعلى هذا فالحق مرتبط بوجود الإرادة الشخصية وجوداً وعدماً. وهذه النظرية لم تسلم من النقد، كون أن الإنسان تتعلق به حقوق حتى لو كان مسلوب الإرادة الشخصية كالحمل والطفل والمجنون ونحوهم.

    ب- نظرية الاتجاه الموضوعي.

    والمقصود بها أن الحق مرتبط بالموضوع وليس بأي أمر خارج عنها كالإرادة الشخصية.

    فالحق مرتبط بوجود المصلحة الموضوعية التي يحميها القانون، فتعرف بناء على ذلك بأنها: “مصلحة معتبرة يحميها النظام”  وتنقد هذه النظرية بأنها جعلت الحق هو الهدف من الحق وهو حماية المصلحة.

    وكذلك هذه النظرية جعلت من وسيلة حماية الحق وهي المطالبة بالدعوى شرطاً لوجود الحق. فمن لم يقم الدعوى والمطالبة لا حق له.

    ت – نظرية المشروعية:

    ويقصد بها أن الحق متعلق بمشروعيته التي كفلها له النظام والقانون مع الاهتمام بعنصر الموضوع والإرادة الشخصية. فيعرف الحق بناء على هذه النظرية بأنه “مسلك مشروع يهدف لتحقيق مصلحة”.

    ث – النظريات المختلطة.

    ويقصد ذلك مجموع من النظريات التي حاولت تلافي الانتقادات الموجه إلى النظريات السابقة وذلك بالجمع بين عنصرين أو أكثر من العناصر التي قامت عليها النظريات السابقة.

    ومن هذه النظريات النظرية الجامعة بين المصلحة والإرادة، أو النظرية الجامعة بين المشروعية والمصلحة والسلوك.

    ج- ولعل التعريف الجامع المانع والمتجنب السلبيات النظريات السابقة هو

    “سلطان يكفله النظام لشخصية حقيقية أو اعتبارية يمارس بمقتضاه سلطة تهدف لتحقيق مصلحة معتبرة نظاماً.”

    وعلى التعريف الأخير، فالحق يتكون من عناصر جوهرية هي مضمون الحق، صاحب الحق، الغاية من إقرار الحق.

    ثانياً: أنواع الحق.

    يمكن تقسيم أنواع الحقوق إلى قسمين رئيسيين باعتبار علاقة الحقوق بالدولة والنظام.

    فعلى هذا الاعتبار فإن الحقوق سياسية أو مدنية.

    والحقوق المدنية إما حقوق لصيقة بالشخصية أو خاصة.

    والخاصة إما أسرية أو مالية أو معنوية والمالية إما شخصية أو عينية.

    ويمكن تقسيم الحقوق ثلاث أقسام رئيسية باعتبار ماهية الحقوق ونوعها.

    وبناء على ذلك فالحقوق مالية، أو غير مالية، أو مختلطة.

  • أقسام الأنظمة والقوانين في السعودية

    أقسام الأنظمة والقوانين في السعودية

    محامي عربي

    أقسام الأنظمة

     

    المعيار الأول: تقسيم الأنظمة والقانون على أساس طبيعة القاعدة النظامية والقانونية:

    والنظام أو القانون على هذا الأساس ينقسم إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية إجرائية.

    والتفرقة بينهما تكمن في النظر إلى ذات القاعدة القانونية هل يغلب عليها الجانب الموضوعي؟ أو أن القاعدة يغلب فيها الجانب التنظيمي؟

    فعلى سبيل المثال، نظام الإعسار في المملكة العربية السعودية يغلب على مواده الجانب الموضوعي المتعلق بالإعسار تعريفاً وتكييفاً وتفصيلاً. أما الجانب التنظيمي فقد ترك للائحة التنفيذية.

    ونظام المرافعات الشرعية يغلب عليه الجانب التنظيمي، فهو على هذا المعيار يعتبر من الأنظمة التنظيمية.

    لعل أبرز فائدة من معرفة طبيعة القاعدة القانونية أو النظامية هو التفريق بين القاعدة القانونية الموضوعية وعلو درجتها على القاعدة القانونية الشكلية أو الإجرائية.

    فعند التعارض تقدم القاعدة الموضوعية على القاعدة الشكلية الإجرائية لأن الأخيرة وضعت بهدف تنفيذ وتطبيق القاعدة الموضوعية.

    المعيار الثاني تقسيم الأنظمة والقانون على أساس قوة القاعدة النظامية والقانونية:

    والمقصد ليس قوة القاعدة وضعفها، بل هل يمكن للأفراد أن يتفقوا على ما يخالفها.

    وهنا يبرز لنا مصطلح القاعدة الأمرة القاعدة المكملة. فالقاعدة الآمرة والناهية لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها، ولو حصل مثل هذا الاتفاق فهو لاغ لا عبرة به.

    وعلى الطرف الآخر هو القاعدة المكملة والمفسرة يمكن أن يتفق على ما يخالفها، ولو حصل مثل هذا الاتفاق فهو معتبر ومقدم على القاعدة.

    والسبب خلف كون بعض القواعد مكملة والبعض الآخر آمرة هو تعلقها بالنظام العام من عدمه.

    فكلما كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام للمجتمع كان ذلك أدعى أن تكون القاعدة آمرة لا مكملة.

    والمحك الحقيقي في هذا التقسيم هو التمييز بين نوعي القاعدة والتمييز هنا بين القاعدتين ليس بسهولة أن ينظر هل تتعلق القاعدة بالنظام العام أم لا. بل يحتاج الفقيه القانوني إلى أن يستخدم معاييراً لقياس هذا التعلق من عدمه.

    والمعيار الأول لهذا القياس هو صياغة القاعدة النظامية والقانونية فلو أشارت الصياغة إلا أن القاعدة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو ابتدأت بالأمر الوجوبي أو نهت صراحة عن مخالفتها، فهي قاعدة أمرة تتعلق بالنظام العام.

    وعلى النقيض، لو أشارت الصياغة إلى جواز الاتفاق على مخالفة القاعدة أو ابتدأت القاعدة بعبارة تشير إلى أنها جوازيه لكانت القاعدة مكملة لا تتعلق بالنظام العام.

    والمعيار الثاني هو النظر في موضوع القاعدة ومضمونها وهل هو أمر يتعلق بالنظام العام أو هي قاعدة تنظم مسألة خاصة بين أفراد المجتمع على سبيل المثال. وفي الغالب، قاضي الموضوع هو من يهم رأيه في القاعدة النظامية والقانونية وهل هي متعلقة في موضوعها بالنظام العام أم لا.

    ولكن لا يلجأ إلى معيار تحديد مضمون القاعدة النظامية والقضائية وتعلقها بالنظام العام إلا في حالة فشلت القاعدة في الإفصاح عن ذلك من خلال الصياغة.

    مثال على القاعدة الأمرة والناهية : “المادة الثالثة عشرة: لا يجوز رد الدين بزيادة على ما استقر في الذمة”.

    مثال على القاعدة المفسرة والمكملة “: المادة :۷۷ :التاريخ الهجري هو المعتبر في تفسير عقود العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك”.

    والفائدة من معرفة القاعدة الأمرة الناهية والقاعدة المكملة المفسرة هو الاستدلال على المواطن التي يشرع فيها الاتفاق على مخالفة القاعدة القانونية والنص النظامي. وهذا أمر ذو أهمية بالغة قد يؤدي إهماله إلى إلغاء التعاقد أو الاتفاق بحجة البطلان، أو إلغاء جزء مما اتفق عليه في أحسن الأحوال.

    المعيار الثالث: تقسيم الأنظمة والقانون على أساس الرابطة بين قواعد النظام والقانون:

    وهذا المعيار ينظر إلى موضوع وأشخاص العلاقة القانونية، وبناء على الموضوع والمكانة القانونية لأشخاص العلاقة؛ يكون التقسيم إلى قانون عام أو قانون خاص.

    فالقانون العام هو الذي ينظم العلاقة إذا كانت الدولة بصفتها السيادية طرف فيها .

    والقانون الخاص هو الذي ينظم العلاقة إذا كانت بين الأفراد أو حتى كانت الدولة طرف فيها ولكن ليس بصفتها السيادية.

    والتفريق بين القانون العام والخاص من شأنه معرفة نوع علاقة الدولة وهل تصرفها كان بصفتها السيادة أم غير السيادية. كذلك يساعد التفريق بين القانون العام والخاص على تطبيق قواعد قانونية عامة تخص القانون العام وأخرى للقانون الخاص.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1