الوسم: إستشارات قانونية

  • نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج – الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج – الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج - الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج

    الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    الـمادة (1)

    كل وثيقة منظمة في بلد أجنبي ومعدة لتبرز أمام السلطات العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها لا تكتسب الصفة القانونية إلا إذا كانت تحمل:

    1. تـصديـق البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً.
    2. تصديق وزارة الخارجية العربية السورية على خاتم البعثة وتوقيع الـموظف الـمكلف فيها بالـمصادقة على الوثائق.

    الـمادة (2)

    إذا نـظمت الوثائق في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سـيـاسـي أو قنصلي فيه فيكتفى حينئذ بتصديق وزارة الخارجية العربية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده تلك الوزارة بعد استيفاء الرسوم القنصلية الـمقررة.

    الـمادة (3)

    كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية.

    الـمادة(4)

    إذا حـددت الاتـفـاقـات الـدولية الـمشتركة فيها الحكومة العربية السورية أسلوباً آخر لتصديق الوثائق فيراعى هذا الأسلوب ضمن الحدود الـمعينة بتلك الاتفاقيات.

    الـمادة (5)

    تـصدق فواتير وشهادات الـمنشأ للبضائع الـمستوردة من مدن لا يوجد فيها قنصليات سورية من قبل غرف التجارة أو أية مؤسسة مماثلة يقبل بها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عـلـى أن يـقـوم صـاحـب الـعـلاقة بتحويل قيمة الرسوم القنصلية الـمستحقة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل إلى حساب الخزينة العامة لدى مصرف سورية الـمركزي وتورد لحساب الرسوم القنصلية.

    الـمادة (6)

    يجوز لوزير الـمالية بالاتفاق مع الوزير الـمختص أن يعفى بعض الأوراق والـمستندات من التصديق.

    الـمادة (7)

    يـسـتـوفـى عـن الـفـواتـيـر وشهادات الـمنشأ الـمخالفة لأحكام هـذا القانون الـرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم بالبعثة السورية في الخارج مضافا إليها غرامة قدرها (50%) وذلك بالليرات السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفق نشرة أسعار القطع في الأسواق المجاورة الصادرة عن الجهات

    الـمختصة.

    الـمادة (8)

    تضع وزارة الـمالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا الـمرسوم التشريعي.

    الـمادة (9)

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (111) تاريخ 6/10/1952م وتعدل جميع الأحكام الواردة في القوانين الأخرى بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الـمادة (10)

    ينشر هذا الـمرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

    دمشق في 24/8/1397هـ الموافق 9/8/1977م

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

  • طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    المحكمة الشرعية        الموقرة بدمشق

    طلب عارض بالدعوى أساس (    ) لعام 2019 وموعدها  /   /  2019

    مقدم من  الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ،.

    بمواجهة المدعى عليه :   السيد ……………… ، المقيم قي ———————–

    الموضوع  حجز احتياطي واشياء جهازية.

    كانت المدعية اثر زواجها من المدعى عـليه قد نقلت إلى دار الزوجية جميع أشياءها الجهازية والهدايا المختلفة التي تلقتها من أهلها وذويها عند الزواج  اضافة الى الأشياء التي اشترتها من مالها الخاص أثناء الحياة الزوجية

    وكان المدعى عليه ساع للتصـرف بالأشياء الجهازية العائدة للمدعية ، والمعـددة في القائمة المرفقة بهذا الاستدعاء ،

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب  ملتمسين ، لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي عـلى الأشياء الجهازية المبينة في القائمة المرفقة ربطاً ، والموجودة ضمن دار الزوجية الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع ………….. – بناء ………. طابق ….. ، وتسليمها إلى المدعية كشخص ثالث أمين عليها ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] – بقبول الطلب العارض شكلا .

    2] –  بقبول الطلب العارض موضوعا

    2) –  بتثبيت استلام المدعية لأشيائها الجهازية ، ومنع المدعى عليه من معارضـتها في حـقوقها المترتبة عـلى تلك الأشياء ورفع الحـجـز الاحتياطي الملقى عليها.

    3- الزام المدعى عليه بدفع قيمة الأشياء الجهازية التي تصرف بها وفق سعرها المسجل في القائمة.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     

                          دمشق في 00/00/2000

     

                                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

     

     

     

  • تطبيق قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    تطبيق قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    الأرمن البروتستانت

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2012

    تطبيق أحكام القانون 4 لعام 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يُطبَق أحكام القانون رقم /4/ تاريخ 8 / 1 / 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروستات.

    المادة 2

    تستبدل عبارة “الأرمن الأرثوذكس” بعبارة “الأرمن البروتستانت” أينما وردت في هذا القانون.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /4/ لعام 2012 .

    دمشق في 16 / 2 / 1433 هجري الموافق 11 / 1 / 2012 ميلادي.

     

  • صيغة ونموذج عقد المزارعة بالمشاركة في القانون السوري على أرض زراعية

    صيغة ونموذج عقد المزارعة بالمشاركة في القانون السوري على أرض زراعية

    صيغة ونموذج عقد مزارعة بالمشاركة

    عقد مزارعة بالمشاركة

    بتاريخه أدناه تم الاتفاق بين

    الفريق الأول : رب العمل –   المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد (     )

    الفريق الثاني  : المزارع  –   المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد (     )

    على مايلي :

    1 – يضع الفريق الأول تحت تصرف الفريق الثاني قطعة الأرض المسجلة بالمحضر رقم  (      ) من منطقة العقارية الواقعة في مدينة / أو قرية / أو مزرعة /  (      ) التابعة لناحية  (      ) من منطقة  (      ) محافظة  (      ) والبالغة مساحتها  (      ) دونماً والمحددة شرقاً (      )غرباً 

    (      ) شمالاً  (      ) جنوباً  (      ) والتي هي أرض زراعية بعل / سقي بالواسطة / بدون واسطة / سليخ / مشجرة بـ  (      ) ليستثمرها بالمشاركة مع الفريق الأول في الأعمال الزراعية التالية :

    —————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

    تذكر الاعمال

    2 – يضع الفريق الاول تحت تصرف الفريق الثاني أثناء سريان هذا العقد الدار الواقعة في  (      ) والمؤلفة من  (      )

    يقوم الفريق الثاني بالأعمال الآتية : (تذكر الاعمال )

    وإذا تأخر عن القيام بهذه الاعمال في الأوقات المناسبة لها حسب المنطقة يحق للفريق الأول تأديتها على حساب الفريق الثاني بعد إنذاره

    لا يحق للفريق الثاني أن يعهد باستثمار الأرض إلى مزارع آخر بدون موافقة الفريق الأول إنما يحق له استخدام عمال زراعيين .

    4 – يقع على عاتق الفريق الأول تأمين الأعمال الآتية في أوقاتها الملائمة :

    ( تذكر الأعمال )

    وإذا تأخر عن تأمينها كلياً أو جزئياً في الأوقات المناسبة حسب متطلبات : الاعمال الزراعية في المنطقة يحق للفريق الثاني القيام بها على حساب الفريق الأول بعد إنذاره

    5 – يتعهد الفريق الثاني بأن يسلم الفريق الأول  (      %) من الحاصلات وذلك خلال شهرين وقت جمع الانتاج ويتعهد الفريق الأول بتسليمه وصلاً يشعر باستلامه حصته من الحاصلات.

    أما الاراضي المروية والمعدة لزراعة القطن فإن المحاصيل تحفظ بعد جنيها في الأماكن المعدة لها في المزرعة وبمعرفة الطرفين ( رب العمل والبستاني )

    ولا يحق لرب العمل نقل أي كمية من المحصول قبل أن يسلم كل بستاني حصته من المحصول

    6 – يقسم بدل فضلات المزروعات وبقايها وأثمانها بين الفريقين بنسبة حصة كل منهما من الانتاج نفسه .

    7 – على الفريق الثاني أن يقوم بالإضافة إلى ماهو ما مذكور في المادة الثالثة من هذا العقد بالأعمال التالية :

    أ- حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات

    ب – العناية بالمسكن المسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ضرر أو تخريب بأثاثه ومشتملاته .

    ج – العناية بالحيوانات والدواب التي تعود للفريق الأول والموضوعة تحت تصرفه .

    د – العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها فلا يستثمرها بغير الاعمال الزراعية الواردة بهذا العقد ويحافظ على حدودها وإمكانيات خصبها .

    ه –  تنظيف الأقنية والمصارف .

    8 – يتعهد الفريق الثاني بالا يحدث أي تغيير في نوعية الأرض المسلمة إليه بموجب هذا العقد بدون موافقة الفريق الأول كالتشجير ونزع الأشجار وتغيير نوعية الأرض .

    9 – يتعهد كل من الفريقين بأن ينفذ الاتزامات الملقاة على عاتقه بموجب القانون وهذا العقد يحسن نية وألا يعارض الفريق الآخر في أعماله بل يتعاون معه على الاستثمار بأحسن وجه .

    10 – يعمل بهذا العقد لمدة  (      ) تبدأ في  (      ) وتجدد هذه المدة حكماً مالم يفسخ العقيد برضاء الفريقين أو لأحد الأسباب الواردة في المادتين 173 و 1734 من القانون 134 لسنة 1985 .

    11 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل فريق بواحدة منها

    في   /  /

    شاهد                     شاهد                الفريق الثاني        الفريق الأول

     

  • نموذج  سمسرة (  عقار – سيارة )

    نموذج سمسرة ( عقار – سيارة )

     

    نموذج عقد وساطة سمسرة

    عقد وساطة

    الفريق الأول: ———————  السمسار

    الفريق الثاني : ———————–الزبون

    المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك محلاً تجارياً لتعاطي مهنة الدلالة العقارية / بيع السيارات لقاء أجر بموجب الترخيص رقم (      ) تاريخ    /    / 

    وكان الفريق الثاني بحاجة لوساطته لشراء / بيع دار /  مخزن / دكان / سيارة

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة 2-أ- التزم الفريق الأول بأن يكون وسيطاً في مفاوضات التعاقد بين الفريق الثاني القابل لذلك وبين السيد (      ) .

    وذلك لشراء /بيع العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) الكائن بشارع (      ) بناية (      ) الطابق (      ) المكون من غرفة ومنافعها بمساحة (      ) متراً مربعاً مكسواً جاهزاً للسكن / أو نصف مكسو أو على الهيكل داخلاً / أو على الهيكل داخلاً أو خارجاً بسعر حوالي (      ) ليرة سورية

    أو

    لشراء / بيع السيارة السياحية الخاصة / العامة ماركة (      ) طراز (      ) رقم (      ) ذات المحرك رقم (      ) والشاسية رقم (      ) واللون مستعملة / جديدة بسعر حوالي (      ) ليرة سورية وذلك لقاء أجر قدره (      )% من قيمة المبيع يقضيه من الفريق الثاني حال اتمام الصفقة .

    ب – لا يجوز للفريق الأول تجاوز السعر المحدد في الفقرة السابقة وعلى أن يكون تسديده على أساس دفع مبلغ عند التوقيع على عقد اتمام الصفقة ومبلغ عند استلام المبيع خالياً من أي شاغل / من أي عيب ومبلغ عند نقل الملكية لأسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / أو العقاري / أو دوائر النقل .

    ج – لا يجوز أن تتجاوز مدة التفاوض (      ) يوماً من تاريخ هذا العقد كما لا يجوز أن تتجاوز مدة تسليم / استلام المبيع (      ) يوماً من تاريخ العقد فإن انقضت اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لإعذار أو حكم قضائي.

    د – تذكر أية شروط أخرى للتفاوض بشأنها .

    المادة 3-أ- يستحق الفريق الأول الأجر المتفق عليه باتمام الصفقة سواء تم استلام المبيع أو لم يتم وسواء جرى نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / أو العقاري / أو دائرة النقل أو لم يجر .

    ب – لا يستحق الفريق الأول أي أجر إذا لم تتم الصفقة خلال المدة المعينة وكذلك إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر أو قبض منه أجراً أو قبل وعدا بأجر منه ولا يستحق الأجر إذا طلب الفريق الثاني منه عدم متابعة التفاوض بسبب أو بغير سبب اما النفقات التي يصرفها في سبيل إتمام الصفقة فتستحق له بالغاً ما يلغت .

    ج – مدة الارتباط بهذا العقد (      ) يوماً من تاريخ توقيعه من الفريقين وينتهي حكماً بانتهاء مدته دون اتمام العمل أو بإتمامه من الفريق الأول أو بموت أيهما أو فقده أهليته أو اعساره أو بإبلاغ أحدهما الأخر شفاهاً رغبته بعدم متابعة .

    المادة 4 – التزم الفريق الأول بتسجيل الصفقة التامة بوساطته في دفاتره وبإعطاء صورة مصدقة عن نصوصها وشروطها لطرفيها .

    المادة 5 – يجوز للفريق الأول إنابة غيره في إتمام الصفقة وفي هذه الحالة يكون مسؤولاً حياله عن أجوره ونفقاته كما يكون مسؤولاً عن أعماله حيال الفريق الثاني إذا اضر به أو خالف شروط الواسطة

    المادة 6 – تكون محاكم مدينة (     ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين دون باقي المحاكم  .

     المادة 7- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

  • صيغة عقد رهن عقار ( شقة – محل – أرض زراعية )

    صيغة عقد رهن عقار ( شقة – محل – أرض زراعية )

     

    صيغة عقد رهن عقار شقة – محل – أرض زراعية

    عقد رهن عقار

    الفريق الأول:                                                                        الراهن

    الفريق الثاني:                                                                       المرهون لديه (المرتهن)

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم (      ) من منطقة العقارية في (      ).

    وهو عبارة عن ( يوصف نوعه دار/ مخزن/ أرض سقي…) في (يذكر مكانه) .

    وهو بحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال ورهن العقار المذكور ضماناً لوفائه وهو خال من أية إشارة مانعة من ذلك ومن استيفاء الدين.

    وكان الفريق الثاني قد قبل باقتراضه المبلغ المطلوب لقاء رهن العقار المذكور لديه بعد اطلاعه على قديه العقاري.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي

    المادة1

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2

    اقترض الفريق الأول من الفريق الثاني مبلغ (      ) ليرة سورية والتزم برجه له مع فوائده بنسبة 5% سنوياً بتاريخ   /   / .

    وقد وضع عقاره رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) رهناً لديه ضماناً للوفاء بالقرض المذكور في موعد استحقاقه.

    المادة3ـ

    سلم الفريق الأول للفريق الثاني العقار المرهون بحالة حيدة صالحاً للاستعمال وفق ما اعد له خالياً من أي شاغل أو شواغل

    كما خوله حبسه لديه حتى الوفاء بالقرض كاملاً مع فوائده ونفقاته.

    المادة4

    التزم الفريق الأول بإنجاز معاملة تسجيل الرهن على صحيفة العقار ودفع رسومها ودعوة الفريق الثاني للتوقيع خلال سبعة أيام من تاريخ هذا العقد.

    وبحال عدم قيامه بها يكون للفريق الثاني وضع هذا العقد موضع التنفيذ لدى دائرة تنفيذ مدينة (      ) وطلب تسجيل إشارة الرهن على صحيفة العقار المذكور دون حضور الفريق الأول.

    المادة5

    يجوز للفريق الثاني استغلال العقار المذكور بنفسه دون تأجيره/ او إعارته أو نقل حيازته للغير طيلة مدة القرض.

    ويحسم ثماره من أصل القرض محسوبة على الفائدة ثم من رأس المال.

    المادة6

    التزم الفريق الثاني بصيانة المرهون وتصليحه وتناول تكاليفها من ثماره.

    المادة7

    لا يجوز لأي من الفريقين التصرف بالعقار المرهون دون موافقتهما مجتمعين.

    ويجوز للفريق الثاني نزع ملكية الراهن للمرهون بواسطة دائرة التنفيذ عند عدم الوفاء بموعد الاستحقاق.

    المادة8

    التزم الفريق الثاني بترقين إشارة الرهن لدى السجل العقاري بنفقة الفريق الأول حال قبضه قيمة القرض وفوائده.

    وفي حال عدم قيامه بذلك يحق للفريق الأول إيداع القرض دائرة التنفيذ وطلب ترقين إشارة الرهن بواسطته دون حضور الفريق الأول.

    المادة 9

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

     المادة10

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة11

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

  • الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    تتشابه الالفاظ بين هذين الاصطلاحين الا أن مفعولهما مختلف تماماً.

    وكثير من الناس لاتفرق بينهما ووتشابه الأمور عليهم , لذلك لابد من توضيح ل واحدة منهم :

    أولا ً : وقف الحكم النافذ :

    هو من اسمه واضح فهناك حكم نافذ أي يتم انفاذه اي تنفيذه أي هناك مسجون ما يجب أن يتم وقف الحكم النافذ فيه عند حيد معين.

    وهذا مايعرف عند العامة بربع المدة التي يحصل عليها المحكوم بعقوبة لاتقل عن سنة سواء كانت جناية أم جنحة .

    حيث يتم اعفاؤه منها ويخرج بعد مضي ثلاثة أرباع عقوبته بحيث أن كل سنة سجن محكوم فيها تصبح مدتها تسع شهور فقط .

    وكل ذلك وفق شروط وضوابط شرحناها في مقالنا سابقاً وهو :

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ثانياً : الحكم مع وقف التنفيذ :

    يظهر اسمه أيضاً أن هناك حكماً قد تم وقف تنفيذه مباشرة مع صدورة أي لاتتم تنفيذ الفقرة الحكميةالخاصة بالسجن بحق المحكوم .

    وقد ذكرت المواد 168- 171 منقانون العقوبات السوري النص عليه وشروطه وفق التالي :

    المادة 168

    1 ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.

    2 ـ لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في سورية محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.

    3 ـ لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.

    المادة 169

    للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:

    1 ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
    2 ـ أن يخضع للرعاية.
    3 ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.

    المادة 170

    يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.

    المادة 171

    1- إذا لم ينقض وقف التنفيذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة / 104 / .

    2 ـ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.

     – وواضح فيه أنه يقع على الجرائم الجنحية فقط وليس الجنائية وهو منوط بالقاضي المصدر للقرار.

    لكن للأسف لم يتم استعمال وتفعيل هذه المادة منذ عشرات السنين.

    ولاندري السبب ولم نسمع عن حكم صدر مع وقف التنفيذ في سوريا.

    مع أنه هذه المادة مفعلة كثيراً في مصر.

    وقد وجهت نقابة المحامين كتاباً لوزير العدل بخصوص تفعيل هذه المادة بموجب الكتاب المرفق صورته أدناه .

    الا أن وزارة العدل ردت على أن هذا من سلطة القاضي التقديرية ولاداع للتعميم به.

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1