الوسم: ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

  • هل يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض؟

    هل يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض؟

    س 273 – هل يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض؟

     الادعاء-بالتقابل
    ج 273 –  لا يجوز.

    ( نقض غ م 3 أساس 1176 قرار 1013 تاريخ 21 / 7 / 2014 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 601  )

    (نقض غرفة مدنية 1 أساس 516 قرار 335 تاريخ 13 / 6 / 2007 )

    (المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1016 )

  • المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي في القانون السوري

    المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي في القانون السوري

    التحقيق الابتدائي والمبادئ الأساسية له في القانون السوري

    تعريف التحقيق الابتدائي

    يطلق تعبير التحقيق الابتدائي على البحث الذي يقوم به قاضي التحقيق وقاضي الإحالة لجمع الأدلة التي تثبت قيام الجريمة، وتقدير قيمتها، للتأكد مما إذا كانت كافية أو غير كافية لإثبات هذه الجريمة، وقوعاً وفاعلاً .

     أي هو مرحلة وسط تلي مرحلة التحقيق الأولي وتسبق مرحلة المحاكمة.

    لذلك يمكن تعريف التحقيق الابتدائي بأنه مجموعة من الإجراءات التي تسبق المحاكمة وتهدف إلى جمع الأدلة بشأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون وملابسات وقوعه ومرتكبه وفحص الجوانب المختلفة لشخصية الجاني ثم تقدیر ذلك كله لتحديد كفايته لإحالة المتهم للمحاكمة.

     أي يهيئ التحقيق الابتدائي ملف الدعوى العامة كي يتسني لقضاء الحكم أن يقول كلمته في تلك الدعوى.

    فالهدف الأساسي من التحقيق الابتدائي الوصول إلى الحقيقة عن طريق تمحيص الأدلة والتأكد من كفايتها حول نسبة الجريمة إلى المدعى عليه. فأهمية التحقيق الابتدائي تكمن في كونه يعمل على اكتشاف الأدلة المتعلقة بالجريمة في الوقت المعاصر لها، أي قبل أن تتشوه أو تتلاشى، كما يعمل على الموازنة بين هذه الأدلة لاستبعاد الدليل الضعيف وتكوين رأي أولي حولها ليكفل إحالة الحالات التي تتوافر فيها أدلة كافية إلى المحاكم، حتى لا يمثل أمام المحكمة إلا من توافرت ضده أدلة كافية لاتهامه مستندة إلى أسس قانونية وواقعية متينة.

    وقد أثبتت الوقائع أن التحقيق الابتدائي يلعب دورا أساسياً في تقرير مصير الدعوى الجزائية، لأن قضاة الموضوع يعتمدون عليه كثيرة، ولو كانوا غير ملزمين به، الأن ضغط العمل عليهم لا يتيح لهم أن يقوموا بأنفسهم دوماً بإجرائه أو بالتوسع فيه.

    لذلك وصف التحقيق بأنه (ابتدائي)، لأنه يهدف إلى التمهيد لمرحلة المحاكمة عن طريق تجميع العناصر التي تتيح لسلطة الحكم الفصل في الدعوى، فقضاء التحقيق ليس من شأنه أن يفصل في الدعوى العامة بالبراءة أو بالإدانة.

    ومن أجل ذلك كله، لابد للسلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي من أن تتخذ بعض الإجراءات التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم من أجل الكشف عن الحقيقة مع توفير الضمانات الكافية للمدعى عليه ليتمكن من الدفاع عن نفسه.

    لذلك لابد من تقسيم هذا الجزء إلى ثلاثة أجزاء نتعرف فيها على:

    أولا: المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي.

    ثانيا: قاضي التحقيق.

     ثالثا: قاضي الإحالة.

    المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي

    تقسم المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي الى:

    1- الفصل بين التحقيق الابتدائي والادعاء.

     2- الفصل بين التحقيق الابتدائي والحكم.

     3- صفات التحقيق الابتدائي

    الفصل بين التحقيق الابتدائي والادعاء

     الأصل أن الادعاء من اختصاص النيابة العامة وهو إقامة الدعوى العامة على مرتكب الجريمة واحالته إلى الهيئات القضائية المختصة.

     أما التحقيق الابتدائي فهو ما يتخذ من إجراءات تهدف إلى جمع الأدلة التي تؤيد وجود الجريمة والقيام بالتحريات التي تفيد في إسناد الجريمة إلى المتهم بارتكابها.

     فالتحقيق الابتدائي يقوم في جوهره على التنقيب عن أدلة الدعوى سواء أكانت لمصلحة المتهم أو في غير مصلحته واتخاذ قرار بمدى كفايتها لإحالته إلى المحاكمة.

     وبذلك يظهر أن سلطة الادعاء تقف موقف الخصومة من المتهم، بينما تمثل سلطة التحقيق حكمة محايدة بين الادعاء والمتهم.

    لذلك كان لابد من إسناد مهمة التحقيق الابتدائي إلى سلطة تتصف بالحياد والنزاهة والكفاءة، أي أن تتوافر فيها صفات تبعث على الاطمئنان لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالمتهم، إلى جانب اهتمامها بالتنقيب عن أدلة الاتهام.

    فالفصل بين سلطتي التحقيق والادعاء، يكفل للأفراد تحقيق العدالة، لأن مثل هذا  الفصل يمنع النيابة العامة من أن تجمع بين هاتين السلطتين التي تجعل منها عندئذ خصمة وحكمة في الوقت ذاته.

    الفصل بين سلطة التحقيق الابتدائي والحكم

     نصت المادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     “لا يجوز القاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها”.

     وهذا المنع يسري أيضا على قاضي الإحالة، لأنه يعد من قضاة التحقيق ولا يحق له أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها.

    يتبين من هذه المادة أن المشرع حرص عندما شرع هذه القاعدة على إعطاء سلطة التحقيق استقلاله في عملها عن قضاء الحكم.

    والهدف هو تحقيق العدالة، فلا يجوز لمن قام بالتحقيق في قضية معينة أن يتولى الفصل فيها، لأنه قد يتأثر بما تكون لديه من قناعة أثناء التحقيق في الدعوى.

    فالهدف من وراء هذا الفصل بين سلطتي التحقيق الابتدائي والحكم هو ضرورة ابتعاد قاضي الحكم عن تكوين رأي مسبق في الدعوى التي حقق فيها.

    فالقاضي المحقق الذي قرر إحالة المتهم إلى المحكمة، يكون مقتنعا بجرميته، فإذا جلس لمحاكمته كقاضي حكم، فمن الجائز أن يتشبث برأيه الأولي ويستمر في الاتجاه ذاته وإن ظهر له خطأ هذا الرأي، لذلك فإنه من الأفضل القضاء الحكم أن لا يحكمه أي رأي مسبق في الدعوى المطروحة أمامه حتى يستطيع الحكم فيها بصورة مجردة وبحياد تام.

     ولكن التساؤل الذي يمكن أن يطرح هو ما هي الأعمال التحقيقية التي تمنع القاضي إذا قام بها من أن يحكم في الدعوى، أي ما هي الأعمال التي تعد كافية لتكوين رأي للقاضي في الدعوى؟.

    يكفي أن يكون المحقق قد أقدم على عمل تحقيقي بالمعنى الحقيقي، فإذا قام بجزء من تحقيق في الدعوى سواء أكان ذلك داخلاً في عمله أو قام به بطريق الإنابة، كما لو استجوب المدعى عليه، أو قرر توقيفه، أو سمع شاهدأ، أو قرر لزوم محاكمة المدعي عليه… الخ فهذه الأعمال كلها تعد أعمالاً تحقيقية جوهرية تسمح له بتكوين رأي واضح في القضية.

  • رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    الرقم نوع المعاملة السعر بالدولار
    1

     منح تذكرة مرور.

    – التسجيل القنصلي.

    – التصديق القنصلي.

    – التصاريح.

    – الأحوال المدنية (قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة).

    – إلى من يهمه الأمر.

    – محضر نقل جثمان.

    – ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري.

    —————————————————————————

    25
    2

    – المصادقة على الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها.

    – غرامة فقدان أو تلف جواز سفر.

    – سند إقامة – وثيقة إثبات إقامة.

    – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً.

    – غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة.

    – غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.

    ————————————————————————

    50
    3

    – الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة – عزل وكالة (عامة – خاصة – أخرى).

    – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغاً.

    – محضر نقل الأثاث والمفروشات، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.

    – غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة).

    100

    يمكنكم الاطلاع على 

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

  • نص عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    نص عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    الفريق الأول : رب العمل ( مالك / أو متعهد )

    الفريق الثاني : 

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ أعمال المنجور الخشبي اللازمة له

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال النجارة ولديه المنشرة والورشة اللازمتين لذلك .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال صناعة المنجور الخشبي وتركيبه اللازم للعقار المذكور بالمقدمة وفق انواع الخشب المبينة بهذا العقد والنماذج التي يختارها للفريق الأول وتسليمها جاهزة للاستثمار

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال  بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

     المادة 3 – أ – التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور في منشرته وبتركيبة في موقعه على أربع مراحل مدة كل منها اسبوعان وإذا تأخر في أية مرحلة فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته  (    ) ليرة سورية عن كل يوم تاخير .

    الأولى : تركيب الملابن على الهيكل

    الثانية تركيب الكشوف بعد الط

    ينة وقبل البلاط

    الثالثة تركيب الابواب والدرفات وحدايد الاباجورات والأقفال بعد البلاط

    الرابعة : تركيب الطوبات والشمسات بعد الدهان

    ب – تبدأ المرحلة الأولى خلال اسبوع من تاريخ هذا العقد وتبدأ كل من المراحل الاخرى بإخطكار شفهي أو خطي من الفريق الأول للفريق الثاني بمباشرتها بعد انتهاء ما يتقدمها من أشغال البناء والدهان وبشرط ألا يتجاوز تنفيذ جميع المراحل اثني عشر شهراً من تاريخ هذا العقد .

    المادة 4-أ- التزم الفريق الثاني بـ :

    أ- تقديم الخشب خالياً من العيوب والعقد الكبيرة والمحلولة والفارغة ومن الشقوق والصمغ والألياف ومجففاً جيداً لا أثر في للالتواء أو الانحناء أو غير ذلك من العيوب كما التزم بأن تكون أواح الخشب المعاكس من ماركة (     ) نخب أول _      9 سماكة 5 مم ذات سطح مستو بغير تموج أو تشقق .

    ب – صناعة المنجور من الدرجة الممتازة الدقيقة الصنع المحفوف بورق الزجاج المضبوطة في التعاشيق واللسانات والنقور  .

    ج – استعمال الخشب الكندي (1) وحده بصناعة الاباجورات وسبائط الأبواب وتستبعد الريش والسبائط المجروحة والمثلومة

    د استعمال الخشب السويد (2) وحده بصناعة الملابن والأبواب وصناديق الاباجورات والأبواب وحشواتها والشبابيك وأقفاصها وتكون سبائط الابواب من الخشب الكندي / أو الزان

    هـ استعمال الغراء الاحمر الحيواني بتغرية اللاصق واستعمال معجون الخشب باي حال أو مكان

    و – دهن جميع أجزاء المنجور قبل تركيبها بزيت السلير وجهين دون تجميع

    ز – استعمال الخشب الكندي / الزان / أو السنديان والواح خشب (     ) سماكة 4 سم للباب الخارجي

    ح – تثبيت المربن والعلب بالاسافين الحديدية والاسمنت الأسود

    ط – صناعة الأبواب بسماكة (     ) سم والشبابيك بسماكة (     ) عرض (     ) سم والردفات بسماكة (     ) سم عرض (     ) سم والسبائط الكندي بسماكة 2 سم وسماكة كل ذلك بعد الجلي والحف بورق الزجاج

    ي – تركيب المنجور زحدائده بصورة دقيقة وفنية وباستعمال ثلاث مفصلات للباب واثنتين للشباك والدرفة

    المادة 5-أ- أقر الفريق الثاني بأنه يمتلك بتاريخ هذا العقد جميع مستلزماته من الخشب الجاف الجاهز للصنع ولا عذر له في التأخر بصناعة وتركيبة وعزو ذلك لجهات القطاع العام

    ب –

    التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور وفق الأشكال التي يرغبها الفريق الأول وبتركيب الحدايد التي يختارها .

    المادة6-أ- التزم الفريق الألو بدفع قيمة المنجور مركباً جاهزاً للاستثمار على دفعات بنهاية كل مرحلة لقاء براءة ذمة بها من الفريق الثاني كما يلي:

    ـ مبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية بنهاية المرحلة الأولى .

    ـ مبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية بنهاية المرحلة الثانية  .

    ـ مبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية بنهاية المرحلة الثالثة .

    ـ الرصيد بنهاية المرحلة الرابعة لقاء مخالصة وبراءة ذمة من كلا الفريقين .

    ب- يجوز لكل من الفريقين اعتبار العقد منقضياً بانتهاء كل مرحلة شريطة اعذاره الفريق الآخر بذلك دونما حاجة لحكم قضائي وتحمله أية خسارة تلحق بالفريق المذكور.

    ج- تشمل القيمة قيمة الخشب الخام مصنعاً ومركباً وكل ما يدخل في الصنع والتركيب من أجور يد عاملة ومواد من غراء ومسامير وبراغي واسمنت وزيت الدهان والهوالك وغير ذلك واجور تحميله في المنشرة ونقله لموقع العمل وتفريغه فيه.

    د- تحتسب قيمة الخشب على أساس مسحته بالمتر المربع حسب / العرف (1) من قبل مساح يتفق عليه الفريقان/ أو حسب قياسها ذلك من أبعد نقطتين من الكشف أفقياً وبين البلاط ونهاية الكشف العلوي شاقولياً وتقاس درفات المنخل بضرب طولها بعرضها وتقاس الشبابيك بضرب مساحتها المذكورة بـ 1,5 وبمبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية للباب الخارجي ( باب الزقاق)

    المادة 7-أ-التزم الفريق الثاني بتحديد التزامات المنجور من الحدايد خطياً بقائمة خطية يسلمها الفريق الأول شاملاً ذلك الأقفال والمفصلات والطوبات والشمسات والسبانيولات والجرارات وراصوراتها وفتيلها والمسامير والبراغي وكل ما يجعلها جاهزة للاستثمار .

    ب- التزما لفريق الأول بتسليم الفريق الثاني المستلزمات المذكورة حال طلبها .

    ج- تعتبر الاحضارات المذكورة أمانة بيد الفريق الثاني وهو مسؤول عن تلفها وتعيبها ونقصها وسرقتها وهلاكها حتى تسليمها مركبة في مواقعها .

    المادة8  ـ

    المادة9  ـ                   مطابقة للمواد 7 حتى 12 من عقد تنفيذ شبكة كهربائية                 

    المادة10ـ                                    

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    المادة13ـ

     

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

     

  • إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات – القانون 1 لعام 2015

    إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات – القانون 1 لعام 2015

    إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات - القانون 1 لعام 2015

    إنهاء العمل بالقانون 21 لعام 1986 وإلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات

    القانون 1 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1436 هجري الموافق 30/12/2014 ميلادي. يصدر ما يلي:

    المادة 1

    ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

    المادة 2

    يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.

    المادة 3

    1. تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانياً والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة.
    2. تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.
    3. تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986.

    المادة 4

    تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

    المادة 5

    تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.

    المادة 6

    لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعاً بأكمله خارج المخططات التنظيمية.

    المادة 7

    تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.

    المادة 8

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 24/3/1436 هجري الموافق 15/1/2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008

    الخاص بالأبنية المخالفة

    أصدرت وزارة الادارة المحلية والبيئة اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /59/ الصادر في 24 -9-2008 وفيما يلي نص التعليمات:

    أولا: عملا باحكام المادة/ 2/ من المرسوم التشريعي/ 59/ لعام 2008 تزال الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الانقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وتنفيذا لهذا النص على جميع الوحدات الادارية والبلديات ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة والجهات المعنية التقيد بالاتي تحت طائلة المساءلة الجزائية والغرامة المالية والعقوبات المسلكية.‏ 
    1- تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الادارية او البلدية او شرطة المساندة والمرافقة للعاملين المختصين بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجبه توصيف المخالفة بشكل دقيق وتحديد كامل المعلومات كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل العاملين في الوحدة الادارية او البلدية المكلفين بمراقبة وضبط المخالفات بعد قسمهم اليمين القانونية أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الادارية.‏ 
    2- اصدار قرار فوري بالهدم خلال الدوام الرسمي من يوم تاريخ ضبط المخالفة او في اليوم التالي في حال ضبط المخالفة مساء ويصدر القرار من قبل رئيس الوحدة الادارية او من الجهة التي تنوب عنه او الجهة التي يفوضها مدير الشؤون الفنية.. رئيس المكتب الفني.. المهندس .. وتنفيذه بتاريخ صدوره .‏ 
    3- محضر تنفيذ الهدم وينظم من قبل المهندس المسؤول او الفني المختص بتنفيذ الهدم اضافة الى شرطة الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة.‏ متعهد تنفيذ البناء مسؤول عن المخالفة‏ 
    4- في حال تنظيم الضبط من قبل الشرطة يجب ان يتضمن اسماء المخالفين من المالكين والمتعهد والدارس والمشرف وكل من هو مسؤول عن المخالفة وتوصيف المخالفة وارفاق الوثائق وتقديم الضبط مع المخالفين الموجودين الى القضاء.‏ وفي حالة تنظيم الضبط من العامل الفني المختص بالرقابة وضبط المخالفات وعدم وجود مرافقة من الشرطة يتم تنظيم ضبط من قبل الشرطة في الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة يبين اسماء المخالفين وتوصيف المخالفة وارفاق كافة الوثائق بالمخالفة وضبطها وقرار هدمها ومحضر الهدم وغيرها وتقديمه الى القضاء مع المخالفين الموجودين والمسؤولين عن المخالفة.‏

     تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين‏ 
    5- على الوحدات الادارية وخلال يومين على الاكثر من تاريخ احالة ضبط المخالفة الى القضاء ان تطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين واعداد كتاب الى ادارة قضايا الدولة مرفقا بصورة مصدقة عن كافة الوثائق بطلب متابعة الدعوى وتقديم الادعاء الشخصي باسم الوحدة الادارية بحق المخالفين والمسؤولين عن المخالفة والمطالبة بالتعويض والغرامات.‏ 
    6- يتم الهدم مباشرة على مسؤولية رئيس الوحدة الادارية بكافة الوسائل المتاحة ويمكن الاستعانة بالخدمات الفنية والقطاعين الخاص والعام وترحل مخالفات الهدم الى المطامر المعتمدة من قبل الوحدة الادارية وتستوفي نفقات الهدم والترحيل من الذي كانت المخالفة لمصلحته وفق نظام التحقق والجباية النافذ مضافا اليها النفقات الادارية.‏ 
    7 – يتقاضي العاملون في قطاع المراقبة مكافات تشجيعية تحدد بموجب قرار من وزير الادارة المحلية والبيئة .‏ 
    8- يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات المشار اليها في أولا- ثانيا- رابعا من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 الموقوفون لدى الشرطة مباشرة الى القضاء.‏ 
    9- يعتبر متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل لحساب نفسه مسؤولين عن المخالفة وتطبق عليهما نفس العقوبات .‏ 
    10- تقوم الوحدة الادارية بضبط كافة الادوات والعدد ومواد البناء والجبلات والمقطورات…الخ المستخدمة في تنفيذ المخالفة واعداد الضبط اللازم واحالتها الى القضاء مع ضبط المخالفة المنظم وفق ما سبق .‏ 
    11- في حال ارتكاب مخالفة على سطح اخير مسجل ملكية مشتركة يعتبر كافة المالكين والمستفيدين من الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة ولايعفى منهم الا من يقوم بالاخبار خطيا عن المخالفة او يقدم اثباتات مبررة بأن المخالفة تمت دون علمه.‏ 

    لجنة هدم مركزية في كل محافظة‏ 
    ثانيا: 1 – تشكل في كل محافظة لجنة هدم مركزية بقرار من المحافظين تحدد مهامها والية عملها لتقديم الدعم والمؤازرة وتنفيذ الهدم او الترحيل والاستعانة بامكانيات القطاعين العام والخاص.‏ 
    2-على رؤساء الوحدات الادارية والبلديات التي لاتتوفر لديها امكانيات التنفيذ للهدم او الترحيل موافاة لجنة الهدم المركزية وفي ذات اليوم التي تضبط فيه المخالفة للمؤازرة في هدمها وتشديد الرقابة من عناصر الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة في المنطقة او الناحية او المخفر ومنع المخالفين المسؤولين من المتابعة او تغيير الوضع القائم .‏ 

    ثالثا: في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من المادة 3 وهي:‏ 
    1-المخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق .‏ 
    2- المخالفات الواقعة ضمن الاملاك العامة او املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية او متجاوزة عليها.‏ 
    3-المخالفات الواقعة ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك او ضمن مناطق التنظيم او ممنوع البناء عليها .‏ 
    4- الابنية غير الحائزة على المتانة الكافية.‏ 
    5-الابنية المتعارضة مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببنائه وفق نظام البناء النافذ او تفريغ الارض كليا او جزئيا اسفل الابنية القائمة او تعديل في الأبنية الانشائية ويعاد الوضع الى ماكان عليه حسب الترخيص الممنوح.‏ 
    تهدم جميع المخالفات ايا كان موقعها او صفتها ويتم ترحيل انقاضها على حساب من كانت المخالفة لمصلحته وتحقق وتحصل النفقة وفق نظام التحقق والجباية النافذ في الوحدات الادارية اضافة الى الغرامة المالية المنصوص عليها في البند ثالث من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 وتحدد الغرامة بقرار من المجلس المحلي يصدق بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مع تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في البند الأول من هذه التعليمات.‏ 

    رابعا: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الأول والثاني وثانيا من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على كل من :‏ 
    1- مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاءات او اجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة .‏ 
    2-المتعهد او المهندس او الدارس او المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص الممنوح .‏ 
    3- يعاقب بذات العقوبة والغرامة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة او قمع المخالفة.‏ 

    خامسا: تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة .‏ 

    سادسا: نصت المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على فرض عقوبات جزائية وغرامات مالية على كل من يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة ويتصرف بها كلا وجزءا بقصد تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع لتشييد ابنية مخالفة حيث تطبق هذه العقوبات على كل من :‏ 
    1- المالك او واضع اليد بصفة قانونية او غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة .‏ 
    2-كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا او جزءا بهدف تشييد ابنية مخالفة .‏ 
    3- المهندس او الدارس لاجراءات التقسيم والعاملين في الوحدات الادارية والجهات المعنية في استكمال اجراءات التقسيم بما يخالف الانظمة والقوانين النافذة.وعلى الوحدة الادارية او الجهة المعنية احالة الضبط مرفقا بكامل الثبوتيات الى القضاء المختص ومتابعتها واعلام الدوائر العقارية عن طريق المحافظة لوضع اشارة منع التصرف على كامل العقارات المقسمة والمقاسم الناتجة عن التقسيم.‏ 

    معالجة المخالفات القابلة للتسوية‏ 
    سابعا: عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي المتعلقة بامكانية تسوية بعض المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء اكان مالكا ام مستثمرا ويصدر قرار بتحديدها بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة والى حين صدور هذا القرار تعتبر جميع المخالفات غير قابلة للتسوية وعلى المجالس المحلية عدم السماح بأي مخالفة مهما كانت صفتها ونوعيتها.‏ 

    ثامنا: 1- تطبق احكام القانون 26 لعام 2008 ولاسيما المادة السابعة منه على مخالفات مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ احكام القانون رقم 1 لعام 2003 سواء اكانت داخل ام خارج المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات .‏ 
    2- تطبق احكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته على مناطق السكن العشوائي في غير مدن مراكز المحافظات القائمة قبل تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 1974 وتعديلاته التنظيم والتوزيع الاجباري وذلك مع عدم المساس بحقوق المالكين .‏ 

    تاسعا: قضت المادة 11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 على معالجة المخالفات القابلة للتسوية قبل صدوره بتاريخ 24 -9 -2008 وفق الاتي:‏ 
    1- المخالفات التي نظم بها ضبط او صرح عنها او تم تصحيح اوصافها قبل تاريخ 31- 12 -2003 والقابلة للتسوية بموجب القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960 للمجلس المحلي الموافقة على تسويتها بقرار يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفق احكام القرار بالقانون 44 لعام 1960 وقواعد التسوية الصادرة بموجبه .‏ 
    2- المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط والمرتكبة بين تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 2003 بتاريخ 5- 4- 2003 وتاريخ نفاذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام القانون رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية واسس التسوية المنصوص عليها في القرار 66 من تاريخ 13 -4 -2008.‏ 

    عاشرا: 1- لا تأثير لتسوية المخالفة وفق احكام المواد 6/ 7/ 11 من هذا المرسوم التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء ان يلجؤوا الى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الاضرار التي اصابتهم من جراء المخالفة او ازالتها.‏ 
    2- في حال الحكم بازالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه .‏ 

    حادي عشر: يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الوحدات الادارية ورئيس المجلس المحلي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 وتعتبر مديرية الخدمات الفنية في المحافظة الجهة المنفذة باشراف المكاتب التنفيذية لقمع المخالفات التي تقع في القرى والمزارع التي ليس فيها وحدات ادارية او بلديات.‏ 

    ثاني عشر: تتحمل الجهة الادارية والعاملون المسؤولون عن منح الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمي العام او التفصيلي ونظام ضابطة البناء المسؤولية الكاملة نتيجة هدم البناء المخالف.‏ 

    ثالث عشر: مع مراعاة احكام المواد 6/ 7 /11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 المتعلقة بتسوية بعض المخالفات التي يصدر قرار بتحديدها من وزير الادارة المحلية والبيئة ومخالفات مناطق السكن العشوائي والمخالفات الواقعة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام المادتين 2 /3 منه على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها أيا كانت صفة ونوعية واستعمال هذه المخالفات.‏ متابعة الوحدات الإدارية للضبوط المحالة الى القضاء‏ 

    رابع عشر: على الوحدات الادارية متابعة جميع ضبوط المخالفات المحالة الى القضاء والدفع باحكام المادة 13 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 بعدم تطبيق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجبه أو تطبيق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري وكذلك الطعن بأي قرار وقف تنفيذ لقرارات الهدم الصادرة عنها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي

    خامس عشر: تعتبر الغرامات المالية المحكوم بها أو التي تفرض بحق المخالفين ايرادا لصالح الوحدة الادارية أو البلدية المعنية وتحصل وفق الانظمة المالية النافذة لديها 

    سادس عشر : تعتبر التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 1 لعام 2003 معدلة حكما وفق هذه التعليمات .‏ 

    دمشق في 8-10-2008



  • حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة ( مراكز ومعاهد التعليم )

    حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة ( مراكز ومعاهد التعليم )

    حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة ( مراكز ومعاهد التعليم ) - المرسوم التشريعي 35 لعام 2010

    حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة 

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2010

    رئيس الجمهورية 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي: 

    المادة (1): 

    يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية او تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية. 

    المادة (2): 

    أ- تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 
    ب- يتم استيفاء الغرامات المشار إليها بالفقرة (أ) من المخالف مباشرة من قبل العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ويكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة. 
    ج- مع مراعاة الفقرة (أ) يلاحق العامل في الدولة الذي يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أمام المحاكم المسلكية. 

    المادة (3): 

    ينحصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي باقامة دورات للغات الأجنبية. 

    المادة (4): 

    يجوز لوزارة التربية إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي ويصدر وزير التربية قراراً يتضمن مددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات. 

    المادة (5): 

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من بداية العام الدراسي 2010-2011 ميلادي. 
    دمشق في 15-5-1431 هجري الموافق لـ 28-4-2010 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

    mz




1